قانون رقم (8) لسنة / 1992 قانون  معاقبة حيازة وصنع واستعمال المتفجرات والمفرقعات

ku-IQ

قانون رقم (8) لسنة / 1992 قانون  معاقبة حيازة وصنع واستعمال المتفجرات والمفرقعات 15547249

4 قانون رقم (8) لسنة / 1992 قانون  معاقبة حيازة وصنع واستعمال المتفجرات والمفرقعات

قانون  معاقبة حيازة وصنع

واستعمال المتفجرات والمفرقعات

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 31

تاريخ القرار: 14/11/1992

22/طةلاَريَزان/2692

استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة /56 من قانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء اقليم كوردستان العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/1992 اصدار القانون الاتي:

قانون رقم (8) لسنة / 1992

قانون  معاقبة حيازة وصنع واستعمال المتفجرات والمفرقعات

 

1-يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من صنع او استورد او حاز متفجرات أو مفرقعات دون اجازة من السلطات الحكومية المخولة ويعتبر في حكم المفرقعات والمتفجرات كل مادة تدخل في تركيبها وكذلك الاجهزة والالات والادوات التي تستخدم في صنعها وتفجيرها.

2- يعاقب بالاعدام كل من استعمل او شرع في استعمال المفرقعات او المتفجرات وبهدف التخريب او التواطؤ مع اعداء شعب كوردستان استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر أو الحاق ضرر جسيم بالاشخاص أو التسبب في موتهم.

3- على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.

4- ينفذ هذا القانون بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                  نذاد احمد عزيز اغا

                                                  .رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق               

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة