قرار 26 لسنة 2002 مشروع دستور اقليم كوردستان - العراق | 4
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قرار 26 لسنة 2002 مشروع دستور اقليم كوردستان - العراق | 4
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعب المجلس الوطني الكوردستان - العراق رقم القرار: 26تاريخ القرار: 7/11/2002قراراستنادا لأحكام الفقرتين( 1 ، 2 ) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل و قرار المجلس الوطني الكوردستان - العراق رقم (22) في 4/10/1992 ، قرر المجلس الوطني الكوردستان - العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/11/2002 مايلي :أولا- تبني مشروع دستور اقليم كوردستان - العراق ضمن نظام فيدرالي ديمقراطي عراقي موحدثانيا - مشروع الدستور هو الرأي الرسمي لشعب كوردستان العراق ومشروعه الموحد المجسد لإعلان الفيدرالية للمجلس الوطني الكوردستان - العراق وقراره المرقم (22) الصادر بتاريخ 4/10/1992 ثالثا - على الأطراف الكوردستانية المعنية الالتزام بهرابعا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ( جريدة وقائع كوردستان) د رؤذ نوری شاويسرئيس المجلس الوطني الكوردستان – العراق...
قرار 27 لسنة 2002 مشروع دستور الجمهورية الفيدرالية العراقية | 2
قرار 27 لسنة 2002 مشروع دستور الجمهورية الفيدرالية العراقية | 2
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب المجلس الوطني الكوردستان – العراقرقم القرار: 27تاريخ القرار : 7/11/2002قراراستنادا الى حكم قرار المجلس الوطني لكوردستان - العراق رقم (22) في 4/10/1992، قرر المجلس الوطني الكوردستان - العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/11/2003 مايلي :أولا- تبني مشروع دستور الجمهورية الفيدرالية العراقية كمقترح لدستور العراق على أساس النظام الفدراليالديمقراطي. ثانيا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ( جريدة وقائع كوردستان) د رؤذ نوری شاويسرئيس المجلس الوطني الكوردستان – العراق...
قرار 27 لسنة 2002 مشروع دستور الجمهورية الفيدرالية العراقية | 2
قرار 27 لسنة 2002 مشروع دستور الجمهورية الفيدرالية العراقية | 2
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب المجلس الوطني الكوردستان – العراقرقم القرار: 27تاريخ القرار : 7/11/2002قراراستنادا الى حكم قرار المجلس الوطني لكوردستان - العراق رقم (22) في 4/10/1992، قرر المجلس الوطني الكوردستان - العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/11/2003 مايلي :أولا- تبني مشروع دستور الجمهورية الفيدرالية العراقية كمقترح لدستور العراق على أساس النظام الفدراليالديمقراطي. ثانيا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ( جريدة وقائع كوردستان) د رؤذ نوری شاويسرئيس المجلس الوطني الكوردستان – العراق...
قرار 55 لسنة 2004 الغاء القرار المرقم(7) لسنة 1992 | 3
قرار 55 لسنة 2004 الغاء القرار المرقم(7) لسنة 1992 | 3
بسم الله الرحمن الرحیمباسم الشعبالجلس الوطنی لکوردستان - العراقرقم القرار: 55تاریخ القرار: 12 /10/2004 قراراستنادا لاحکام الفقرة (7) من المادة السادسة والخمسين من قانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءا علی ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطنی لکوردستان العراق بجلستە المنعقدة بتاریخ 12/10/2004 اصدار القرار الاتی:أولا: یلغی القرار المرقم(7) لسنة 1992الصادر من المجلس الوطنی لکوردستان- العراق.ثانيا:علی مجلس الوزراء تنفیذ احکام هذا القرار.ثالثا:ینفذ هذا القرار اعتبارا من تاریخ نشرە فی جریدة وقائع کوردستان. د.كمال عبدالكريم فؤاد رئیس المجلس الوطنی لکوردستان - العراق...
قرار 56 لسنة 2004 ايقاف العمل بالمرسوم الجمهوري المرقم(599)لسنة 1978 | 5
قرار 56 لسنة 2004 ايقاف العمل بالمرسوم الجمهوري المرقم(599)لسنة 1978 | 5
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان - العراقرقم القرار: 56تاريخ القرار: 12/10/2004 قراراستناداً لأحكام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/ 10/2004إصدار القرار الآتي: أولاً:يوقف العمل بالمرسوم الجمهوري المرقم(599)لسنة 1978.ثانياً:يطبق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم(39)لسنة 1971المعدل على جميع اصحاب الاعمال الذين يستخدمون ثلاثة عمال فأكثر.ثالثاً:لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.رابعاً:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.خامساً:ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.د.كمال عبد الكريم فؤادرئيس المجلس الوطني لكوردستان - العراق...
القانون رقم (13) لسنة 2021 قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد غرف التجارة والصناعة | 7
القانون رقم (13) لسنة 2021 قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد غرف التجارة والصناعة | 7
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراق استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (3) بتأريخ 7/9/2021، على القانون الآتي: القانون رقم (13) لسنة 2021قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كوردستان ــ العراق رقم (14) لسنة 1993المادة (1) يلغى نص الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من القانون، ويعاد تسلسل الفقرات التالية لها. المادة (2) يلغى نص الفقرة (1) من المادة (السابعة) من القانون، ويعاد تسلسل الفقرات التالية لها. المادة (3)يعدل نص المادة (الثامنة) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:المادة (الثامنة)للتاجر الانتساب إلى الغرفة التي يقع محله التجاري في دائرة اختصاصها.للمشروع الصناعي الانتساب إلى الغرفة.المادة (4)على اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كوردستان ـ العراق، نقل جميع السجلات وقواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بتسجيل الأسماء التجارية والسجلات التجارية، إلى وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان ـ العراق، خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تأريخ نفاذ هذا القانون.المادة (5)على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (6)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (7)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د. رێواز فایق حسێن سهرۆكی پهرلهمانی كوردستان ـ عێراقالأسباب الموجبةبغية إعادة تنظيم النشاط التجاري وتسجيل الأسماء التجارية والسجلات في وزارة التجارة والصناعة في الإقليم، شرع هذا القانون....
القانون رقم (7) لسنة 2014 التعديل الأول لقانون الهيئة العامة للنزاهة | 24
القانون رقم (7) لسنة 2014 التعديل الأول لقانون الهيئة العامة للنزاهة | 24
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على اقتراح العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان – العراق في جلسته الاعتيادية رقم (13) بتاريخ 26/11/2014 تشريع القانون الآتي:القانون رقم (7) لسنة 2014قانون التعديل الأول لقانون الهيئة العامة للنزاهةفي إقليم كوردستان – العراق رقم (3) لسنة 2011المادة (1): يعدل عنوان القانون ويُقرأ على الوجه الآتي:(قانون هيئة النزاهة لإقليم كوردستان – العراق).المادة (2):تضاف فقرتان بتسلسل (سابعاً و ثامناً) إلى المادة (الأولى) من القانون وتُقرآن على الوجه الآتي:سابعاً: جريمة الفساد: يقصد بها أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (233، 234، 271، 272، 275، 276، 290، 293، 296) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والمتمثلة في الرشوة والاختلاس وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم، وجرائم غسيل الأموال وإخفائها (حيازة الأموال الناتجة عن جناية أو جنحة الفساد)، وأي جريمة تشملها أحد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرات (خامساً وسادساً وسابعاً) من المادة (135) من قانون العقوبات المعدل بقانون تنظيمي صادر عن مجلس الحكم (المنحل) الملحق بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (55) لسنة 2004.ثامناً: الأولاد التابعون: هم الاولاد القاصرين غير المتزوجين وألاولاد المتزوجين غير المستقلين من الناحية المالية. المادة (3):تعدل المادة (الثانية) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:تؤسس بموجب هذا القانون هيئة باسم (هيئة النزاهة لإقليم كوردستان – العراق) تتمتع بالشخصية المعنوية واستقلال مالي واداري، ولها ميزانية مستقلة، وتخضع لرقابة البرلمان.المادة (4):تعدل المادة (الثالثة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:يهدف هذا القانون إلى:أولاً: مكافحة الفساد والوقاية منه.ثانياً: دعم مباديء النزاهة، والشفافية، والمساءلة وتجسيد مبدأ سيادة القانون.ثالثاً: تقييم وتقويم وتطوير الأداء والسلوك الوظيفي، ومعايير الخدمة العامة، وتحمل المسؤولية وتسهيل الإجراءات.المادة (5):تعدل المادة (الرابعة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:تسري أحكام هذا القانون على كل شخص داخل الإقليم وبضمنها الجهات الآتية:أولاً: رؤساء السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وأعضائها والعاملين فيها.ثانياً: القطاع الخاص وعلى وجه الخصوص الأشخاص والشركات المتعاقدة مع كيانات القطاع العام.ثالثاً: التنظيمات السياسية، منظمات المجتمع المدني، المنظمات الحكومية الوطنية، الاتحادات، النقابات، المراكز الدينية، الجمعيات والنوادي في المواضيع المتعلقة بمشروعية مصادر التمويل وأوجه الإنفاق وملاحقة غسيل الأموال.المادة (6):تعدل المادة (الخامسة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:تعمل الهيئة على:أولاً: تنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد ومعايير الخدمة العامة وفقاً للدستور والقوانين النافذة.ثانياً: تسلم الإخباريات والمعلومات والشكاوى المتعلقة بالفساد بجميع الطرق والوسائل ومن جميع المصادر والتعامل مع جميع الأمور التي تردها وبضمنها الإخبارات الكاذبة.ثالثاً: التحقيق في جرائم الفساد عن طريق محققين تابعين للهيئة تحت إشراف قضاة التحقيق وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية، ومتابعتها والمحافظة على سرية هوية المتعاونين وفقاً للقانون.رابعاً: إعادة المتهمين بجرائم الفساد الهاربين إلى الخارج، واسترداد أموال وثروات وعائدات الفساد المهربة إلى الخارج بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.خامساً: التعاون الدولي في مجال الحد من الفساد ومكافحته وتبادل المعلومات حول الفساد والتحقيق المشترك خاصة فيما يتعلق بجرائم الفساد العابرة للحدود بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.سادساً: نشر ثقافة وطنية لتنمية مفاهيم النزاهة والشفافية والمساءلة، والالتزام بمعايير الخدمة العامة والعمل مع المسؤولين المختصين من أجل وضع مناهج دراسية وطنية لتعزيز مفهوم النزاهة العامة.سابعاً: إصدار تعليمات قواعد السلوك الإيجابي الوظيفي لتوضيح معايير الخدمة العامة وأخلاقيات العمل التي يجب على موظفي الإقليم الالتزام بها باعتبارها شرطاً للتعيين والاستمرار في الخدمة ومراقبة مدى الالتزام بها، وتعدل من وقت لآخر حسب الحاجة.ثامناً: 1- إصدار تعليمات كشف الذمة المالية عن طريق إلزام المكلفين بالخدمة العامة المنصوص عليهم في هذا القانون، بالكشف عن مصالحهم المالية ومصالح أزواجهم وأولادهم التابعين، وتعدل من وقت لآخر وفقاً لما تراه الهيئة مناسباً لتحقيق الأغراض المنشودة منها.2- يتضمن الكشف عن المصالح المالية بيانات تفصيلية عما يملكه المكلف وبضمنها العقارات والمنقولات والدخل المالي والرصيد في البنوك والأسهم والسندات والحقوق المعنوية المملوكة له في داخل الإقليم وخارجه.3- يشمل الكشف عن المصالح المالية كُل مِن:أ- رئيس الإقليم ونائبه.ب- رئيس البرلمان ونائبه والسكرتير والأعضاء.جـ- رئيس الوزراء ونائبه.د- الوزراء ومن هم بدرجة وزير ووكلاء الوزراء.هـ- رئيس هيئة النزاهة ونائبه وجميع مدراء الهيئة العامين ومحققيها.و- أصحاب الدرجات الخاصة ووكلائهم ومعاونيهم.ز- المدراء العامين ومعاونيهم.حـ- القضاة وأعضاء الإدعاء العام والمشرفين العدليين والمحققين.ط- ضباط حرس الإقليم والأمن الداخلي من رتبة مقدم فما فوق، والضباط والمفوضين الذين يمارسون أعمال التحقيق.ي- المحافظون ورؤساء الوحدات الإدارية ورئيس وأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي ورؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية.ك- أي شخص يشغل منصب مدني أو عسكري لم يرد ذكره أعلاه وترى الهيئة ضرورة شموله بتقرير الكشف المالي، وفقاً لتعليمات تصدر لهذا الغرض.4- للهيئة نشر تقارير كشف الذمة المالية للأشخاص الذين يحكم عليهم بإحدى الجرائم الواردة في الفقرة (سابعاً) من المادة الأولى من هذا القانون والسماح للجمهور والإعلام بالإطلاع عليها أو استنساخها.تاسعاً: 1- للهيئة توصية الدائرة المعنية بسحب يد الموظف الخاضع للتحقيق وفقاً لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 النافذ في الإقليم.2- للهيئة إحالة المخالفات المتعلقة بمعايير الخدمة العامة إلى الجهات ذات العلاقة، ولها أن ترفق بها توصية باتخاذ إجراءات انضباطية.عاشراً: 1- تعاون الهيئة ديوان الرقابة المالية للإقليم وتراقب جباية وإنفاق أموال الإقليم والتصرف بها وطريقة إدارتها وإصدار تقارير دورية بشأنها.2- تقوم الهيئة بمراقبة مدى نزاهة القرارات والأعمال المنفذة أو الأعمال المتخذة في القطاع العام وإصدار تقارير دورية بشأنها.3- على الجهة الخاضعة للرقابة أن تقدم للهيئة وبناءً على طلبها دون تأخير المعلومات والإيضاحات والمستندات والوثائق بما فيها السرية، أياً كانت درجة كتمانها، وغير ذلك مما ترى الهيئة ضرورة الإطلاع عليها لأغراض الرقابة وفقاً للقوانين النافذة.4- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) أشهر، وبغرامة لا تزيد على (10) عشرة ملايين دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام البند (3) من الفقرة (عاشراً) من هذه المادة.5- للهيئة تحريك الدعوى الجزائية ومتابعتها بموجب البند (4) من الفقرة (عاشراً) من هذه المادة.حادي عشر: اقتراح القوانين التي تدخل في مجال الوقاية من الفساد أو مكافحته.ثاني عشر: للهيئة إلزام دوائر ومؤسسات القطاع العام بنشر بيانات أو معلومات أو وثائق معينة حول أية أمور ترى الهيئة ضرورة تطبيق الشفافية فيها بموجب آليات وقواعد تحددها الهيئة.ثالث عشر: تنفيذ تدابير للحد من تورط القطاع الخاص في الفساد وتعزيز الشفافية في كيانات القطاع الخاص ومنع تعارض المصالح فيها.رابع عشر: إصدار تعليمات منع تعارض المصالح في الإقليم ومراقبة الإلتزام بها وتشخيص مخالفة أحكامها، وإصدار تقارير دورية بشأنها.خامس عشر: للهيئة إجراء ما تراه ضرورياً في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه.المادة (7):تعدل الفقرة (الأولى) من المادة (السادسة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:أولاً: يتولى البرلمان انتخاب رئيس الهيئة باقتراع سري بأغلبية ثلثي عدد أعضائه من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم لجنة برلمانية، وفي حالة عدم فوز أي من المرشحين بثلثي أصوات أعضاء البرلمان، يعاد الانتخاب بين المرشَحَين الحاصلَين على أغلبية الأصوات، ويعد فائزاً من يحصل على الأغلبية، ويعين الشخص المنتخب بمرسوم إقليمي بدرجة وزير.المادة (8):تعدل الفقرتان (خامساً و سادساً) من المادة (السابعة) من القانون وتقرأن على الوجه الآتي:خامساً: للبرلمان استجواب رئيس الهيئة وفقاً لإجراءات استجواب الوزراء، ويعفى الرئيس من منصبه بقرار من البرلمان بأغلبية الثلثين لأعضائه في إحدى الحالات الآتية:1- إذا صدر قرار قضائي بات بإدانته بارتكاب جنائية عمدية أو جنحة مخلة بالشرف.2- إذا ثبت تقصير أو إهمال جسيم في أداء مهامه وواجباته.3- إساءة استعمال السلطات.سادساً: يصدر قرار إعفاء الرئيس من منصبه في الحالتين (2، 3) من الفقرة (خامساً) من هذه المادة، بناءً على توصية لجنة تحقيقية تشكل بقرار من البرلمان بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، برئاسة رئيس محكمة التمييز في الإقليم وعضوية (2) اثنين من أقدم أعضاء المحكمة.المادة (9):تضاف أربعة بنود بتسلسل (6، 7، 8، 9) إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (التاسعة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:6- فتح فروع الهيئة في محافظات وإدارات الإقليم على أن يدير كل فرع مدير عام حاصل، في الأقل، على شهادة جامعية أولية.7- تأسيس أكاديمية لمكافحة الفساد على مستوى مديرية تتولى واجبات بناء القدرات والتدريب ونشر مفاهيم النزاهة والمساءلة والشفافية ومكافحة الفساد.8- اقتراح ميزانية الهيئة والموافقة على إنفاقها.9- لمجلس الهيئة استحداث أو دمج أو إلغاء مديريات وأقسام وشعب الهيئة حسب متطلبات العمل.المادة (10):تعدل المادة (العاشرة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:يمارس الرئيس الاختصاصات الآتية:أولاً: إدارة وأداء أعمال الهيئة وضمان تأدية واجباتها في حدود القانون بما يضمن تحقيق أهدافها.ثانياً: تعيين وترفيع وضبط موظفي الهيئة بموجب القوانين النافذة.ثالثاً: طلب توفير محققين عدليين للهيئة من الجهات المعنية.رابعاً: تقديم تقارير دورية إلى البرلمان كل ستة أشهر أو كلما اقتضت الحاجة تتضمن نشاطات الهيئة وموجزاً عن القضايا التي تم التحقيق فيها والتي تم حفظها أو غلقها والتي تمت إحالتها إلى المحاكم المختصة وتقوم الهيئة بنشرها في موقعها الإلكتروني ويضعها تحت يد وسائل الإعلام المختلفة.خامساً: إصدار التعليمات المنصوص عليها في هذا القانون.سادساً: القيام بالمهام والواجبات وممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر نافذ.المادة (11):تعدل المادة (الحادية عشرة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:أولاً: يكون لرئيس الهيئة نائب يعين بمرسوم إقليمي بدرجة وكيل وزير، بناءً على ترشيحه من مجلس الهيئة، وفقاً لشروط الرئيس ذاتها، وفي حالة غياب الرئيس لأي سبب، يحل محل الرئيس ويمارس جميع اختصاصاته.ثانياً: لرئيس الهيئة تخويل بعض اختصاصاته لنائبه أو المدراء العامين.ثالثاً: يعفى نائب رئيس الهيئة أو أحد المدراء العامين من مناصبهم بمرسوم إقليمي بناءً على توصية رئيس الهيئة مشفوعاً بتقرير لجنة تحقيقية يشكلها رئيس الهيئة لهذا الغرض. المادة (12):تعدل المادة (الثانية عشرة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:تتكون الهيئة من:أولاً: دائرة التحقيقات: يرأسها مدير عام حاصل، في الأقل، على شهادة جامعية أولية في القانون وله خبرة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، وترتبط بها مديريات تحقيق تفتح بأمر رئيس الهيئة في كل محافظة من محافظات الإقليم وتتولى الدائرة المهام الآتية: 1ـ الكشف عن حالات الفساد، وجمع المعلومات بشأنها بالاستعانة بالأجهزة الفنية.2ـ تسلم الإخبار والمعلومات وشكاوى الفساد.3ـ التحقيق في جرائم الفساد والتعاون في مجال مراقبة الإنفاق والاستحصال والتصرف بأموال الإقليم وطرق إدارتها.4ـ إعادة المتهمين الهاربين إلى الخارج واسترداد الأموال والثروات المهربة إلى الخارج.5ـ تبادل المعلومات والتحقيقات المشتركة الدولية.ثانياً: الدائرة القانونية: يرأسها مدير عام حاصل، في الأقل، على شهادة جامعية أولية في القانون وله خبرة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ويتولى المهام الآتية:1- إبداء الرأي والمشورة في المسائل القانونية التي تعرض على الهيئة، وتمثيل الهيئة في الدعاوى التي ترفعها أو التي ترفع عليها بوكالة رسمية صادرة عن رئيس الهيئة.2- الترافع أمام المحاكم المختصة فيما يتعلق بجرائم الفساد أو مراجعة طرق الطعن بشأنها.3- تمثيل الهيئة في اللجان التحقيقية المشكلة بناءً على طلب الهيئة.4- إعداد الدراسات والأبحاث القانونية الخاصة بقوانين مكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية في هذا المجال.5- تقديم وطلب المعونة القانونية الدولية المتبادلة.6- الرقابة على نزاهة قرارات وأعمال القطاع العام.7- وضع تعليمات منع التعارض في المصالح في الإقليم.8- اتخاذ الإجراءات لرقابة مدى نزاهة قرارات وأعمال القطاع العام وإصدار تقارير دورية في هذا الشأن.9- إعداد مقترحات ومشاريع قوانين في مجال القضاء على الفساد ومكافحته.ثالثاً: دائرة الوقاية والشفافية: يرأسها مدير عام حاصل، في الأقل، على شهادة جامعية أولية وله خبرة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات ويتولى المهام الآتية:1- تَسلُم كشوفات المصالح المالية والتعامل مع البيانات الواردة فيها، والتحري عن الحقائق، ومتابعة المتخلفين عن تقديمها، ومراقبة زيادة أموال المكلفين بتقديم كشوفات مصالحهم المالية واتخاذ الإجراءات القانونية في حق من يثبت وجود زيادة كبيرة في أمواله أو في أموال زوجه أو أحد أولاده التابعين بموجب أحكام هذا القانون.2- التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والإعلام في تنفيذ تدابير مشتركة للحد من الفساد ومكافحته.3- تنمية وتطوير العلاقات من الجهات المماثلة.4- إدارة برامج التدريب وإقامة المؤتمرات بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة ومؤسسات القطاع الخاص.5- نشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والالتزام بمعايير الخدمة العامة.6- التعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع مناهج دراسية وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.7- وضع تعليمات قواعد السلوك الوظيفي ومراقبة الالتزام بها والتأكيد عليها.8- وضع تعليمات كشف الذمة المالية.9- وضع أنظمة وآليات وقواعد لنشر البيانات والمعلومات والوثائق جبراً.10- وضع وتنفيذ تدابير الحد من الفساد ومكافحته وتعزيز الشفافية ومنع تعارض المصالح في القطاع الخاص.11- متابعة وتحري الحقائق فيما يخص تعارض المصالح في القطاع العام وإصدار تقارير دورية بشأنها.رابعاً: دائرة الشؤون الإدارية والمالية: يرأسها مدير عام حاصل، في الأقل، على شهادة جامعية أولية، وله خبرة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات ويتولى واجبات إدارة الموارد البشرية وتوفير التدريب اللازم وبناء القدرات.خامساً: يعين المدراء العامون بمرسوم إقليمي بناءً على ترشيحهم من رئيس الهيئة.سادساً: مكتب رئيس الهيئة: يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل، في الأقل، على شهادة جامعية أولية.المادة (13):تعدل الفقرة (أولاً) من المادة (الثالثة عشرة) من القانون وتضاف إليها (3) فقرات بتسلسل (ثالثاً، رابعاً، خامساً) وتقرأ على الوجه الآتي:أولاً: لمحققي الهيئة سلطات المحقق حسبما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ في الإقليم، ولهم سلطة الإطلاع على المستندات والوثائق الرسمية بما فيها السرية، مهما كانت درجة كتمانها، ويجب تسهيل مهمة دخولهم إلى الدائرة المعنية مع الأجهزة التي تقتضيها طبيعة عملهم وتوفير الحماية لهم ولا يجوز تجريدهم من الأجهزة المتعلقة بأعمالهم.ثالثاً: لمحققي الهيئة، فضلاً عن المخصصات الخاصة والامتيازات الممنوحة لهم باعتبارهم من موظفي الهيئة، سلطات وحقوق وامتيازات المحققين ذاتها وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية.رابعاً: 1- للهيئة بقرار من رئيسها حفظ الإخباريات أو المعلومات أو الشكوى دون عرضها على قاضي التحقيق إذا لم يتضمن إشارة إلى وجود جريمة أو إذا ثبت لدى الهيئة بعد التحري والتحقيق الابتدائي أن الإخبار غير صحيح أو كاذب.2- لقاضي التحقيق أو عضو الإدعاء العام المختص طلب أي إضبارة محفوظة بموجب البند (1) من هذه الفقرة واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها وفقاً لأحكام القانون. خامساً: 1- كل من يحكم عليه بجريمة فساد عمدية يفقد أهلية شغل الوظيفة العامة ولا يجوز للقطاع العام التعاقد معه كمقاول أو مورد خدمات أو سلع.2- كل موظف يحكم بإدانته بجريمة فساد عمدية يعد مباشرة معزولاً من وظيفته بوصول الحكم إلى درجته القطعية.المادة (14):تعدل الفقرة (ثانياً) من المادة (الرابعة عشرة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:ثانياً: يعد استغلالاً، وفقاً لما تقدم، كل زيادة كبيرة تطرأ في ثروة الشخص أو زوجه أو أحد أولاده التابعين، بعد توليه وظيفة عامة أو تكليف عام أو صفة، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم المشروعة، وعجز عن تسببيه بسبب مشروع.المادة (15):تلغى المادة (الخامسة عشرة) من القانون ويحل محلها ما يأتي:يعاقب بالحبس أو السجن لمدة لا تزيد على (7) سبع سنوات، وبغرامة مساوية للكسب غير المشروع وبمصادرة هذا الكسب، كل شخص يحصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع. المادة (16):تعدل المادة (السابعة عشرة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:أولاً: لا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من المحكمة المختصة بناءً على طلب الهيئة خلال مدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة وتسترد من أموال الورثة بقدر استفادة كل منهم من الكسب غير المشروع.ثانياً: على المحكمة المختصة أن تقرر في مواجهة الورثة المستفيدين من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد من أموال كل منهم بقدر ما استفاد.المادة (17): تعدل المادة (الثامنة عشرة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:يعفى الشريك من العقوبة في جريمة الكسب غير المشروع إذا قام بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل كشفها أو تعاون أثناء التحري والتحقيق على كشفها أو كشف الأموال الناتجة عنها وردها، ولا يخل حكم هذه المادة بوجوب الحكم بالرد. المادة (18):تعدل المادة (التاسعة عشرة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (3) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (100) مائة مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف بتقديم كشف مصالحه المالية ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:أولاً: التخلف عمداً مدة تزيد على (3) ثلاثة أشهر عن تقديم تقرير كشف المصالح المالية في المواعيد المقررة من قبل الهيئة.ثانياً: إعطاء بيانات غير صحيحة مؤثرة في تقرير كشف المصالح المالية.ثالثاً: عدم ذكر مصالح أو أموال مملوكة له أو لزوجه أو لأحد أولاده التابعين في كشف مصالحه المالية. المادة (19):يصبح نص المادة (الحادية والعشرين) من القانون الفقرة (أولاً) وتضاف إليها فقرة بتسلسل (ثانياً) وتقرأ على الوجه الآتي:ثانياً: لمجلس الهيئة منح قدم لمدة (6) ستة أشهر للموظف الذي يبذل جهوداً بارزة، أو يحصل على نتائج رفيعة المستوى.المادة (20):تعدل المادة (الرابعة والعشرين) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:أولاً: تضع الهيئة نظاماً خاصاً بحماية الشهود والمخبرين والضحايا والخبراء، ويضع نظام تشجيع الجمهور والإعلام والمجتمع المدني والمتهمين على التعاون مع الهيئة وتخول سلطة تنفيذه والإنفاق عليه.ثانياً: لرئيس الهيئة إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (21):تلغى المادة (الخامسة والعشرون) من القانون.المادة (22):لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون. المادة (23):على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (24):ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). يوسف محمد صادق رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الأسباب الموجبةبغية زيادة ضمان استقلال هيئة النزاهة لإقليم كوردستان – العراق، ومن أجل دعم سلطاته، ولترسيخ وتعزيز إجراءات الحد من الفساد ومكافحته، و نشر مفهوم النزاهة والشفافية والمساءلة في مؤسسات القطاع العام والخاص، فقد شرع هذا القانون....
القانون رقم (9) لسنة 2018 التعديل الرابع لقانون صندوق تقاعد المحامين لإقليم كوردستان – العراق رقم (18) لسنة 1999 | 14
القانون رقم (9) لسنة 2018 التعديل الرابع لقانون صندوق تقاعد المحامين لإقليم كوردستان – العراق رقم (18) لسنة 1999 | 14
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان – العراقرقم الإصدار: 14تأريخ الإصدار: 7/7/2018 استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، وبناءً على ما شرعه البرلمان في جلسته الاعتيادية رقم (3) بتأريخ 2/7/2018، وبموجب السلطة الممنوحة لرئاسة البرلمان بموجب الفقرة (ثالثاً) من (المادة الأولى) من القانون رقم (2) لسنة 2017، قرر إصدار القانون الآتي: القانون رقم (9) لسنة 2018قانون التعديل الرابع لقانون صندوق تقاعد المحامينلإقليم كوردستان – العراق رقم (18) لسنة 1999المادة (1): تضاف فقرة بتسلسل (رابعاً) إلى المادة (2) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:رابعاً- تنظم الهيئة برامجها وشؤونها بالتنسيق مع مجلس نقابة محاميي كوردستان بما يضمن مصلحة أعضاء النقابة.المادة (2): تعدل المادة (3) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:المادة (3): أولاً- تتألف هيئة الصندوق من (3) ثلاثة أعضاء أصليين و(3) ثلاثة أعضاء احتياط يمثلون كلاً من أعضاء القضاء ووزارة المالية ونقابة المحامين.ثانياً- يرأس الهيئة ممثل مجلس القضاء ويمثل الصندوق أمام المحاكم والدوائر الأخرى.ثالثاً- يرشح مجلس القضاء العضو الأصلي والاحتياط من بين قضاة الدرجة الأولى، وترشح وزارة المالية والاقتصاد العضو الأصلي والاحتياط من بين موظفيها على أن لا تقل درجتهما الوظيفية عن مدير عام، وترشح نقابة المحامين العضو الأصلي والاحتياط من بين المحامين المستشارين.المادة (3): تعدل الفقرة (خامساً) من المادة (4) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:خامساً- تعيين الموظفين والمستخدمين عن طريق العقد لتسيير أعمال الهيئة وإنهاء خدماتهم على أن تراعى في ذلك شروط التعيين وتحديد الرواتب وأسس الترفيع الواردة في قانون الخدمة المدنية. المادة (4): تعدل الفقرة (ثانياً) من المادة (6) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:ثانياً:1- يدفع المحامي بدلات الاشتراك في الصندوق للسنة دفعة واحدة خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة، وفي حالة التخلف عن الموعد المحدد تضاف إليها نسبة (35%) خمسة وثلاثين من المائة من بدل الاشتراك السنوي.2- يستوفى من المحامين الذين ينتمون إلى النقابة لأول مرة مبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف دينار، ويعتبر دفع المبلغ المذكور بدلاً لاشتراك المحامي في الصندوق.المادة (5): تعدل الفقرتان (أولاً) و(ثالثاً) من المادة (13) من القانون وتقرءان على الوجه الآتي:أولاً: يحال المحامي على التقاعد إذا ثبت بتقرير من لجنة طبية رسمية إصابته بمرض أعجزه عن ممارسة المحاماة وتعتبر مدة ممارسته للمحاماة (12) اثنتي عشرة سنة إذا كانت تقل عن ذلك وتستوفى منه بدلات الاشتراك في النقابة والصندوق للسنوات المضافة إلى خدمته على أن يحال على التقاعد على أساس (5000) خمسة آلاف دينار لكل شهر.ثالثاً: تعتبر مدة ممارسة المحامي للمحاماة (15) خمس عشرة سنة إذا كانت تقل عن ذلك وتوفي، ويخصص الراتب التقاعدي لعياله على هذا الأساس ولا يستوفى منه بدلات الاشتراك في النقابة والصندوق عن المدة التي أكملت بها المدة القانونية.المادة (6): تعدل مقدمة المادة (14) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:تعتبر المدد الآتية حصراً مدة لممارسة المحاماة لأغراض التقاعد إذا دفع المحامي عنها بدلات الاشتراك في النقابة والصندوق.المادة (7): تعدل الفقرة (ثانياً) من المادة (15) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:ثانياً: يخصص الراتب التقاعدي للمحامين الذين أحيلوا على التقاعد في إقليم كوردستان قبل نفاذ هذا القانون على أساس (4000) أربعة آلاف دينار عن كل شهر من المدة التقاعدية، ويعتبر لهذا الغرض الجزء الأخير من الشهر شهراً كاملاً.المادة (8): تعدل المادة (16) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:المادة (16):أولاً: يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية للمحاماة وأية حقوق تقاعدية أخرى بغض النظر عن مصدرها على أن لا يزيد مجموعها على الراتب الذي يستحقه المحامي في الصندوق ولا يزيد بأي حال على (1,800,000) مليون وثمانمائة ألف دينار.ثانياً: يتم طرح الراتب التقاعدي المتأتي للمحامي المتقاعد من وظيفة أخرى من الراتب التقاعدي الذي يستحقه حسب أحكام هذا القانون. المادة (9): تعدل الفقرة (أولاً) من المادة (17) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:أولاً: إذا توفى المحامي أو المحامي المتقاعد تنتقل حقوقه التقاعدية يوم وفاته إلى عياله، وفي هذه الحالة تطبق أحكام التقاعد العائلي الواردة في قانون التقاعد المدني.المادة (10): تعدل المادة (21) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:المادة (21):استثناءً من أحكام المواد السابقة تمنح الهيئة:أولاً: راتباً تقاعدياً لا يقل عن (750,000) سبعمائة وخمسون ألف دينار لعوائل المحامين الذين استشهدوا من جراء نضال الحركة التحررية لكوردستان – العراق.ثانياً: راتباً تقاعدياً لا يقل عن (600,000) ستمائة ألف دينار لعوائل المحامين المتوفين بعد تخلي السلطة المركزية عن إدارة كوردستان في 23/10/1991 ولغاية صدور قانون صندوق تقاعد المحامين رقم (18) لسنة 1999.المادة (11): تعدل المادة (22) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:المادة (22):أولاً: تحتسب لأغراض هذا القانون مدة ممارسة المحاماة خارج الإقليم قبل تشكيل اللجنة المؤقتة لنقابة محاميي كوردستان بتأريخ 3/1/1993 وذلك للمحامين المسجلين في النقابة قبل تأريخ 9/4/2003.ثانياً: يستوجب على المحامين المسجلين في النقابة قبل 9/4/2003 من الذين يطلبون ضم مدة محاماتهم لدى نقابة محاميي إقليم كوردستان لغرض التقاعد تسديد بدلات الاشتراك لتلك السنوات في النقابة والصندوق.المادة (12):لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (13): على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (14):ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). . بیگەرد دلشاد شکراللە جعفر ابراهیم ئیمینکی یوسف محمد صادق سکرتیر برلمان نائب رئیس برلمان رئیس برلمان کوردستان-العراق کوردستان-العراق کوردستان-العراق الأسباب الموجبةمن أجل حماية حقوق المحامين وتهيئة حياة لائقة بهم وبعوائلهم، مع الأخذ بنظر الاعتبار المستجدات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، فقد شرع هذا القانون. ...
القانون رقم (14) لسنة 1993 قانون إتحاد غرف التجارة و الصناعة في إقليم كوردستان العراق | 37
القانون رقم (14) لسنة 1993 قانون إتحاد غرف التجارة و الصناعة في إقليم كوردستان العراق | 37
قانون إتحاد غرف التجارة و الصناعةفي إقليم كوردستان العراقبسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 33تاريخ القرار: 3/7/1993قرارإستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير المالية و الإقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/6/1993 إصدار مايلي: القانون رقم (14) لسنة 1993قانون إتحاد غرف التجارة و الصناعة في إقليم كوردستان العراق(الفصل الأول)التعاريفالمادة الأولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:1-كوردستان: كوردستان العراق.2-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.3-مجلس الوزراء: مجلي وزراء الإقليم.4-الإتحاد: إتحاد غرف التجارة والصناعة في الإقليم.5-المجلس: مجلس إتحاد الغرف.6-مجلس الغرفة: مجالس غرف التجارة و الصناعة في محافظات الإقليم.7-العضو: التاجر أو المشروع الصناعي الحاصل على إجازة التأسيس وفقا للقانون بإعتباره العضو المسجل في إحدى الغرف. الفصل الثانيالتأسيس و الأهدافالفرع الأول(الإتحاد)المادة الثانية:1-يؤسس بموجب هذا القانون إتحاد بإسم (إتحاد غرف التجارة و الصناعة في إقليم كوردستان العراق) ويتكون من غرف التجارة و فروع إتحاد الصناعات العراقي الموجود حاليا في محافظات الإقليم.2-الإتحاد منظمة مهنية إقتصادية يتمتع بالشخصية المعنوية وبإستقلال مالي و إداري، يمثله رئيس الإتحاد أو من يخوله.3-لمجلس الوزراء الإشراف العام على الإتحاد و توجيهه و له الاستئناس برأيه في الأنشطة التجارية و الصناعية.المادة الثالثة: يهدف الإتحاد إلى العناية بتنظيم و تنمية النشاطين التجاري و الصناعي في نطاق إختصاصاته وتعزيز دورهما في عملية التنمية في الإقليم ورعاية حقوق أعضائه بما ينسجم و المصلحة العامة.المادة الرابعة:يقوم الإتحاد تحقيقا لأهدافه بما يأتي:1-الإشراف على الغرف و مراقبتها و توجيهها و تمثيلها لدى السلطات العامة داخل الإقليم و خارجه.2- الإشراف على عمليات تسجيل الأسماء التجارية والقيد في السجل في الإقليم ومسك السجلات المركزية لذلك.3-إقامة المعارض داخل الإقليم أو خارجه أو المشاركة فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية و الدعوة لعقد المؤتمرات التجارية و الصناعية و المشاركة في الندوات و المؤتمرات الداخلية و الخارجية.4-جمع و توثيق البيانات و المعلومات التجارية و الصناعية ووضعها في متناول الأعضاء و الجهات ذات العلاقة.5-دراسة الأوضاع التجارية و الصناعية في الإقليم وإقتراح السبل و المعالجات الهادفة إلى تطوير النشاط الإقتصادي وتنمية إقتصاديات الإقليم.6-دراسة سبل تشجيع رؤوس الأموال و المشاركة مع الجهات الرسمية في وضع الخطط و البرامج الإستثمارية للنشاط الصناعي الخاص و المختلط.7-إجراء المسوحات واعداد الدراسات وتقديم المقترحات لتنشيط و تطوير السوق المحلية.8-اعداد الدراسات و المقترحات المتعلقة بتطوير و حماية الصناعة والأوضاع التصديرية و التسويقية لمنتجاتها سواء في داخل الإقليم أو خارجه بالتعاون و التنسيق مع الجهات ذات العلاقة و المشاركة في وضع الضوابط السلعية للإستيراد.9-إجراء دراسات و المسوحات الميدانية للأسواق الداخلية و الخارجية للتعرف على إمكانيات وسبل تنمية التبادل التجاري لغرض توسيع آفاق التعاون الإقتصاد الخارجي.10-الإسهام في وضع المواصفات الفنية لمنتجات الإقليم و التعاون في مراقبة تنفيذها.11-الإسهام في اعداد مشروعات التشريعات ذات العلاقة المباشرة بالنشاطين الصناعي والتجاري.12-إرسال الوفود و البعثات التجارية و الصناعية إلى خارج الإقليم واستقبال وتنظيم زيارات وفود البعثات الأجنبية.13-تنمية الممارسات و الوعي التجاري و الصناعي في صفوف منتسبي الغرف و العمل على رفع المستوى المهني لهم واصدار المطبوعات التي تعنى بنشر المعرفة الإقتصادية.14-دعم براءات الإختراع وتشجيع المخترعين و المبدعين بما يخدم تطوير إقتصاد الإقليم. الفرع الثانيالغرفالمادة الخامسة:1-تؤسس في مركز كل محافظة من محافظات الإقليم غرفة للتجارة والصناعة بقرار من مجلس الإتحاد.2-الغرفة منظمة مهنية إقتصادية تتمتع بالشخصية المعنوية في حدود هذا القانون.المادة السادسة:تهدف الغرفة إلى تنظيم و تنمية النشاطين التجاري و الصناعي في نطاق إختصاصاتها ضمن المحافظة وتعزيز دورهما في عملية التنمية في المحافظة و في الإقليم.المادة السابعة:تقوم الغرفة تحقيقا لأهدافها بمايلي:1-تسجيل الأسماء التجارية و القيد في السجل التجاري و مسك السجلات اللازمة لذلك وتزويد الإتحاد بالمعلومات عن تلك الأسماء لتسجيلها في السجل المركزي.2-تحديد الأعراف و العادات السائدة في الشؤون التجارية و الصناعية ضمن المنطقة الجغرافية لإختصاص الغرفة و نشرها.3-القيام بدور الحكم أو المشاركة في التحكيم لحسم الخلافات التجارية و الصناعية التي تقع بين أعضاء الغرفة أنفسهم أو بينهم و بين الأغيار وتأليف لجان التحكيم وإعداد لائحة بأسماء المحكمين وقواعد وإجراءات التحكيم لديها.4-إصدار شهادات المنشأ للسلع المنتجة في نطاق الإقليم وكذلك إصدار وتصديق الوثائق التجارية الأخرى.5-جمع و تبويب ونشر أسعار السلع الرئيسية و المتداولة في السوق المحلية بصورة دورية.6-تقديم الخدمات الإستشارية الفنية للتجار و الصناعيين و الجهات التجارية و الصناعية.7-تأييد كفالات الأعضاء.8-الإسهام في أنشطة المجالس و الهيئات و اللجان و المؤسسات الإقتصادية الخاصة بالمحافظة.المادة الثامنة:1-على التاجر شخصاً طبيعياً كان أو معنوياً الإنتماء إلى غرفة التي يقع محله التجاري ضمن دائرة إختصاصها خلال ستة أشهر من ممارسة النشاط التجاري.2-على المشروع الصناعي الإنتساب إلى الغرفة خلال ستة أشهر من تاريخ إكمال تأسيسه وفق القانون. الفصل الثالثالهيئات و مهامهاالفرع الأولمجلس التاسعة:1-يدير الإتحاد مجلس يتألف من تسعة أعضاء أصليين وعضويين فخريين من ذوي الإختصاص يجري تسميتهم من قبل المجلس.2-ينتخب المجلس بين أعضائه وبطريقة الإقتراع السري رئيساً له و نائبين للرئيس طبقا لما هو محدد في النظام الداخلي.المادة العاشرة:أولا: يعتبر مجلس الإتحاد أعلى هيئة في الإتحاد و يتولى ما يأتي:1-وضع السياسة العامة للإتحاد.2-وضع وإقرار الموازنة السنوية للإتحاد وتحديد نسب مشاركة الغرف فيها.3-إعداد الأنظمة الداخلية للإتحاد و الغرف.4-المصادقة على الموازنات السنوية و الحسابات الختامية للإتحاد وملاك موظفيه.5-المصادقة على قرارات مجالس الغرف فيما يخص إستثمار أموالها مع أغراض هذا القانون.6-ضمان القروض التي تعقدها الغرف.7-لمجلس إدارة الغرف تقدير بدلات الإشتراك وأجور الخدمات.8-منح مكافآت للأعضاء أو لغيرهم بما ينسجم مع أهداف الإتحاد.9-القيام بجميع الأعمال و التصرفات القانونية الأخرى لتحقيق أغراض الإتحاد.ثانيا: لمجلس الإتحاد تخويل بعض صلاحياته إلى رئيسه.ثالثا: تتخذ القرارات في المجلس بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الأصوات فللرئيس صوت الترجيح.الفرع الثانيمجالس الغرف:المادة الحادية عشرة:يدير الغرفة مجلس يتألف من عدد من الأعضاء يحدده مجلس الإتحاد على أن لايقل عن سبعة أعضاء ولايزيد عن ثلاثة عشر عضوا.المادة الثانية عشرة:مدة عضوية مجلس الغرفة أربع سنوات و يجوز إعادة إنتخاب من انتهت مدة عضويته.المادة الثالثة عشرة:تتألف الهيئة العامة للغرفة من جميع أعضائها الذين سددوا كامل بدلات إشتراكاتهم السنوية.المادة الرابعة عشرة:يدعو رئيس الإتحاد الهيئة العامة للغرف لإجراء إنتخابات مجلسها وطرق النشر المعتادة و يكون النصاب حاصلا إذا حضر الإجتماع أغلبية الأعضاء و في حالة عدم حصول النصاب في الموعد المقرر للإنعقاد يؤجل الإجتماع إلى اليوم نفسه في الإسبوع التالي ويكون النصاب حاصلا عندئذ مهما كان عدد الحاضرين.المادة الخامسة عشرة:يتم إنتخاب أعضاء المجلس بالإقتراع السري قبل الهيئة العامة للغرفة على أن يتم إنتخاب أعضاء إحتياط لهم في المجلس لايزيد عددهم عن خمسة أعضاء.المادة السادسة عشرة:ينتخب المجلس من بين أعضائه بالإقتراع السري رئيسا و نائبين للرئيس وإذا شغر مركز أحدهما ينتخب المجلس في أول إجتماع له من يحل محله ويعلم الإتحاد و المحافظة بنتيجة الإنتخاب.المادة السابعة عشرة:يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الغرفة أن يكون:1-من مواطني الإقليم.2-لايقل عمره عن (25) سنة.3-مارس التجارة أو ملك مشروعا صناعيا ومضة على إنتمائه إلى إحدى غرف التجارة أو الصناعة أو إحدى الغرف التجارة العراقية أو إتحاد الصناعات العراقي المتواجدة قبل نفاذ هذا القانون مدة لاتقل عن خمس سنوات وتكون هذه المدة ثلاث سنوات لمن كان حائزا على شهادة جامعية أولية معترف بها ويستثنى من شرط مدة الإنتماء إلى الغرفة المدراء المفوضون في الشركات الخاصة شريطة أن يمضوا ثلاث سنوات متواصلة في ذلك المنصب عند تقديم طلب الترشيح.4-سدد كامل إشتراكاته في الغرفة.المادة الثامنة عشرة:يقدم طلب إلى الغرفة قبل إسبوعين في الأقل عن الموعد المقرر للإنتخابات.المادة التاسعة عشرة:يشرف على الإنتخابات حاكم يسميه رئيس محكمة الإستئناف المختصة.المادة العشرون:تؤلف في مقر الإتحاد لجنة للفصل في صحة الإنتخابات برئاسة حاكم يسميه رئيس محكمة الإستئناف المختصة و عضوية ممثل عن كل وزارة من وزارات الداخلية، المالية و الإقتصاد و الصناعة و الطاقة، و ممثل من الإتحاد و تكون قراراتها قطعية.المادة الحادية و العشرون:لكل ناخب أن يطعن في صحة الإنتخابات خلال مدة إسبوع من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات على أن يدفع تأمينات لصندوق الغرفة مبلغا قدره (1000) ألف دينار يسجل إيرادا لها عند رد الطعن أو تنازل مقدمه.المادة الثانية و العشرون:يتم انتخاب مجلس الإتحاد الوارد ذكره في المادة التاسعة من هذا القانون من قبل مجالس الغرف و من بين أعضائها. الفصل الرابع:الماليةالفرع الأولمالية الإتحاد المادة الثالثة و العشرون: تتكون مالية الإتحاد مما يلي:1-ما تموله الغرف و بالطريقة التي يقررها مجلس الإتحاد.2-التبرعات و الاعانات التي يقدمها الأعضاء إلى مجلس الإتحاد.3-الإيرادات الناجمة عن الخدمات التي يؤديها الإتحاد.4-الإيرادات الناجمة من استثمار أموال الإتحاد و الغرف وفقا للقانون. الفرع الثانيمالية الغرفالمادة الرابعة و العشرون:تتكون مالية الغرف ممايلي:1-بدلات اشتراكات الأعضاء السنوية.2-الايرادات الناشئة عن استثمار اموالها و بدلات ايجار عقاراتها.3-الأجور التي تستوفيها لقاء ما تقدمها من خدمات.4-القروض الداخلية على ان تكون بموافقة مجلس الإتحاد.5-التبرعات التي يقدمها الأعضاء.المادة الخامسة و العشرون:لايجوز للغرفة تقديم أية مساعدات أو معونات مالية أو تبرعات او تسليف مبالغ إلا بموافقة مجلس الإتحاد ما لم تكن لغرض تنفيذ إلتزاماتها.المادة السادسة و العشرون:للغرفة شراء العقارات أو إنشاء الأبنية بموافقة مجلس الإتحاد.المادة السابعة و العشرون:على الغرفة أن تقدم إلى مجلس الإتحاد:1-تقريرا سنويا عم أعمالها.2-حساباتها الختامية للمصادقة عليها وذلك خلال مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ان تدقق من قبل الرقابة المالية.3-موازنتها التخطيطية السنوية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل للمصادقة عليها.المادة الثامنة و العشرون:تستثمر أموال الغرفة على الوجه الآتي:ا-الإيداع لدى المصارف في الإقليم.2-شراء سندات قروض حكومة الإقليم.3-أية مجالات إستثمار تتفق و أهداف الغرفة. الفصل الخامسأحكام ختاميةالمادة التاسعة و العشرون:يعد مجلس الإتحاد نظاما داخليا للإتحاد و الغرف يصادق عليه مجلس وزراء الإقليم.المادة الثلاثون:يجوز منح رئيس و أعضاء مجلس الغرفة مكافآت سنوية يحدد مقدارها و طريقة منحها بقرار من مجلس الإتحاد على انه لايجوز الجمع بين مكافأة مجلس الإتحاد و مكافأة مجلس الغرفة.المادة الحادية و الثلاثون:تخضع حسابات الإتحاد و الغرف إلى تدقيق الرقابة المالية في اٌقليم.المادة الثانية و الثلاثون:1-تسري على العاملين في الإتحاد و الغرف أحكام قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 و قانون التقاعد و الضمان الإجتماعي رقم 39/لسنة 1971 أو أي قانون يحل محلهما.2-على مجلس الإتحاد اصدار قواعد خدمية وانضباط خاصة لتنظيم خدمة العاملين في الإتحاد و الغرف.المادة الثالثة و الثلاثون:تؤول جميع الحقوق و التزامات الغرف التجارية وفروع اتحاد الصناعات العراقية في الإقليم إلى الإتحاد.المادة الرابعة و الثلاثون: على الغرف التجارية و اتحاد صناعات الإقليم ملاءمة أوضاعها مع أحكام هذا القانون خلال مدة شهر من تاريخ نشره.المادة الخامسة و الثلاثون:لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة السادسة و الثلاثون:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السابعة و الثلاثون:ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق "الأسباب الموجبة"بعد إنتخاب المجلس الوطني لكوردستان العراق و ما تلته من خطوات تشريعية و ادارية واعلان النظام الفيدرالي لكوردستان العراق، وجد من الضروري اعادة النظر في موضوع التنظيم المهني للتجار و الصناعيين في الإقليم لضمان ايجاد تنظيم مهني شامل يستطيع الإضطلاع بمهامه و دوره في تنشيط وتطوير التجارة و الصناعة في الإقليم و العمل على إزدهارهما و يستجيب للمتغيرات السياسية والإجتماعية و الإقتصادية الحاصلة ولأجل ذلك فقد شرع هذا القانون....
قانون جمعية هلال الأحمر الكوردستانية لإقليم كوردستان العراق | 11
قانون جمعية هلال الأحمر الكوردستانية لإقليم كوردستان العراق | 11
قانون جمعية هلال الأحمر الكوردستانيةلإقليم كوردستان العراقبسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 40تاريخ القرار: 5/10/1993قرارإستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءاً على ما اقترحه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق وما عرضه وزير الصحة و الشؤون الإجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/1993 إصدار القانون الآتي: القانون رقم (15) لسنة 1993قانون جمعية الهلال الأحمر الكوردستانية لإقليم كوردستان العراقالمادة الأولى:تشكل بموجب أحكام هذا القانون جمعية بإسم (جمعية هلال الأحمر الكوردستانية) يكون مقرها العام في أربيل ولها فتح فروع في محافظات إقليم كوردستان العراق وتكون ذات شخصية معنوية مستقلة و تكون الوحيدة في الإقليم.المادة الثانية:تكون للجمعية شارة مكونة من هلال أحمر على أرضية بيضاء.المادة الثالثة:تلتزم الجمعية بالمباديء الأساسية المتبعة من قبل جمعيات الصليب الأحمر و الهلال الأحمر الدولية و هي:1-الإنسانية: تسعى الجمعية لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين بدون تمييز وتعمل جاهدة لمنع المعاناة البشرية وتخفيفها حيثما وجدت وكذلك حماية الحياة و الصحة و ضمان احترام الشخصية الإنسانية وتعزيز التفاهم المتبادل و الصداقة و التعاون و السلام الدائم بين الشعوب.2-عدم التحيز: لاتفرق الجمعية بين الأشخاص على أساس جنسياتهم أو عرقهم أو دياناتهم أو وضعهم الاجتماعي أو السياسي وكل ما تسعى اليه هو تقديم المساعدة للاشخاص حسب معاناتهم مع اعطاء الأولوية لأشد الحالات الحاحا.3-الحياد: تلتزم الجمعية بالحياد في العمليات الحربية و تحافظ على كسب ثقة الجميع ولاتشترك في أي وقت في الخلافات ذات الطابع السياسي أو العنصري أو الديني أو المذهبي.4-الإستقلال: الجمعية مستقلة وتحافظ على هذا الطابع الذي يسمح لها دائما بالعمل وفق مبادئها باعتبارها معاونة للسلطات العامة في انشطتها الانسانية وخاضعة لقوانين الإقليم.5-التطوع: الجمعية حركة إسعافية تطوعية لاتعمل من أجل مصلحة ذاتية.6-العالمية: تلتزم الجمعية بالحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر كحركة عالمية لتكون لها حقوق متساوية وعليها واجب التعاون مع الجمعيات الاخرى.المادة الرابعة: تتولى الجمعية المهام التالية:1-التعاون مع جمعيات الهلال الأحمر و الصليب الأحمر في العالم و مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وذلك من اجل تحقيق الأهداف الانسانية.2-التعاون مع المنظمات الخيرية في العالم و التنسيق معها لتقديم المعونات و المساعدات الإنسانية إلى الإقليم.3-العمل على ايصال المساعدات و المعونات التي ترد الى الجمعية من مختلف المنظمات و جمعيات الاغاثة و اية جهة أخرى إلى المعوزين و المحتاجين وتخفيف معاناتهم.4-العمل على مساعدة عوائل شهداء الحركة التحررية الكوردستانية وضحايا الأنفال و القصف الكيمياوي لقرى ومدن كورستان ومشردي عمليات التهجير القسري.5-الاتصال باللاجئين من ابناء كوردستان العراق الموجودين في الدول المجاورة و مناطق أخرى عن طريق الصليب والهلال الأحمر في تلك الدول لتحسين أحوالهم المعاشية وتسهيل عودتهم إلى الوطن.6-الإتصال بالأسرى من أبناء الإقليم الموجودين في خارج الإقليم بالتعاون مع الهلال الأحمر و الصليب الأحمر الدولي و العمل لاطلاق سراحهم وعودتهم إلى الوطن ومساعدة أسر المفقودين وضحايا الحروب و الكوارث الطبيعية.7-التعاون مع المنظمات الدولية و المنظمات الكوردستانية و الدوائر التابعة لحكومة الإقليم من أجل إعادة تعمير القرى و المدن الكوردستانية المهدمة وتشجيع أهاليها للعودة وتوفير المستلزمات الضرورية الحياتية لذلك.8-توفير الأدوية و المستلزمات الطبية الضرورية للمستشفيات و المراكز الصحية في الإقليم بالتعاون مع جمعيات الهلال و الصليب الأحمر و المنظمات الخيرية الأخرى.9-نشر الوعي الصحي بين مواطني الاقليم و الاهتمام بالحفاظ على البيئة و سلامتها.10-مساعدة الجرحى وضحايا الحرب بموجب اتفاقيات جنيف و تخفيف آلامهم بكافة الوسائل الممكنة وذلك بالتآزر مع الجهات و الهيئات المختصة.11-زيارة السجون و المعتقلات ومحاولة تأمين المستلزمات الضرورية لنزلائها و تحسين أوضاعهم.12-مساعدة المعوقين بتوفير المستلزمات الضرورية لمعالجتهم وتأهيلهم لدمجهم مع المجتمع لتخفيف معاناتهم.المادة الخامسة عشرة:يتألف الهيكل التنظيمي للجمعية كالآتي:1-الأعضاء الاصليون: هم الاعضاء الذين يدفعون بدل الانتماء و الاشتراك السنوي و يحق لهم الترشيح للهيئة الادارية و المشاركة في انتخاباتها و التصويت على قراراتها.2-الأعضاء المؤازرون: هم المواطنون الساكنون في الإقليم والاجانب الذين يشتركون في نشاطات الجمعية طوعياولايدفعون بدل الانتماء ولايحق لهم الترشيح و التصويت.3-الأعضاء الفخريون: هم الأعضاء الذين يمنحون لقب العضو الفخري من قبل الهيئة الإدارية لقيامهم بتقديم أعمال جليلة للجمعية.4-الهيئة العامة: تتكون من جميع الأعضاء الأصليين و المؤازرين و الفخريين.5-الهيئة الادارية: تتكون من تسعة اعضاء و عضوين احتياط ينتخبون من قبل الاعضاء الاصليين.و ينتخب اعضاء الإدارية من بينهم رئيسا و نائبا للرئيس وسكرتيرا.6-تجتمع الهيئة العامة كل سنتين لإنتخاب الهيئة الادارية أو بطلب من ثلث الاعضاء الأصليين عند الاقتضاء و الضرورة.المادة السادسة:تتكون مالية الجمعية من:1-بدل الانتماء و اشتراك الاعضاء الاصليين.2-الهبات و التبرعات و الوصايا.3-استثمار الجمعية من الأموال المنقولة و غير المنقولة.4-ربع الحفلات و المعارض و المسابقات.5-مساعدات الجهات الحكومية.6-مساعدات الجمعيات و المنظمات الوطنية و الأجنبية.المادة السابعة:لوزير الصحة و الشؤون الاجتماعية اصدار التعليمات اللازمة لتشكيل هيئة تحضيرية لحين انتخاب الهيئة الادارية.المادة الثامنة: للهيئة الادارية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة التاسعة:لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة العاشرة:على الوزراء المختصين تنفيذ هذا القانون.المادة الحادية عشرة:ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق "الأسباب الموجبة"لمقتضيات مصلحة شعب كوردستان العراق وحقوقه المشروعة في ان تكون له منظمات انسانية وخروج جمعية الهلال الأحمر العراقية عن أهدافها ومخالفتها للدستور الدولي لجمعيات الهلال الأحمر و الصليب الأحمر اضافة للظروف التي يمر بها اقليم كوردستان العراق نتيجة الحصار المزدوج المفروض عليه و لتخفيف المعاناة عن ابنائه من الفقراء و المتضررين و المحتاجين و المساهمة في تقديم الخدمات الانسانية لهم من خلال فعاليات الجمعية بإيصال المساعدات الى الاقليم بصورة مباشرة بالتعاون مع المنظمات الخيرية و الانسانية الاخرى. مما يستوجب تشكيل جمعية لمساعدة سكان الاقليم بصورة مباشرة ولاسيما الفقراء و المحتاجين منهم لاخراجهم من محنتهم وتخفيف معاناتهم عليه شرع هذا القانون. ...
القانون رقم(9) لسنة 2013 مصادقة البرلمان على التعديل الثالث لقانون المحاماة في إقليم كوردستان | 1
القانون رقم(9) لسنة 2013 مصادقة البرلمان على التعديل الثالث لقانون المحاماة في إقليم كوردستان | 1
القانون رقم(9) لسنة 2013 صادق البرلمان على قانون التعديل الثالث لقانون المحاماة في إقليم كوردستان في جلسته رقم(23) بتاريخ 27/5/2013، وحمل الرقم (9) لسنة 2013، وأُرسل إلى رئاسة إقليم كوردستان لإقراره، غير أن رئيس الإقليم لم يوقع عليه بداعي وجود أصوات رافضة للقانون برمته من قبل غالبية المحامين، فأُعيد إلى البرلمان وفقاً للقرار رقم(12) لسنة 2013 وبالكتاب المرقم(د-409) بتاريخ 20/6/2013، ثم أعاد البرلمان صياغة القانون، وصادق عليه في جلسته رقم(3) بتاريخ 2/7/2018، ولكن القانون حمل الرقم(8) لسنة 2018، وبذلك خلا تسلسل قوانين سنة 2013 من القانون رقم(9). ...
قانون رقم (1) لسنة 1999 (قانون نقابة المهندسين الزراعيين لإقليم كوردستان العراق) | 32
قانون رقم (1) لسنة 1999 (قانون نقابة المهندسين الزراعيين لإقليم كوردستان العراق) | 32
قانون نقابة المهندسين الزراعيين لاقليم كوردستان العراقبسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطنى لكوردستان العراقرقم القرار: 1تأريخ القرار: 28/4/1999 (قرار) إستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءا على ماشرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 15/4/1999 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (1) لسنة 1999(قانون نقابة المهندسين الزراعيين لإقليم كوردستان العراق)(التعاريف)المادة الاولى:يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها:النقابة: نقابة المهندسين الزراعيين لإقليم كوردستان العراق.المجلس: مجلس النقابة.النقيب: نقيب المهندسين الزراعيين.المهندس الزراعي: كل عضو في النقابة حاصل على شهادة لاتقل عن البكالوريوس فى الزراعة او احد اختصاصاتها او مايعادلها من جامعة او معهد معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي فى إقليم كوردستان ويزاول المهنة بممارسة احدى الاختصاصات الزراعية المقررة فى هذا القانون.ممارسة المهنة: هى العمل في الاختصاصات الزراعية فى احدى مجالات الدراسات و التخطيط للمشاريع و الاعمال الزراعية و الصناعة و الهندسية ذات الغرض الزراعي و تقديم الاستشارات بصددها والاشراف عليها والعمل في الوظائف الزراعية التي يعينها مجلس النقابة. الوزير: وزير الزراعة والري.الإقليم: و يقصد به إقليم كوردستان العراق. (الفصل الاول)(التأسيس و الاهداف)(التأسيس) المادة الثانية:تؤسس بموجب هذا القانون نقابة للمهندسين الزراعيين تتمتع بالشخصية المعنوية و لها استقلال مالي واداري تسمى نقابة المهندسين الزراعيين لاقليم كوردستان العراق ويكون مقرها اربيل عاصمة الإقليم و لها ان تفتح فروعاً فى مراكز محافظات الاقليم.تؤسس لجنة تحضيرية مكونة من (15) غضوا بموافقة الجهات المختصة، لحين اجراء الانتخابات العامة.المادة الثالثة:تهدف النقابة الى تحقيق مايلي:اولا: الارتقاء بالمهنة و المحافظة عليها و رفع المستوى المهني و الثقافي و التقني لاعضائها.ثانيا: تعبئة الاعضاء، وتنظيم جهودهم فى خدمة التنمية الزراعية في الاقليم.ثالثا: العمل على تقوية روح الزمالة و التعاون بين الاعضاء و الدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم وتقديم الخدمات الاقتصادية و الاجتماعية لهم.رابعا: التعاون مع كافة الدوائر و المؤسسات و النقابات و المنظمات الزراعية و توثيق الروابط مع الهيئات الزراعية الاقليمية و العالمية بما يؤمن الارتقاء بالزراعة و تطويرها فى إقليم كوردستان.خامسا: تنظيم قواعد مزاولة المهنة و مراقبة تطبيقها. (الفصل االثاني)(الإنتماء و العضوية) المادة الرابعة:يشترط في العضو ان يكون:اولا: من مواطني كوردستان العراق ومقيما فيه.ثانيا: غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.ثالثا: حاصلا على شهادة لاتقل عن البكالوريوس او ما يعادلها فى الزراعة.المادة الخامسة: اولا: يكون الانتماء الى النقابة بطلب تحريري يقدم الى النقيب او رئيس الفرع في المحافظة مرفقا بالوثائق اللازمة.ثانيا: يعرض طلب الانتماء على المجلس خلال خمسة عشر يوما من التأريخ تسجيله فى النقابة و على المجلس البت فيه خلال هذه المدة، وعند انقضائها دون البت فيه يعتبر ذلك مقبولا.ثالثا: للمجلس رفض طلب الإنتماء بقرار مسبب ولصاحب الطلب ان يطعن فيه لدى محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق خلال ثلاثين يوما من تأريخ التبلغ به و يكون قرار المحكمة باتا.المادة السادسة:اولا: يكون بدل الانتماء الى النقابة ثلاثين دينارا.ثانيا: يكون بدل الاشتراك السنوي عشرين دينارا و يدفع في موعد لا يتجاوز شهر شباط من كل سنة و اذا تأخر العضو عن الدفع في الموعد المحدد فيغرم خمسين بالمئة من بدل الاشتراك و اذا تأخر عن الدفع لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع فيشطب اسمه من سجل الاعضاء.المادة السابعة:اولا: لايجوز مزاولة المهنة لغير اعضاء النقابة الذين اوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون.ثانيا: على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ارسال صورة من امر تعيين او تشغيل الى النقابة اذا كان منتميا اليها. المادة الثامنة:لايجوز ادارة و تشغيل معامل الالبان و العلف الحيواني و الصناعات الزراعية و حقول الدواجن او اية مشاريع زراعية اخرى غير التابعة للجهات الرسمية الا تحت اشراف مهندس زراعي مختص و ممارس وعضو في النقابة.المادة التاسعة:لايجوز للأعضاء فتح مكاتب زراعية الا بعد استحصال اجازة من النقابة و تستوفي رسما سنوياً عنها مقداره مائة دينار.المادة العاشرة:اولا: يحق لاعضاء النقابة من منتسبي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمى بموافقة دائرته.ثانيا: يستحق العضو الذى تقرر منعه من مزاولة المهنة وفق الفقرة اعلاه المخصصات المهنية وفق احكام القوانين والانظمة و القواعد المعمول بها في دائرته. الفصل الثالث(التشكيلات) المادة الحادية عشرة:تشكل نقابة من:اولا: الهيئة العامة.ثانيا: مجلس النقابة.ثالثا: لجنة الانضباط.رابعا: شعب النقابة و لجانها.خامسا: فروع النقابة فى المحافظات.المادة الثانية عشر:تتألف الهيئة العامة من جميع اعضاء النقابة الذين اوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون و تعتبر اعلى سلطة في النقابة و تجتمع في مركز النقابة اجتماعا عاما اعتياديا خلال شهر كانون الثاني كل ثلاث سنوات بقرار من المجلس ودعوة من النقيب لانتخاب النقيب و ثمانية اعضاء و عضوي احتياط لاشغال عضوية المجلس و اعضاء لجنة الانضباط ويتم النصاب بحضور ثلث اعضاء الهيئة العامة وعند عدم اكتمال النصاب تجري الانتخابات بعد خمسة عشر يوما من الاجتماع الاول فى نفس الوقت و المكان ويعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الأعضاء و بعكسه يعتبر المجلس السابق مستمراً لعمله دورة أخرى. المادة الثالثة عشرة:تعقد الهيئة العامة اجتماعا اعتياديا سنويا لغرض:اولا: تصديق الميزانية السنوية و الحسابات الختامية.ثانيا: مناقشة و اقرار التقرير السنوي للمجلس.ثالثا: النظر فى الاقتراحات المقدمة بشأن تعديل قانون النقابة.رابعا: اقرار النظام الداخلي و تعديله.المادة الرابعة عشرة:اولا: يجوز دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير اعتيادي في احدى الحالتين التاليتين:بقرار مسبب يتخذه أكثرية اعضاء المجلس او اكثرية اعضاء فروع الناقبة.بطلب تحريري مسبب يقدمه عشرة بالمائة من اعضاء الهيئة العامة الى المجلس و على المجلس اصدار الدعوة وتعيين موعد الاجتماع خلال مدة خمسة عشرة يوما من تأريخ وصول الطلب.ثانيا: لا يجوز البحث في اجتماعات الهيئة العامة غير الاعتيادية الا في الأمور التى ادرجت فى جدول الاعمال او جرى الاجتماع من اجلها.المادة الخامسة عشر:أولاً: لا يجوز للعضو الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة إذا كان ممنوعاً من مزاولة المهنة إنضباطياً.ثانياً: تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بأكثرية الأصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي فيه النقيب.المادة السادسة عشرة:يتولى ادارة شؤون النقابة مجلس يتألف من:اولا: النقيب، ويشترط فيه ان يكون له ممارسة فى المهنة مدة لاتقل عن عشر سنوات.ثانيا: نائب النقيب واربعة اعضاء ممن امضوا فى ممارسة المهنة مدة لاتقل عن سبع سنوات.ثالثا: رؤساء فروع النقابة ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لاتقل عن خمس سنوات.المادة سابعة عشرة:اولا: ينتخب المجلس بالاقتراع السري من بين اعضائه سكرتيرا و أمينا للصندوق في اول اجتماع يعقد بعد الانتخاب و تتحدد صلاحيات كل منهما في النظام الداخلي.ثانيا: يعقد المجلس جلساته الاعتيادية مرة واحدة فى الشهر على الاقل كما يجوز له عقد جلسات استثنائية بدعوة من النقيب او بطلب ثلث اعضائه. المادة الثامنة عشرة:اولا: يتم النصاب المجلس بحضور اكثرية الاعضاء و تصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه النقيب.ثانيا: اذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان يحل محله نائبه او السكرتير اذا كان مركز نائب النقيب شاغرا و ذلك للمدة المتبقية.ثالثا: اذا شغر احد مراكز المجلس لاي سبب كان فيحل محله عضو من بين الاعضاء الاربعة عن طريق الاقتراع السري ويحل محل الاخير احد عضوي الاحتياط الاكثر صوتا.رابعا: اذا شغرت مناصب اكثرية اعضاء المجلس (عدا رؤساء الشعب) فعلى المجلس دعوة الهيئة العامة خلال شهرين للإجتماع لانتخاب من يملؤها بنفس الطريقة المبينة فى هذا القانون للمدة المتبقية.المادة التاسعة عشرة:يعتبر عضو المجلس او احد لجانها مستقيلا إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او خمس جلسات متفرقة خلال السنة بدون عذر مشروع. المادة العشرون:يمارس المجلس الاختصاصات التالية:اولا: العمل على تحقيق اهداف النقابة.ثانيا: تقديم مقترحات بشأن تعديل قانون النقابة.ثالثا: تنفيذ قرارات الهيئة العامة.رابعا: تعيين مستخدمي النقابة و تحديد اجورهم و ترقيتهم.خامسا: النظر في طلبات الانتماء و اقرار قبول الاعضاء.سادسا: اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية و غيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب.سابعا: احالة القضايا والشكاوى التى ترد اليه الى اللجان المختصة.ثامنا: المساهمة في تقديم الاقتراحات بشأن التشريعات و الخطط و المناهج الزراعية فى الاقليم.تاسعا: تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض هذا القانون.عاشرا: اعداد الميزانية و تعيين محاسب قانوني لاجراء تدقيق الحسابات.حادي عشر: اقرار تملك الاموال والعقارات وقبول الهبات و المنح و شروط الاقراض وتقديم المساعدات المالية ضمن اغراض النقابة.ثاني عشر: الاعداد للانتخابات.ثالث عشر: البت في استقالة النقيب و نائبه او اي من اعضاء المجلس او لجان النقابة او شعبها على ان تعرض على الهيئة العامة في اول اجتماع لها.رابع عشر: منح اجازة مزاولة المهنة.خامس عشر: تأسيس وادارة نوادي النقابة و فقا لقانون الجمعيات.سادس عشر: تخويل بعض صلاحياته للنقيب او لجان الشعب او رؤساء الفروع.المادة الحادية و العشرون:يمارس النقيب الصلاحيات التالية:اولا: تمثيل النقابة في المعاملات كافة لدى المراجع القضائية و الادارية و الهيئات الرسمية و شبه الرسمية و الاهلية و المؤتمرات و المصادقة على المعاملات و الوثائق الخاصة بالنقابة و له تخويل بعض هذه الصلاحيات الى من يرتئيه اعضاء المجلس.ثانيا: رئاسة اجتماعات الهيئة العامة و المجلس.المادة الثانية و العشرون:اولا: يتفرغ النقيب للعمل النقابي بقرار من المجلس.ثانيا: لايجوز ان تزيد نسبة المتفرغين للعمل النقابي بطلب من المجلس و موافقة الوزير على ثلث اعضاء المجلس بمن فيهم النقيب.المادة الثالثة و العشرون:اولا: تؤلف لجنة الانضباط من رئيس و عضوين تنتخبهم الهيئة العامة في اجتماعها الاعتيادي مع اعضاء المجلس.ثانيا: تختص لجنة الانضباط بالنظر في جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون و تقوم بالتحقيق في القضايا و الشكاوي التى يحيلها عليها المجلس و لها ان تكلف احد اعضائها باجراء التحقيق و تقديم التقرير بذلك.ثالثا: تتبع لجنة الانضباط القواعد الواردة في قانون انضباط موظفي الدولة.المادة الرابعة و العشرون:للجنة الانضباط اصدار العقوبات تالية:اولا: الانذار.ثانيا: الحرمان المؤقت من الخدمات النقابية لمدة لاتزيد على سنة.ثالثا: المنع من ممارسة المهنة لمدة لاتزيد على ستة اشهر وبالنسبة لمنتسبي الدوائر الرسمية ينحصر المنع على العمل خارج اوقات الدوام الرسمي على ان تبلغ الدائرة المختصة بالقرار. المادة الخامسة و العشرون:اولا: يجوز الاعتراض على قرارات لجنة الانضباط لدى مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تأريخ التبلغ به و للمجلس تأيده او رفضه.ثانيا: لاتنفذ العقوبات المتخذة اعلاه الا بعد مصادقة المجلس عليها.المادة السادسة و العشرون:على العضو تجنب الامور التالية:اولا: اهمال او عرقلة تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالنقابة و التعليمات و القرارات التي تصدرها.ثانيا: مزاولة المهنة دون تجديد الاشتراك السنوي او الاجازة.ثالثا: عدم مراعاة السلوك المهني والاساءة الى سمعة المهنة وكرامتها حسب القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي.رابعا: انتحال لقب مهني او صفة مهنية غير صحيحة او غير مصادق عليها وفق القوانين و الانظمة المرعية و والإعلان عن ذلك باية طريقة كانت.خامسا: ارتكاب خطأ فني جسيم نتيجة اهمال يسبب خسارة كبيرة لذوي العلاقة.سادسا: تجاوز حدود مزاولة المهنة حسبما نص عليه فى النظام الداخلي او التعليمات التى تصدرها النقابة.المادة السابعة و العشرون:يحال العضو المخالف لما جاء فى المادة السادسة و العشرون من هذا القانون على لجنة الانضباط بقرار من المجلس.المادة الثامنة و العشرون:اولا: تدار شؤون فرع النقابة من قبل لجنة الفرع في المحافظة التى تمثل النقابة فيها.ثانيا: تتألف لجنة الفرع في كل محافظة من رئيس و اربعة اعضاء و عضوي احتياط ينتخبهم اعضاء فرع المحافظة بالاقتراع السري مرة واحدة كل ثلاث سنوات على ان يكونوا من الذين يزاولون المهنة في تلك المحافظة و تنتخب اللجنة من بين اعضائها الاربعة نائبا للرئيس و سكرتيرا.ثالثا: تتبع في الاجتماعات العامة لاعضاء الفروع نفس الاجراءات الخاصة باجتماعات الهيئة العامة و لهيئة الفرع صلاحية قبول استقالة رئيس و اعضاء لجنة الفرع و اعفائهم و انتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة و كذلك ملء الشواغر فى عضوية اللجنة عند حصولها.المادة التاسعة و العشرون:تمارس لجنة الفرع الصلاحيات التالية:-اولا: تنفيذ قرارات الهيئة العامة و مجلس النقابة و لجانها.ثانيا: تعيين مستخدمي الفرع و تحديد اجورهم بعد مصادقة المجلس عليها.ثالثا: اختيار من يمثل الفرع في اللجان الرسمية و غيرها في المحافظة.رابعا: تقديم المقترحات و التوصيات الخاصة بإمور الفرع الى المجلس لاتخاذ القرارات بشأنها.خامسا: اعداد الميزانية السنوية التخمينية للفرع ورفعها الى المجلس للمصادقة عليها.سادسا: صرف النفقات الضرورية لادارة شؤون الفرع من ميزانيته. سابعا: تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة فى المحافظة.ثامنا: ممارسة الصلاحيات التى يخولها اياها المجلس بموجب هذا القانون. (الفصل الرابع)(مالية النقابة)المادة الثلاثون:تتكون مالية النقابة من:اولا: بدلات الانتماء والاشتراكات السنوية.ثانيا: ايرادات المشاريع التى تقوم بها النقابة.ثالثا: رسوم منح اجازة المكاتب الزراعية.رابعا: الاكتتاب وريع الحفلات التى تقيمها النقابة وارباح المطبوعات.خامسا: المنح المقدمة من الجهات الرسمية و شبه الرسمية و التبرعات و الهبات المقدمة من الجهات الاخرى بعد موافقة الجهة المختصة.المادة الحادية و الثلاثون:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثانية و الثلاثون:ينفذ هذا القانون من تأريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الاسباب الموجبةنظرا لاهمية القطاع الزراعي فى اقليم كوردستان و من اجل ابراز دور نقابة المهندسين الزراعيين من النواحى الثقافية و العلمية و التطبيقية و لمواجهة مشاكل التنمية الزراعية و مساعدة دوائر القطاع الزراعي و خلق كادر زراعي كفوء للنهوض بالثروة الزراعية في الاقليم و انطلاقا من المبادى الفيدرالية التي اقرها المجلس الوطني لكوردستان العراق وانتهجتها حكومة الاقليم فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (1) لسنة 2000 الاْول لقانون نقابة المهندسين لإقليم كوردستان العراق رقم (15) لسنة (1999) | 3
قانون رقم (1) لسنة 2000 الاْول لقانون نقابة المهندسين لإقليم كوردستان العراق رقم (15) لسنة (1999) | 3
التعديل الاْول لقانون نقابة المهندسين لإقليم كوردستان العراقرقم (15) لسنة (1999)بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار:9تاريخ القرار: 19/4/2000 "قرار"إستناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 وبناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 19/4/2000 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (1) لسنة 2000التعديل الاْول لقانون نقابة المهندسين لإقليم كوردستان العراقرقم (15) لسنة (1999) المادة الاولى:تعديل المادة الثانية عشرة من القانون وتقرأ كالاْتي:1/تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء أو المندوبين الذين اوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون وتعتبر اعلى سلطة في النقابة وتعقد إجتماعاً اعتيادياُ فى مقرها خلال شهر كانون الثاني كل ثلاث سنوات بقرار من المجلس ودعوة من النقيب لانتخاب النقيب وثمانية اعضاء وعضوين احتياط لاشغال عضوية المجلس واعضاء لجنة الانضباط ويتم النصاب بحضور ثلثي اعضاء الهيئة العامة أو المندوبين وعند عدم اكتمال النصاب تجري الإنتخابات بعد خمسة عشر يوماً من الاجتماع الاول وفي الوقت والمكان المحددين ويعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الاعضاء أو المندوبين وبعكسه يعتبر المجلس مستمراً في عمله دورة اخرى.2/في حالة زيادة عدد اعضاء الهيئة العامة عن (500) خمسمائة عضو يجري الانتخاب عن طريق المندوبين وتحدد نسبة التمثيل من قبل المجلس أو من يقوم مقامه وبضمنهم اعضاء مجلس النقابة. المادة الثانية:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثالثة:ينفذ هذا القانون من تاريخ إصدارە وينشر في الجريدة الرسمية. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (2) لسنة 1999 قانون نقابة الجيولوجيين لاقليم كوردستان العراق | 28
قانون رقم (2) لسنة 1999 قانون نقابة الجيولوجيين لاقليم كوردستان العراق | 28
قانون نقابة الجيولوجيين لاقليم كوردستان العراق بسم الله الرحمن الرحيمبأسم الشعبالمجلس الوطنى لكوردستان العراقرقم القرار: 2تأريخ القرار: 28/4/1999 (قرار) استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقر (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997)و بناءا على ماشرعه المجلس الوطنى لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 21/4/1999 قررنا اصدار القانون الاتي: قانون رقم (2) لسنة 1999قانون نقابة الجيولوجيين لاقليم كوردستان العراق المادة الاولى:يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:الاقليم: اقليم كوردستان العراق.النقابة: نقابة الجيولوجيين لاقليم كوردستان العراق.الوزير: وزير الصناعة و الطاقة.الهيئة العامة: جميع الاعضاء الذين تمثلهم النقابة بموجب هذا القانون.المجلس: هو مجلس النقابة.لجنة الانضباط: هي اللجنة المكلفة بالتحقيق بالشكاوى التى يحيلها اليها المجلس.مزاولة المهنة: هى ممارسة المهنة الجيولوجية وفق احكام هذا القانون.المادة الثانية:تؤسس فى الاقليم نقابة للجيولوجيين و يكون مركزها اربيل و تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة ولها حق فتح فروع لها فى محافظات الاقليم. المادة الثالثة:تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:المساهمة في تطوير الاقليم في المجالات الجيولوجية رفع مستوى اعضاء النقابة الاجتماعي و والثقافي و الاقتصادي و الدفاع عن حقوقهم و رعاية مصالحهم.تنظيم قواعد مزاولة المهنة.تكوين العلاقات و التعاون مع الجمعيات و الهيئات و النقابات المهنية الاخرى داخل اقليم كوردستان العراق او خارجه.السعي لضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض و والشيخوخة و البطالة.المادة الرابعة:يشترط في العضو:أن يكون من مواطني الاقليم و مقيما فيه.غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.حاصلا على شهادة لاتقل عن البكالوريوس في العلوم الجيولوجية أو مايعادلها.المادة الخامسة:يكون الانتماء الى النقابة بطلب تحريري يقدم الى المجلس مرفقا بالوثائق المعززة للطلب و على المجلس أن يتخذ قرارا فيه خلال شهر من تأريخ تسجيله و اذا انقضت المدة دون أن يتخذ المجلس قرارا بشأنه فيعتبر ذلك اقرارا بالقبول.اذا رفض المجلس طلب الانتماء فعليه بيان أسباب الرفض. لصاحب الطلب المرفوض أن يطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز و ذلك خلال خمسة عشرة يوما من تأريخ تبليغه بقرار الرفض و يعتبر قرار محكمة التمييز باتا.المادة السادسة:يكون بدل الانتماء الى النقابة ثلاثين دينارا.يكون بدل الاشتراك السنوي عشرين دينارا يدفع في موعد لا يتجاوز شهر شباط من كل سنة واذا تأخر العضو عن الدفع في الموعد المحدد فيغرم (50%) من بدل الاشتراك واذا تأخر عن الدفع لسنتين متتاليتين بدون عذر مشروع فيشطب اسمه من سجل الاعضاء.يمنع من مزاولة المهنة من لم يسدد الاشتراك السنوي.المادة السابعة:تتألف النقابة من:الهيئة العامة.مجلس النقابة.لجنة الانضباط.فروع النقابة في المحافظات.المادة الثامنة:تعقد الهيئة العامة اجتماعا اعتياديا لغرض ممارسة اختصاصات بموجب هذا القانون خلال كل ثلاث سنوات ويعين موعده بقرار من المجلس و دعوة من النقيب ترسل بالبريد المسجل الى الاعضاء قبل موعد الاجتماع بشهر على الاقل و يذكر فيها موعد الاجتماع و محله وجدول الاعمال و تنشر في صحيفتين على الاقل.اذا لم تتخذ الاجراءات المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة لدعوة الهيئة العامة عند مرور شهر بعد سنتين فيتولى الوزير دعوتها لتأمين إجتماعها خلال شهر واحد.تجري بالإقتراع السري إنتخابات النقيب و نائبه و أعضاء المجلس و أعضاء لجنة الضبط مرة كل ثلاث سنوات من قبل الهيئة العامة خلال الاجماع العام الإعتيادي.المادة التاسعة:يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي اذا ارتأى ثلث اعضاء الهيئة العامة أو ثلثا أعضاء المجلس يبين فيها الاسباب الموجبة لعقد الاجتماع و على المجلس عندئذ أن يصدر الدعوة حسب الاصول الى الاعضاء و أن يعين موعد الاجتماع خلال مدة شهر من تأريخ تسجيل الطلب.لايجوز للهيئة العامة البحث في غير القضايا التي حصل الاجتماع من اجلها مالم تكن مرتبطة بها أو متفرعة عنها.المادة العاشرة:لايتم نصاب الهيئة العامة في الاجتماع مالم تحضر الاكثرية المطلقة لاعضاء النقابة واذا لم يتم النصاب فتجتمع الهيئة العامة بعد خمسة عشر يوما من الموعد المقرر في نفس الوقت و المكان ويعتبر النصاب حاصلا بحضور ثلث الاعضاء و عندئذ تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه النقيب.لايجوز للعضو الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة اذا كان محروماً من مزاولة المهنة.المادة الحادية عشرة:الهيئة العامة هي اعلى سلطة في النقابة و لها الصلاحيات التالية:انتخاب النقيب و نائبه و سبعة اعضاء للمجلس بضمنهم عضوا الاحتياط و لجنة الانضباط.تصديق التقرير المالي.مناقشة التقرير الاداري و الشؤون الاخرى و اتخاذ القرارات حولها.اقرار الاقتراحات بشأن تعديل قانون النقابة و اقرار لوائح الانظمة و تعديلاتها.المادة الثانية عشرة:يتألف مجلس النقابة كالاتي:النقيب: ويشترط أن يكون له ممارسة فعلية لاتقل عن سبع سنوات.نائب النقيب: ويشترط فيه أن تكون له ممارسة فعلية لاتقل عن خمس سنوات.اعضاء المجلس: ويشترط فيهم أن يكون لهم ممارسة فعلية لاتقل عن ثلاث سنوات.ينتخب المجلس بالإقتراع السري من بين اعضائه سكرتيرا و مسؤولاً للمالية وتحدد صلاحياتهما بالنظام الداخلي.المادة الثالثة عشرة:اذا شغر منصب احد اعضاء المجلس يحل محله الاحتياط.2-فى حالة شغور مناصب جميع اعضاء المجلس لأي سبب من الاسباب فتشكل لجنة من خمسة اعضاء يختارهم الوزير و تتولى هذه اللجنة ادارة شؤون النقابة الى أن يتم انتخاب مجلس جديد و يكون لها جميع صلاحيات مجلس النقابة ويكون لمن ينسبه الوزير رئيسا جميع صلاحيات النقيب وتدعو هذه اللجنة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع ولانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من الدورة بموعد لا يتجاوز الشهرين من تأريخ شغور مناصب مجلس النقابة.المادة الرابعة عشرة:لمجلس النقابة الاختصاصات التالية:اعداد و تصديق الميزانية السنوية.العمل على تحقيق اهداف النقابة حسب ما جاء في المادة الثالثة من هذا القانون.تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون النقابة و انظمتها الى الهيئة العامة.تنفيذ مقررات الهيئة العامة.تعيين مستخدمي النقابة و تحديد اجورهم.النظر فى طلبات الانتماء و اقرار قبول الاعضاء و المشاركين.اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية و غيرها.تقديم اقتراحات لتعديل القوانين بالنسبة للمهن الجيولوجية.احالة القضايا و الشكاوى التى ترد اليها الى اللجان المختصة.تأسيس فروع للنقابة في المحافظات.تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة.البت في استقالة النقيب أو أى من أعضاء النقابة و لجانها.تعيين ممثلي النقابة في المحافظات و الاقضية التى ليس لها فروع.اختيار مراقب حسابات لاجراء التدقيق السنوي.تنظيم الاوراق الانتخابية و الوثائق الاخرى و الاشراف على عملية الانتخاب.اصدار التعليمات الموافقة لهذا القانون و الانظمة الصادرة بموجبه لغرض تسهيل تطبيقها.اقرار تملك الاموال و العقارات و قبول الهبات و المنح.حق الاقراض و الاقتراض و تقديم المساعدات المالية.تأسيس و ادارة نوادي الجيولوجيين وفقا لقانون الجمعيات والانظمة الخاصة بها.تخويل بعض صلاحياته الى لجان الفروع و ممثلي النقابة بالمحافظات والاقضية.المادة الخامسة عشرة:للنقيب الصلاحيات التالية:يرأس اجتماعات الهيئة العامة و مجلس النقابة.تمثيل النقابة في كافة المعاملات لدى المراجع القضائية و الهيئات الرسمية و شبه الرسمية والاهلية و المصادقة على المعاملات و الوثائق الخاصة بالنقابة و له تخويل بعض هذه الصلاحيات الى احد اعضاء مجلس النقابة.تأييد ملاءمة منتسبي النقابة لأغراض الكفالات.المادة السادسة عشرة:إذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان يحل محله نائبه للمدة المتبقية و اذا كان مركز نائب النقيب شاغراً فيحل السكرتير محل النقيب.إذا شغر منصب النقيب و نائبه يحل محله عضو من الأعضاء الأصليين عن طريق الإقتراع السري و على المجلس أن يدعو الهيئة العامة لإجتماع غير إعتيادي خلال مدة لاتزيد على شهرين لغرض إنتخاب النقيب و نائبه للمدة المتبقية على أن لاتقل عن ستة أشهر. المادة السابعة عشرة:تؤلف لجنة الإنضباط من ثلاثة أعضاء أصليين و عضوين احتياط تنتخبهم الهيئة العامة.المادة الثامنة عشرة:تطبق أحكام قانون إنضباط موظفي الدولة من قبل لجنة الإنضباط.المادة التاسعة عشرة:للجنة الإنضباط اصدار أي من العقوبات التالية:الفات النظر.الانذار.المنع من مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر.المادة العشرون:قرارات لجنة الإنضباط قابلة للطعن لدى محكمة تمييز الإقليم خلال مدة (15) يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار و يكون قرار المحكمة باتاً.المادة الحادية و العشرون:تدار شؤون فروع النقابة من قبل لجنة الفرع في المحافظة.تتألف لجنة الفرع من رئيس و أربعة أعضاء ينتخبهم أعضاء الفرع و يكون الإنتخاب بالإقتراع السري و ذلك مرة واحدة كل ثلاث سنوات و تنتخب اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس و سكرتيراً.تتبع في الإجتماعات العامة لأعضاء الفروع نفس الإجراءات الخاصة باجتماعات الهيئة العامة و المبينة في المادة العاشرة من هذا القانون و لها صلاحية قبول إستقالة رئيس لجنة الفرع و أعضائها و إقالتهم و انتخاب من يحل محلهم لمدة الدورة و كذلك ملء الشواغر في اللجنة لدى حدوثها.المادة الثانية و العشرون:للجنة الفرع الصلاحيات التالية:تنفيذ مقررات الهيئة العامة و مجلس النقابة.تعيين مستخدمي الفرع و تحديد أجورهم.اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية.تقديم المقترحات و التوصيات الخاصة بأمور الفرع الى المجلس لإتخاذ القرار بشأنها.صرف النفقات الضرورية لشؤون الفرع ضمن ميزانيته.تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة.ممارسة الصلاحيات التي يخولها اياها مجلس النقابة بموجب هذا القانون. المادة الثالثة و العشرون:تتكون مالية النقابة من المواد التالية:بدلات الانتماء و الاشتراك السنوي.المنح المقدمة من الجهات الرسمية و غير الرسمية.التبرعات و الهبات المقدمة من الأعضاء أو غيرهم.ريع الحفلات المقامة لمنفعة النقابة.أرباح مطبوعات النقابة.ارباح المشاريع التي ترتئي النقابة تأسيسها أو قيامها.اجرة تأييد ملاءمة منتسبي النقابة و الاسشهادات التي يصدرها المجلس.المادة الرابعة و العشرون:على الدوائر الرسمية و شبه الرسمية تزويد النقابة بصورة من أمر تعيين الجيولوجي لديها.المادة الخامسة و العشرون:يعتبر عضو المجلس أو لجنة الفرع مستقيلاً إذا تغيب بدون عذر مشروع ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متفرقة خلال سنة.المادة السادسة و العشرون:لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.المادة السابعة و العشرون:على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثامنة و العشرون:ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبةحيث أن الحركة التحررية الكوردية التي قادها الزعيم الخالد مصطفى البارزاني كان من أهدافها الحصول على حقوق الشعب الكوردي لكوردستان العراق بكافة شرائحه الإجتماعية و نظراً لأهمية النقابات المهنية و ضرورة تأسيسها للنهوض بالمستوى المهني في الإقليم و لمسايرة التطورات الحضارية و تعزيزاً لمكتسباتها المشروعة أوجب تشريع قانون نقابة الجيولوجيين في الإقليم....
قانون رقم (1) لسنة 2000 الاْول لقانون نقابة المهندسين لإقليم كوردستان العراق رقم (15) لسنة (1999) | 3
قانون رقم (1) لسنة 2000 الاْول لقانون نقابة المهندسين لإقليم كوردستان العراق رقم (15) لسنة (1999) | 3
التعديل الاْول لقانون نقابة المهندسين لإقليم كوردستان العراقرقم (15) لسنة (1999)بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار:9تاريخ القرار: 19/4/2000 "قرار"إستناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 وبناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 19/4/2000 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (1) لسنة 2000التعديل الاْول لقانون نقابة المهندسين لإقليم كوردستان العراقرقم (15) لسنة (1999) المادة الاولى:تعديل المادة الثانية عشرة من القانون وتقرأ كالاْتي:1/تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء أو المندوبين الذين اوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون وتعتبر اعلى سلطة في النقابة وتعقد إجتماعاً اعتيادياُ فى مقرها خلال شهر كانون الثاني كل ثلاث سنوات بقرار من المجلس ودعوة من النقيب لانتخاب النقيب وثمانية اعضاء وعضوين احتياط لاشغال عضوية المجلس واعضاء لجنة الانضباط ويتم النصاب بحضور ثلثي اعضاء الهيئة العامة أو المندوبين وعند عدم اكتمال النصاب تجري الإنتخابات بعد خمسة عشر يوماً من الاجتماع الاول وفي الوقت والمكان المحددين ويعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الاعضاء أو المندوبين وبعكسه يعتبر المجلس مستمراً في عمله دورة اخرى.2/في حالة زيادة عدد اعضاء الهيئة العامة عن (500) خمسمائة عضو يجري الانتخاب عن طريق المندوبين وتحدد نسبة التمثيل من قبل المجلس أو من يقوم مقامه وبضمنهم اعضاء مجلس النقابة. المادة الثانية:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثالثة:ينفذ هذا القانون من تاريخ إصدارە وينشر في الجريدة الرسمية. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (3) لسنة 2000 التعديل الاْول لقانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (1) لسنة (1999) | 3
قانون رقم (3) لسنة 2000 التعديل الاْول لقانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (1) لسنة (1999) | 3
التعديل الاول لقانون نقابة المهندسين الزراعيينرقم (1) لسنة (1999) بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم الاصدار: 11تاريخ الاصدار: 19/4/2000 "قرار"إستناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 وبناءً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 19/4/2000 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (3) لسنة 2000التعديل الاْول لقانون نقابة المهندسين الزراعيينرقم (1) لسنة (1999) المادة الاْولى:تعدل المادة الثانية عشرة من القانون وتقرأ كالآتي:1/تتألف الهيئة العامة من جميع اعضاء النقابة أو المندوبين الذين اوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون وتعتبر اعلى سلطة فيها وتعقد في مركز النقابة إجتماعاً عاماً اعتيادياً خلال شهر كانون الثاني كل ثلاث سنوات بقرار من المجلس وبدعوة من النقيب لإنتخاب النقيب وثمانية اعضاء وعضوين احتياط لاشغال عضوية المجلس واعضاء لجنة الاْنضباط ويتم النصاب بحضور أكثرية الاعضاء المسجلين أو المندوبين وعند عدم اكتمال النصاب تجري الانتخابات بعد خمسة عشر يوماً من الاجتماع الاول في الوقت والمكان المحددين ويعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الاعضاء أو المندوبين وبعكسه يعتبر المجلس السابق مستمراً لدورة اخرى.2/في حالة زيادة عدد اعضاء النقابة عن (500) خمسمائة عضو يجري الانتخاب عن طريق المندوبين وتحدد نسبة التمثيل من قبل المجلس أو من يقوم مقامه وبضمنهم اعضاء مجلس النقابة. المادة الثانية:علي الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثالثة:ينفذ هذا القانون من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (4) لسنة 1998 (قانون نقابة صحفيي كوردستان – العراق) | 27
قانون رقم (4) لسنة 1998 (قانون نقابة صحفيي كوردستان – العراق) | 27
قانون نقابة صحفيي كوردستان العراق بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان-العراقرقم القرار: 11تاريخ القرار: 22/4/1998 "قرار"استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 وبناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 20/4/1998، قررنا إصدار القانون الآتي:- قانون رقم (4) لسنة 1998(قانون نقابة صحفيي كوردستان – العراق)"الفصل الأول""التأسيس و الأهداف" المادة الأولى:التعاريفيقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:النقابة: نقابة صحفيي كوردستان العراق.المجلس: مجلس نقابة صحفيي كوردستان العراق.النقيب: نقيب صحفيي كوردستان العراق.الصحفي: كل عضو منتم الى النقابة موف بإلتزاماته.الصحيفة: كل مطبوع يصدر بصورة دورية أو غير دورية في إقليم كوردستان و مجاز رسمياً من قبل حكومة إقليم كوردستان العراق.السجل: السجل المعد سلفاً لتسجيل اسماء الصحفيين و كافة المعلومات المتعلقة بمهنتهم.المادة الثانية:تؤسس بموجب هذا القانون نقابة للصحفيين تسمى نقابة صحفيي كوردستان العراق و يكون مقرها أربيل عاصمة الإقليم و لها أن تفتح فروعاً في مراكز محافظات الإقليم.المادة الثالثة:تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية.المادة الرابعة:تهدف النقابة الى تحقيق ما يلي:تجسيد النظام الفيدرالي لكوردستان – العراق.المساهمة في بناء دولة المؤسسات و تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات.الدفاع عن سيادة القانون و استقلال القضاء.الدفاع عن الحريات الديمقراطية الأساسية و السلم و مباديء حقوق الإنسان.حماية و تطوير الثقافة القومية و الوطنية.دعم نضال شعب كوردستان من أجل تحقيق حقوقه القومية وإشاعة مبدأ التسامح و اللاعنف في المجتمع و ترسيخ التآخي القومي و الديني و المساواة في اقليم كوردستان العراق.إحترام حرية الصحافة و الدفاع عن حقوق الصحفيين و ضمان الحماية الضرورية لأداء مهامهم.تسهيل مهمة الصحفيين في الحصول على الأنباء و المعلومات.قبول النقابة في الإتحادات الصحفية العالمية و مد الجسور معها.تأهيل الصحفيين بكافة السبل المتاحة.دعم و مساندة أعضاء النقابة في الحالات الضرورية. "الفصل الثاني""التشكيل و العضوية"المادة الخامسة:تشكل النقابة بناءاً على طلب يقدمه مالا يقل عن خمسة عشر صحفياً ممن يمارسون المهنة الى الجهة المختصة.المادة السادسة:(يصنف منتسبو النقابة بموجب السجل العام الى ثلاثة أصناف)أولاً: الصحفي المتدرج: هو الذي يتخذ من الصحافة بقنواتها الثلاثة مهنة رئيسية له و ولايتمتع بلقب أو (بصفة) الصحفي المتمرس الا بعد مرور سنتين متواصلتين على ممارسته بتأييد من الجهة المعنية التي يعمل لديها بعد تسجيل إسمه في السجل العام. و لايتمتع بأي إمتياز من إمتيازات الصحفي المتمرس الا بعد ان ينقل إسمه الى جدول ذلك الصنف و عندئذ تضاف فترة التدرج الى خدماته. وتكون مدة التدرج بالنسبة لمن يحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة و الإعلام أو ما يعادلها سنة واحدة.ثانياً: الصحفي المتمرس: هو الذي عمل او يعمل في الصحافة بقنواتها الثلاث بصورة فعلية و قد إتخذها مهنة رئيسية له و مرت على عمله الفترة المبينة في الفقرة السابقة.ثالثاً: الصحفي المشارك:هو من كان ممارساً العمل الصحفي دون أن يتخذ مهنة رئيسية له و يثبت ذلك بإبراز العقود الضرورية من الجهات المعنية و يحق له نقل إسمه الى جدول الصحفيين المتمرسين بعد مرور مدة لاتقل عن (5) سنوات متواصلة و إتخاذ الصحافة مهنة له.المادة السابعة:تتألف النقابة من:الهيئة العامة.مجلس النقابة.لجنة الإنضباط.لجنة المراقبة.فروع النقابة في محافظات كوردستان العراق.المادة الثامنة:يشترط فيمن ينتمي الى النقابة ما يلي:أن يكون مقيماً في كوردستان العراق.اكمل العشرين من عمره.غير محكوم بجنحة أو جناية مخلة بالشرف.أن يتمتع بالأهلية المهنية.المادة التاسعة:يكون الإنتماء الى النقابة ب:-طلب تحريري يقدم الى الهيئة التحضيرية او المجلس مشفوعاً بتزكية من صحفيين إثنين متمرسين و على الهيئة أو المجلس البت في الطلب خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التسجيل و إذا لم يتم البت في الطلب رغم إنتهاء المدة المذكورة في الفقرة (1) يعتبر مقبولاً تلقائياً.في حالة رفض الطلب على الجهة المعنية بيان أسباب الرفض و لمقدم الطلب أن يطعن بقرار الرفض لدى محكمة التمييز لإقليم كوردستان العراق خلال مدة خمسة عشر يوماً من تأريخ التبلغ بالقرار و يكون قرارها باتاً. "الفصل الثالث""الهيئة العامة"المادة العاشرة:الهيئة العامة أعلى سلطة في النقابة وتضم جميع الصحفيين المتمرسين المنتسبين الذين أوفوا بجميع إلتزاماتهم بموجب هذا القانون.تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الهيئة التحضيرية إبتداءً أو من المجلس كل سنتين لإنتخاب مجلس النقابة و لجنتي الإنضباط و المراقبة بالإقتراع السري و يتم إكمال النصاب بحضور ثلثي أعضاء الهيئة العامة و في حالة عدم حصول النصاب تؤجل الإنتخابات الى نفس اليوم من الإسبوع التالي و يتم حصول النصاب بحضور أكثرية الأعضاء."مهام الهيئة العامة"المادة الحادية عشرة:تجتمع الهيئة العامة سنوياً بحضور ثلثي أعضائها و تصدر قراراتها بالأكثرية في المسائل التالية:مناقشة النظام الداخلي و تصديقه.مناقشة التقرير السنوي و شؤون النقابة و حساباتها و تقديم التوصيات بشأنها.تصديق الميزانية.المادة الثانية عشرة:يشترط في أعضاء مجلس النقابة بمن فيهم النقيب و نائبه و السكرتير و أعضاء لجنتي الإنضباط و المراقبة مضى مدة ثلاث سنوات على نيلهم درجة التمرس.لايجوز الجمع بين عضوية اللجان المنتخبة من قبل الهيئة العامة. "مجلس النقابة"المادة الثالثة عشرة:يتكون المجلس من تسعة أعضاء بمن فيهم النقيب و نائبه و السكرتير.يختص مجلس النقابة بتنفيذ مقررات الهيئة العامة و ما يناط به من مهام أخرى.المادة الرابعة عشرة:لجنة المراقبة: و تتكون من رئيس و عضوين مهمتها تدقيق صحة العضوية و مدى تطبيق القانون.المادة الخامسة عشرة:لجنة الإنضباط: و تتكون من رئيس و عضوين مهمتها التحقيق في الشكاوى التي تحال اليها من المجلس و البت فيها بموجب أحكام هذا القانون. المادة السادسة عشرة:فروع النقابة:تؤلف في مركز كل محافظة لجنة فرع و تتكون من خمسة أعضاء ينتخبهم أعضاء الفرع من الصحفيين المتمرسين الذين يزاولون مهنة الصحافة في المحافظة.تتبع في إجتماعات لجان الفروع والإنتخابات فيها نفس الإجراءات الخاصة بإجنماعات الهيئة العامة.تحدد إختصاصات لجنة الفرع في النظام الداخلي.المادة السابعة عشرة:إذا فقد عضو المجلس شروط اللازمة للإنتخابات او تغيب عن ثلاث جلسات متتالية بعذر غير مشروع يعتبر مستقيلاً و يحل محله العضو الإحتياط الذي نال أكثرية الأصوات.المادة الثامنة عشرة:يتولى النقيب رئاسة مجلس النقابة و تمثيله لدى المراجع المختصة و التوقيع على الأوامر و القرارات و التعليمات و المخاطبات و له تخويل غيره من أعضاء مجلس النقابة بعضاً من صلاحياته "الفصل الرابع""الحقوق و الالتزامات"أولاً: الحقوقالمادة التاسعة عشرة: يعامل الصحفي معاملة الموظف فيما يتعلق بحقه في الإجازات الإعتيادية و المرضية.تضم مدة العمل في الصحافة لأغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد في حالة تعيينه في أية وظيفة كانت.على الجهة التي يعمل الصحفي لديها إبداء المساعدة اللازمة له في حالة تعرضه للإصابة أثناء ممارسته مهنته ولاعلاقة لذلك بالحقوق التقاعدية.يجوز للصحفي المتقاعد بموجب أحكام قانون تقاعد الصحفيين العمل في المؤسسات الصحفية والإعلامية عن طريق عقد العمل ويتمتع بنفس إمتيازات الصحفي المتمرس.يجب إخبار النقابة بأي شكوى تقدم ضد الصحفي و في غير حالة الجرم المشهود لايجوز إستجواب الصحفي أو التحقيق معه بجريمة منسوبة اليه متعلقة بممارسة مهنته إلا بعد اخبار النقابة بذلك.يعاقب من يعتدي على الصحفي أثناء ممارسته مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف عام أثناء تأديته وظيفته أو بسبب تأديتها.يمنح الصحفي المتوفي بسبب أو أثناء ممارسته مهنته لقب عضو الشرف في النقابة بقرار من المجلس ويكرم وفق النظام الداخلي.ثانياً: الإلتزامات.المادة العشرون:لايجوز للصحفي القيام بما يلي:تناول ماتتولاه سلطات التحقيق أو المحاكم بما يؤثر على سير التحقيق أو المحاكمة.مزاولة المهنة دون تجديد الاشتراك في النقابة بموجب هذا القانون.إستخدام أية وسيلة أو واسطة بقصد الربح غير المشروع.قبول الإعانات إلا بعد موافقة المجلس.الإساءة إلى سمعة المهنة وإفشاء أسرارها أو تهديد المواطنين بأية وسيلة أو أسلوب من أساليب الصحافة.زعزعة الثقة بالنظام الفيدرالي لكوردستان العراق و أمن مواطنيها بالطرق المباشرة أو غير المباشرة وإثارة غرائز الجمهور بأية وسيلة.إستغلال الكلمة المكتوبة أو المرسلة استغلالاً خاصاً للمنفعة الشخصية الضارة بالغير أو إنتحال صفة أو فكرة و الإساءة إلى الآداب و النظام العام.تضليل الجمهور بالمعلومات غير الصحيحة و تصوير الوقائع تصويراً غير أمين أو نشر وقائع غير مؤكدة.إقتباس أي أثر من آثار الغير دون الإشارة إلى صاحبه او مركز مصدره.إستغلال حرية الصحافة للطعن و التشهير بالمقدسات و الشعائر الدينية و الوطنية. "الفصل الخامس""الإجراءات الإدارية"المادة الحادية و العشرون:أولاً: كل صحفي أخل بواجب من واجبات المهنة أو تصرف تصرفاً يحط من قدرها أو قام بعمل يمس كرامته أو قدم مستنداً غير صحيح للنقابة او خالف حكماً من أحكام هذا القانون يعاقب تأديبياً من قبل لجنة الانضباط بموجب القواعد المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة النافذ بالعقوبات التالية:التنبيه: و يكون بكتاب يوجه للصحفي يلفت فيه نظره الى ما وقع منه ويطلب منه عدم تكراره مستقبلاً.الإنذار: في حالة تكرار الصحفي المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (1) ينذر بعدم تكراره.المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة واحدة.الفصل المؤقت: و يكون بشطب إسمه في السجل العام ولايجوز إعادة تسجيل إسمه إلا بعد مرور سنتين.ثانياً: لا تنفذ العقوبات أعلاه بحق الصحفي إلا بعد مصادقة مجلس النقابة عليها.ثالثاً: للصحفي المعاقب حق الطعن في قرارات مجلس النقابة الخاصة بالمنع أو الفصل لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشرة يوماً من تأريخ التبليغ بالقرار ولا تنفذ العقوبة إلا بعد إكتسابها درجة البتات.رابعاً: يشطب اسم العضو من النقابة إذا صدر عليه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة او جناية غير سياسية.خامساً: و في حالة الحكم عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف يرقن قيده من السجل العام ولا يجوز إعادة تسجيله مرة أخرى. "الفصل السادس""مالية النقابة"المادة الثانية و العشرون: أولاً: تتألف مالية النقابة مما يأتي:رسم الإنتماء.بدل الإشتراك السنوي.منح حكومة الاقليم.ريع الحفلات و الإكتتابات العامة التي تقوم بها النقابة وفق القوانين المرعية.أرباح المشاريع التي تقوم بها النقابة.أرباح مطبوعات النقابة.التبرعات و الهبات المقدمة من الأعضاء أو غيرهم بشرط عدم التأثير على مسار النقابة وإعلام الجهات المختصة بذلك.ثانياً: يراعى تطبيق أصول المحاسبة العامة على مالية النقابة.ثالثاً: يحدد رسم الإنتماء وبدل الإشتراك بموجب النظام الداخلي. "الفصل السابع""أحكام ختامية" "عناوين الصحفي"المادة الثالثة والعشرون:يقصد بالصحفي من يحمل إحدى العناوين الآتية:صاحب الإمتياز.رئيس التحرير.نائب رئيس التحرير.مدير التحرير.سكرتير التحرير.المحرر.مترجم صحفي.المراسل.المصور.الرسام.المصمم.المصحح. المادة الرابعة و العشرون: لنقابة الصحفيين إصدار النظام الداخلي لها وفق أحكام هذا القانون.المادة الخامسة و العشرون:لايعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة السادسة و العشرون:على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السابعة و العشرون:ينفذ هذا القانون من تأريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبةحيث ان الصحافة تعتبر لسان حال أي شعب من الشعوب، وظاهرة حضارية لها دورها البناء في المجتمعات البشرية، و صمام الأمان له، وبغية تمكينها من أداء دورها على الوجه الأمثل في دعم نضال شعب كوردستان من أجل تحقيق أهدافه القومية و الوطنية و الدفاع عن الحريات الأساسية و مباديء حقوق الإنسان، و بما أن تلك المهام تعتبر رسالة تاريخية لا يمكن أداؤها الا بخلق كادر صحفي كفؤ، و في الوقت الذي نقف فيه على عتبة الذكرى المئوية لميلاد الصحافة الكوردية و المصادفة 22/ نيسان /1998 لقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (4) لسنة 1998 (قانون نقابة صحفيي كوردستان – العراق) | 27
قانون رقم (4) لسنة 1998 (قانون نقابة صحفيي كوردستان – العراق) | 27
قانون نقابة صحفيي كوردستان العراق بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان-العراقرقم القرار: 11تاريخ القرار: 22/4/1998 "قرار"استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 وبناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 20/4/1998، قررنا إصدار القانون الآتي:- قانون رقم (4) لسنة 1998(قانون نقابة صحفيي كوردستان – العراق)"الفصل الأول""التأسيس و الأهداف" المادة الأولى:التعاريفيقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:النقابة: نقابة صحفيي كوردستان العراق.المجلس: مجلس نقابة صحفيي كوردستان العراق.النقيب: نقيب صحفيي كوردستان العراق.الصحفي: كل عضو منتم الى النقابة موف بإلتزاماته.الصحيفة: كل مطبوع يصدر بصورة دورية أو غير دورية في إقليم كوردستان و مجاز رسمياً من قبل حكومة إقليم كوردستان العراق.السجل: السجل المعد سلفاً لتسجيل اسماء الصحفيين و كافة المعلومات المتعلقة بمهنتهم.المادة الثانية:تؤسس بموجب هذا القانون نقابة للصحفيين تسمى نقابة صحفيي كوردستان العراق و يكون مقرها أربيل عاصمة الإقليم و لها أن تفتح فروعاً في مراكز محافظات الإقليم.المادة الثالثة:تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية.المادة الرابعة:تهدف النقابة الى تحقيق ما يلي:تجسيد النظام الفيدرالي لكوردستان – العراق.المساهمة في بناء دولة المؤسسات و تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات.الدفاع عن سيادة القانون و استقلال القضاء.الدفاع عن الحريات الديمقراطية الأساسية و السلم و مباديء حقوق الإنسان.حماية و تطوير الثقافة القومية و الوطنية.دعم نضال شعب كوردستان من أجل تحقيق حقوقه القومية وإشاعة مبدأ التسامح و اللاعنف في المجتمع و ترسيخ التآخي القومي و الديني و المساواة في اقليم كوردستان العراق.إحترام حرية الصحافة و الدفاع عن حقوق الصحفيين و ضمان الحماية الضرورية لأداء مهامهم.تسهيل مهمة الصحفيين في الحصول على الأنباء و المعلومات.قبول النقابة في الإتحادات الصحفية العالمية و مد الجسور معها.تأهيل الصحفيين بكافة السبل المتاحة.دعم و مساندة أعضاء النقابة في الحالات الضرورية. "الفصل الثاني""التشكيل و العضوية"المادة الخامسة:تشكل النقابة بناءاً على طلب يقدمه مالا يقل عن خمسة عشر صحفياً ممن يمارسون المهنة الى الجهة المختصة.المادة السادسة:(يصنف منتسبو النقابة بموجب السجل العام الى ثلاثة أصناف)أولاً: الصحفي المتدرج: هو الذي يتخذ من الصحافة بقنواتها الثلاثة مهنة رئيسية له و ولايتمتع بلقب أو (بصفة) الصحفي المتمرس الا بعد مرور سنتين متواصلتين على ممارسته بتأييد من الجهة المعنية التي يعمل لديها بعد تسجيل إسمه في السجل العام. و لايتمتع بأي إمتياز من إمتيازات الصحفي المتمرس الا بعد ان ينقل إسمه الى جدول ذلك الصنف و عندئذ تضاف فترة التدرج الى خدماته. وتكون مدة التدرج بالنسبة لمن يحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة و الإعلام أو ما يعادلها سنة واحدة.ثانياً: الصحفي المتمرس: هو الذي عمل او يعمل في الصحافة بقنواتها الثلاث بصورة فعلية و قد إتخذها مهنة رئيسية له و مرت على عمله الفترة المبينة في الفقرة السابقة.ثالثاً: الصحفي المشارك:هو من كان ممارساً العمل الصحفي دون أن يتخذ مهنة رئيسية له و يثبت ذلك بإبراز العقود الضرورية من الجهات المعنية و يحق له نقل إسمه الى جدول الصحفيين المتمرسين بعد مرور مدة لاتقل عن (5) سنوات متواصلة و إتخاذ الصحافة مهنة له.المادة السابعة:تتألف النقابة من:الهيئة العامة.مجلس النقابة.لجنة الإنضباط.لجنة المراقبة.فروع النقابة في محافظات كوردستان العراق.المادة الثامنة:يشترط فيمن ينتمي الى النقابة ما يلي:أن يكون مقيماً في كوردستان العراق.اكمل العشرين من عمره.غير محكوم بجنحة أو جناية مخلة بالشرف.أن يتمتع بالأهلية المهنية.المادة التاسعة:يكون الإنتماء الى النقابة ب:-طلب تحريري يقدم الى الهيئة التحضيرية او المجلس مشفوعاً بتزكية من صحفيين إثنين متمرسين و على الهيئة أو المجلس البت في الطلب خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التسجيل و إذا لم يتم البت في الطلب رغم إنتهاء المدة المذكورة في الفقرة (1) يعتبر مقبولاً تلقائياً.في حالة رفض الطلب على الجهة المعنية بيان أسباب الرفض و لمقدم الطلب أن يطعن بقرار الرفض لدى محكمة التمييز لإقليم كوردستان العراق خلال مدة خمسة عشر يوماً من تأريخ التبلغ بالقرار و يكون قرارها باتاً. "الفصل الثالث""الهيئة العامة"المادة العاشرة:الهيئة العامة أعلى سلطة في النقابة وتضم جميع الصحفيين المتمرسين المنتسبين الذين أوفوا بجميع إلتزاماتهم بموجب هذا القانون.تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الهيئة التحضيرية إبتداءً أو من المجلس كل سنتين لإنتخاب مجلس النقابة و لجنتي الإنضباط و المراقبة بالإقتراع السري و يتم إكمال النصاب بحضور ثلثي أعضاء الهيئة العامة و في حالة عدم حصول النصاب تؤجل الإنتخابات الى نفس اليوم من الإسبوع التالي و يتم حصول النصاب بحضور أكثرية الأعضاء."مهام الهيئة العامة"المادة الحادية عشرة:تجتمع الهيئة العامة سنوياً بحضور ثلثي أعضائها و تصدر قراراتها بالأكثرية في المسائل التالية:مناقشة النظام الداخلي و تصديقه.مناقشة التقرير السنوي و شؤون النقابة و حساباتها و تقديم التوصيات بشأنها.تصديق الميزانية.المادة الثانية عشرة:يشترط في أعضاء مجلس النقابة بمن فيهم النقيب و نائبه و السكرتير و أعضاء لجنتي الإنضباط و المراقبة مضى مدة ثلاث سنوات على نيلهم درجة التمرس.لايجوز الجمع بين عضوية اللجان المنتخبة من قبل الهيئة العامة. "مجلس النقابة"المادة الثالثة عشرة:يتكون المجلس من تسعة أعضاء بمن فيهم النقيب و نائبه و السكرتير.يختص مجلس النقابة بتنفيذ مقررات الهيئة العامة و ما يناط به من مهام أخرى.المادة الرابعة عشرة:لجنة المراقبة: و تتكون من رئيس و عضوين مهمتها تدقيق صحة العضوية و مدى تطبيق القانون.المادة الخامسة عشرة:لجنة الإنضباط: و تتكون من رئيس و عضوين مهمتها التحقيق في الشكاوى التي تحال اليها من المجلس و البت فيها بموجب أحكام هذا القانون. المادة السادسة عشرة:فروع النقابة:تؤلف في مركز كل محافظة لجنة فرع و تتكون من خمسة أعضاء ينتخبهم أعضاء الفرع من الصحفيين المتمرسين الذين يزاولون مهنة الصحافة في المحافظة.تتبع في إجتماعات لجان الفروع والإنتخابات فيها نفس الإجراءات الخاصة بإجنماعات الهيئة العامة.تحدد إختصاصات لجنة الفرع في النظام الداخلي.المادة السابعة عشرة:إذا فقد عضو المجلس شروط اللازمة للإنتخابات او تغيب عن ثلاث جلسات متتالية بعذر غير مشروع يعتبر مستقيلاً و يحل محله العضو الإحتياط الذي نال أكثرية الأصوات.المادة الثامنة عشرة:يتولى النقيب رئاسة مجلس النقابة و تمثيله لدى المراجع المختصة و التوقيع على الأوامر و القرارات و التعليمات و المخاطبات و له تخويل غيره من أعضاء مجلس النقابة بعضاً من صلاحياته "الفصل الرابع""الحقوق و الالتزامات"أولاً: الحقوقالمادة التاسعة عشرة: يعامل الصحفي معاملة الموظف فيما يتعلق بحقه في الإجازات الإعتيادية و المرضية.تضم مدة العمل في الصحافة لأغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد في حالة تعيينه في أية وظيفة كانت.على الجهة التي يعمل الصحفي لديها إبداء المساعدة اللازمة له في حالة تعرضه للإصابة أثناء ممارسته مهنته ولاعلاقة لذلك بالحقوق التقاعدية.يجوز للصحفي المتقاعد بموجب أحكام قانون تقاعد الصحفيين العمل في المؤسسات الصحفية والإعلامية عن طريق عقد العمل ويتمتع بنفس إمتيازات الصحفي المتمرس.يجب إخبار النقابة بأي شكوى تقدم ضد الصحفي و في غير حالة الجرم المشهود لايجوز إستجواب الصحفي أو التحقيق معه بجريمة منسوبة اليه متعلقة بممارسة مهنته إلا بعد اخبار النقابة بذلك.يعاقب من يعتدي على الصحفي أثناء ممارسته مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف عام أثناء تأديته وظيفته أو بسبب تأديتها.يمنح الصحفي المتوفي بسبب أو أثناء ممارسته مهنته لقب عضو الشرف في النقابة بقرار من المجلس ويكرم وفق النظام الداخلي.ثانياً: الإلتزامات.المادة العشرون:لايجوز للصحفي القيام بما يلي:تناول ماتتولاه سلطات التحقيق أو المحاكم بما يؤثر على سير التحقيق أو المحاكمة.مزاولة المهنة دون تجديد الاشتراك في النقابة بموجب هذا القانون.إستخدام أية وسيلة أو واسطة بقصد الربح غير المشروع.قبول الإعانات إلا بعد موافقة المجلس.الإساءة إلى سمعة المهنة وإفشاء أسرارها أو تهديد المواطنين بأية وسيلة أو أسلوب من أساليب الصحافة.زعزعة الثقة بالنظام الفيدرالي لكوردستان العراق و أمن مواطنيها بالطرق المباشرة أو غير المباشرة وإثارة غرائز الجمهور بأية وسيلة.إستغلال الكلمة المكتوبة أو المرسلة استغلالاً خاصاً للمنفعة الشخصية الضارة بالغير أو إنتحال صفة أو فكرة و الإساءة إلى الآداب و النظام العام.تضليل الجمهور بالمعلومات غير الصحيحة و تصوير الوقائع تصويراً غير أمين أو نشر وقائع غير مؤكدة.إقتباس أي أثر من آثار الغير دون الإشارة إلى صاحبه او مركز مصدره.إستغلال حرية الصحافة للطعن و التشهير بالمقدسات و الشعائر الدينية و الوطنية. "الفصل الخامس""الإجراءات الإدارية"المادة الحادية و العشرون:أولاً: كل صحفي أخل بواجب من واجبات المهنة أو تصرف تصرفاً يحط من قدرها أو قام بعمل يمس كرامته أو قدم مستنداً غير صحيح للنقابة او خالف حكماً من أحكام هذا القانون يعاقب تأديبياً من قبل لجنة الانضباط بموجب القواعد المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة النافذ بالعقوبات التالية:التنبيه: و يكون بكتاب يوجه للصحفي يلفت فيه نظره الى ما وقع منه ويطلب منه عدم تكراره مستقبلاً.الإنذار: في حالة تكرار الصحفي المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (1) ينذر بعدم تكراره.المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة واحدة.الفصل المؤقت: و يكون بشطب إسمه في السجل العام ولايجوز إعادة تسجيل إسمه إلا بعد مرور سنتين.ثانياً: لا تنفذ العقوبات أعلاه بحق الصحفي إلا بعد مصادقة مجلس النقابة عليها.ثالثاً: للصحفي المعاقب حق الطعن في قرارات مجلس النقابة الخاصة بالمنع أو الفصل لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشرة يوماً من تأريخ التبليغ بالقرار ولا تنفذ العقوبة إلا بعد إكتسابها درجة البتات.رابعاً: يشطب اسم العضو من النقابة إذا صدر عليه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة او جناية غير سياسية.خامساً: و في حالة الحكم عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف يرقن قيده من السجل العام ولا يجوز إعادة تسجيله مرة أخرى. "الفصل السادس""مالية النقابة"المادة الثانية و العشرون: أولاً: تتألف مالية النقابة مما يأتي:رسم الإنتماء.بدل الإشتراك السنوي.منح حكومة الاقليم.ريع الحفلات و الإكتتابات العامة التي تقوم بها النقابة وفق القوانين المرعية.أرباح المشاريع التي تقوم بها النقابة.أرباح مطبوعات النقابة.التبرعات و الهبات المقدمة من الأعضاء أو غيرهم بشرط عدم التأثير على مسار النقابة وإعلام الجهات المختصة بذلك.ثانياً: يراعى تطبيق أصول المحاسبة العامة على مالية النقابة.ثالثاً: يحدد رسم الإنتماء وبدل الإشتراك بموجب النظام الداخلي. "الفصل السابع""أحكام ختامية" "عناوين الصحفي"المادة الثالثة والعشرون:يقصد بالصحفي من يحمل إحدى العناوين الآتية:صاحب الإمتياز.رئيس التحرير.نائب رئيس التحرير.مدير التحرير.سكرتير التحرير.المحرر.مترجم صحفي.المراسل.المصور.الرسام.المصمم.المصحح. المادة الرابعة و العشرون: لنقابة الصحفيين إصدار النظام الداخلي لها وفق أحكام هذا القانون.المادة الخامسة و العشرون:لايعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة السادسة و العشرون:على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السابعة و العشرون:ينفذ هذا القانون من تأريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبةحيث ان الصحافة تعتبر لسان حال أي شعب من الشعوب، وظاهرة حضارية لها دورها البناء في المجتمعات البشرية، و صمام الأمان له، وبغية تمكينها من أداء دورها على الوجه الأمثل في دعم نضال شعب كوردستان من أجل تحقيق أهدافه القومية و الوطنية و الدفاع عن الحريات الأساسية و مباديء حقوق الإنسان، و بما أن تلك المهام تعتبر رسالة تاريخية لا يمكن أداؤها الا بخلق كادر صحفي كفؤ، و في الوقت الذي نقف فيه على عتبة الذكرى المئوية لميلاد الصحافة الكوردية و المصادفة 22/ نيسان /1998 لقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (5) لسنة 2002 التعديل الاول لقانون صندوق تقاعد المحامين لاقليم كوردستان العراق المرقم (18) لسنة 1999 | 8
قانون رقم (5) لسنة 2002 التعديل الاول لقانون صندوق تقاعد المحامين لاقليم كوردستان العراق المرقم (18) لسنة 1999 | 8
بسم الله الرحمن الرحيمبأسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان – العراقرقم الاصدار: 5تاريخ الاصدار: 25/4/2002 استناداٍ الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (11) والمنعقدة بتاريخ 24/4/2002 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا اصدار القانون الآتي: قانون رقم (5) لسنة 2002قانون التعديل الاول لقانون صندوق تقاعد المحامينلاقليم كوردستان العراق المرقم (18) لسنة 1999المادة الاولى:تلغى المادة (3) من القانون وتحل محلها ما يأتي:1-تتألف هيئة الصندوق من ثلاثة أعضاء أصليين وثلاثة اعضاء احتياط يمثلون كلاً من وزارة العدل و وزارة المالية والاقتصاد ونقابة المحامين.2- يرأس الهيئة ممثل عن وزارة العدل مثل الصندوق امام المحاكم والدوائر الاخرى.3- ترشح وزارة العدل العضو الاصلي والعضو الاحتياط من بين حكام الدرجة الاولى. وتختار وزارة المالية والاقتصاد العضو الاصلي والعضو الاحتياط من بين موظفيها الذين لا تقل درجتهم عن درجة مدير وترشح المحامين العضو الاصلي والعضو الاحتياط من بين المحامين المستشارين.4- تعين وزارة المالية والاقتصاد أعضاء الهيئة المذكورين في الفقرة (3) من هذه المادة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.المادة الثانية:تعدل الفقرة (3) من المادة (5) من القانون وتقرأ كالأتي:3-(15%) من الاتعاب التي تدفع للمحامي عند توكيله في الدعاوي التي تنسبها له لجنة توزيع الدعاوي بموجب قانون المحاماة. المادة الثالثة:تلغى الفقرة (1) من (ثانياً) من المادة السادسة من القانون ويحل محلها مايأتي:اولاً: يستوفى بدل الأشتراك السنوي من المحامين حسب مدة التسجيل على الوجه الاتي:أ-(150) مائةو وخمسون ديناراً إذا لم تمض على تسجله ثلاث سنوات.ب- (200) مائتا دينار إذا مضى على تسجله ثلاث سنوات.جـ- (250) مائتان وخمسون ديناراً إذا مضى على تسجله خمس سنوات.د- (300) ثلاثمائة دينار إذا مضى على تسجله عشر سنوات.هـ- (350) ثلاثمائة وخمسون ديناراً إذا مضى على تسجله خمس عشرة سنة.و- (400) اربعمائة دينار إذا مضى على تسجله عشرون سنة.يعدل البند ثالثاً من المادة السادسة ويقرأ كالاتي:ثانياً – يدفع المحامي بدلات اشتراكات الصندوق للسنة الماضية دفعة واحدة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وفي حالة التخلف عن موعد الاستحقاق تضاف عليها نسبة (50%) خمسين بالمائة من بدل الاشتراك السنوي.يعدل البند سابعاً من نفس المادة من القانون وإعادة صياغته على الوجه الاتي:ثالثاً – على الدوائر الرسمية والاشخاص المعنوية ان تستقطع النسب المقررة قانوناً من بدل اتعاب المحامي وتحولها الى الصندوق مباشرة.المادة الرابعة:تعدل المادة (21) من القانون ويحل محلها مايلي:استثناءاً من احكام المواد السابقة تمنح الهيأة:1-عوائل المحامين الذين استشهدوا من جراء الحركة التحررية الكوردية راتباً تقاعدياً لا يقل عن (500) خمسمائة ديناراً شهرياً.2- عوائل المحامين المتوفين بعد تخلي السلطة المركزية عن إدارة كوردستان في 23/10/1991 لغاية صدور قانون صندوق تقاعد المحامين رقم (18) لسنة 1999 راتباً تقاعدياً لا يقل عن (250) مائتين وخمسين ديناراً شهرياً. المادة الخامسة:تلغى المادة (24) من القانون. المادة السادسة:لوزارة المالية والاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. المادة السابعة:على المجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون. المادة الثامنة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس مجلس الوطني لكوردستان – العراق الاسباب الموجبة للتعديل الاول لقانون صندوق تقاعد المحامينلاقليم كوردستان العراق رقم (18) لسنة 1999حيث ان نصوص قانون صندوق تقاعد المحامين لاقليم كوردستان – العراق رقم (18) لسنة 1999 والذي اعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة (برلمان) بالعدد (57) في 21/12/1999 قد جاء خالياً من بعض الاحكام التي ظهرت خلال فترة تطبيقه وتنفيذه مما أستوجب اعادة النظر فيها لاسيما عدم بقاء مبرر لبقاء بعض الأحكام التي كانت تخص فترة انتقالية لصندوق تقاعد المحامين وبغية رفع المستوى المعاشي والاجتماعي والصحي وتحقيق الضمانات التقاعدية للمحامين حال حياتهم ولعوائلهم بعد وفاتهم وتكريماً للمحامين الذين ضحوا بدمائهم وأستشهدوا في سبيل الحركة التحررية الكوردية ولزيادة تعزيز صندوق تقاعد المحامين وتفعيل دوره ولأجل ان يكون لوزارة العدل دور في تنظيم هيئة الصندوق باناطة مهمة رئاسة الهيئة الى حكام من الصنف الاول وترشحهم وزارة العدل فقد اقتضى تشريع هذا القانون....
قانون نقابة الاطباء لاقليم كوردستان العراق | 42
قانون نقابة الاطباء لاقليم كوردستان العراق | 42
قانون نقابة الاطباء لاقليم كوردستان العراق بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 21تاريخ القرار: 29/10/2000 "قرار"بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (11) والمؤرخة في 18/10/2000 استناداً الى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) قررنا اصدار القانون الاتي: قانونرقم (6) لسنة 2000قانوننقابة الاطباء لاقليم كوردستان العراق المادة الاولى:يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها:الاقليم: ويقصد به اقليم كوردستان ـ العراق.النقابة: نقابة الاطباء لاقليم كوردستان العراق.المجلس: مجلس النقابة.النقيب: نقيب اطباء كوردستان.الطبيب: كل عضو في النقابة حاصل على شهادة لاتقل عن البكالوريوس في الطب او ما يعادلها من جامعة او معهد معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي في اقليم كوردستان ويزاول المهنة بممارسة احدى الاختصاصات الطبية المقررة في هذا القانون.ممارسة المهنة: هي العمل في الاختصاصات الطبية في احدى مجالات الدراسات والتخطيط ذات الغرض الطبي وتقديم الاستشارات بصددها والاشراف عليها والعمل في الوظائف الطبية التي يعينها مجلس النقابة. الفصل الاولالتأسيس والاهداف المادة الثانية:تؤسس بموجب هذا القانون نقابة باسم نقابة اطباء اقليم كوردستان ـ العراق تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقرها اربيل عاصمة الاقليم ولها ان تفتح فروعاً في محافظات الاقليم. المادةالثالثة:تهدف النقابة الى تحقيق مايلي:1/وقوف الاطباء الى جانب شعب كوردستان ومساندته في دعم حكومة الاقليم والنظام الديمقراطي واسناد الفيدرالية وترسيخها وتطويرها.2/الدفاع عن الحقوق المهنية المشروعة للاطباء في الاقليم.3/تنظيم مساهمة الاطباء في الحياة الاجتماعية.4/الاشراف المهني على مزاولة الاطباء للمهنة في العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية لمنع الممارسات الخاطئة المخلة بقدسية المهنة.5/تثبيت شروط فتح العيادات الخاصة ومنع الحالات التي لاتتوافر فيها الشروط.6/توفير فرص العمل للاطباء من سكنة الاقليم.7/تنظيم علاقات الاطباء مع اجهزة الدولة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.8/التعاون مع النقابات والجمعيات المهنية الاخرى في الاقليم وخارجه من التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة.9/تقوية الروابط مع الاطباء الكورد واصدقاء الشعب الكوردي من خارج الاقليم.10/رفع المستوى المهني والعلمي والثقافي لاعضائها للارتقاء بالمهنة والمحافظة عليها.11/ ابداء الرأى بمشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بمهنة الطبابة والاتفاقيات الصحية.12/السعي لضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والشيخوخة والعجز.13/تنظيم قواعد ممارسة المهنة ومراقبة تطبيقها. الفصل الثانيالانتماء والعضوية المادة الرابعة:يشترط في العضو ان يكون:1/من مواطني كوردستان العراق او مقيماً فيه.2/غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.3/حاصلاً على شهادة لاتقل عن بكالوريوس او ما يعادلها في الطب. المادة الخامسة:1/يكون الانتماء الى النقابة بطلب تحريري يقدم الى النقيب او رئيس الفرع في المحافظة مرفقاً بالوثائق اللازمة.2/يعرض طلب الانتماء على المجلس خلال (30) يوماً من تاريخ تسجيله في النقابة وعلى المجلس البت فيه خلال هذه المدة، وعند انقضائها دون البت فيه يعتبر مقبولاً.3/للمجلس رفض طلب الانتماء بقرار مسبب ولصاحب الطلب ان يطعن فيه لدى محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق خلال (30) يوماً من تاريخ التبليغ به يكون قرار المحكمة باتاً. المادة السادسة:1/لايجوز للطبيب في الاقليم ممارسة المهنة الا بعد انتمائه للنقابة وحصوله على شهادة التسجيل واجازة ممارسة المهنة.2/يجوز للراغبين من الاطباء الكورد من خارج الاقليم الانتماء الى النقابة على ان تتوفر فيهم الشروط القانونية ولمجلس النقابة الحق في قبول طلباتهم او رفضها. المادة السابعة:١/ يجري تجديد اجازة ممارسة المهنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة واذا تخلف العضو عن ذلك دون عذر مشروع يمنع من ممارسة المهنة ولاتمنح له الاجازة الا بعد تسديد بدل التجديد مضاعفاً.٢/اذا تخلف العضو عن تجديد اجازته لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل ويمنع من الممارسة واذا رغب في اعادة تسجيله فعليه تسديد بدل الانتماء وبدل تجديد اجازة ممارسة المهنة مضاعفة.٣/اذا فقد العضو شرطاً من شروط الانتماء فانه يفقد العضوية فيها ويمنع من ممارسة المهنة بقرار من المجلس وله الطعن في هذا القرار لدى محكمة تمييز الاقليم خلال مدة (30) يوماً اعتباراً من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المحكمة باتاً.المادة الثامنة:لايحق للعضو الجمع بين منصب النقيب والمناصب التالية:1/رئاسة المجلس الوطني.2/وزير او وكيل وزارة في وزارات الاقليم.3/مدير عام في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية.4/مدير شركة تجارية. المادة التاسعة:1/لا يجوز مزاولة المهنة لغير اعضاء النقابة الذين اوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون.2/على الدوائر الرسمية وبقية مؤسسات الاقليم ارسال صورة من امر تعيين او تشغيل الطبيب الى النقابة اذا كان منتمياً.المادة العاشرة:1/لايجوز للطبيب المجاز فتح اكثر من عيادة واحدة في الاقليم.2/لايحق للطبيب ان يحمل لقب الاختصاص في اي فرع من فروع الطب إلا بعد حصوله على هذا اللقب اصولياً وتسجيله في النقابة.3/للاطباء من منتسبي الدولة وجميع القطاعات الاخرى ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي وحسب الضوابط المحددة لهم من قبل النقابة.4/وجوب مراعاة احكام الاتفاقيات والعقود بالنسبة للاعضاء الكورد والاجانب والوافدين من المحافظات العراقية الاخرى عند السماح لهم بممارسة المهنة. الفصل الثالثالتشكيلات المادة الحادية عشر:اولاً: تتألف النقابة من التشكيلات التالية:1/ الهيئة العامة.2/مجلس النقابة.3/لجنة الانضباط.4/هيئة الفروع في المحافظات. ثانياً:1/تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء او المندوبين الذين اوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون وتعتبر اعلى سلطة في النقابة وتعقد اجتماعاً اعتيادياً في مقرها خلال الاسبوع الاول من شهر اذار كل ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ اجراء الانتخابات بقرار من المجلس ودعوة من النقيب لانتخاب النقيب وثمانية اعضاء اصليين وعضوين احتياط لاشغال عضوية المجلس ولجنة الانضباط ويتم النصاب بحضور ثلثي اعضاء الهيئة العامة او المندوبين وعند عدم اكتمال النصاب تجري الانتخابات بعد خمسة عشر يوماً من الاجتماع الاول في الوقت والمكان المحددين ويعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الاعضاء او المندوبين وبعكسه يعتبر المجلس مستمراً في عمله دورة اخرى.2/في حالة زيادة عدد اعضاء الهيئة العامة عن (500) خمسمائة عضو سيجري الانتخاب عن طريق المندوبين وتحدد نسبة التمثيل من قبل المجلس او من يقوم مقامه وبضمنهم اعضاء مجلس النقابة. المادة الثانية عشر:1/تعقد الهيئة العامة اجتماعاً اعتيادياَ لغرض:أ/انتخاب النقيب ومجلس النقابة باشراف القضاء.ب/تصديق ميزانية النقابة.ج/اقرار النظام الداخلي وتعديله والنظر في الاقتراحات المقدمة لغرض تعديل قانون النقابة.2/يعقد مجلس النقابة سنوياً بالاشتراك مع مجالس الفروع لغرض:أ/اقرار الميزانية السنوية والحسابات الختامية.ب/مناقشة واقرار التقرير السنوي وشؤون النقابة.ج/النظر في الاقتراحات الواردة بشأن تعديل قانون النقابة والنظام الداخلي. المادة الثالثة عشر:1/يجوز دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير اعتيادي في احدى الحالتين:أ/بقرار مسبب يتخذه اكثرية اعضاء المجلس.ب/بطلب تحريري مسبب يقدمه ثلث اعضاء الهيئة العامة الى المجلس وعلى المجلس اصدار الدعوة وتعيين موعد الاجتماع خلال مدة (15) يوماً من تاريخ وصول الطلب.2/لايجوز البحث في اجتماعات الهيئة العامة غير الاعتيادية الا في الامور التي ادرجت في جدول الاعمال وجرى الاجتماع من اجلها. المادة الرابعة عشرة:1/لايجوز للعضو الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة اذا كان ممنوعاً من مزاولة المهنة انضباطياً.2/تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بأكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت له النقيب. المادة الخامسة عشرة:يتولى ادارة شؤون النقابة مجلس يتألف من:اولاً: النقيب ويشترط ان يكون له ممارسة في المهنة مدة لاتقل عن (12) سنة.ثانياً: ثمانية اعضاء وعضوين احتياط ممن امضوا في ممارسة المهنة مدة لاتقل عن (8) سنوات. المادة السادسة عشرة:اولاً: ينتخب المجلس بالاقتراع السري من بين اعضائه نائباً للنقيب وسكرتيراً واميناً للصندوق في اول اجتماع يعقد بعد الانتخاب وتتحدد صلاحيات كل منهم في النظام الداخلي.ثانياً: يعقد المجلس جلساته الاعتيادية مرة واحدة في الشهر على الاقل كما يجوز له عقد جلسات استثنائية بدعوة من النقيب او بطلب ثلث اعضائه. المادة السابعة عشرة:اولاً: يتم النصاب في المجلس بحضور اكثرية الاعضاء وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي صوت له النقيب.ثانياً: اذا شغر مراكز النقيب لاي سبب كان يحل محله نائبه او السكرتير اذا كان مركز نائب النقيب شاغراً وذلك للمدة المتبقية.ثالثاً: اذا شغر احد مراكز المجلس لاي سبب كان فيحل محله عضو من بين الاعضاء الاخرين عن طريق الاقتراع السري ويحل محل الاخير احد الاعضاء الاحتياط الاكثر صوتاً.رابعاً: اذا شغرت مناصب اكثرية اعضاء المجلس (عدا رؤساء الشعب) فعلى المجلس دعوة الهيئة العامة خلال شهرين للاجتماع لانتخاب من يملؤها بنفس الطريقة المبينة في هذا القانون للمدة المتبقية. المادة الثامنة عشرة:يعتبر عضو المجلس او احدى لجانها مستقيلاً اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او خمس جلسات متفرقة خلال السنة بدون عذر مشروع. المادة التاسعة عشرة:يتولي مجلس النقابة الاختصاصات التالية:اولاً:1 ـ العمل على تحقيق اهداف النقابة.2ـ قبول انتماء الاعضاء ومنعهم من ممارسة المهنة.3ـ ادارة شؤون النقابة وتنفيذ الخطط والبرامج.4 ـ دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراته.5ـ الاشراف على الفروع وتامين انسجام نشاطاتها.6ـ اعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية وادارة مالية النقابة.7ـ احداث فروع النقابة.8ـ الاشراف على تنظيم ممارسة المهنة في العيادات الخاصة.9ـ تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون النقابة.10ـ اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب.11ـاحالة القضايا والشكاوي التى ترد اليه الى اللجان المختصة.12ـ المساهمة في تقديم الاقتراحات بشأن التشريعات والخطط والبرامج الصحية في الاقليم.13ـ تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض هذا القانون.14ـ اقرار تملك الاموال والعقارات وقبول المنح وشروط الاقراض وتقديم المساعدات المالية ضمن اغراض النقابة.15ـ الاعداد للانتخابات.16ـ منح اجازة مزاولة المهنة.17ـ البت في استقالة النقيب او اي من اعضاء المجلس او لجان النقابة او ماشابهها على ان تعرض على الهيئة العامة في اول اجتماع لها.18ـ تأسيس وادارة نوادي النقابة وفقاً لقانون الجمعيات.19ـ قبول الهبات بموافقة الجهات الرسمية.ثانياً ـ تخويل بعض صلاحياته للنقيب او رؤساء الفروع. المادة العشرون:اضافة الى ما يخوله به مجلس النقابة من اختصاصات يتولى النقيب مايلي:اولاً:1ـ تمثيل النقابة امام الجهات كافة.2ـ تنفيذ قرارات مجلس النقابة.3ـ دعوة الهيئة العامة للاجتماع بناءً على قرار مجلس النقابة.4ـ رئاسة اجتماع الهيئة العامة ومجلس النقابة.5ـ توقيع مستندات ايداع وصرف اموال النقابة.6ـ اعداد الموازنة السنوية والتقرير النهائي للحسابات الختامية والتقرير السنوي عن نشاطات النقابة وتقديمها الى مجلس النقابة في الموعد المحدد.7ـ تعيين العاملين في النقابة وفق الملاك المصدق من قبل مجلس النقابة وتطبيق ما يتعلق بأمور خدماتهم وانضباطهم.ثانياً: للنقيب تخويل بعض اختصاصاته الى نائبه او احد اعضاء مجلس النقابة. المادة الحادية والعشرون:1ـ يستحدث فرع للنقابة في كل محافظة وفقاً للنظام الداخلي.2ـ يرأس اجتماع لجنة الفرع رئيسها وعند غيابه يقوم بذلك اكبر الاعضاء سناً.3ـ مدة دورة الفرع ثلاث سنوات من تأريخ اجراء الانتخابات. المادة الثانية والعشرون:اولاً:1ـ يتكون مجلس الفرع من (5) اعضاء وعضوين احتياط ممن مارسوا المهنة مدة لاتقل عن (5) خمس سنوات يتم انتخابهم من قبل اعضاء الفرع.2ـ يشترط في عضو الفرع ان يكون سكنة الاقليم ومقيماً فيه.3ـ يجري انتخاب رئيس الفرع والسكرتير والمشرف المالي من بين اعضاء الفرع.ثانياً: يتولى الفرع الاختصاصات التالية:1ـ تنفيذ خطة العمل المقررة في اجتماع الهيئة العامة وتعليمات مجلس النقابة.2ـ العمل على رفع مستوى المهنة.3ـ ادارة شؤونه المالية.4ـ مايخوله النقيب او مجلس النقابة من اختصاصات.5ـ تعيين مستخدمي الفرع وتحديد اجورهم بعد مصادقة مجلس النقابة عليها.6ـ اختيار من يمثل الفرع لدى الدوائر الرسمية بموافقة مجلس النقابة. المادة الثالثة والعشرون:للنقابة تأسيس مراكز ثقافية واجتماعية. مالية النقابة المادة الرابعة والعشرون:1ـ تتكون مالية النقابة من:أ ـ بدل الانتماء والاشتراك السنوي.ب ـ بدل التسجيل.ج ـ بدل تسجيل لقب الاختصاص.د ـ بدل منح وتجديد اجازة الممارسة الخاصة للمؤسسات الصحية.هـ ـ بدل تصديق التقارير الطبية.و ـ ارباح مطبوعات النقابة.ز ـ الغرامات التي يحكم بها على الاعضاء من قبل لجنة الانضباط في المحافظة.ح ـ المنح والهبات وأي واردات اخرى.ط ـ عائدات النوادي والمراكز الثقافية والاجتماعية للنقابة.2 ـ اذا حالت ظروف استثنائية دون المصادقة على الموازنة في الموعد المحدد فيعتبر العمل على اساس الابواب والفصول السابقة لحين المصادقة على الموازنة الجديدة.المادة الخامسة والعشرون:اولاً: تكون البدلات التي تتقاضاها النقابة على الوجه الاتي:1 ـ (150) مائة وخمسون ديناراً رسم الانتماء لاطباء الاقليم.2 ـ(100) مائة دينار بدل الاجازة السنوية او نجديدها لاطباء الاقليم.3ـ (100) مائة دينار بدل الاشتراك السنوي للاعضاء ويدفع في موعد لا يتجاوز شهر كانونى الثاني من كل سنة وفي حالة تخلف العضو عن الدفع في الموعد المحدد فعليه دفع المبلغ مضاعفاً.4ـ (150) مائة وخمسون ديناراً بدل الاجازة السنوية للعيادة الخاصة للاختصاصيين و (150) مائة وخمسون ديناراً بدل تجديدها و (1000) الف دينار بدل اجازة الاطباء العاملين في المنظمات غير الكوردستانية.5ـ (100) مائة دولار رسم الانتماء للاطباء الكورد خارج العراق.6ـ (50) خمسون دولاراً رسم تجديد انتماء الاطباء الكورد خارج العراق.7ـ(5000) خمسة آلاف دينار بدل اجازة فتح مستشفى اهلي و (1500) الف وخمسمائة دينار بدل التجديد السنوي.8ـ(3000) ثلاثة آلاف دينار بدل اجازة فتح العيادات الجراحية و (1000) الف دينار بدل تجديدها السنوي.9ـ(100) مائة دينار بدل الاجازة السنوية للعيادات الخاصة للممارسين و (50) خمسون ديناراً بدل تجديدها السنوي.10ـ (300) ثلاثمائة دينار بدل تسجيل لقب الاختصاص.1١ـ (25) خمسة وعشرون دينارا بدل الاجازة السنوية للعيادات الشعبية و (25) خمسة وعشرون ديناراً بدل تجديدها.12ـ (10) عشرة دنانير بدل تصديق التقرير الطبي الصادر عن العيادات الخاصة و (10) عشرة دنانير عن المستشفيات الاهلية.ثانياً: تودع النقود والسندات المالية في احد مصارف الاقليم باسم النقابة. الفصل الرابعالعقوبات والاحكام الانضباطية المادة السادسة والعشرون:تعتبر الاعمال التالية ممنوعة:1ـ مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر وقواعد السلوك المهني وخاصة اجتذاب المرضى بوسائل الترغيب واستخدام الوسطاء.2ـ الاساءة الى سمعة المهنة وممتهنيها والحط من منزلتهم العلمية والادبية.3ـ انتحال ما يوحي بأن الطبيب ذو اختصاص خلافاً للحقيقة.4 ـ استخدام غير المجازين من ذوى المهن الصحية. المادة السابعة والعشرون:كل طبيب يخل بواجباته المهنية او يقوم باحد الاعمال الممنوعة او يتصرف تصرفاً يحط من مكانة المهنة او يمتنع عن تنفيذ مقررات النقابة حسب احكام هذا القانون سيعرض نفسه للعقوبات الواردة فيه مع عدم الاخلال بما قد يتخذ ضده من اجراءات حسب القوانين الاخرى. المادة الثامنة والعشرون:تشكل لجنة الانضباط في مركز النقابة من ثلاثة اعضاء وعضوين احتياط يترأسها احد اعضاء مجلس النقابة بقرار من المجلس. المادة التاسعة والعشرون:للجنة الانضباط فرض العقوبات التالية:1ـ التنبيه ـ ويكون بتوجيه كتاب الى المخالف ينبه فيه الى عدم الارتياح من تصرفه.2ـ الانذار ـ يكون بتوجيه كتاب يعلن فيه الاستياء من تصرفات المخالف ويطلب منه عدم تكرار الفعل وبعكسه ستطبق بحقه عقوبة اشد.3ـ الغرامة بمبلغ لايقل عن (250) ديناراً ولا يتجاوز (1000) دينار وعند عدم الدفع يمنع من الممارسة الخاصة مدة لاتتجاوز ستة اشهر واذا عاد لارتكاب المخالفة خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة فتكون الغرامة ميلغاُ لايقل عن (500) دينار ولايزيد على (2000) دينار وعند عدم الدفع يمنع من الممارسة الخاصة مدة لا تتجاوز السنة.4ـ المنع من الممارسة الخاصة للمهنة لمدة لا تتجاوز السنة فقط.5ـ الغرامة والمنع من الممارسة معاً الوارد في البندين (3 و4). المادة الثلاثون:اذا وجدت لجنة الانضباط ان الفعل المنسوب الى الطبيب يشكل جريمة فعليها ان تحيل القضية الى المحكمة المختصة مع اوراق القضية ولا يمنع الحكم بالبراءة بعد ذلك من اتخاذ الاجراءات الانضباطية وفق احكام هذا القانون. المادة الحاديةوالثلاثون:1ـ يمنع الطبيب من ممارسة الممهنة طوال حبسه او سجنه او حجزه.2ـ يمنع الطبيب من ممارسة المهنة اذا حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف ذات علاقة بالمهنة.3ـ اذا تكرر الحكم على طبيب نتيجة ادانته عن افعال ذات علاقة بالمهنة لايجوز اعادة تسجيله الا بعد موافقة جديدة من مجلس النقابة وفق الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. المادة الثانية والثلاثون:1ـ يبلغ قرار المنع من ممارسة المهنة الى الجهات ذات العلاقة التى تنسبها لجنة الانضباط ويعلن عن ذلك في جميع فروع النقابة.2ـ لايجوز ان يحل طبيب اخر في عيادة الطبيب الممنوع من ممارسة المهنة.3ـ تعتبر الغرامة المحكوم بها من قبل لجنة الانضباط وفق احكام هذا القانون ايراداً للنقابة. المادة الثالثة والثلاثون:1ـ اذا قدمت شكوى الى مجلس النقابة فيحيلها الى الفرع ذي العلاقة لابداء رأيه مع التوصيات واذا لم يثبت لدى اي منهما صحة الشكوى تحال الى اللجنة الانضباطية.2ـ يعين رئيس اللجنة تاريخ انعقاد الجلسة ويبلغ الطبيب بذلك.3ـ تكون جلسات لجنة الانضباط سرية. المادة الرابعة والثلاثون:للنقيب ولاطراف القضية الطعن في قرارات لجنة الانضباط لدى محكمة تمييز اقليم كوردستان خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ التبليغ بالقرار ويكون قرارها باتاً. المادة الخامسة والثلاثون:تتخذ الاجراءات القانونية بحق النقيب ونائبه لدى قيامه مقام النقيب في المخالفات الانضباطية الناشئة عن احكام هذا القانون امام لجنة الانضباط وتكون الاحالة من قبل الهيئة العامة. احكام عامةالمادة السادسة والثلاثون:1ـ لا يجوز حجز او بيع ممتلكات النقابة الا اذا كان الدين ناشئاً عن ثمنها.2ـ لا يجوز تحري مقر النقابة او مقر فروعها الا بحضور النقيب او نائبه او رئيس الفرع او من يمثلهم.3ـ كل اعتداء على العضو اثناء تأدية واجبة او بسبب ممارسته المهنة يعرض الفاعل الى العقوبة التي يعاقب بها من اعتدى على موظف اثناء تأديته لواجباته.4ـ على السلطة التحقيقية اخبار النقابة او فروعها قبل اجراء التحقيق مع العضو فى الجرائم غير المشهودة وعلى النقابة انتداب من يمثلها اثناء التحقيق.5ـ يعالج العضو فى الغرف المأجورة بالدرجة الاولى في المؤسسات الصحية والحكومية ومعاهدها الفنية ويعفى من دفع الاجور وتخصم اتعاب الاطباء والجراحين من قائمة حسابه عند رقوده في المستشفيات الاهلية وعند مراجعته العيادات الخاصة. المادة السابعة والثلاثون:1ـ كل من يمارس مهنة الطب من غير سابق تسجيل او اجازة بموجب احكام هذا القانون يعاقب بغرامة لاتقل عن (2000) الفي دينار ولاتزيد عن (3000) ثلاثة آلاف دينار.2ـ كل من انتحل صفة او لقباً او علامة تدل على انه مرخص لممارسة مهنة الطب يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة. المادة الثامنة والثلاثون:يجوز لطبيب احلال طبيب اخر في عيادته عند تمتعه بالاجازة بشرط ان يكون البديل حاملاً لنفس الدرجة العلمية والاختصاص على ان لا تتجاوز مدة الاجازة ثلاثة اشهر. المادة التاسعة والثلاثون:يستمر المجلس المؤقت لنقابة اطباء اقليم كوردستان العراق المشكل بموجب قرار المجلس الوطني لكوردستان العراق المرقم (30) في 21/10/1997 في ادارة شؤون النقابة على ان تجرى الانتخابات خلال فترة لا تزيد على ستة اشهر من تأريخ صدور هذا القانون. المادة الاربعون :لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون المادة الحادية والاربعون:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون. المادة الثانية والاربعون:ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...