قرار 26 لسنة 2002 مشروع دستور اقليم كوردستان - العراق | 4

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب المجلس الوطني الكوردستان - العراق 

رقم القرار: 26

تاريخ القرار: 7/11/2002

قرار

استنادا لأحكام الفقرتين(  1 ، 2 ) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل و قرار المجلس الوطني الكوردستان - العراق رقم (22) في 4/10/1992 ، قرر المجلس الوطني الكوردستان - العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/11/2002 مايلي :

أولا- تبني مشروع دستور اقليم كوردستان - العراق ضمن نظام فيدرالي ديمقراطي عراقي موحد

ثانيا - مشروع الدستور هو الرأي الرسمي لشعب كوردستان العراق ومشروعه الموحد المجسد لإعلان الفيدرالية للمجلس الوطني الكوردستان - العراق وقراره المرقم (22) الصادر بتاريخ 4/10/1992 

ثالثا - على الأطراف الكوردستانية المعنية الالتزام به

رابعا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ( جريدة وقائع كوردستان)

 

د رؤذ نوری شاويس

رئيس المجلس الوطني الكوردستان – العراق