قانون رقم (18) لسنة 2001 قانون إلغاء الجمعيات الفلاحية التعاونية

ku-IQ

قانون رقم (18) لسنة 2001 قانون إلغاء الجمعيات الفلاحية التعاونية 15816529

5 قانون رقم (18) لسنة 2001 قانون إلغاء الجمعيات الفلاحية التعاونية

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان-العراق

رقم الإصدار: 18

تاريخ الإصدار: 30/11/2001

إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءاً على ما عرضه وزير الزراعة و الري، ووافق عليه مجلس الوزراء، وماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته الإعتيادية المرقمة (21) و المنعقدة بتاريخ 29/11/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:

قانون رقم (18) لسنة 2001

قانون إلغاء الجمعيات الفلاحية التعاونية

المادة الأولى:

إيقاف العمل بقانون الجمعيات التعاونية رقم (43) لسنة 1977 في إقليم كوردستان العراق.

المادة الثانية:

تلغى الجمعيات الفلاحية التعاونية في إقليم كوردستان و تؤول كافة ممتلكاتها المنقولة و غير المنقولة إلى وزارة الزراعة و الري لإقليم كوردستان العراق و تسجل بإسمها.

المادة الثالثة:

لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة:

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة:

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.                     

                                                                                  د. روذ نوري شاويس

                                                                    رئيس المجلس الوطني لكوردستانالعراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة