القانون رقم (8) لسنة 2022 قانون ضبط البضائع المهربة والممنوع التعامل بها في إقليم كوردستان - العراق | 12
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
القانون رقم (8) لسنة 2022 قانون ضبط البضائع المهربة والممنوع التعامل بها في إقليم كوردستان - العراق | 12
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (7) بتأريخ 22/6/2022، على القانون الآتي:القانون رقم (8) لسنة 2022قانون ضبط البضائع المهربة والممنوع التعامل بها في إقليم كوردستان - العراق المادة (1) يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزائها:-أولاً/ الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.ثانياً/ المجلس: مجلس وزراء الإقليم.ثالثاً/ البضائع المهربة: استيراد وتصدير أو إدخال وإخراج أي بضاعة خارج القوانين والضوابط المعمولة بها في الإقليم دون تنفيذ التزامات الرسوم والضرائب الكمركية.رابعاً/ البضائع الممنوعة: أي بضاعة يمنع التعامل بها وتداولها في الأسواق الداخلية للإقليم عن طريق الجهات ذات العلاقة بموجب القوانين النافذة في الإقليم.خامساً/ اللجنة: اللجنة المختصة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون.المادة (2) تخول وزارتا الداخلية وشؤون البيشمركة وجهاز آسايش الإقليم والمديرية العامة للكمارك سلطة ضبط:-أولاً: البضائع المعدة للتهريب مع الوسيلة المستخدمة في نقلها.ثانياً: البضائع الممنوعة مع الوسيلة المستخدمة في نقلها.المادة (3) أولاً/ تشكل في كل محافظة وإدارة مستقلة لجنة برئاسة نائب المحافظ أو نائب المشرف على الإدارة المستقلة، وعضوية ممثل عن كل من وزارات الداخلية، وشؤون البيشمركة، والمالية والاقتصاد، والتجارة والصناعة، والزراعة والموارد المائية، والصحة، وجهاز آسايش الإقليم، والإدعاء العام.دووەم/ تتولى اللجنة المهام الآتية:-تسلم البضائع المضبوطة بموجب أحكام المادة (2) من هذا القانون.تقدير قيمة البضائع المضبوطة وفق سعر السوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.تسليم البضائع المضبوطة للدائرة المعنية.مصادرة وبيع البضائع المضبوطة التي تقل قيمتها عن (5,000,000) خمسة ملايين دينار، وتوزيع بدلها بموجب أحكام هذا القانون، وإحالة البضائع التي تزيد قيمتها على ذلك إلى المحكمة الكمركية المختصة.يكون بيع الأموال المضبوطة بالمزايدة العلنية بموجب أحكام القانون رقم (1) لسنة 2021 قانون بيع وإيجار أموال الدولة في إقليم كوردستان - العراق، إذا ثبت للجنة أنها بضائع مهربة أو معدة للتهريب.بيع وسيلة نقل البضائع المضبوطة بالمزايدة العلنية بموجب أحكام القانون النافذ في الإقليم، بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى المتعلقة بالبضائع المضبوطة درجة البتات.إحالة المهرب والشخص الذي يتعامل بالبضائع الممنوعة وسائق وسيلة نقل البضائع المضبوطة ومن أشترك معهم إلى المحكمة الكمركية المختصة ولا يطلق سراحهم من التوقيف إلا بعد صدور حكم بات في الدعوى.صرف المكافآت والمبالغ الواردة في المادتين (5) و(6) من هذا القانون إلى مستحقيها بعد اكتساب الحكم درجة البتات.ثالثاً/ يخول رئيس اللجنة سلطة تطبيق حكم المادة (194/أولاً/ب) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984، لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (4)تحال البضائع المستوردة أو المصدرة تهريباً والواردة في المادة (195/أولاً) من قانون الكمارك النافذ والبالغة قيمتها (5,000,000) خمسة ملايين دينار فما فوق إلى المحكمة الكمركية المختصة.المادة (5)أولاً/ يمنح المخبرون والأشخاص الذين يقومون بالكشف عن البضائع المهربة أو الممنوعة أو ضبطها مكافأة مالية بنسبة (20%) عشرين من المائة من بدل أو قيمة البضائع المصادرة، بعد صدور الحكم البات من قبل المحكمة المختصة.ثانياً/ توزع المكافأة الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة وفقاً للنسبتين الآتيتين:-(50%) خمسين من المائة للمخبر.(50%) خمسين من المائة للأشخاص الذين قاموا بالكشف عن البضائع وضبطها.ثالثاً/ في حالة عدم وجود مخبر يمنح الأشخاص الذين قاموا بالكشف عن البضائع وضبطها كامل مبلغ المكافأة الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.رابعاً/ تقيد نسبة (80%) ثمانين من المائة من قيمة البضائع المصادرة بموجب أحكام هذا القانون إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة.المادة (6)أولاً/ تتحمل وزارة المالية والاقتصاد مبالغ المكافآت المصروفة بموجب أحكام المادة (5) من هذا القانون بالنسبة للبضائع غير القابلة للبيع والتي يتم إتلافها من قبل وزارة التجارة والصناعة.ثانياً/ لوزارة التجارة والصناعة التصرف بالبضائع المهربة أو الممنوعة بتصديرها أو إتلافها بموجب أحكام القوانين النافذة في الإقليم.المادة (7)أولاً/ تودع مبالغ بدل بيع البضائع المشمولة بأحكام هذا القانون لدى أحد المصارف الحكومية باسم اللجنة إلى حين اكتساب الحكم في الدعوى المتعلقة بتلك البضائع درجة البتات.ثانياً/ يتم التصرف بالبدل الوارد في الفقرة (أولاً) من هذه المادة بعد اكتساب الحكم الصادر في الدعوى المتعلقة بالبضائع المصادرة درجة البتات، على الوجه الآتي:-إذا حكم بمصادرة البضائع يتم التصرف بها بموجب القوانين النافذة في الإقليم.إذا حكم بإعادة البضائع إلى مالكها يعاد بدل البيع إليه وتعاد وسيلة النقل إلى مالكها.تقيد فوائد مبالغ بدل البضائع الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة والمودعة لدى المصرف، باسم البلدية المعنية في المحافظة والإدارة المستقلة. المادة (8)تنظر المحكمة الكمركية المختصة في الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون بصورة مستعجلة. المادة (9)على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (10)يصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية والاقتصاد التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (11)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (12)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.رێواز فائق حسین رئیس برلمان کوردستان - العراق الأسباب الموجبةمن أجل منع التهريب وبغية مصادرة البضائع الممنوع التعامل بها في الأسواق الداخلية، ولغرض كشف الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون، شرع هذا القانون....
القانون رقم (14) لسنة 2022 قانون تنظيم التعامل مع الحيوانات الأليفة والسائبة | 24
القانون رقم (14) لسنة 2022 قانون تنظيم التعامل مع الحيوانات الأليفة والسائبة | 24
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، والفقرة (أولاً ) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان - العراق، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (14) بتأريخ 29/11/2022، على القانون الآتي:القانون رقم (14) لسنة 2022قانون تنظيم التعامل مع الحيوانات الأليفة والسائبةالمادة (1) يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزائها:-أولاً : الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.ثانياً : الوزارة: وزارة الزراعة والموارد المائية في الإقليم.ثالثاً : الوزير: وزير الزراعة والموارد المائية في الإقليم. رابعاً : المديرية العامة: المديرية العامة للثروة الحيوانية والبيطرة في الوزارة.خامساً : المديرية: مديرية البيطرة في المحافظات والإدارات المستقلة.سادساً : الحيوان الأليف: الحيوان الأليف بطبيعته أو القابل لأن يكون أليفاً ، سواء أكان سائباً أم لا، ولا يشمل الحيوان المفترس. سابعاً : الحيوان السائب: الحيوان الذي له القدرة على العيش مع الإنسان بطبيعته، ولكنه بدون مالك أو تخلى عنه مربيه ويتجول وينتشر في الأماكن العامة.ثامناً : الحيوان البري: الحيوان الذي ولد بعيداً عن أيدي الإنسان، ونما في مراحله الحياتية دون مساعدة منه ولا يستأنس الإنسان بطبيعته، سواءً كان مفترساً أم لا.تاسعاً : مربي الحيوان: كل من أكمل الخامسة عشر من عمره، يشرف ويراقب ويتصرف بحيوان أليف بصورة فعلية، سواءً كان مالكه الحقيقي أو حائزاً له. عاشراً : وثيقة الصحة البيطرية: وثيقة تنظم من قبل الطبيب البيطري وتصادق المديرية عليها.حادي عشر: الأمراض المعدية: الأمراض التي تنتقل بسرعة من حيوان إلى حيوان آخر عن طريق الفايروس والبكتريا، والفطريات، والبرايونات والطفيليات الخارجية والداخلية.ثاني عشر: الأمراض المشتركة: الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان أو بالعكس. ثالث عشر: دفتر تسجیل الحيوان: الدفتر الذي تدون فيه المعلومات الخاصة بالحيوان الأليف ومربيه أو بالحيوان السائب.المادة (2)يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:-أولاً : المحافظة على الحيوانات الأليفة والسائبة، وحماية الصحة البيطرية وتنظيم تربيتها والتعامل معها.ثانياً : حماية سلامة وصحة الإنسان والبيئة والصحة العامة من أضرار الحيوانات الأليفة والسائبة.ثالثاً : نشر ثقافة الرفق بالحيوان.المادة (3)تتولى المديرية المهام الآتية:-أولاً :فتح عيادات خاصة بالمعالجة الصحية للحيوانات، وتشكيل فرق طبية بيطرية متنقلة للإسعافات الأولية والمعالجة الطبية.تقييم مخاطر انتشار الأمراض والسيطرة عليها، عن طريق توصية المفتش البيطري المتنقل بأجراء الزيارات الميدانية والتشخيص المختبري.حملات تطعيم وعزل وحجر الحيوانات ومعالجتها أو القضاء على الحيوانات المريضة في ضوء القوانين النافذة في الإقليم.ثانياً :إنشاء المآوى للحيوانات السائبة والمحجوزة والمريضة التي تحتاج إلى رعاية خاصة، وتسجيلها وحمايتها ورعاية صحتها.ثالثاً :المسح الميداني والمستمر للحيوانات السائبة.تسجيل وتنظيم بطاقات الحيوانات الأليفة ومربيها، وإنشاء دفاتر صحة الحيوانات الأليفة والسائبة. المادة (4)لكل شخص إخطار المديرية أو قسم الإشراف على المآوى بوجود حيوان مريض أو حيوانات تحتاج إلى رعاية خاصة.المادة (5)تقوم لجنة مختصة من الأطباء البيطريين في المديريات وبالتنسيق مع الدوائر المعنية التابعة لوزارات الداخلية والبلديات والسياحة والصحة وهيئة حماية وتحسين البيئة في كل محافظة وإدارة مستقلة، باتخاذ قرار بشأن الحفاظ على التوازن بين تكاثر الحيوانات وهلاكها، استناداً إلى معايير وإجراءات الصحة البيطرية الحديثة.المادة (6)أولاً :يحدد رؤساء الوحدات الإدارية و بالتنسيق مع الجهات المعنية مواقع أسواق و ساحات بيع وشراء الحيوانات الأليفة، ومعارض عرض الحيوانات مع مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.تتولى المديرية مراقبة الشروط الصحية والفنية للساحات والمعارض الواردة في البند (1) من هذه الفقرة.ثانياً : يحظر التعامل بالحيوانات والطيور البرية في ساحات ومعارض البيع والشراء الواردة في البند (1) من الفقرة (أولاً ) من هذه المادة.ثالثاً :يعاقب بغرامة لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف دينار كل من قام ببيع أو شراء في غير الأماكن المحددة بالإجراءات الواردة في الفقرة (أولاً ) من هذه المادة.يعاقب مالك محل بيع وشراء الحيوانات الأليفة ومالك موقع تربية الحيوانات بشكل مجموعات ومعارض عرض الحيوانات بغرامة لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (1.000.000) مليون دينار عن كل مخالفة للفقرة (ثانياً ) من هذه المادة.تضاعف العقوبة الواردة في هذه الفقرة عند تكرار المخالفة ذاتها.فضلاً عن فرض العقوبة الواردة في البند (3) من هذه الفقرة، للمديرية العامة اتخاذ قرار بغلق المحل بصورة مؤقتة أو دائمية.المادة (7)أولاً :تحظر الأفعال الآتية بحق الحيوانات الأليفة:-ارتكاب أي تصرف عمدي يؤدي إلى تعذيب الحيوان أو الإضرار به. التسميم عمداً أو نتيجة تقصير.التضحية بحيوان أليف لغرض الصيد أو قتل حيوان آخر.إجراء الاقتتال بين حيوان وآخر أو بين طير وآخر بحيث يؤدي إلى الإضرار أو قتل أحدهما.استخدام أية عقاقير منشطة أو هرمونات أو ستيرويدات للحيوان دون قرار من الطبيب البيطري.نشر صور و مقاطع صور متحركة فيديو خاصة بالأفعال الواردة في هذه الفقرة في وسائل الإعلام والشبكات الأجتماعیة.2- يعاقب بغرامة لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (1.000.000) مليون دينار كل من يرتكب أحد الأفعال الواردة في الفقرة (أولاً ) من هذه المادة بحق حيوان أليف أو حيوان سائب. تضاعف عقوبة الغرامة إذا كان المخالف يمتهن مهنة البيع والشراء والتعامل بالحيوانات.ثانياً :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) شهر واحد أو بغرامة لا تقل عن (1.000.000) مليون دينار ولا تزيد على (3.000.000) ثلاثة ملايين دينار، كل من قتل عمداً وبدون وجه حق حيواناً أليفاً أو سائباً .تعد الظروف التالية ظرفاً مشدداً للعقوبة للاغراض الواردة في البند (1) من هذه الفقرة:-إذا كان القتل بسبب استخدام السم.إذا كان القتل بطريقة بشعة.إذا كان القتل مقابل مبلغ من النقود أو منفعة.إذا قام الفاعل بتكرار الجريمة.يعاقب الشخص بغرامة لا تقل عن (100.000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف دينار إذا كان القتل خطأ أو نتيجة تقصير أو دون قصد. المادة (8)أولاً :تحظر تربية أو تدريب الحيوانات بشكل مجموعات في مراكز المحافظات والإدارات المستقلة والأقضية والنواحي والقرى التي لها بلديات.تحظر تربية الحيوان بشكل منفرد إذا أدت إلى تشويه الملامح الحضرية والعمرانية والأضرار الصحية والبيئية.ثانياً :لا يشمل حكم البند (1) من الفقرة (أولاً ) من هذه المادة حدائق الحيوانات ومشاريع رعاية وتربية الحيوانات للأغراض العلمية ومعارض عرض الحيوانات والطيور للمعاملة بها وأي مكان وحيوان آخر لا يؤدي إلى تشويه الملامح الحضرية والعمرانية والأضرار الصحية والبيئية.تخضع أماكن رعاية وتربية الحيوانات بعد تسجيلها للشروط الواردة في البند (1) من هذه الفقرة لرقابة وتفتيش الصحة البيطرية للمديريات.تحدد أعداد الحيوانات وأنواعها، وشروط وعوامل تشويه الملامح الحضرية والعمرانية والأضرار الصحية والبيئية بتعليمات يصدرها وزير البلديات والسياحة بالتنسيق مع الوزير وهيئة حماية وتحسین البيئة. ثالثاً : يعاقب عن كل مخالفة بغرامة لا تقل عن (100.000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (250.000) مائتين وخمسين ألف دينار كل من يخالف أحكام بنود الفقرة (أولاً ) من هذه المادة.رابعاً :يعاقب بغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100.000) مائة ألف دينار عن كل حيوان، كل من ربى حيواناً خلافاً للأحكام الواردة في الفقرة (ثانياً ) من هذه المادة.تصبح الغرامة ثلاثة أضعاف، فضلاً عن إزالة المخالفة على نفقة المخالف، عند تكرار المخالفة الواردة في البند (1) من هذه الفقرة.تربية الحيوان في مكان وبيئة ملائمة، وتوفير الأغذية المسموحة بها، بما يلائم سن ونوع الحيوان وبالكمية اللازمة والصحية، والمستلزمات الأخرى له.المادة (9)للشخص الطبيعي أو المعنوي تربية الحيوانات الأليفة والسماح بتكاثرها لغرض التجارة أو الانتفاع والهواية الشخصية، وينظم ذلك بتعليمات يصدرها الوزير.المادة (10)أولاً : يلتزم مربي الحيوان الأليف بما يأتي:-السيطرة على الحيوان في الأماكن العامة، ومنعه من الإضرار بالغير والحفاظ على نظافة بيئة الأماكن العامة.حماية صحة الحيوان وتطعيمه حسب التعليمات الطبیب البیطري ومعالجته عند المرض. استخدام وسائل النقل المناسبة والمسموحة عند نقل الحيوانات والطيور بشكل جماعي أو فردي، بما يحافظ على سلامتها وصحتها وتتلاءم مع المعايير المتبعة.تسجيلها في دفتر صحة الحيوانات.إخطار المديرية أو الوحدة الإدارية فوراً عند نفوق حيوان أو وجود مرض معدي أو مشترك أو الشك فيه.عدم إساءة التعامل مع الحيوان، ويشمل ذلك ما يأتي:-استخدام الحيوان لغرض لا يتلاءم مع طبيعته أو فوق قدرته وسنه.عدم تهيئة مآوى مناسب وصحي لحمايته.الإهمال على الوجه الذي ينجم عنه ضرر.حبس أو تقييد الحرية والحركة بما لا يتفق مع طبيعته.عدم علاجه عند المرض أو علاجه خلافاً للتعليمات الطبية البيطرية.إجباره على الأسراف في الأكل والشرب بما يضر بصحته.استخدامه في المعارض وحملات الإعلانات والأعمال الفنية إذا أدى إلى الإضرار به.الإيذاء.يعاقب مربي الحيوان الأليف بغرامة لا تقل عن (100.000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (250.000) مائتين وخمسين ألف دينار إذا خالف أي من الألتزامات الواردة في الفقرة (أولاً ) من هذه المادة.ثانياً :تضاعف عقوبة الغرامة الواردة في البند (1) من هذه الفقرة عند تكرار المخالفة.فضلاً عن فرض العقوبة الواردة في البند (1) من هذه الفقرة، للمديرية تسليم الحيوان إلى مآوى لمدة مؤقتة أو بصورة دائمة.المادة (11)أولاً : يلتزم مربي الكلب أو القط، فضلاً عن الالتزامات الواردة في المادة (10) من هذا القانون، بما يأتي:-تسجيله لدى المديرية لغرض الحصول على وثيقة التربية وإيواءها في المنازل والمحلات، فيما عدا أوقات التزاوج.تعليق اسم أو رقم أو حرف مناسب وعنوانه في رقبته أو بأي أسلوب آخر معاصر، وتصادر المديرية دون بدل الحيوانات التي ليس لها اسم وعنوان.الحصول على وثيقة الصحة البيطرية التي تثبت التطعيم ضد الأمراض والفحص البيطري، ويتم حجر الحيوانات التي لا تملك وثيقة الصحة البيطرية على نفقة أصحابها إلى حين التأكد من صحتها وتزويدها بالوثيقة الصحية. ثانياً : يجوز فرض الالتزامات الواردة في الفقرة (أولاً ) من هذه المادة لمربي أي حيوان آخر، ويحدد نوعه بتعليمات يصدرها الوزير عند الاقتضاء.ثالثاً :يعاقب مربي الحيوان بغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100.000) مائة ألف دينار إذا خالف الالتزامات الواردة في الفقرة (أولاً ) من هذه المادة.يعاقب مربي الحيوان بغرامة لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (1.000.000) مليون دينار إذا خالف التزامات الواردة في هذه المادة عمداً وبقصد الإضرار بالغير. المادة (12)أولاً :يقوم مربي الحيوان عند تنازله عن الحيوان بعذر مشروع بإخطار المديرية لغرض إيوائه في المآوى.يستمر مربي الحيوان في الحالة الواردة في البند (1) من هذه الفقرة على التزاماته إلى حين تسليم الحيوان المآوى.يعاقب مربي الحيوان الأليف بغرامة لا تقل عن (150.000) مائة وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف دينار إذا شرّد الحيوان خلافاً للإجراء الوارد في الفقرة (أولاً ) من هذه المادة.ثانياً :فضلاً عن فرض العقوبة الواردة في البند (1) من هذه الفقرة يبقى مربي الحيوان الأليف مربياً إلى حين تسليم الحيوان للمآوى. المادة (13)أولاً : يتم الترخيص باستخدام الحيوان في التجارب للأغراض الطبية والعلمية المسموحة بها بعد موافقة وزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقاً للشروط التي يحددها الوزير بتعليمات.ثانياً :يعاقب عن كل مخالفة بغرامة لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (1.000.000) مليون دينار كل من خالف أحكام الفقرة (أولاً ) من هذه المادة.تضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة ذاتها.المادة (14)أولاً : تشكل لجنة في حدود المحافظات والإدارات المستقلة وفي حدود الأقضية والنواحي حسب الاقتضاء، من رئيس الوحدة الإدارية، وممثل كل من الصحة، والبيئة، والشرطة، والبلديات، والمديرية، وتتولى المهام الآتية:-الإشراف على حملات جمع وحجر الحيوانات المريضة والمحتاجة إلى رعاية خاصة وتسليمها للمآوى.اتخاذ القرار بخصوص القضاء على أي حيوان يشكل خطراً على حياة الإنسان أو حيوان آخر عند عدم توفر طريقة مناسبة لعلاجه.ساحات بيع وشراء الحيوانات ومعارض عرض الحيوانات للتعامل في ضوء القوانين النافذة في الإقليم.ثانياً : تتولى الجهات العسكرية في حدود المعسكرات المهام الواردة في البندين (1) و(2) من الفقرة (أولاً ) بالتنسيق مع اللجنة الواردة في الفقرة (أولاً ) من هذه المادة.المادة (15)للمحافظ والمشرف على الإدارة المستقلة والوحدات الإدارية الأخرى بالتنسيق مع الوزارة التعاقد مع الجهات المختصة بالمهام الواردة في المادة (14) من هذا القانون بناءً على اقتراح اللجنة.المادة (16)إذا وجدت عقوبة أشد للأفعال الجرمية الواردة في هذا القانون في القوانين النافذة فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ.المادة (17)للجمعيات والمنظمات المختصة بحماية الحيوانات ونشطاء مجال الرفق بالحيوان وحماية البيئة تقديم الشكوى حول أي مخالفة لأحكام هذا القانون.المادة (18)تنسق وزارات التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف والشؤون الدينية، والثقافة والشباب، وهيئة حماية وتحسين البيئة، ومنظمات مجال الرفق بالحيوان، في حملات نشر ثقافة الرفق بالحيوان والتوعية حول حقوق الحيوانات وكيفية التعامل معها، في المراحل الدراسية وعلى المستوى العام.المادة (19)أولاً : تخصص نسبة (50%) خمسين من المائة من واردات الغرامات الواردة في هذا القانون لغرض تنفيذ أحكامه.ثانياً : يحدد مقدار المكافأة المستحقة للأشخاص المساهمين في جمع الحيوانات السائبة بتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير المالية والاقتصاد، والبلديات والسياحة.المادة (20)ينظم ما يلي بتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير البلديات والسياحة في الإقليم:-شروط الملاجيء ومستلزماتها.شروط نقل الحيوانات.تنظيم عمل شركات ومكاتب تسويق واستيراد وتصدير الحيوانات.المادة (21)يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (22)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة (23)على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (24)ينفذ هذا القانون بعد مضي (90) تسعين يوماً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.رێواز فائق حسین رئیس برلمان کوردستان - العراقالأسباب الموجبةمن أجل حماية الحيوانات وتنظيم أسلوب التعامل معها، ولغرض تنظيم المجالات التي لم تنظم في القوانين النافذة في الإقليم ولترسيخ ثقافة الرفق بالحيوان، شرع هذا القانون....
القانون رقم (16) لسنة 1993 قانون الأسلحة | 28
القانون رقم (16) لسنة 1993 قانون الأسلحة | 28
قانون الأسلحةبسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 41تاريخ القرار: 5/10/1993قرارإستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/1993 إصدار القانون الآتي: القانون رقم (16) لسنة 1993قانون الأسلحةالمادة الأولى:يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبنية إزاءها:1-الإقليم: اقليم كوردستان العراق.2-السلاح الناري: المسدس و البندقية الاعتيادية وغير سريعة الطلقات وبندقية الصيد ولايشمل المسدسات التي تستعمل في الالعاب الرياضية و البنادق الهوائية.3-السلاح الحربي: السلاح المستعمل من قبل القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي للإقليم عدا ما هو مبين في الفقرة (2) أعلاه.4-العتاد: الاطلاقات و الخراطيش المستعملة في السلاح الناري وكل جزء من أجزائها.5-العتاد الحربي: الذخيرة المستعملة في السلاح الحربي أو اجزائها.6-السلاح الاثري او التذكاري او الرمزي: السلاح الذي يقتني بدون عتاد للزينة او التذكار او الرمز ويدخل في ذلك الاسلحة الموقوفة او الموجودة في الأماكن المقدسة و المتاحف العامة.7-سلطة الاصدار: وزير الداخلية للاقليم او من يخوله و تختص بمنح الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون.المادة الثانية:تستثنى الاسلحة الاثرية و التذكارية و الرمزية من احكام هذا القانون.المادة الثالثة:لايجوز استيراد او تصدير الاسلحة الحربية واجزائها وعتادها او حيازتها او حملها او صنعها او اصلاحها او نقلها او تسليمها او تسلمها او الاتجار بها.المادة الرابعة: 1-لايجوز استيراد او تصدير الاسلحة النارية واجزائها وعتادها او صنعها او الاتجار بها.2-لايجوز حيازة او حمل الاسلحة النارية او اصلاحها الا باجازة من سلطة الاصدار.المادة الخامسة:تكون الاجازات كالآتي:1-اجازة حمل او حيازة السلاح الناري وعتاده. 2-اجازة اصلاح السلاح الناري.المادة السادسة:1-لسلطة الاصدار بناءا على طلب يقدم اليها منح اي من الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون بعد توفر الشروط الآتية في طالبيها:أ-ان يكون من سكنة الاقليم.ب-اكمل الثامنة عشرة من عمره.ج-غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.د-غير مصاب بعوق بدني او مرض عقلي او نفسي يمنعه من استعمال السلاح مؤيدا بتقرير من لجنة طبية.ه-تكون حيازته للسلاح مشروعة.المادة السابعة:يعين شكل الاجازات بتعليمات تصدرها وزارة الداخلية في الاقليم.المادة الثامنة:أولا: تكون الاجازات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون كما يلي:1-غير قابلة للاستعمال لغير من صدرت باسمه.2-نافذة لمدة سنتين ابتداءً من تاريخ اصدارها.3-خاضعة للرسم المقرر في الجدول المرفق بهذا القانون في حالتي المنح و التجديد.ثانيا: تعين سلطة الاصدار في الاجازة كمية العتاد المأذون بحيازته على ان لايزيد على مائة وعشرين اطلاقة لكل مسدس او بندقية ومائتي خرطوشة لكل بندقية صيد.المادة التاسعة:على صاحب الاجازة تقديم الطلب لسلطة الاصدار لتجديد اجازته خلال 90 يوما من تاريخ انتهاء مدتها.المادة العاشرة:تعتبر الاجازة باطلة في الحالات الآتية وعلى صاحبها او من يقوم مقامه او ورثته تسليمها الى سلطة الاصدار لتأشير ابطالها.1-وفاة صاحب الاجازة.2-فقدان احد الشروط القانونية لمنحها.3-صدور قرار قضائي بات بمصادرة السلاح.4-خروج السلاح و العتاد من ملكية المجاز الى شخص اخر منح اجازة به.5-عدم تقديم طلب التجديد خلال المدة القانونية.المادة الحادية عشرة:1-على المجاز في حالة ابطال اجازته ان يسلم السلاح فورا الى مركز الشرطة في محل اقامته لقاء وصل رسمي وله خلال (180) يوما التصرف بهذا السلاح و عتاده للبيع او غيره من التصرفات القانون شخص آخر تتوفر فيه الشروط منح الإجازة و بعد انتهاء المدة المذكورة لسلطة الاصدار بيع السلاح و العتاد لحساب صاحبه وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة وتسليمها لمن منح اجازة بالحمل او بالحيازة.2-تطبق احكام فقرة (1) من هذه المادة في حالة وفاة المجاز وعلى ورثته او من يقوم مقامهم القيام بالاجراءات المذكورة فيه وترسل سلطة الاصدار بدل المبيع الى المحكمة المختصة لتحرير التركة لتوزيعه على المستحقين.المادة الثانية عشرة:1-يستثنى من اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده.أولا: قائد الإقليم او من يقوم مقامه.ثانيا: رئيس و اعضاء المجلس الوطني للإقليم.ثالثا: رئيس و اعضاء مجلس وزراء الاقليم و من هم بدرجة الوزير.رابعا: وكلاء الوزارات و الدرجات الخاصة و رؤساء الوحدات الادارية.خامسا: الحكام و القضاة واعضاء الادعاء العام و المحققين العدليين.2-يجوز حيازة و حمل سلاح الناري من قبل ضباط قوات المسلحة بوثيقة مجانية يصدرها وزير شؤون الثيَشمةرطة او من يخوله وله الاحتفاظ بالوثيقة المجانية بعد احالته على التقاعد اذا كان من رتبة رائد فما فوق وبصورة دائمية وبعد وفاته ينتقل حكم الوثيقة الى اكبر اولاده وتعتبر اجازة رسمية عند توفر الشروط القانونية فيه.3-يجوز حيازة و حمل السلاح الناري، وعتاده من قبل ضباط ومفوضي قوى الامن الداخلي بوثيقة مجانية يصدرها وزير الداخلية او من يخوله و يجوز للضباط الاحتفاظ بالوثيقة المجانية بعد احالته على التقاعد اذا كان برتبة رائد فما فوق وبصورة دائمية وبعد وفاته ينتقل حكم الوثيقة الى اكبر اولاده وتعتبر اجازة رسمية عند توفر الشروط القانونية فيه.المادة الثالثة عشرة:1-اذا ادعى المجاز لحيازة و حمل السلاح الناري فقدان اجازته او تلفها او فقدان السلاح الذي منحت به الاجازة فعلى سلطة الاصدار ان تطلب اجراء تحقيق بذلك.2-اذا ثبت فقدان الاجازة او تلفها يمنح صاحبها اجازة جديدة كبدل ضائع تحمل نفس رقم الاجازة السابقة وتتضمن المعلومات الواردة فيها لقاء رسم مضاعف للرسم المقرر للاجازة المفقودة.3-اذا ثبت فقدان السلاح او تلفه فعلى صاحب تسليم الاجازة الى سلطة الاصدار لابطالها وعندئذ يجوز منحه اجازة جديدة عم سلاح آخر.4-اذا تبين عدم صحة الادعاء بفقدان الاجازة او تلفها او فقدان السلاح فعلى سلطة الاصدار احالة صاحبها الى حاكم التحقيق لاتخاذ مايلزم لاحالته الى المحكمة المختصة وعند ثبوت ذلك معاقبته وفق احكام القانون وابطال الاجازة واشعار جهة الاصدار بذلك.5-عند ثبوت فقدان و تلف الوثيقة المجانية التي تمنح لضباط القوات المسلحة فلوزير شؤون الثيَشمةرطة او من يخوله تزويده بوثيقة مجانية جديدة.6-عند ثبوت فقدان او تلف الوثيقة المجانية التي تمنح لضباط ومفوضي قوى الأمن الداخلي فلوزير الداخلية او من يخوله تزويده بوثيقة مجانية جديدة. المادة الرابعة عشرة:1-لسلطة الاصدار ان تمنح اجازة حيازة و حمل السلاح الناري وعتاده بدون رسم الى موظفي الذين تستلزم واجبات وظائفهم و ذلك بتأييد من دوائرهم و في حالة زوال تلك الواجبات تخبر الدوائر المذكورة سلطة الاصدار بذلك وتعتبر الاجازة باطلة وعليهم تسليمها مع السلاح الى سلطة الاصدار خلال مدة لاتتجاوز (7) أيام من تاريخ زوال تلك الواجبات ويجوز منحهم الاجازة بذلك السلاح وفق احكام هذا القانون.2-يجوز اعادة الاسلحة الحكومية وعتادها الى موظفي الدولة في الحالة المبينة بالفقرة اعلاه ولاتخصص لهم الاسلحة وعتادها الا بعد استحصالهم على الاجازة بحيازتها او حملها تمنح لهم من سلطة الاصدار بدون رسم وعلى الدوائر المذكورة اعادة السلاح الناري و العتاد غير المسهلك لغرض رسمي الى الجهة التي خصصته عند زوال صفة الوظيفة لديهم.3-يضمن من فقد السلاح الناري او عتاده المعارين بموجب هذا القانون خمسة اضعاف قيمته المقدرة وقت الفقدان اذا كان ذلك بتقصير منه وثلاثة اضعاف قيمته في الاحوال الاخرى اضافة الى العقوبات الانضباطية التي تفرض بحقه.المادة الخامسة عشرة: لوزير الداخلية ان يقرر ايقاف منح اجازة حيازة و حمل السلاح الناري في جميع انحاء الاقليم او في جزء منه المدة التي يعينها في القرار و ذلك عند ما يدعو لاتخاذ هذا الاجراء.المادة السادسة عشرة:للمحافظ اصدار بيان يعلن يعلن باحدى وسائل الاعلام الامور الآتية:1-منع المجازين من حمل السلاح الناري عند الضرورة وللمدة التي يحددها في جميع انحاء المحافظة او جزء منها وله ان يستثنى من ذلك بعض المجازين لاسباب مقبولة.2-منع دخول السكان القاطنين خارج حدود البلديات الى داخل حدود المذكورة وهم مسلحين لمدة مؤقتة اذا اقتضت المصلحة العامة.3-منع اطلاق النار في المناسبات العامة او الخاصة داخل المدن و القصبات و القرى.4-تسلم الاسلحة النارية من اصحابها سواء كانوا مجازين او غير مجازين خلال المدة التي يعينها لقاء وصل بذلك يقرر اعادتها اليهم عند زوال السبب مع مراعاة احكام المادة العشرين من هذا القانون بالنسبة لغير المجازين. المادة السابعة عشرة:1-يجوز للاجنبي حمل السلاح الناري وعتاده داخل حدود الاقليم وفق احكام هذا القانون.2-عند دخوله الاقليم عليه تسليم سلاحه الناري وعتاده الى اقرب مركز شرطة لقاء وصل وعلى مركز الشرطة اخبار سلطة الاصدار بذلك ولصاحبه استحصال الاجازة المتعلقة بهذا السلاح والا فيعاد اليه مع عتاده عند مغادرته الاقليم فاذا خالف ذلك بسوء نية يصادر سلاحه وعتاده بأمر من سلطة الاصدار اضافة الى العقوبات التي تفرض عليه بموجب هذا القانون.المادة الثامنة عشرة:لوزير الداخلية أن يأذن لمن استصحب معه سلاحا من خارج العراق بأن يخرج من دائرة الكمارك مالا يزيد على مسدس وبندقية صيد و عتادها بعد تأييد سلطة الاصدار وتوافر الشروط القانونية في صاحبها بحيازة و حمل هذا السلاح على أن تستوفى منه الرسوم الكمركية المقتضاة ويكون الاذن الممنوح لهذا الشخص لمرة واحدة فقط.المادة التاسعة عشرة:كل من اخبر عن حيازته سلاحا بدون اجازة يعفى من العقوبة ولسلطة الاصدار منحه الاجازة وفق احكام هذا القانون وفي حالة عدم الموافقة تطبق بحقه احكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون.المادة العشرون:1-على سلطة الاصدار نشر بيان في وسائل الاعلام تطلب فيه من اصحاب الاسلحة المسلمة الى السلطات الحكومية بموجب البيانات الصادرة منها مراجعتهم سلطة الاصدار خلال 60 يوما من تاريخ النشر لغرض تسليم هذه الاسلحة الى اصحابها المجازين ومنح الاجازة لغير المجازين اذا توافرت فيهم الشروط القانونية وعند عدم مراجعة هؤلاء بانتهاء المدة المذكورة تقرر سلطة الاصدار مصادرة هذه الاسلحة وايداعها الى مستودعات الشرطة.2-في حالة عدم منح سلطة الاصدار الاجازة لمن راجع من غبر المجازين خلال المدة المبينة في (1) من هذه المادة يسلم السلاح الى السلطة المذكورة لتقوم ببيعه لحساب صاحبه وفقا لاحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون.المادة الحادية و العشرون:1-أ-يعاقب بالسجن كل من هرب اسلحة حربية او اجزائها او عتادها او حازها او حملها او نقلها او اتجر بها او اصلحها او صنعها.ب-تكون العقوبة السجن المؤبد لكل من قام بتهريب الاسلحة الحربية او اجزائها او عتادها بقصد اشاعة الارهاب او الاخلال بالأمن العام او دعم اي تمرد ضد حكومة الاقليم.2-أ-يعاقب بالسجن كل من هرب اسلحة نارية او اجزائها او عتادها او قام بصنعها او الاتجار بها.ب-تكون العقوبة السجن المؤبد لكل من قام بتهريب الاسلحة النارية او اجزائها او عتادها بقصد اشاعة الارهاب او الاخلال بالأمن العام او دعم اي تمرد ضد حكومة الاقليم.3-يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتزيد على الفي دينار ولاتقل عن الف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حاز او اصلح او حمل اسلحة نارية او عتادها بدون اجازة من سلطة الاصدار.4-أ-يعاقب بالحبس مدة تقل عن سنة و بغرامة لاتزيد على الفي دينار و لاتقل عن الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من كان مجازا بحمل سلاح ناري فيحمله اثناء اشتراكه في مظاهرات او تجمعات.ب-تكون العقوبة "السجن المؤقت" لكل من حمل بدون اجازة سلاحا ناريا اثناء اشتراكه في مظاهرات او تجمعات.5-عدا ما هو منصوص عليه في الفقرات السابقة من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتزيد عن الف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه.المادة الثانية و العشرون:1-تحكم المحكمة بالعقوبات الواردة في المادة الحادية و العشرون من هذا القانون اضافة الى ما تفرضه الدوائر الكمركية من غرامات وفق قانون الكمارك.2-اذا اصدرت المحكمة حكما بعقوبة من العقوبات الواردة في الفقرتين (1) و (2) من المادة الحادية و العشرين من هذا القانون فعليها ان تحكم بمصادرة السلاح واجزائه وعتاده ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة مع مراعاة حالة صاحب السيارة حسن النية، وذلك فيما عدا القضايا الكمركية التي تختص دوائر الكمارك فيها بفرض عقوبة المصادرة.3-أ-اذا قررت السلطة الكمركية المختصة مصادرة الاسلحة الحربية المهربة او اجزائها او عتادها او الاسلحة النارية المهربة او اجزائها او عتادها او الاسلحة النارية المهربة او اجزائها او عتادها و اكتسب القرار درجة البتات، فتؤول الاسلحة المذكورة واجزائها وعتادها نهائيا الى وزارة شؤون الثيَشمةرطة ولوزير المالية بناءا على اقتراح المدير العام للكمارك منح مكافأة الى المخبرين و المصادرين الذين كانوا اليد العاملة في اكتشاف الجريمة وذلك وفقا للقوانين المرعية.ب-اذا قررت المحكمة المختصة مصادرة الاسلحة الحربية غير المهربة او اجزائها و عتادها واكتسب القرار درجة البتات فتؤول الاسلحة المذكورة واجزائها وعتادها نهائيا الى وزارة شؤون الثيَشمةرطة.ج-اذا قررت المحكمة المختصة مصادرة الاسلحة الحربية غير المهربة او اجزائها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات فتودع الاسلحة المذكورة واجزائها وعتادها الى وزارة الداخلية.د-تقرر سلطة الاصدار اعطاء الاسلحة واجزائها وعتادها المودعة اليها وفقا للبند (ج) من الفقرة (3) من هذه المادة الى احدى دوائر الدولة التي هي بحاجة اليها وعند عدم وقوع طلب من الدوائر المذكورة تقوم وزارة الداخلية ببيعها وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة.4-تودع الأسلحة الحربية واجزائها و عتادها و الاسلحة النارية المهربة واجزائها وعتادها الى اقرب جهة عسكرية لادامتها وذلك عند العثور عليها وتقوم الجهة العسكرية المذكورة باحضار هذه الاسلحة امام الجهة المختصة بالنظر في القضية كلما دعت الحاجة.اما الاسلحة النارية غير المهربة واجزائها وعتادها فتودع عند العثور عليها الى اقرب مركز للشرطة في المنطقة التي عثر على الاسلحة فيها لادامتها على ان يحضر مركز الشرطة هذه الاسلحة امام المحكمة او السلطة الكمركية المختصة بالنظر في القضية كلما دعت الحاجة.المادة الثالثة والعشرون:1-يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة دينار ولاتزيد على الف دينار حائز اجازة السلاح الناري الذي لم يجدد اجازته خلال 90 يوما من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون.2-يخول المحافظون صلاحية حاكم جنح بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.المادة الرابعة و العشرون:أ-لاتسري احكام هذا القانون على الاسلحة المستعملة من قبل القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي للإقليم.ب-لسلطة الاصدار صلاحية منح اجازة حيازة البندقية الالية ونصف الالية.المادة الخامسة و العشرون: يصدر وزير الداخلية تعليمات بشأن حيازة وحمل الأسلحة الجارحة او الأسلحة الراضة او نقلها او صنعها او اصلاحها او استيرادها او المتاجرة بها.المادة السادسة و العشرون:لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة السابعة و العشرون:على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثامنة و العشرون:ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراقجدول الرسوم التسلسل نوع الاجازة قيمة الرسماجازة حيازة او حمل السلاح الناري و عتاده. 000/50 خمسون دينار رسم تجديد اجازة حيازة وحمل السلاح الناري 000/50 خمسون دينار و عتادهاجازة إصلاح الاسلحة النارية و تجديدها 000/100 مائة دينار...
القانون رقم (1) لسنة 2020 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في إقليم كوردستان – العراق | 50
القانون رقم (1) لسنة 2020 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في إقليم كوردستان – العراق | 50
باسم الشعبرئاسة إقليم كوردستان – العراق وفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة (الاولى) من المادة (العاشرة) من قانون رئاسة اقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناءاً على ما شرعه برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية المرقمة (3) في 8/9/2020، قررنا إصدار: القانون رقم (1) لسنة 2020قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في إقليم كوردستان – العراق الفصل الأولالتعاريف والأهدافالمادة (١)يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون، المعاني المبينة إزاءها:اولاً: الإقليم: إقليم كوردستان – العراق.ثانياً: الوزارة: وزارة الصحة في إقليم كوردستان – العراق.ثالثاً: الوزير: وزير الصحة في إقليم كوردستان – العراق.رابعاً: نقابة الصيادلة: نقابة الصيادلة في إقليم كوردستان – العراق.خامساً: نقابة الأطباء: نقابة الأطباء في إقليم كوردستان – العراق.سادساً: المخدرات أو المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول (الأول والثاني والثالث والرابع) الملحقة بهذا القانون.سابعاً: المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول (الخامس والسادس والسابع والثامن) الملحقة بهذا القانون.ثامناً: السلائف الكيميائية: عناصر أو مركبات كيميائية تدخل في صنع العقاقير الطبية ذات التأثير النفسي والمدرجة تفاصيلها في الجدولين (التاسع والعاشر) الملحقة بهذا القانون.تاسعاً: المتاجرة: الإنتاج، والصنع، والاستخراج، والتحضير، والحيازة، والتقديم، والعرض للبيع، والترويج، والتوزيع، والشراء والبيع، والتسليم بأية صفة، والسمسرة، والإرسال، والمرور بالترانزيت، والنقل، والاستيراد، والتصدير، والتوسط ما بين طرفين في أحد الأفعال الواردة في هذه الفقرة.عاشراً: الاتجار غير المشروع: زراعة المخدرات أو المتاجرة بها، أو المتاجرة بالمؤثرات العقلية أو السلائف الكميائية خلافا للأحكام الواردة في هذا القانون.حادي عشر: الاستيراد: إدخال المخدرات، والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية إلى داخل الإقليم.ثاني عشر: التصدير: إخراج أو نقل المخدرات، والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية إلى خارج الإقليم، سواء ضمن العراق أو إلى دول أخرى أو بطريق المرور (الترانزيت). ويشمل مصطلح التصدير إعادة التصدير أيضا إلا إذا دلت قرينة على خلاف ذلك.ثالث عشر: الحيازة والملكية: حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكميائية بأي صفة كانت ولأي غرض.رابع عشر: الصنع: جميع العمليات التي يحصل بها على المخدرات أو المؤثرات العقلية، ويشمل ذلك التنقية والتحويل من شكل إلى آخر. وتمثل عملية التحويل تحويلا للمادة في شكلها الأول وصنعا لها في شكلها الثاني.خامس عشر: الإنتاج: فصل المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية عن أصلها النباتي.سادس عشر: المستحضر: كل مزيج جامد أو سائل أو غازي، يحتوي على مخدر، ووفقا لما هو وارد في الفقرات (سادساً وسابعاً وثامناً) من المادة (1) من هذا القانون.سابع عشر: النباتات المخدرة المعدلة جينيا: النباتات الطبيعية التي تعدل جينيا بقصد الحصول على المخدرات منها.ثامن عشر: الطبيب: الطبيب المجاز بموجب قانون نقابة الأطباء النافذ والحاصل في الأقل على شهادة البكالوريوس في الطب من جامعة من جامعات الإقليم أو ما يعادلها.تاسع عشر: الصيدلي: الصيدلي المجاز بموجب قانون نقابة الصيادلة النافذ والحاصل في الأقل على شهادة البكالوريوس في الصيدلة من جامعة من جامعات الإقليم أو ما يعادلها.عشرون: اللجنة العليا: اللجنة العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشكلة بموجب أحكام هذا القانون.حادي وعشرون: العود: إعادة ارتكاب الجريمة ذاتها أو أكثر من جريمة منصوص عليها في هذا القانون بعد صدور الحكم النهائي على الجريمة السابقة. المادة (٢)يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:اولاً: الوقاية من الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية أو سوء استعمالها، ومعالجة الأشخاص المدمنين في المستشفيات المخصصة للعلاج.ثانياً: تطوير أجهزة الإقليم المعنية بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيمائية أو سوء استعمالها.ثالثاً: تكثيف إجراءات مكافحة الاتجار والتداول غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية والحد من انتشارها.رابعاً: ضمان التنفيذ الفعال للمعاهدات الدولية ذات الصلة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية المصادق عليها أو المنضمة إليها جمهورية العراق، بغية العمل بها في الإقليم.خامساً: تأمين سلامة التعامل بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية للأغراض الطبية والعلمية والصناعية. الفصل الثانياللجنة العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة (٣)اولاً: تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية).ثانياً: تكون اللجنة العليا برئاسة الوزير ويكون (نائب الآسايش العام للإقليم) نائبا له.ثالثاً: تتألف اللجنة العليا من عضوية:1- مدير عام دائرة الأمور الفنية في الوزارة.2- مدير رعاية الصحة النفسية.3- مدير معهد الطب العدلي.4- مدير هيئة الكمارك.5- مدير شرطة الكمارك.6- ممثل لا تقل درجته عن مدير عام عن كل من الجهات والوزارات الآتية:أ- ديوان مجلس الوزراء.ب- وزارة العدل.جـ- وزارة المالية والاقتصاد.د- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.هـ- وزارة الزراعة والموارد المائية.و- وزارة الداخلية.ز- جهاز الآسايش.7- ممثل عن كل من نقابتي الأطباء والصيادلة.رابعاً: يحدد الوزير أحد موظفي الوزارة، لا تقل درجته الوظيفية عن مدير، مقررا للجنة العليا.خامساً: لرئيس اللجنة العليا دعوة أي خبير في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية للاستعلام عن رأيه دون أن يكون له حق التصويت. المادة (٤)اولاً: تجتمع اللجنة العليا مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها. ويجوز للرئيس الدعوة إلى الاجتماع كلما دعت الحاجة لذلك.ثانياً: يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اللجنة العليا بحضور (2/3) ثلثي عدد أعضائها، وفي حالة غياب الرئيس يتولى نائبه رئاسة الاجتماع.ثالثاً: تتخذ القرارات في اللجنة العليا عن طريق التصويت وبأكثرية عدد الأعضاء الحاضرين المصوتين وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس. المادة (٥)تتولى اللجنة العليا المهام الآتية:اولاً: وضع السياسة العامة لاستيراد أي نوع من المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية، وتصديرها، ونقلها، وإنتاجها، وصنعها، وتحضيرها، وتحليلها، وزراعتها، وتملكها، وحيازتها، وإحرازها، والاتجار بها، وشراءها، وبيعها، وتسليمها، وتسلمها، ووصفها طبيا، وصرفها صيدلانيا، وإدخالها بأية طريقة، أو التوسط في أي من تلك العمليات للأغراض الطبية أو العلمية أو الصناعية على أن يتم بموجب إجازة الوزير في إطار السياسة العامة للإقليم.ثانياً: التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى المختصة في شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الإقليم لتحقيق أهداف هذا القانون.ثالثاً: التنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية لتحقيق أهداف هذا القانون.رابعاً: وضع الإستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وسوء استعمال المؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، فضلا عن إعداد الخطط والبرامج لتنفيذها.خامساً: اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات وسوء استعمال المؤثرات العقلية وفق المنهج العلمي، والإصلاحي والعلاجي للأشخاص المدمنين.سادساً: تحديد كمية المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو زراعتها سنويا للأغراض العلمية والطبية.سابعاً: استغلال اليوم العالمي لمكافحة المخدرات سنويا بهدف نشر التوعية العامة بمخاطر تعاطي المخدرات أو الاتجار غير المشروع بها أو سوء استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وتشجيع منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو سوء استعمالها، ودعمها معنويا.ثامناً: تشجيع الدراسات والبحوث العلمية في مختلف المجالات الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسوء استعمالها وإجراء مسابقة سنوية ومنح الفائزين فيها مكافأة مادية وتشجيعية ومنحهم جوائز نقدية.تاسعاً: اقتراح إنشاء وتطوير المؤسسات الصحية الخاصة بمعالجة الأشخاص المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية وتأمين احتياجاتها الأساسية من الموظفين المؤهلين لتلك المعالجة ومن الأجهزة والمعدات الضرورية.عاشراً: التعاقد مع الخبراء ذوي المؤهلات العلمية والعملية للاستفادة منهم في أي مجال من المجالات التي تسهم في تحقيق أهداف هذا القانون.حادي عشر: تشكيل لجان مختصة في أي شأن من شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.ثاني عشر: تشجيع الكوادر الطبية والاجتماعية للعمل في المؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومعالجة المدمنين على المخدرات.ثالث عشر: تحديث الجداول الملحقة بهذا القانون من (١ إلى ١١) على الوجه الذي ينسجم مع الاتفاقيات الدولية الموقعة والمعتمدة من قبل جمهورية العراق الفيدرالي وكذلك الاستفادة من منظمة الصحة العالمية.المادة (٦)تتولى المديرية العامة لمكافحة المخدرات في جهاز الآسايش المهام الآتية:اولاً: مكافحة الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون وضبط مرتكبيه.ثانياً: ضبط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية التي يتم الاتجار بها خلافا لأحكام هذا القانون.ثالثاً: التعاون مع الجهات ذات العلاقة في الإقليم وجمهورية العراق المختصة في شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالتنسيق مع اللجنة العليا.رابعاً: توثيق بيانات خاصة عن العراقيين أو الأجانب المحكومين عن جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، ومتابعة نشاطاتهم الحاضرة، للوقاية من عودتهم إلى ارتكاب جرائم جديدة، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لتلك الوقاية.خامساً: مراقبة المجازين وفق هذا القانون باستيراد أو تصدير أو نقل أو صناعة أو حيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية للتأكد من التزاماتهم بحدود الضوابط المحددة في تلك الإجازات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتجري عملية الرقابة المنصوص عليها في هذه الفقرة بالتنسيق بين الوزارة ونقابة الصيادلة.سادساً: مراقبة وسائط النقل لضمان عدم استخدام وسائل النقل في ارتكاب جرائم معاقب عليها بموجب هذا القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية.سابعاً: تبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة في العراق والدول المجاورة والجهات الدولية المعنية في شؤون المخدرات، للحصول على المعلومات حول شبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وفقا للإطر والإجراءات القانونية وعن طريق السلطات الإدارية والدبلوماسية المختصة في الإقليم.ثامناً: تنفيذ الأحكام القضائية وأوامر إلقاء القبض الصادرة من الجهات العراقية المخولة قانونا بحق المتهمين والمحكومين المتواجدين في الإقليم.تاسعاً: تنفيذ اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي والأمني، فيما يخص المتهمين والمحكومين الأجانب، الذين ألقي القبض عليهم في الإقليم عن قضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو سوء استعمالها، وتسليم المجرمين بين العراق والدول الأخرى، وذلك وفق القواعد المعتمدة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات الاتحادية ذات العلاقة، عن طريق الجهات العليا المختصة في الإقليم.عاشراً: التعاون مع الوزارة في إطار برامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لتنظيم الدورات التدريبية للملاكات الأمنية لهذه المديرية العامة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع أو سوء استعمال المؤثرات العقلية، على الوجه الذي يطور مؤهلاتهم وينمي خبراتهم. المادة (٧)اولاً: تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الوزارة بتأسيس مركز لتأهيل المدمنين على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، ويتم فتح مراكز أخرى في المحافظات حسب الحاجة.ثانياً: يختص المركز المنصوص عليه في الفقرة (اولاً) من هذه المادة بالأشخاص الذين يتقرر الإفراج عنهم بقرار قضائي، أو إطلاق سراحهم من دائرة الإصلاح أو دائرة إصلاح الإحداث بانتهاء محكوميتهم، أو إخراجهم من المستشفى، أو وقف ترددهم على العيادة النفسية – الاجتماعية، وتقرر اللجان المعنية بالتنسيق مع الوزارة حول أوضاعهم وإخضاعهم لبرامج التأهيل.ثالثاً: يتولى المركز المنصوص عليه في الفقرة (اولاً) من هذه المادة وضع برنامج مناسب لتأهيل الراغبين لتعلم مهنة تتلاءم مع مؤهلاتهم وتشغليهم بما يؤمن لهم مورد دخل مناسب، فضلا عن متابعة تنفيذ البرامج الأخرى للرعاية المقررة لهم.رابعاً: للمركز أن يستعين في تنفيذ برنامجه باختصاصيين نفسيين واجتماعيين ومرشدين دينين مؤهلين.خامساً: يكون المركز بمستوى مديرية ويرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات. الفصل الثالثإجازة الاستيراد والتصدير والنقل وشروط منحها المادة (٨)اولاً: يكون استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية و تصديرها ونقلها بإجازة أو بموافقة من الوزير بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية المختصة.ثانياً: تمنح الإجازة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.ثالثاً: يراعى في منح الإجازة حدود الكمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيمائية التي وافقت اللجنة العليا على استيرادها أو تصديرها أو نقلها في السنة التي تمنح فيها هذه الإجازة. المادة (٩)لا يجوز استيراد أو تصدير أو نقل أو زراعة أو إنتاج أو صنع أو تملك أو استعمال أو حيازة أو إحراز أو بيع أو شراء أو تسليم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أو المتاجرة بها أو صرفها أو وصفها طبيا أو المقايضة بها أو التنازل عنها بأية صفة كانت أو التوسط في إحدى العمليات المذكورة إلا للأغراض الطبية أو العلمية، وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون. المادة (١٠)اولاً: لا يجوز منح الإجازة المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون إلا للجهات الآتية:1- دوائر الإقليم والمعاهد العلمية ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها والتي يتطلب اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.2- أصحاب معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.3- أصحاب المصانع والمحال المجازة بصنع الأدوية التي تدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.4- مكاتب الإعلام الدوائي المجازة.ثانياً: للوزير بقرار مسبب رفض منح الإجازة عند عدم توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.ثالثاً: يكون قرار الوزير بالرفض قابلا للطعن فيه بموجب أحكام قانون مجلس شورى إقليم كوردستان ـ العراق النافذ أو أي قانون آخر يحل محله. المادة (١١)اولاً: على المجاز باستيراد أو تصدير أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أن يقدم طلبا إلى الوزارة يبين فيه اسمه وعنوان عمله واسم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يروم استيرادها أو تصديرها أو نقلها، وطبيعتها وكميتها، وإجازة الاستيراد أو التصدير أو النقل الممنوحة له من حكومة البلد المستورد منه والأسباب التي تبرر عمله وتأريخه التقريبـي وجميع البيانات التي تطلبها منه الوزارة.ثانياً: للوزير قبول الطلب أو رفضه أو خفض الكمية المبينة فيه مع مراعاة الأغراض والأحوال والشروط الواردة في هذا القانون. المادة ١٢اولاً: لا يجوز تسليم المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية التي تصل إلى أي من الدوائر الكمركية إلا بموجب إذن سحب صادر عن الوزير أو من يخوله ومدون عليه جميع البيانات المطلوبة.ثانياً: على دوائر الكمارك في المنافذ الحدودية والمطارات في حالات الاستيراد أو التصدير أو النقل بالمرور (الترانزيت) تسلم إجازة الاستيراد أو التصدير أو النقل من أصحاب الشأن وإعادتها إلى الوزارة وتحفظ نسخه من هذه الإجازة لدى الدوائر الكمركية أو المطار وصاحب الشأن على أن يكون إدخالها إلى الجهة المستوردة بحراسة كمركية.ثالثاً: تعد الإجازة ملغية إذا لم يعمل بها خلال مدة (٩٠) تسعين يوما من تأريخ صدوره، وللوزير تمديد هذه المدة لمدة مماثلة عند الضرورة. المادة (١٣)اولاً: لا يجوز استيراد المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية إلا إذا كانت مسجلة في سجلات الوزارة بتأريخ صدور إجازة الاستيراد وثبتت صلاحياتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة في إجازة الاستيراد بموجب تقرير من مختبرات الرقابة الدوائية.ثانياً: تنظم الوزارة إجراءات التثبت من الصلاحية والمطابقة بتعليمات يصدرها الوزير.المادة (١٤)لا يجوز استيراد المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ويجب أن يكون إرسالها (ولو كانت عينة) داخل طرود مؤمن عليها وأن يبين عليها اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو السلف الكيميائي بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وتأريخ إنتاجها وتأريخ نفاذ فعاليتها. المادة (١٥)اولاً: لا يجوز منح الإجازة المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون إلى:1- المحكوم عليه عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف.2- المحكوم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.ثانياً: تعد الإجازة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون ملغاة إذا صدر حكم بات على صاحبها بإحدى الجرائم أو العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة.ثالثاً: لا تمنح إجازة المتاجرة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية إلا لصيدلي مجاز أو مصنع أدوية أو للجهات المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون.رابعاً: لا يجوز لأصحاب المحال المجازة بالمتاجرة في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيمائية بيع المحال أو تسليمها أو التنازل عنها أو عن المواد الموجودة فيها إلا إلى الجهات المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من المادة (١٠) من هذا القانون أو إلى الأشخاص المجازين بالمتاجرة بتلك المواد وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة النافذ رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠ أو أي قانون آخر يحل محله على أن يتم إبلاغ الجهات المعنية في الوزارة بذلك وبيان الأطراف المشاركة في هذه التعاملات.خامساً: يحدد الوزير بتعليمات الشروط الواجب توافرها في المحل الذي يجاز له المتاجرة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية. الفصل الرابعوصفات الأطباء وصرف الصيادلة للموادالمخدرة أو المؤثرات العقلية المادة (١٦)اولاً: لا يجوز للطبيب أن يصف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأي مريض إلا بقصد العلاج الطبـي ووفق التعليمات والضوابط التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن.ثانياً: يحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه وصفة بأي كمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لاستعماله الخاص. المادة (17)اولاً: لا يجوز للصيدلي صرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بموجب وصفة طبية أصولية محررة من طبيب أو بموجب بطاقة رخصة صادرة عن الوزارة تحدد المخدرات والمؤثرات العقلية ومقدارها وعلى الوزارة والجهات ذات العلاقة تنظيم بطاقات الرخص والوصفات الطبية بصورة موحدة في المستشفيات والعيادات الحكومية والأهلية.ثانياً: يصدر الوزير بيانا بالشروط والمعلومات الواجب توافرها للحصول على بطاقات الرخصة المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة والجهة الإدارية المختصة بإصدارها، والمقادير المحددة للمادة التي لا تجوز مجاوزة صرفها لصاحب البطاقة.ثالثاً: لا يجوز منح بطاقة الرخصة إلا إلى المذكورين أدناه:1- الطبيب.2- الأطباء الذين تسميهم المستشفيات والمراكز الصحية التي ليس فيها صيادلة. المادة (18)يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها البيانات والشروط الواجب توافرها في الوصفات الطبية وبطاقات الرخصة التي توصف بمقتضاها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للصرف من الصيدليات وله تحديد المواد والمقادير التي لا يجوز مجاوزة صرفها لكل مريض شهريا. المادة (19)تحدد ببيان يصدره الوزير كيفية تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المستشفيات والمستوصفات والوحدات التابعة لها في القطاع العام والمختلط والخاص أو التابعة لإحدى المنظمات غير الحكومية التي تقدم الخدمة والرعاية الصحية للمرضى. الفصل الخامسصنع المستحضرات الطبية المحتوية على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية المادة (20)اولاً: لا يجوز لمصانع الأدوية صنع مستحضرات طبية تدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية إلا بعد الحصول على إجازة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون.ثانياً: لا يجوز لمصانع الأدوية استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية الحاصلة عليها إلا في صنع المستحضرات الطبية وفق تعليمات الوزارة. الفصل السادسالنباتات الممنوع زراعتها المادة (21)لا يجوز زراعة أو استيراد أو تصدير أو تملك أو إحراز أو حيازة أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تبادل أو التنازل عن النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية منصوص عليها في الجدول (الأول) الملحق بهذا القانون في جميع أطوار نموها وبذورها أو التبادل بها أو التوسط في إحدى العمليات المذكورة إلا للأغراض الطبية أو العلمية وفي الحالات المسموحة بها بموجب هذا القانون، ومنها الخشخاش والأفيون ونبات القنب وجنبة الكوكة والقات والنباتات التي تشتمل على ذلك والمعدلة جينيا والتي لها تأثير المخدر ذاته. الفصل السابعتسجيل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، والرقابة عليها وتفتيشها المادة (22)اولاً: على مسؤولي الصيدليات والمحال المجازة في استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية أو استعمالها أن يرسلوا كشفا تفصيليا بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المستلمة والمصروفة والمتبقية موقعا عليه إلى الجهة الإدارية التي تعينها الوزارة خلال مدة (٧) سبعة أيام من انقضاء مدة (٩٠) التسعين يوما المنصوص عليها في الفقرة (ثالثاً) من المادة (١٢) من هذا القانون، وطبقا للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض ويسري ذلك على المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية وعيادات الأطباء كافة.ثانياً: تنظم في الوزارة قاعدة بيانات حول أرصدة ومقادير وأنواع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية لغرض تنظيم الفقرة (اولاً) من هذه المادة. المادة (23)اولاً: ينشأ في الوزارة بنك معلومات خاص بالأشخاص والجهات المجازة باستيراد، وتصدير، ونقل، وصنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.ثانياً: تحفظ البيانات المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة لمدة (٢٠) عشرين سنة من تأريخ آخر قيد تم الكتابة فيه.ثالثاً: تحفظ الوصفات الطبية المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون لمدة (٥) خمس سنوات من التأريخ المثبت عليها.المادة (24)اولاً: تلتزم الوزارة بإبلاغ الجهة المختصة في المنافذ الحدودية وسلطات الكمارك في الإقليم عن طبيعة ونوع وكمية المواد المخدرة المراد استيرادها مع تكليف صيدلي في كل منفذ حدودي للكشف على هذه المواد ومطابقتها مع إجازة الاستيراد وإعداد محضر بذلك تسلم نسخة منها إلى كل من الجهة المختصة في المنافذ وسلطات الكمارك في الإقليم إضافة إلى الوزارة.ثانياً: ترسل المواد المخدرة التي تم استلامها وفق إجراءات الفقرة (اولاً) من هذه المادة إلى مخازن الأدوية التابعة إلى الوزارة ومن ثم تسلم إلى الجهات المستوردة.الفصل الثامنالعقوباتالمادة (25)يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:اولاً: صدر أو استورد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية، واردة في الجدول رقم (اولاً) الملحق بهذا القانون، أو نباتا من النباتات التي تنتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون.ثانياً: أنتج أو صنع موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون.ثالثاً: زرع نباتا ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو جلب أو استورد أو صدر نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها بقصد المتاجرة بها أو المتاجرة ببذورها في غير الأحوال التي أجازها القانون. المادة (26)اولاً: يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن (30.000.000) ثلاثين مليون دينار ولا تزيد على (90.000.000) تسعين مليون دينار كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:1- أحرز أو حاز أو اشترى أو باع موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية، مدرجة ضمن الجدول رقم (اولاً) الملحق بهذا القانون، أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها بأية صفة كانت، أو توسط في أحد هذه الأفعال بقصد الاتجار فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون.2- قدم للتعاطي مواد مخدرة أو مؤثرة عقليا أو أسهم أو شجع على تعاطيها في غير الأحوال التي أجازها القانون.3- أجيز له حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية، مدرجة ضمن الجدول رقم (اولاً، ثانياً، ثالثاً) الملحق بهذا القانون، لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها خلافا لذلك الغرض.4- أدار أو أعد أو هيأ مكانا لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.5- أغوى حدثا أو شجع أي شخص آخر على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.ثانياً: يعاقب بالحبس الشديد وبغرامة لا تقل عن (15.000.000) خمسة عشر مليون دينار ولا يزيد على (30.000.000) ثلاثين مليون دينار كل من تملك أو أحرز أو حاز أو اشترى أو باع موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية، مدرجة ضمن الجدول رقم (ثانياً، ثالثاً، رابعاً، خامساً، سادساً، سابعاً، ثامناً، تاسعاً، عاشراً) الملحق بهذا القانون أو نباتا من النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في أحد الأفعال المذكورة، بقصد الاتجار فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون. المادة (27)يعد ظرفا مشددا للعقوبات المنصوص عليها في المادتين (25) و(26) من هذا القانون ما يأتي:اولاً: العود، ويراعى في إثبات العود جميع الأحكام القضائية الوطنية والأجنبية الصادرة بالإدانة عن جرائم منصوص عليها في هذا القانون.ثانياً: إذا كان الفاعل موظفا أو مكلفا بخدمة عامة أو من الشرطة أو الآسايش المنوط بهم مكافحة الاتجار أو الاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.ثالثاً: إذا اشترك الفاعل في عصابة دولية أو كان فعله متلازما مع جريمة مخلة بأمن الإقليم.رابعاً: إذا استعمل الفاعل العنف أو السلاح في ارتكاب الجريمة.خامساً: إذا ارتكبت الجريمة في دار عبادة أو في مؤسسة عسكرية أو مدنية، أو في سجن أو موقف أو مكان حجز أو دار إصلاح للأحداث أو دار لإيواء المشردين والمتسولين أو لرعاية الأيتام أو المسنين أو دور العنف الأسري أو مدرسة أو في دائرة أو مؤسسة حكومية، أو نادي رياضي أو مؤسسة مجتمع مدني. المادة (28)اولاً: يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتدى على موظف أو مكلف بخدمة عامة من القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومهم بالقوة أو العنف أو السلاح أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.ثانياً: تكون العقوبة السجن المؤبد إذا تحققت إحدى الحالات الآتية:1- إذا نشأ عن الاعتداء المنصوص عليه في الفقرة (اولاً) من هذه المادة عاهة مستديمة.2- إذا كان الفاعل من الموظفين المنوط بهم مكافحة الإجرام أو حفظ الأمن العام.ثالثاً: تكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الاعتداء المنصوص عليه في الفقرة (اولاً) من هذه المادة إلى موت المجني عليه. المادة (29)يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (10.000.000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (20.000.000) عشرين مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ومنعه من مزاولة المهنة لمدة (١) سنة كل طبيب أعطى وصفة طبية لصرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لغير أغراض العلاج الطبـي. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل صيدلي قام بصرف هذه المواد بدون وصفة طبية وفق أحكام هذا القانون. المادة (30)يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (١) سنة واحدة ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (5.000.000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (1.000.000) عشرة ملايين دينار كل من استورد أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز أو تملك أو اشترى مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أو زرع نباتا من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو اشتراها بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي. المادة (31)اولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر ولا تزيد على (٢) سنتين وبغرامة لا تقل عن (3.000.000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين دينار كل من:1- سمح للغير بتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية في أي مكان عائد له ولو كان بدون مقابل.2- ضبط في أي مكان اعد أو هيأ لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية وكان يجري تعاطيها مع علمه بذلك.ثانياً: لا يسري حكم الفقرة (اولاً) على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من اعد أو هيأ المكان المذكور أو من يسكن معه، مع مراعاة أحكام قانون العقوبات بخصوص المساهمة والتستر على الجرائم.ثالثاً:1- يعاقب بغرامة لا تقل عن (2.000.000) مليوني دينار ولا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين دينار كل من حاز أو أحرز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بكميات تزيد على الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن أو تقل عنها بشرط أن لا تزيد الفروق على ما يأتي:أ- (١٠%) عشرة من المائة من الكميات التي لا تزيد على غرام واحد.ب- (٥%) خمسة من المائة من الكميات التي تزيد على غرام واحد وحتى (٢٥) خمس وعشرين غرام بشرط عدم زيادة مقدار السماح على (٢٥) خمس وعشرين غراما.جـ- (٢%) اثنان من المائة من الكميات التي تزيد على (٢٥) خمس و عشرين غراما.د- (٥%) خمسة من المائة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية السائلة أيا كان مقدارها.2- تكون العقوبة في حالة العود الحبس وغرامة لا تقل عن (5.000.000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.رابعاً: يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة كل من علم بوجود النباتات المخدرة المنصوص عليها في هذا القانون مزروعة في مكان ما بصورة غير مشروعة ولم يبادر إلى إخبار المؤسسات المعنية بشأنها. المادة (32)اولاً: على المحكمة المختصة أن تقرر وفقا للقانون حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (25) و(٢6) من هذا القانون.ثانياً:1- على المحكمة أن تتحقق من المصادر الحقيقية للأموال المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة، ويشمل التحقيق الأموال المنقولة وغير المنقولة للزوج وزوجه واولاًده وغيرهم الموجودة في داخل الإقليم أو خارجه.2- تحكم المحكمة بمصادرة أموال المتهم وزوجه واولاًده أو غيرهم إذا ثبت لها أنها ناتجة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (٢5) و(٢6) من هذا القانون.ثالثاً: تلزم المصارف العراقية أو الأجنبية العاملة في الإقليم بتزويد المحكمة المختصة بجميع البيانات للتعرف عما لديها من أرصدة ومدخرات وودائع وأسهم وسندات وكمبيالات وأية أموال أخرى تعود ملكيتها إلى من يجري التحقيق معهم بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتنفيذ قرارات المحكمة بالحجز أو المصادرة. المادة (33)اولاً: يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والنباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية والأدوات والأجهزة والآلات ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجرائم وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.ثانياً: ترسل جميع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية المضبوطة مباشرة إلى الجهات المختصة بحفظها ويتم اتلافها.ثالثاً: يحكم بغلق كل محل مجاز باستيراد أو تصدير أو نقل أو حيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية استنادا إلى أحكام المادة (٨) من هذا القانون، مدة لا تقل عن (1) شهر واحد ولا تزيد على (١) سنة واحدة، ويتبع الغلق حظر مباشرة العمل أو المتاجرة أو الصناعة ذاتها في المحل ذاته سواء كان بواسطة المحكوم عليه أو أحد أفراد أسرته أو أي شخص آخر يكون المحكوم عليه قد أجر له المحل أو تنازل له عنه بعد وقوع الجريمة، ولا يشمل الحظر مالك المحل أو أي شخص يكون له حق عيني فيه إذا لم تكن له صلة بالجريمة.رابعاً: على المحكمة أن تحكم، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، بحرمان المحكوم عليه من ممارسة العمل لمدة لا تزيد على (١) سنة واحدة، فإذا عاد إلى مثل جريمته خلال مدة (٥) الخمس سنوات التالية لصدور الحكم النهائي بالحظر، جاز للمحكمة أن تأمر بالحظر لمدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، ويبدأ سريان الحظر من تأريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب.خامساً:1- يعاقب على الشروع بارتكاب أي من الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.2- يعاقب على المساهمة في الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون، سواء بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة أو أية صورة أخرى للمساهمة، بعقوبة الفاعل للجريمة. المادة (34)اولاً: لا يجوز إطلاق سراح المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في المواد (25 و 26 و 29) من هذا القانون بكفالة لحين الفصل في الدعوى.ثانياً: تعد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم الموجبة لتسليم المجرمين وفقا للقانون.ثالثاً: تعد الجرائم المنصوص عليها في المادتين (25 و 26) من هذا القانون جرائم مخلة بالشرف. المادة (35)اولاً: يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإخبار السلطات العامة عن الجريمة قبل ارتكابها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن مرتكبيها وعلمها بالفاعلين الآخرين، أما إذا حصل الإخبار بعد قيام السلطات بذلك فلا يعفى من العقوبة إلا إذا كان الإخبار قد سهل القبض على أولئك الجناة.ثانياً: يعد عذرا مخففا للمخبرين المشمولين بأحكام هذا القانون كل إخبار إلى السلطات العامة عن الجريمة أثناء التحقيق أو المحاكمة إذا أدى الإخبار إلى ضبط الجناة أو إلى الكشف عن أشخاص ساهموا في الجريمة ولهم علاقة بعصابات إجرامية محلية أو دولية. المادة (36)تطبق أحكام قانون العقوبات النافذ رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩، أو أي قانون آخر يحل محله، على أي جريمة أو مخالفة لم ترد في هذا القانون. الفصل التاسعتدابير معالجة المدمنين المادة (37)اولاً: للمحكمة بدلا من أن تفرض العقوبة المنصوص عليها في المادة (٣1) من هذا القانون أن تقرر ما تراه مناسبا مما يأتي:1- إيداع من يثبت إدمانه على المخدرات أو المؤثرات العقلية في إحدى المؤسسات الصحية التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن ترفع اللجنة المختصة ببحث حالة الشخص المودع تقريرا عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو الاستمرار بإيداعه لمدة أخرى.2- أن تلزم من يثبت تعاطيه المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمراجعة عيادة (نفسية – اجتماعية) تنشأ لهذا الغرض مرة أو مرتين في الأسبوع لمساعدته على التخلص من التعاطي إلى أن يرفع الطبيب المكلف بمساعدته تقريرا عن حالته إلى المحكمة لتقرر وقف مراجعته أو استمرارها لمدة أخرى، ولا يجوز أن يتأخر رفع هذا التقرير عن (٩٠) تسعين يوما من تأريخ بدء المريض بمراجعة تلك العيادة.3- أن تلزم من يتقرر الإفراج عنه من المؤسسة الصحية بمراجعة عيادة (نفسية – اجتماعية).ثانياً: تشكل في الوزارة لجان طبية متخصصة لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة وتحدد مهام تلك اللجان بتعليمات يصدرها الوزير.ثالثاً: إذا رفض المحكوم عليه العلاج المقرر في هذه المادة فللمحكمة إيداعه مكان الحبس للمدة المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون. المادة (38)اولاً: لا تحرك الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفيات المختصة بعلاج المدمنين.ثانياً:1- يوضع المريض المشمول بحكم الفقرة (اولاً) من هذه المادة تحت المراقبة في المؤسسة الصحية لمدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.2- إذا ثبت للمؤسسة الصحية أن المريض مدمن ويحتاج إلى العلاج فلها إبقائه لمدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما.3- تمدد المؤسسة الصحية مدة بقاء المريض فيها لمدة (١٨٠) مائة وثمانين يوما إذا رأت أن حاجته للعلاج تقتضي ذلك.ثالثاً: للجنة الطبية المختصة أن تلزم من يتقرر إخراجهم من المؤسسة الصحية بمراجعة عيادة (نفسية – اجتماعية) على أن يرفع الطبيب المعالج تقريره إلى اللجنة لتقرر وقف مراجعته العيادة المذكورة أو استمراره.رابعاً: عند عدم التزام المريض ببرنامج العلاج لدى المؤسسة الصحية تشعر المؤسسة الصحية أو العيادة، حسب الأحوال، المحكمة المختصة بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بموجب المادة (30) من هذا القانون. المادة (39)يجب الحفاظ على سرية الأشخاص الذين يعالجون من حالة الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية، وبخلاف ذلك يعاقب كل موظف ومنتسب ومكلف بالعلاج يفشي هذه السرية وفقا للقوانين النافذة. الفصل العاشرالأحكام العامة والختامية المادة (40)اولاً: تشكل لجنة برئاسة قاض من الصنف الأول يسميه مجلس القضاء في الإقليم وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية:1- ديوان مجلس الوزراء.2- المديرية العامة لمكافحة المخدرات.3- المديرية العامة للكمارك.4- معهد الطب العدلي في الإقليم.5- اللجنة العليا.6- وكالة الحماية (باراستن) والمعلومات (زانيارى).ثانياً: تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة مهمة المتابعة والإشراف على ضبط وفحص وحفظ وخزن وإتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية التي تم الحكم بمصادرتها.ثالثاً: ينظم عمل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة بنظام داخلي. المادة (41)اولاً: يعد من أعضاء الضبط القضائي لممارسة صلاحيات التحري عن الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون وجمع الأدلة المتصلة بها كل من:1- ضباط ومنتسبـي قوى الآمن الداخلي.2- ضباط ومنتسبـي حرس الحدود.3- موظفي وزارة الزراعة المخولين.4- موظفي الوزارة من ذوي المهن الطبية وغيرهم الذين يعينهم الوزير لرقابة تنفيذ هذا القانون.ثانياً- يلتزم كل من المنصوص عليهم في الفقرة (اولاً) من هذه المادة بتطبيق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١.ثالثاً- يخول موظفو وزارة الزراعة المكلفون بتنفيذ ما يخص وزارتهم في هذا القانون، بقلع المزروعات الممنوعة بمقتضى أحكام هذا القانون وجمعها مع أوراقها وجذورها على نفقة أصحابها وتحفظ بمخازن وزارة الزراعة إلى أن يفصل نهائيا في الدعوى من المحكمة المختصة مع الأخذ بنظر الاعتبار ما يأتي:1- أن يكون الإجراء الذي يقوم به موظفو وزارة الزراعة باعتبارهم أجهزة ضبط قضائي بعلم الجهات القضائية المختصة.2- أن يكون قلع المزروعات الممنوعة بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وتزود اللجنة المشكلة بموجب المادة (40) من هذا القانون بمحاضر الكشف والتحقيق، وأن يتم الخزن في الغرف الحصينة المعدة لهذا الغرض، أو إتلافها وفقا لتعليمات يصدرها وزير الزراعة والموارد المائية. المادة (42)اولاً: تمنح الجهة الضابطة للمواد المخدرة بأنواعها مبلغ (1.000.000) مليون دينار لكل كيلوغرام مصادر.ثانياً: يضاعف المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (اولاً) من هذه المادة في حالة إلقاء القبض على المتهم وبحوزته المواد المخدرة.ثالثاً: تسلم المكافأة المنصوص عليها في الفقرتين (اولاً و ثانياً) من هذه المادة إلى المشمولين عن طريق (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو وزارة مختصة أو لجنة خاصة)، وتحدد آلية صرفها بتعليمات يصدرها وزير المالية والاقتصاد.المادة (43)تكون رسوم الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق جدول الرسوم رقم (حادي عشر) الملحق بهذا القانون. المادة (44)اولاً: تقوم الوزارة خلال سنتين من تأريخ نفاذ هذا القانون بما يأتي:1- إنشاء وتطوير الوحدات العلاجية الخاصة بمعالجة المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية ضمن المؤسسات الصحية.2- توفير عيادات (نفسية – اجتماعية) لمعالجة متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والمدمنين عليها.3- تأهيل وتدريب الملاكات من الأطباء والصيادلة والممرضات والموظفين وتشجيعهم ماديا ومعنويا لمعالجة المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية ومتعاطيها واستعادة لياقتهم الصحية الكاملة بدنيا وعقليا واجتماعيا.ثانياً: تقوم الوزارة بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بوضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتوعية الجمهور بخطورة الاتجار أو إساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية خلافا لأحكام هذا القانون وتأثيرها على صحة الفرد وأمن المجتمع وعلى حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. المادة (45)اولاً: يتم إنشاء صندوق تودع فيه المبالغ المتحصلة عن كل من الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون وعن بيع الأموال المصادرة بموجب هذا القانون.ثانياً: يخصص الصندوق المنصوص عليه في الفقرة (اولاً) من هذه المادة لتمويل المؤسسات الصحية الواردة في المادة (38) من هذا القانون.ثالثاً: تتولى اللجنة العليا إدارة هذا الصندوق.رابعاً: يصدر الوزير بالاشتراك مع وزير المالية التعليمات الخاصة بإدارة هذا الصندوق. المادة (46)للوزير إصدار ما يأتي:اولاً: تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.ثانياً: بيان يتضمن تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون عدا الجدول الحادي عشر الخاص بالرسوم، بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها بما يتفق مع تعديل الجداول الملحقة بالاتفاقية الوحيدة لسنة ١٩٦١ وتعديلاتها، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة ١٩٧١ وتعديلاتها، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام ١٩٨٨ وتعديلاتها، ومنظمة الصحة العالمية، أو بما يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها الوزارة أو تعتمدها على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، على أن ينشر البيان في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). المادة (47)اولاً: يوقف العمل بقانون المخدرات رقم (٦٨) لسنة ١٩٦٥ وتبقى الأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون لحين إلغائها أو صدور ما يحل محلها.ثانياً: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة (48)على مجلس الوزراء ومجلس القضاء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (49)ينفذ هذا القانون بعد مضي (٩٠) تسعين يوما من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). المادة (50)تطبق أحكام هذا القانون على المحكومين قبل دخوله حيز النفاذ إذا كانت أصلح لهم. د.ریواز فائق حسین رئیس برلمان کوردستان - العراق الأسباب الموجبة بالنظر لمصادقة جمهورية العراق وانضمامها إلى العديد من المعاهدات الدولية ذات العلاقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ولمواجهة انتشار الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في إقليم كوردستان، ولقمع العصابات الإجرامية التي تشجع المواطنين على تعاطي تلك المواد التي تشكل تهديدا خطيرا لصحة الإنسان ورفاهيته وتلحق الضرر بالأسس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية في المجتمع، ولغرض اعتماد قواعد علمية في معالجة المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية، ولتعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن، ولمنع زراعة المخدرات أو النباتات التي تستخلص منها مؤثرات عقلية أو الحد منها باعتبارها آفة خطيرة تهدد كيان المجتمع ووضع العقوبات الرادعة لزارعيها أو المتاجرين بها، شرع هذا القانون جداول المخدراتبموجب الاتفاقية الدولية الوحيدة للمواد المخدرة لسنة 1961 الجدول الأول التسلسلاسم المادة المخدرةالاسم الكيميائي/ الوصف1اسيتورفينACETORPHINE3-O-acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine (derivative of thebaine)2اسيتيل – الفا - ميثيل فنتانيلACETYL-ALPHA-METHYLFENTANYLN-[1-(α-methylphenethyl )-4-piperidyl] acetanilide3اسيتيل فنتانيلACETYLFENTANILN-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]acetamide4اسيتيل ميثادولACETYLMETHADOL3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane5اكريل فنتانيلACRYLFENTANYL N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-piperidin-4-yl]prop-2-enamide6فنتانيلALFENTANILN-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-N-phenylpropanamide7أي أج-٧٩٢١AH-79213,4-dichloro-N-{[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl}benzamide8اليلثرودينALLYLPRODINE3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine9الفاسيتيل ميثادولALPHACETYLMETHADOLα-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane10الفاميبرودينALPHAMEPRODINEα-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine11الفاميثادولALPHAMETHADOLα-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol12الفا– ميثيل فنتانيلALPHA-METHYLFENTANYLN-[1-(α-methylphenethyl)-4-piperidyl] propionanilide13الفا - ميثيل تيوفنتانيلALPHA-METHYLTHIOFENTANYLN-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide14الفابرودينALPHAPRODINEα-1,3- dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine15 انيليريدينANILERIDINE1-p-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester16بنزيتيدينBENZETHIDINE1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethylester17بنزيل مورفينBENZYLMORPHINE3-benzylmorphine18بيتاسيتيل ميثادولBETACETYLMETHADOLβ-3- acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane19بيتا– هيدروكسي فنتانيلBETA-HYDROXYFENTANYLN-[1-(β-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl] propionanilide20بيتا – هيدروكسي -٣- ميثيل فنتانيلBETA-HYDROXY-3- METHYLFENTANYLN-[1-(β- hydroxyphenethyl)-3-methyl-4- piperidyl] propionanilide21بيتاميبرودينBETAMEPRODINEβ-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine22بيتاميثادولBETAMETHADOLβ-6- dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol23بيتابرودينBETAPRODINEβ-1,3- dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine24بيزيتراميدBEZITRAMIDE1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benzimidazolinyl) piperidine25بيوتيرفنتانيلBUTYRFENTANYLN-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]butanamide26القنب وراتنج القنب وخلاصات وأصباغ القنبأفرع نبات القنب المزهرة أو المثمرة (لم يستخرج منها الراتنج) الراتنج المستخلص، الخام أو المطهر المستخرج من نبات القنب CANNABIS and CANNABIS RESIN and EXTRACTS and TINCTURES OF CANNABISThe flowering or fruiting tops of the cannabis plant (resin not extracted ) the separated resin , crude or purified, obtained from the cannabis plant27كارفنتانيلCARFENTANYLMethyl 1-(2-phenylethyl)-4-[phenyl(propanoyl)amino]piperidine-4-carboxylate28كلونيتازينCLONITAZENE2-(p-chlorobenzyl)-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole29ورقة الكوكاورقة نبات الكوكا (المادة النباتية)، عدا الأوراق المستخرجة منها الأيككونين والكوكايين والمثيلات شبه القلوية الأخرى للأيككونينCOCA LEAFThe leaf of the coca bush (plant material) except a leaf from which all ecgonine, cocaine and any other ecgonine alkaloids have been removed30كوكايينمادة شبه قلوية موجودة في ورقة الكوكا أو تحضر اصطناعياً من الأيككونينCOCAINEMethyl ester of benzoylecgonine (an alkaloid found in coca leaves or prepared by synthesis from ecgonine)31كودوكسيمCODOXIMEDihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime (derivate of morphine)32مركز قش الخشخاشالمادة الناتجة عن عملية تكثيف قش الخشخاش للحصول على قلوية القش للأغراض التجارية (قش الخشخاش: جميع الأجزاء (عدا البذور)، الأفيون، بعد القطع)CONCENTRATE OF POPPY STRAWThe material arising when poppy straw has entered into a process for the concentration of its alkaloids when such material is made available in trade,(poppy straw : all parts (except the seeds) of the opium , after mowing)33سايكلوبروبيل فنتانيلCYCLOPROPYLFENTANYLN-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidine-4-yl] cyclopropanecarboxamide 34ديسومورفينDESOMORPHINEDihydrodesoxymorphine (derivative of morphine)35ديكستروموراميدDEXTROMORAMIDE(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) butyl] morpholine(dextro-rotatory isomer of moramide)36ثنائي الأمبروميدDIAMPROMIDEN-[2-(methylphenethylamino)-propyl] propionanilide37ثنائي ايثيل تيامبوتينDIETHYLTHIAMBUTENE3- diethylamino -1,1-di-(2‘- thienyl)-1- butene38ثنائي الفينوكسينDIFENOXIN1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4- phenylisonipecotic acid39ثنائي الهيدروايتورفينDIHYDROETORPHINE7,8-dihydro-7α-[1-(R)-hydroxy-1-methyl butyl]-6,14-endo-Ethanotetrahydrooripavine (derivative of etorphine )40ثنائي الهيدرومورفينDIHYDROMORPHINE(derivative of morphine)41ثنائي المينوكسادولDIMENOXADOL2-dimethylaminoethyl-1- ethoxy-1,1-diphenylacetate42ثنائي الميفبتانولDIMEPHEPTANOL6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3- heptanol43ثنائي ميثيل التيامبوتينDIMETHYLTHIAMBUTENE3-dimethyl amino-1,1-di-(2‘-thienyl)-1-butene44ثنائي بوتيرات الأوكسافتيلDIOXAPHETYL BUTYRATEEthyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate45ثنائي الفينوكسيلاتDIPHENOXYLATE1-(3-cyano -3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylicacid ethyl ester46ثنائي البيبانونDIPIPANONE4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone47دروتيبانولDROTEBANOL3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6β,14-diol48اكغونينالسترات ومشتقاته التي يمكن تحويلها إلى الأيككونين والكوكايينECGONINEIts esters and derivatives which are convertible to ecgonine and Cocaine49ايتيل ميثيل تيامبوتينETHYL METHYL THIAMBUTENE3-ethylmethylamino-1,1-di-(2‘-thienyl)-1-butene50ايتونيتازينETONITAZENE1-diethylaminoethyl-2-p-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole51ايتورفينETORPHINETetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine (derivative of thebaine )52ايتوكسيريدينETOXERIDINE1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acidethyl ester53فنتانيلFENTANYL1-phenethyl -4-N-propionylanilinopiperidine54٤- فلورو ايزوبيوتير فنتانيل4-FLUOROISOBUTYRFENTANYL (4-FIBF,pFIBF )N-(4-fluorophenyl)-N-(1-phenetylpiperidin-4-yl)isobutyramide55فيورانيل فنتانيلFURANYLFENTANYLN-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamide56فوريتيدينFURETHIDINE1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic Acid ethyl ester57هيروينHEROINDiacetylmorohine (derivative of morphine )58هيدروكودونHYDROCODONEdihydrocodeinone (derivative of morphine )59هيدرومورفينولHYDROMORPHINOL14-hydroxydihydromorphine (derivative of morphine )60هيدرومورفونHYDROMORPHONEDihydromorphinone(derivative of morphine )61هيدروكسي بيثيدينHYDROXYPETHIDINE4-m-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine -4-carboxylic acid ethyl ester62ايسو ميثادونISOMETHADONE6-dimethylamino-5- methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone63كيتوبيميدونKETOBEMIDONE4-m-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine64ليفوميتورفانLEVOMETHORPHAN(-)-3-methoxy-N-methylmorphinan65ليفوموراميدLEVOMORAMIDE(-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl] Morpholine66ليفو فيناسيل مورفانLEVOPHENACYLMORPHAN(-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan67ليفورفانولLEVORPHANOL(-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan68ميتازوسينMETAZOCINE2‘-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan69ميثادونMETHADONE6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone70وسيط الميثادونMETHADONE INTERMEDIATE4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane71ميتوكسي اسيتيل فنتانيلMETHOXYACETYLFENTANYL2-Methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide72ميثيل ديسورفينMETHYL DESORPHENE6-methyl-∆6-deoxymorphine (derivative of morphine )73ميثيل ثنائي هيدرومورفينMETHYLDIHYDROMORPHINE6-methyldihydromorphine(derivative of morphine)74٣- ميثيل فنتانيل3-METHYLFENTANYLN-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide75٣- ميثيل تيوفنتانيل3-METHYL THIOFENTANYLN-[3-methyl -1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl] propionanilide76ميتوبونMETOPON5-methyldihydromorphinone (derivative of morphine)77وسيط الموراميدMORAMIDE INTERMEDIATE2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid78مورفيريدينMORPHERIDINE1-(2-morpholinoethyl)-4- phenyl piperidine -4-carboxylic acid ethyl ester79مورفينالمادة شبه القلوية الرئيسة للأفيون وخشخاش الأفيونMORPHINEThe principal alkaloid of opium and of opium poppy80ميتوبروميد المورفينوغيرها من مشتقات المورفين ذو النيتروجين خمسة، على وجه الخصوص مشتقات أوكسيد نيتروجين المورفين، ومنها أوكسيد نيتروجين الكودايينMORPHINE METHOBROMIDE and other PENTAVALENT NITROGEN MORPHINE derivatives including in particular the morphine -N-oxide derivatives , one of which is codeine -N-oxide81أكسيد نيتروجين المورفينMORPHINE -N-OXIDE (derivative of morphine )82أم بي بي بيMPPP1-methyl-4- phenyl-4- piperidinol propionate (ester)83أم تي-٤٥MT-451-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazine84ميروفينMYROPHINEMyristylbenzylmorphine (derivative of morphine)85نيكومورفينNICOMORPHINE3,6-dinicotinylmorphine (derivative of morphine)86نوراسيميثادولNORACYMETHADOL(±)-α-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane87نورليفورفانولNORLEVORPHANOL(-)-3-hydroxymorphinan88نورميثادونNORMETHADONE6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone89نورمورفينNORMORPHINEdemethylmorphine(derivate of morphine)90نوربيتانونNORPIPANONE4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone91أوكفنتانيلOCFENTANYLN-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl] acetamide92افيونمستحضر مكثف لخشخاش الأفيون (نبات من نوع الأفيون المنوم)OPIUMThe coagulated juice of the opium poppy (plant species papaver somniferum L.)93اوريبافينORIPAVINE3-O-demethylthebaine94أورتوفلوروفنتانيلORTHOFLUOROFENTANYLN-(2-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamide95أوكسيكودونOXYCODONE14-hydroxydihydrocodeinone (derivate of morphine)96أوكسيمورفونOXYMORPHONE14-hydroxydihydromorphinone (derivate of morphine)97بارا – فلوروفنتانيلPARA-FLUOROFENTANYL4-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide98بيبابPEPAP1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol actate (ester)99بيثيدينPETHIDINE1-mythel-4-phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester100وسيط البيثيدين أPETHIDINE INTERMEDIATE A4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine101وسيط البيثيدين بPETHIDINE INTERMEDIATE B4-phenylpiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester102وسيط البيثيدين جPETHIDINE INTERMEDIATE C1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid103فينادوكسونPHENADOXONE6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone104فينامبروميدPHENAMPROMIDEN-(1-methyl-2-piperidinoethyl) propionanilide105فينازوسينPHENAZOCINE2‘-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan106فينومورفانPHENOMORPHAN3-hydroxy-N-phenethylmorphinan107فينوبيريدينPHENOPERIDINE1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine -4-carboxylic acidethyl ester108بيمينودينPIMINODINE4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl) piperidine -4-carboxylic acidethyl ester109بيريتراميدPIRITRAMIDE1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)piperidine-4-carboxylic acid amide110بروهبتازينPROHEPTAZINE1,3-dimethyl-4-phenyl-4- propionoxyazacycloheptane111بروبيريدينPROPERIDINE1-methyl-4-phenylpiperidine-4- carboxylic acid isopropyl ester112راسيميتورفانRACEMETHORPHAN(±)-3-methoxy-N-methylmorphinan113راسيوراميدRACEMORAMIDE(±)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) butyl] Morpholine114راسيمورفانRACEMORPHAN(±)-3-hydroxy-N-methylmorphinan115ريميفنتانيلREMIFENTANIL1-(2-methoxycarbonylethyl)-4-(phenylpropionylamino)-piperidine-4-carboxylic acid methyl ester116سوفنتانيلSUFENTANILN-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl] Propionanilide117تتراهيدروفيورانيل فنتانيلتي أج أف – أفTETRAHYDROFURANYL FENTANYL THF-FN-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]tetrahydrofuran-2-carboxamide118تيباكونTHEBACONAcetyldihydrocodeinone (acetylated enol form of hydrocodone)119تيبابينأحد أشباه قلوية أفيون ويوجد في خشخاش القنبTHEBAINE(an alkaloid of opium ;also found in papaver bracteatum)120تيوفنتانيلTHIOFENTANYLN-[1-[2-(2-theinyl) ethyl]-4-piperidyl] propionanilide121تيليدينTILIDINE(±)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-Carboxylate122ثلاثي الميبيريدينTRIMEPERIDINE1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine123يو-٤٧٧٠٠U-477003,4-dichloro-N-(2-dimethylamino-cyclohexyl)-N-methyl-benzamide الجدول الثاني التسلسلاسم المادة المخدرةالاسم الكيميائي/ الوصف1اسيتيل ثنائي الهيدروكوديينACETYLDIHYDROCODEINE(derivative of codein)2كوديينCODEINE3-methylmorphine(derivate of morphine ,alkaloid contained in opium& poppy straw)3ديكستروبروبوكسيفينDEXTROPROPOXYPHENE α-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanolpropionate 4ثنائي الهيدروكودينDIHYDROCODEINE (derivative of morphine)5ايثيل مورفينETHYLMORPHINE3-ethylmorphine (derivative of morphine)6نيكوكودينNICOCODINE6-nicotinylcodeine(derivative of morphine)7نيكو ديكودينNICODICODINE6-nicotinyldihydrocodeine (derivative of morphine)8نوركودينNORCODEINEN-demethylcodeine (derivative of morphine)9فولكودينPHOLCODINEmorpholinylethylmorphine(derivative of morphine)10بروبيرامPROPIRAMN-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide الجدول الثالث التسلسلاسم المادة المخدرةالاسم الكيميائي/ الوصف1اسيتورفينACETORPHINE3-O- acetyltetrahydro-7α- (1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine (derivative of thebaine)2اسيتيل – الفا- ميثيل فنتانيلACETYL-ALPHA-METHYLFENTANYLN-[1-(α-methylphenethyl-4-piperidyl] acetanilide3اسيتيل فنتانيلACETYLFENTANILN-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]acetamide4الفا- ميثيل فنتانيلALPHA-METHYLFENTANYLN-[1-(α- methylphenethyl)-4-piperidyl] propionanilide5الفا- ميثيل تيوفنتانيلALPHA-METHYLTHIOFENTANYLN-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl) ethyl]-4-piperidyl] propionanilide6بيتا- هيدروكسي فنتانيلBETA-HYDROXYFENTANYLN-[1-(β-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl] propionanilide7بيتا- هيدروكسي -٣- ميثيل فنتانيلBETA-HYDROXY-3-METHYLFENTANYLN-[1-(β-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl] propionanilide8القنب وراتنج القنبأفرع نبات القنب المزهرة أو المثمرة (لم يستخرج منها الراتنج) الراتنج المستخلص، الخام أو المطهر المستخرج من نبات القنبCANNABIS AND CANNABIS RESINThe flowering or fruiting tops of the cannabis plant (resin not extracted) the separated resin ,crude or purified ,obtained from the cannabis plant9كارفنتانيلCARFENTANYLMethyl 1-(2-phenylethyl)-4-[phenyl(propanoyl)amino]piperidine-4-carboxylate10ديسومورفينDESOMORPHINEDihydrodesoxymorphine (derivative of morphine)11ايتورفينETORPHINEtetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine12هيروينHEROINDiacetylmorphine (derivative of morphine)13كيتوبيميدونKETOBEMIDONE4-m-hydroxyphenyl-1-methly-4-propionylpiperidine14٣- ميثيل فنتانيل3-METHYLFENTANYLN-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide15٣- ميثيل تيوفنتانيل3-METHYL THIOFENTANYLN-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl] propionanilide16أم بي بي بيMPPP1-methyl-4-phenyl-4- piperidinol propionate (ester)17بارا- فلوروفنتانيلPARA-FLUOROFENTANYL4-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide18بيبابPEPAP1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)19تيوفنتانيلTHIOFENTANYLN-[1-[2-(thienyl) ethyl]-4-piperidyl] propionanilide الجدول الرابعمستحضرات المخدرات المستثناة من الأحكام المستحضرات:١- الاسيتيل ثنائيي الهيدروكوديينالكوديينثنائي الهيدروكوديينالايثيل مورفينالنيكوكودينالنيكوديكودينالنوركودينالفولكودينعندما تكون مركبة مع مكون آخر أو أكثر ولا يزيد مقدار المخدر في وحدة الجرعة على (100) مليغرام ولا يتجاوز تركيزه (2,5) في المائة في المستحضرات غير المجزأة.2- البروبيرام التي لا تحتوي على أكثر من (100) مليغرام من البروبيرام في وحدة الجرعة، والمركبة مع كمية مماثلة في الأقل من الميتيلسليولوز.٣- الدكستروبروبوكسيفين المتعاطاة عن طريق الفم التي لا تحتوي على أكثر من (135) مليغراماً من قاعدة الدكستروبروبوكسيفين في وحدة الجرعة ولا يتجاوز تركيزها (2.5) في المائة في المستحضرات غير المجزأة، شريطة أن لا تحتوي هذه المستحضرات على مادة خاضعة للمراقبة بموجب اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971.4- الكوكايين التي لا تتجاوز نسبة الكوكايين الموجود فيها (0.1) في المائة محسوباً كقاعدة كوكايين، والأفيون أو المورفين التي لا تتجاوز نسبة المورفين الموجود فيها (0.2) في المائة محسوباً كقاعدة مورفين لامائي، والمركبة مع مكون واحد أو أكثر بطريقة تحول دون استخلاص المخدر بوسائل متاحة بسهولة أو بنسب تعرض الصحة العامة للخطر.5- ثنائي الفينوكسين التي لا تحتوي في وحدة الجرعة على أكثر من (0.5) مليغرام من ثنائي الفينوكسين، وتحتوي على كمية من سلفات الأتروبين تكافئ ما لا يقل عن (5) في المائة من جرعة ثنائي الفينوكسين.6- ثنائي الفينوكسيلات التي لا تحتوي، في وحدة الجرعة، على أكثر من (2.5) مليغرام من ثنائي الفينوكسيلات، محسوباً كقاعدة، وتحتوي على كمية من سلفات الأتروبين تكافئ ما لا يقل عن (1) في المائة من جرعة ثنائي الفينوكسيلات.7- مسحوق مركب أبيكاك والأفيون(10) في المائة أفيون مسحوق، و(10) في المائة جذور أبيكاك مسحوقة وومزوجة جيداً مع (80) في المائة من أي مكون مسوق آخر لا يحتوي على مخدر.8- مستحضرات تطابق أياً من الصيغ المدرجة في هذا الجدول وإخلاط تلك المستحضرات مع أي مادة لا تحتوي على مخدر. جداول المؤثرات العقليةبموجب المعاهدة الدولية للمؤثرات العقلية لسنة 1971 الجدول الخامس التسلسلاسم المؤثر العقليالاسم الكيمائي1برولامفيتامينDOBBROLAMFETAMINE DOB(±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-α-methylphenethelamine2كاثينونCATHINONE(-)-(S)- 2-aminopropiophenone3دي أي تيDETDET3-[2-(diethylamino)ethyl]indole4دي أم أيDMADMA(±)-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine5دي أم أج بيDMHP3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10- tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol6دي أم تيDMT3-[2-(dimethylamino) ethyl]indole7دي أو أي تيDOET(±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine8ايتيسيكليدين ETICYCLIDINE PCEN-ethyl-1-phenylcyclohexylamine9ايتربيتامينETRYPTAMINE3-(2-aminobutyl) indole10أن- هيدروكسيأم دي أيN-HYDROXY MDA(±)-N[α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethyl]Hydroxylamine11(+)-ليسرجيدأل أس جي، أل أس دس -25(+)-LYSERGIDE LSD, LSD-259,10-didehydroN,N-diethyl-6-methylergoline-8β-carboxamide12أم دي أي, أن- ايثيل, أم دي أيMDE,N-ETHYL MDA(±)N-ethyl-α-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine13أم دي أم أيMDMA(±)-N,α-dimethyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine14ميسكالينMescaline3,4,5-trimethoxyphenethylamine15ميثكاتينونMethcathinone2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one16٤- ميثيل امينوريكس4-methylaminorex(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl -2-oxazoline17أم أم دي أيMMDA5-methoxy-α-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine18٤- أم تي أي4-MTAα-methyl-4-methylthiophenethylamine19٢سي-بي-أن بي أو أم أي2C-B-NBOMe2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl) ethanamine20٢سي-سي-أن بي أو أم ئي2C-C-NBOMe2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl) ethanamine21٢سي-أي- أن بي أو أم ئي2C-I-NBOMe2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl) ethanamine22باراهيكسيلParahexyl3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo [b,d]pyran-1-ol23بي أم أيPMAp-methoxy-α-methylphenethylamine24باراميتوكسي ميثيل امفيتامينPMMApara-methoxymethylamphetamine25بسيلوسين، بسيلوتسينPsilotsin, Psilocine3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol26بسيلوسيبينPSILOCYBINE3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen phosphate27روليسيكليدين ROLICYCLIDINE PHP,PCPY1-(1-phenylcyclohexyl) pyrrolidine28أس تي بي, دي أو أمSTP,DOM2,5 dimethoxy-α-,4-dimethylphenethylamine29تينامفيتامين TENAMFETAMINE MDAα-methyl-3,4-methylenedioxy)phenethylamine30تينوسيكليدينتي سي بيTENOCYCLIDINE1-[1-(2-thienyl) cyclohexyl] piperidine31تتراهيدروكانابينول، والايسوميرات التالية وبدائلها الكيميائية الفراغية:Tetrahydrocannabinol, the following isomersand their stereochemical variants 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H dibenzo [b,d]pyran-1-ol (9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-Pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol (6aR ,10aR )-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-o1 6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol (6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6-dimethyl-9-methylene3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol32تي أم أيTMA(±)-3,4,5-trimethoxy-α-methylphenethylamine الجدول السادس التسلسلاسم المؤثر العقليالاسم الكيميائي/ الوصف1أي بي- سي أج أم أي أن أي سي أيAB-CHMINACAN-[(2S)-1-amino-3-methyl-oxobutan-2-yl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide2أي دي بي- سي أج أم أي أن أي سي أيAB-CHMINACA (MAB-CHMINACA)N-[(2S)-1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide3٥ أف- أي دي بي/٥ أف-أم دي أم بي- بي أي أن أي سي أي5F-ADB/5F-MDMB-PINACAMethyl(2S)-2-{[1-(fluoropentyl)-1H-indazole-3-carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoate4أي بي- بي أي أن أي سي أيAB-PINACAN-[(2S)-1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide5أي أم-٢٢٠١ (جي دبليو أج-٢٢٠١)AM-2201 (JWH-2201)[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](naphthalene-1-yl)methanone6امفيتامينAMFETAMINE, amphetamine(±) -α-methylphenethylamine7امينيبتينAMINEPTINE 7-[(10,11-dihydro- 5H-dibenzo [α,d]cyclohepten-5-yl)amino]heptanoic acid8٥ أف-أي بي أي أن أي سي أي(٥ أف- أي كي بي-٤٨)5F-APINACA (5F-AKB-48)9أن- بينزايل بيبرازينBENZYLPIPERAZINE (BZP)1-benzylpiperazine10أن - ئيثيل نوربينثينولN-ETHYLNORPENTYLONE1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)pentan-1-one11٢سي-بي2C-B4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine12سي يو أم وأي أل-٤ سي أن-بي أي أن أي سي أيCUMYL-4CN-BINACA1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide13ديكسامفيتامينDEXAMFETAMINE, dexamphetamine (+)-α-methylphenethylamine14درونابينولدلتا -٩- تتراهيدروكانابينول وبدائلها الكيميائية الفراغيةDRONABINOLdelta-9-tetrahydrocannabinoland its stereochemical variants (6αR,10αR)-6α,7,8,10α-tetrahydro-6,6,9-trimethyl -3-pentyl-6H-dibenzo [b,d]pyran-1-ol15ايتيلونETHYLON16فينيدات الايثيلETHYLPHENIDATE17فينيتيلينFENETYLLINE7-[2-[(α-methylphenethyl)amino]ethyl] theophylline18أف يو بي- أي أم بي أف(أم أم بي- أف يو بي أي أن أي سي أي. أي أم بي- أف يو أم أي أن أي سي أي)FUB-AMB (MMB-FUBINACA.AMB-FUMINACA)Methyl(2S)-2-({1-[4-fluorophenyl]methyl-1H-indazole-3-carbonyl}amino)-3-methylbutanoate19أي دي بي-أف يو بي أي أن أي سي أيADB-FUBINACAN-[(2S)-1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide20٤-حاض الهيدروَكسي بيوتار4-HYDROXYBUTIRIC ACID (GHB)γ-hydroxybutyricacid21٤-فلورو أمفيتامين4-FA1-(4-fluorophenyl)propan-2-amine22جي دبليو أج-٠١٨JWH-018 (AM-678)Naphthalene-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone23القاتKHATCatha edulis24ليفامفيتامينLEVAMFETAMINE , levamphetamine (-)-(R)-α-methylphenethylamine (amphetamine)(-)isomer25٤،٣- ميتيلين دايوكس البايروفاليرونMDPV(R/S)-1-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one26ليفوميتامفيتامينLevomethamphetamine(-)-N,α-dimethylphenethylamine27ميكلوكوالونMECLOQUALONE3-(o- chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-Quinazolinone28ميفيدرون(٤-ميثيل ميتكاتينون)MEPHEDRONE(RS)-2-methylamino-1-(4-methylphenyl)propan-1-one29ميتامفيتامينMETAMFETAMINE , Methamphetamine (+)-(S)-N, α-dimethylphenethylamine30ميثيل امفيتامينMETHYLAMPHETAMINE (ئةوةى لة حةبةكانى ئةلكابتاكؤن داية، zero –one، و بلورةكانى ئةو ماددةية لةنيَوخؤ بة شيشة ناسراوة)31راسيمات الميتامفيتامينMETAMFETAMINE RACEMATEmethamphetamine ,racemate (±)-N,α- dimethylphenethylamine32ميثاكوالونMETHAQUALONE2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone33ميتوبروبامينMPA34ميتوكسيتامينMXE2-(3-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)-cyclohexanone35٤- ميثيل ايتكاتينون4-MEC36ميتيلونMETHYLONE(RS)-2-methylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)propan-1-one37فينيدات الميثيلMETHYLPHENIDATEmethyl α-phenyl-2-piperidine acetate38٥ أف-بي بي-٢٢5F-PB-22Quinolin-8-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylate39بينتيدرونPENTEDRONE40فينسيكليدين PHENCYCLIDINE ,PCP1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine41فينميترازينPHENMETRAZINE3-methyl-2-phenylmorpholine42الفا- بايروليدينوفاليروفينونα-PYRROLIDINOVALEROPHENONE (α-PVP)43(٤،٤‘-دي أم أي أر)٤،٤ ‘بارا-ميثيل-٤-ميثيل امينوريكس, ٤،٤ ‘ثنائي - ميثيل-امينوريكسpara-methyl-4-methylaminorex44سيكوباربيتالSECOBARBITAL5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid45يو أر-١٤٤UR-144(1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropoyl) methanone46أكس أل أر-١١XLR-1147زيبيبرولZIPEPROLα-(α-methoxybenzyl)-4-(β-methoxyphenethyl) -1-piperazineethanol الجدول السابع التسلسلاسم المؤثر العقليالاسم الكيميائي/ الوصف1اموباربيتالAMOBARBITAL 5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid2بوبرينورفينBUPRENORPHINE 21-cyclopropyl-7-α-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine3بوتالبيتالBUTALBITAL5-allyl-5-isobutylbarbituric acid4كاثين(+) –نوربسودوايفيدرينCATHINE (+)-Norpseudoephedrine (+)-(S)-α-[(S)-1-aminoethyl]benzyl alcohol5سيكلوباربيتالCYCLOBARBITAL5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituricacid6فلونيترازيبامFLUNITRAZEPAM5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one7غلوتيثيميدGLUTETHIMIDE2-ethyl-2-phenylglutarimide8بنتازوسينPENTAZOCINE (2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol9بنتوباربيتالPENTOBARBITAL5-ethyl-5-(1-methylbutyl ) barbituric acid الجدول الثامن التسلسلاسم المؤثر العقليالاسم الكيميائي/ الوصف1الوباربيتالALLOBARBITAL5,5-diallylbarbituric acid2البرازولامALPRAZOLAM8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-α][1,4]benzodiazepine3امفيبرامونثنائي بروبين الايثيلAMFEPRAMONE ,Diethylpropion2-(diethylamino)propiophenone4امينوركسAMINOREX2-amino-5-phenyl-2-oxazoline5باربيتالBARBITAL5,5-diethylbarbituric acid6بنزفيتامينBENZFETAMINE ,benzphetamine N-benzyl-N,α-dimethylphenethylamine7بينز هيكسول BENZHEXOL ((المعروف محلياً بالارتين أو الباركيزول8برومازيبامBROMAZEPAM7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one9بروتيزولامBROTIZOLAM 2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f]-s-triazolo [4,3-α][1,4]Diazepine10بوتوباربيتالBUTOBARBITAL ,butobarbital5-butyl-5-ethylbarbituricacid11كامازيبامCAMAZEPAM7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one dimethylcarbamate (ester)12كلورديازيبوكسيدCHLORDIAZEPOXIDE7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide13كلوبازامCLOBAZAM7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H- 1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione14كلونازيبامCLONAZEPAM5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one15كلورازيباتCLORAZEPATE7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3- carboxylic acid16كلوتيازيبامCLOTIAZEPAM5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one17كلوكسازولامCLOXAZOLAM10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-[3,2-d][1,4]benzodiazepine-6(5H)-one18ديلورازيبامDELORAZEPAM7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one19ديازيبامDIAZEPAM7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one20ايستازولامESTAZOLAM8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[ 4,3-α][1,4]benzodiazepine21ايثكلورفينولETHCHLORVYNOL1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol22ايثيناماتETHINAMATE1-ethynylcyclohexanolcarbamate23لوفلازيبات الايثيلETHYL LOFLAZEPATEethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepine-3-Carboxylate24ايثيل امفتيامين-ايثيلامفيتامين NETILAMFETAMINE ,N ethylamphetamine N-ethyl-α-methylphenethylamine25فينكامفامينFENCAMFAMIN N-ethyl-3-phenyl-2-norbornanamine26فينبروبوركسFENPROPOREX (±)-3-[(α-methylphenylethyl)amino] Propionitrile27فلوديازيبامFLUDIAZEPAM 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one28فلورازيبامFLURAZEPAM 7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one29جي اج بي-hydroxybutyric acid30هالازيبامHALAZEPAM 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-( 2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4 -benzodiazepin-2-one31هالوكسازولامHALOXAZOLAM 10-bromo-11b-(o- fluorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d][1,4] benzodiazepin-6(5H)-one32كيتازولامKETAZOLAM 11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3]oxazino [3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione33ليفيتامين LEFETAMINE ,SPA (-)-N,N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine34لوبرازولامLOPRAZOLAM 6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl) methylene]-8-nitro-1H -imidazo [1,2-α][1,4] benzodiazepin-1-one35لورازيبامLORAZEPAM 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4- benzodiazepin-2-one36لورميتازيبامLORMETAZEPAM 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-One37مازيندولMAZINDOL 5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1-α]isoindol-5-ol38ميدازيبامMEDAZEPAM 7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4- benzodiazepine39ميفينوركسMEFENOREX N-(3-chloropropyl)-α-methylphenethylamine40ميبروباماتMEPROBAMATE 2-methyl-2-propyl-1,3-Propanedioldicarbamate41ميسوكاربMESOCARB 3-(α-methylphenethyl)-N-(phenylcarbamoyl)sydnone imine42ميثيل فينوباربيتالMETHYLPHENOBARBITAL 5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid43ميثيل بريلونMETHYPRYLON 3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-dione44ميدازولامMIDAZOLAM 8-chloro-6-(o-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-α][1,4] benzodiazepine45نيميتازيبامNIMETAZEPAM 1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4- benzodiazepin-2-one46نيترازيبامNITRAZEPAM 1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one47نوردازيبامNORDAZEPAM 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one48اوكسازيبامOXAZEPAM 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4- benzodiazepine-2-one49اوكسازولامOXAZOLAM 10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b- phenyloxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one50بيمولينPEMOLINE 2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one51فينازيبامPHENAZEPAM7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one52فينديميترازينPHENDIMETRAZINE (+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-Phenylmorpholine53فينوباربيتالPHENOBARBITAL 5-ethyl-5-phenylbarbituric acid54فينترمينPHENTERMINE α,α-dimethylphenethylamine55ببنازيبامPINAZEPAM 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one56بيبرادولPIPRADROL 1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)methanol57برازيبامPRAZEPAM 7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4- benzodiazepin-2-One58بايروفاليرونPYROVALERONE 4‘-methyl-2-(1-pyrrolidinyl)valerophenone59سيكبوتاباربيتالSECBUTABARBITAL 5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid60تيمازيبامTEMAZEPAM 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4- benzodiazepine-2-one61تترازيبامTETRAZEPAM 7-chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4- benzodiazepin-2-one62تريازولامTRIAZOLAM 8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo[4,3-α] [1,4]Benzodiazepine63فينيلبيتالVINYLBITAL 5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric acid64زولبيديمZOLPIDEMN,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazo[1,2-α]pyridine-3-acetamideجدول السلائف الكيميائيةبموجب المعاهدة الدولية للسلائف الكيميائية لسنة 1988 الجدول التاسع التسلسلاسم السلف الكيميائيالاسم الكيميائي/ الوصف1انهريد الخلAcetic anhydride (acetic oxide)2نبتة الداتورة (ست الحسن أو تفاحة الشيطان)Thorn apple Belladonna (Datura stramonium)3حمض الاسيتيل الانترانيليكN-acetylanthranilic acid (Benzoic acid, 2-(acetylamino)-)4٤-انيلينو-أن-فينيتيل بايبريدين4-anilino-N-phenethylpiperidine(ANPP)(N-phenyl-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine)5ايفيدرينEphedrine ([R-(R*,S*)]-α-[1-(methylamino)ethyl] -benzenemethanol)6الارغومترينErgometrine(ergoline-8-carboxamide,9,10-didehydro-N-(2-hydroxy-1-methylethyl)-6-methyl-,[8β (S)])7الايرغوتامينErgotamine (ergotaman-3‘,6‘,18‘-trione,12‘-hydroxy-2‘-methyl-5‘-(phenylmethyl)-,(5α))8ايسوسافرولIsosafrole (1,3-benzodioxole,5-(1-propenyl)-)9حمض الليسرجيكLysergic acid ((8β)-9,10-didehydro-6-methylergoline-8-carboxylic acid)10٣،٤ – ميثيلين ديوكسي فينيل -٢- بروبانون3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone (2-propanone,1-[3,4(methylenedioxy)phenyl]-)11النورإيفيدرينNorephedrine (R*,S*)-α-(1-aminoethyl)benzenemethanol12أن-فينيتيل-٤-بايبريدونN-phenethyl-4-piperidone(NPP)(1-(2-phenylethyl)-piperidine-4-one)13حمض فينيل الخلPhenylacetic acid (benzeneacetic acid)14١- فينيل -٢- بروبانون1-Phenyl-2-propanone (1-phenyl-2-propanone)15الفا- فينيل اسيتواسيتونايترايلα-phenylacetoacetonitrile(APAAN)(3-oxo-2-phenylbutanenitrile)16البيبيرونالPiperonal (1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde)17برمنغنات البوتاسيومPotassium permanganate (permanganic acid (HMnO4),potassium salt) 18السودوايفيدرينPseudoephedrine ([S-(R*,R*)]-α-[1-methylamino)ethyl]-benzenemethanol) 19السافرولSafrole (1,3- benzodioxole,5-(2-propenyl)-)الجدول العاشر التسلسلاسم السلف الكيميائيالاسم الكيميائي/ الوصف1الاسيتونAcetone(2-propanone)2حمض الانترانيليكAnthranilic acid(2-aminobenzoic acid)3ايتر الايثيلEthyl ether(1,1‘-oxybis[ethanel])4حمض الهيدروكلوريكHydrochloric acid(hydrochloric acid)5الميثيل ايثيل كيتونMethyl ethyl Ketone(2-butanone)6البيبيريدينPiperidine(piperidine)7حمض الكبريتيكSulphuric acid(sulfuric acid)8التولوينToluene(benzene, methyl-) جدول رقم (11) الخاص بالرسوم المستوفاة عن الإجازات الممنوحة بموجب أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية التسلسلالرسوم1الرسوم المستوفاة عن إجازات الاستيراد والتصدير والنقل: 1% من قيمة المواد المستوردة2الرسوم المستوفاة عن إذن سحب المواد من الدوائر الكمركية: 1% من قيمة المواد المستوردة3الرسوم المستوفاة عن بطاقة رخصة وصف وصرف المخدرات والمؤثرات العقلية للأطباء والصيادلة: 250,000 دينار (مائتان وخمسون ألف دينار)4الرسوم المستوفاة عن إجازة زراعة النباتات الحاوية على المخدرات والمؤثرات العقلية: 500,000 دينار (خمسمائة ألف دينار)5الرسوم المستوفاة عن إجازة استيراد، تصدير، تملك، حيازة، اتجار، شراء، بيع، نقل وتسليم النباتات الحاوية على المخدرات والمؤثرات العقلية: 1% من قيمة المواد6الرسوم المستوفاة عن منح إجازة صنع المستحضرات المحتوية على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وسلائف كيميائية (500.000) خمسمائة ألف دينار...
قانون رقم (2) لسنة 2014 قانون تمديد العمل بقانون مكافحة الارهاب رقم (3) لسنة 2006 في اقليم كوردستان ـ العراق | 3
قانون رقم (2) لسنة 2014 قانون تمديد العمل بقانون مكافحة الارهاب رقم (3) لسنة 2006 في اقليم كوردستان ـ العراق | 3
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراقإستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (9) والمنعقدة بتاريخ 16/6/2014 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (2) لسنة 2014 قانون تمديد العمل بقانون مكافحة الارهاب رقم (3) لسنة 2006 في اقليم كوردستان ـ العراقالمادة الأولى: يمدد العمل بأحكام قانون مكافحة الارهاب رقم (3) لسنة 2006 لغاية 16/7/2016.المادة الثانية: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون. المادة الثالثة: ينفذ هذا القانون من تاريخ 17/7/2014، وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). يوسف محمد صادق رئيس برلمان كوردستان ـ العراق...
قانون رقم ( 3) لسنة 2006 قانون مكافحة الإرهاب في اقليم كوردستان ـ العراق | 18
قانون رقم ( 3) لسنة 2006 قانون مكافحة الإرهاب في اقليم كوردستان ـ العراق | 18
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان ـ العراقاســتناداً لحكم الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءًا على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني لكوردستان- العراق، قرر المجلس بجلســـــته المنعقدة في 3/ 4/ 2006 تشريع القانون الآتي: قانون رقم ( 3) لسنة 2006قانون مكافحة الإرهاب في اقليم كوردستان ـ العراقالمادة( الأولى):الفعل الإرهابي هو الاستخدام المنظم للعنف أو التهديد به أو التحريض عليه أو تمجيده يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي يستهدف به فرداً أو مجموعة أفراد أو جماعات أو بشكل عشوائي القصد منه إيقاع الرعب والخوف والفزع والفوضى بين الناس للإخلال بالنظام العام أو لتعريض أمن و سلامة المجتمع والاقليم أو حياة الأفراد أو حرياتهم أو حرماتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد الموارد الطبيعية أو المرافق أو الممتلكات العامة أو الخاصة تحقيقاً لمآرب سياسية أو فكرية أو دينية أو مذهبية أو عرقية.المادة (الثانية):تعد الأفعال الآتية جرائم إرهابية و يعاقب عليها بالاعدام:-1- تأسيس أو تنظيم أو إدارة منظمة أو جمعية أو هيئة أو عصابة أو مركز أو جماعة أو تولي زعامتها أو قيادتها بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون.2- الاغتيال لبواعث سياسية أو عقائدية أو تكفيرية.3-استخدام مواد مفرقعة أو متفجرة أو حارقة أو سريعة الاشتعال أو أجهزة مصممة للتخريب والهدم عن طريق التفجير مباشرة أو بواسطة أجهزة التحكم عن بعد أو تفخيخ آليات أو أية وسيلة أخرى، أو زرع العبوات الناسفة أو استخدام الأسلحة الحربية بأنواعها المختلفة أواستعمال أحزمة ناسفة أو رسائل ملغومة أو مواد أو غازات سامة أو جرثومية أو مشعة بدون دوافع سياسية إذا أدى الفعل إلى موت إنسان أو أكثر.4- احتجاز شخص أو مجموعة من الأشخاص كرهائن بقصد التأثير على سلطات الاقليم أو الهيئات والمنظمات الوطنية و الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في الاقليم بغية الحصول على منفعة أو مزية من أي نوع كان أو الاجبار على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل معين أو خلق حالة من الرعب والفزع.5- قتل الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية أو منتسبـي الدوائر والهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمؤسسات والشركات الأجنبية والمنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية أو الاشخاص العاملين معها بدافع إرهابي و تكون العقوبة السجن المؤبد عند الاعتداء على أحدهم إذا لم يؤدِ الى الموت.6- الانضمام إلى أية منظمة أو جمعية أو هيئة أو عصابة أو مركز أو جماعة تمارس الإرهاب إذا كان الجاني من منتسبي قوى ألامن الداخلي أو حرس الاقليم ( الثيَشمةرطة) أو إذا كان قد تلقى تدريبات عسكرية أو أمنية لدى أي منها.7- التعاون مع دولة أجنبية أو أية منظمة أو جمعية أو هيئة أو عصابة أو مركز أو جماعة من خارج الاقليم أو العمل لمصلحة أي منها للقيام بأية جريمة من الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون. 8- تسهيل دخول أو خروج الإرهابيين للاقليم وتوفير المأوى لهم أو إخفاؤهم أو التستر عليهم أو مساعدتهم بتزويدهم بالمعلومات التي تستعمل في التخطيط أو الشروع لتنفيذ الجريمة الإرهابية مع علمه بذلك.المادة ( الثالثة ):تعد الأفعال الآتية جرائم إرهابية و يعاقب عليها بالسجن المؤبد:1- تخريب أو هدم أو إتلاف أو إحداث ضرر كلي أو جزئي بالمباني والمؤسسات والأملاك العامة أوالخاصة المخصصة للدوائر والمصالح الحكومية أو المرافق العامة ومقرات الأحزاب أو الجمعيات المعتبرة قانوناً أو إحدى منشآت النفط أو غيرها من منشآت الاقليم أو محطات الطاقة الكهربائية والمائية أو الجسور أو السدود أو مجاري المياه العامة أو وسائل المواصلات ومنشآتها أو الأماكن المعدة للاجتماعات العامة وأماكن العبادة أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور أو أي مال له أهمية في الاقتصاد الوطني بدافع إرهابي لزعزعة الأمن والاستقرار في الاقليم.2- الاستيلاء على الطائرات المدنية أو اختطافها وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الفعل إلى موت إنسان أو أكثر. 3- خطف شخص أو القبض عليه أو حجزه أو حرمانه من حريته بأية وسيلة كانت للابتزاز المالي أو لأغراض سياسية بدافع إرهابي.4- تعطيل وسائل الاتصالات وأنظمة الحاسوب أو اختراق شبكاتها أو التشويش عليها أو إدخال معلومات أو بيانات فيها بهدف تسهيل ارتكاب الجرائم الإرهابية.5- تقديم أو جمع أو نقل أو تحويل الأموال بطريق مباشر أو غير مباشر داخل الاقليم أو خارجه بقصد استخدامها أو علمه باستخدامها في تمويل أية جريمة إرهابية.6- تدريب شخص أو أكثر على استعمال الأسلحة أو وسائل الاتصال أو تعليم فنون حربية أو أساليب قتالية بقصد إعداده لتنفيذ جريمة إرهابية.7-الانتماء إلى إحدى الجهات الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون والعضوية فيها.8- صنع أو استيراد أو حيازة متفجرات أو مفرقعات أو أجهزة مصممة للتخريب أو الهدم أو أية مادة تدخل في تركيبها وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها وتفجيرها إذا كان ذلك بقصد استخدامها لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية.المادة (الرابعة):تعد الأفعال الآتية جرائم إرهابية و يعاقب عليها بالسجن مدة لاتزيد على خمسَ عشرة ســـــنة كل من:-كان له سلطة الأمر على أفراد قوى الأمن الداخلي أو حرس الإقليم و طلب إليهم أو كلفهم بالعمل على تعطيل أوامر حكومة الإقليم بدافع إرهابي.2- حاز أو أحرز بقصد الإرهاب محررات أو مطبوعات أو أشرطة مسجلة أو نظائرها أو صوراً تتضمن تحريضاً أو تحبيذاً أو ترويجاً لارتكاب الجرائم الإرهابية بقصد التوزيع أو النشر.3- علم بارتكاب جريمة من الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطات العامة بأمرها دون استثناء.4- أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو بث دعاية مثيرة للإرهاب أو أستغل وأستعمل وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو الإلكترونية أو نشر البيانات على الانترنيت التي تصل إلى حد التشجيع بطرق مباشرة لجرائم إرهابية تؤدي إلى تقويض الأمن العام ونشر الذعر بين الناس وتهديد الكيان السياسي للإقليم.5- إستغل عدم إدراك أو قلة الدراية لدى شخص لاستعماله في الاعمال الإرهابية وتنفيذ تلك الأعمال بواسطته.6- ارتكب تزويراً في محرر رسمي أو اصطنع محرراً لمرتكبي جرائم الإرهاب لغرض إخفاء شخصيته أو تغييره عمداً أو تسهيل تنقلاته أو إعانته في أفعاله مع علمه بالغرض المزمع من وراء التزوير. المادة ( الخامسة ):يعاقب بالسجن المؤبد كل من شرع في أرتكاب أحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا القانون.ب- يعاقب بالسجن المؤقت كل من شرع في أرتكاب أحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الثالثة) من هذا القانون.ج- يعاقب بالحبس الشديد كل من شJرع في أرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الرابعة) من هذا القانون.المادة (السادسة ):لا يجوز إخلاء ســبيل المتهم بارتكاب الجرائم الارهابية بكفالة لحين صدور حكم أو قرار بات في الدعوى.المادة ( السابعة ):تطبق أحكام المادة(47) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل النافذ على المخبر في الجرائم الواردة في هذا القانون في عدم الكشف عن هويته لدى اخباره عن الجرائم مع عدم إعتباره شاهداً.المادة ( الثامنة ):يعفى من العقوبات الواردة في هذا القانون من قام بإخبار السلطات المختصة قبل وقوع الجريمة أو اكتشافها أو عند التخطيط لها وساهم إخباره في القبض على الجناة أو حال دون تنفيذ الفعل. ب- للمحكمة اعتبار تسليم المتهم نفسه و إدلائه بمعلومات تؤدي الى كشف الجريمة بعد وقوعها عذراً قانونياً مخففاً.المادة ( التاسعة):للجهات المعنية إعلان منح مبلغ مكافأة مجزية لكل من يبادر بتقديم معلومات صحيحة الى الجهات المختصة تؤدي الى كشف الجريمة الإرهابية أو الأشخاص المساهمين فيها. المادة ( العاشرة ):كل من ساهم بوصفه فاعلاً او شريكاً او محرضاً في ارتكاب الجرائم الارهابية الواردة في هذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة لها.المادة ( الحادية عشرة):تصادر الأموال المنقولة وغير المنقولة للمنظمات أو الاحزاب او الجمعيات او الهيئات او الجماعات او الافراد التي تتم ادانتها بالجرائم الارهابية بقرار من المحكمة.المادة ( الثانية عشرة ):تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم المخلة بالشرف وعلى المحكمة ان تنص على ذلك في قرار الحكم. المادة ( الثالثة عشرة ):يجب معاملة المتهم بموجب أحكام هذا القانون معاملة قانونية عادلة خلال جميع مراحل التحقيق بما في ذلك تأمين محام للدفاع عنه ولا يجوز استعمال وسائل التعذيب الجسدي أو النفسي أو المعاملة غير الانسانية بحقه كما لا يعتد بالاعتراف المنتزع منه بالاكراه أو التهديد أو التعذيب أو الوعد أو الوعيد مالم يعزز ذلك بأدلة قانونية أخرى، وللمتهم حق مقاضاه القائمين بالتحقيق معه بصفتهم الشخصية في حالة إصابته بضرر مادي بليغ جراء استعمال احدى الوسائل المذكورة.المادة ( الرابعة عشرة):للمتهم بالجريمة الإرهابية الذي تثبت برائته عن التهمة المسندة اليه حق المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي بسبب انتهاك حقوقه الانسانية المنصوص عليها في الدستور والقوانين.المادة ( الخامسة عشرة ): تتكفل حكومة اقليم كوردستان – العراق برعاية عوائل ضحايا الأفعال الارهابية و تعويض المتضررين منها.المادة ( السادسة عشرة ): تطبق أحكام قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 و أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 النافذ على كل مالم يرد به نص في هذا القانون. ب-لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة ( السابعة عشرة ):يعمل بهذا القانون لمدة سنتين من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ( الثامنة عشرة):ينفذ هذا القانون إعتباراًمن تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتيرئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراقالأسباب الموجبةأصبح الإرهاب ظاهرة عالمية خطيرة تهدف إلى إيقاع الرعب بين الناس أو ترويعهم والإخلال بالنظام العام وسلامة المجتمع وأمنه وإيذاء الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم للخطر وإلحاق الضرر بالبيئة والأموال العامة والخاصة، وحيث أن المجتمع الدولي حاول ولايزال يحاول وضع تشريعات لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة ومطالبة أعضائه بالتعاون بصورة جادة من أجل وضع حد لها ومعالجة أسبابها، وحيث أن اقليم كوردستان قد تعرض ولا يزال يتعرض لمخاطر الإرهاب بجميع أنواعه وأسفرت عنه أضرار بالغة وجسيمة بأرواح مواطني الاقليم وممتلكاتهم ومؤسساته الشرعية لذا بات من الضروري إصدار تشـــــريع خاص بمكافحة هذه الظاهرة الخطرة مع الأخذ بنظر الاعتبار المعايير الدولية التي تضمن حماية الحقوق والحريات الفردية والعامة.. ولأجله تم تشـــريع هذا القانون....
القانون رقم (3) لسنة 2020 قانون مكافحة تهريب النفط والغاز ومشتقاتهما في إقليم كوردستان ـ العراق | 14
القانون رقم (3) لسنة 2020 قانون مكافحة تهريب النفط والغاز ومشتقاتهما في إقليم كوردستان ـ العراق | 14
باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقاستنادا إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناء على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (2) بتأريخ 4/3/2020، على القانون الآتي:القانون رقم (3) لسنة 2020قانون مكافحة تهريب النفط والغاز ومشتقاتهما في إقليم كوردستان ـ العراق المادة (1):يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة إزاء كل منها:اولاً: الإقليم: إقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: وزارة الثروات الطبيعية: وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم.ثالثاً: وزارة المالية والاقتصاد: وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم.رابعاً: وسائط النقل: تشمل جميع وسائط النقل البرية والمائية والجوية التي تستخدم في نقل النفط ومشتقاته أو الإنسان وبضائعه أو للاثنين معا.خامساً: النفط: أي هيدروكاربونات طبيعية أو خليط هيدروكاربوني طبيعي سواء في الحالة الغازية أو السائلة، ويشمل أيضا ما يسترجع منه إلى المكمن.سادساً: مشتقات النفط: جميع المشتقات مثل بنزين السيارات (الكازولين)، زيت الغاز، زيوت المحركات والشحوم بجميع أنواعها، الغاز السائل، النفط الأبيض (الكيروسين)، القير، النفط الأسود، النفثا، ويشمل أي منتج بتروكيميائي مصنوع من النفط أو الغاز.سابعاً: الإجازة: الترخيص الرسمي الممنوح من قبل وزارة الثروات الطبيعية لشخص يمارس تجارة النفط أو استيراد وتصدير المشتقات النفطية. المادة (2):تعد الأفعال الآتية جرائم:اولاً: تهريب النفط ومشتقاته:1. بيع ونقل النفط ومشتقاته بطريقة غير قانونية وخارجة عن الكميات المحددة المسموح بها بموجب القانون والتعليمات النافذة سواء كان لغرض الاستيراد أو التصدير إلى خارج إقليم كوردستان.2. اختلاس وبيع أي كمية من النفط والمشتقات النفطية المخصصة لاحتياجات الدوائر الحكومية وغير الحكومية، سواء في الأسواق الداخلية أو تصديرها إلى الخارج.ثانياً: التزوير أو التلاعب بإجازة أو وثيقة رسمية لغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في (الفقرة اولاً/ البند 1، 2) من هذه المادة.ثالثاً: أي نوع من التسهيلات بضمنها إيجار المستودعات والمواد والأماكن وتخصيص النقود لغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (اولاً، ثانياً) من هذه المادة. المادة (3):اولاً: لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون تتولى الأجهزة الأمنية وقوى الداخلية والمديرية العامة للكمارك المهام الآتية:1- ضبط وسائط النقل ومصادرة النفط ومشتقاته المعدة للتهريب من قبل المتهمين.2- مصادرة وسائط النقل الأجنبية أو المستوردة التي تم تحوير الحجم المصمم لخزانات حمل الوقود فيها وتستخدم لغرض تهريب النفط ومشتقاته.3ـ إعداد وإحالة إضبارات المتهمين إلى المحاكم.4- تفتيش وتحري أي واسطة نقل أو مستودع أو مكتب أو أي مكان آخر عند الاشتباه في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.ثانياً: لأجل منع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، يحق للمنتسب المخول استخدام القوة والمواجهة لغرض إيقاف أي واسطة نقل أو أي شخص عند مخالفة الأوامر. المادة (4):اولاً: لغرض التحقيق والمحاكمة يحال الشخص المتهم، سواء كان فاعلا رئيسيا للجريمة أو سائقا لواسطة النقل أو مساهما في الجريمة، إلى المحكمة التي وقع في دائرتها تهريب النفط والمشتقات النفطية.ثانياً: لا يطلق سراح المتهم الموقوف بموجب أحكام هذا القانون بكفالة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة لحين صدور حكم بات من المحكمة المختصة.ثالثاً: تعطي المحكمة صفة الاستعجال للدعاوى التي توجه إليها بموجب أحكام هذا القانون. المادة (5):اولاً: يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ولا تزيد على (10) عشر سنوات، وبغرامة تعادل (4) أربعة أضعاف قيمة المادة المهربة، كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.ثانياً: يعد ظرفا مشددا ارتكاب أي جريمة منصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون في ظروف الحرب وحالات الطواريء وحدوث أزمات الوقود.ثالثاً: تنفذ أحكام هذا القانون على أي واسطة نقل ارتكبت بها جريمة تهريب النفط ومشتقاته، سواء كان المتهم مالكا أم مستأجرا لها. المادة (6):اولاً: تصادر وسائط النقل والمواد المحمولة متى استخدمت في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون إذا ضبطت داخل أراضي الإقليم.ثانياً: كل واسطة نقل تصادر بموجب أحكام هذا القانون بعد صدور حكم بات من المحكمة، تباع مع حمولتها من قبل وزارة المالية والاقتصاد بالمزايدة العلنية بموجب أحكام (قانون بيع وإيجار أموال الدولة) النافذ في الإقليم.ثالثاً: بعد بيع واسطة النقل يمنح المخبر والأشخاص والجهات التي ساعدت في كشف وضبط وسائط النقل المستخدمة في جريمة تهريب النفط ومشتقاته، مكافأة بنسبة (25%) من مجموع ثمن المبيع على أن لا تزيد على (15.000.000) خمسة عشر مليون دينار عراقي في جميع الأحوال.رابعاً: يقيد المبلغ المتبقى بعد تنفيذ الفقرتين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة إيرادا للخزينة العامة للإقليم ويصبح إيرادا نهائيا.المادة (7):بعد صدورحكم بات ببراءة المتهم:اولاً: تعاد أية واسطة نقل تم ضبطها إلى مالكها.ثانياً: تعاد المواد المحمولة أو قيمتها بالمبلغ الذي بيعت به بتأريخ ضبطها، إلى مالكها.ثالثاً: يحتفظ بحقه في التعويض بموجب القوانين النافذة في إقليم كوردستان. المادة (8):يعاقب بموجب أحكام (قانون مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان رقم (3) لسنة 2006) كل من يقوم بتخريب المنشآت النفطية، والمباني، والحقول النفطية، وأنابيب النقل، والمستودعات ومحطات الخزن، من خلال التفجير أو التثقيب أو أي فعل آخر لغرض تهريب النفط ومشتقاته. المادة (9):تشمل أحكام هذا القانون الأشخاص الطبيعية والمعنوية التي تقوم بعمليات التصدير والاستيراد الوهمية، وتقوم بتحريف قرارات ووثائق الاستيراد والتصدير بالزيادة أو النقصان، وكذلك الأشخاص الذين يقدمون لهم التسهيلات أو المتواطئين معهم. المادة (10):لا يسمح لأية واسطة نقل بحمل النفط ومشتقاته إلا بموجب إجازة رسمية من وزارة الثروات الطبيعية وفقا للكميات والنماذج والمعايير التي تعدها الوزارة.المادة (11):يصدر وزير الثروات الطبيعية بالتنسيق مع وزيري الداخلية والمالية والاقتصاد، التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (12):على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (13):لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون. المادة (14):ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). الأسباب الموجبة*لما كان تهريب النفط ومشتقاته من الجرائـم التي تؤدي إلى تخريب الأمن الاقتـصادي لإقـليم كوردستان ـ العراق، ولأجل منع عمليات تهريب ونهب النفط ومشتقاته، ومكافحة هذه الجريمة وحماية الثروة النفطية وفرض عقوبة تتناسب مع خطورة هذه الجريمة، شرع هذا القانون. د. رێواز فايق حسین رئيس برلمــان كوردســــتان ـ العراق...
قانون رقم (4) لسنة (2000 ) تنظيم الغرامات المرورية في أقليم كوردستان ـ العرا | 6
قانون رقم (4) لسنة (2000 ) تنظيم الغرامات المرورية في أقليم كوردستان ـ العرا | 6
قانون تنظيم الغرامات المرورية في أقليم كوردستان ـ العراق بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 18تاريخ القرار: 27/9/2000"قرار"بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (5) والمنعقدة بتاريخ 27/9/2000 استناداً الى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) قررنا اصدار القانون الاتي:قانونرقم (4) لسنة (2000)قانونتنظيم الغرامات المرورية في أقليم كوردستان ـ العراقاولاً:يعاقب كل من إرتكب مخالفة من المخالفات الآتية بالغرامة المحددة ازاءها:1/قيادة مركبة ذات لوحة تسجيل غير واضحة او تالفة (50) خمسون ديناراً.2/قيادة مركبة خالية من لوحة تسجيل (200) مائتا دينار.3/ترك او مبيت مركبات الحمل الكبيرة والانشائية والزراعية والحافلات في الازقة والشوارع الداخلية والمناطق السكنية ولايشمل ذلك ايقافها ضمن المدة الملائمة للتفريغ او التحميل (75) خمس وسبعون ديناراً.4/ ايقاف المركبة على الرصيف (50) خمسون ديناراً.5/ايقاف مركبة في مكان يمنع فيه وقوف المركبات او ايقافها صفاً ثانياً (مزدوجاً) (50) خمسون ديناراً.6/وضع ملصقات الزينة والاعلان والكتابة والرسم على جسم المركبة او زجاجها الامامي او الخلفي او الجانبي (30) ثالاثون ديناراً.7/استعمال الضوء العالي بالشكل الذي يؤثر على سائقي المركبات الاخرى (50) خمسون ديناراً.8/عدم استعمال حزام الامان في المركبات التي تتوافر فيها احزمة الامان اثناء سيرها في الشوارع الخارجية (10) عشرة دنانير.9/استعمال جهاز التنبيه في الاماكن التي يمنع فيها استعماله من قبل شرطة المرور او استعمال جهاز التنبيه الهوائي او المتعدد النغمات او وضع سماعات كبيرة خارجية او استعمال المنبهات بصوت عال او على شكل اصوات الحيوانات (75) خمس وسبعون ديناراً.10/استخدام الزجاج المظلل في نوافذ المركبات (200) مائتا دينار.11/وضع الستائر النسيجية والمعدنية الحاجبة للرؤية على الزجاجة الخلفية أو الجانبية (200) مائتا دينار.12/قيادة المركبة باهمال او رعونة (250) مائتان وخمسون ديناراً.13/ عدم امتثال السائق لاشارات المرور الضوئية او اشارات رجل المرور (100) مائة دينار.14/قيادة المركبة بصورة معاكسة لوجهة المرور المقررة من سلطات المرور (200) مائتا دينار.15/تجاوز السائق سيارة اخرى من الجهة اليمنى والاجتياز الخاطي (100) مائة دينار.16/تجاوز الارتفاع المقرر لحمل المواد في سيارات الحمل وفق ما تحدده شرطة المرور (50) خمسون ديناراً.17/عدم تغطية حمولة مركبات الحمل بصورة محكمة بشكل يؤمن عدم تطاير او تناثر او تساقط الحمولة اثناء سيرها او ارتجاجها (100) مائة دينار.18/الاستدارة في الاماكن غير المسموح بالاستدارة فيها (50) خمسون ديناراً.19/قيادة المركبة بسرعة تزيد على السرعة المقررة قانوناً (50) خمسون ديناراً.20/ قيادة مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والامان (نقص الاضوية الامامية والخلفية والاشارات الجانبية) (100) مائة دينار. ثانياً:1/يخول كل من ضابط المرور ومفوض المرور حتى الدرجة الثانية سلطة حاكم لغرض فرض العقوبات عن المخالفات المضبوطة من قبله المذكورة في البند (اولاً) من هذا القانون.2/يكون قرار الحكم الذي يصدره ضابط المرور او مفوض المرور حتى الدرجة الثانية وفق النموذج المرفق بهذا القانون باتاً. ثالثاً:تخصيص (25%) من مبلغ الغرامات الفورية المستحصلة بموجب احكام هذا القانون لمنتسبي المرور.رابعاً:لايعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون. خامساً:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون. سادساً:ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (4) لسنة 2017 قانون العفو العام في إقليم كوردستان ـ العراق | 17
قانون رقم (4) لسنة 2017 قانون العفو العام في إقليم كوردستان ـ العراق | 17
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقإستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، واستثناءاً من أحكام القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (3) والمنعقدة بتاريخ 17/12/2017 تشريع القانون الآتي:قانون رقم (4) لسنة 2017قانون العفو العام في إقليم كوردستان ـ العراقالمادة (1):أولاً: يشمل العفو العام المحكومين (النزلاء والمودعين) وكذلك الموقوفين بموجب الأحكام الواردة في هذا القانون.ثانياً: لا يشمل هذا العفو العام المسؤولية المدنية والانضباطية.المادة (2):أولاً: تخفض عقوبة المحكومين بالإعدام في القضايا التي تمت أو تتم فيها المصالحة بين أطرافها إلى عقوبة السجن المؤقت لمدة (15) سنة وتحتسب لهم مدة الموقوفية والمحكومية السابقة بشرط تثبيت المصالحة أمام اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون.ثانياً: لا يستفيد المشمولون بأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة من أي عفو أو تخفيف للأحكام الصادرة بحقهم في المستقبل.المادة (3):أولاً: يشمل العفو العام جميع المحكومين من النزلاء والمودعين في دوائر الإصلاح الاجتماعي في الإقليم من الأحكام الصادرة بحقهم عن المحاكم في القضايا التي تمت أو تتم فيها المصالحة بين أطرافها ويطلق سراحهم فوراً، فيما عدا الجرائم التي تستثنى من أحكام هذا القانون.ثانياً: تخفض مدة عقوبة المحكومين من النزلاء بنسبة (30%) والمودعين بنسبة (40%) في دوائر الإصلاح الاجتماعي في الإقليم من مجموع المدة الواردة في العقوبة الأصلية الصادرة بحقهم عن المحاكم في القضايا التي لم تتم فيها المصالحة بين أطرافها وتحتسب المدة المخفضة بمثابة مدة مقضية في دوائر الإصلاح الاجتماعي لأغراض الإفراج الشرطي.المادة (4):تنفذ أحكام هذا القانون على القضايا التي لا تزال في مرحلة المحاكمة في جميع الجرائم المرتكبة قبل تأريخ صدور هذا القانون إذا حصلت المصالحة بين أطرافها، فيما عدا الجرائم التي تستثنى من أحكام هذا القانون.المادة (5):يستفيد من أحكام هذا القانون النزلاء والمودعون المستفيدون من أحكام القانون رقم (2) لسنة 2012 قانون العفو العام أو أي قانون أو قرار آخر صادر قبله وكذلك قرارات العفو الخاص الصادرة عن رئيس الإقليم من الذين تصالحوا بشرط أن لايكونوا قد حكم عليهم مرة ثانية عن جريمة عمدية.المادة (6):يستفيد المجرمون الهاربون الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية عن محاكم إقليم كوردستان، من أحكام هذا القانون إذا سلموا أنفسهم خلال مدة (4) أربعة أشهر بشرط إكمال نسبة (35%) من محكوميتهم فيما عدا مرتكبـي الجرائم التي تستثنى بموجب أحكام هذا القانون.المادة (7):يستفيد النزلاء والمودعون الذين أنهوا مدة محكوميتهم ولكنهم لا يزالون في السجن بسبب عدم مقدرتهم على إرجاع مبلغ النقود، بموجب الشروط الآتية:أولاً: تقديم رهن على ملك أو مجموعة أملاك تقابل قيمتها مبلغ النقود في الأقل.ثانياً: إرجاع مبلغ النقود على شكل أقساط بموجب أحكام قانون التنفيذ وينفذ في مديرية التنفيذ.المادة (8):تخفض عقوبة الجرائم الآتية بنسبة (20%) من مجموع العقوبة الأصلية:أولاً: الإتجار بالمخدرات.ثانياً: الاعتداء الجنسي واللواطة.المادة (9):لا يشمل العفو العام الجرائم الآتية:أولاً: الجرائم الواردة في قانون حماية الأجانب والعاملين مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في إقليم كوردستان رقم (6) لسنة 1992 وقانون معاقبة حيازة وصنع واستعمال المتفجرات والمفرقعات رقم (8) لسنة 1992 وقانون مكافحة الإرهاب رقم (3) لسنة 2006 المعدل.ثانياً: الجرائم الماسة بأمن الإقليم الداخلي والخارجي.ثالثاً: الإتجار بالأدوية والمواد الغذائية الفاسدة.رابعاً: الرشوة والاختلاس والجرائم المتعلقة بالمال العام وجرائم الفساد الواردة في المادة (الأولى/ الفقرة سابعاً) والمادة (14) والمادة (15) من قانون هيئة النزاهة رقم (3) لسنة 2011 المعدل.خامساً: تقليد وتزوير العملة وأوراق النقد والسندات المالية.سادساً: الزنا بالمحارم.سابعاً: جرائم تهريب الآثار.ثامناً: جرائم الخطف التي نجم عنها فقد أو وفاة أو عجز جسدي وعقلي للضحية.تاسعاً: المحكومون عن الجرائم العمدية العائدون إلى ارتكاب الجريمة والهاربون من السجن.عاشراً: الاعتداء الجنسي وتعذيب الأطفال.حادي عشر: الإتجار بالبشر.ثاني عشر: قتل الأصول والفروع عمداً.ثالث عشر: قتل النساء بذريعة غسل العار.رابع عشر: قتل علماء الدين والصحفيين عمداً.المادة (10):كل من يستفيد من أحكام هذا القانون ثم يرتكب جريمة عمدية خلال فترة (5) سنوات من تأريخ صدور هذا القانون، يطبق عليه الحكم الذي لم ينفذ عليه بسبب قانون العفو، وبخصوص المستفيدين من العفو في مرحلة المحاكمة فتستأنف في حقهم الإجراءات القانونية حول التهمة السابقة.المادة (11):أولاً: تسري أحكام هذا القانون على المحكومين والمتهمين بالجرائم العسكرية بموجب قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2009 وقانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 النافذ في إقليم كوردستان.ثانياً: تشكل لجنة في كل محكمة لقوى الأمن الداخلي ومحكمة عسكرية، من قاضيين ومدعي عام فيها لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (12):أولاً: تشكل لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون لجنة أو أكثر في كل منطقة استئنافية في الإقليم برئاسة قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني وعضوية كل من ممثل وزارة العدل والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ورئاسة الإدعاء العام، وترشح كل جهة ممثليها لتنفيذ أحكام هذا القانون.ثانياً: تكون القرارات الصادرة عن اللجنة بموجب هذا القانون قابلة للطعن فيها تمييزاً من قبل عضو الإدعاء العام أو الأشخاص ذوي العلاقة (المتضررين) خلال مدة (30) يوماً اعتباراً من تأريخ صدورها في جرائم الجنايات أمام محكمة تمييز الإقليم وفي جرائم الجنح والمخالفات تكون قابلة للطعن فيها أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، وتعد القرارات الصادرة باتة.ثالثاً: على اللجان المختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون احتساب مدة توقيف الأشخاص المشمولين بهذا القانون.رابعاً: على اللجنة إنجاز أعمالها خلال مدة ثمانية أشهر من تأريخ البدء بأعمالها، وبانتهاء هذه المدة تعتبر اللجنة منحلة.خامساً: بعد انتهاء المدة القانونية للجنة، تناط الأعمال التي كانت موكلة إليها بمحكمة الجنايات المختصة في المحافظات لغرض تنفيذها وتكون قرارات هذه المحاكم قابلة للطعن فيها أمام محكمة تمييز الإقليم.المادة (13):على محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف ومحاكم الجنايات في إقليم كوردستان تنفيذ أحكام هذا القانون مباشرة على القضايا المحالة إليها لإجراء التدقيقات التمييزية، عند صدور هذا القانون.المادة (14):تشمل أحكام هذا القانون القضايا والجرائم المرتكبة فقط قبل صدوره.المادة (15):على مجلس القضاء في الإقليم إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز (سبعة أيام) من تأريخ نفاذه.المادة (16):على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (17):ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). یوسف محمد صدیق رئیس برلمان کوردستان - العراقالأسباب الموجبةبغية إتاحة الفرصة للمعاقبين للعودة إلى المجتمع وبدء حياتهم الاعتيادية، مع مراعاة الوضع المتأزم الذي يمر به إقليم كوردستان، ونشر روح التسامح والإصلاح والسلم الاجتماعي، فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (5) لسنة 2008 قانون التعديل الأول لقانون مكافحة التدخين في اقليم كوردستان- العراق رقم 31لسنة 2007 | 3
قانون رقم (5) لسنة 2008 قانون التعديل الأول لقانون مكافحة التدخين في اقليم كوردستان- العراق رقم 31لسنة 2007 | 3
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان – العراقاســـــتناداً لحكم الفقرة(1) المادة (56)من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (17)والمنعقدة بتاريخ 13/5/2008 تشريع القانون الآتي:قانون رقم (5) لسنة 2008قانون التعديل الأول لقانون مكافحة التدخينفي اقليم كوردستان- العراق رقم 31لسنة 2007 المادة الاولى : يؤجل تنفيذ الفقرة/2/أولاً من المادة (الخامســـــة) من القــانون رقم (31) لســـــــنة 2007 لغاية 31/12/2008.المادة الثانية : على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثالثة : ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصـــــداره وينشـــر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتي رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراقالاسباب الموجبةبغية افساح المجال امام مستوردي التبغ ومشتقاته لتنفيذ ماتُملي عليهم الفقرة (اولاً) من المادة الخامسة من القانون رقم (31) لسنة 2007 بخصوص لصق وتثبيت المعلومات المطلوبة على مستورداتهم فقد شرع هذا القانون....
قانون تعديل تطبيق قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983 المعدل في إقليم كوردستان - العراق | 9
قانون تعديل تطبيق قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983 المعدل في إقليم كوردستان - العراق | 9
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (7) بتأريخ 22/6/2022، على القانون الآتي:القانون رقم (5) لسنة 2022قانون تعديل تطبيق قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983 المعدل في إقليم كوردستان - العراقالمادة (1) أولاً/ يوقف العمل بالمادة (3) والفقرة (أولاً) من المادة (47) من القانون رقم (76) لسنة 1983 قانون رعاية الأحداث، في الإقليم.ثانياً/ يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزائها: الحدث: من أتم (11) الحادية عشرة من عمره ولم يتم (18) الثامنة عشرة من عمره. الطفل: من لم يتم (11) الحادية عشرة من عمره. الصبي: من أتم (11) الحادية عشرة من عمره ولم يتم (15) الخامسة عشرة من عمره. الفتى: من أتم (15) الخامسة عشرة من عمره ولم يتم (18) الثامنة عشرة من عمره. الأولياء: الأب أو الأم أو الشخص الذي يرعى طفلاً أو صبياً، أو عهد إليه تربية أحدهما بقرار من المحكمة.ثالثاً/ كل من لم يتم (11) الحادية عشرة من عمره عند ارتكابه جريمة، لاترفع عليه دعوى جزائیة.المادة (2) يعدل تطبيق المادة (54) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:-تنعقد محكمة الأحداث برئاسة قاض من الصنف الثالث في الأقل، وعضوين أحدهما قانوني والآخر مختص بالعلوم ذات الصلة بالأحداث، ولهما خبرة لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، وتنظر المحكمة في الجنايات وتفصل بصفة تمييزية في قرارات قاضي التحقيق بموجب أحكام هذا القانون.المادة (3) يعدل تطبيق المادة (76) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:-أولاً/ إذا ارتكب الصبي جريمة معاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات، فعلى محكمة الأحداث أن تحكم عليه بأحد التدابير الآتية بدلاً من العقوبة المقررة لها قانوناً:-تسليمه إلى وليه أو أحد أقاربه مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، بموجب تعهد مالي تقدره المحكمة بما يتناسب مع حالته المالية، ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات لضمان حسن تربيته وسلوكه وعدم ارتكابه جريمة أخرى.وضعه تحت مراقبة السلوك بموجب أحكام هذا القانون.إيداعه في مدرسة تأهيل الصبيان مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (5) خمس سنوات.ثانياً/ إذا ارتكب الصبي جريمة معاقب عليها بالسجن مدة تزيد على (10) عشر سنوات، فعلى محكمة الأحداث أن تحكم عليه، بدلاً من العقوبة المقررة لها قانوناً، بإيداعه في مدرسة تأهيل الصبيان مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات ولا تزيد على (5) خمس سنوات.ثالثاً/ إذا ارتكب الصبي جريمة معاقب عليها بالإعدام، فعلى محكمة الأحداث أن تحكم عليه، بدلاً من العقوبة المقررة لها قانوناً، بإيداعه في مدرسة تأهيل الصبيان مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ولا تزيد على (10) عشر سنوات.المادة (4)يعدل تطبيق المادة (77) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:-أولاً/ إذا ارتكب الفتى جريمة معاقب عليها بالسجن المؤقت، فعلى محكمة الأحداث أن تحكم عليه، بدلاً من العقوبة المقررة لها قانوناً، بإيداعه في مدرسة تأهيل الفتيان مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات ولا تزيد على (7) سبع سنوات.ثانياً/ إذا ارتكب الفتى جريمة معاقب عليها بالسجن المؤبد، فعلى محكمة الأحداث أن تحكم عليه، بدلاً من العقوبة المقررة لها قانوناً، بإيداعه في مدرسة تأهيل الفتيان مدة لا تقل عن (4) أربع سنوات ولا تزيد على (7) سبع سنوات. ثالثاً/ إذا ارتكب الفتى جريمة معاقب عليها بالإعدام، فعلى محكمة الأحداث أن تحكم عليه، بدلاً من العقوبة المقررة لها قانوناً، بإيداعه في مدرسة تأهيل الفتيان مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة.المادة (5)يعدل تطبيق المادة (80) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:-أولاً/ لمحكمة الأحداث عند الحكم على الحدث في جناية أو جنحة بتدبير سالب للحرية مدة لا تزيد على (1) سنة، أن تقرر إيقاف تنفيذ هذا التدبير مدة (2) سنتين تبدأ من تأريخ الحكم، إذا رأت من أخلاق الحدث وتقرير دراسة الشخصية وظروف الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يرتكب جريمة جديدة، وذلك بعد الزام وليه أو أحد أقاربه بتقديم تعهد بحسن تربيته وتهذيبه خلال مدة الأيقاف، وإيداع مبلغ في صندوق المحكمة، تقدره المحكمة بما يتناسب مع حالته المالية، مع مراعات أحكام المواد (147) و(148) و(149) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.ثانياً/ إذا أتم الحدث (18) الثامنة عشرة من عمره خلال الحكم عليه في جناية أو جنحة بتدبير سالب للحرية مدة لا تزيد على (1) سنة، فلمحكمة الأحداث أن تقرر إيقاف هذا التدبير، مع مراعاة أحكام المواد (118) و(145) و(146) و(147) و(148) و(149) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.المادة (6)يلغى القانون رقم (14) لسنة 2001، قانون تحديد السن الجنائي في إقليم كوردستان.المادة (7)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (8)على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (9)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.رێواز فائق حسین رئیس برلمان کوردستان - العراق الأسباب الموجبةبغية منح سلطة أوسع لمحكمة الأحداث في اختيار تدابير أكثر تنوعاً بما لايؤدي إلى إبعاد الحدث عن أسرته، ولغرض التفريق بين مسؤولية الصبي والفتى، شرع هذا القانون....
قانون رقم (6) لسنة 2001 قانون منع عقد الزواج خارج المحكمة | 4
قانون رقم (6) لسنة 2001 قانون منع عقد الزواج خارج المحكمة | 4
قانون منع عقد الزواج خارج المحكمةبسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان-العراقرقم الإصدار: 6تاريخ الإصدار: 30/6/2001"قرار"إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992المعدل، و بناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس، و ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته المرقمة (16) و المنعقدة بتاريخ 28/6/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:قانون رقم (6) لسنة 2001قانون منع عقد الزواج خارج المحكمة المادة الأولى:يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ستة أشهر و لاتزيد على سنة او بغرامة لاتقل عن ثلاثة آلاف دينار و لاتزيد على خمسة آلاف دينار كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة و تكون عقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجاً آخر مع قيام الزوجية.المادة الثانية:لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.المادة الثالثة:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الرابعة:ينفذ هذا القانون إعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د.رۆژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (6) لسنة 2002 الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل | 7
قانون رقم (6) لسنة 2002 الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل | 7
بسم الله الرحمن الرحيمبأسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان – العراقرقم الاصدار: 6تاريخ الاصدار: 7/5/2002استناداٍ الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (13) والمنعقدة بتاريخ 6/5/2002 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا اصدار القانون الآتي:قانون رقم (6) لسنة 2002المادة الاولى:يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل كالآتي:اولاً: في المخالفات لا تقل عن (50) ديناراً ولا تزيد على (300) دينار.ثانياً: في الجنح لا تقل عن (301) ديناراً ولا تزيد على (1500) دينار.ثالثاً: في الجنايات لا تقل عن (1501) ديناراً ولا تزيد على (5000) دينار.المادة الثانية:تنزل المحكمة من مبلغ الغرامة عشرين ديناراً عن كل يوم يقضيه المحكوم عليه في التوقيف.المادة الثالثة:اذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس التي تقضي بها المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوماً واحداً عن كل عشرين ديناراً على ان لا تزيد مدة الحبس في كل الاحوال عن سنتين.المادة الرابعة:يوقف العمل في اقليم كوردستان – العراق بأحكام الفقرة الثالثة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (104) في 27/1/1988.المادة الخامسة:لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة السادسة:على المجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.المادة السابعة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس مجلس الوطني لكوردستان – العراق...
قانون رقم ( 6) لسنة 2006 قانون أعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية | 4
قانون رقم ( 6) لسنة 2006 قانون أعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية | 4
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان - العراق اســتناداً لحكم الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءًا على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلســـــته المرقمة (4) والمنعقدة في 11/9/ 2006 تشريع القانون الآتي: قانون رقم ( 6) لسنة 2006قانون أعادة العمل بمواد الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائيةالمادة( الأولى):تلغى المادة (الحادية عشرة) من القانون رقم 22 لسنة 2003 الصادر عن المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بخصوص ايقاف العمل بمواد الباب الثاني المواد (285 الى 293) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 في اقليم كوردستان ويعاد العمل باحكامه.المادة(الثانية): تحل عبارة (رئيس الاقليم) محل عبارة (رئيس الجمهورية) وعبارة (مرسوم اقليمي) محل عبارة (مرسوم جمهوري) اينما وردت في الباب الثاني من القانون المذكور لغرض تطبيق احكامه في اقليم كوردستان.المادة (الثالثة):لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون. المادة( الرابعة):ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان رشاد المفتي رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق الأسباب الموجبةبالنظر لزوال الاسباب التي استدعت في حينه ايقاف تنفيذ عقوبة الاعدام في اقليم كوردستان وفق المادة (11) من قانون رقم (22) لسنة 2003 الصادر عن برلمان كوردستان ـ العراق ولصدور قانون رئاسة الاقليم رقم (1) لسنة 2005 المعدل المتضمن منح صلاحية المصادقة على حكم الاعدام او تخفيفها الى رئيس الاقليم وبغية تنفيذ القرارات والاحكام القضائية الصادرة من المحاكم والمكتسبة للدرجة القطعية بتصديقها من محكمة التمييز فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (6) لسنة 2008 قانون منع إساءة استعمال أجهزة الاتصالات في اقليم كوردستان ـ العراق | 8
قانون رقم (6) لسنة 2008 قانون منع إساءة استعمال أجهزة الاتصالات في اقليم كوردستان ـ العراق | 8
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إســــتناداً لحكم الفقــرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردســـتان ـ العراق بجلسته المرقمة (18) والمنعقدة بتأريخ 19/5 / 2008 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (6) لسنة 2008قانون منع إساءة استعمال أجهزة الاتصالاتفي اقليم كوردستان ـ العراقالمادة الأولى:المكالمات الهاتفية والاتصالات البريدية والالكترونية من الأمور الخاصة لا يجوز انتهاك حرمتها.المادة الثانية:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استعمال الهاتف الخلوي أو أية أجهزة اتصال سلكية أو لاسلكية أو الانترنيت أو البريد الالكتروني وذلك عن طريق التهديد أو القذف أو السب أو نشر أخبار مختلقة تثير الرعب وتسريب محادثات أو صور ثابتة أو متحركة أو الرسائل القصيرة (المسج) المنافية للأخلاق والآداب العامة أو التقاط صور بلا رخصة أو أذن أو إسناد أمور خادشة للشرف أو التحريض على ارتكاب الجرائم أو أفعال الفسوق والفجور أو نشر معلومات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد والتي حصل عليها بأية طريقة كانت ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها وتسريبها وتوزيعها الإساءة إليهم أو إلحاق الضرر بهم.المادة الثالثة:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن سبعمائة وخمسون ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب عمداً باستخدام واستغلال الهاتف الخلوي أو أية أجهزة اتصال سلكية أو لاسلكية أو الانترنيت أو البريد الالكتروني في إزعاج غيره في غير الحالات الواردة في المادة الثانية من هذا القانون.المادة الرابعة:إذا نشأ عن الفعل المرتكب وفق المادتين (الثانية والثالثة) من هذا القانون ارتكاب جريمة يعد المتسبب شريكاً ويعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة المرتكبة.المادة الخامسة:يعد ظرفاً مشدداً لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون ارتكاب إحدى الجرائم الواردة في المادتين (الثانية والثالثة) إذا كان مرتكبها من أفراد القوات المسلحة أو قوى الأمن الداخلي أو ممن يستغل صفة رسمية أو من المطلعين على الأسرار الشخصية أو العائلية للأفراد بحكم وظيفته أو مهنته وكل من استعمل جهاز اتصال غيره لارتكاب احد الأفعال المذكورة.المادة السادسة:على شركات الاتصالات العاملة في الإقليم اتخاذ ما يلي:ـأولاً: تسجيل بطاقة الموبايل الالكترونية وأجهزة الاتصالات الالكترونية والهواتف النقالة الأخرى الصادرة منها قبل نفاذ هذا القانون باسم الحائز غير المشترك وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه وإلغاء بطاقة الحائز الذي يتخلف عن مراجعة الشركة خلال تلك المدة.ثانياً: تقديم أية معلومة متعلقة ببطاقة الاشتراك والمشترك إلى المحكمة المختصة عند الاقتضاء.ثالثاً: تعاقب الشركة المخالفة للفقرتين (أولاً وثانياً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسين مليون دينار ولا تزيد على مائة مليون دينار.المادة السابعة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثامنة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان)عدنان المفتيرئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراقالأسباب الموجبةبالنظر للتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي طرأت على حياة المواطنين في إقليم كوردستان وبالنظر لتطلع شبابه إلى التطورات التكنولوجية في العالم وما ترافق هذه التطورات من سهولة الاتصالات بين الشعوب وحيث إن الهواتف الخلوية والبريد الالكتروني ووسائل الاتصالات الحديثة هي ضرب من ضروب تلك التطورات وما تحمل تلك الوسائل من أمور قد تؤثر سلباً على سلوك الشباب والأفراد والأطفال وانطلاقاً من نهج حكومة إقليم كوردستان في إقامة مجتمع مدني متحضر على أسس سليمة وبغية معاقبة مسيئي استعمال تلك الأجهزة ومنعهم من التأثير على حريات الأفراد وإفشاء أسرارهم الشخصية والإساءة إلى الأخلاق والنظام العام والآداب العامة لذا فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (7) لسنة 2001 قانون إستثناء الزوجة من أحكام الفقرة (1) من المادة (41) من قانون العقوبات | 4
قانون رقم (7) لسنة 2001 قانون إستثناء الزوجة من أحكام الفقرة (1) من المادة (41) من قانون العقوبات | 4
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم الإصدار: 7تاريخ الإصدار: 30/6/2001"قرار"إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته المرقمة (16) و المنعقدة بتاريخ 28/6/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:قانون رقم (7) لسنة 2001قانون إستثناء الزوجة من أحكام الفقرة (1) من المادة (41) من قانون العقوبات المادة الأولى:تستثنى الزوجة من أحكام الفقرة (1) من المادة (41) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.المادة الثانية:لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.المادة الثالثة:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الرابعة:ينفذ هذا القانون إعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. روژ نوری شاویس رئیس المجلس لکوردستان العراق...
قانون رقم (8) لسنة / 1992 قانون معاقبة حيازة وصنع واستعمال المتفجرات والمفرقعات | 4
قانون رقم (8) لسنة / 1992 قانون معاقبة حيازة وصنع واستعمال المتفجرات والمفرقعات | 4
قانون معاقبة حيازة وصنعواستعمال المتفجرات والمفرقعاتبسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 31تاريخ القرار: 14/11/199222/طةلاَريَزان/2692استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة /56 من قانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء اقليم كوردستان العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/1992 اصدار القانون الاتي:قانون رقم (8) لسنة / 1992قانون معاقبة حيازة وصنع واستعمال المتفجرات والمفرقعات 1-يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من صنع او استورد او حاز متفجرات أو مفرقعات دون اجازة من السلطات الحكومية المخولة ويعتبر في حكم المفرقعات والمتفجرات كل مادة تدخل في تركيبها وكذلك الاجهزة والالات والادوات التي تستخدم في صنعها وتفجيرها.2- يعاقب بالاعدام كل من استعمل او شرع في استعمال المفرقعات او المتفجرات وبهدف التخريب او التواطؤ مع اعداء شعب كوردستان استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر أو الحاق ضرر جسيم بالاشخاص أو التسبب في موتهم.3- على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.4- ينفذ هذا القانون بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نذاد احمد عزيز اغا .رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق ...
قانون رقم (8) لسنة 2010 قانون مكافحة الارهاب في أقليم كوردستان ـ العراق | 3
قانون رقم (8) لسنة 2010 قانون مكافحة الارهاب في أقليم كوردستان ـ العراق | 3
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراقإستناداً لحكم الفقرتين (1) و (5) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (19) والمنعقدة بتاريخ 27/ 6/2010 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (8) لسنة 2010قانون مكافحة الارهاب في أقليم كوردستان ـ العراق المادة الأولى : يمدد العمل بأحكام قانون مكافحة الأرهاب رقم (3) لسنة 2006 لغاية 16/7/2012المادة الثانية:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة التنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثالثة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ 17/7/2010 وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) محمد قادر عبدااله (د. كمال كركووكى) رئيس برلمان كوردستان ـ العراقالأسباب الموجبةلبقاء الأسباب التي تجعل من أستمرار تطبيق احكام قانون مكافحة الأرهاب موجباً لحماية حياة مواطني الأقليم وممتلكاتهم وأمنهم وأستقرارهم، فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (8) لسنة 2011 قانون مناهضة العنف الاسري في اقليم كوردستان ـ العراق | 10
قانون رقم (8) لسنة 2011 قانون مناهضة العنف الاسري في اقليم كوردستان ـ العراق | 10
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراقإستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (28) والمنعقدة بتاريخ 21/6/2011 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (8) لسنة 2011قانون مناهضة العنف الاسري في اقليم كوردستان ـ العراق المادة الأولى: يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون.أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق.ثانيا: الاسرة: مجموعة اشخاص طبيعيين تربطهم رابطة الزوجية و القرابة الى الدرجة الرابعة ومن يكون قد تم ضمه الى الاسرة قانوناً. ثالثاً: العنف الاسري: كل فعل او قول او التهديد بهما على اساس النوع الاجتماعي في اطار العلاقات الاسرية المبنية على اساس الزواج و القرابة الى الدرجة الرابعة ومن تم ضمه الى الاسرة قانونا من شأنه ان يلحق ضررا من الناحية الجسدية والجنسية والنفسية وسلباً لحقوقه وحرياته. رابعاً: المحكمة: محكمة مناهضة العنف الاسري.المادة الثانية:أولاً: يحظر على اى شخص يرتبط بعلاقة اسرية ان يرتكب عنفاً اسرياً ومنها العنف البدني والجنسي والنفسي في اطار الاسرة، وتعتبر الافعال الاتية على سبيل المثال عنفاً اسرياً: الاكراه في الزواج.زواج الشغار وتزويج الصغير.التزويج بدلاً عن الدية.الطلاق بالاكراه.قطع صلة الارحام.اكراه الزوج للزوجة على البغاء وامتهان الدعارة.ختان الاناث.اجبار افراد الاسرة على ترك الوظيفة او العمل رغماً عنهم.اجبار الاطفال على العمل والتسول وترك الدراسة.10ـ الانتحار اثر العنف الاسري.11- الاجهاض اثر العنف الاسري.12ـ ضرب افراد الاسرة والاطفال بأية حجة.13ـ الاهانة والسب وشتم الاهل وابداء النظرة الدونية تجاهها وايذائها وممارسة الضغط النفسي عليها وانتهاك حقوقها والمعاشرة الزوجية بالاكراه.ثانياً: للمتضرر من العنف الاسري ضمانات لحمايته من العنف.ثالثاً: تحرك الدعوى في قضايا العنف الاسري من قبل المتضرر او من يقوم مقامه قانوناً باخبار يقدم الى المحكمة، او المحقق او المسؤول في مركز الشرطة او الادعاء العام.للعاملين في مجال الصحة والتربية والمراكز الرسمية تقديم الاخبار لمساعدة ضحايا العنف الاسري.رابعاً: تكون اجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا العنف الاسري سرية. المادة الثالثة:أولاً: تشكل محكمة مختصة بقضايا مناهضة العنف الاسري وفق قانون السلطة القضائية للاقليم رقم (23) لسنة 2007.ثانياً: على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الاقليم توفير مراكز الايواء لضحايا العنف الاسري.ثالثاً: شمول قضايا العنف الاسري بخدمات شبكة الحماية الاجتماعية.رابعاً: على وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تأمين الرعاية الصحية واعادة تأهيل المتضرر من العنف الاسري.خامساً: تختص المديرية العامة لمكافحة العنف ضد المراة في وزارة الداخلية بمتابعة قضايا العنف الاسري.سادساً: على وزارة الداخلية انشاء قسم خاص في سلك الشرطة قوامها الاساسي من الشرطة النسائية للتعامل مع قضايا العنف الاسري.سابعاً: على الوزارات والهيئات الرسمية المختصة الترويج لثقافة مناهضة العنف الاسري.المادة الرابعة:أولاً: تصدر المحكمة المختصة (امر حماية) عند الضرورة او بناء على طلب اى فرد من افراد الاسرة او من يمثله كاجراء مؤقت لحماية ضحايا العنف الاسري على ان يتضمن الامر مدة الحماية وللمحكمة تمديدها كلما دعت الحاجة.ثانياً: لطالب الحماية التنازل عن هذا الامر بناءاً على مستجدات وعلى المحكمة التأكد من ان طلب الالغاء قدم بأختيار وانه في مصلحة المتضرر. ثالثاً: يتضمن أمر الحماية مايلي: تعهد من المشكو منه بعدم التعرض للمتضرر او أي فرد من افراد الاسرة.نقل الضحية الى اقرب مستشفى او مركز صحي للعلاج عند الحاجة او اذا طلبت الضحية ذلك.عدم السماح للمشكو منه بدخول البيت الاسري بقرار من المحكمة وللمدة التي تراها في حالة وجود خطر على المشكو منه او أي فرد من افراد الاسرة.رابعاً: في حالة إنتهاك أمر الحماية يعاقب المخالف بالحبس مدة لاتزيد على 48 ساعة او بغرامة لاتقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف دينار.المادة الخامسة:على المحكمة احالة اطراف الشكوى الى لجنة تشكل من الخبراء والمختصين لاصلاح ذات البين قبل احالة القضية الى المحكمة المختصة وذلك في القضايا التي يجوز الصلح فيها على ان لا تؤثر على اجراءات الحماية الواردة في هذا القانون.المادة السادسة:مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد تنص عليها في القوانين النافذة في الاقليم:أولاً: يعاقب بغرامة لاتقل عن (1000,000) مليون دينار ولاتزيد علي (5000,000) ملايين دينار كل من حرض على اجراء عملية ختان انثى.ثانياً: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (6) ستة اشهر ولاتزيد على (2) سنتين وبغرامة لاتقل عن (2000,000) مليوني دينار ولاتزيد على (5000,000) خمسة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اجرى او ساهم في عملية ختان انثى.ثالثاً: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (1) سنة واحدة ولاتزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن (5000,000) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (10,000,000) عشرة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اجرى او ساهم في عملية ختان انثى اذا كانت قاصرة.رابعاً: يعد ظرفاً مشدداً للجاني اذا كان الفاعل طبـيـباً او صيدلياً او كيميائياً او قابلة او احد معاونيهم وعلى المحكمة ان تأمر بمنعه من مزاولة مهنته او عمله مدة لاتزيد على ثلاث سنوات.المادة السابعة:مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد تنص عليها القوانين النافذة في الاقليم:يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مليون دينار ولاتزيد على خمسة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عنفاً اسرياً.المادة الثامنة:تطبق احكام قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل وقانون اصول المحكامات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وقانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2008 والقوانين الاخرى النافذة في الاقليم فيما لم يرد به نص في هذا القانون.المادة التاسعة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة العاشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). محمد قادر عبدالله (د. كمال كركووكي) رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةالعنف الاسري ظاهرة سلبية مخالفة لمبادئ الشرائع السماوية وحقوق الانسان ولكون الاسرة اساس المجتمع ومن اجل حمايتها من التفكك وحماية افرادها واتخاذ الاجراءات القانونية لسلامتها واستقرارها ومنع العنف الاسري بالطرق الوقائية قبل وقوعه وبحث الحلول الاصلاحية والعلاجية بعد وقوعه, فقد شرع هذا القانون...
قانون رقم (9) لسنة 2001 إيقاف العمل بالفقرة (2) من المادة (377) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل. | 4
قانون رقم (9) لسنة 2001 إيقاف العمل بالفقرة (2) من المادة (377) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل. | 4
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان-العراقرقم الإصدار: 9تاريخ الإصدار: 30/6/2001إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل ،و بناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس، وماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته المرقمة (16) و المنعقدة بتاريخ 28/6/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (9) لسنة 2001قانون إيقاف العمل بالفقرة (2) من المادة (377) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.المادة الأولى:يوقف العمل في اقليم كوردستان بالفقرة (2) من المادة (377) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.المادة الثانية:يعاقب الزوج الزاني و من زنا بها بالعقوبة الواردة في الفقرة (1) من المادة (377) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.المادة الثالثة:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الرابعة:ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د. روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...