قانون رقم ( 1 ) لسنة 2008 قانون تنظيم الحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية لاقليم كوردستان – العراق | 9
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم ( 1 ) لسنة 2008 قانون تنظيم الحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية لاقليم كوردستان – العراق | 9
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عــرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس ، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (3) والمنعقدة بتاريخ 31/3/2008 تشريع القانون الآتي: قانون رقم ( 1 ) لسنة 2008قانون تنظيم الحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية لاقليم كوردستان – العراقالمادة الاولى:أولاً: يثبت حق التصرف في الاراضي الزراعية للفلاحين الموزع عليهم والمتعاقدين بموجب احكام قانون الاصلاح الزراعي والقوانين والقرارات والتعليمات الاخرى المعمول بها في اقليم كوردستان شريطة ان تكون قرارات التوزيع مصادقاً عليها والعقود سارية المفعول وتصبح صنفها اراضي مملوكة للدولة مثقلة بحق التصرف.ثانياً: على صاحب حق التصرف المشمول بأحكام هذا القانون ان يستمر في إستغلال الارض لاغراض الزراعية و العناية بها وبعكسه يلغى قرار تثبيت حق التصرف اذا ترك صاحب حق التصرف زراعة الارض لثلاث مواسم متتالية دون عذر مشروع.ثالثاً: يتم التعاقد مع المتصرفين في الاراضي الاميرية من غير المتعاقدين في حالة توفر الشروط القانونية فيهم باستثناء الاراضي التي لم تتم تسويتها أو تثبيت الحقوق فيها، ودفع بدلات الإيجار التي تترتب بذمتهم لسنوات استغلالهم الفعلي ويثبت لهم حق التصرف بعد مرور ثلاث سنوات من تأريخ تنظيم العقد.رابعاً: تسجل الاراضي بقرار من وزير الزراعة بعد التحقق من توافر الشروط القانونية من قبل اللجان الزراعية التي ستشكل لهذا الغرض وببدل رمزي الذي يصبح اساساً لاستيفاء الرسم القانوني في دوائر التسجيل العقاري.خامساً: على دوائر التسجيل العقاري اجراء التسجيل وفقاً لاحكام هذه المادة بقرار من وزير الزراعة وتعدل السجلات وفقاً لذلك.سادساً: يستثنى من احكام هذه المادة المساحات الموزعة والمتعاقد عليها من الاراضي المخصصة لاغراض النفع العام.المادة الثانية:لايجوز تثبيت حق التصرف على مساحة تزيد عن حدود التوزيع المبينة في المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم(117) لسنة 1970.المادة الثالثة:اولاً: يكون الحد الاعلى لحق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة والاراضي المملكة ملكاً صرفاً بموجب احكام هذا القانون في اقليم كوردستان كما يلي:1- في الاراضي الديمية (1000)الف دونم في الاراضي التي تزرع بأنواع المحاصيل.2- في الاراضي المروية(200) مائتا دونم في الاراضي التي تسقى بالواسطة و(150)مائة وخمسون دونماً في الاراضي التي تسقى سيحاً.ثانياً: إذا آلت الى صاحب حق التصرف أو المالك في الاراضي المملوكة ملكاً صرفاً مساحة تزيد عن الحدود المبينة في الفقرة (اولاً) من هذه المادة نتيجة الارث تؤخذ منه المساحة الزائدة وتسجل بأسم الدولة للاغراض الزراعية.ثالثاَ: يحتفظ صاحب حق التصرف أو مالك الارض بالحدود المبينة في الفقرة( اولاً) من هذه المادة عند تبدل طريقة ري الارض سواء كان بفعل صاحبها أو بفعل الدولة.المادة الرابعة:أولاً: يكون الحد الادنى الإقتصادي لملكية الاراضي الزراعية أو حق التصرف فيها كالآتي:- 1- (25)خمسة وعشرون دونماً في الاراضي الزراعية الديمية.2- (1,5) دونم ونصف الدونم في البساتين.3- ( 2,5) دونمان ونصف الدونم في الاراضي التي تسقى سيحاً.4- (5) خمسة دوانم في الاراضي التي تسقى بالواسطة.ثانياً: تعفى من الرسوم القضائية إزالة الشيوع في المساحات التي تقل عن المساحات المثبتة في الفقرة(اولاً) من هذه المادة.المادة الخامسة: لايُرتب للمتجاوز على الاراضي الزراعية المتجاوز عليها اية حقوق قانونية له.المادة السادسة: استثناءً من حكم الفقرة (سادساً) من المادة الأولى من هذا القانون وفي حالة إطفاء الاراضي المشمولة بأحكام المادة( الاولى) يعوض اصحابها بنسبة (3%) من مساحة الاراضي المطفأ وتسجل ملكاً صرفاً ومفرزة باسمائهم اعتباراً من تأريخ اصدار القانون رقم(5)لسنة 2007 (قانون التعديل الاول لقانون اطفاء وافراز الاراضي رقم(3) لسنة 1998).المادة السابعة: لوزير الزراعة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثامنة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة التاسعة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية( وقائع كوردستان). عدنان المفتي رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراق الأسباب الموجبة من المعلوم أن الأرض هي جزء من هوية كل شعب، وأن تمليك الأرض بصورة قانونية للفلاحين والمتصرفين بها يؤدي الى زيادة شعورهم بالاخلاص تجاه الأرض وزيادة الانتاج وباصدار هذا القانون نشجع المنتجين لتشغيل رؤوس أموالهم في المشاريع الزراعية الضخمة واستعمال التقنية الحديثة، لكي نتخلص من أزمة قلة الانتاج المحلي ومحافظة الأمن الغذائي الى حدما، والأهم في ذلك هو محافظة مساحة الأراضي الزراعية وان تتوسع البلديات نحو المناطق الصخرية والشواطىء للاسكان مع تعويض أصحاب الأراضي المشمولة بالاطفاء. كل هذه خطوات جيدة نحو تحسين القطاع الزراعي وتنظيم الأراضي، فلهذه الأسباب شرع هذا القانون....
قانون رقم (3) لسنة 2000 التعديل الاْول لقانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (1) لسنة (1999) | 3
قانون رقم (3) لسنة 2000 التعديل الاْول لقانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (1) لسنة (1999) | 3
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم الاصدار: 11تاريخ الاصدار: 19/4/2000"قرار"إستناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 وبناءً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 19/4/2000 قررنا إصدار القانون الآتي:قانون رقم (3) لسنة 2000التعديل الاْول لقانون نقابة المهندسين الزراعيينرقم (1) لسنة (1999) المادة الاْولى:تعدل المادة الثانية عشرة من القانون وتقرأ كالآتي:1/تتألف الهيئة العامة من جميع اعضاء النقابة أو المندوبين الذين اوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون وتعتبر اعلى سلطة فيها وتعقد في مركز النقابة إجتماعاً عاماً اعتيادياً خلال شهر كانون الثاني كل ثلاث سنوات بقرار من المجلس وبدعوة من النقيب لإنتخاب النقيب وثمانية اعضاء وعضوين احتياط لاشغال عضوية المجلس واعضاء لجنة الاْنضباط ويتم النصاب بحضور أكثرية الاعضاء المسجلين أو المندوبين وعند عدم اكتمال النصاب تجري الانتخابات بعد خمسة عشر يوماً من الاجتماع الاول في الوقت والمكان المحددين ويعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الاعضاء أو المندوبين وبعكسه يعتبر المجلس السابق مستمراً لدورة اخرى.2/في حالة زيادة عدد اعضاء النقابة عن (500) خمسمائة عضو يجري الانتخاب عن طريق المندوبين وتحدد نسبة التمثيل من قبل المجلس أو من يقوم مقامه وبضمنهم اعضاء مجلس النقابة.المادة الثانية:علي الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثالثة:ينفذ هذا القانون من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (4) لسنة 2008 قانون حماية وتنمية الإنتاج الزراعي في اقليم كوردستان ـ العراق | 14
قانون رقم (4) لسنة 2008 قانون حماية وتنمية الإنتاج الزراعي في اقليم كوردستان ـ العراق | 14
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراقإســــتناداً لحكم الفقــرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (13) والمنعقدة بتأريخ 5/5 / 2008 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (4) لسنة 2008قانون حماية وتنمية الإنتاج الزراعي في اقليم كوردستان ـ العراقالمادة الأولى:الأراضي الزراعية والنباتات والبساتين والغابات والمراعي والثروة الحيوانية ومنتجاتها ومصادر المياه ووسائل الانتاج الزراعي ثروة وطنية، يتوجب على أصحابها وذوي العلاقة فيها استغلالها وفقاً لخطط ومناهج سلطات الاقليم، ورعايتها وتطويرها والامتناع عن كل ما يؤدي الى تلفها والإضرار بها.المادة الثانية:على الجهات المختصة في الاقليم :ـأولاً: العمل على إنعاش الريف وتشجيع الفلاحين على الهجرة المعاكسة إلى القرى وفق سياسة استراتيجية بالتعاون مع الوزارات المعنية.ثانياً: توعية الفلاحين وتوجيههم نحو استثمار الأراضي الزراعية على أحسن وجه.ثالثاً:بناء السدود الترابية والبحيرات لتوفير مياه السقي ومواجهة حالات القحط والجفاف.رابعاً: فتح وتطوير وتعبيد طرق المواصلات لتسهيل وصول الفلاحين إلى مزارعهم والمساعدة على تسويق منتجاتهم.خامساً: تشجيع الصناعة التحويلية أو التكميلية التي تعتمد على المنتجات الزراعية المحلية.سادساً: المساهمة في تأمين المستلزمات الضرورية ذات الكفاءة العالية في الانتاج ودعمها.سابعاً: تنظيم عمليات التسويق الداخلية والخارجية وفق خطة مدروسة من قبل وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارتي التجارة والمالية والاقتصاد من حيث تنظيم وضبط استيراد المنتوجات المماثلة الموجودة في الاقليم.ثامناً: تشجيع إنشاء المخازن المبردة والمجمدة في الاقليم.تاسعاً: العمل على تعويض أصحاب المزروعات والمشاريع الزراعية في حالة تلفها أو الإضرار بها نتيجة كوارث طبيعية أو قوة قاهرة.عاشراً: المساهمة في زيادة المساحات المروية وتوفير الأجهزة التي تستخدم في ترشيد المياه.حادي عشر:المساهمة في تكوين رأسمال المشاريع الزراعية للمستثمر الوطني عن طريق القروض والتسهيلات المصرفية.ثاني عشر: دعم المحاصيل الإستراتيجية.ثالث عشر: تعيين موظفين زراعيين كمشرفين على المشاريع الزراعية من حملة الشهادات في العلوم الزراعية بما فيهم حملة شهادات الإعدادية الزراعية الى أعلى مستوى علمي في الزراعة.المادة الثالثة:يتوجب على وزارة الزراعة وصاحب الأرض والفلاح والمزارع وذوي العلاقة الزراعية كل حسب اختصاصه وصلاحياته ما يأتي:ـأولاً: العناية بالأراضي الزراعية وعدم استغلالها لغير الأغراض الزراعية أو تركها دون زراعة والامتناع عن كل ما يضعف خصوبتها أو يقلل من انتاجها.ثانياً: اتباع الطرق العلمية الحديثة في العمليات الزراعية.ثالثاً: استخدام الوسائل الضرورية ذات الكفاءة العالية في الانتاج.رابعاً: العناية بالمكائن والآلات والمضخات الزراعية وحماية الآبار والكهاريز والعيون الطبيعية وأدوات ووسائل الانتاج الزراعية الاخرى من الاضرار.خامساً: العناية بالمزروعات من وقت زراعتها لحين حصـــادها أو قطـافها والامتناع عن كل ما يؤدي الى تلفها أو الإضرار بها ووقايتها من الآفات الزراعية وحمايتها من الحريق والفيضان.سادساً: حماية الثروة الحيوانية والسمكية والدواجن والحشرات النافعة ورعايتها والمحافظة عليها من كل ما من شأنه الإضرار بها.سابعاً: إتباع الدورات الزراعية وتحديد المساحات التي يجب زراعتها بمحاصيل معينة في كل منطقة وأنواع البذور والأسمدة والمبيدات ومواعيد استعمالها وفقاً لخطط وتوجيهات وزارة الزراعة.ثامناً: حماية البساتين والعناية بها وعدم إهمالها والعناية بثمارها حتى يتم نضجها وتسويقها.تاسعاً: إتباع سياسة الخزن السليم للمنتوج.المادة الرابعة:يتولى المحافظ بعد استشارة المديرية العامة للزراعة في المحافظة تشكيل اللجان الخاصة لمراقبة ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون وفقاً لتعليمات تصدرها وزارة الزراعة في الاقليم.المادة الخامسة:يتوجب على المعامل والمصانع التي تعتمد على المنتوجات الزراعية كمادة أولية في التصنيع الزراعي أن تستخدم منتوجات محلية عند توفرها.المادة السادسة:إذا أهمل أو امتنع الفلاح أو المتصرف بالأرض الزراعية أو البستان أو المسؤول عن إدارتها عن حراثة الأرض وزراعتها أو العناية بها دون عذر مشروع ، فللمحافظ أن يعهد الى المديرية العامة للزراعة لاتخاذ ما يلزم لزراعتها بالطريقة التي تراها مناسبة والتصرف بثمارها واحطابها دون أن يكون لصاحبها المطالبة بأجر المثل وتعاد له الأرض في نهاية الموسم عند تعهده باستغلالها والعناية بها على الوجه الصحيح.المادة السابعة:أولاً: لرؤساء الوحدات الإدارية الطلب من المحكمة المختصة إجراء التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.ثانياً: تخضع القرارات الصادرة وفقاً للفقرة (أولاً) أعلاه للطعن فيها أمام محكمة الجنايات في المنطقة ويكون قرارها بهذا الشأن باتاً.المادة الثامنة:تختص محكمة بداءة المنطقة بالنظر في قضايا التجاوز على الأراضي الزراعية والبساتين والتنازع على حدودها والحقوق فيها ولذوي العلاقة الاعتراض على القرار الذي تصدره المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ لدى محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية ويكون قرارها بهذا الشأن باتاً.المادة التاسعة:أولاً: يعاقب صاحب الأرض أو الفلاح أو المزارع أو ذوي العلاقة الزراعية المخالف لأحكام هذا القانون والبيانات الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على سبعمائة وخمسين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين.ثانياً: يعاقب الموظف الزراعي المشرف على المشاريع الزراعية بالعقوبة الواردة في الفقرة (أولاً) أعلاه في حالة تسببه في إلحاق الفشل أو الضرر البالغ بالمشروع بالتضامن مع صاحب المشروع ما لم يقم مسبقاً بإعلام الدائرة وتوجيه الإنذار الى صاحب المشروع.ثالثاً: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على أربعمائة وخمسين ألف دينار مع التعويض عن الضرر كل موظف أو عامل تسبب بإهماله وتقصيره المتعمد في أداء واجبه بإلحاق الضرر بالإنتاج الزراعي.رابعاً: إذا كان الفعل المخالف لأحكام هذه المادة جريمة عقوبتها أشد بموجب قانون آخر نافذ في الاقليم فيطبق النص الأشد عقوبة.خامساً: تحرك الدعوى ضد الموظف المخالف وفق الفقرتين (ثانياً وثالثاً) بعد استحصال موافقة وزير الزراعة.المادة العاشرة: ايقاف نفاذ القانون الاتحادي لحماية الانتاج والثروة الحيوانية رقم (71) لسنة 1978 في اقليم كوردستان ـ العراق.المادة الحادية عشرة:لوزير الزراعة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثانية عشرة:لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة الثالثة عشرة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الرابعة عشرة:ينفذ هذا القانون بعد مرور تسعين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتيرئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق الأسباب الموجبةانطلاقاً من أن الأراضي الزراعية والبساتين والغابات والمراعي والثروة الحيوانية ووسائل وأدوات الإنتاج الزراعي المتعلقة بها من مكائن وآلات ومضخات زراعية وآبار وكهاريز وعيون طبيعية تعتبر جزءاً من الثروة الوطنية لكوردستان ونظراً لسوء استغلال الأراضي الزراعية وتدهور الإنتاج الزراعي بشقيه نتيجة الظروف الصعبة التي مر بها اقليم كوردستان وتدمير القرى وفرض الحصار المزدوج على المنطقة خلال سنين مضت ولمقتضيات المصلحة العامة وتشجيع استغلال الأرض الزراعية بالشكل العلمي الصحيـــح للإنتاج الزراعي والعمل على زيادة الإنتاج الزراعي كماً ونوعاً وحماية المنتوج الزراعي المحلي لذا اقتضى إصدار هذا القانون بما يؤمن استغلال واستثمار تلك الثروات استثماراً علمياً وفقاً لأهداف خطة التنمية الوطنية لكوردستان وتكليف أصحابها والمتصرفين لها والمسؤولين عن ادارتها بالعناية بها وتطويرها وعدم إهمالها أو تعريضها للتلف فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (6) لسنة 2010 قانون وزارة الزراعة والموارد المائية في أقليم كوردستان ـ العراق | 10
قانون رقم (6) لسنة 2010 قانون وزارة الزراعة والموارد المائية في أقليم كوردستان ـ العراق | 10
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراقإستناداً لحكم الفقرتين (1) و (5) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء الاقليم، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (18) والمنعقدة بتاريخ 23/ 6/2010 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (6) لسنة 2010قانون وزارة الزراعة والموارد المائية في أقليم كوردستان ـ العراقالفصل الأولالمادة الاولى: يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:أولاً: الأقليم: أقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: الوزارة: وزارة الزراعة والموارد المائية للاقليم.ثالثاً: الوزير: وزير الزراعة والموارد المائية للاقليم.المادة الثانية: تسعى الوزارة لتنفيذ المهام وتحقيق الاهداف الاتية:أولاً: وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط لتطوير وتنمية واستثمارالقطاع الزراعي(النباتي والحيواني) والموارد المائية(السطحية والجوفية) في الأقليم لتحقيق الاستخدام الأمثل للثروة المائية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية الخمسية للقطاع الزراعي من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية للاقليم من المنتجات الزراعية.ثانياً: اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع العائدة للوزارة والقيام بالدراسات الخاصة منها دراسات مسح التربة وأعداد خارطة الانتاج الزراعي واجراء الابحاث العلمية ووضع التصاميم الهندسة واعداد المناهج التنموية والعمل على الاشراف والمتابعة لتنفيذ مشاريع الوزارة وفقاً للخطط المقررة.ثالثاً: انشاء المشاريع الأستراتيجية منها انشاء السدود والمشاريع الاروائية ومشاريع الحفاظ على ثروات المياه السطحية والجوفية باستخدام التقنيات الحديثة.رابعاً: العمل على اعادة تنظيم البنية التحتية للقطاع الزراعي بما يحقق تنمية الانتاج الزراعي بشقيها النباتي والحيواني.خامساً: وضع الخطط الخاصة بدرء اخطار الفيضان والسيطرة على السيول وادارة احواض الانهر وتنظيم توزيع المياه ومواجهة الجفاف ومعالجة آثاره على الموارد المائية.سادساً: اقامة المختبرات ومحطات التجارب وتطوير مراكز البحوث الزراعية واجراء التجارب العلمية بالتعاون مع الجامعات والعمل على تعميم نتائج البحوث وايصالها الى الفلاحين عن طريق اجهزة الارشاد الزراعي بهدف تطوير الانتاج كما ونوعا.سابعاً: اقتراح وبحث الوسائل الكفيلة بأستغلال الاراضي الزراعية والعمل على استثمارها وحمايتها ومعالجة نوعية المياه وتطوير وتحسين منشآت الري والتربة بالتشديد على تنفيذ القوانين الزراعية والمائية والبيئية بما تنسجم مع المعايير الدولية.ثامناً: تنفيذ القوانين الخاصة بتثبيت الحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية للفلاحين وتسوية الاراضي غير المنتهية تسويتها او التي لم تكتسب قرارات تثبيت حقوق الاراضي فيها الدرجة النهائية بموجب قانون الاصلاح الزراعي.تاسعاً: التوجه نحو تكوين الوحدات الكبيرة للانتاج الزراعي وتشجيع الوحدات الصغيرة بالدمج والتكامل.عاشراً: العمل على تشجيع وتنظيم الاستثمار في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والقطاع المائي وتقديم التسهيلات اللازمة لها بغية المساهمة في التنمية الزراعية في الاقليم.حادي عشر: العمل على احياء وتنمية وتطوير مشاريع الثروة الحيوانية وملحقاتها في الاقليم واتباع الاساليب العلمية لحماية هذه الثروة من الامراض وزيادة الانتاج وتحسين نوعياتها.ثاني عشر: العمل الدؤوب والتخطيط العلمي لمواجهة الآفات والامراض والاوبئة وتوفير السبل الكفيلة للوقاية منها والحد من انتشارها.ثالث عشر: الاهتمام بالبستنه والغابات(الطبيعة والاصطناعية) والمراعي وحمايتها لكونها ثروة قومية ووطنية ودعم المحميات الطبيعية.رابع عشر: تنمية الموارد البشرية وتقديم الخدمات الارشادية وتوعية الفلاحين والمزارعين للاستخدام الامثل للثروة المائية وعناصر الانتاج الزراعي والاعتماد على التكنولوجيا والمستلزمات الزراعية العصرية بما يخدم تنمية القطاع الزراعي في الأقليم.خامس عشر: اعتماد السياسات الخاصة بالادارة المتكاملة للموارد المائية والتشديد على القوانين والزام القطاعات المستخدمة لها على تطبيقها حفاظاً على الثروة المائية في الاقليم والعمل بالتنسيق مع الوزارات أو المؤسسات الحكومية الأخرى وكذلك المنظمات الحكومية التابعة للأمم المتحدة من أجل تطوير القطاع الزراعي والموارد المائية والاضطلاع بالدور الحيوي في القرارات المحلية والوطنية والاقليمية والدولية للموارد المائية وتوصياتها.سادس عشر: تشجيع الفلاحين في اقامة الجمعيات التعاونية الزراعية التخصصية للقطاع الخاص ومساهمتها من اجل تكوين الوحدات الانتاجية الكبيرة.سابع عشر: تشجيع الصناعات الغذائية بالسبل الكفيلة لذلك وتوفير الخامات الزراعية للصناعة.ثامن عشر: الاهتمام بالثروة السمكية وتربية النحل.تاسع عشر: حماية المنتجات الزراعية المحلية ووضع السياسات التسويقية والتخزينية والمشاركة في تحديد الاسعار للمنتجات الزراعية.الفصل الثانيتشكيلات الوزارةالمادة الثالثة:تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية:ـأولاً: الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر منه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولا امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامنا فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى أي من وكيلي الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة.ثانياً: وكيلا الوزارة:أ- وكيل الوزارة للشؤون الزراعية:يساعد الوزير في تنفيذ سياسة الوزارة والاشراف على شؤونها الخاصة بالزراعة، ويمارس المهام الموكلة له من قبل الوزير في ادارة شؤون الوزارة على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.ب ـ وكيل الوزارة لشؤون الموارد المائية:يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها الخاصة بالموارد المائية ويمارس المهام الموكلة له من قبل الوزير في ادارة شؤون الوزارة على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.ثالثاً: مكتب الوزير: يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والكفاءة ويعاونه عدد من الموظفين.رابعاً: مكتبا وكيلي الوزارة:يدار كل مكتب من قبل موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.خامساً:المستشارون:لايزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الاولية ولكل واحد منهم خبرة وممارسة في احدى اختصاصات واعمال الوزارة الاساسية.سادساً: المديريات العامة:تتألف الوزارة من المديريات العامة التالية ويرأس كل منها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.1- المديرية العامة للديوان: تختص بالشؤون الادارية والمالية في ديوان الوزارة وتشرف على تشكيلات الوزارة وتتابع اعمالها ضمن اختصاصها. 2- المديرية العامة للسدود والخزانات المائية: تختص بتهيئة مستلزمات مشاريع السدود الكبيرة والصغيرة وتنفيذها واشرافها وتشغيل وصيانة منشأتها وتنظيم وخزن واطلاق المياه.3- المديرية العامة للاراضي الزراعية: تختص بتطبيق قوانين الاراضي النافذة في الاقليم وتنظيم وتوفير الاراضي للاستثمارات والمشاريع الزراعية.4- المديريات العامة للزراعة في مركز محافظات الاقليم وادارة طرميان الخاصة: تتولى الاشراف على تنفيذ المشاريع الزراعية في المحافظة وترتبط بها مديريات وفروع الزراعة في حدود كل منها.5- المديرية العامة للتخطيط والمتابعة: تختص بوضع الخطط الاعتيادية والاستراتيجية والاستثمارية واعداد التصاميم للمشاريع الهندسية ومتابعة تنفيذ الخطط والعمل على ضبط الاحصاء والقوى العاملة والنظم المعلوماتية والاشراف ومتابعة مهمات مديرية الخدمات الزراعية في الوزارات والمحافظات.6- المديرية العامة للبحوث والارشاد الزراعي: مهامها اجراء الابحاث الزراعية والمائية وارشاد الفلاحين ونقل نتائج البحوث الى حقول الفلاحين.7- المديرية العامة للبستنة والغابات والمراعي: تختص بشؤون الغابات الطبيعية والاصطناعية والبستنة والمراعي.8- المديرية العامة للثروة الحيوانية والبيطرة: تختص بالثروة الحيوانية والدواجن والاسماك والطب البيطري.9- المديرية العامة للموارد المائية: تختص بالاشراف على تنفيذ مشاريع المياه السطحية والجوفية منها مشاريع الري وتقييم الخزانات الجوفية وحفر الآبار وتوفير المياه لاغراض متعددة.10- المجلس الاستشاري للوزارة ويتألف من:أـ الوزيرب ـ وكيلا الوزارةج ـ المستشارون في الوزارةدـ المدراء العامين في الوزارةهـ ـ رئيس اتحاد الفلاحين في الاقليموـ للوزير استضافة ممثلين عن الوزارات الاخرى ذات العلاقة او خبراء من خارج الوزارة عند الضرورة، دون ان يكون لهم حق التصويت.المادة الرابعة:للوزير التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الاقليم أو خارجه للقيام بالمهام التي توكل اليهم وللمدة التي يراه مناسبة بعد استحصال موافقة مجلس الوزارء وتحدد حقوقهم وواجباتهم من قبل الوزير وفقا للقوانين والتعليمات المعمول بها. الفصل الثالثأحكام عامة وختاميةالمادة الخامسة:أولاً: تحدد مهام التشكيلات وتقسيمات الوزارة بنظام.ثانياً: للوزير استحداث او دمج او الغاء اي من المديريات او الفروع او الاقسام او الشعب او الوحدات ضمن تشكيلات الوزارة وفق متطلبات عملها عند الاقتضاء.ثالثاً: للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة السادسة: تحل وزارة الزراعة والموارد المائية محل وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية اينما وردتا في القوانين والأنظمة النافذة والتي تخص الزراعة والموارد المائية.المادة السابعة:اولاً: يلغى قانوني وزارة الزراعة رقم(1) لسنة 2007 ووزارة الموارد المائية رقم (9) لسنة2006. ثانياً: تؤول جميع حقوق وموجودات والتزامات وملاكات وزارتي الزراعة والموارد المائية الى الوزارة.المادة الثامنة: لايعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة التاسعة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة العاشرة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). محمد قادر عبدااله (د. كمال كركووكى) رئيس برلمان كوردستان ـ العراقالاسباب الموجبةلكون أقليم كوردستان ـ العراق اقليماً غنياً بالموارد الزراعية والمائية ولأهمية المياه في معظم مجالات الحياة ودورها الكبير في تنمية الاقتصاد ولغرض تطوير وتحسين الانتاج الزراعي وايجاد الحلول السليمة للمعوقات الموجودة لتحقيق الاستخدام الامثل للامكانيات الطبيعية والمادية والبشرية والموارد المائية في الاقليم لغرض تهيئة الاجواء الملائمة لاعادة بناء البنية التحتية للقطاعين الزراعي والمائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الضرورية والامن الغذائي والمائي واحياء القرى والارياف وبالنظر الى دمج وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية في وزارة واحدة(وزارة الزراعة والموارد المائية) والتغييرات الحاصلة في تشكيلاتها شرع هذا القانون....
قانون رقم (9) لسنة 1998 (قانون نقابة الأطباء البيطريين لإقليم كوردستان العراق) | 29
قانون رقم (9) لسنة 1998 (قانون نقابة الأطباء البيطريين لإقليم كوردستان العراق) | 29
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لإقليم كوردستانرقم القرار: (20)تأريخ القرار: 31/12/1998"قرار"استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 30/12/1998، قررنا إصدار القانون الآتي:قانون رقم (9) لسنة 1998(قانون نقابة الأطباء البيطريين لإقليم كوردستان العراق)الفصل الأولالتأسيس و الأهدافالمادة الأولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:الإقليم: إقليم كورددستان العراق.الوزير: وزير الزراعة و الري.النقابة: نقابة الأطباء البيطريين.النقيب: نقيب الأطباء البيطريين.المجلس: مجلس النقابة.المادة الثانية: تؤسس بموجب هذا القانون نقابة الأطباء البيطريين في إقليم كوردستان العراق، تسمى فيما بعد ب(النقابة) و يكون مقرها في مدينة أربيل و تتمتع بالشخصية المعنوية الكاملة. المادة الثالثة:تشكل النقابة بناءاً على طلب يقدمه مالايقل عن خمسة عشر طبيباً بيطرياً مارسوا المهنة لمدة لاتقل عن خمس سنوات الى الجهة المختصة وتعتبر الهيئة التحضيرية هيئة لإدارة أعمال النقابة لحين إجراء إنتخاباتها.المادة الرابعة:تعمل النقابة من أجل تحقيق الأهداف الآتية:أولاً: تنظيم مهنة الطب البيطري في مجال النشاط العام و الخاص والإرتقاء بها و رفع المستوى العلمي و المهني للأطباء البيطريين في الإقليم.ثانياً: تنظيم و تقوية علاقات الأعضاء فيما بينهم و مع المؤسسات الحكومية والأفراد و الدفاع عنهم و عن حقوقهم و تأمينها و تمكينهم من أداء واجباتهم.ثالثاً: تطوير و إبراز دور الطبيب البيطري في المجتمع الكوردستاني.رابعاً: تشجيع و دعم الأبحاث العلمية للأعضاء وعقد الندوات و الدورات الخاصة بالعلوم البيطرية من أجل مواكبة التطور العلمي البيطري.خامساً: تدعم النقابة و تشارك في كافة الجهود من أجل:حماية البيئة من التلوث من الأصل الحيواني.حماية الحيوانات البرية من الأمراض و منع قتلها أو صيدها إلا في حدود القانون.حماية الإنسان من الأمراض المشتركة.سادساً: الإتصال و التعاون مع النقابات و جمعيات و الهيئات المحلية و الخارجية التي تلتقي أهدافها مع أهداف النقابة و المشاركة المتبادلة في المؤتمرات و الدورات و النشاطات العلمية. الفصل الثانيإنتخابات تشكيلات النقابة وسير أعمالهاالمادة الخامسة:تشكيلات النقابة وتتكون من:أولاً: الهيئة العامة: و هي أعلى سلطة في النقابة وتضم جميع أعضائها.ثانياً: مجلس النقابة: يتألف من النقيب وستة أعضاء أصليين و عضوين إحتياط وينتخب المجلس في أول إجتماع له نائباً للنقيب و أميناً للصندوق.ثالثاً: لجنة الإنضباط: و تتألف من ثلاثة أعضاء أصليين وعضوين إحتياط يرأسها من حاز على أكثرية الأصوات بينهم في الإنتخابات.رابعاً: فرع النقابة في المحافظة: وتتألف من ثلاثة أعضاء أصليين وعضو إحتياط يرأسها من حاز على أكثرية الأصوات في إنتخابات فرع النقابة في المحافظة. المادة السادسة:يعين مجلس النقابة مجموعة من الموظفين و المستخدمين في مقر النقابة لإدارة شؤونها و حسب الحاجة الضرورية.تتكون إدارة المقر العام للنقابة من:الإدارة و شؤون الأعضاء.الحسابات وأمانة الصندوق.ج- يتم تحديد أعمال وإختصاصات الموظفين و المستخدمين و رواتبهم وأمور خدمتهم المهنية والإنضباطية و مدد ترفيعهم و العلاوات التي يستحقونها بسبب الخدمة وإحالتهم على التقاعد أو فصلهم من الخدمة وفق أحكام النظام الداخلي للنقابة.المادة السابعة:ينتخب أعضاء الهيئة العامة النقيب وأعضاء مجلس النقابة ولجنة الإنضباط الأصليين والإحتياط في مكان و موعد واحد بطريقة الإنتخاب السري وبأغلبية أصوات الحاضرين.المادة الثامنة: أولاً: تعقد الهيئة العامة إجتماعاتها لغرض الإنتخابات في الثلث الأخير من شهر كانون الثاني كل ثلاث سنوات.ثانياً: يتم النصاب في إجتماعات الهيئة العامة لغرض الإنتخابات بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء في الموعد المقرر.ثالثاً: إذا لم يتم النصاب في الإجتماع المذكور فيعقد إجتماع آخر في النصف الأول من شهر شباط من نفس السنة ويتم النصاب بغض النظر عن عدد الحاضرين.المادة التاسعة:أولاً: تجتمع الهيئة العامة في إجتماعها الإعتيادي السنوي في الثلث الأخير من شهر كانون الثاني بدعوة من مجلس النقابة و يتم النصاب لغير أغراض الإنتخابات إذا حضره ثلثي عدد أعضاء الهيئة العامة.ثانياً: إذا لم يعقد الإجتماع الإعتيادي السنوي في الموعد المقرر لأي سبب كان، يعقد الإجتماع في النصف الأول من شهر شباط من نفس السنة ويتم النصاب بحضور ثلث عدد أعضاء الهيئة العامة.المادة العاشرة: تختص الهيئة العامة بما يلي:أولاً: تصديق الحساب الختامي للسنة السابقة وإقرار الميزانية التخمينية.ثانياً: مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها.ثالثاً: النظر في إقتراح تعديل قانون النقابة وأنظمتها.رابعاً: تقرير تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند حلها. المادة الحادية عشرة:كافة قرارات الهيئة العامة تصدر بأغلبية عدد أصوات الحاضرين.المادة الثانية عشرة:لايشارك العضو في إجتماعات الهيئة العامة:أولاً: مالم يكن قد جدد إجازة العمل و الممارسة السنوية.ثانياً: إذا كان معاقباً بالمنع من مزاولة المهنة و ضمن مدة المنع.المادة الثالثة عشرة:يجب أن يكون المرشح لإشغال أي من المناصب له ممارسة مهنية لاتقل مدتها عن:عشر سنوات / للمرشح لمنصب النقيب.خمس سنوات / للمرشح لعضوية مجلس النقابة و لجنة الإنضباط.ثلاث سنوات / للمرشح لعضوية اللجان النقابية في المحافظات. الفصل الثالثالعضوية و ممارسة المهنةالمادة الرابعة عشرة:شروط الإنتماء:أولاً: أن يكون خريج كلية الطب البيطري و يحمل شهادة البكالوريوس على الأقل و مقيماً في إقليم كوردستان العراق.ثانياً: أن يقدم طلباً تحريرياً مرفقاً ب(وثيقة التخرج من الكلية أو شهادة التخرج و تعهد بالإلتزام بقانون و أنظمة النقابة مع صورتين شخصيتين حديثتين).ثالثاً: غير محكوم عليه في جناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.رابعاً: أداء الرسوم المقررة.المادة الخامسة عشرة:أولاً: يبت المجلس في طلب الإنتماء خلال مدة ثلاثين يوماً إعتباراً من تاريخ تسجيل الطلب لدى النقابة.ثانياً: يعتبر المتقدم عضواً في النقابة إعتباراً من تاريخ موافقة المجلس على الطلب و يسجل في سجل النقابة إعتباراً من ذلك التاريخ.ثالثاً: لصاحب الطلب الذي رفض طلب إنتمائه تمييز قرار الرفض لدى محكمة تمييز الإقليم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ و يكون قرارها باتاً.المادة السادسة عشرة:لايحق لأية جهة أخرى غير النقابة منع العضو من ممارسة المهنة مالم تشمله أحكام قوانين أخرى. الفصل الرابعالأحكام الإنضباطيةالمادة السابعة عشرة:يقوم مجلس النقابة بالنظر في القضايا التي ترد إليه و أن يتخذ أحد الإجراءات التالية خلال مدة عشرين يوماً من تاريخ تسجيل الشكوى لدى النقابة:أولاً: رد الشكوى أو غلق التحقيق مع بيان الأسباب.ثانياً: فرض العقوبات التالية بحق العضو المخالف.التنبيه ب- الإنذار ج- منع ممارسة المهنة لمدة لاتتجاوز ثلاثون يوماً.ثالثاً: إحالة القضايا إلى لجنة الإنضباط إذا إقتضى ذلك.المادة الثامنة عشرة:أولاً: يمنع العضو من ممارسة المهنة خلال المدة المحكوم بها في حالة صدور حكم نهائي ضده من محكمة مختصة عن جناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف أو جريمة ناشئة بسبب سوء ممارسة المهنة، عقوبتها الحبس لمدة لاتزيد على سنة واحدة.ثانياً: إذا صدر حكم نهائي بالغرامة من محكمة مختصة عن جنحة مخلة بالشرف أو جريمة ناشئة عن سوء ممارسة المهنة ضد أي عضو، يمنع من ممارسة المهنة المدة المساوية لمدة الحبس المقابلة للغرامة.ثالثاً: إذا حكم على العضو بعقوبة أشد من العقوبات المذكورة في هذه المادة يشطب إسمه من سجلات النقابة ولايجوز له ممارسة المهنة إلا بعد تسجيله مجدداً وفق أحكام هذا القانون.المادة التاسعة عشرة:على لجنة الإنضباط إحالة القضايا الى المحكمة المختصة مع كافة التحقيقات المتيسرة لديها إذا وجدت أن الفعل المنسوب إلى المخالف يشكل جريمة جزائية، ولايمنع صدور حكم بالبراءة بعد ذلك من إصدار العقوبات الإنضباطية ضد المخالف وفق أحكام هذا القانون.المادة العشرون:للنقيب أو أحد طرفي النزاع تمييز قرار لجنة الإنضباط لدى محكمة تمييز الإقليم خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار و يكون قرارها باتاً.المادة الحادية و العشرون:تسري القواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية عند النظر في القضايا من قبل لجنة الإنضباط مالم تتعارض صراحة أو دلالة مع أحكام هذا القانون. الفصل الخامسالأحكام الماليةالمادة الثانية و العشرون:تكون إيرادات النقابة من:أولاً: الرسوم: و هي كالآتي:رسوم الإنتماء و تجديده سنوياً (25) دينار.رسوم إجازة الإشراف البيطري و فتح عيادة أو مختبر بيطري و تجديدها سنوياً. (50 دينار).رسوم إجازة فتح مستوصف بيطري أهلي وتجديدها سنوياً (100 دينار).رسوم إجازة فتح مذخر بيطري أهلي و تجديدها سنوياً (500 دينار).رسوم الكشف على أي مرفق بيطري (20 دينار).رسوم تسجيل الإختصاص (100 دينار).رسوم تزويد بكتاب التأييد (10 دينار).ثانياً: منح حكومة الإقليم.ثالثاً: الأرباح الواردة من الحفلات و المطبوعات و الإكتتابات و المشاريع التي تقوم بها النقابة.رابعاً: المنح و الهبات و أية إيرادات أخرى.المادة الثالثة و العشرون:للهيئة العامة إقتراح تعديل جدول الرسوم المقررة في هذا القانون.المادة الرابعة و العشرون:يعفى الأعضاء الذين يدرسون لغرض نيل الإختصاص من دفع الرسوم سنوياً طيلة مدة الدراسة إذا لم يمارسوا المهنة في تلك الفترة و عليهم إخبار النقابة قبل المباشرة بالدراسة و عند الإنتهاء منها. الفصل السادسأحكام عامة و ختاميةالمادة الخامسة والعشرون:يقوم مجلس النقابة بإعداد و إصدار النظام الداخلي للنقابة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السادسة و العشرون:تلغى جمعية الأطباء البيطريين في كوردستان العراق و تؤول كافة أموالها وممتلكاتها الى نقابة الأطباء البيطريين في كوردستان العراق. المادة السابعة و العشرون:لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.المادة الثامنة و العشرون:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة التاسعة و العشرون:ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبة(يعتبر الأطباء البيطريين شريحة مهمة في المجتمع لجهودهم في الإهتمام بالثروة الحيوانية و مكافحة الأمراض التي تصيبها مما له الأثر الكبير في الإحتفاظ بهذه الثروة المهمة و بغية الأخذ بيدهم و العمل على رفع مستواهم لذا فقد شرع هذا القانون). ...
قانون رقم ( 9 ) لسنة 2006 قانون وزارة الموارد المائية في اقليم كوردستان - العراق | 9
قانون رقم ( 9 ) لسنة 2006 قانون وزارة الموارد المائية في اقليم كوردستان - العراق | 9
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان - العراقاســتناداً لحكم الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءًا على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلســـــته المرقمة (11) والمنعقدة في 3/10/ 2006 تشريع القانون الآتي:قانون رقم ( 9 ) لسنة 2006قانون وزارة الموارد المائية في اقليم كوردستان - العراقالمادة الاولى: يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون: أولاً:الاقليم : اقليم كوردستان - العراق. ثانياً:الوزارة : وزارة الموارد المائية في الاقليم. ثالثاً:الوزير : وزير الموارد المائية. رابعاً:الوكيل : وكيل الوزارة. خامساً:المجلس : المجلس الاستشاري للوزارة.المادة الثانية: تهدف الوزارة الى: أولاً:وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط لتطوير وتنمية واستثمار الموارد المائية (السطحيةوالجوفية) في الاقليم، واعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشاريع الموارد المائية. وانشاء السدود والمشاريع الاروائية وصيانتها وتشغيلها وتقييم سلامة السدود واستغلال المياه لتحقيق الاستخدام الامثل للثروة المائية وصيانة التربة ضمن الخطط العامة للاقليم. ثانياً:وضع الخطط الخاصة بدرء اخطار الفيضان والسيطرة على السيول واحواض الانهر وتنظيم توزيع المياه والتوعية الشعبية باهمية المحافظة على الثروة المائية. ثالثاً:تامين المياه للقطاعات المستهلكة للمياه (الزراعة ، مياه الشرب والاستخدامات المنزلية والسياحية ، الاستخدامات الصناعية وتوليد الطاقة الكهربائية...الخ) وفق الخطط المقررة بما يخدم التنمية للاقليم وابداء الرأي في طلبات انشاء المشاريع ذات العلاقة باستخدامات المياه. رابعاً:الاشراف والمتابعة لتنفيذ مشاريع الموارد المائية وفقاً للخطط المقررة وتشمل السدود والخزانات ومشاريع الري. خامساً:المحافظة على المياه السطحية والجوفية من التلوث واعطاء الاولوية للجوانب البيئية بما ينسجم مع المعايير الدولية. سادساً:إتخاذ السبل العصرية بهدف التقليل من هدر المياه اثناء إستعمالها في المجالات المختلفة.(تشكيلات الوزارة)المادة الثالثة: أولاً:الوزير:هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتهاوصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء بأعتباره عضوا متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة. ثانياً:وكيل الوزارة:يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير، على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية اختصاصية. ثالثاً: المستشارون:لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة شهادة جامعية اولية ولهم خبرة وممارسة. رابعاً: مكتب الوزير: يرأسه ويديره موظف بدرجة مديرحاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.خامساً: مكتب وكيل الوزارة:يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين. سادساً: المجلس الاستشاري للوزراةوتتالف من:ـ أ) وزير الموارد المائية / رئيساً. ب) وكيل الوزارة / عضواً ويرأس المجلس في حالة غياب الوزير. ج) وكيل وزارة الزراعة. عضواً د) وكيل وزارة البلديات. عضواً هـ) وكيل وزارة الاعمار والاسكان. عضواً ز) وكيل وزارة البيئة. عضواً و) وكيل وزارة الكهرباء. عضواً ي) المستشارون والخبراء من داخل او خارج الوزارة من الذين يرى الوزير مشاركتهم في الاجتماعات .ويجتمع المجلس كلما دعت الحاجة الى ذلك وبقرار من الوزير. اعضاءسابعاً: المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوى الخبرة والاختصاص.ثامناً: المديرية العامة للتخطيط والمتابعة: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوى الخبرة والاختصاص.تاسعاً: المديرية العامة للرى والمياه السطحية: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوى الخبرة والاختصاص.عاشراً: المديرية العامة للمياه الجوفية: يرأسها ويدرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوى الخبرة والاختصاص.حادي عشر: المديرية العامة للسدود والخزانات: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوى الخبرة والاختصاص.ثاني عشر: المديرية العامة للدراسات والتصاميم:يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوى الخبرة والاختصاص.المادة الرابعة: للوزير التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص داخل الاقليم او خارجه للقيام بالمهام التي توكل اليهم وللمده التي يراها مناسبة بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء وتحدد حقوقهم وواجباتهم من قبل الوزير.المادة الخامسة:اولاً:تحدد تشكيلات و مهام الوزارة بنظامثانياً:للوزير:استحداث او دمج او الغاء اي من المديريات او الاقسام او الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفقاً لمتطلبات عملها عند الاقتضاء ثالثاً:للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة السادسة:تحل الوزارة محل وزارة الزراعة والرى اينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة والتي تخص الموارد المائية.المادة السابعة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثامنة: لايعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانونالمادة التاسعة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) عدنان رشاد المفتيرئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةلكون أقليم كوردستان – العراق إقليماً غنياً بالموارد المائية ولأهمية المياه في معظم مجالات الحياة ودورها الكبير في تنمية الاقتصاد وتنظيم العلاقات والسياسات الدولية والاقليمية او المحلية والمتغيرات الحاصلة في البلد ،وبهدف تنمية وتطوير ثروة الموارد المائية والاستخدام الامثل لها فقد اقتضى تأسيس وزارة مستقلة ومتخصصة في شؤون الموارد المائية .ولأجله شرع هذا القانون....
قانون رقم (10) لسنة 1992 قانون وزارة الزراعة والري لاقليم كوردستان العراق | 9
قانون رقم (10) لسنة 1992 قانون وزارة الزراعة والري لاقليم كوردستان العراق | 9
قانون وزارة الزراعة والريلاقليم كوردستان العراقبسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 34تاريخ القرار: 14/11/199223/گەلاویژ/2692استناداً الى احكام الفقرة /1 من المادة /56 من القانون رقم (1) لسنة /1992 وبناءاً على ما عرضه وزير الزراعة والري ووافق عليه مجلس الوزراء لاقليم كوردستان العراق.اصدار المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/1992 القانون الاتي:قانون رقم (10) لسنة 1992قانون وزارة الزراعة والري لاقليم كوردستان العراقالمادة الاولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني ازاءها لاغراض هذا القانون:1- الاقليم: اقليم كوردستان العراق.2- الوزارة: وزارة الرزاعة والري.2- الوزير: وزير الزراعة والري.3- وكيل الوزارة: وكيل وزارة الزراعة والري.المادة الثانية:تتولي الوزارة المهام التالية:1-وضع الخطط الزراعية بما يحقق تنمية الانتاج الزراعي بشقيها النباتي والحيواني والمراعي الطبيعية.2- تقديم الخدمات الارشادية وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي واجراء البحوث الزراعية التطبيقية والاسهام في تعزيز التعاون الزراعي والاشراف على تطبيق القوانين الاصلاح الزراعي ومتابعة تنفيذ النشاطات المتعلقة باستثمار الاراضي الزراعية بهدف تطوير الانتاج الزراعي في الاقليم.3- تخطيط الموارد المائية في الاقليم وانشاء السدود والمشاريع الاروائية واستصلاح الاراضي وصيانتها واستغلال المياه السطحية والجوفية. وتشغيل وصيانة المشاريع الاروائية ودرء اخطار الفيضانات والسيطرة على السيول واحواض الانهر.4- القيام بالدراسات الخاصة بالمشاريع ووضع التصاميم واعداد المناهج لها والعمل على تنفيذها وتنفيذ المشاريع الموكلة اليها مباشرة او من قبل الجهات الاخرى داخل الاقليم وخارجه بصفته مقاول او من قبل اجهزتها التنفيذية او المقاولين المحليين او الاجانب والاشراف على تنفيذها ومتابعتها.5- العمل على توفير البذور المحسنة والاسمدة الكيمياوية والمبيدات وتأمين الادوية، واتباع السبل الكفيلة بزيادة الانتاج وتحسينه.6- العمل على احياء مشاريع الثروة الحيوانية وملحقاتها وتطويرها في الاقليم وكذلك العمل على توفير الادوية واللقاحات البيطرية واتباع الاساليب العلمية لمعالجة الامراض السارية والوقائية.المادة الثالثة:1-الوزير هو رئيس الاعلى للوزارة والمسؤول الاول عن تنفيذ سياستها وممارسة الاشراف على تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات فيها وتصدر عنه القرارات والاوامر ضمن مهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحيتها وسائر شؤونها الادارية والفنية ضمن حدود هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى وله تخويل جزء من صلاحياته الى وكيل الوزارة والمدراء العامين او رؤساء الدوائر الرئيسية في الوزارة ويكون مسؤولاً امام المجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه.1-مكتب الوزير.2- مكتب وكيل الوزارة.3- مديرية الديوان العام.4- المديرية العامة للاراضي الزراعية.5- المديرية العامة لشؤون الخدمات الزراعية.6- المديرية العامة للري والسدود.7- المديرية العامة للثروة الحيوانية والبيطرة.8-المديرية العامة للتبغ.9- شركة حفر الآبار الارتوازية ومراكز البحوث الزراعية التطبيقية.10- المديريات العامة للزراعة والري في محافظات الاقليم. المادة الخامسة:يرأس كل مديرية عامة موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص.المادة السادسة:1-للوزير تشكيل هيئات او لجان دائمية او مؤقتة لتنفيذ مهام معنية.2- تحدد بنظام تشكيلات الوزارة وواجبات وصلاحيات المديريات العامة والمديريات التابعة لها والهيئات والمراكز.3- للوزير استحداث شعب ضمن المديريات وكلما دعت الحاجة الى ذلك.المادة السابعة:تؤول جميع الحقوق للتشكيلات التي كانت مرتبطة سابقاً بوزارة الزراعة والري في المركز الى وزارة الزراعة والري في الاقليم.المادة الثامنة:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة التاسعة:ينفذ هذا القانون اعتباراَ من تاريخ نشره في جريدة الرسمية. نژاد احمد عزيز اغاو.رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراقالاسباب الموجبةلكون اقليم كوردستان العراق منطقة زراعية على مدى عصور سحيقة، ولغرض تطوير الانتاج الزراعي والحيواني والاهتمام بمصادر المياه في الاقليم والمشاريع الاروائية وتطويرها بهدف زيادة الانتاج وتحسين نوعيته وتنمية الانتاج الزراعي والحيواني بما يحقق الاستخدام الامثل للامكانيات المادية والبشرية في الاقليم، لغرض تهيئة الاجواء الملائمة لاعادة اعمار قرى وقصبات كوردستان المهدمة ولتحقيق الاكتفاء الذاتي في الانتاج الزراعي والحيواني في ا لوقت الحاضر وتشجيع ساكني تلكم القرى للعودة الى مناطقهم واحيائها وزراعتها ونظراً لانبثاق مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق واستحداث وزارة الزراعة والري....
قانون رقم (10) لسنة 2000 التعديل الاول لقانون وزارة الزراعة والري رقم (10) لسنة 1992 | 5
قانون رقم (10) لسنة 2000 التعديل الاول لقانون وزارة الزراعة والري رقم (10) لسنة 1992 | 5
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 25تاريخ القرار: 13/11/2000"قرار"بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (15) والمنعقدة بتاريخ 13/11/2000، استناداً الى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) قررنا اصدار القانون الاتي:قانونرقم (10) لسنة 2000قانون التعديل الاول لقانون وزارة الزراعة والريرقم (10) لسنة 1992المادة الاولى:تعدل المادة الرابعة من قانون وزارة الزراعة والري رقم (10) لسنة 1992 وتقرأ على وجه الاتي:المادة الرابعة:تتكون تشكيلات الوزارة كالاتي:1ـ مكتب الوزير.2ـ مكتب وكيل الوزارة.3ـ المديرية العامة للديوان.4ـ المديرية العامة للارضي الزراعية.5ـ المديرية العامة للتخطيط والمتابعة.6ـ المديرية العامة للبستنة والغابات والمراعي.7ـ المديرية العامة للبحوث والارشاد الزراعي والتبوغ.8ـ المديرية العامة للري والمواد المائية.9ـ المديرية العامة للثروة الحيوانية والبيطرة.10ـ المديريات العامة للزراعة في محافظات الاقليم.المادة الثانية:تعدل المادة السادسة من قانون وزارة الزراعة والري رقم (10) لسنة 1992 وتقرأ على الوجه الآتي:المادة السادسة:1ـ للوزير تشكيل هيئات او لجان دائمية او مؤقتة لتنفيذ مهام معينة.2ـ للوزير استحداث ودمج مديريات واقسام وشعب كلما دعت الحاجة الى ذلك.3ـ تحدد واجبات وصلاحيات تشكيلات الوزارة والمديريات العامة والمديريات التابعة لها والهيئات بنظام.المادة الثالثة:تلغى شركة حفر الابار الارتوازية ومراكز البحوث الزراعية والتطبيقية الواردة في الفقرة التاسعة من المادة الرابعة من القانون رقم (10) لسنة 1992 وتؤول ممتلكاتها الى وزارة الزراعة والري في الاقليم.المادة الرابعة:على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الخامسة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
القانون رقم (16) لسنة 2021 قانون إنتاج واستيراد البذور والشتلات وتسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية في إقليم كوردستان - العراق | 18
القانون رقم (16) لسنة 2021 قانون إنتاج واستيراد البذور والشتلات وتسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية في إقليم كوردستان - العراق | 18
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (6) بتأريخ 9/11/2021، على القانون الآتي:القانون رقم (16) لسنة 2021قانون إنتاج واستيراد البذور والشتلات وتسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية في إقليم كوردستان - العراقالمادة (1)يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزائها:أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.ثانياً: الوزارة: وزارة الزراعة والموارد المائية في الإقليم.ثالثاً: الوزير: وزير الزراعة والموارد المائية في الإقليم.رابعاً: المديرية العامة: المديرية العامة للبحوث والإرشاد الزراعي في الوزارة.خامساً: المديرية العامة للزراعة: المديرية العامة للزراعة في المحافظات.سادساً: المديرية: مديرية إنتاج واعتماد البذور التابع للمديرية العامة للبحوث والإرشاد الزراعي.سابعاً: البذور: الجزء الذي يستخدم لتكاثر النبات مثل بذور الحنطة، والشعير، والعدس، والبصل، والفسيلة، والبطاطا وأي نوع آخر.ثامناً: الرتبة: درجة البذور، و التي تحدد حسب المواصفات الفنية والنقاوة الوراثية.تاسعاً: بذور المربي: البذور التي تنتج بكمية قليلة جداً تحت إشراف ورقابة مباشرة لمربي النبات في مديرية البحوث أو الجامعات. عاشراً: بذور الأساس: البذور التي تنتج من بذور المربي من خلال البحوث الزراعية أو من قبل الشركات المختصة في المجال الزراعي، ومن الناحية الوراثية تحتوي على أعلى درجات النقاوة مقارنة بالبذور المسجلة والمعتمدة.حادي عشر: البذور المسجلة: البذور التي تنتج من زراعة بذور الأساس أو بذور مسجلة أخرى، عن طريق البحوث الزراعية أو من قبل فلاحين متميزين، وتتميز بدرجة نقاوة وراثية عالية.ثاني عشر: الصنف: مجموعة نباتية نقية متماثلة من الناحية الوراثية وتتميز بخصائص معينة عن الأصناف الأخرى لذات النوع النباتي.ثالث عشر: الشتلات: نباتات متغيرة أو دائمية تزرع وتتكاثر في المشاتل لغرض التجارة والتداول في النشاطات الزراعية.رابع عشر: البذور المصدقة: البذور التي تنتج من بذور الأساس أو بذور مسجلة أو بذور مصدقة أخرى، من قبل فلاحين متميزين، وتتوفر فيها الصفات الوراثية المماثلة للصنف المزروع فيها. خامس عشر: دليل الأصناف الزراعية: قائمة أسماء الأصناف الزراعية المصدقة التي تصدر من لجنة تسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية.سادس عش: ايستا (ISTA): منظمة مستقلة غير ربحية، مختصة بالمجال الزراعي، تهتم بتطوير مجال البذور، وتصدر سنوياً أنظمة وتعليمات جديدة في هذا المجال.سابع عشر: الشركة: الشركة المؤسسة بموجب القوانين النافذة، ويجب أن تحمل رخصة إنتاج البذور أو استيرادها أو كليهما.ثامن عشر: اللجنة العليا: لجنة مختصة بتسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية، وتطوير وإكثار وتوزيع البذور الملائمة في إقليم كوردستان والعراق، ومقرها في أربيل.المادة (2)يكون إنتاج البذور والشتلات وإجراءاتها من خلال إجازة رسمية بموجب أحكام هذا القانون.المادة (3)شروط الحصول على إجازة رسمية لإنتاج البذور والشتلات وإجراءاتها:أولاً: تقديم طلب إلى المديرية لغرض الحصول على إجازة إنتاج البذور والشتلات.ثانياً: يتضمن الطلب ما يأتي:1- اسم وعنوان المنتج.2- موقع الحقل.3- نوع وصنف ورتبة البذور والشتلات.ثالثاً: تقديم سند الملكية أو حق التصرف أو عقد إيجار الأرض.رابعاً: على المديرية رفع طلب الشركة إلى المديرية العامة لغرض منح الإجازة.خامساً: على المديرية العامة إصدار قرارها بالموافقة أو رفض الطلب خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ تسلمها للطلب، وفي حالة عدم البت في المدة المحددة، يعد الطلب موافقاً عليه.سادساً: في حالة رفض الطلب يجب بيان السبب، وللطالب الطعن على قرار الرفض لدى الوزير خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً، وعلى الوزير البت في الطعن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً، وفي حالة عدم البت فيه يعد الطعن محسوماً لمصلحة الطاعن.سابعاً: على الطالب دفع مبلغ (50,000) خمسين ألف دينار مقابل إجازة إنتاج البذور والشتلات.المادة (4)أولاً: يجب أن تكون البذور التي ينوي الطالب إنتاجها مسجلة ومصدقة لدى اللجنة العليا.ثانياً: لا يسمح بإنتاج أكثر من صنف زراعي واحد لنوع واحد من المنتج في نفس الحقل.ثالثاً: يجب أن لا يكون الحقل المستخدم لإنتاج بذور صنف معين، مزروعاً بصنف آخر من نفس النوع، في السنة السابقة.المادة (5)يجب أن تتوفر في الأرض المخصصة لإنتاج البذور الشروط والخصائص الآتية:أولاً: أن تكون الأرض أو الحقل مناسباً من ناحية الموقع الجغرافي و المناخ و نوع التربة و مساحة الحقل حسب نوع وصنف البذور.ثانياً: أن يكون في الأرض مصدر للماء اللازم والمستمر وخاصة في المواقع التي تتميز بانخفاض نسب الأمطار فيها.ثالثاً: أن تكون المسافات بين حقول إنتاج البذور (250م) مائتين وخمسين متراً للمحاصيل (خلطية التلقيح)، و(150م) ومائة وخمسين متراً للمحاصيل (ذاتية التلقيح).المادة (6)یلتزم منتج البذور باتباع الإجراءات الآتية:أولاً: إجراء تنقية وتعفير البذور المنتجة في المعامل المجازة فقط.ثانياً: تعبئة أو تكييس البذور المنتجة في أكياس مناسبة حسب تعليمات المديرية.ثالثاً: یجب أن تكون أوزان العلب والأكياس متساوية، ومطبوعة عليها جميع المعلومات الخاصة بالبذور.رابعاً: یجب أن يكون لمنتج البذور مخازن خاصة لحماية البذور حسب احتياجات نوع البذور.المادة (7)تتمثل مهام واختصاصات المديرية فيما يأتي:أولاً: تحديد رتبة البذور المنتجة من قبل منتج البذور ولصق البطاقة الخاصة بها.ثانياً: تفتيش حقول إنتاج البذور، والفحص المختبري للبذور المنتجة.ثالثاً: رفض البذور وعدم تصديقها في حالة عدم توفر الشروط فيها.رابعاً: على المفتش الحقلي مراعاة مدى تطابق الأنواع والأصناف المزروعة والمنتجة.المادة (8)أولاً: على شركات القطاع الخاص الحصول على إجازة استيراد البذور والشتلات بموجب أحكام هذا القانون.ثانياً: تقدم طلب استيراد البذور أو الشتلات إلى المديرية على أن تتضمن المتطلبات الآتية:1. اسم وعنوان الشركة.2. خطاب ضمان من أحد البنوك لمصلحة الوزارة بمبلغ (20,000,000) عشرين مليون دينار.3. شهادة التأسيس للشركات الداخلية، والتسجيل للشركات في محافظات العراق الأخرى أو لفروع الشركات الأجنبية في الإقليم.4. براءة الذمة من ضريبة دخل الشركات.5- العقد المبرم بينها وبين الشركة أو المؤسسة الأصلية المنتجة للبذور والشتلات.6- جميع البيانات العلمية والفنية المصدقة عن الشركة أو المؤسسة المنتجة.ثالثاً: بعد التأكد من معاملة الشركة ترفع الطلب إلى المديرية العامة.رابعاً: على المديرية العامة إصدار قرارها بالموافقة أو رفض الطلب خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ تسلمها للطلب، وفي حالة عدم البت في الطلب يعد موافقاً عليه.خامساً: في حالة رفض الطلب يجب بيان السبب، وللطالب الطعن على قرار الرفض لدى الوزير خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً، وعلى الوزير البت في الطعن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً، وفي حالة عدم البت فيه يعد الطعن محسوماً لمصلحة الطاعن.سادساً: على الطالب دفع مبلغ (50,000) خمسين ألف دينار مقابل إجازة استيراد البذور والشتلات. المادة (9)يجب أن ترفق مع البذور والشتلات المستوردة الشهادات الآتية:أولاً: شهادة المنشأ.ثانياً: شهادة سلامة وصحة البذور والشتلات.ثالثاً: شهادة الفحص المعتمد لبلد المنشأ شريطة أن لا يتجاوز تأريخ الفحص (3) ثلاثة أشهر لبذور المحاصيل الحقلية، و(6) ستة أشهر لبذور الغابات والمراعي، من تأريخ دخولها للمنفذ الحدودي المعني.رابعاً: شهادة السلامة والفحص وفقاً لمواصفات (ايستا ISTA) شريطة أن تكون صادرة عن مختبرات معتمدة من قبل (ايستا ISTA).المادة (10)أولاً: تحدد الوزارة المنفذ الحدودي لغرض الاستيراد.ثانياً: لا يجوز نقل البذور والشتلات بين إقليم كوردستان وباقي محافظات العراق إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهة التي تنقل إليها.ثالثاً: تتحمل المديرية مسؤولية فحص البذور والشتلات المستوردة عند وصولها.رابعاً: يبدأ استيراد بذور الحنطة والشعير بعد أسبوع واحد من انتهاء تسويق الحنطة في السايلوهات ويسمح باستيرادها لغاية نهاية شهر كانون الأول.المادة (11)لمراكز الأبحاث الزراعية والجامعات حصراً، استيراد البذور المصدقة لأغراض بحثية، وبعد إبلاغ المديرية العامة. المادة (12)أولاً: تشكل اللجنة العليا لتسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية في الوزارة برئاسة وزير الزراعة وعضوية عدد من الخبراء في المجالات المختلفة على أن لا يزيد عددهم على (12) اثني عشر عضوا، لغرض تسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية المنتجة.ثانياً: تقوم اللجنة بتسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية المنتجة، وتطوير البذور الملائمة، وكيفية إكثارها وتوزيعها وتسلمها.ثالثاً: مدة حماية الصنف أو الأصل أو الهجين (10) عشر سنوات فقط، تبدأ من تأريخ تقديم طلب التسجيل، عدا أصناف الأشجار فتكون مدة حمايتها (20) عشرين سنة. المادة (13)أولاً: يعاقب بغرامة لا تقل عن (5,000,000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين دينار، أو بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (1) سنة، أو بكلتا العقوبتين، كل شخص ارتكب إحدى المخالفات الآتية:1. إنتاج أو استيراد البذور والشتلات بدون الحصول على الإجازة.2. استيراد البذور والشتلات خلافاً لشروط الاستيراد.3. تقديم عينات ومعلومات غير صحيحة وغير مطابقة مع البذور والشتلات المستوردة.4. إعاقة مفتش البذور.5. إنتاج وبيع البذور دون فحصها مختبرياً.ثانياً: فضلاً عن حكم الفقرة (أولاً) من هذه المادة، يتحمل المخالف نفقات معالجة أو إتلاف البذور المستوردة أو المنتجة، وتلغى إجازة إنتاجها واستيرادها.المادة (14)أولاً: تشكل لجنة في الوزارة، لغرض تقديم اقتراح إلى الوزير لإلغاء إجازة إنتاج أو استيراد البذور والشتلات في الحالات الآتية:1. إذا ارتكب المنتج أو المستورد للبذور والشتلات إحدى المخالفات الواردة في الفقرة (أولاً) من المادة (13) من هذا القانون.2. إذا تنازل منتج البذور والشتلات عن مشروعه دون موافقة الوزير.3. إذا تنازل منتج البذور والشتلات عن حقله.4. انتهاء عقد إيجار الأرض.5. عدم التزام منتج البذور والشتلات بتنفيذ جميع شروط وتعليمات الوزارة.ثانياً: تحدد مهام وتشكيلات اللجنة بتعليمات من الوزير.المادة (15)يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (16)على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (17)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (18)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.رێواز فائق حسین رئیس برلمان کوردستان – العراق الأسباب الموجبةبغية تنظيم إنتاج واستيراد البذور والشتلات، وتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال، ولغرض تسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية المنتجة، شرع هذا القانون....
قانون رقم (17) لسنة 2001 قانون إتحاد فلاحي إقليم كوردستان العراق | 28
قانون رقم (17) لسنة 2001 قانون إتحاد فلاحي إقليم كوردستان العراق | 28
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان-العراقرقم الإصدار: 17تاريخ الإصدار: 22/11/2001إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءاً على ما عرضه وزير الزراعة و الري ووافق عليه مجلس الوزراء، وماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته الإعتيادية المرقمة (18) و المنعقدة بتاريخ 21/11/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:قانون رقم (17) لسنة 2001قانون إتحاد فلاحي إقليم كوردستان العراقالمادة الأولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها:1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.2-الإتحاد: إتحاد فلاحي كوردستان العراق.3-الرئيس: رئيس إتحاد فلاحي كوردستان العراق.4-المكتب: المكتب التنفيذي لإتحاد فلاحي كوردستان العراق.5-الوزير: وزير الزراعة و الري.الفصل الأول1-التأسيس و الأهدافالمادة الثانية: يؤسس إتحاد فلاحي كوردستان في الإقليم كتنظيم مهني ديمقراطي له الشخصية المعنوية يدافع عن فلاحي كوردستان و يكون مركزه في أربيل عاصمة الإقليم و له أن يفتح فروعاً في مراكز محافظات الإقليم و يشكل لجاناً في مراكز الأقضية و النواحي و القرى ضمن الإقليم.المادة الثالثة:يؤسس الإتحاد بناءاً على طلب يقدمه عدد لايقل عن خمسة عشر فلاحاً إلى الجهة المختصة و يكونون بمثابة الهيئة التحضيرية لإدارة مهام الإتحاد لحين إجراء الإنتخابات. 2-أهداف الإتحادالمادة الرابعة:يعمل الإتحاد لتحقيق الأهداف التالية:1-العمل على ترسيخ الفدرالية و دعم التجربة الديمقراطية و مؤسساتها في كوردستان العراق.2-تنظيم جماهير الفلاحين في الإقليم و توحيد صفوفهم و تحسين أوضاعهم الحياتية و المعاشية و رفع مستواهم الثقافي و الإجتماعي و الصحي و تنمية روح التعاون و الأخوة و التوجه الديمقراطي في علاقاتهم الإجتماعية و المهنية و نبذ العنف في معالجة المشاكل.3-تشجيع إعادة الفلاحين المشردين و المرحلين إلى قراهم و حل المشاكل و التجاوزات الحاصلة بسبب الهجرة الداخلية نتيجة الظروف الإستثنائية التي مر بها الإقليم.4-تشجيع أبناء الفلاحين للدخول إلى المدارس و المعاهد و الكليات المهنية للإستفادة من خدماتهم في المناطق التي ينتمون إليها.5-توجيه الفلاحين على الإستفادة من الثروة المائية و الإستعمال المنظم لها بما يلائم إقتصاد الإقليم.6-توعية الفلاحين و تشجيعهم على حماية الغابات و المراعي الطبيعية و تطويرها في سبيل تأمين غطاء نباتي لأرض كوردستان و تنظيم الصيد للمحافظة على الطيور و الحيوانات النادرة.7-بذل الجهود و المساهمة الفعالة مع الجهات المعنية لمكافحة الأمية في صفوف الفلاحين.8-تشجيع الفلاحين على إنشاء معامل صغيرة خاصة للإستفادة منها في تصنيع الإنتاج الفائض عن التسويق و تشجيع إنشاء الصناعات الغذائية.9-تشجيع الفلاحين على ضرورة زيادة إنتاجية المزارع و رفع إنتاجية الوحدة الزراعية لتماثل المعدل العالمي.10-تشجيع الفلاحين و القطاع الخاص لتأسيس شركات خاصة لإنتاج البذور المحسنة و تأمين المخازن المبردة لحماية الإنتاج الزراعي.11-تشجيع الفلاحين على الزراعة في البيوت الزجاجية و التوجه إلى الإكثار من البستنة في المناطق الإروائية و زراعة أشجار الكروم الديمية في المناطق الملائمة لها.12-تشجيع الفلاحين على إدخال المكننة الحديثة و اتباع الطرق الفنية و الأساليب المتطورة في الزراعة بقسميها النباتي و الحيواني.13-بذل الجهود لتوفير السبل الكفيلة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتسويق محاصيل الفلاحين.14-ضرورة تطهير الحقول الزراعية و المراعي الطبيعية من الألغام بالتعاون و التنسيق مع الجهات المختصة.15-العمل على توفير الوسائل الحديثة لمكافحة الآفات الزراعية النباتية و الحيوانية.16-العمل مع الجهات الحكومية أن يكون للإتحاد ممثل في اللجان التي تشكل عند الإقتضاء و لها علاقة مباشرة مع مصالح الفلاحين. الفصل الثاني1-شروط العضويةالمادة الخامسة:1-أن يكون الفلاح من مواطني الإقليم و مقيماً فيه.2-أن لايكون محكوماً بجناية غير سياسية أو بجنحة مخلة بالشرف.3-أن يمتهن الزراعة كمهنة رئيسية له بقطاعيها النباتي أو الحيواني وهم:الذين وزعت عليهم أراضي الإصلاح الزراعي.المستأجرون (و هم الذين خصصت لهم الأرض لقاء أجر) و الفلاحون العاملون على أساس العلاقة الزراعية.ج- الفلاحون و العمال الزراعيون ضمن إطار عمل الإتحاد.د-المتفرغون الزراعيون غير الملتزمين بمهن أخرى.ه-أصحاب الملكيات الخاصة التي لاتتجاوز حدودها عن حدود التوزيع بموجب قوانين الإصلاح الزراعي.4- أن لايقل عمره عن (16) سنة.2-الإنتماءالمادة السادسة:1-يكون الإنتماء إلى الإتحاد عن طريق تقديم طلب تحريري إلى فروع الإتحاد أو لجانه معززاً بالوثائق المطلوبة.2-تقدم طلبات الإنتماء إلى لجان القرى و النواحي ترفع إلى لجنة القضاء و يجب البت فيها خلال (15) يوماً من تأريخ تسجيل الطلب و في حالة إنقضاء المدة المذكورة دون البت فإن طلب الإنتماء يعتبر مقبولاً.3-لجنة القضاء و اللجان الأعلى لها الحق في رد طلب الإنتماء بقرار مسبب و لصاحب الطلب الطعن في قرار الرد أمام محكمة تمييز الإقليم خلال (30) يوماً من تأريخ التبلغ به و يعتبر قرار المحكمة باتاً.4-رسم إنتماء العضو للإتحاد هو (25) ديناراً (خمسة و عشرون ديناراً).5-رسم الإشتراك السنوي يكون (20) ديناراً بشرط أن يدفع إلى الإتحاد سنوياً قبل إنتهاء شهر شباط. و إذا تأخر الدفع عن الموعد المحدد فإن العضو يتحمل غرامة إضافية تعادل (50%) من رسم الإشتراك السنوي. و في حالة التأخر عن الدفع لمدة ثلاث سنوات متتالية دون عذر مشروع فإنه يفقد صفة العضوية. الفصل الثالثالتشكيلالمادة السابعة:يتشكل الإتحاد من:1-لجان القرى.2-لجان النواحي.3-لجان الأقضية.4-فروع الإتحاد في المحافظات.5-اللجنة الإنضباطية.6-المكتب التنفيذي.7-المؤتمر.المادة الثامنة:تشكل لجنة القرية من ثلاثة أعضاء و عضو إحتياط. تنتخب من قبل أعضاء الإتحاد في حدود القرية كل ثلاث سنوات مرة واحدة بشرط أن لايقل عدد أعضاء الإتحاد في حدود القرية عن (30) فلاحاً و إذا لم يتوفر العدد المطلوب في القرية الواحدة يشترك فلاحو قريتين أو أكثر لإكمال عدد (30) لغرض إنتخاب لجنة واحدة.المادة التاسعة:لجنة الناحية: تشكل من ثلاثة أعضاء و عضو إحتياط تنتخب من قبل رؤساء لجان القرى كل ثلاث سنوات مرة واحدة و تنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها.المادة العاشرة:لجنة القضاء: تشكل لجنة القضاء من ثلاثة أعضاء و عضوين إحتياط و تنتخب من قبل لجان النواحي كل ثلاث سنوات مرة واحدة و تنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها.المادة الحادية عشرة:واجبات و صلاحيات لجان (القرية، الناحية، القضاء):1-تنفيذ قرارت و توصيات اللجان الأعلى منها.2-المساهمة في معالجة مشاكل الفلاحين و معوقاتها بالإتفاق و التنسيق مع الدوائر و المؤسسات الرسمية.3-رفع المقترحات الخاصة بتطوير مناطقها إلة الجهات الحكومية ذات العلاقة.4-توجيه الرسائل و الكتب إلى المنظمات و المؤسسات الرسمية كل لجنة ضمن منطقتها.المادة الثانية عشرة:تتألف هيئة الفرع في المحافظة من خمسة أعضاء و عضوين إحتياط و تنتخب كل ثلاث سنوات مرة واحدة من قبل لجان الأقضية و رؤساء لجان النواحي و تنتخب الهيئة من بين أعضائها الرئيس و نائبه و المسؤول المالي.المادة الثالثة عشرة:صلاحيات هيئة الفرع:1-تنفيذ قرارات و توصيات المؤتمر و المكتب التنفيذي.2-تعيين المستخدمين العاملين في الفرع.3-تسمية من يمثل الإتحاد في اللجان الرسمية ضمن حدود المحافظة.4-تقديم المقترحات و التوصيات الخاصة بأمور الفرع إلى المكتب التنفيذي لإقرارها.5-صرف المبالغ اللازمة لأعمال الفرع ضمن موازنتها المالية.6-ممارسة الصلاحيات الممنوحة لها من قبل المكتب التنفيذي و تنظيم الهويات للأعضاء وفق تعليمات المكتب التنفيذي.المادة الرابعة عشرة:تختص لجنة الإنضباط بالنظر في الشكاوى المحالة إليها من قبل المكتب التنفيذي و المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون و تتألف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء و عضو إحتياط يعينهم المكتب التنفيذي بشرط أن يكونوا من حملة شهادة الإعدادية على الأقل و ذات علاقة بالثروة النباتية أو الحيوانية، و تنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها.المادة الخامسة عشرة:الإنضباط1-للإتحاد فصل أي عضو من أعضائه عند تحقق إحدى الحالات الآتية:أ-إذا إرتكب جناية أو جنحة مخلة بالشرف.ب-إذا فقد أهليته.ج-إذا أخل بالواجبات التي يفرضها النظام الداخلي للإتحاد بعد أن ينبه تحريرياً على القيام بما هو واجب عليه.د-إذا فقد أحد شروط العضوية.2-يطبق قانون إنضباط موظفي الدولة على الموظفين العاملين في الإتحاد.المادة السادسة عشرة:يتشكل المكتب التنفيذي من:1-الرئيس: و يشترط فيه أن يجيد القراءة و الكتابة على أن لايقل عمره عن ثلاثين سنة.2-ستة أعضاء أصليين و عضوين إحتياط على أن يجيدوا القراءة و الكتابة و من ذوي الخبرة في مجالات الزراعة و مهنة الفلاحة و على أن لاتقل أعمارهم عن (25) خمسة و عشرين سنة.المادة السابعة عشرة:1-ينتخب المكتب من بين أعضائه نائباً للرئيس و سكرتيراً و مسؤولاً مالياً بالتصويت السري.2-يعقد المكتب إجتماعاته الإعتيادية مرة واحدة كل شهر و له أن يعقد إجتماعات غير إعتيادية بناءاً على دعوة من رئيس المكتب أو طلب يقدمه ثلث أعضاء المكتب. المادة الثامنة عشرة:1-يتم النصاب في إجتماعات المكتب التنفيذي بحضور أكثرية أعضائه و تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحضور. و في حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له الرئيس.2-إذا شغر منصب الرئيس لأي سبب كان يحل محله نائبه و إذا شغر منصب النائب فيحل محله السكرتير.3-إذا شغرت مانصب الرئيس و نائبه و السكرتير معاً فيحل محل الرئيس في هذه الحالة أحد أعضاء المكتب الأصليين بالتصويت السري.4-إذا شغرت مناصب أكثرية أعضاء المكتب فعلى المكتب في هذه الحالة أن يعمل على عقد مؤتمر خلال شهرين أو يدعو أكثرية أعضاء المؤتمر السابق للإجتماع لغرض إنتخاب من يملؤون هذه الشواغر للمدة المتبقية ووفقاً للطريقة المنصوص عليها في هذا القانون بشرط أن لاتقل المدة الباقية عن (6) أشهر.المادة التاسعة عشرة:يعتبر عضو المكتب مستقيلاً إذا تغيب خلال سنة و بدون عذر مشروع عن ثلاثة إجتماعات متتالية أو خمسة إجتماعات متفرقة.المادة العشرون:يقوم المكتب بأداء الأعمال التالية:1-العمل على تحقيق أهداف الإتحاد.2-تقديم المقترحات الخاصة بتعديل قانون الإتحاد .3-تنفيذ قرارات المؤتمر.4-تعيين العاملين لدى الإتحاد و تحديد أجورهم و شروط ترقيتهم.5-تسمية ممثلي الإتحاد لدى اللجان الرسمية.6-تحويل القضايا و الشكاوى إلى اللجان المختصة.7-تشكيل لجان فرعية و إصدار التعليمات لغرض تحقيق أهداف الإتحاد.8-النظر في إستقالة الرئيس أو نائبه أو أي عضو من أعضاء المكتب أو اللجان.9-تصديق الموازنة المالية و تعيين محاسب قانوني لتدقيق الحسابات النهائية.10-تنظيم الدورات الإنتخابية و الإشراف على الإنتخابات وفق نصوص هذا القانون.11-إقرار تملك العقارات و الأموال و قبول التبرعات و الهبات و شروط و الاقتراض المالي ضمن مصالح و أهداف الإتحاد.12-تأسيس و إدارة النوادي وفق قانون الجمعيات.13-النظر في طلبات الإنتماء إلى الإتحاد لمراكز الأقضية.14-منح رئيس الإتحاد أو رؤساء الفروع بعضاً من صلاحياته.15-إعداد و إقتراح تعديل النظام الداخلي للإتحاد و عرضه على المؤتمر لإقراره. المادة الحادية و العشرون:1-المؤتمر: يعتبر أعلى سلطة ضمن الإتحاد و يتألف من (الرئيس و أعضاء المكتب التنفيذي الأصليين و الإحتياط و أعضاء هيئات الفروع المنتخبة في المحافظات و لجان الأقضية و النواحي المنتخبين إعداداً للمؤتمر).2-يعقد المؤتمر كل ثلاث سنوات مرة واحدة بقرار من المكتب التنفيذي و دعوة يصدرها الرئيس و يتم النصاب بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر.3-و في حالة عدم تكامل النصاب تجري الإنتخابات بعد (15) يوماً من الإجتماع الأول في نفس المكان و الزمان و يعتبر النصاب كاملاً في هذه الحالة بحضور ثلث الأعضاء و بعكسه يعتبر المكتب مستمراً لدورة أخرى.المادة الثانية و العشرون:يعقد المؤتمر إعتيادياً لتحقيق الأغراض الآتية:1-إنتخاب رئيس و أعضاء المكتب التنفيذي.2-مناقشة و إقرار خطة الإتحاد و تصديق التقرير المالي.3-النظر في المقترحات المتعلقة بتعديل قانون الإتحاد و المقترحات الخاصة بالنظام الداخلي و إقراره.4-للمؤتمر حق إقتراح تعديل جداول الرسوم المقررة.المادة الثالثة و العشرون:يجوز عقد مؤتمر إستثنائي في الحالات التالية:1-بقرار مسبب يصدر من قبل أكثرية أعضاء المكتب التنفيذي.2-بطلب تحريري مسبب يقدمه ثلثا أعضاء المؤتمر إلى المكتب التنفيذي و على المكتب في هذه الحالة إصدار نداء لعقد المؤتمر خلال (15) يوماً من تأريخ تقديم الطلب.3-تصدر قرارات المؤتمر بأكثرية الأصوات.المادة الرابعة و العشرون:للرئيس الصلاحيات التالية:1-رئاسة إجتماعات المكتب التنفيذي.2-تمثيل الإتحاد لدى المؤسسات القضائية و الإدارية و الدوائر و الهيئات الرسمية و شبه الرسمية و تصديق المعاملات و الوثائق الخاصة بالإتحاد و له أن يمنح بعضاً من صلاحياته لأي عضو من أعضاء المكتب.3-إعداد الموازنة و الحسابات الختامية بالإشتراك مع المسؤول المالي و رؤساء الفروع في المحافظات.الفصل الرابعمالية الإتحادالمادة الخامسة و العشرون:أولاً: تتكون مالية الإتحاد من:1-رسوم الإنتماء و الإشتراكات السنوية.2-المنح و الهبات المقدمة إلى الإتحاد من قبل الجهات الرسمية و شبه الرسمية.3-الإكتتاب و التبرعات المقدمة من قبل أعضاء الإتحاد و غيرهم بعد إستحصال الموافقات الأصولية من الجهات المختصة.4-أرباح المشاريع التي يقيمها الإتحاد.5-أرباح مطبوعات الإتحاد.6-رسوم تأييد الكفالة المالية للأعضاء في معاملات الكفالات و العقود المبرمة بين الأعضاء كطرف و تستوفى بنسبة (1%) من المبالغ المقررة في العقد أو الكفالة.ثانياً: على الإتحاد مسك السجلات المالية الواردة في قانون الجمعيات النافذ.المادة السادسة و العشرون:لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.المادة السابعة و العشرون:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثامنة و العشرون:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د. روذ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراقالأسباب الموجبةنظراً لوجود أراضي شاسعة خصبة و لإمتهان شريحة واسعة من سكان الإقليم الزراعة كمهنة رئيسية و لإهتمام القيادة السياسية و مجلس وزراء الإقليم بهذه الشريحة التي كان لها الدور الأساس في نضال شعبنا من أجل تحقيق أهدافه المشروعة الوطنية و القومية و لاسيما ابان ثورة أيلول التحررية العظمى و للعمل على إيجاد الصيغة القانونية لتنظيم يخدم أماني و تطلعات جماهير الفلاحين في كوردستان من النواحي السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و إيجاد السبل الكفيلة لتحقيق أمانيهم المشروعة فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (18) لسنة 2001 قانون إلغاء الجمعيات الفلاحية التعاونية | 5
قانون رقم (18) لسنة 2001 قانون إلغاء الجمعيات الفلاحية التعاونية | 5
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان-العراقرقم الإصدار: 18تاريخ الإصدار: 30/11/2001إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءاً على ما عرضه وزير الزراعة و الري، ووافق عليه مجلس الوزراء، وماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته الإعتيادية المرقمة (21) و المنعقدة بتاريخ 29/11/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:قانون رقم (18) لسنة 2001قانون إلغاء الجمعيات الفلاحية التعاونيةالمادة الأولى:إيقاف العمل بقانون الجمعيات التعاونية رقم (43) لسنة 1977 في إقليم كوردستان العراق.المادة الثانية:تلغى الجمعيات الفلاحية التعاونية في إقليم كوردستان و تؤول كافة ممتلكاتها المنقولة و غير المنقولة إلى وزارة الزراعة و الري لإقليم كوردستان العراق و تسجل بإسمها.المادة الثالثة:لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.المادة الرابعة:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الخامسة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د. روذ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستانالعراق...
قانون رقم( 1 )لسنة 2007 قانون وزارة الزراعة لاقليم كوردستان ـ العراق | 10
قانون رقم( 1 )لسنة 2007 قانون وزارة الزراعة لاقليم كوردستان ـ العراق | 10
بسم الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (1) والمنعقدة بتأريخ 26/3 / 2007 تشريع القانون الآتي: قانونرقم( 1 )لسنة 2007قانون وزارة الزراعة لاقليم كوردستان ـ العراقالمادة الاولى: يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:أولاً- الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً- الوزارة : وزارة الزراعة لاقليم كوردستان.ثالثاً- الوزير : وزير الزراعة.رابعاً- وكيل الوزارة: وكيل وزارة الزراعة.خامساً- المجلس : المجلس الاستشاري للوزارة.(مهام الوزارة)المادة الثانية: تتولى الوزارة المهام التالية: أولاً- وضع الخطط الزراعية بما يحقق تنمية الانتاج الزراعي بشقيها النباتي والحيواني.ثانياً- تقديم الخدمات الارشادية وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي واجراء البحوث والدراسات الزراعية التطبيقية والاشراف على تطبيق القوانين السارية ومتابعة تنفيذ النشاطات المتعلقة باستثمار الاراضي الزراعية ودعمها باهداف الانتاج الزراعي في الاقليم. ثالثاً- القيام بالدراسات الخاصة بالمشاريع العائدة لها ووضع التصاميم واعداد المناهج والعمل على تنفيذها اما تنفيذاً مباشراً او من قبل الجهات الاخرى داخل الاقليم وخارجه ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها. رابعاً- القيام بدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في تنفيذ المشاريع وانشاء المصانع والمختبرات والمعامل الخاصة بالانتاج الزراعي بشقيها الحيواني والنباتي.خامساً- دعم وتطوير المصارف الزراعية في الاقليم واصدار التعليمات اللازمة لتسهيل عملها بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد في الاقليم.سادساً- العمل على توفير البذور المحسنة والاسمدة الكيمياوية والمبيدات وتامين الادوية والاجهزة الزراعية والاليات واتباع السبل الكفيلة بزيادة الانتاج وتحسينه.سابعاً- العمل على احياء مشاريع الثروة الحيوانية وملحقاتها وتطويرها في الاقليم والعمل على توفير الادوية واللقاحات البيطرية واتباع الاساليب العلمية لمعالجة الامراض السارية والوقائية .ثامناً- العمل والتخطيط لمواجهة الافات الزراعية وتوفير السبل الكفيلة للوقاية منها ومعالجتها .تاسعاً- الاهتمام بالثروة السمكية وتربية النحل.عاشراً- الاهتمام بالانتاج الزراعي والعمل على تنظيم عملية الخزن والتسويق.حادي عشر- الاهتمام بالمشاتل والمراعي والغابات الطبيعية والاصطناعية وحمايتها لكونها ثروة وطنية ودعم المحميات الطبيعية.ثاني عشر- تحديد حدود الغابات واصنافها بموجب تشريع خاص يتناول تنظيم كافة الامور والمسائل المتعلقة بالغابات في الاقليم .ثالث عشر- اقتراح مشاريع قوانين جديدة لمعالجة مشاكل الاراضي تتلائم ووقائع ومستقبل كوردستان.رابع عشر- تنمية الموارد البشرية في مجال التدريب للكوادر الفلاحية والزراعية بمستوياتها المختلفة.(تشكيلات الوزارة)المادة الثالثة:تتألف الوزارة من التشكيلات التالية:ـ أولاً:الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والإشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائرشؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة. ثانياً: وكيل الوزارة: يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة . ثالثاً: مكتب الوزير: يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين. رابعاً: مكتب وكيل الوزارة: يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين. خامساً: المستشارون: لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة. سادساً: المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة. سابعاً: المديرية العامة للتخطيط والمتابعة:يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة. ثامناً: المديرية العامة للاراضي الزراعية:يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة. تاسعاً: المديرية العامة للبستنةوالغابات والمراعي:يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة. عاشراً:المديرية العامة للبحوث والارشاد الزراعي: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة. حادي عشر:المديرية العامة للثروة الحيوانية والبيطرة: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهـادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة. ثاني عشر:المديرية العامة للخدمات الزراعية: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة. ثالث عشر:المديريات العامة للزراعة في مراكز محافظات اقليم كوردستان: يرأس كل منها ويديرهــا مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة لتولي الاشراف على تنفيذ المشاريع الزراعية في المحافظة وترتبط بها مديريات وفروع الزراعة في حدود كل محافظة من تلك المحافظات. المادة الرابعة:أولاً: يشكل مجلس الوزارة من:ـ 1- الوزير ـ رئيساً. 2- وكيل الوزير ـ عضواً ويرأس المجلس في حالة غياب الوزير. 3- المستشارون في الوزارة ـ اعضاء. 4- المدراء العامين في الوزارة ـ اعضاء. 5- رئيس الجمعيات الفلاحية في كوردستان عضواًثانياً: للوزير اضافة ممثلين عن الوزارات الاخرى ذات العلاقة أو خبراء من خارج الوزارة عند الضرورة. المادة الخامسة:أولاً: يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة. ثانياً: للوزير استحداث او دمج او الغاء اي من المديريات اوالفروع او الاقسام او الشعب او الوحدات ضمن تشكيلات الوزارة وفق متطلبات عملها عند الاقتضاء. المادة السادسة: يلغى قانون وزارة الزراعة والري رقم / 10 لسنة 1992 وتعديلاته.المادة السابعة:للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثامنة:لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة التاسعة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة العاشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتي رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراقالاسباب الموجبةلغرض تطوير وتحسين الانتاج الزراعي وايجاد الحلول السليمة للمعوقات الموجودة لتحقيق الاستخدام الامثل للامكانيات الطبيعية والمادية والبشرية في كوردستان لغرض تهيئة الاجواء الملائمة لاعادة بناء البنية التحتية في القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي وتشجيع الهجرة المعاكسة (من المدينة الى الريف) بغية الوصول الى حياة افضل في قرى وارياف كوردستان واحيائها ولاجل تنفيذ ما ورد اعلاه تم تشريع هذا القانون. ...
قانون رقم(32)لسنة 2007 التعديـل الاول لتطبيق قـانون تنظيم الملكية الزراعية في كوردستان- العراق رقم (90) لسنة 1975 | 5
قانون رقم(32)لسنة 2007 التعديـل الاول لتطبيق قـانون تنظيم الملكية الزراعية في كوردستان- العراق رقم (90) لسنة 1975 | 5
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (23) والمنعقدة بتأريخ 19/11/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم(32)لسنة 2007قانون التعديـل الاول لتطبيق قـانون تنظيم الملكية الزراعيةفي كوردستان- العراق رقم (90) لسنة 1975 المادة الاولى:تعدل المادة الثامنة من القانون رقم (90)لسنة 1975 في اقليم كوردستان وتقرأ كالآتي:المادة الثامنة:أولاً: تعتبر كافة الأراضي غير المنتهية تسويتها أو التي لم تكتسب قرارات تثبيت حقوق الأراضي فيها بموجب قانون الإصلاح الزراعي الدرجة النهائية، أميرية صرفة، وتستثنى من ذلك الأراضي التالية:1-الأراضي الزراعية والبساتين المملوكة ملكاً صرفاً بموجب سندات طابو معتبرة قانوناً.2-الأراضي والبساتين الموقوفة وقفاً صحيحاً بموجب سندات طابو أو حجج وقفية معتبرة قانوناً.3-الأراضي المغروسة بالأشجار لمدة لاتقل عن (10)سنوات ولايقل معدل عددها في الدونم الواحد عن (40) شجرة.4-الأراضي والبساتين المشمولة بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم(702)لسنة 1973.ثانياً: كل من أدعى بحق التصرف في أرض أميرية زراعية في المناطق التي لم تجر أو لم تنته تسويتها أو لم تكتسب قرارات تثبيت حقوق الأراضي فيها بموجب قانون الإصلاح الزراعي رقم (117)لسنة 1970الدرجة القطعية أو التي تم إلغاء قرارات تسويتها وثبت تصرفه فيها وفق التعامل الزراعي قبل نفاذ قانون الإصلاح الزراعي المذكور تسجل المساحة التي كانت تحت تصرفه باسم الدولة وحق التصرف للمتصرف على أن لاتتجاوز الحدود الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (90)لسنة 1975، مع عدم المساس بالحقوق المثبتة بموجب الاستثناءات الواردة في الفقرات (1، 2، 3، 4)من الفقرة أولاً من هذه المادة.ثالثاً: تقوم وزارة البلديات بإعداد وتقديم دراسة شاملة لبيان وتحديد الأراضي الداخلة ضمن التصاميم الأساسية للبلديات المشمولة بأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذه وتقديم مشروع قانون بكيفية تعويض أصحابها وفق القوانين النافذة. المادة الثانية: لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة الثالثة:لوزيري الزراعة والبلديات إصـــدار التعليمات اللازمة كل حسـب اختصاصه لتســــهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الرابعة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الخامسة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).عدنان المفتي رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراق ...
القانون رقم (9) لسنة 2022 قانون السياحة في إقليم كوردستان - العراق | 32
القانون رقم (9) لسنة 2022 قانون السياحة في إقليم كوردستان - العراق | 32
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقاستنادا إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولا) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناء على ما عرضه العدد القانوني لأعضاء البرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (7) بتأريخ 22/6/2022، على القانون الآتي:القانون رقم (9) لسنة 2022قانون السياحة في إقليم كوردستان - العراق المادة (1) يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزائها:-أولا/ الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.ثانيا/ مجلس الوزراء: مجلس وزراء الإقليم.ثالثا/ الوزارة: وزارة البلديات والسياحة.رابعا/ الوزير: وزير البلديات والسياحة.خامسا/ الهيئة: هيئة السياحة.سادسا/ رئيس الهيئة: رئيس هيئة السياحة.سابعا/ المجلس: مجلس إدارة الهيئة.ثامنا/ المديرية العامة: المديريات العامة للسياحة في المحافظات والإدارات المستقلة.تاسعا/ السياحة: سفر وتنقل شخص أو مجموعة أشخاص لمدة مؤقتة لغرض الراحة، أو التسلية، أو الاستجمام النفسي أو الجسدي، أو مشاهدة المواقع الأثرية أو الأماكن التأريخية أو الأماكن الدينية أو المناظر الطبيعية، أو الرياضة، أو العلاج الصحي، أو أي موضوع آخر مماثل.عاشرا/ المنطقة السياحية: أي مكان يصلح للغرض السياحي سواء أكان طبيعياً أم اصطناعيا، ملكا عاما أم خاصا أم مختلطا.حادي عشر/ المؤسسة السياحية: تشمل الشركات والمكاتب والوكالات السياحية التي تنظم السفرات أو تدير الخدمات والنشاطات السياحية، سواءً أكانت عامة أم خاصة أم مختلطة. ثاني عشر/ السائح: شخص طبيعي، مواطن أو أجنبي، ينتقل من محل إقامته إلى منطقة سياحية لمدة محددة ولغرض سياحي. ثالث عشر/ المشروع السياحي: أي مشروع في مجال السياحة يقام من قبل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص أو مختلط.رابع عشر/ الاستثمار السياحي: استثمار رأس المال البشري والمالي من قبل شخص طبيعي أو معنوي لإقامة وتطوير القطاع السياحي في الإقليم.خامس عشر/ النشاط السياحي: يشمل النشاطات التي تقام في المناطق السياحية من قبل المؤسسات السياحية أو من قبل مجموعات وأشخاص آخرين.سادس عشر/ المرشد السياحي: الشخص المجاز من قبل الهيئة ويتولى مهمة إرشاد السياح.المادة (2) يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:-أولا/ تنظيم القطاع السياحي في الإقليم بما يجسد دوره الاقتصادي والحيوي والثقافي البيئي في الحاضر والمستقبل.ثانيا/ تطوير القطاع السياحي، والعمل على جذب انتباه السياح بالتنسيق مع الجهات الثقافية والتراثية والموسوعية ذات العلاقة، وتعزيز دور القطاع العام والخاص والمختلط وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية على الاستثمار في القطاع السياحي.ثالثا/ تنظيم التنسيق والعمل التكاملي بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الداخلية والخارجية ذات العلاقة لغرض تطوير القطاع السياحي في الإقليم.المادة (3) أولا/ لتحقيق أهداف هذا القانون تتولى هيئة السياحة المهام والصلاحيات الآتية:- وضع الخطط الاستراتيجية وبرامج العمل السنوية الخاصة بالسياحة وتنمية المناطق السياحية وتنفيذها، بعد مصادقة الوزارة عليها.وضع المواصفات والشروط الفنية والمعمارية الحديثة وضمان مراعاتها في المشاريع السياحية، وإعداد نظام تصنيف المؤسسات والمشاريع السياحية وفقاً للمعايير الدولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.منح إجازة عمل الأماكن والمؤسسات السياحية بموجب القوانين والتعليمات النافذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.إعطاء عدم الممانعة لإقامة المشاريع السياحية بموجب قانون الاستثمار النافذ في الإقليم ومنح إجازة إقامة المشاريع الصغيرة في مجال السياحة التي لا تعد مشاريع استثمارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. مراقبة وتفتيش الأماكن السياحية وتوجيهها نحو تحسين جودة الخدمات السياحية وتطوير النشاطات السياحية في القطاع العام والخاص والمختلط.رفض الاستثمار في الأماكن السياحية التي تمتلك أسس جذب السياح لأي مجال آخر غير مشاريع المجال السياحي. إقرار وضع النشاطات السياحية للإقليم كعلامة (براند) داخلية وتنظيم المهرجانات السياحية الدولية، بموجب تعليمات تصدرها الوزارة بناءً على اقتراح الهيئة.نشر الثقافة السياحية وإعداد الدليل السياحي الورقي والإلكتروني في شكل (تطبيق) خاص بالأماكن والمشاريع السياحية للإقليم. تأسيس مراكز متخصصة وتشجيع واقتراح فتح المعاهد والمراكز لتدريب منتسبي المجال السياحي في القطاع العام والخاص والمختلط.المشاركة في نشاطات المنظمات السياحية العالمية المختصة والمؤتمرات والمناسبات والمعارض الدولية الخاصة بالنشاط السياحي بعد موافقة الوزارة.تأسيس مكاتب المعلومات والتنمية السياحية في المطارات والمنافذ الحدودية والأماكن اللازمة الأخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واستخدام أساليب الدعاية المتنوعة لغرض التعريف بالأماكن السياحية.إعداد واقتراح مسودة التعليمات الخاصة بالقطاع السياحي في الإقليم.العمل على إيصال الخدمات اللازمة إلى الأماكن والمناطق السياحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.أي مهام أخرى واردة في هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة في الإقليم تتعلق بتنشيط وتطوير القطاع السياحي.ثانيا/ يحدد توزيع وتصنيف المهام والصلاحيات المشار إليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة بتعليمات يصدرها الوزير استناداً إلى هذا القانون وقانون وزارة البلديات والسياحة النافذ في الإقليم. المادة (4)أولاً/ لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزارة تأسيس شركات عامة أو مختلطة في المجال السياحي بموجب القوانين النافذة في الإقليم.ثانياً/ تتمتع الشركات المشار إليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة بالاستقلال المالي والإداري، وتنظم تشكيلاتها ومهامها واختصاصاتها بنظام يصدره مجلس الوزراء لهذا الغرض.المادة (5)أولا/ ينظم التصنيف المختص بالمؤسسات السياحية وشروط الإجازة السياحية والتنازل عن الإجازة بتعليمات تصدرها الوزارة لهذا الغرض بناءً على اقتراح الهيئة.ثانيا/ تمارس المؤسسة السياحية أعمالها ونشاطاتها بناءً على إجازة الهيئة.ثالثا/يقدم طلب الحصول على إجازة عمل المؤسسة السياحية إلى المديريات العامة للسياحة في المحافظات والإدارات المستقلة.مدة الإجازة الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، (2) سنتان قابلتان للتجديد. رابعا/ لا يجوز التنازل عن إجازة مؤسسة سياحية إلى مؤسسة أخرى إلا بموافقة الهيئة.المادة (6)تلتزم المؤسسة السياحية بما يأتي:-أولا/ ممارسة نشاطاتها حسب الاختصاص المحدد في إجازتها.ثانيا/ تزويد الهيئة بالمعلومات عن طريق المديريات العامة حول خططها وبرامجها السياحية قبل تنفيذها.ثالثا/ تزويد الهيئة بمعلومات حول السياح وأي معلومات أخرى تتعلق بالسياحة عن طريق المديريات العامة إذا طلبتها الهيئة كتابياً. رابعا/ تقديم التسهيلات لأغراض المراقبة والتفتيش.خامسا/ تشغيل الأيدي العاملة الداخلية بنسبة لا تقل عن (75%) خمس وسبعين من المائة، عدا المشاريع التي تحتاج إلى تخصصات خاصة وأيدي عاملة خبيرة شريطة عدم توافرها في إقليم كوردستان.سادسا/ أي التزامات أخرى تنظم بتعليمات أو تضيفها الهيئة في العقد المبرم بينهما. المادة (7)أولا/ تؤسس المناطق السياحية الاصطناعية والمرافق المقامة على المناطق السياحية الطبيعية بإجازة الهيئة، وتحدد شروط إجازة الأماكن السياحية بتعليمات تصدرها الوزارة بناءً على اقتراح الهيئة.ثانيا/ يقدم طلب الحصول على إجازة تأسيس الأماكن السياحية إلى المديرية العامة.ثالثا/ تلتزم الأماكن السياحية بتقديم التسهيلات لأغراض المراقبة والتفتيش.المادة (8)أولا/ تكون ممارسة عمل المرشد السياحي بإجازة من المديريات العامة لهيئة السياحة، وتحدد شروط الإجازة بتعليمات تصدرها الوزارة بناءً على اقتراح الهيئة.ثانيا/ يلتزم المرشد السياحي بما يأتي:-ممارسة العمل الإرشادي وفقاً للشروط والإجراءات الواردة في إجازته.تطبيق القواعد المهنية للعمل الإرشادي.أية التزامات أخرى تنظم بتعليمات.المادة (9)أولا/ حقوق وواجبات السائح مصانة بموجب القوانين النافذة في الإقليم والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.ثانيا/ تتخذ الهيئة التدابير لضمان حقوق السائح قبل المؤسسات والأماكن السياحية.ثالثا/ إذا أجري نوع النشاط السياحي ذاته من قبل أكثر من مؤسسة سياحية، تكون جميعها مسؤولة تضامنياً عن تعويض أي خطأ أو مخالفة ناتجة عن العمل المشترك لهذه المؤسسات تؤدي إلى الإضرار بالسائح. المادة (10)أولا/ تمنح النظر في الدعاوى المدنية في مجال السياحة والفصل فيها من قبل المحاكم صفة الاستعجال.ثانيا/ تؤسس شعبة شرطة السياحة في المناطق السياحية التي تضم مركزاً للشرطة، مهمتها حماية السياح والمناطق السياحية. المادة (11)تعاقب المؤسسة السياحية بالإغلاق المؤقت وبغرامة لا تقل عن (1,000,000) مليون دينار ولا تزيد على (2,000,000) مليوني دينار إذا خالفت أحكام الفقرة (ثانياً) من المادة (5) والمادة (6) من هذا القانون، أو قدمت للهيئة معلومات ووثائق غير صحيحة لغرض الحصول على الإجازة.المادة (12)أولا/ تعاقب المؤسسة السياحية بغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف دينار عن كل يوم تأخير عن تجديد إجازة العمل.ثانيا/ فضلاً عن فرض العقوبة الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، إذا مضت مدة تزيد على (60) ستين يوماً على عدم تجديد إجازة المؤسسة السياحية دون عذر مشروع بعد إنذارها يؤجل تجديد إجازتها لمدة (3) ثلاثة أشهر، وعند الاستمرار على عدم الالتزام تؤجل إجازتها لمدة لا تقل عن (1) سنة واحدة، ولا يسمح لها بالعمل خلال هذه الفترة.المادة (13)تعاقب بغرامة لا تقل عن (1,000,000) مليون دينار ولا تزيد على (2,000,000) مليوني دينار كل من المؤسسة المتنازلة والمؤسسة المتنازلة لها إذا تم التنازل بينهما خلافاً للفقرة (رابعاً) من المادة (5) من هذا القانون. المادة (14)تعاقب المنطقة السياحية بالإغلاق المؤقت لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً وبغرامة لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (1,000,000) مليون دينار إذا خالفت أحكام الفقرتين (أولاً) و(ثالثاً) من المادة (7) من هذا القانون أو قدمت للهيئة معلومات ووثائق غير صحيحة لغرض الحصول على الإجازة.المادة (15)أولا/ يعاقب المرشد السياحي بغرامة لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف دينار إذا خالف حكم الفقرة (أولاً) من المادة (8) من هذا القانون أو قدم للهيئة معلومات ووثائق غير صحيحة لغرض الحصول على الإجازة.ثانيا/ يعاقب المرشد السياحي بغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف دينار عن كل مخالفة للالتزامات الواردة في الفقرة (ثانيا) من المادة (8) من هذا القانون.المادة (16)أولا/ يضاعف مبلغ الغرامة عند تكرار المخالفات الواردة في المواد (11) و(13) و(14) و(15) من هذا القانون.ثانيا/ إذا استمر المخالف على المخالفات الواردة في المواد المشار إليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، توقف إجازته لمدة مؤقتة أو تلغى.المادة (17)أولا/ يتمتع رئيس الهيئة أو من يخوله سلطة فرض العقوبات الواردة في هذا القانون استناداً إلى توصية لجنة تشكلها الهيئة أو المديرية العامة لهذا الغرض.ثانيا/ تخضع قرارات فرض العقوبات بموجب أحكام هذا القانون للطعن أمام المحكمة الإدارية بموجب أحكام قانون مجلس الشورى النافذ في الإقليم خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ تبليغها. المادة (18)لا يحول فرض العقوبات الواردة في هذا القانون دون فرض أي عقوبات أخرى واردة في قانون العقوبات النافذ في الإقليم.المادة (19)أولا/ يحدد مقدار رسم منح وتجديد إجازة ممارسة عمل المؤسسات والأماكن السياحية والمرشد السياحي بنظام يصدره مجلس الوزراء.ثانيا/ تخصص نسبة (30%) ثلاثين من المائة من مقدار الواردات المتحصلة بموجب الفقرة (أولا) من هذه المادة لأغراض تطوير القطاع السياحي.المادة (20)تحدد شروط ومواصفات وتخصصات الأماكن السياحية المشمولة بأحكام هذا القانون بتعليمات من قبل الوزارة.المادة (21)أولا/ يتم إطفاء الأراضي الزراعية للمشاريع السياحية في ضوء القوانين النافذة في الإقليم بعد عدم ممانعة وزارة الزراعة والموارد المائية لغرض تنفيذ المشاريع السياحية.ثانيا/ باستثناء الأراضي الزراعية، للوزارة بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة تخصيص أية أرض أخرى لأغراض تنفيذ المشاريع السياحية.المادة (22)أولا/ لمالك الأرض المملوكة ملكاً صرفاً إقامة المشاريع السياحية بموافقة الهيئة بموجب أحكام هذا القانون مع مراعاة الموقع الجغرافي وفي إطار سياسة تنمية القطاع السياحي في الإقليم.ثانيا/ لصاحب حق التصرف في الأراضي المملوكة للدولة واستثناءً من أحكام القانون رقم (1) لسنة 2008، إقامة مشروع سياحي على مساحة لا تتجاوز (20%) عشرين من المائة من مجمل مساحة الأرض بناء على طلبه واقتراح الهيئة بعد عدم ممانعة وزارة الزراعة والموارد المائية وموافقة مجلس الوزراء، مقابل أجرة يحدد مقدارها بتعليمات من قبل وزير المالية والاقتصاد بالتنسيق مع الوزير.ثالثا/ لصاحب حق التصرف في الأرض التي تقل مساحتها عن (5) خمسة دونمات تحويل نسبة (50%) خمسين من المائة من مساحة الأرض إلى مشروع سياحي بالشروط والإجراءات ذاتها الواردة في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة شريطة التزامه بالحفاظ على المحميات الطبيعية والالتزامات البيئية.المادة (23)أولا/ للهيئة إيجار الأراضي المخصصة للأغراض السياحية للمشاريع السياحية حصراً.تحتسب مدة عقد إيجار الأرض والمشروع السياحي، والمحددة مسبقاً عن طريق الجهات ذات العلاقة، اعتباراً من اليوم التالي لإكمال أو ترميم المشروع، وتستوفى أجرة مدة إكمال المشروع على الأرض.إذا تنازل صاحب المشروع عن مشروعه أو لم يرغب في تجديد عقده، يتم إيجاره بالإيجار العلني. فيما عدا عقود المساطحة، يجوز تمديد عقود إيجار الأماكن والمشاريع السياحية التي تقل مدتها عن (15) خمس عشرة سنة من قبل الهيئة لمرة واحدة، شريطة أن لا تتجاوز المدة الأصلية والمدة الممددة معا (15) خمس عشرة سنة، وإعادة تقدير البدل الحقيقي بموجب الإجراءات الواردة في القانون رقم (1) لسنة 2021. تحدد مدة ومقدار البدل وشروط التمديد بناء على اقتراح الهيئة وبموافقة الوزير.المادة (24)أولا/تنظر الهيئة عن طريق لجنة تحدد تشكيلها بتعليمات تصدرها الوزارة لهذا الغرض، في طلب المستأجر الذي يستثمر سياحيا على أموال الدولة بعقد في المناطق النامية ولا تحقق مشروعه ما صرف عليه ويطلب إعفائه من الأجرة.إذا توصلت اللجنة بعد التقييم إلى أن الطلب يتضمن شرط الإعفاء، تقوم باقتراح الإعفاء من الأجرة إلى الوزير.يقرر الوزير الإعفاء لمدة محددة فقط لا تزيد على سنتين لتحقيق المصلحة العامة والتنمية السياحية في المناطق النامية.ثانيا/ للهيئة بعد موافقة الوزارة تمديد مدة عقود المشاريع السياحية المأجورة في القرى، إذا لم يتحقق رأسمال المشروع خلال مدة الإيجار بعد تنفيذ نسبة (100%) مائة من المائة من المشروع وفقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية.المادة (25)أولا/ يحق للشخص الذي يخصص له أرض ببدل، بيع المشروع أو المكان السياحي المقام عليها بعد إكماله بنسبة (100%) مائة من المائة بدون الأرض إلى الغير بموافقة الهيئة وبشرط زيادة نسبة (20%) عشرين من المائة من الأجرة السنوية للأرض.ثانيا/ لأصحاب المشاريع السياحية الذين أكملوا في الأقل (51%) إحدى وخمسين من المائة من مشاريعهم إدخال شريك معهم لغرض إكمال المشروع.المادة (26)يصدر الوزير بناء على اقتراح الهيئة تعليمات لتنظيم ما يأتي:-أولا/ مراقبة وتفتيش المؤسسات السياحية.ثانيا/ فتح المعاهد والمراكز الخاصة بالتدريب السياحي في القطاع العام والخاص والمختلط.ثالثا/ منح إجازة المشاريع السياحية بموجب نظام توزيع الوقت بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد.رابعا/ إعداد الدليل السياحي.خامسا/ تحديد أوقات بدء وانتهاء الفعاليات والنشاطات السياحية في الأماكن السياحية.المادة (27)أولا/ تكون المشاريع والمؤسسات السياحية التي تقع ضمن تصنيف الاستثمار السياحي مشمولة بالإعفاءات المقررة لمشاريع الاستثمار بموجب القوانين النافذة في الإقليم.ثانيا/ لا تشمل الإعفاءات الواردة في الفقرة (أولا) من هذه المادة الرسومات الخاصة بممارسة المهنة. المادة (28)تسجل أسهم شركة (ئینشکێ) المساهمة المختلطة البالغة (49%) تسعا وأربعين من المائة من رأسمال الشركة والمسجلة باسم وزارة المالية العراقية، باسم الوزارة دون بدل وتعفى نقل التسجيل من الضرائب والرسومات.المادة (29)يصدر الوزير، بنفسه أو بناءً على اقتراح الهيئة، التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (30)على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (31)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (32)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.ریواز فائق حسین رئیس برلمان کوردستان - عیراق الأسباب الموجبةمع الأخذ بنظر الاعتبار أهمية السياحة في تنويع مصادر الواردات في الإقليم، وما لها من أبعاد في تعريف الهوية الحضارية والتراثية والثقافية والمكتسبات المعمارية لشعب كوردستان، وللتأكيد على أهمية التخطيط والعمل على تطبيق استراتيجية واضحة لتفعيل قطاع السياحة ومساهمتها في التنمية الاقتصادية الوطنية، شرع هذا القانون....
القانون رقم (7) لسنة 2022 قانون وزارة البلديات والسياحة في إقليم كوردستان - العراق | 13
القانون رقم (7) لسنة 2022 قانون وزارة البلديات والسياحة في إقليم كوردستان - العراق | 13
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان - العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (7) بتأريخ 22/6/2022، على القانون الآتي:القانون رقم (7) لسنة 2022قانون وزارة البلديات والسياحة في إقليم كوردستان - العراقالمادة (1) يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزائها:-أولاً/ الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.ثانياً/ الوزارة: وزارة البلديات والسياحة في الإقليم.ثالثاً/ الوزير: وزير البلديات والسياحة في الإقليم.رابعاً/ وكيل الوزارة: وكيل وزارة البلديات والسياحة في الإقليم.خامساً/ المجلس: مجلس وزارة البلديات والسياحة في الإقليم.سادساً/ الهيئة: هيئة السياحة في الإقليم.سابعاً/ رئيس الهيئة: رئيس هيئة السياحة في الإقليم.ثامناً/ مجلس الإدارة: مجلس إدارة هيئة السياحة في الإقليم.المادة (2) يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:-أولاً: تطوير الخدمات العامة للبلديات وتطوير مستوى الخدمات المختلفة للبلديات من الناحية الكمية والنوعية.ثانياً: الحفاظ على بيئة الإقليم بصورة نظيفة وصحية والاهتمام بالمناطق والمساحات الخضراء وإنشاء المتنزهات والحدائق والمناطق الخضراء وإدامة تطويرها وفقاً للمعايير الدولية. ثالثاً: العمل على جذب رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمار عن طريق تنفيذ مشاريع الاستثمار بالتنسيق مع هيئة الاستثمار في الإقليم في إطار القوانين النافذة بما يؤدي إلى تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل أكثر للمواطنين.رابعاً: تخطيط وتنظيم وتوجيه ومتابعة وتطوير النشاطات السياحية وتطوير المناطق السياحية وتعزيز دور القطاع الخاص والقطاع المختلط وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية على الاستثمار في هذا القطاع.خامساً: العمل على تطبيق أسس الشراكة بين القطاع العام والخاص في تنفيذ المشاريع بما يحقق المصلحة العامة.سادساً: تطوير الإرث الحضاري والتراثي بصورة مسؤولة ومتوازنة عن طريق القيام بمهام المسح والاستكشاف والتنقيب العلمي الدقيق لجميع المناطق الأثرية وحماية وترميم هذه الأماكن والمناطق بصورة مستمرة بهدف عرض المعالم الحضارية للإقليم. المادة (3) تختص الوزارة بالمهام الآتية:-أولاً: رسم سياسة التخطيط العمراني عن طريق إعداد التصاميم الأساسية (ماستربلان) والمخططات التفصيلية لمدن وقصبات الإقليم على أسس علمية تعتمد معايير التصميم والتخطيط لكي تصبح التصاميم والاستخدامات المختلفة للأرض سنداً للتنمية الحضارية والاقتصادية في الإقليم. ثانياً: تقديم الخدمات البلدية وإنشاء الطرق والجسور والأنفاق داخل حدود البلديات بما يضمن توفير احتياجات المواطنين ورفاهية السكان. ثالثاً: الإشراف والرقابة على خطط ومشاريع البلديات ودوائر الوزارة في المدن والقصبات ومتابعة قرارات مجالس البلديات التي تصدر في إطار القوانين والتعليمات المعمولة بها.رابعاً: توفير مياه الشرب وتأسيس محطات المياه وشبكات نقل المياه للمواطنين.خامساً: تأسيس شبكات المجاري للمياه الثقيلة ومياه الأمطار مع تأسيس محطات خاصة بإعادة تنقية المياهسادساً: إشراف ومتابعة تنفيذ المخططات التفصيلية وتصاميم القطاعات الأخرى داخل التصاميم الأساسية التي تعد من قبل البلديات والجهات ذات العلاقة بهدف السيطرة وتقليل التأثير السلبي على المعالم الحضارية للمدن.سابعاً: وضع الخطط الملائمة للحفاظ على نظافة بيئة الإقليم عن طريق الجمع والمعالجة العلمية للنفايات والمخلفات في المدن والقصبات.ثامناً: تخطيط ومتابعة وتنمية المناطق السياحية والنشاطات السياحية وتعزيز دور القطاع الخاص والقطاع المختلط وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية على الاستثمار في هذا القطاع في إطار خطط القطاع السياحي.تاسعاً: إجراء أعمال المسح والاستكشاف والتنقيب العلمي الدقيق في المناطق الأثرية وحماية وترميم هذه الأماكن بصورة مستمرة عن طريق الفرق المختصة.المادة (4)تتألف الوزارة من التشكيلات الآتية:-أولاً:الوزير: الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن أعمالها وتوجيه سياساتها والإشراف والرقابة على جميع القرارات والأوامر والتعليمات المتعلقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والإدارية والتنظيمية ويكون مسؤولاً أمام مجلس وزراء الإقليم، وله تخويل بعض صلاحياته إلى وكيل الوزارة ورئيس الهيئة أو المدراء العامين أو مسؤولي تشكيلات الوزارة.مكتب الوزير: يديره موظف يكون حاصلاً في الأقل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين.ثانياً:وكيل الوزارة: يساعد الوزير في توجيه الوزارة والإشراف على شؤونها في إطار الصلاحيات التي توكل إليه من قبل الوزير، على أن يكون حاصلاً في الأقل على شهادة جامعية أولية.مكتب وكيل الوزارة: يديره موظف بدرجة مدير، على أن يكون حاصلاً في الأقل على شهادة جامعية أولية.ثالثاً:المستشارون: يجب أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص، وأن يكون كل منهم حاصلاً في الأقل على شهادة جامعية أولية، ويجب أن لا يزيد عددهم على (4) أربعة مستشارين.رابعاً:المديريات العامة: تتكون من المديريات العامة التالية، ويدير كل منها مدير عام، حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية ومن ذو الخبرة والاختصاص:المديرية العامة للديوان. المديرية العامة للشؤون القانونية. المديرية العامة للتخطيط العمراني، وتتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة من الناحية المالية. المديرية العامة للتخطيط والمتابعة.المديرية العامة للمشاريع. المديرية العامة للماء والمجاري، وتتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة من الناحية المالية. المديرية العامة للآثار والتراث، وتتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة من الناحية المالية. المديريات العامة للبلديات في محافظات الإقليم والإدارات المستقلة، وتتمتع كل منها بالشخصية المعنوية المستقلة من الناحية المالية وتشرف على بلديات الأقضية والنواحي في الإقليم.خامساً: رئاسة البلديات في مراكز محافظات الإقليم: ويكون رئيس هذه البلديات بدرجة مدير عام.سادساً: هيئة السياحة: تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وتتألف من:-رئيس الهيئة: يترأس الهيئة موظف بدرجة خاصة على أن يكون حاصلاً في الأقل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال السياحة.مكتب رئيس الهيئة: يديره موظف بدرجة مدير، على أن يكون حاصلاً في الأقل على شهادة جامعية أولية، ويعاونه عدد من الموظفين.المديريات العامة للسياحة في المحافظات والإدارات المستقلة.مديريات الهيئة، وتتألف من:مديرية الإدارة والموارد البشرية. مديرية المالية. مديرية الشؤون القانونية.مديرية العقود. مديرية التخطيط والمتابعة. مديرية التسويق السياحي. مديرية الإدارة والجودة والتفتيش.مديرية الشؤون السياحية.مديرية الهندسة.مجلس الإدارة:-يتألف مجلس الإدارة على الوجه الآتي:-رئيس الهيئة/ رئيسا.ًالمدراء العامون للسياحة في المحافظات والإدارة المستقلة/ أعضاء.مستشارين اثنين للوزارة يتم اختيارهما من قبل الوزير/ عضوين.المدير العام لديوان وزارة الداخلية/ عضواً.المدير العام لديوان وزارة المالية والاقتصاد/ عضواً.المدير العام لديوان وزارة الزراعة والموارد المائية/ عضواً.المدير العام الإداري والمالي والقانوني لهيئة الاستثمار/ عضواً. يصدر مجلس الإدارة قرارته بأكثرية الأصوات وعند تساوي الأصوات يرجح الجهة التي صوت معها رئيس الهيئة، ويجب أن يصادق الوزير على القرارات المتعلقة بتخصيص الأراضي. لرئيس الهيئة سلطة دعوة أي مختص داخل الهيئة أو خارجها للحضور في اجتماعات مجلس الإدارة لغرض الاستشارة عند الاقتضاء دون أن يكون له الحق في التصويت.المادة (5)أولاً: للوزارة مجلس يتألف من:1- الوزير/ رئيساً.2- وكيل الوزارة/ عضواً.3- رئيس الهيئة/ عضواً.4- المستشارون/ أعضاء.5- المدراء العامون للوزارة/ أعضاء.ثانياً: للوزير سلطة دعوة أي شخص داخل الوزارة أو خارجها للحضور في اجتماعات المجلس لغرض الاستشارة عند الاقتضاء دون أن يكون له الحق في التصويت.ثالثاً: للمجلس سكرتير لتنفيذ أعماله الإدارية يتم اختياره من قبل الوزير.رابعاً: ينعقد المجلس بصورة دورية أو عند الاقتضاء بقرار من الوزير.خامساً: يناقش المجلس خطط الوزارة والمشاكل والعوائق ويقوم بتقديم الاستشارات والمقترحات إلى الوزير بهدف تطوير أداء الوزارة ورفع مستوى الخدمات وإزالة العوائق.سادساً: تعد محاضر اجتماعات المجلس بمثابة قرارات وزارية بعد المصادقة عليها من قبل الوزير.المادة (6)أولاً: للوزير التعاقد مع الأشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الإقليم لغرض تنفيذ أهداف ومهام الوزارة بموجب القوانين النافذة في الإقليم.ثانياً: يجب استحصال موافقة مجلس وزراء الإقليم لغرض التعاقد مع أشخاص من خارج الإقليم باستثناء العقود المنظمة بقانون.المادة (7)للوزير استحداث أو إلغاء أو دمج المديريات أو الأقسام أو الشعب داخل تشكيلات الوزارة عند الاقتضاء.المادة (8)تنظم مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة بنظام يصدره مجلس الوزراء.المادة (9)أولاً: يلغى قانون وزارة البلديات والسياحة لإقليم كوردستان - العراق رقم (12) لسنة 2010.ثانياً: يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجب القانون الملغى بشرط عدم تعارضها مع أحكام هذا القانون إلى أن تحل محلها تعليمات أخرى.المادة (10)يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (11)على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (12)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (13)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.رێواز فائق حسین رئیس برلمان کوردستان - العراق الأسباب الموجبةحنتيجة تطور وتوسع مدن وقصبات الإقليم، وبغية استجابة تشكيلات وزارة البلديات والسياحة لاحتياجات المواطنين ومتطلباتهم في المدن والقصبات، ولغرض تنفيذ خطط الحكومة في وضع هيكلية فعالة وملائمة حسب متطلبات الوقت الحاضر لتحقيق المصلحة العامة، شرع هذا القانون....
قانون رقم (12) لسنة 2010 قانون وزارة البلديات والسياحة لاقليم كوردستان ـ العراق | 11
قانون رقم (12) لسنة 2010 قانون وزارة البلديات والسياحة لاقليم كوردستان ـ العراق | 11
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراقإستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء الاقليم، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (13) والمنعقدة بتاريخ 9/ 11/2010 تشريع القانون الآتي:قانون رقم (12) لسنة 2010قانون وزارة البلديات والسياحة لاقليم كوردستان ـ العراقالمادة الأولى : يقصد بالمصطلحات والتعابير الاتية المعاني المؤشرة ازاءها لاغراض هذا القانون:اولاً: الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: الوزارة: وزارة البلديات والسياحة للاقليم.ثالثاً: الوزير: وزير البلديات والسياحة للاقليم.رابعاً: وكيل الوزارة: وكيل وزارة البلديات والسياحة للاقليم.خامساً: المجلس: المجلس الاستشارى لوزارة البلديات والسياحة للاقليم. اهداف الوزارةالمادة الثانية: تهدف الوزارة الى مايلي:اولاً: تقديم الخدمات البلدية والسياحية لتأمين احتياجات السكان من الماء الصافي للشرب ومجاري المياه الثقيلة ومياه الامطار ومحطة تصفيتها وبناء الطرق والجسور والانفاق داخل حدود البلديات والقرى مع المناطق السياحية والارتقاء بالخدمات البلدية المختلقة كماً ونوعاً مع تأمين احتياجات المواطنين في المناطق السياحية والمتنزهات.ثانياً: التخطيط والادارة وتنفيذ العمل والواجبات بما يسهم في خلق تنمية اقتصادية محلية عن طريق السياسات الفعالة في استخدامات الارض والتخطيط العمراني مع تخطيط ومتابعة وتطوير الحركة السياحية ضمن اطار الخطة العامة للسياحة في الاقليم.ثالثاً: تهيئة الاجواء المناسبة للمحافظة على البيئة النظيفة والصحية والاهتمام بالمناطق الخضراء ومعالجة النفايات الصلبة في المدن والقصبات مع المناطق السياحية.رابعاً: العمل على اجتذاب رؤوس الاموال وتشجيع الاستثمارات وذلك بالتنسيق مع هيئة الاستثمار في الاقليم في اطار القوانين النافذه.تشكيلات الوزارةالمادة الثالثة: تتألف الوزارة من التشكيلات التالية:اولاً: الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر منه وتنفذ بأشرافه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفينة والمالية والأدارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامنا فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة.ثانياً: وكيل الوزارة: يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية اختصاصية.ثالثاً: مكتب الوزير: يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.رابعاً: مكتب وكيل الوزارة: يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.خامساً: المستشارون: لايزيد عددهم عن اربعة ومن حملة شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.سادساً: تتكون الوزارة من المديريات العامة الاتية: ويدير كل منها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة وممارسة. 1- المديرية العامة للديوان. 2- المديرية العامة للتخطيط والمتابعة.3- المديرية العامة للتخطيط العمراني.4- المديرية العامة للمشاريع.5- المديرية العامة للماء والمجاري.6- المديرية العامة للبلديات في محافظات الاقليم وادارة طرميان. سابعاً: رئاسة البلدية في مراكز محافظات الاقليم. يرأسها في كل محافظة رئيس بلدية حسب الصنف الخاص للبلدية. المادة الرابعة:الهيئة العامة للسياحة: ترتبط بالوزارة ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري يرأسها موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال السياحة، وتتكون من:1ـ مكتب رئيس الهيئة: ويرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين.2ـ المديرية العامة للسياحة في كل محافظة من محافظات الاقليم وادارة طرميان: ويرأس كل منها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال السياحة.3ـ مجلس ادارة الهيئة: ويتكون من: أ- رئيس الهيئة/ رئيساً.ب- المدراء العامين في كل محافظة من محافظات الاقليم وادارة طرميان / اعضاء.ج- اثنان من مستشاري الوزارة ينسبهم الوزير/ اعضاء.د- تكون قرارات مجلس الادارة بالأكثرية وتخضع لمصادقة الوزير.المادة الخامسة :اولاَ: يكون للوزارة مجلس استشاري يتألف من:1ـ الوزير رئيساً2ـ وكيل الوزارة عضواً3ـ رئيس الهيئة العامة للسياحة عضواً4ـ المستشارون أعضاء5- المدراء العامون للوزارة اعضاء6ـ للوزير دعوة أي شخص داخل الوزارة أو خارجها في اجتماع المجلس لغرض الاستشارة عند الحاجة دون أن يكون له حق التصويت.ثانياً: يتولى المجلس تقديم الاستشارات والاقتراحات الى الوزير وتكتسب صفة القرار الوزاري اذ نال تصديقه.المادة السادسة :للوزير التعاقد مع الاشخاص الطبيعة والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص داخل الاقليم للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليهم وللمدة التي يراها مناسبة وذلك لغرض تحقيق اهداف الوزارة وتحدد حقوقهم والتزاماتهم من قبل الوزير واستحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء اذا كان التعاقد مع اشخاص من خارج الاقليم.المادة السابعة :أولاً: يحدد بنظام مهام وأختصاص تشكيلات الوزارة.ثانياً: للوزير إستحداث أو دمج أو إلغاء المديريات أو الأقسام أو الشعب عند الاقتضاء.ثالثاً: للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثامنة :اولاً: يلغى قانون وزارة البلديات رقم (2) لسنة 2007 وقانون وزارة السياحة رقم (20) لسنة 2006 الصادرين من برلمان اقليم كوردستان العراق.ثانياً: تؤول جميع حقوق والتزامات وموجودات وميلاكات وزارة السياحة الى الوزارة.المادة التاسعة :تستمر وزارة البلديات والسياحة بأدارة كل ما يتعلق بالاثار والمواقع الاثرية والمبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات لحين صدور قانون خاص بها في الاقليم.المادة العاشرة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الحادية عشرة:ينفذ هذا القانون أعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). محمد قادر عبدااله (د. كمال كركووكى) رئيس برلمان كوردستان ـ العراق(الأسباب الموجبة)نظراً لدمج وزارتي البلديات والسياحة في الكابينة السادسة لحكومة اقليم كوردستان ولتحقيق المصلحة العامة ووضع هيكل مناسب ونشط حسب متطلبات الوقت الحاضر وتقليص النفقات والغاء بعض التشكيلات الادارية وتسهيل تعامل المواطنين مع دوائر الوزارة، فقد شرع هذا اقانون....
قانون رقم (15) لسنة/ 1992 قانون وزارة البلديات والسياحة لاقليم كوردستان – العراق | 9
قانون رقم (15) لسنة/ 1992 قانون وزارة البلديات والسياحة لاقليم كوردستان – العراق | 9
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 45تاريخ القرار: 28/12/1992"قرار"استناداً الى احكام الفقرة /1 من المادة /56 من قانون رقم /1 لسنة 1992، وبناءاً على ما عرضه وزير البلديات والسياحة ووافق عليه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/12/1992 إصدار القانون الاتي:قانون رقم (15) لسنة/ 1992قانون وزارة البلديات والسياحة لاقليم كوردستان – العراقالتعاريف والاهداف المادة الاولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:1- الاقليم: اقليم كوردستان العراق.2- الوزارة: وزارة البلديات والسياحة للاقليم.3- الوزير: وزير البلديات والسياحة للاقليم.4- الوكيل: وكيل وزارة البلديات والسياحة للاقليم.5- المجلس: المجلس الاستشاري لوزارة البلديات والسياحة للاقليم.المادة الثانية:تعمل الوزارة على تقديم الخدمات المحلية والبلدية وخدمات الماء والمجاري وتوسيع الحركة السياحية وتطويرها في كوردستان في اطار خطط مدروسة تعدها لهذا الغرض.المادة الثالثة:1-الوزير هو رئيس الاعلى للوزارة والمسؤول الاول عن توجيه اعمالها والاشراف والرقابة على نشاطاتها. وتصدر عنه التعليمات والقرارات والأوامر في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وسائر شؤونها الادارية والمالية والتنظيمية والفنية ضمن احكام القانون والنظام، ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى الوكيل أو المدراء العامين أو من يراه مناسباً.2- الوكيل: يكون مسؤولا عن تنفيذ سياسة الوزارة وخططها فيما يتعلق بالاختصصات التي يخولها اليه الوزير.المادة الرابعة:تتألف الوزارة من التشكيلات التالية:أ-مركز الوزارة ويتكون من:-أ-مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة مدير ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص.ب- مكتب الوكيل: يرأسه موظف بدرجة مدير ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص.ج- الدائرة القانونية: وترتبط بالوزير مباشرة.2- المديريات العامة: ويرأس كل مديرية عامة موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الاولية الجامعية من ذوي الخبرة والكفاءة في حقل الاختصاص وترتبط بها مديريات واقسام ويرأس كل مديرية موظف (مدير) يحمل الشهادة الاولية الجامعية من ذوي الخبرة والكفاءة في حقل الاختصاص ويرأس كل قسم موظف من ذوي الخبرة والاختصاص.أ-المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية: وترتبط بها المديريات التالية:اولا – مديرية الشؤون الادارية والافراد.ثانيا – مديرية الشؤون المالية والتدقيق.ب- المديرية العامة للتخطيط والمتابعة: وترتبط بها المديريات والاقسام التالية:اولا – مديرية التخطيط والدراسات.ثانيا – مديرية المتابعة والتفتيش.ثالثا – مديرية الاحصاء والمحاسبة الالكترونية.رابعا – مديرية القوى العاملة والتطوير.خامسا – قسم الخدمات الهندسية.ج- المديرية العامة للبلديات: وترتبط بها المديريات والاقسام التالية:اولا – مديرية الاملاك والاراضي.ثانيا – مديرية الشؤون الفنية والتي تضم الاقسام التالية:أ-قسم الدراسات والبحوث.ب- قسم التصاميم.ج- قسم هندسة المرور.د- قسم المعامل والاليات.ثالثا – مديرية التخطيط والمتابعة.رابعا – مديرية الشؤون الادارية والمالية.خامسا – رئاسة بلديات مراكز محافظات الاقليم ومديريات البلدية فيها.د- المديرية العامة للتخطيط العمراني: وترتبط بها المديريات التالية:اولا – مديرية الدراسات والبحوث والتصاميم التفصيلية.ثانيا – مديرية التصاميم الاساسية والافرازات.ثالثا – مديرية التطوير الريفي (الحضري والريفي).رابعا – مديرية التخطيط العمراني في محافظات الاقليم.هـ- المديرية العامة للماء والمجاري: وترتبط بها المديريات التالية:اولا – مديرية التشغيل والصيانة.ثانيا – مديرية المخازن.ثالثا – مديرية الشؤون الادارية والمالية.رابعا – مديريات الماء والمجاري في محافظات الاقليم.و- الهيئة العامة للسياحة: وتنظم اعمالها وتشكيلاتها بنظام خاص.ز- اولا – يشكل في الوزارة مجلس استشاري باسم (المجلس الاستشاري لوزارة البلديات والسياحة) برئاسة الوزير ويضم في عضويته كل من:1-وكيل الوزارة: نائباً للرئيس.2- المدير العام للتخطيط والمتابعة: مقرراً للمجلس.3- المدير العام للماء والمجاري.4- رئيس الهيئة العامة للسياحة.5- المدير العام للبلديات.6- المدير العام للتخطيط العمراني.7- المدير العام للادارة والمالية.8- المشاور القانوني.9- رؤساء بلديات مراكز محافظات الاقليم.ثانيا – مهمات المجلس:1-صياغة الاهداف العامة لخطة الوزارة.2- مناقشة الخطة الاولية المقدمة من قبل تشكيلات الوزارة واقرارها مبدئياً.3- متابعة خطة الوزارة ومراقبة تنفيذها.4- اقتراح السياسات المالية والاقتصادية للوزارة.5- دراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة باعمال واهداف الوزارة وما يراه في هذا الشأن من ملاحظات وتوجيهات.6- مناقشة التقرير الدوري العام في الوزارة الذي يعد من قبل المديرية العامة للتخطيط والمتابعة، ودراسة المعوقات التي تعترض مسيرتها واقتراح الحلول العلمية لمعالجتها.ثالثا: يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الوزير وسيتكمل الاجتماع نصابه بحضور رئيس المجلس وثلثي عدد عضائه.المادة الخامسة:أ-يحدد بنظام مهام واختصاصات وتشكيلات الوزارة.ب- للوزير استحداث او دمج مديريات او اقسام او شعب عند الاقتضاء.ج- للوزير تشكيل لجان دائمية او وقتية حسب الحاجة.المادة السادسة:للوزير اصدار تعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة السابعة:لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة الثامنة:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة التاسعة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نژاد احمد عزيز اغاو.رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (20 ) لسنة 2006 قانون وزارة السياحة في أقليم كوردستان - العراق | 9
قانون رقم (20 ) لسنة 2006 قانون وزارة السياحة في أقليم كوردستان - العراق | 9
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة( 24) والمنعقدة بتأريخ 27/ 12 / 2006 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (20 ) لسنة 2006قانون وزارة السياحة في أقليم كوردستان - العراق المادة الاولى: يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون: أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق. ثانياً: الوزارة : وزارة السياحة. ثالثاً: الوزير : وزير السياحة. رابعاً: وكيل الوزارة : وكيل وزارة السياحة. خامساً:المجلس : المجلس الاستشاري لوزارة السياحة. سادساً:الغرض السياحي : ويقصد به الراحة والاستجمام والرياضة والسباحة والتسلية والصيد وزيارة الاماكن التاريخية والاثرية المناظر الطبيعية والحدائق والمتنزهات والتسوق والانشطة الترفيهية الاخرى واي غرضاخر يحقق الجذب السياحي. سابعاً:المرفق السياحي : ويقصد به أي نشاط له صلة بالغرض السياحي كالفنادق والمطاعم والكازينوهات والمنتجعات والمخيمات والمحلات المعدة لتحقيق الاغراض السياحية. ثامناً:المنطقة السياحية : ويراد بها أي مكان مؤهل لممارسة النشاط السياحي ويتحقق فيه الغرض السياحي او يصلح له. (مهام الوزارة)المادة الثانية: تمارس الوزارة مهام التخطيط ومتابعة الحركة السياحية ومناطق الاصطياف ضمن اطار الخطة العامة للسياحة في الاقليم وتتبع الوسائل التالية لتحقيق اهدافها: أولاً:استغلال وتطوير واستثمار الطاقات السياحية والمصادر الطبيعية والمناطق الاثرية والتاريخية والمزارات الدينية بما يخدم الاغراض السياحية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك . ثانياً:تشجيع اقامة المدن والمجمعات السياحية والمنتجعات والفنادق والدور السياحية. ثالثاً:تشييد وتأجير واستئجار المطاعم والكازينوهات والمقاهي ومحلات التسلية والمتنزهات والمسابح الاصطناعية والطبيعية ومحلات التزحلق والتزلج وغيرها. رابعاً:التعاون مع النقابات والمنظمات المهنية والجماهيرية وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لها لخلق حركة سياحية واسعة. خامساً:الموافقة على منح الاجازات للشركات والمكاتب ووكالات السفر والسياحة الداخلية وتشجيع السفرات السياحية. سادساً:تقديم الخدمات الصيرفية الضرورية في المناطق والمنشآت السياحية وبالتنسيق والاتفاق مع الجهات ذات العلاقة. سابعا ً:التعاقد مع الهيئات والشركات والافراد داخل الاقليم وخارجه بعد استحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء. ثامناً: التنسيق مع الوزارات والجهات المختصة في مجالات السياحة. تاسعاً: التعاون والتنسيق مع هيئة الاستثمار في الاقليم لجذب المستثمرين الى داخل الاقليم ضمن الخطط والقوانين المسنة لهذا الغرض. ( تشكيلات الوزارة )المادة الثالثة: أولاً:تتألف الوزارة من التشكيلات الآتية:أ- الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وممارسة الاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والإدارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة أو المدراء العامين أو من يراه مناسباً في الوزارة. ب-وكيل الوزارة:يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية اختصاصية. ج- مكتب الوزير:يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين. د- مكتب وكيل الوزارة:يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين. هـ-المستشارون:لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة شهادة جامعية أولية ولهم خبرة وممارسة. و- المديرية العامة للادارة والمالية: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.ز- المديرية العامة للاثار: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرةوالاختصاص. ثانياً: تشكل في كل محافظة من محافظات الاقليم مديرية عامة للسياحة يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص. ثالثاً: أ- المجلس الاستشاري للوزارة ويتألف من: الوزير : رئيساً.وكيل الوزارة : عضواً ويرأس المجلس في حالة غياب الوزير.المدراء العامين : أعضاء.المستشارون والخبراء : على أن لا يزيد عددهم عن ثلاثة وأن يكونوا من حملة شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص. ب- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الوزير كلما دعت الحاجة الى ذلك.ج- يختص المجلس بتقديم التوصيات الى الوزير وتكتسب التوجيه صفة القرار الوزاري اذا نال تصديقه. المادة الرابعة: أولاً: يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة. ثانياً: للوزير استحداث أو دمج أو الغاء أي من المديريات أو الاقسام أو الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفق متطلبات عملها عند الاقتضاء. المادة الخامسة: اولاً:يلغى قانون المؤسسة العامة للسياحة في اقليم كوردستان رقم 39 لسنة 2004 الصادر من المجلس الوطني الكوردستاني ـ العراق. ثانياً:تؤول كافة حقوق وامتيازات المؤسسة العامة للسياحة في ادارتي السليمانية واربيل الى وزارة السياحة في الاقليم.المادة السادسة: لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة السابعة:للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثامنة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون. المادة التاسعة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).عدنان رشاد المفتيرئيـــس المجـــلس الوطـــنيلكوردستان ـ العراقالاسباب الموجبةبما أن اقليم كوردستان ـ العراق ذات طبيعة سياحية من حيث المصايف والمرافق السياحية والمواقع الاثرية والدينية المختلفة وحيث ان للسياحة من اهمية بالغة لكونه مصدراً رئيسياً من المصادر الثروة الوطنية ووسيلة فعالة لتعريف العالم بتراث وحضارة شعب كوردستان ولغرص تشجيع الحركة السياحية وجذب السياح عن طريق اقامة المرافق السياحية الحديثة والعصرية ولاستحداث وزارة في الاقليم لتتولى تحقيق مهامها واهدافها وبيان تشكيلاتها وصلاحياتها فقد شرع هذا القانون. ...
قانون رقم(2)لسنة 2007 قانون وزارة البلديات لاقليم كوردستان ـ العراق | 10
قانون رقم(2)لسنة 2007 قانون وزارة البلديات لاقليم كوردستان ـ العراق | 10
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (3) والمنعقدة بتاريخ 2/4/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم(2)لسنة 2007قانون وزارة البلديات لاقليم كوردستان ـ العراقالمادة الاولى: يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:أولاً- الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً- الوزارة : وزارة البلديات في الاقليم.ثالثاً- الوزير : وزير البلديات في الاقليم.رابعاً- وكيل الوزارة: وكيل وزارة البلديات في الاقليم.خامساً- المجلس : المجلس الاستشاري لوزارة البلديات في الاقليم.(أهداف الوزارة)المادة الثانية: تهدف الوزارة الى مايلي:أولاً: تقديم الخدمات المحلية والبلدية لتأمين احتياجات السكان من الماء الصافي وتأمين متطلبات الصرف الصحي ومياه الامطار وبناء الطرق والجسور والانفاق داخل حدود البلديات والارتقاء بالخدمات البلدية المختلفة كماً ونوعاً لتشمل المدن والقصبات والقرى وتلبية احتياجات المواطنين من المتنزهات والملاعب. ثانياً: التخطيط والادارة والتنفيذ بما يسهم في خلق تنمية اقتصادية محلية عن طريق السياسات الفعالة في استخدامات الأرض والتخطيط العمراني.ثالثاً: تهيئة الاجواء المناسبة للمحافظة على البيئة النظيفة والصحية والاهتمام بالمناطق الخضراء في المدن والقصبات. رابعاً: العمل على اجتذاب رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمارات الاجنبية والمحلية في القطاعات ذات العلاقة باعمال الوزارة وذلك بالتنسيق مع هيئة الاستثمار في الاقليم. (تشكيلات الوزارة)المادة الثالثة: تتألف الوزراة من التشكيلات التالية: أولاً:الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة. ثانياً: وكيل الوزارة: يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية اختصاصية. ثالثاً: مكتب الوزير: يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين. رابعاً: مكتب وكيل الوزارة: يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين. خامساً: مديريات مركز الوزارة: 1- مديرية الشؤون القانوينة. 2- مديرية الرقابة. 3- مديرية الاعلام. 4- مديرية العلاقات. 5- مديرية بنك المعلومات.6- مديرية التطوير الاداري والفني.7- مديرية البيئة.سادساً: المستشارون: لا يزيد عددهم عن اربعة على ان يكونوا من حملة شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة ويتم تحديد اختصاصهم من قبل الوزير. سابعاً: المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة. ثامناً: المديرية العامة للتخطيط والمتابعة: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والممارسة. تاسعاً: المديرية العامة للتخطيط العمراني: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والممارسة.عاشراً:المديرية العامة للمشاريع: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والممارسة. حادي عشر:المديرية العامة للماء والمجاري: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية من ذوي الخبرة والممارسة.ثاني عشر:المديرية العامة للبلديات في محافظات الاقليم: يرأس كلاً منها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة.ثالث عشر:رئاسة البلدية في مركز كل محافظة من محافظات الاقليم: يرأسها في كل محافظة رئيس بلدية منتخب بدرجة (مدير عام). المادة الرابعة:أولاً: يكون للوزارة مجلس استشاري يتألف من :ـ 1- الوزير ـ رئيساً. 2- وكيل الوزارة ـ نائباً للرئيس ويرأس المجلس في حالة غياب الوزير. 3- ممثل عن الوزارات ذات العلاقة على ان لا تقل درجتهم عن مدير عام ـ اعضاء. أ- المدراء العامون في الوزارة ـ اعضاء.ب- أي مستشار أو خبير اختصاصي يختاره الوزير من داخل الوزارة او خارجها ـ عضو. ثانياً: يتولى المجلس تقديم الاستشارات والتوصيات الى الوزير وتكتسب صفة القرار الوزاري إذ نال تصديقه. المادة الخامسة:للوزير التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص داخل الاقليم او خارجه للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليهم وللمدة التي يراها مناسبة وذلك لغرض تحقيق اهداف الوزارة وتحدد حقوقهم والتزاماتهم من قبل الوزير بعد استحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء. المادة السادسة: أولاً: يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.ثانياً: للوزير استحداث او دمج او الغاء اي من المديريات او الاقسام او الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفقاً لمتطلبات عملها.ثالثاً: للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السابعة:يلغى قانون وزارة البلديات والسياحة رقم (15) لسنة 1992 الصادر عن المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق ويحل محله هذا القانون.المادة الثامنة:لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة التاسعة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة العاشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).عدنان المفتيرئيـــس المجـــلس الوطـــنيلكوردستان ـ العراقالاسباب الموجبةنظراً لاستحداث وزارتين بأسم وزارة البلديات واخرى بأسم وزارة السياحة بدلاً من وزارة البلديات السابقة وفصل هيئة السياحة عن وزارة البلديات واستقلال مهامهما عن بعض،عليه فقد شرع هذا القانون....
القانون رقم (1) لسنة 2018 قانون التبرع وزرع أعضاء جسم الإنسان في كوردستان – العراق | 31
القانون رقم (1) لسنة 2018 قانون التبرع وزرع أعضاء جسم الإنسان في كوردستان – العراق | 31
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقرقم الإصدار: 2تأريخ الإصدار: 30/1/2018 استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، وبناءً على ما شرعه البرلمان في جلسته الاعتيادية رقم (5) بتأريخ 30/1/2018، وبموجب السلطة الممنوحة لرئاسة البرلمان بموجب الفقرة (ثالثاً) من (المادة الأولى) من القانون رقم (2) لسنة 2017، قرر إصدار القانون الآتي:القانون رقم (1) لسنة 2018قانون التبرع وزرع أعضاء جسم الإنسان في كوردستان – العراقالفصل الأولالتعاريفالمادة (1):في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إزاء كل منها:أولاً: الوزارة: وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان – العراق.ثانياً: الوزير: وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان – العراق.ثالثاً: العضو: أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه يكون حيوياً ومهماً لإنقاذ المريض من الموت والأمراض الجسيمة.رابعاً: نقل العضو: إجراء العملية الجراحية والتي يحصل من خلالها الشخص المتلقي على أحد الأعضاء أو الأنسجة من الشخص المتبرع سواءً أكان حياً أم ميتاً.خامساً: الأنسجة البشرية: جزء من أي عضو بشري يؤخذ من إنسان حي أو متوفى فيما عدا الدم.سادساً: المتلقي: الشخص الذي في حاجة ماسة إلى زرع عضو بشري أو نسيج في جسمه.سابعاً: المتبرع: الشخص الكامل الأهلية الذي يتنازل عن عضو من أعضاء جسمه لشخص آخر دون مقابل، سواءً أكان حياً أم بعد وفاته، فيما عدا زرع نخاع العظم.ثامناً: الوصية: تصرف بعضو أو أكثر من أعضاء الجسم على سبيل التبرع بعد الوفاة، الهدف منه التمليك دون عوض.تاسعاً: الموصي: الشخص الذي أوصى أثناء حياته بموجب القانون بالتبرع بعضو أو أكثر من أعضائه بعد وفاته.عاشراً: الوفاة: التوقف النهائي للقلب والتنفس أو تعطل وظائف الدماغ تعطلاً كاملاً لا رجعة فيه (الموت الدماغي).حادي عشر: المؤسسة: أي مؤسسة صحية مرخص بها لإجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية، سواءً أكانت أهلية أم حكومية.ثاني عشر: اللجنة: اللجنة العليا لنقل وزرع الأعضاء البشرية في كوردستان – العراق.الفصل الثانيأحكام عامةالمادة (2):لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو جزء منها أو الأنسجة، بنقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج من جسم إنسان حي أو من جثة إنسان متوفى بقصد زرعه في جسم إنسان آخر، إلا طبقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.المادة (3): أولاً: لا يجوز نقل أي عضو، أو جزء منه، أو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا في حالة الضرورة التي تقتضيها المحافظة على حياة الشخص المتلقي، أو علاجه من مرض فتاك، بشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة، وألا يتسبب النقل في تعريض الشخص المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.ثانياً: يحظر زرع الغدد التناسلية وأجزائها وأنسجتها وخلاياها.المادة (4):لا يجوز نقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج من جسم إنسان حي لزرعه في جسم إنسان آخر إلا إذا كان على سبيل التبرع.المادة (5):أولاً: يجب أن يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة و مثبتة في محرر رسمي وعلى النحو الذي تحدده الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون.ثانياً: لا يقبل التبرع من الشخص عديم الأهلية أو ناقصها حتى بموافقة والديه أو من يمثله قانوناً فيما عدا عملية زرع نخاع العظم.ثالثاً: يجوز نقل وزرع الخلايا الأم (الخلايا الجذعية) من الطفل وعديم الأهلية وناقصها إلى الوالدين أو الأبناء أو فيما بين الأخوات والإخوة بشرط صدور موافقة تحريرية من والدي الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما في حالة وفاة الثاني، أو من له الولاية أو الوصاية عليه نائباً كان أو ممثلاً قانونياً للشخص عديم الأهلية أو ناقصها.المادة (6):يجوز للمتبرع، أو من استلزم القانون موافقته على التبرع، العدول عن التبرع حتى قبل البدء بإجراء عملية النقل.المادة (7):أولاً: يحظر التعامل بأي عضو من أعضاء جسم الإنسان، أو جزء منه، أو أحد أنسجته على سبيل البيع، أو الشراء، أو بعوض أياً كانت طبيعته.ثانياً: لا يجوز أن يترتب على زرع عضو أو جزء منه أو أحد أنسجة الشخص المتبرع، اكتسابه أو اكتساب أي من ورثته، أي منفعة مادية أو عينية من الشخص المتلقي، أو من ذويه، بسبب النقل أو بمناسبته.ثالثاً: لا يجوز للطبيب المختص البدء بإجراء عملية النقل والزرع قبل استكمال الإجراءات القانونية والإدارية.المادة (8):لا يجوز البدء بعملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من الشخص المتبرع والمتلقي، إذا كان مدركاً، عن طريق اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون، بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد، والحصول على موافقة الشخص المتبرع والمتلقي، أو موافقة نائبه أو ممثله القانوني إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها أو الموصى عليه إذا كان متوفياً بالنسبة للخلايا الأم، وفقاً لما نصت عليه الفقرة (ثالثاً) من المادة (5). وتحرر اللجنة محضراً بذلك يوقع عليه المتبرع والمتلقي ما لم يكن غائباً عن الوعي أو نائبه أو ممثله القانوني.المادة (9):أولاً: يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض فتاك، أو استكمال نقص حيوي في جسده، أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو، أو نسيج من جثة إنسان متوفى، إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة أو مثبتة في أية ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون.ثانياً: يجوز نقل الأعضاء من جسم المتوفى حديثاً بقصد العلاج أو لغرض علمي بشرط استحصال موافقة أقرب ذويه حتى الدرجة الرابعة، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الموافقة تحريرية ووفقاً للشروط الآتية:أ- أن لا يكون الشخص المتوفى قد أوصى في حياته بالتبرع بأي عضو من جسمه بعد وفاته، ويكون ذلك بموجب محرر موثق بشهادة شخصين مؤهلين قانوناً.ب- التحقيق في وفاته بصورة حاسمة من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض.ثالثاً: لا يجوز الاستئصال من جثة المتوفى إلا بإذن من قاضي التحقيق المختص إذا كانت الوفاة موضوع تحقيق جنائي.رابعاً: للموصي بأحد أعضائه الرجوع عن وصيته.الفصل الثالثبرنامج التبرع بالأعضاء البشرية وزرعهاالمادة (10):أولاً: تشكل لجنة عليا برئاسة الوزير باسم (اللجنة العليا للتبرع وزرع الأعضاء البشرية) وترتبط بوزارة الصحة.ثانياً: تتولى اللجنة إدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة، وتحديد المؤسسات التي يرخص لها بالزرع، وكذلك الإشراف والرقابة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.المادة (11):تعد اللجنة قائمة بأسماء المتبرعين، وقوائم بأسماء المرضى المحتاجين للزرع من جثة إنسان متوفى بحسب أسبقية القيد في السجل المعد لهذا الغرض، ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع وفقاً للقواعد الطبية والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا، ولا تسري هذه القوائم على الزرع فيما بين الأحياء، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تخطي الترتيب الوارد في القوائم المشار إليها بسبب عدم قدرة المريض على دفع تكاليف عملية الزرع.المادة (12):يجوز أن تتولى حكومة إقليم كوردستان تكاليف عمليات زرع الأعضاء دون مقابل في المؤسسات الطبية الحكومية، بموجب الضوابط التي يقرها وزير الصحة.المادة (13):يصدر الترخيص للمؤسسة بإجراء عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة بقرار من وزير الصحة بناءً على موافقة اللجنة، ويكون الترخيص لمدة (1) سنة واحدة، تخضع فيها المؤسسة للرقابة والإشراف المستمرين في شأن ما يتم إجراؤه من عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة ومدى الالتزام بمعايير الجودة المقررة في هذا الشأن، وما يجب أن يتسم به تنظيم عمليات التبرع والزرع من شفافية، فإذا ثبت الالتزام بالشروط والمعايير المشار إليها يكون تجديد الترخيص كل (3) ثلاث سنوات.الفصل الرابعإجراءات زرع الأعضاء البشريةالمادة (14):أولاً: تشكل بقرار من اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية لجنة طبية في كل مؤسسة طبية مرخص لها بالزرع، من بين الأطباء المتخصصين، وتختص هذه اللجنة دون غيرها بالموافقة على إجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.ثانياً: تشكل لجنة فرعية في كل مديرية عامة للصحة في محافظات الإقليم لغرض تنفيذ الإجراءات العلمية والقانونية للتبرع وزرع أعضاء جسم الإنسان.المادة (15):لا يجوز نقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج من جثة المتوفى إلا بعد ثبوت الوفاة ثبوتاً يقينياً تستحيل بعده عودته إلى الحياة، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين في أمراض أو جراحة المخ والأعصاب، وأمراض أو جراحة القلب والأوعية الدموية، والتخدير أو الرعاية المركزة، وذلك بعد أن تجري اللجنة الفحوصات السريرية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الوفاة، طبقاً للمعايير الطبية التي تحددها اللجنة العليا ويصدر بها قرار من وزير الصحة، وللجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه مناسباً من الأطباء المتخصصين، ولا يجوز أن يكون لأعضاء اللجنة المذكورة علاقة مباشرة بعملية زرع الأعضاء أو الأنسجة.المادة (16):أولاً: يشكل في كل مؤسسة من المؤسسات المرخص لها بزرع الأعضاء البشرية فريق طبـي مسؤول عن الزرع. وتحدد بنظام، يصدر بموجب هذا القانون، قواعد هذا الفريق والشروط الواجب توافرها في أعضائه واختصاصاته، ويكون رئيس هذه اللجنة مسؤولاً عن إدارة برنامج الزرع في المؤسسة وتقييم أداء الفريق، وحسن أداء الخدمة الطبية والاجتماعية للمرضى والمتبرعين، وتمثيل البرنامج أمام اللجنة العليا ولجان المحافظات وسائر الجهات الطبية والإدارية ذات الصلة.ثانياً: تشكل بقرار من اللجنة العليا للتبرع وزرع الأعضاء البشرية فرق طبـية مؤهلة في محافظات كوردستان التي تجرى فيها عمليات زرع الأعضاء بهدف أخذ الأعضاء من المتوفين لغرض الزرع.الفصل الخامسالعقوباتالمادة (17):أولاً: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (7) سنوات وبغرامة لا تقل عن (10) عشرة ملايين دينار عراقي ولا تزيد على (20) عشرين مليون دينار كل من نقل عضواً بشرياً أو جزءاً منه بقصد الزرع بصورة مخالفة لأحكام المواد (3، 4، 5، 9) من هذا القانون.ثانياً: إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة الشخص المتبرع تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات وغرامة لا تقل عن (30) ثلاثين مليون دينار ولا تزيد على (50) خمسين مليون دينار.المادة (18):أولاً: مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات وغرامة لا تقل عن (50) خمسين مليون دينار ولا تزيد على (100) مائة مليون دينار، كل من أجرى عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المؤسسات الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة الشخص المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وغرامة لا تقل عن (50) خمسين مليون دينار ولا تزيد على (100) مائة مليون دينار.ثانياً: يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدير المؤسسة الطبية في الأماكن غير المرخص لها التي تجرى فيها عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري.المادة (19):أولاً: يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات وغرامة لا تقل عن (30) ثلاثين مليون دينار ولا تزيد على (50) خمسين مليون دينار كل من قام بطريق التحايل أو الإكراه باستئصال ونقل عضو أو جزء من عضو إنسان حي بقصد الزرع.ثانياً: وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وغرامة لا تقل عن (50) خمسين مليون دينار ولا تزيد على (100) مائة مليون دينار إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة الشخص المنقول منه.المادة (20):يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات وغرامة لا تقل عن (50) خمسين مليون دينار ولا تزيد على (100) مائة مليون دينار، كل من خالف حكماً من أحكام المادة (7) من هذا القانون، فضلاً عن مصادرة المال أو المنفعة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة، أو الحكم بقيمته في حالة عدم ضبطه، ولا تزيد عقوبة السجن على (5) خمس سنوات لكل من قام بنقل أو زرع نسيج بصورة مخالفة لأحكام المادة (7) من هذا القانون.المادة (21):يعاقب بالعقوبة المقررة للقتل العمد مع سبق الإصرار وغرامة لا تقل عن (30) ثلاثين مليون دينار ولا تزيد على (50) خمسين مليون دينار كل من قام بنقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج من جسم إنسان دون ثبوت وفاته ثبوتاً يقينياً وفقاً لما نصت عليه المادة (15) من هذا القانون، وأدى إلى وفاته مع علمه بذلك، وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات وغرامة لا تقل عن (10) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (20) عشرين مليون دينار، لكل من شارك في إصدار قرار التثبت من الوفاة دون إجراء الفحوصات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.المادة (22):يعاقب على الوساطة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للجريمة، ومع ذلك يعفى الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل تمام أسسها وساهم ذلك في ضبط الجناة.المادة (23):يجوز للمحكمة، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحكم بكل أو بعض التدابير الآتية حسب الأحوال:أولاً: الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات.ثانياً: غلق المؤسسة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء التي ارتكبت فيها الجريمة، مدة لا تقل عن (2) شهرين ولا تزيد على (1) سنة واحدة، ويحكم بغلق المكان نهائياً إذا لم يكن من المؤسسات الطبية. الفصل السادسالأحكام الختاميةالمادة (24):يمنع منعاً باتاً الإعلان عن الشخص المتبرع والمتبرع له والمتلقي بصفة شخصية في وسائل الإعلام كافة.المادة (25):يصدر وزير الصحة نظاماً خاصاً بتنظيم عمليات نقل الأعضاء من الأشخاص المتبرعين الأجانب.المادة (26):أولاً: للوزير الموافقة على إنشاء مصرف للأعضاء والأنسجة البشرية في أي مستشفى أو مركز طبـي لتجميع وحفظ وتجهيز أنسجة زرع القرنية والأنسجة الأخرى لأغراض الزرع على أن تتوافر في تلك المؤسسة جميع الإمكانيات الفنية اللازمة.ثانياً: للوزير إصدار تعليمات لتحديد طرق تجميع وحفظ الأعضاء أو الأنسجة في المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة. المادة (27):تلتزم المؤسسة الطبية بإجراء الفحوصات السريرية والمختبرية اللازمة على الشخص المتبرع أو الموصي قبل وفاته على الأعضاء أو الأنسجة المراد التبرع أو الوصية بها بعد استئصالها من جسمه لضمان سلامتها وخلوها من الأمراض الانتقالية.المادة (28):عند التبادل مع المصارف العالمية المتخصصة في الأعضاء البشرية يجب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والصحية المتبعة في مثل هذه الحالات لإثبات سلامة الأعضاء البشرية من الأمراض الانتقالية. المادة (29):لا يعمل بأي نص قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون. المادة (30):أولاً: على الوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. ثانياً: على الوزير، عن طريق اللجنة، إصدار تعليمات خاصة بعمل ومسؤولية وهيكلية برنامج التبرع وزرع الأعضاء. المادة (31):ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريمة الرسمية (وقائع كوردستان). بیگەرد دلشاد شکراللە جعفر ابراهیم ئیمینکی یوسف محمد صادق سکرتیر برلمان نائب رئیس برلمان رئیس برلمان کوردستان-العراق کوردستان-العراق کوردستان-العراق الأسباب الموجبةبغية تنظيم التبرع في المجتمع وتجسيد قيم الإنسانية والتضحية والرفق والرحمة وتقديم الخدمة ومساعدة الآخرين وإنقاذ حياتهم، فقد شرع هذا القانون. ...