القانون رقم (3) لسنة 2020 قانون مكافحة تهريب النفط والغاز ومشتقاتهما في إقليم كوردستان ـ العراق | 14
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
القانون رقم (3) لسنة 2020 قانون مكافحة تهريب النفط والغاز ومشتقاتهما في إقليم كوردستان ـ العراق | 14
باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقاستنادا إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناء على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (2) بتأريخ 4/3/2020، على القانون الآتي:القانون رقم (3) لسنة 2020قانون مكافحة تهريب النفط والغاز ومشتقاتهما في إقليم كوردستان ـ العراق المادة (1):يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة إزاء كل منها:اولاً: الإقليم: إقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: وزارة الثروات الطبيعية: وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم.ثالثاً: وزارة المالية والاقتصاد: وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم.رابعاً: وسائط النقل: تشمل جميع وسائط النقل البرية والمائية والجوية التي تستخدم في نقل النفط ومشتقاته أو الإنسان وبضائعه أو للاثنين معا.خامساً: النفط: أي هيدروكاربونات طبيعية أو خليط هيدروكاربوني طبيعي سواء في الحالة الغازية أو السائلة، ويشمل أيضا ما يسترجع منه إلى المكمن.سادساً: مشتقات النفط: جميع المشتقات مثل بنزين السيارات (الكازولين)، زيت الغاز، زيوت المحركات والشحوم بجميع أنواعها، الغاز السائل، النفط الأبيض (الكيروسين)، القير، النفط الأسود، النفثا، ويشمل أي منتج بتروكيميائي مصنوع من النفط أو الغاز.سابعاً: الإجازة: الترخيص الرسمي الممنوح من قبل وزارة الثروات الطبيعية لشخص يمارس تجارة النفط أو استيراد وتصدير المشتقات النفطية. المادة (2):تعد الأفعال الآتية جرائم:اولاً: تهريب النفط ومشتقاته:1. بيع ونقل النفط ومشتقاته بطريقة غير قانونية وخارجة عن الكميات المحددة المسموح بها بموجب القانون والتعليمات النافذة سواء كان لغرض الاستيراد أو التصدير إلى خارج إقليم كوردستان.2. اختلاس وبيع أي كمية من النفط والمشتقات النفطية المخصصة لاحتياجات الدوائر الحكومية وغير الحكومية، سواء في الأسواق الداخلية أو تصديرها إلى الخارج.ثانياً: التزوير أو التلاعب بإجازة أو وثيقة رسمية لغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في (الفقرة اولاً/ البند 1، 2) من هذه المادة.ثالثاً: أي نوع من التسهيلات بضمنها إيجار المستودعات والمواد والأماكن وتخصيص النقود لغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (اولاً، ثانياً) من هذه المادة. المادة (3):اولاً: لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون تتولى الأجهزة الأمنية وقوى الداخلية والمديرية العامة للكمارك المهام الآتية:1- ضبط وسائط النقل ومصادرة النفط ومشتقاته المعدة للتهريب من قبل المتهمين.2- مصادرة وسائط النقل الأجنبية أو المستوردة التي تم تحوير الحجم المصمم لخزانات حمل الوقود فيها وتستخدم لغرض تهريب النفط ومشتقاته.3ـ إعداد وإحالة إضبارات المتهمين إلى المحاكم.4- تفتيش وتحري أي واسطة نقل أو مستودع أو مكتب أو أي مكان آخر عند الاشتباه في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.ثانياً: لأجل منع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، يحق للمنتسب المخول استخدام القوة والمواجهة لغرض إيقاف أي واسطة نقل أو أي شخص عند مخالفة الأوامر. المادة (4):اولاً: لغرض التحقيق والمحاكمة يحال الشخص المتهم، سواء كان فاعلا رئيسيا للجريمة أو سائقا لواسطة النقل أو مساهما في الجريمة، إلى المحكمة التي وقع في دائرتها تهريب النفط والمشتقات النفطية.ثانياً: لا يطلق سراح المتهم الموقوف بموجب أحكام هذا القانون بكفالة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة لحين صدور حكم بات من المحكمة المختصة.ثالثاً: تعطي المحكمة صفة الاستعجال للدعاوى التي توجه إليها بموجب أحكام هذا القانون. المادة (5):اولاً: يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ولا تزيد على (10) عشر سنوات، وبغرامة تعادل (4) أربعة أضعاف قيمة المادة المهربة، كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.ثانياً: يعد ظرفا مشددا ارتكاب أي جريمة منصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون في ظروف الحرب وحالات الطواريء وحدوث أزمات الوقود.ثالثاً: تنفذ أحكام هذا القانون على أي واسطة نقل ارتكبت بها جريمة تهريب النفط ومشتقاته، سواء كان المتهم مالكا أم مستأجرا لها. المادة (6):اولاً: تصادر وسائط النقل والمواد المحمولة متى استخدمت في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون إذا ضبطت داخل أراضي الإقليم.ثانياً: كل واسطة نقل تصادر بموجب أحكام هذا القانون بعد صدور حكم بات من المحكمة، تباع مع حمولتها من قبل وزارة المالية والاقتصاد بالمزايدة العلنية بموجب أحكام (قانون بيع وإيجار أموال الدولة) النافذ في الإقليم.ثالثاً: بعد بيع واسطة النقل يمنح المخبر والأشخاص والجهات التي ساعدت في كشف وضبط وسائط النقل المستخدمة في جريمة تهريب النفط ومشتقاته، مكافأة بنسبة (25%) من مجموع ثمن المبيع على أن لا تزيد على (15.000.000) خمسة عشر مليون دينار عراقي في جميع الأحوال.رابعاً: يقيد المبلغ المتبقى بعد تنفيذ الفقرتين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة إيرادا للخزينة العامة للإقليم ويصبح إيرادا نهائيا. المادة (7):بعد صدورحكم بات ببراءة المتهم:اولاً: تعاد أية واسطة نقل تم ضبطها إلى مالكها.ثانياً: تعاد المواد المحمولة أو قيمتها بالمبلغ الذي بيعت به بتأريخ ضبطها، إلى مالكها.ثالثاً: يحتفظ بحقه في التعويض بموجب القوانين النافذة في إقليم كوردستان. المادة (8):يعاقب بموجب أحكام (قانون مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان رقم (3) لسنة 2006) كل من يقوم بتخريب المنشآت النفطية، والمباني، والحقول النفطية، وأنابيب النقل، والمستودعات ومحطات الخزن، من خلال التفجير أو التثقيب أو أي فعل آخر لغرض تهريب النفط ومشتقاته. المادة (9):تشمل أحكام هذا القانون الأشخاص الطبيعية والمعنوية التي تقوم بعمليات التصدير والاستيراد الوهمية، وتقوم بتحريف قرارات ووثائق الاستيراد والتصدير بالزيادة أو النقصان، وكذلك الأشخاص الذين يقدمون لهم التسهيلات أو المتواطئين معهم. المادة (10):لا يسمح لأية واسطة نقل بحمل النفط ومشتقاته إلا بموجب إجازة رسمية من وزارة الثروات الطبيعية وفقا للكميات والنماذج والمعايير التي تعدها الوزارة.المادة (11):يصدر وزير الثروات الطبيعية بالتنسيق مع وزيري الداخلية والمالية والاقتصاد، التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (12):على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (13):لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون. المادة (14):ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). الأسباب الموجبة*لما كان تهريب النفط ومشتقاته من الجرائـم التي تؤدي إلى تخريب الأمن الاقتـصادي لإقـليم كوردستان ـ العراق، ولأجل منع عمليات تهريب ونهب النفط ومشتقاته، ومكافحة هذه الجريمة وحماية الثروة النفطية وفرض عقوبة تتناسب مع خطورة هذه الجريمة، شرع هذا القانون. د. رێواز فايق حسین رئيس برلمــان كوردســــتان ـ العراق...
قانون رقم (38) لسنة 2004 قانون الهيئة العامة للنفط والغاز والبتروكيميائيات لاقليم كوردستان العراق | 11
قانون رقم (38) لسنة 2004 قانون الهيئة العامة للنفط والغاز والبتروكيميائيات لاقليم كوردستان العراق | 11
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني الكوردستان - العراقرقم الإصدار: 38تاريخ الإصدار : 29/9/2004استنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني الكوردستان - العراق بجلسته المرقمة (48) والمنعقدة بتاريخ 28/9/2004 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي :قانون رقم (38) لسنة 2004قانون الهيئة العامة للنفط والغاز والبتروكيميائيات لاقليم كوردستان العراقالفصل الأولالتعاريفالمادة الأولى:يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون :1 - الاقليم: اقليم كوردستان العراق 2- مجلس الوزراء: مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق. 3- الهيئة: الهيئة العامة للنفط والغاز والبتروكيميائيات 4-رئيس الهيئة: رئيس الهيئة العامة للنفط والغاز والبتروكيميائياتالمادة الثانية:تؤسس في الاقليم هيئة عامة تعرف بالهيئة العامة للنفط والغاز والبتروكيميائيات وترتبط برئاسة مجلس الوزراء ويرأسها موظف بدرجة خاصة يتم تعيينه من قبل رئيس مجلس الوزراء على أن يكون له المام تام بمسائل النفط والغاز والبتروكيميائيات ومن حملة الشهادة الجامعية الأولية على الأقل. المادة الثالثة :للهيئة ميزانية مستقلة خاصة. المادة الرابعة:الأهداف والمهام:تهيئة الظروف المناسبة لاستقطاب الشركات والمؤسسات المحلية والاجنبية ورعايتها وتشجيعها لاستثمار أموالها في المجالات والمشاريع الاتية:1- استكشاف وتطوير الحقول النفطية والغازية. 2- نقل النفط الخام والغاز الطبيعي3-تصفية النفط الخام والغاز4- نقل وتوزيع وتسويق المنتوجات النفطية والغازية5- تنمية قطاع الخدمات النفطية المادة الخامسة: واجبات الهيئة:-1- تنسيق الأمور الخاصة بالمجالات والمشاريع المذكورة في المادة اعلاه مع الشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية والراغبة في التعاون او العاملة في الاقليم واستقبالها والتباحث والتفاوض معها بهدف ابرام اتفاقيات والعقود او الإشراف عليها ومتابعة التنفيذ وتنسيق الأمور مع الجهات المركزية الفدرالية المعنية والمختصة2- ابرام العقود النفطية والغازية والمشتقات الأخرى بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء 3- تنفيذ والاشراف على العقود النفطية المبرمة مع الشركات النفطية العالمية لاستثمار واستغلال الثروات البترولية4- القيام بجمع المعلومات والبيانات والدراسات الجيولوجية والجيوفيزياوية والجيوالكيميائية والمتعلقة بنقل وتصفية النفط الخام وتصنيع الغاز ونقل وتوزيع المنتجات النفطية والبتروكيميائية الخاصة بالاقليم وكذلك التي لها علاقة غير مباشرة بالاقليم، على أن يتم تبويبها وحفظها وصيانتها وفق الأساليب المبدئية المتطورة والمعتمدة في الصناعة النفطية العالمية والاستفادة منها في مشاريع واعمال الاقليم وحفظها 5- اعادة تقييم الاحتياطي النفطي والغازي في الاقليم وذلك في ضوء المستجدات والنظريات والأساليب الحديثة. 6- وضع خطة استراتيجية بعيدة المدى ومتكاملة لتأسيس وتطوير صناعة الغاز والبتروكيميائيات في الاقليم7- دعم ورعاية العمل البحثي في مجالات علوم الأرض وصناعة النفط والغاز والبتروكيميائيات في جامعات ومعاهد الاقليم ورفدها مواضيع للبحث والاولويات8- العمل على تهيئة الكوادر المتخصصة في مجال النفط والغاز والبتروكيميائيات وتدريبها وتطويرها داخل و خارج الاقليم 9- متابعة التطورات والمستجدات والانجازات في مجال النفط والغاز والبتروكيميائيات ونقل الخبرة الناجحة والتكنولوجيا الحديثة المناسبة الي الاقليم المادة السادسة:الهيكل التنظيمي: تتكون الهيئة من المديريات العامة التالية:1- المديرية العامة للحفر : وتتكون من قسم هندسة الحفر والجيولوجيا وهندسة النفط (المكامن) والحاسبات الالكترولية2- المديرية العامة للعمليات: تتكون من قسم الانتاج والتسويق والسيطرة والتركيز ومحطات عزل الغاز وخطوط الانابيب ومحطات الضخ والتخزين .3- المديرية العامة للشؤون الهندسية : تتكون من أقسام المعامل المركزية والنقليات والورش المكانيكية وهندسة الاتصالات والآلات الدقيقة وتشخيص المعدات والسيطرة .4- المديرية العامة للشؤون الادارية : تتكون من الاقسام الخاصة بادارة الموظفين والشؤون القانونية والاسكان .5- المديرية العامة للشؤون المالية والميزانية : تتكون من اقسام الحاسبات والميزانية والمخازن والسيطرة والمشتريات الخارجية والداخلية والتدقيق 6- المديرية العامة لشرطة حماية النفط: تتكون من الاقسام الخاصة بحماية المنشآت النفطية والافراد والممتلكات الهيئة المادة السابعة:لرئيس الهيئة تعيين الكوادر الوظيفية عدا المستشارين والمدراء العامين حيث يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس الوزراء المادة الثامنة:يفك ارتباط التشكيلات المتعلقة بشؤون النفط والغاز من وزارة الصناعة والكهرباء ويتم ربطها بهذه الهيئة.المادة التاسعة:لرئاسة مجلس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة العاشرة :على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون. المادة الحادية عشرة:ينفذ هذاالقانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان د. كمال عبدالكريم فؤاد رئيس المجلس الوطني لكوردستان - العراق...
قانون رقم(21)لسنة 2007 قانون وزارة الثروات الطبيعية لاقليم كوردستان ـ العراق | 9
قانون رقم(21)لسنة 2007 قانون وزارة الثروات الطبيعية لاقليم كوردستان ـ العراق | 9
قانون رقم(21)لسنة 2007 قانون وزارة الثروات الطبيعية لاقليم كوردستان ـ العراقالفصل الأول ـ التعاريفالمادة الأولى: يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: البرلمان : برلمان الاقليم.ثالثاً: مجلس الوزراء : مجلس وزراء الاقليم.رابعاً: الوزارة : وزارة الثروات الطبيعية في الاقليم. خامساً: الوزير : وزير الثروات الطبيعية في الاقليم.سادساً: الوكيل: وكيل وزارة الثروات الطبيعية في الاقليم.الفصل الثاني(مهام الوزارة)المادة الثانية: تتولى الوزارة مايلي:أولاً: إدارة جميع القطاعات الخاصة بالثروات الطبيعية في الاقليم وتشمل النفط والغاز والمعادن. ثانياً: إدارة وإعداد خطط لقطاع النفط والغاز وتشجيع الاستثمار لهذا القطاع في الاقليم اضافة الى تخطيط ومتابعة مراحل الاجازات والعقود المبرمة مع الشركات النفطية بما ينسجم مع دستور العراق الاتحادي وقانون النفط لاقليم كوردستان.ثالثاً: الاشراف على عمليات استكشاف وحفر واستخراج النفط والغاز وعمليات التصفية وصناعة الغاز ، بالاضافة الى نقل وتسويق النفط الخام ومنتجاتها وتشييد المشاريع النفطية . رابعاً: القيام بالمسوحات الجيولوجية والتحريات المعدنية وكل الاعمال الخاصة بالنشاطات الجيولوجية.خامساً: مهمة إعداد وتنسيق وتوحيد الخطة الأولية لمختلف أوجه نشاط استثمار النفط والغاز والمعادن في مركز الوزارة ، على ان تقوم الشركات التشغيلية والدوائر المرتبطة بالوزارة تنفيذ ذلك وباشراف من الوزارة آخذة بنظر الاعتبار قانون النفط لاقليم كوردستان والقوانين النافذة.الفصل الثالث(تشكيلات الوزارة)المادة الثالثة: تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية: أولاً: الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وممارسة الاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله أن يخول بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة والمدراء العامين أو الى من يراه مناسباً في الوزارة. ثانياً: وكيل الوزارة: يعاون الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي تعهد اليه من قبل الوزير على ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص.ثالثاً: مكتب الوزير: يديره موظف بدرجة مدير على ان يكون حائزاً على شهادة جامعية أولية على الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين.رابعاً: مكتب وكيل الوزارة: يديره موظف بدرجة مدير على ان يكون حائزاً على شهادة جامعية أولية على الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين.خامساً: المستشارون: لا يزيد عددهم عن اربعة على ان يكونوا حائزين على شهادة جامعية أولية على الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص. سادساً: المديرية العامة للتفتيش والرقابة الداخلية: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال القانون أو الإدارة أو المالية. سابعاً: المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال القانون أو الإدارة.ثامناً: المديرية العامة للشؤون الفنية: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الصناعة النفطية.تاسعاً: المديرية العامة للشؤون الاقتصادية والعقود: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص.عاشراً: المديرية العامة للأستثمار المعدني: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في الجيولوجيا.المادة الرابعة:يشكل في الوزارة مجلس وزاري على النحو التالي: أولاً: الوزير / رئيساً. ثانياً: وكيل الوزارة / عضو ويرأس الجلسات عند غياب الوزير. ثالثاً: المدراء العامين وعدد من المستشارين. رابعاً: أي خبير أو اختصاصي داخل الوزارة أو خارجها عند الحاجة / عضواً.المادة الخامسة:أولاً: تحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.ثانياً: للوزير استحداث أو الغاء أو فك ارتباط أو دمج أية مديرية أو قسم أو شعبة عند الاقتضاء. ثالثاً: للوزير التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص داخل الاقليم وخارجه للقيام بالمهام التي توكل اليهم وللمدة التي يراها مناسبة بعد استحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء.رابعاً: للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السادسة: أولاً: تحل الهيئة العامة للنفط والغاز والبتروكيمياويات في الاقليم المؤسسة بالقانون رقم (38) لسنة 2004 وترتبط كافة التشكيلات والمديريات التابعة لها بالوزارة وتؤول جميع ملاكاتها وممتلكاتها وحقوقها والتزاماتها اليها.ثانياً: تحل المؤسسة العامة لإدارة المشاريع الخاصة في الاقليم المؤسسة بموجب كتاب رئاسة مجلس الوزراء (إدارة السليمانية) المرقم (1803) والمؤرخ في 7/8/2001 وترتبط كافة التشكيلات والمديريات التابعة لها بالوزارة وتؤول جميع ملاكاتها وممتلكاتها وحقوقها والتزاماتها اليها.ثالثاً: يفك ارتباط المديرية العامة للمسح الجيولوجي وتشكيلاتها من وزارة الصناعة في الاقليم وترتبط بالوزارة وتؤول جميع ملاكاتها وممتلكاتها وحقوقها والتزاماتها اليها.المادة السابعة:لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة الثامنة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة التاسعة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). الاسباب الموجبةنظراً لقيام حكومة الاقليم باستحداث وزارة الثروات الطبيعية بموجب قانون صادر من البرلمان، والتي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة تلك الثروات، وبغية تحقيق الاهداف المرجوة من خلال نشاطات وفعاليات الشركات والدوائر التابعة للوزارة ومواكبة التطورات العصرية فقد شرع هذا القانون. عدنان المفتي رئيس المجلــس الوطني لكوردستان ـ العراق...
قانون رقم(22)لسنة 2007 قانون النفط والغاز لاقليم كوردستان ـ العراق | 61
قانون رقم(22)لسنة 2007 قانون النفط والغاز لاقليم كوردستان ـ العراق | 61
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (8)الاستثنائية والمنعقدة بتاريخ 6/8/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم(22)لسنة 2007قانون النفط والغاز لاقليم كوردستان ـ العراقالفصل الأول ـ التعاريفالمادة الأولى: يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:أولاً: الحكومة الاتحادية : حكومة جمهورية العراق الاتحادية.ثانياً: الدستور الاتحادي : دستور جمهورية العراق الاتحادية.ثالثاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.رابعاً: رئيس الاقليم : رئيس اقليم كوردستان ـ العراق. خامساً: البرلمان : المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق.سادساً: حكومة الاقليم : حكومة اقليم كوردستان ـ العراق.سابعاً: مجلس الوزراء : مجلس الوزراء لاقليم كوردستان ـ العراق.ثامناً: المجلس الاقليمي : المجلس الاقليمي لشؤون النفط والغاز في اقليم كوردستان ـ العراق.تاسعاً: الوزارة : وزارة الثروات الطبيعية للاقليم.عاشراً: الوزير : وزير الثروات الطبيعية للاقليم. حادي عشر : النفط : أية هيدروكربونات طبيعية أو خليط هايدروكربوني طبيعي سواء في الحالة الغازية أو السائلة ويشمل ما يسترجع منه الى المكمن.ثاني عشر : النفط الخام : جميع الهايدروكربونات السائلة في حالاتها الطبيعية أو الناتج من الغاز الطبيعي بالتكثيف أو أية وسيلة استخلاص اخرى.ثالث عشر : الغاز الطبيعي : جميع الهايدروكربونات الغازية والخاملة في حالتها الطبيعية ، من ضمنها الغاز الرطب،الغاز الجاف والغاز الموجود في انبوب غلاف البئر(casing) والغاز المتبقي بعد عملية استخلاص الهيدروكربون السائل من الغاز الرطب ، عدا النفط الخام.رابع عشر: الغاز الطبيعي المصاحب : الغاز المنتج والمختلط مع النفط الخام تحت ظروف مكمنية.خامس عشر : حقل النفط : المكمن أو مجموعة من المكامن النفطية ضمن تركيب جيولوجي مألوف أو ظاهرة جيولوجية والذي قد ينتج منه النفط بشكل تجاري وفق تقنية معتادة وذو جدوى اقتصادية.سادس عشر : الحقل الحالي : الحقل النفطي الذي كان له انتاجاً تجارياً قبل 15/ 8/2005.سابع عشر : الحقل المستقبلي : الحقل النفطي الذي لم يكن له انتاجاً تجارياً قبل 15/8/2005 وأية حقول نفطية مستكشفة أو قد تستكشف كنتيجة للعمليات الاستكشافية اللاحقة.ثامن عشر : العمليات النفطية : تشمل التنقيب ، الاستكشاف لغرض التطوير، الانتاج ، التسويق ، التخزين ، النقل ، التصفية ، بيع أو تصدير النفط أو بناء ، نصب أو تشييد أية هياكل منشآت أو مكائن للأغراض المذكورة وإنهاء الاجازة أو ازالة أياً من هذه الهياكل أو المنشآت أو المباني.تاسع عشر: الممتكلات الثابتة : كل مال غير منقول، سواء كان عاماً أو خاصاً.عشرون : اجازة التنقيب : رخصة تصدر من الوزير وفقاً للمادة الثانية والعشرون من هذا القانون.احدى وعشرون : اجازة التخويل : الاشعار أو الموافقة التي تصدر من الوزير وفقاً للمادة الخامسة والعشرون من هذا القانون.اثنان وعشرون : الاجازة : رخصة عقد نفطي أو رخصة تنقيب النفط وأي اتفاقية خاصة به.ثلاثة وعشرون : الشخص : كل شخص طبيعي أو معنوي أو أي كيان قانوني آخر.اربعة وعشرون : الشخص المخول : هو المقاول الذي يتضمنه العقد النفطي أو الشخص الذي اسند اليه المسؤولية بموجب الاجازة أو التخويل.خمسة وعشرون: المقاول: كل شخص يتعاقد مع الوزارة في مجال النفط.ستة وعشرون : الانتاج التجاري: الانتاج اليومي الذي لا يقل عن (5000) خمسة آلاف برميل وعلى مدى (12) اثنى عشر شهراً.سبعة وعشرون : عقد النفط: أي عقد يبرم أو رخصة أو اذن أو أية اجازة تمنح بموجب المادة الرابعة والعشرون من هذا القانون.ثمانية وعشرون: منطقة العقد : المساحة الممنوحة في عقد النفط.تسعة وعشرون: عقد مشاركة الانتاج: نموذج العقد النفطي الذي قد يعرض ويعدل من وقت لآخر من قبل الوزارة ، ويتضمن بالاضافة الى امور اخرى، على مخاطر اقتصادية وفنية يتعهد بها المقاول مقابل حصة من الانتاج ، والتي قد تعتمد كأساس للمفاوضات في العقد النفطي بين الوزارة والاشخاص الذين أبدوا الرغبة في تنفيذ العمليات النفطية.ثلاثون: العائدات: عائدات حكومة الاقليم المستحصلة من العمليات النفطية ومن ضمنها مبيعات النفط والغاز والريع ومكافئات التوقيع والانتاج عن العقود النفطية المبرمة مع الشركات الاجنبية والمحلية.احدى وثلاثون: الريع: نسبة من النفط المنتج والمضمون ، والتي تخصص لحكومة الاقليم ضمن منطقة العقد.اثنان وثلاثون: نقطة التجهيز: المكان الذي يلي عملية الاستخراج ويكون فيه النفط الخام والغاز الطبيعي جاهزان للبيع والاستلام وفق المعايير الدولية، أي المكان الذي يكون لشخص ما حق امتلاك النفط فيه حسب الفقرة سابعاً من المادة الثالثة من هذا القانون.ثلاثة وثلاثون: الصندوق البيئي: الصندوق الذي يمثل العائدات التي يتم تخصيصها بموجب هذا القانون يلتزم المقاولون بالمساهمة فيه طبقاً لشروط عقد مشاركة الانتاج بموجب المادة السابعة والثلاثون من هذا القانون.اربعة وثلاثون: التحكم: التحكم المباشر أو غير المباشر لأغلبية الاصوات للكيان المعني في اجتماعات حاملي الاسهم.خمسة وثلاثون: المشغل : الشخص المخول أو أي شخص آخر مذكور في الاجازة للقيام بادارة العمليات النفطية.ستة وثلاثون: المكمن: التكوين الصخري تحت سطح الارض الذي يحتوي على ترسبات طبيعية منفردة ومستقلة من الهأيدروكربونات القابلة لانتاج النفط والمتميز بنظام ضغط طبيعي موحد.سبعة وثلاثون: البئر: تنقيب سطح الارض ويشمل حفر أو اختراق لتكوينات صخرية في باطن الارض بهدف الاستكشاف بغية التنقيب أو انتاج النفط.الفصل الثاني(نطاق سريان القانون)المادة الثانية: أولاً: تسري احكام هذا القانون على : 1- العمليات النفطية التي تنجز من قبل الشركات العامة أو الخاصة عراقية كانت أو أجنبية.2- كافة النشاطات المتعلقة بالعمليات النفطية. ثانياً: إستناداً لأحكام المادة (115)والفقرتين أولاً وثانياً من المادة (121) من الدستور الاتحادي لا يجري نفاذ أي تشريع اتحادي أو اتفاق أو عقد أو مذكرة تفاهم أو أية وثيقة اخرى اتحادية خاصة بالعمليات النفطية ما لم توافق عليها السلطة المختصة في الاقليم على نفاذه.الفصل الثالث(ملكية النفط وحقوق حكومة الاقليم)المادة الثالثة: أولاً: ملكية النفط في الاقليم، تكون حسبما وردت في المادة (111) من الدستور الاتحادي ولحكومة الاقليم حصة من العائدات المستحصلة من هذا النفط للحقول المنتجة قبل (15/8/2005) يتناسب مع حصة عموم شعب العراق بموجب هذا القانون والمادة (112) من الدستور الاتحادي.ثانياً: لحكومة الاقليم حصة من العائدات النفطية للحقول المنتجة بعد (15/8/2005) بموجب أحكام هذا القانون.ثالثاً: تشترك حكومة الاقليم مع الحكومة الاتحادية في ادارة العمليات النفطية الخاصة بالحقول المنتجة قبل (15/8/2005) في الاقليم استناداً لحكم الفقرة أولاً من المادة (112) من الدستور الاتحادي.رابعاً: تتولى حكومة الاقليم الاشراف وتنظيم جميع العمليات النفطية ، بموجب المادة (115) ومنسجماً مع ما ورد في المادة (112) من الدستور الاتحادي وللوزير بعد استحصال موافقة المجلس الاقليمي أن يأذن لطرف ثالث القيام بالعمليات النفطية لزيادة العائدات من الثروة النفطية للاقليم.خامساً: تتولى حكومة الاقليم الاشراف وتنظيم تسويق حصة الاقليم من النفط المستخرج من العمليات النفطية من نقطة التجهيز ، ويحق لها منح اجازة تسويق لتلك الحصة الى طرف ثالث.سادساً:تستلم حكومة الاقليم حصتها من كل العائدات المستحصلة من العمليات النفطية لمنفعة شعب الاقليم طبقاً للمادة الخامسة عشر من هذا القانون ، وبموجب المادة (112) من الدستور الاتحادي.سابعاً: لأي شخص ان يكتسب حق امتلاك النفط عند نقطة التجهيز حصرياً.المادة الرابعة:يشكل مجلس اقليمي على الشكل الآتي: أولاً: رئيس مجلس الوزراء ـ رئيساً. ثانياً: نائب رئيس مجلس الوزراء ـ نائباً للرئيس.ثالثاً: وزير الموارد الطبيعية ـ عضواً.رابعاً: وزير المالية والاقتصاد ـ عضواً.خامساً: وزير التخطيط ـ عضواً.المادة الخامسة: يتولى المجلس الاقليمي مأيلي:أولاً: وضع المبادىء العامة للسياسة النفطية وخطط التنقيب وتطوير الحقول وتعديلاتها في الاقليم.ثانياً: الموافقة على العقود الخاصة بالعمليات النفطية. ثالثاً: تحديد مستوى الانتاج بما ينسجم مع الفقرة ثانياً من المادة (112) من الدستور الاتحادي.الفصل الرابع(مهام الوزارة والوزير)المادة السادسة: تتولى الوزارة أو من تخوله: أولاً: التنظيم والاشراف على العمليات النفطية ، وتشمل مسؤوليات الوزارة ، الصياغة والتنظيم ومراقبة سياسات العمليات النفطية، بالاضافة الى التنظيم والتخطيط والتطبيق والاشراف والتفتيش والتدقيق لتنفيذ جميع العمليات النفطية التي تنجز من قبل كافة الاشخاص وكذلك كل النشاطات التي تتعلق بها من ضمنها تسويق النفط .ثانياً: التفاوض وابرام الاتفاقات وتنفيذ جميع الاجازات ومن ضمنها العقود النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم. المادة السابعة:يتولى الوزير صلاحياته ومهامه بموجب هذا القانون وبما تتضمنه الاجازات بغية تحقيق ما يلي:أولاً: ضمان الادارة السليمة للصناعة النفطية.ثانياً: العمل على ضمان تطوير الصناعة النفطية بحيث يقلل الاضرار بالبيئة، وضمان النمو الاقتصادي المستديم، وتشجيع الاستثمار على ان يضم ذلك تطوير الخطط البعيدة المدى للاقليم وان يكون معقولاً ومواكباً للأساليب المثلى في الصناعة النفطية.(المنشآت ونشاطات وعمليات التكرير وتوابعها)المادة الثامنة: تتولى الوزارة:أولاً: التنظيم والاشراف على جميع المنشآت المستخدمة بشكل مباشر أو غير مباشر في العمليات النفطية، وتشمل كل ما تستخدم في الانتاج، التصفية ، النقل ومن ضمنها خطوط الانابيب، محطات الصمام، محطات الضخ، محطات الضاغطات وكل ما ترتبط بها من الاجهزة ، والتوزيع ومن ضمنها جميع المراكز والبنأيات ، لتحسين استكشاف وانتاج النفط.ثانياً: التنظيم والاشراف على جميع العمليات النفطية الخاصة بالتكرير وتوابعها متضمناً التصفية،التخزين،النقل، التوزيع وجميع المنتجات البتروكيميأوية.ثالثاً: إبداء التسهيلات اللازمة لاستخدام المنشآت المشار اليها في هذه المادة للحكومة الاتحادية ولجميع الاقاليم والمحافظات الاخرى المنتجة بموجب هذا القانون لمنفعة الشعب العراقي منسجمة مع السياسة الاتحادية للعراق والمتفق عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.رابعاً: توفير أية خطوط لشبكة الانابيب التي لها السعة الاحتياطية لأي شخص يتعامل قانونياً مع النشاطات النفطية في العراق وللوزير منح الاجازة لمثل هذه السعة وبموجب الشروط الواردة في العقد.(تشجيع الاستثمار)المادة التاسعة: تتولى الوزارة:أولاً: تشجيع القطاع العام والخاص للاستثمار في العمليات النفطية لضمان تحقيق الادارة الفعالة للثروات النفطية في الاقليم على ان يضمن ذلك اعلى العائدات النفطية لمنفعة شعب الاقليم والعراق. ثانياً: تشجيع انشاء المنشآت الحديثة الخاصة بعمليات التكرير وتوابعها، من ضمنها المصافي وخطوط الانابيب متى ما كان ذلك ممكناً ، من قبل القطاع الخاص أو بالاشتراك معهم.الفصل الخامس(الشركات العامة)شركة كوردستان لاستكشاف وانتاج النفط (KEPCO)المادة العاشرة:أولاً: تؤسس شركة كوردستان لاستكشاف وانتاج النفط، كشركة عامة وذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري.ثانياً: يعين رئيس واعضاء مجلس الادارة من قبل مجلس الوزراء بعد مصادقة الاغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان على ان يكونوا مستقلين عن الوزارة ومن ذوي الاختصاص النفطي أو اختصاصات اخرى فنية أو ادارية.ثالثاً: تحدد مدة تعيين كافة اعضاء مجلس الادارة بـ (5) خمس سنوات قابلة للتجديد بمصادقة الاغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان.رابعاً: يجوز للشركة وبموافقة المجلس الاقليمي:ـ1- التنافس مع غيرها من الشركات للحصول على اجازة التخويل الخاصة بالحقول المستقبلية. 2- ابرام اتفاقيات الشراكة وما يشابهها من اتفاقيات للعمل في الاقليم أو في المناطق الاخرى في العراق أو خارجه.3- تأسيس شركات تشغيلية تابعة ومملوكة لها والخاصة بالعمليات النفطية المتعلقة بالحقول المستقبلية.خامساً: يجوز لمجلس الوزراء وبمصادقة الاغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان تحويل الشركة الى شركة مساهمة تعرض سهامها لمواطني العراق.شركة كوردستان الوطنية للنفط(KNOC)المادة الحادية عشرة:أولاً: تؤسس شركة كوردستان الوطنية للنفط، وهي شركة عامة ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري.ثانياً: يعين رئيس واعضاء مجلس الادارة من قبل مجلس الوزراء بعد مصادقة الاغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان على ان يكونوا مستقلين عن الوزارة ومن ذوي الاختصاص النفطي أو اختصاصات اخرى فنية أو ادارية.ثالثاً: تحدد مدة تعيين كافة اعضاء مجلس الادارة بـ (5) خمس سنوات قابلة للتجديد بمصادقة الاغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان.رابعاً: يجوز للشركة وبموافقة مجلس الاقليمي:1- التنافس مع غيرها من الشركات للحصول على اجازة خاصة لادارة الحقول الحالية.2- ابرام اتفاقيات الشراكة مع الشركات العالمية النفطية ذات خبرة وسيرة حسنة في العمليات النفطية لتعزيز انتاج الحقول الحالية بغية تحقيق زيادة سريعة للعائدات.3- التنافس في الحصول على اجازات خاصة بالحقول المستقبلية وكل حسب حالتها الخاصة.شركة كوردستان لتسويق النفط(KOMO)المادة الثانيةعشرة :أولاً: تؤسس شركة كوردستان لتسويق النفط، كشركة عامة وذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري.ثانياً: يعين رئيس واعضاء مجلس الادارة من قبل مجلس الوزراء بعد مصادقة الاغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان على ان يكونوا مستقلين عن الوزارة ومن ذوي الاختصاص النفطي أو اختصاصات اخرى فنية أو ادارية. ثالثاً: تحدد مدة تعيين جميع اعضاء مجلس الادارة بـ (5) خمس سنوات قابلة للتجديد بمصادقة الاغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان. رابعاً: تقوم الشركة بتسويق أو تنظيم تسويق النفط الناتج من العمليات النفطية ولها ان تقوم بتسويق حصة المقاول من النفط وباتفاق معه بموجب عقد مشاركة الانتاج.شركة كوردستان لعمليات التكرير وتوابعها(KODO)المادة الثالثة عشرة:أولاً: تؤسس شركة كوردستان لعمليات التكرير وتوابعها، كشركة عامة وذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري.ثانياً: يعين رئيس واعضاء مجلس الادارة من قبل مجلس الوزراء وبعد مصادقة الاغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان على ان يكونوا مستقلين عن الوزارة ومن ذوي الاختصاص النفطي أو اختصاصات اخرى مناسبة فنية أو ادارية. ثالثاً: تحدد مدة تعيين كافة اعضاء مجلس الادارة بـ (5) خمس سنوات قابلة للتجديد بمصادقة الاغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان. رابعاً: تقوم الشركة (KODO):1- بادارة جميع المنشآت الحكومية الخاصة بالعمليات النفطية بموجب الفقرة/أولاً من المادة الثامنة من هذا القانون وستعمل على توفير مثل هذه المنشآت من ضمنها الشبكات الرئيسية لخطوط الانابيب لكل كيان ذات العلاقة بالقطاع العام والخاص الذي يعمل في الاقليم.2- بالتنافس مع غيرها من الشركات للحصول على الاجازات بعد موافقة المجلس الاقليمي ويحق لها القيام بالاعمال التشغيلية الخاصة بالعمليات النفطية ، وابرام اتفاقيات الشراكة أو عقود مشابهة لها سواء في الاقليم أو في بقية الاقاليم والمحافظات.3- بالاشتراك مع الشركات النفطية العالمية أو مع القطاع الخاص في العمليات النفطية الحديثة وبموافقة المجلس الاقليمي.4- بالسماح لطرف ثالث لادارة أي من منشآتها وبموافقة المجلس الاقليمي.(تنظيم الشركات العامة)المادة الرابعة عشر:أولاً: تتولى الوزارة تنظيم الشركات التالية:ـ1- شركة كوردستان للاستكشاف والانتاج(KEPCO).2- شركة كوردستان الوطنية للنفط(KNOC).3- شركة كوردستان لتسويق النفط(KOMO).4- شركة كوردستان لعمليات التكرير وتوابعها(KODO).ثانياً: لمجلس ادارة كل شركة مذكورة في الفقرة/أولاً من هذه المادة اصدار نظام خاص بها يتضمن هيكلها وتنظيم صلاحياتها وكيفية اداء مهامها.ثالثاً: للوزير اقتراح تأسيس شركات اخرى لأستكشاف وتطوير وانتاج النفط والتكرير كذلك خدمات الشراء والتجهيز لتسهيل ادارة العمليات النفطية بصورة فعالة.الفصل السادس(إدارة العائدات والحصص الخاصة)صندوق كوردستان للعائدات النفطية(KOTO)المادة الخامسة عشرة:أولاً: يؤسس صندوق كوردستان للعائدات النفطية، وله شخصية معنوية واستقلال مالي واداري.ثانياً: يعين رئيس واعضاء مجلس الادارة من قبل مجلس الوزراء بعد مصادقة الاغلبية المطلقة لاعضاء البرلمان على ان تحدد صلاحياتهم ومسؤولياتهم بقانون.ثالثاً: على الوزارة تزويد صندوق كوردستان للعائدات النفطية (KOTO) بكافة المعلومات المالية الضرورية المتعلقة بالاجازات والعقود.رابعاً: يستلم الصندوق العائدات المستحصلة من العمليات النفطية الخاصة بالحقول الحالية والمستقبلية نيابة عن شعب الاقليم بموجب أحكام المادتين(115،112) من الدستور الاتحادي، حسب الاحكام الواردة في هذا القانون.خامساً: لحين تنفيذ الشروط المذكورة في المادة التاسعة عشر من هذا القانون يحتفظ الصندوق بحسابين : احدهما للعائدات المستحصلة من العمليات النفطية الخاصة بالحقول الحالية (حساب الحقول الحالية) والآخر للعائدات المستحصلة من العمليات النفطية الخاصة بالحقول المستقبلية (حساب الحقول المستقبلية)، الحسابان سيشكلان جزءاً من العائدات العامة للأقليم وخاضعان للرقابة البرلمانية.سادساً: يكون حساب الحقول الحالية وحساب الحقول المستقبلية خاضعاً للتدقيق المستقل ويكون الاطلاع متاحاً للمواطنين ويمارس الصندوق مسؤوليته وفق المبادىء والمعأيير الخاصة بالمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية التي وردت في المصدر(وان يكون معقولاً ومواكباً للأساليب المثلى في الصناعة النفطية Extractive Industries Transparency Initiative)) إذارـ 2005.المادة السادسة عشرة:ينظم بقانون مهام صندوق كوردستان للعائدات النفطية لغرض ادارة تلك العائدات وتوزيعها وفق احدث المعايير الدولية الخاصة بالشفافية والمسؤولية.المادة السابعة عشرة:تخضع اعمال صندوق كوردستان للعائدات النفطية للرقابة البرلمانية.الفصل السابع(التعاون مع الحكومة الاتحادية)المادة الثامنة عشرة:تتولى حكومة الاقليم وبموجب الشروط الواردة في المادة التاسعة عشر من هذا القانون ما يلي:أولاً:الاتفاق مع الحكومة الاتحادية لادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية في الاقليم بصورة مشتركة .ثانياً: التعاون مع الحكومة الاتحادية لرسم السياسة الاستراتيجية معاً بغية تطوير الثروة النفطية والغازية في الاقليم متوازناً مع النشاطات النفطية الاخرى في البلاد بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادىء السوق وتشجيع الاستثمار بموجب المادة (112) من الدستور الاتحادي.ثالثاً: التعاون مع (المجلس الاتحادي للنفط والغاز) والذي يتم تشكيله بالاتفاق مع حكومة الاقليم بغية إبرام العقود وصياغة المعايير ونماذج العقود والشروط التجارية للتفاوض مع المقاولين العاملين في العراق.رابعاً: الموافقة على أيداع جميع العائدات المستحصلة من العمليات النفطية في الاقليم في الصندوق العام لعائدات النفط الخاصة بالعراق.المادة التاسعة عشرة:تكون اسس التعاون والاتفاق المذكورة في المادة الثامنة عشر من هذا القانون وفق الشروط التالية:أولاً: أيداع جميع العائدات النفطية المستحصلة في كافة انحاء العراق في صندوق عام لعائدات النفط، على ان يدار من قبل هيئة عامة مشتركة وفق ما وردت في المواد (121،112،106) من الدستور الاتحادي وان يتم الاحتفاظ بحساب هذا الصندوق في مصرف عالمي ذو سمعة عالية على ان يكون له حساب خاص باسم صندوق كوردستان للعائدات النفطية يودع فيه شهرياً حصة الاقليم المتفق عليها ليكون ذلك تحت السيطرة المطلقة لحكومة الاقليم على ان ينظم ذلك بقانون اتحادي بالاتفاق مع حكومة الاقليم.ثانياً: يجب اعادة هيكلة الصناعة النفطية في العراق لتضمن دوراً مناسباً لشركة النفط الوطنية العراقية وتشجيع الاستثمار الخاص بما ينسجم مع أحكام الفقرة / ثانياً من المادة 112 من الدستور الاتحادي بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي وبأسرع وقت ممكن.ثالثاً: تدار الحقول الحالية من قبل حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية معاً على ان يكون لحكومة الاقليم تمثيلاً مناسباً في المجلس الاتحادي للنفط والغاز وان تكون شريكاً في ادارة شركة النفط الوطنية العراقية بما ينسجم مع المادة 105 من الدستور الاتحادي.رابعاً: على الحكومة الاتحادية ان لا تمارس أية عمليات نفطية جديدة في المناطق المتنازع عليها دون موافقة حكومة الاقليم لحين اجراء الاستفتاء العام بموجب المادة 140 من الدستور الاتحادي.خامساً: ان أية نشاطات خلافاً للفقرة رابعاً من هذه المادة خاصة بالعمليات النفطية في المناطق المتنازعة عليها التي تقرر اعادة الحاقها بالاقليم بموجب المادة 140 من الدستور الاتحادي، يتم التعامل مع تلك النشاطات في ضوء احكام هذا القانون والمادة 112 أولاً وثانياً من الدستور الاتحادي.المادة العشرون:لحين تنفيذ الشروط الواردة في المادة التاسعة عشر من هذا القانون كاملة تتولى حكومة الاقليم ممارسة حقوقها حسب المادتين (115،112) والفقرة /ثالثاً من المادة (121) من الدستور الاتحادي، وتستلم العائدات من قبل صندوق كوردستان للعائدات النفطية وفق المادة الخامسة عشر من هذا القانون.الفصل الثامن( الاجازات)(تقسيم الاراضي الى رقع)المادة الحادية والعشرون:لأغراض هذا القانون يقسم الاقليم أو بعض اجزائه الى رقع من الاراضي ، وتحدد كل رقعة بنظام الاحداثيات التربيعي العالمي (UTM)Universal Transverse Mercator ونظام الاحداثيات الكروي ( الجغرافي).(إجازة التنقيب)المادة الثانية والعشرون: أولاً: للوزير بعد موافقة المجلس الاقليمي منح اجازة التنقيب ، لمنطقة محددة ولمدة محددة، إلى شخص أومجموعة أشخاص.ثانياً:يحق لحامل اجازة التنقيب القيام بالمسوحات الجيولوجية، الجيوفيزيائية، الجيوكيميائية والمسوحات الجيوتكتيكية ضمن منطقة ومدة محددة.على الشخص المخول حامل الاجازة تقديم تقارير عن التقدم الحاصل في مراحل التنقيب ونتائجه مع الاحتفاظ بسرية تلك المعلومات .لا تمنح اجازة التنقيب حاملها حق الحفر أو أية امتيازات اضافية لكي تكون عقداً نفطياً.ثالثاً:1- على حامل اجازة التنقيب اشعار الوزارة بانجاز الشخص المخول جميع التزاماته المحددة لانهاء التزاماته في الاجازة. 2- للوزير بعد موافقة المجلس الاقليمي إلغاء الأجازة بعد توجيه إشعار مكتوب الى حاملها إذا لم يلتزم بشروط اجازة التنقيب.المادة الثالثة والعشرون:لا يجوزمنح اجازة لمنطقة خاضعة لعقد نفطي أو التنقيب إذا كانت الاجازة تتعارض مع حقوق الشخص المخول.(الاستكشاف والتطوير)المادة الرابعة والعشرون:أولاً: للوزير بموافقة المجلس الاقليمي أن يبرم عقدا نفطيا للاستكشاف والتطوير لمنطقة محددة مع شخص أو مجموعة اشخاص شريطة ان يبرم هؤلاء الاشخاص اتفاقية تشغيل مشتركة ومصدقة من قبل الوزير وفقا للمادة الثلاثون من هذا القانون . و يجوز أن يضم الشخص أو الاشخاص شركات خاصة في الاقليم وفي المناطق الاخرى في العراق أو شركات نفط أجنبية.ثانياً: العقد النفطي يستند على عقد مشاركة الانتاج أو على عقود اخرى يعتبرها الوزير بانها توفر مزيدا من العائدات لشعب الاقليم وبفترة مناسبة حسبما ورد في الفصل العاشر من هذا القانون. ثالثاً: لكي يكون الشخص مؤهلا لابرام العقود النفطية يجب ان يتمتع بـ : المقدرة المالية، والمعرفة والقابلية التقنية للقيام بالعمليات النفطية في منطقة العقد ، مكتسباً الخبرة الجيدة من خلال تنفيذ العمليات النفطية المماثلة وتقديم الوثائق المعتمدة لأثبات ذلك.الالتزام بمبادئ المواطنة المتكافلة الجيدة، والالتزام بالمبادىء العــشرة مــن المـيثاق العـالمــي للامم المتـــحدة الصادر في 26-7-2000( The Ten Principles of the Global Compact, launched by the United Nations on 26 July 2000. ) رابعاً:يمنح العقد النفطيحقاً خاصاً للمقاول بأدارة العملياتالنفطية في منطقة العقد مع عدم الاخلال بالمادة الخامسة والعشرون من هذا القانون. العقد النفطي قد يشمل النفط الخام والغاز الطبيعي وخامات نفطية اخرى.خامساً: على المقاول: ان يوجه اشعارا مكتوبا للوزير خلال(48) ثمانية واربعين ساعة في حال اكتشاف النفط في منطقة العقد. 2ـ تقديم المعلومات الخاصة بالنفط المستكشف للوزير وبالاسلوب المتبع في الصناعة النفطية.سادساً: العقد النفطي يلزم المقاول بانجاز العمليات النفطية وفق برنامج عمل وخطط وميزانية مصدقة من قبل الوزير أو حسبما ورد في العقد .(اجازة التخويل)المادة الخامسة والعشرون:أولاً: للوزير بموافقة المجلس الاقليمي منح إجازة التخويل لشخص أو مجموعة من الأشخاص، الخاصة بمنطقة معينة بغية :- انشاء ،نصب،تشغيل المنشآت و المكائن و المعدات .تنفيذ اعمال اخرى.ثانياً :لحامل الاجازة إنهاء اجازته على ان يقدم اشعارا مكتوبا الى الوزارة يبين فيه بانه انجز جميع التزاماته واستحصاله شهادة إنجاز العمل بذلك.إذا لم يلتزم حامل الاجازة بشروطها، للوزير إلغاء الاجازة بعدما يوجه اشعارا مكتوبا اليه.يوجه الوزير اشعارا مكتوبا خاصا بالتزام أو انهاء الاجازة الى أي شخص مخول والذي بامكانه انجاز العمليات النفطية ضمن المساحة الممنوحة له حسب الاجازة.ثالثاً : يوجه الوزير اشعاراً الى حاملي الأجازات أو الاشخاص المخولين الاخرين ضمن المساحة الممنوحة حول تنسيق العمليات النفطية الخاصة بهم .رابعاً: يضمن العقد النفطي أو اجازة التخويل للآخرين الحق في تلبية حاجاتهم ضمن منطقة العقد وبشروط ومواصفات معقولة.(الدعوات والعطاءات)المادة السادسة والعشرون:أولاً :تدعو الوزارة باعلان عام لتقديم طلبات الاجازة .يختار الوزير اسلوب المفاوضات المباشرة لمنح الاجازات إذا دعت المصلحة العامة الى ذلك. ثانياً :تحدد في الدعوة منطقةالعقد، الاعمال المقترحة، المعايير التي تعتمد عليها لتقديم الطلبات، وكذلك تحدد الرسومات القابلة للدفع مع الطلب، وبيان طريقة وتاريخ تقديم الطلب الوزارة غير ملزمة بمنح الاجازة لمقدمي الطلبات ما لم تنص الدعوة على خلاف ذلك. ثالثاً : يتضمن طلب الأجازة الألتزام بالشروط التالية :-تأمين السلامة والصحة العامة وتهيئة اجواء مناسبة للاشخاص الذين يعملون في العمليات النفطية وكذلك لكل من له علاقة بذلك. حماية البيئة ،الوقاية من التلوث وتقليله ومعالجته، والوقاية من أية أضرار بيئية ناتجة عن العمليات النفطية.اعطاء الأولوية لمواطني الأقليم والمناطق الاخرى في العراق للتدريب والتوظيف في العمليات النفطية . أعطاء الأولوية لمواطني الأقليم والمناطق الاخرى من العراق بتوفير السلع والخدمات.رابعاً: لا تمنح الوزارة أية اجازة خاصة بمنطقة ما الا بعد الاخذ بنظر الاعتبار جميع الطلبات المقدمة التي استجابت والتزمت بالدعوة. الفصل التاسع(حقوق والتزامات الشخص المخول)المادة السابعة والعشرون: أولاً: يتم انتاج النفط وفقا لما يلي:ـاتباع افضل الاساليب لضمان الحد الاعلى لأنتاج النفط في تكوين واحد أو عدة تكوينات معاً. ان تكون وفق الاساليب المثلى في الصناعة النفطية واتباع المبادئ الاقتصادية المعتمدة حسبما ورد في المادة السابعة والثلاثون من هذا القانون. ان يمنع تبذير النفط والطاقة في المكمن .ثانياً: الأشخاص المخولون ملزمون بالتقييم الدوري لاستراتجية انتاج النفط واتباع الحلول التقنية والخطوات اللازمة بغية تحقيق الأهداف التي جاءت في الفقرة/ أولاً من هذه المادة.المادة الثامنة والعشرون:أولاً: وجود الاجازات النفطية النافذة في منطقة العقد لا تمنع منح اجازات اخرى للقيام بالإستكشاف والتحري عن ثروات طبيعية اخرى غير النفط شريطة ان لا تعرقل مثل هذه النشاطات الاداء الصحيح للعمليات النفطية وجديتها.ثانياً: إذا ما تعارضت حقوق والتزامات حاملى الأجازات المذكورة في الفقرة/ أولاً من هذه المادة فللمجلس الاقليمي ترجيح الجهة المفضلة في ضوء شروط معينة تحدد بتعليمات تصدر منه دون الاخلال بالتعويضات التي قد تترتب للطرف الاخر نتيجة لذلك.المادةالتاسعة والعشرون: أولاً :1ـ لا يحق للشخص المخول حامل الأجازة استخدام مأيلي :أي ممتلكات عامة دون موافقة السلطة المسؤولة. أي ممتلكات خاصة بحكومة الأقليم دون موافقة الجهات المعنية. أي ممتلكات خاصة دون دفع تعويض عادل ومعقول الى المالك.2ـ للمالك استخدام ممتلكاته الثابتة في المنطقة المجازة بشرط ان لا تتداخل مع العمليات النفطية. 3ـ تحدد الأجازة كيفية أستخدام المنشآت العامة والموارد الطبيعية من ضمنها الاشجار والرمال والحصو والصخور والمياه.4ـ لا تتضمن الاجازة إعفاء الشخص المخول من إلتزاماته تجاه الانظمة والقوانين النافذة في الاقليم إلا بعد إستحصال موافقات الجهات المعنية بذلك . ثانياً :على الشخص المخول دفع تعويضات عادلة ومعقولة اثناء العمليات النفطية إذا :أساء الى ممتلكات الاخرين أو تسبب في اضرارها.تجاوز وبشكل متعمد على النشاطات المسموحة. إذازادت قيمة المنافع المستحصلة من الاجازة نتيجة ارتكاب تجاوزات المذكورة في الفقرة / ثانياً (1) من هذه المادة، فالتعويض الواجب دفعه من قبل الشخص المخول يجب ان لا يقل عن مقدار الخسارة.ثالثاً: يقدر التعويض العادل والمعقول بموجب هذه المادة و من قبل الوزارة بعد النظر الى جميع الاعتراضات المقدمة من قبل كافة الاطراف المعنية ، ويحق للشخص المخول اللجوء الى التحكيم بموجب بنود التحكيم كما ويحق للشخص المتضرر اللجوء الى المحاكم المختصة في الاقليم للاعتراض على قرارات التعويض. المادة الثلاثون:تنص الاجازة على ان يتولى الوزير الموافقة على أو أن يتم اشعاره بـ:-أولاً: اتفاقيات التشغيل المشتركة والتصدير واتفاقيات أخرى الخاصة بالعمليات النفطية بالاضافة الى أية تغيرات لهذه الاتفاقيات.ثانياً: أية تغييرات في التحكم على الشخص المخول.ثالثاً: أي تفويض سواء كان نقل، استبدال، احالة، تجديد، دمج، رهن، أو أية تصرفات قانونية اخرى خاصة بالاجازة.المادة الحادية والثلاثون:إذا كان في الاجازة اكثر من شخص بالاضافة الى الشخص المخول تكون التزامات ومسؤوليات الجميع متكافلة ومتضامنة في اطار الاجازة سواء بصورة مشتركة أو فردية.المادة الثانية والثلاثون:أولاً: يكون للأقليم حق امتلاك جميع البيانات والمعلومات ، سواء كانت أولية ، مشتقة، معالجة، مفسرة أو محللة الخاصة بالنفط أو بالعمليات النفطية في الأقليم.ثانياً: مع عدم الاخلال بالفقرة /أولاً من هذه المادة، فان للأشخاص المخولين الاحتفاظ بنسخِ من البيانات والمعلومات والمستحصلة من خلال الاجازة لاستعمالها لأغراض الاجازة، جزءاً أو كلاً حسبما وردت في الاجازة دون ان يكون لهم حق امتلاك تلك البيانات بعد الغاء الاجازة .ثالثاً: تصدير البيانات والمعلومات التي إكتسبت أثناء العمليات النفطية بحرية من قبل الأشخاص المخولين بعد موافقة الوزير، بشرط أن يتم تزويد الوزير عند الطلب بنسخة أصلية لجميع البيانات والمعلومات الألكترونية، أو في حالة اللباب أو الصخور والموانع الفيزيائية أو باجزاء منها قابلة للاستعمال للاحتفاظ بها في الأقليم. المادة الثالثة والثلاثون: يتولى المفتش العام في الوزارة مراقبة الشخص المخول وعلى الأخير أن يقدم له جميع السجلات المتوفرة لديه لغرض التدقيق إذا دعت الحاجة الى ذلك. المادة الرابعة والثلاثون: أولاً: للوزير إلغاء الإجازة وفقاً للشروط الواردة فيها مع اشعار المجلس الاقليمي بذلك.ان إلغاء الأجازة لا يخل بالحقوق والألتزامات الواردة في الأجازة الخاصة بمرحلة ما بعد إنتهاء مدتها. ثانياً: إذاكانت إجازة معينة ممنوحة لأكثر من شخص مخول ونشأت ظروف أو ملابسات قد تدفع الوزارة الى إلغاء الاجازة , فللوزير الغاء الاجازة أوإلغاء إجازة الأشخاص الذين ارتكبوا اخطاء أو اقدموا على تصرف تسبب في نشوء تلك الظروف على ان يتم اعلام الاشخاص المخولين الاخرين بذلك .ثالثاً: عندما يقرر الوزير الغاء الاجازة طبقا للفقرة /ثانياً من هذه المادة، فانه يتولى مصالح هؤلاء الاشخاص المخولين الذين الغيت اجازتهم والتي يستخدمها لتحقيق المنفعة العليا لشعب الأقليم.المادة الخامسة والثلاثون:أولاً: على الشخص المخول ان يضمن ويدعم ويدافع عن حكومة الأقليم في كل الدعاوي التي تقام من قبل الاطراف الاخرى والتي تنتج بشكل مباشر أو غير مباشر من العمليات النفطية .ثانياً: على الشخص المخول توفير التأمين (insurance) اللازم لتغطية المسؤولية المحتملة وفق الفقرة / أولاً من هذه المادة، وحسب المبالغ التي تؤكد عليها الوزارة بين حين لأخر.المادة السادسة والثلاثون: أولاً: على الشخص المخول إزالة كل ما استعمل في العمليات النفطية من منطقة العقد وتطهيرها في الحالات التالية : عند أنتهاء مدة الاجازة أو الغائها.عندما تنتفي الحاجة للقيام بالعمليات النفطية.ثانياً: مع عدم الاخلال بأية مسؤولية جنائية على الشخص الذي يشترك في العمليات النفطية دون الاجازة : أن يعوض الأقليم وبسعر يساوي سعر السوق للنفط عن الكمية المستخرجة والمنتجة أوالمصدرة مع دفع الفوائد التأخيرية على ان لا تزيد عن النسبة القانونية للفوائد والتي يقررها الوزير .ان يدفع الغرامات لجميع المنشآت والمكائن والمعدات المستخدمة في العمليات النفطية أو لازالتها أو دفع كلف تلك الازالة . 3ـ تطهير التلوث الناجم عن العمليات النفطية أو دفع كلف التطهير للأقليم.ثالثاً : المسؤوليات الواردة في الفقرة/ ثانياً من هذه المادة تشمل الاشخاص الذين يشاركون في العمليات النفطية بصورة فردية أو جماعية . الفصل العاشر(عقد مشاركة الانتاج)شروط العقدالمادة السابعة والثلاثون:أولاً: يشترط في عقد مشاركة الانتاج ما يلي:-تكون فترة الاستكشاف (5) خمس سنوات، تنقسم الى فترتين ، الأولى (3) ثلاث سنوات والثانية (2) سنتان، ويجوز تمديدها الى (7) سبع سنوات كحد اقصى .التنازل (relinquishment) عن (25 %)خمسة و عشرون بالمائة من منطقة العقد الاصلية بعد فترة الاستكشاف و (25%) خمسة و عشرين بالمائة اخرى من المنطقة المتبقية بعد كل فترة تمديد . إذا شملت النسب المئوية من هذه التنازلات جزءا من أي منطقة مكتشفة(discovery area) فيتم تقليص هذه النسب كي لا تضم تلك المنطقة . ويجوز التنازل طوعاً في نهاية كل سنة من مدة العقد .الالتزام بأعمال الاستكشاف ،التي تكون قابلة للتفاوض، وعادة يتضمن الشراء وتفسير جميع البيانات المتوفرة، من ضمنها البيانات الزلزالية المتوفرة والمسوحات الزلزالية في الفترة الأولى للاستكشاف،مع حفر بئر استكشافي في الفترة/ ثانياً للاستكشاف وحفر بئر في كل سنة من سنوات التمديد. بعد أنتهاء فترة الاستكشاف، تبدأ فترة التطوير ومدتها (20) عشرون سنة، وإذا طلب المقاول فترة أخرى تمدد بنفس الشروط والمعايير المثبتة في العقد لمدة (5) خمس سنوات اخرى مع امكانية التفاوض لتمديد فترة اضافية أخرى. لاتقل نسبة الريع (Royalty) عن (10%) عشرة بالمائة ويتم دفعها بموجب المادة الحادية والاربعين من هذا القانون.تخصم الكلف المستردة من الانتاج بعد خصم الريع وكحد اعلى لا تتجاوز نسبة 45% خمسة وأربعون بالمائة للنفط الخام ونسبة لا تتجأوز 60% ستون بالمائة للغاز الطبيعي.تكون المشاركة في الانتاج من الانتاج المتبقي بعد خصم نسبة الريع والكلف المستردة المسموح بها بموجب المعادلة التي تاخذ بالحسبان العائدات المتراكمة والتكاليف المتراكمة للنفط، على ان تضمن ذلك أرباح مناسبة للمقاول.دفع أجور سنوية للاراضي السطحية خلال مراحل الاستكشاف والتطوير.مشاركة حكومة الأقليم ويصورة مباشرة في الأستكشاف والتطوير والانتاج ووفق الشروط الواردة في العقد. الالتزام بدفع المبالغ المتفق عليها الى حكومة الأقليم لدعم بيئة الأقليم حصراً. 11ـ شروط لضمان السلامة والصحة والرفاهية، حماية البيئة، التدريب وتوفير السلع والخدمات وفق المعايير الدولية على أن تتلائم مع الشروط الواردة في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون.ثانياً: إذا أعتبر الوزير بأن العقد النفطي يتضمن مجازفات تجارية كبيرة أو يحتاج الى تمويل مبالغ كبيرة في بداية الاستثمار ، للوزير بعد استحصال موافقة المجلس الاقليمي تقليل نسبة الريع المثبتة في الفقرة/ أولاً (7) من هذه المادة ، وأن يزيد مقدار الكلف المستردة والمثبتة في الفقرة / أولاً (6) من هذه المادة حسب تلك المجازفات. ثالثاً: إذا أعتبر الوزير بأن العقد النفطي يتضمن مجازفات تجارية قليلة، للوزير بعد استحصال موافقة المجلس الاقليمي زيادة نسبة الريع الى حد اعلى مما هي مثبتة في الفقرة/ أولاً (7) من هذه المادة ، ويقلل نسبة الكلف المستردة الى حد ادنى مما هي مثبتة في الفقرة/ أولاً (6) من هذه المادة. رابعاً: تتضمن شروط العقد الاساليب المثلى في الصناعة النفطية وتشمل إستخدام الأساليب وإتخاذ الأجراءات المتبعة في الصناعة النفطية عالمياً من قبل مستغلين مقتدرين بموجب الشروط والظروف المشابهة للتطبيقات الخاصة بالعمليات النفطية والتي تهدف الى تأمين :-حماية الثروات النفطية التي تتضمن إستخدام الوسائل اللازمة لزيادة إنتاج الهيدروكربونات بأسلوب تقني وإقتصادي جيد مع السيطرة المتلازمة لهبوط الأحتياطات وتقليل النضاحات على سطح الأرض .سلامة العمل التي تستلزم إستعمال الطرق وإتخاذ الأجراءات التي تعزز السلامة المهنية وتمنع الحوادث.الوقاية البيئية التي تدعو الى تبني الطرق والأجراءات التي تقلل تأثير العمليات النفطية على البيئة . المادة الثامنة والثلاثون:أولاً: تحدد في العقد النفطي الشروط المتبعة والتي تتعلق بالغاز الطبيعي المصاحب والغاز الطبيعي غير المصاحب بحيث تسهل تطوير صناعة الغاز الطبيعي في الأقليم.ثانياً: تحوي هذه الشروط على بنود لضمان المنفعة القصوى من الكميات الفائضة من الغاز الطبيعي المنتج، وبنود اخرى تقلل من اشتعال الغاز الطبيعي وطبقاً للمعايير الدولية المتبعة في هذه الصناعة .ثالثاً: يحدد الوزير طريقة تقييم الغاز الطبيعي حسب العقد النفطي بتعليمات خاصة على ان تكون وفق المعايير الدولية المتبعة في هذه الصناعة، وبحيث يضمن الحد الاعلى من العائدات للشعب في الأقليم والعراق.المادة التاسعة والثلاثون:للوزارة إبرام عقود الخدمات وادارة الحقول، والنصب والتجهيز، والبناء والاستشارة وأية عقود اخرى لادارة الثروات النفطية في الأقليم بشكل فعال وتتضمن هذه العقود على بنود تشجيعية لحث المقاول على انجاز العمل واكماله بفترة قياسية وتحقيق اهداف ذات قيمة عالية. (النظام الضريبـي)المادة الاربعون:أولاً: يتحمل المقاول والشخص المخول وكل من له علاقة بالعمليات النفطية دفع الضرائب المفروضة من قبل حكومة الأقليم بما فيها : -ضريبة الاراضي السطحية.ضريبة الدخل .ضريبة دخل الشركات. الرسوم الكمركية وأية ضرائب مماثلة أخرى.ضريبة أرباح مفاجئة أو ضريبة أرباح أضافية.أية ضريبة اخرى تجبى أو تدفع كرسوم بموجب العقد النفطي. ثانياً: يجوز إعفاء المقاول من الضرائب في العقد النفطي بقانون. ثالثاً: الضرائب المفروضة من قبل حكومة الاقليم هي الضرائب الوحيدة التي تطبق على العمليات النفطية.(الشروط الأخرى) المادة الحادية والأربعون: أولاً: تحتسب كمية النفط الخاصة بالريع بتطبيق النسبة المئوية المثبتة في العقد.ثانياً: للوزارة بعد موافقة المجلس الاقليمي إستيفاء الريع عيناً أو نقدا، ويجب دفعه إما شهرياً أو فصلياً ووفق شروط العقد.ثالثاً: يتم أستيفاء المبالغ المترتبة عن الريع وفق أسعار السوق العالمي للنفط في حالة عدم بيعه الى طرف ثالث محايد.المادة الثانية والأربعون:على المقاول بيع وتحويل أية كميات من النفط الخام التى يعتبرها الوزير ضرورية لتلبية الاستهلاك المحلي للأقليم، ويحدد سعر بيع النفط الخام بموجب العقد النافذ أو ما يعادل سعر السوق إذا لم يتضمن العقد ذلك . المادة الثالثة والأربعون:لا يجوز للوزير نيابة عن الأقليم الأعتداد بالحصانة الحكومية في العقود النفطية فيما يتعلق بالاجراءات القانونية وتنفيذ الاحكام المقررة. الفصل الحادي عشر(المشاركة المحلية)المادة الرابعة والأربعون:أولاً: يلتزم الشخص المخول بأعطاء الأفضلية :-للشركات المحلية والمؤهلة في الأقليم وباقي المناطق الأخرى من العراق ووفق مايلي :- أن تكون شركة حقيقية وغير مرتبطة بأي مكلف بخدمة عامة بشكل مباشر أو غير مباشر. أن تكون لديها الامكانيات والقابليات الكافية لتعزيز العمليات النفطية التي يقوم الشخص المخول بتنفيذها. أن تحصل على موافقة الوزير بموجب التعليمات الصادرة منه . لتعيين الأشخاص من الأقليم والمناطق الأخرى من العراق على ان يكون هؤلاء الأشخاص من ذوي المؤهلات والكفاءة والخبرة اللازمة لتنفيذ العمل. لشراء المنتجات المحلية وتوفير الخدمات من الأقليم ومناطق العراق الأخرى في حال تنافسها مع غيرها من حيث السعر والنوعية وامكانية توفيرها. ثانياً: يمنح الوزير الافضلية للشخص المخول الذي له شراكة مع الشركات المحلية. المادة الخامسة والأربعون:أولاً: على الشخص المخول أعداد برامج واضحة لتدريب الكوادر المحلية التابعة له بحيث يمكن تنفيذها في الأقليم والمناطق الأخرى من العراق أو في الخارج بما فيها البعثات الدراسية ودعمها مالياً.ثانياً: تتضمن الاجازة التزام الشخص المخول بأغناء الأقليم بالمعلومات بما تضمن توفير التسهيلات الضرورية للعمل التقني في الأقليم بما فيها تفسير البيانات المستحصلة من العمليات النفطية.المادة السادسة والأربعون:يؤسس الشخص المخول مكتباً في الأقليم.الفصل الثاني عشرالتوحيد (Unitisation)(توحيد المكامن داخل الأقليم)المادة السابعة والاربعون:أولاً: يتولى الوزير توحيد المكمن بموافقة المجلس الاقليمي إذا كان كليا ضمن الأقليم بموجب المعايير الدولية المتبعة في الصناعة النفطية .ثانياً: يتم توحيد المكمن إذا كان جزئياً ضمن منطقة العقد وجزئياً ضمن منطقة عقد آخر وفق ما يلي:- يوجه الوزير اشعاراً تحريريا الى المقاولين لابرام اتفاقية توحيد مشتركة بينهم لضمان انتاج النفط من المكمن بصورة مثالية وفعالة. إذا لم يتم ابرام الاتفاقية المشتركة خلال فترة زمنية معقولة من استلام الاشعار التحريري كما ورد في الفقرة / ثانياً (1) اعلاه يقرر الوزير توحيد المكمن. للمقاولين عند عدم موافقتهم لقرار الوزير، اللجوء الى التحكيم بموجب البنود الواردة في المادة الخمسين من هذا القانون.ثالثاً: يتم توحيد المكمن إذا كان جزئيا ضمن منطقة العقد وجزئيا في منطقة لم تخضع لأي عقد نفطي اخر وفق مأيلي :- يوجه الوزير اشعاراً تحريريا الى المقاول لابرام اتفاقية التوحيد المشتركة معه لضمان انتاج النفط من المكمن بصورة مثالية وفعالة. إذا لم يتم الاتفاق خلال فترة زمنية معقولة بعد اصدار الاشعار التحريري، كما ورد في الفقرة / ثانياً (1) أعلاه، يقرر الوزير توحيد المكمن، وللمقاول عند عدم موافقته لقرار الوزير اللجوء الى التحكيم أو الى الأجراءات الواردة في العقدالنفطي .رابعاً: تحدد في إتفاقية التوحيد كمية النفط في المناطق التي تشملها الاتفاقية، كما تعين المشغل المسؤول عن انتاج النفط ضمن منطقة الاتفاقية .خامساً: يقرر الوزير تطوير أو إنتاج النفط من المكمن بعد أقرار اتفاقية التوحيد أو الموافقة عليها .سادساً:تستحصل موافقة الوزير مسبقاً قبل إجراء أية تغييرات في أتفاقية التوحيد . (توحيد المكامن عبر حدود الأقليم وضمن العراق)المادة الثامنة والاربعون: أولاً: يتولى الوزير بموافقة المجلس الاقليمي توحيد المكمن إذا عبر حدود الأقليم الى مناطق اخرى من العراق بالأتفاق مع الحكومة الأتحادية أو مع الأطراف المعنية الأخرى على أن تحقق المنفعة العليا لشعب الأقليم خاصة والعراق عامة ، مستخدمة تقنيات مبادئ السوق الأكثر تقدماً وتشجيع الأستثمار وفق المادة (112) من الدستور الأتحادي. ثانياً: تحدد الأتفاقية إدارة المكمن من قبل هيئة مشتركة تضم ممثلي حكومة الاقليم والحكومة الأتحادية أو الأطراف المعنية الأخرى.ثالثاً: عند عدم التوصل الى الأتفاقية المذكورة في الفقرة أعلاه يتولى الوزير مع ممثل الحكومة الأتحادية أو الاطراف المعنية الاخرى إحالة الموضوع الى خبراء يتم أختيارهم من قبل كافة الاطراف المعنية وفي حالة عدم الاتفاق على ذلك فسيتم التعامل معه حسب الدستورالاتحادي.(توحيد المكامن عبر الحدود الدولية)المادة التاسعة والاربعون:تتولى حكومة الاقليم بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وفق أحكام الدستور الاتحادي توحيد المكمن إذا عبر حدود الاقليم الى مناطق داخل حدود احدى الدول المجاورة والاتفاق مع الدولة المجاورة المعنية على أن يضمن المنفعة الكاملة المنصفة لكلا الجانبين في تطوير النفط ومصادقة برلمان كوردستان عليه.الفصل الثالث عشر (حل النزاعات)المادة الخمسون:أولاً : للوزير العمل على حل النزاعات التي تنشأ بين الاشخاص العاملين في العمليات النفطية وإقراره سواء كانت تلك النزاعات :- 1ـ بين الاشخاص انفسهم إذا كانت الاتفاقيات التي ابرمت بينهم لم تنص على كيفية حل النزاعات.2ـ أو فيما يتعلق باطراف اخرى غير مشاركة ( ماعدا حكومة الأقليم ).ثانياً : إذا حصل نزاع فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق شروط الأجازة أو كليهما بين الشخص المخول والوزير، تحاول الاطراف حل ذلك النزاع عن طريق المفاوضات.إذا لم يحسم النزاع عن طريق المفاوضات ، يجوز لكلا الطرفين أن يعرض النزاع الى التحكيم.أي تحكيم بين الوزير والشخص المخول يجري باتفاق الطرفين وبموجب احدى القواعد التالية: -اتفاقية واشنطن لسنة 1965 أو تعليمات أو قواعد المركز الدولي لحل نزاعات الاستثمار [International Center for the Settlements of Investment] Disputes(ICSID)] بين الدول ومواطني الدول الاخرى. القواعد الواردة بشان التسهيلات الاضافية لـ (ICSID) والتي تبنت في 27/9/1978 من قبل المجلس الاداري في ( ICSID) بين الدول ومواطني الدول الاخرى، عندما لا تفي الجهة الاجنبية بالمتطلبات المذكورة في المادة (25) من اتفاقية واشنطن. إتباع قواعد تحكيم الامم المتحدة الخاصة بقانون التجارة العالمية (UNCITRAL) . قواعد التحكيم المتبعة من قبل محاكم لندن للتحكيم الدولي (LCIA).اتباع القواعد الاخرى والمعترف بها(حسب اتفاق الاطراف المتنازعة على اجراءاتها، من ضمنها طريقة تعيين المحكمين والفترة الزمنية التي يتوجب اتخاذ القرار من خلالها). 4ـ تستمر التزامات الوزير والشخص المخول حسب الإجازة لحين حل أية مسالة معلقة ومحالة للتحكيم .الفصل الرابع عشر(الاعلانات و المنشورات)المادة الحادية والخمسون:أولاً: يتولى الوزير الاعلان عن :- دعوات طلب الأجازات. اشعار منح الأجازات و إنهائها. ثانياً: على الوزير نشر دعوات عبر وسائل الاعلام حسب التعليمات الصادرة منه وعبر الانترنت من الصفحة الالكترونية التابعة للوزارة.المادة الثانية والخمسون:أولاً : -يتولى الوزير نشر :تفاصيل الأجازات الحالية أو الملغية وتعديلاتها . المعلومات المتعلقة باتفاقيات التوحيد .يتولى الوزير تزويد أي فرد وضمن فترة زمنية معقولة من تأريخ تقديم الطلب بموجز عن:الأجازات (التعديلات الحالية أو الملغية ) واتفاقيات التوحيد. ب ـ خطة التطوير المصدقة.ج ـ التوكيلات و المعاملات الاخرى التي تمت الموافقة عليها ووفق الشروط التجارية المسموحة بها. دـ العمليات النفطية. ثانياً: يتولى الوزير بيان أسباب الاجراءات التالية خلال عشرة أيام من تأريخ تقديم الطلبات :- منح الأجازة بعد الدعوة.تصديق خطة التطوير بموجب عقد النفط.اتخاذ أي قرار أو منح أية موافقة يستوجب بيانها بموجب الأجازة . تدريب و توظيف مواطني الأقليم ومواطنين آخرين من العراق.ثالثاً: على الشركات تقديم تقارير عن التزاماتها وفق هذا القانون وشروط الأجازة بالصيغ والتفاصيل المطلوبة في الأجازة وحسب التعليمات ويتولى الوزير نشرها. رابعاً: يتولى الوزير نشر التقارير الخاصة بالاشخاص المخولين عن دفوعاتهم الخاصة بالعمليات النفطية لحكومة الأقليم وفق القانون.خامساً: تكون المعلومات المستحصلة وفق هذه المادة متاحة لأي شخص بعد دفع الرسوم التي تستوفى حسب التعليمات . الفصل الخامس عشر(الأمور التنظيمية)المادة الثالثة والخمسون:يتولى الوزير اصدار التعليمات بموجب هذا القانون فيما يتعلق بالامور التالية: -أولاً: تقسيم المناطق في الأقليم.ثانياً: استكشاف وانتاج النفط.ثالثاً: إستخدام وكشف البيانات، المعلومات، السجلات والتقارير.رابعاً: قياس وبيع أو تصريف النفط.خامساً: الصحة والسلامة المهنية. سادساً: الوقاية وحماية البيئة.سابعاً: ادارة الثروات.ثامناً: الابنية والمنشآت والمعدات .تاسعاً: عمليات التطهير ووسائل المعالجة الاخرى المناسبة لازالة التأثيرات الناجمة عن تسرب النفط.عاشراً: التخلي وانهاء العمليات .حادي عشر: برامج العمل والميزانية.ثاني عشر: تدقيق الحسابات وسجلات الشخص المخول . ثالث عشر: إعداد تقارير من قبل الاشخاص المخولين حول مدى إتباعهم للألتزامات الواردة في القوانين والاجازات و تتضمن :-اقتناء السلع وتوفير الخدمات في الأقليم ومناطق أخرى من العراق.الصحة والسلامة المهنية.الوقاية وحماية البيئة.المادة الرابعة والخمسون:أولاً: جميع العقود الخاصة بمشاركة الانتاج التي ابرمتها حكومة الاقليم قبل نفاذ هذا القانون تخضع لمراجعة المجلس الاقليمي لتنسجم مع احكام هذا القانون مع مراعاة الظروف الموضوعية التي ابرمت فيها تلك العقود وتكون قراراته قطعية وقابلة للنشر.ثانياً: جميع الاجازات ومذكرات التفاهم المتعلقة بالنفط والغاز التي تم توقيعها من قبل حكومة الاقليم قبل نفاذ هذا القانون تعتبر باطلة ما لم يوافق عليها المجلس الاقليمي.الفصل السادس عشر(أحكام مخالفة الالتزامات)المادة الخامسة والخمسون:أولاً: يمنع المكلف بخدمة عامة وأولادهوأزواجه وكل من يعمل لصالحه من الحصول على :-أية فائدة أو مزية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة من الاجازة .أية حصة في الشركة (أو فروعها) التي تمتلك الأجازة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر الا إذا كانت الشركة قد تمت خصخصتها بشفافية.ثانياً: يتولى الوزير إصدار تعليمات خاصة بأن على كل موظف عام في الوزارة تقديم بيانات يكشف فيها ممتلكاته وتعلن تلك البيانات بالنسبة لذوي الدرجات الوظيفية الخاصة. المادة السادسةوالخمسون: أولاً: تتخذ بحق الشخص المخول الاجراءات المذكورة في الفقرة / ثانياً من هذه المادة إذا:-قام بخرق قوانين الأقليم المتعلقة بمكافحة الفساد.أعاق بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبأي وسيلة كانت أعمال المفتش العام .قام أو ساهم بتقديم طلب أو قدم أي تقرير رسمي أو تعهد خطي وبموجب أحكام هذا القانون يحتوي على معلومات كاذبة أو وهمية بصورة عمدية أو غير عمدية. 4ـ حاز او قام ببيع او شراء او نقل او استلام او تعامل مع المعلومات والبيانات المملوكة للاقليم وحسب ما وردت في المادة الثانية والثلاثون من هذا القانون مالم يكن ذلك ضمن إلاجازة او باذن من الوزير. ثانياً: إذا ثبت للوزير بأن الشخص المخول قد قام بأي من الأعمال الواردة في الفقرة / أولاً من هذه المادة تتخذ بحقه الاجراءات التالية اضافة الى الاجراءات الجزائية : -تلغى إجازته جزئيا أو كليا.يحرم من المشاركة في المناقصات والمزايدات المتعلقة بالعمليات النفطية وخصوصاً ما يتعلق بالاجازات وتجهيز السلع وتوفير الخدمات.يحرم من القيام بأعمال البناء في الحالات التي تؤدي الى الاضرار بالمصلحة العامة.يحرم من ممارسة النشاطات المتعلقة بالعمليات النفطية لمدة لا تقل عن سنتين. 5ـ نشر التفاصيل المتعلقة بهذه الاعمال. الفصل السابع عشر(الأحكام الانتقالية والختامية)المادة السابعة والخمسون: استخدام نسبة من العائدات النفطية لحفظ حقوق الاجيال القادمة وتمويل المشاريع الاستراتيجية في الاقليم ودعم البيئة وعوائل الشهداء ودعم الحاجات الضرورية لمواطني كوردستان بما يحقق العدالة بين مكوناته القومية والدينية وينظم ذلك بقانون.المادة الثامنة والخمسون:تأخذ حكومة الاقليم بنظر الاعتبار تنمية المناطق التي تجري فيها العمليات النفطية ودعم مجالسها المحلية والبلدية ويعوض اصحاب الاراضي وفق القوانين بما يحقق العدالة.المادة التاسعة والخمسون:أولاً : لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.ثانياً : لا تسري أحكام قانون الاستثمار لأقليم كوردستان رقم (4 ) لسنة 2006 على العمليات النفطية.المادة الستون:للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.المادة الحادية والستون: ينفذ هذا القانون أعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراقالاسباب الموجبةبغية تطوير الثروة النفطية في أقليم كوردستان بحيث تحقق أعلى منفعة لشعب كوردستان والشعب العراقي عموما،بأستخدام تقنيات مبادىء السوق الاكثر تقدما، وتشجيع الاستثمار منسجما مع أحكام المواد (111 ،112 ، 115) من الدستور الاتحادي لكي تضمن وتعزز أعلى مستويات الشفافية والمسؤولية والعدالة في القطاع النفطي ،ولضمان حصص مالية عادلة لشعب كوردستان ودعما لمستقبل الاجيال القادمة، وأولئك الذين عانوا في ظل السياسات القمعية للنظام البائد في العراق، والمحافظة على طبيعة البيئة في أقليم كوردستان ، وترسيخ التعاون مع الحكومة الاتحادية حول إدارة النفط والغاز بما يضمن التوزيع العادل للعائدات النفطية حسبما ورد في الدستور الاتحادي ولكل ما تقدم شرع هذا القانون. ...
قانون رقم (5) لسنة 2021 قانون إدارة وحماية الآثار والتراث في إقليم كوردستان - العراق | 34
قانون رقم (5) لسنة 2021 قانون إدارة وحماية الآثار والتراث في إقليم كوردستان - العراق | 34
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان - العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (11) بتأريخ 28/4/2021، على القانون الآتي:قانون رقم (5) لسنة 2021قانون إدارة وحماية الآثار والتراث في إقليم كوردستان - العراقالفصل الأولالمصطلحات والأهداف والمهامالمادة (1) يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.ثانياً: مجلس الوزراء: مجلس وزراء الإقليم.ثالثاً: الوزارة: وزارة البلديات والسياحة في الإقليم.رابعاً: الوزير: وزير البلديات والسياحة في الإقليم.خامساً: المديرية العامة: المديرية العامة للآثار والتراث في الوزارة.سادساً: المديرية: تشمل مديريات الآثار والتراث التابعة للمديرية العامة.سابعاً: الآثار: المواد المنقولة وغير المنقولة، التي تم بناؤها أو نحتها أو إنتاجها أو كتابتها أو المخطوطة أو المرسومة أو المصورة ولا يقل عمرها عن (200) مائتي سنة، وكذلك تشمل الهياكل البشرية والحيوانية والنباتية. ثامناً: التراث:-التراث: كل مادة منقولة وغير منقولة، تم بناؤها أو نحتها أو إنتاجها أو كتابتها أو مخطوطة أو مرسومة أو مصورة ولها قيمة تأريخية أو وطنية أو قومية أو دينية أو فنية.تسجل كآثار بموافقة الوزير كل مادة منقولة أو غير منقولة تراثية، مشار إليها في البند (1) أعلاه، إذا تجاوز عمرها (100) مائة سنة، وكانت لها أهمية خاصة تأريخية وفنية، أو معمارية، بعد أن ترفع بشأنها تقرير علمي من قبل اللجنة الفنية.تاسعاً: المواقع والمناطق التأريخية: الموقع الذي كان مسرحاً لحدث تأريخي وقومي ووطني مهم أو ذو أهمية تأريخية.عاشراً: القطع والمواقع الطبيعية: تشمل القطع والمواقع الطبيعية التي ليست من صنع الإنسان، ولكنها تتعلق بعلم الآثار والتراث،في مجال المواضيع البايولوجية والجيولوجية، مثل المواقع الطبيعية والكهوف النادرة والملاجيء والمتحجرات ومواقع الستالاكتايت والستالاكمايت والفحم والمخلفات النباتية والحيوانية، إذا كانت لها أهمية خاصة تأريخية أو فنية، وتسجل كآثار أو تراث بقرار الوزير بناءً على اقتراح اللجنة الفنية وبتقرير علمي.حادي عشر: المواقع والمناطق الأثرية أو التراثية المحمية: تشمل جميع المواقع والمناطق الأثرية والتراثية، التي لها حدود محددة ويقصد منها حماية معالمها الأصلية، كثروة وتراث وطني، وتضم أنواع عديدة من الأبنية والفنون المعمارية المتنوعة، مثل (المدينة، البلدة، القرية، الحي السكني، الزقاق، التل، القلعة، المواقع الدينية، الكهوف والمقابر القديمة) والتي تسجل كمواقع ومناطق أثرية أو تراثية محمية بقرار من الوزير بعد أن ترفع بشأنها تقرير علمي من قبل اللجنة الفنية.ثاني عشر: الآثاري: كل شخص يحمل شهادة البكالوريوس في علم الآثار.ثالث عشر: الجهة ذات العلاقة: تشمل الوزارات والجهات الحكومية المكلفة بأعمال حماية الآثار والتراث.رابع عشر: اللجنة الفنية: لجنة تشكل من أشخاص متخصصين في مجال علوم الآثار والمجالات الأخرى المتعلقة بالآثار، ويحدد تشكيلها بتعليمات من الوزير.خامس عشر: الأعمال الأثرية والتراثية: تشمل أعمال التنقيب، والمسح، والحفر والصيانة والترميم بهدف استكشاف الآثار المنقولة وغير المنقولة، سواءً على سطح الأرض أو تحتها أو تحت الماء وحمايتها.المادة (2) تطبق أحكام هذا القانون على أية آثار أو تراث إذا توفرت فيه الشروط الآتية:أولاً: إذا كان نتاجاً لحضارة شعب كوردستان أو الميزوبوتاميا والحضارات المتعاقبة في هذه المنطقة، نتجت أو وقعت على أرض كوردستان.ثانياً: إذا كان له قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تأريخية، وكان أحد نتائج حضارة شعب كوردستان، ووقعت على أرض كوردستان.ثالثاً: إذا نتجت أو تطورت الآثار أو التراث على أرض كوردستان أو لها علاقة بتأريخ البشرية.المادة (3)يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:-أولاً: إدارة وحماية وصيانة وترميم الآثار والتراث والتأريخ الحضاري للإقليم وتعريف المواطنين والمجتمع الدولي بها.ثانياً: تسجيل ومسح وحفر المواقع والمناطق الأثرية والتراثية.ثالثاً: نشر الثقافة ورفع مستوى الوعي وتنظيم النشاطات العلمية لحماية الآثار والتراث.رابعاً: عرض القطع الأثرية والتراثية في المتاحف للتعريف بها وجعلها وجهة سياحية باعتبارها أرثاً ثقافیاً وهوية وطنية مهمة.خامساً: منع الاتجار بالآثار والتراث وتهريبها.المادة (4)مهام المديرية العامة:أولاً: تحديد وتعيين المواقع والمناطق الأثرية والتراثية والتأريخية.ثانياً: التنقيب والمسح والحفر بخصوص الآثار والتراث في جميع أنحاء الإقليم، باستخدام أحدث الأجهزة العلمية والفنية الملائمة والمعتمدة في مجال علوم الآثار.ثالثاً: صيانة وترميم الآثار والتراث والمواقع التأريخية وحمايتها من الأضرار والتلف.رابعاً: تأسيس وفتح متاحف في الإقليم والاهتمام بها، وتطويرها ونشر الثقافة الحضارية القومية والوطنية.خامساً: صنع نماذج (استنساخ ـ تقليد) القطع الأثرية والتراثية، وإنتاج الصور والأفلام لعرضها أو بيعها أو مبادلتها وتحديد أسعارها، بشرط أن يكون للنموذج المصنع علامة تميزه عن أصله.سادساً: إجراء البحوث وتنظيم الندوات والمؤتمرات والنشاطات المتنوعة حول الآثار والتراث، في داخل وخارج الإقليم.سابعاً: تنمية المختصين في مجالي الآثار والتراث لرفع مستوى قدرات عملهم.ثامناً: زيادة الاهتمام بالمواضيع الأثرية والتراثية في المواد الدراسية، لغرض التعريف وزيادة نشر الثقافة الأثرية في المجتمع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.تاسعاً: تنظيم فرق مسح شامل للآثار والمواقع التراثية، لأجل تحديدها في الخرائط ووثائق المسح ووضعها على المخططات الأساسية والإشارة إلى أنواعها.عاشراً: جعل المواقع الأثرية والتراثية ذو وجهة سياحية بشرط حماية معالمها الأصيلة.حادي عشر: الإعلان والتعريف بالمناطق والمواقع والقطع الأثرية والتراثية المكتشفة في الجريدة الرسمية.ثاني عشر: التخطيط للظروف والحوادث الطارئة، مثل مخاطر الحريق، والزلازل، والفيضانات، وأي مخاطر أخرى والحوادث البشرية والطبيعية.ثالث عشر: التنسيق مع المؤسسات الاتحادية في العراق حول الآثار والتراث بخصوص النقاط الآتية: تسجيل آثار وتراث الإقليم في سجلات اليونسكو. إعادة قطع الآثار والتراث المأخوذة إلى خارج الإقليم. العمل من أجل عرض الآثار والتراث أو نماذجها المصنعة في المتاحف الأجنبية خارج الإقليم، لمدة مؤقتة من أجل التعريف بتأريخ وهوية كوردستان.العمل والتنسيق مع منظمات الآثار والتراث العالمية، والمجالس العالمية في مجال المتاحف، والاتفاقيات والمعاهدات العالمية في مجال الآثار.المادة (5)واجبات المواطنين:أولاً: لكل مواطن الحق في الحصول على المعلومات والاستفادة من الآثار والتراث، ويجوز له بموجب هذا القانون المشاركة في حماية آثار وتراث الإقليم والاهتمام بها.ثانياً: على كل فرد احترام آثار وتراث الإقليم وحمايتها.ثالثاً: على كل مواطن يعلم بوجود آثار أو تراث منقول أو غير منقول أو عرف معلومات بصددها، إبلاغ أقرب جهة رسمية خلال مدة أقل من (24) أربع وعشرين ساعة من تأريخ علمه أو معرفته، وعلى الجهة المبلغة إيصال المعلومات إلى المديرية العامة أو المديريات خلال مدة (48) ثماني وأربعين ساعة. الفصل الثانيالآثار والتراث غير المنقولالمادة (6)أولاً: يجب أن تحتفظ المديرية العامة والمديريات بسجلات ورقية وإلكترونية خاصة بتسجيل الأبنية والعمارات والمواقع الأثرية والتراثية، وتسجل فيها المعلومات والوثائق المتعلقة بها وحقوق الارتفاق التي تترتب على العقارات المجاورة لها، ونشر السجل في الجريدة الرسمية.ثانياً: تحدد حقوق الارتفاق من قبل اللجنة الفنية من خلال تثبيت حزام حول أطراف الموقع الأثري والتراثي مع تأمين طرق ومسالك للوصول إليها، بشرط أن يكون الموقع والمنطقة الأثرية والتراثية محمية.ثالثاً: إذا كان قد سبق تسجيل الأثر ولم تكن حقوق الارتفاق في العقارات المجاورة قد حددت له، فيجري تحديدها وفقاً للقانون.رابعاً: يحدد طراز الأبنية التي تقع بجوار المواقع الأثرية والتراثية، سواء كانت جديدة أم يتم تجديدها، من حيث نمطها وارتفاعها وألوانها وواجهاتها، على الوجه الذي يكون منسجماً مع المواقع الأثرية والتراثية المجاورة لها، وتنفذ ذلك بالتنسيق بين المديرية العامة والمديريات والجهة ذات العلاقة.المادة (7)أولاً: للمديرية العامة، استناداً إلى قانون الاستملاك النافذ في الإقليم، الحق في استملاك الأراضي والعقارات التي تعد أثرية أو تراثية مقابل تعويض عادل.ثانياً: على المديرية العامة عن طريق المديريات حماية المواقع والمناطق والأحياء السكنية الأثرية والتراثية والمناطق المحمية والمحرمات في حالة وجود خطر وتهديد بتخريب هذه المواقع.المادة (8)أولاً: تسجل جميع المواقع الأثرية والتراثية باسم المال العام وتخصص للأغراض الأثرية.ثانياً: يجوز أن تبقى المواقع والأملاك التراثية بأسماء مالكيها، ولكن لا يجوز إجراء أي تغييرات عليها أو الإضرار بها عند صيانتها وترميمها أو أي عمل آخر وتتم حماية الجوانب التراثية لها تحت رقابة وتوجيهات المديرية العامة و المديريات.المادة (9)أولاً: عند استغلال وتوزيع الأراضي والأماكن المملوكة للدولة أو المملوكة للأشخاص الطبيعية أو المعنوية، لبناء الدور وأي أبنية أخرى، أو تغيير معالم الدور والأبنية، في المواقع الأثرية والتراثية والمناطق المحمية، يجب التنسيق مع المديرية العامة أو المديريات والحصول على موافقتها، وتعين من قبل اللجنة الفنية وبمراعاة مستوى البعد عن المواقع الأثرية والتراثية كيفية العمل في هذه المواقع.ثانياً: عند وجود أي عائق أمام تنفيذ أي مشروع فيما ورد في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، تقوم المديرية العامة أو المديريات على نفقة الجهة المنفذة للمشروع، بأعمال التنقيب والحفر مع مراعاة مدة تنفيذ المشروع، وخلال مدة مناسبة لإجراء التنقيب العلمي الدقيق، وتحدد نفقات التنقيب ضمن مجموع نفقات المشروع.المادة (10)أولاً: تستخدم جميع المواقع والمناطق الدينية، الأثرية أو التراثية، المملوكة للدولة أو ملك خاص، أو موقوفة، للغرض ذاتها.ثانياً: لا يجوز الإضرار بالمواقع والمناطق الدينية أثناء صيانتها وترميمها أو التصرف بها أو إحداث أي تغييرات أخرى، ويجب أن تخضع لرقابة وتوجيهات المديرية العامة مع مراعاة جوانبها الأثرية والتراثية وحمايتها.الفصل الثالثالآثار والتراث المنقولالمادة (11)تمسك المديرية العامة أو المديرية السجلات الآتية:أولاً: سجلات تسجل فيها الآثار المنقولة التي عثر عليها المواطنون صدفة.ثانياً: سجلات تسجل فيها المواد والأشياء التراثية والأثرية الموجودة في الأماكن المنصوص عليها في المادة (10)، وتزويد مالكها بوثيقة خاصة بشرط إجراء رقابة مستمرة على تلك الأماكن من قبل المديريات والمديرية العامة.المادة (12)أولاً: يحظر على الأشخاص الطبيعية والمعنوية الاحتفاظ بالآثار المنقولة، وعليهم تسليمها إلى المديريات أو المديرية العامة خلال مدة (90) تسعين يوماً من تأريخ نفاذ أحكام هذا القانون.ثانياً: على المالك أو الحائز للقطع التراثية أو المخطوطات، إبلاغ المديريات أو المديرية العامة خلال مدة (90) تسعين يوماً من تأريخ نفاذ أحكام هذا القانون، بهدف تسجيلها والإشراف المشترك عليها.ثالثاً: استناداً إلى الإجراءات القانونية، يتحمل أصحاب القطع التراثية أو المخطوطات، المشار إليها في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة، مسؤولية ضياع أو تلف تلك القطع.المادة (13)أولاً: للمديرية العامة إصدار قرار نزع حق الملكية على أي قطعة تراثية أو مخطوطة سبق وأن سجلت لديها ويوجد عند مالكها مقابل تعويض عادل مقدر من قبل اللجنة الفنية. ثانياً: الحق في نشر المعلومات حول القطع التراثية أو المخطوطات يكون بموافقة المديرية العامة أو المديريات حصراً. المادة (14)أولاً: للمديرية العامة بموافقة الوزير وبالتنسيق مع المؤسسات الاتحادية، إدخال الآثار والتراث المنقول إلى الإقليم لأغراض البحث العلمي والصيانة والترميم، ولإغناء متاحف الإقليم أو العرض المؤقت.ثانياً: على كل من يقوم بإدخال أثر منقول أو قطعة تراثية إلى داخل الإقليم استناداً إلى القانون، الحصول على ترخيص من الوزير.ثالثاً: تتولى المديرية العامة، عن طريق اللجنة الفنية، متابعة وتقصي الآثار والتراث المنقول الذي أدخل إلى الإقليم، وتتم مصادرتها وإعادتها إلى بلدها الأصلي مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل إذا ثبت أنها أثرية تم إخراجها من الدولة المالكة لها بصورة غير قانونية.المادة (15)للوزير بموافقة رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع المؤسسات الاتحادية:أولاً: إرسال الآثار والتراث المنقول إلى خارج الإقليم لأغراض البحث العلمي أو الصيانة والترميم أو العرض المؤقت.ثانياً: تبادل الآثار أو التراث المنقول الذي يوجد أمثاله في الإقليم مع المتاحف والجامعات والمعاهد والمؤسسات العلمية خارج الإقليم لأغراض إجراء البحوث وتحقيق الفائدة العلمية أو التأريخية أو التعاون وإغناء متاحف الإقليم. الفصل الرابعالأعمال الأثرية والتراثية والتنقيب والمسح والحفر والصيانة والترميمالمادة (16)أولاً: تختص المديرية العامة بالأعمال الأثرية والتراثية في الإقليم.ثانياً: لا يجوز لأي شخص أو جهة القيام بالأعمال الأثرية أو التراثية في الإقليم ولو كان في عقاره المملوك إلا بترخيص من المديرية العامة.ثالثاً: للمديرية العامة الترخيص للمختصين والمؤسسات العلمية والجامعات والمعاهد الداخلية والأجنبية لأغراض الأعمال الأثرية والتراثية في مجال الآثار والتراث، بعد التأكد من المقدرة والكفاءة العلمية والمالية لهذه الجهات.المادة (17)أولاً: تقوم المديرية العامة بالأعمال الأثرية والتراثية في العقارات والأماكن المملوكة للدولة أو للأشخاص الطبيعية والمعنوية التي تضم مناطق أثرية أو تراثية.ثانياً: إذا تبين أن الأرض والأماكن التي جرت فيها الأعمال الأثرية أو التراثية ليست أثرية وتراثية، تعاد إلى الحالة التي كانت عليها قبل القيام بتلك الأعمال.إذا كانت الأماكن والأراضي المشار إليها مملوكة لأشخاص طبيعية أو معنوية ولحقهم ضرر نتيجة التنقيب والمسح والحفر، يتم تعويضهم عن تلك الأضرار بناء على تقدير المديرية العامة وبموافقة الطرفين أو عن طريق المحكمة.ثالثاً: تعين المديرية العامة أو المديريات مدة الأعمال الأثرية والتراثية ويجوز تمديدها.رابعاً: يستند كل من يقوم بالأعمال الأثرية والتراثية بالبحوث والأعمال التي سبق القيام بها من قبل الآثاريين الداخليين والأجنبيين في الموقع ذاته أو حوله، أو بالقرب من الموقع المعين للعمل.خامساً: عند اكتشاف قطع أثرية أو تراثية أثناء التنقيب والمسح والحفر تعاد القطع المكتشفة إلى متحف المدينة أو الموقع الذي يجري فيه العمل حسب الحدود الجغرافية لموقع العمل.سادساً: يحق لكل آثاري أو منتسب في مجال علم الآثار في جامعات ومعاهد الإقليم زيارة المناطق الأثرية والتراثية للأغراض العلمية وإجراء البحوث والأعمال الأثرية، بشرط الحصول على تأييد الجهة الأكاديمية التي ينتسب إليها وإشعار المديرية العامة أو المديريات بذلك.المادة (18)تشكل لجنة الأعمال الأثرية والتراثية من قبل المديرية العامة والمديريات على الوجه الآتي:أولاً: يشترط أن يكون رئيس اللجنة أو البعثة خبيراً في الآثار ذو خبرة وتجربة.ثانياً: يجب أن يكون أعضاء لجان الأعمال الأثرية والتراثية من الآثاريين قدر الإمكان، ويجوز حسب حاجة المنطقة التي يجري فيها العمل أن تضم في عضويتها مختصين آخرين.ثالثاً: يجب أن يعمل شخصان آثارييان في الأقل من المنتسبين للمديريات أو المديرية العامة باعتبارهما ممثلين وعضوين، أثناء العمل مع الفريق المرخص، ولهم كامل الحق العلمي في كتابة التقارير ونشر البحوث والمشاركة في الندوات والمؤتمرات في داخل وخارج الإقليم، ويكونان مسؤولين عن أي تقصير في العمل عند عندم إشعارهما المديرية العامة أو المديريات بذلك.المادة (19)تلتزم الجهات التي تطلب العمل في مجال الآثار والتراث بما يأتي:أولاً: تقديم طلب إلى المديريات لأغراض الأعمال الأثرية والتراثية، يتضمن ما يأتي:صفة وخبرة مقدم الطلب ومقدرته المالية.معلومات حول أعضاء الفريق المقدم للطلب ومراعاة الجوانب العلمية واختصاصاتهم.أن يكون مقدم الطلب مرخصاً من جهة علمية موثوقة مثل الجامعات والمعاهد أو المؤسسات الآثارية.إذا كان الفريق مقدم الطلب من خارج العراق، يجب أن يحمل تأييداً من ممثلية دولته في الإقليم أو سفارته في العراق. تحديد عدد ومستوى العاملين معه ومؤهلاتهم العلمية.تأمين الحراس للموقع أثناء مدة العمل.السعي لتأمين مقاعد الدراسة والزمالة للموظفين الآثاريين ضمن حدود المديرية العامة.المادة (20)أولاً: تقوم المديرية العامة بعد تقديم الفريق للطلب، بمراجعته وتدقيقه ثم إصدار القرار بشأنه.ثانياً: يبرم مقدم الطلب عقداً مع المديرية العامة لمدة محددة، تحدد فيه حقوق والتزامات الطرفين ثم تتم المصادقة عليه من قبل الوزير.المادة (21)أولاً: تقوم المديرية العامة والمديريات بمهام متابعة ومراقبة فريق العمل المرخص بالأعمال الأثرية والتراثية.ثانياً: عند مخالفة أحد شروط عقد العمل في الأعمال الأثرية والتراثية تقوم المديرية العامة والمديريات بإشعار الطرف المقابل لغرض إزالة المخالفة خلال مدة مناسبة ومحددة.ثالثاً: إذا لم يقم الطرف المقابل بإزالة المخالفة يقوم الوزير بفسخ العقد بناءً على طلب المديرية العامة.المادة (22)أولاً: كل مادة أثرية أو تراثية تكتشف فوق سطح أرض الإقليم أو تحتها تكون ملكاً للدولة.ثانياً: عند اكتشاف أي مادة أثرية أو تراثية يتم تصويرها وتسجيلها وحفظها في مكان مناسب فوراً.ثالثاً: لا يجوز نشر المعلومات حول القطع والمواقع المكتشفة أو التصرف بها أو التعامل بها داخل الإقليم أو خارجه إلا بموافقة تحريرية من المديرية العامة أو المديريات.رابعاً: للمديرية العامة والمديريات أن تمنح للجهات التي تقوم بأعمال التنقيب والمسح والحفر، ما يأتي:قوالب الآثار المكتشفة وصورها ومخططاتها وخرائطها.كسر الفخار والمواد العضوية والترابية، لغرض التحليل والدراسة، بشرط تقديم نتائج الدراسة إلى المديرية العامة خلال مدة لا تتجاوز (1) سنة واحدة.ترسل القطع المشار إليها في البند (2) من هذه الفقرة، إلى الخارج مباشرة تحت رقابة المديريات وتعفى من الضرائب والرسوم.خامساً: على المديرية العامة والمديريات والفرق المرخصة إعلان نتائج موسم العمل سنوياً.الفصل الخامسالمحرمات والعقوباتالمادة (23)المحرمات:أولاً: فيما عدا ما تم السماح به في هذا القانون، يحظر التصرف بالمواقع والأبنية والمناطق الأثرية والأزقة والأسواق والدور والأحياء السكنية التراثية والمناطق المحمية والقطع الأثرية والتراثية، المنقولة وغير المنقولة، والمواقع التأريخية والمخطوطات أو إتلافها.ثانياً: لا يجوز لمالك الأرض والموقع الذي يحتوي على آثار وتراث ومواقع تأريخية، سواء نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية أم لم ينشر، التصرف المادي فيها أو هدمها أو تغيير معالمها الخارجية.ثالثاً: يحظر البيع والأتجار بالآثار والتراث.رابعاً: لا يجوز استنساخ القطع الأثرية والتراثية إلا بموافقة المديرية العامة ويكون الغرض من الاستنساخ التدريب والبحث العلمي أو للعرض أو البيع أو المبادلة حصراً.خامساً: لا يجوز أن يكون أي متحف آثار خاص أو عام ملكاً شخصياً، ويكون فتح المتاحف التراثية والطبيعية بناءً على موافقة المديرية العامة وتكون تحت رقابتها.سادساً: لا يسمح باستخدام الأسماء والعناوين الأثرية أو التراثية في الأماكن العامة والتجارية دون موافقة المديرية العامة.المادة (24)العقوبات:أولاً: يعاقب بالحبس وبغرامة مقدارها ضعفي القيمة المقدرة للقطعة الأثرية أو التراثية كل من يحتفظ بقطعة أثرية أو تراثية أو مخطوطة منقولة، مسجلة أو غير مسجلة، لم يقم بإشعار المديرية العامة أو المديريات بها خلال مدة (90) تسعين يوماً من تأريخ نفاذ هذا القانون، أو تسبب في ضياع أو تلف هذه القطعة. ثانياً: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات، وبغرامة مقدارها ستة أضعاف الثمن المقدر للقطعة الأثرية أو التراثية فضلاً عن إرجاعها، كل من يسرق أثراً أو مادة تراثية في حيازة المديرية العامة أو المديريات.تعد الأحوال الآتية ظرفاً مشدداً يعاقب مرتكبها بعقوبة السجن المؤبد:إذا لم يتم إرجاع القطعة الأثرية أو التراثية المسروقة.إذا كان مرتكب الجريمة أحد أعضاء المديرية العامة أو المديريات أو مكلفاً بالمحافظة على الآثار أو ممن يعمل في إدارتها.إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخصين فأكثر، باستخدام القوة والإكراه.ثالثاً:يعاقب بالسجن المؤبد كل من يخرج قطعة أثرية إلى خارج الإقليم أو يساهم في إخراجها.يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها (3.000.000) ثلاثة ملايين دينار كل من يخرج مادة تراثية عمداً إلى خارج الإقليم. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات كل من يقوم بأعمال التنقيب والمسح والحفر أو يحاول استكشاف الآثار دون الحصول على الموافقة التحريرية من المديرية.رابعاً: إذا أدت أعمال التنقيب والمسح والحفر، أو محاولة استكشاف الآثار، إلى تغيير الآثار، يلتزم المرتكب بتعويض ضعفي القيمة المقدرة للضرر وتتم مصادرة الآثار المستخرجة والمواد المستخدمة فيها. على المجرم إعادة الحال إلى وضعه الاعتيادي على نفقته الخاصة. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة إذا كان المجرم موظفاً لدى المديرية العامة أو المديريات.خامساً:يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات فضلاً عن غرامة مقدارها (10.000.000) عشرة ملايين دينار مع مصادرة المواد، كل من يتاجر بمادة وقطعة أثرية أو تراثية، ويعاقب بالسجن المدة ذاتها مع غرامة مقدارها (20.000.000) عشرين مليون دينار إذا كان مرتكب الجريمة موظفاً لدى المديرية العامة أو المديريات. تصادر المواد ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات فضلاً عن غرامة مقدارها (2.000.000) مليوني دينار كل من يتاجر بمادة وقطعة أثرية أو تراثية، سواء كانت مزورة أو مقلدة، دون موافقة المديرية العامة، ويعاقب بالحبس المدة ذاتها فضلاً عن غرامة مقدارها (6.000.000) ستة ملايين دينار إذا كان مرتكب الجريمة منتسباً لدى المديرية العامة أو المديريات.سادساً: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات كل من يتجاوز على دار أو بناية أو حي سكني أو أي موقع آخر أثري أو تراثي، منشور في الجريدة الرسمية، سواء بالتخريب، وتغيير المعالم أو تغيير الغرض الذي خصص من أجله، ويلزم بإعادة التجاوز إلى الوضع السابق على نفقته.الفصل السادسالأحكام العامة والختاميةالمادة (25)لغرض تنفيذ أحكام المادتين (14) و (15) من هذا القانون، تتم الاستفادة من المنتسبين والمختصين في مجال علم الآثار في النقاط والمداخل الحدودية.المادة (26)أولاً: يجب أن يكون مدراء ومسؤولي المتاحف ومراكز المدن والبلدات من الآثاريين، ويجوز لهم العمل في هذا المنصب مدة (4) أربع سنوات فقط، ويجوز تمديد مدة عملهم (4) أربع سنوات أخرى.ثانياً: يجب إناطة رئاسة وإدارة الأعمال الأثرية والتراثية في المشاريع والمفوضيات والمناطق إلى الأشخاص الآثاريين.المادة (27)واجبات اللجنة الفنية:أولاً: يكون قرار وتوصيات اللجنة الفنية حاسماً في مدى اعتبار أي مادة وقطعة أثرية وتراثية أصلية أو مزورة.ثانياً: تقدير مقدار التعويض المادي للأضرار التي تلحق بالآثار أو المواد الأثرية والتراثية التي لها قيمة مالية، وفي الوقت ذاته يجب تحديد الأضرار الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع الواقعة في هذه المواقع.ثالثاً: تحديد ثمن أي قطعة أثرية أو تراثية تقدم إلى المديرية العامة أو المديريات.رابعاً: تحديد مقدار المكافأة لكل شخص يكتشف آثاراً أو تراثاً، أو يقدم معلومات لاكتشافها.المادة (28)أولاً: تخصص نسبة (50%) خمسين من المائة من الواردات العامة للآثار لتنمية مجال الآثار والتراث.ثانياً: يجب تخصيص موازنة سنوية لشؤون الآثار والتراث في الموازنة العامة.المادة (29)يقوم الوزير عن طريق مجلس الوزراء بالتنسيق مع المؤسسات الاتحادية الخاصة بالآثار والتراث عند الاقتضاء.المادة (30)يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (31)على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (32)لا يعمل بقانون الآثار العراقي رقم (59) لسنة 1936 النافذ، في الإقليم.المادة (33)لا يعمل بأي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (34)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.ریواز فایق حسین رئیس برلمان کوردستان - العراقالأسباب الموجبةتعد الآثار والتراث والمواقع التأريخية ثروة وطنية وإرثاً ثقافياً وعلمياً وهوية حضارية إنسانية لشعب كوردستان، وبغية إدارتها وحمايتها ومنع الاتجار بها وإتلافها وجعلها وجهة سياحية في إقليم كوردستان ـ العراق، شرع هذا القانون ...
القانون رقم (1) لسنة 2022 قانون الحفاظ على الوثائق الوطنية في إقليم كوردستان - العراق | 17
القانون رقم (1) لسنة 2022 قانون الحفاظ على الوثائق الوطنية في إقليم كوردستان - العراق | 17
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقاستنادا إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولا) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان - العراق، وبناء على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (1) بتأريخ 1/3/2022، على القانون الآتي:القانون رقم (1) لسنة 2022قانون الحفاظ على الوثائق الوطنية في إقليم كوردستان - العراقالمادة (1)يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:أولا: الإقليم: إقليم كوردستان - العراق. ثانيا: الوزارة: وزارة الثقافة والشباب للإقليم.ثالثا: الوزير: وزير الثقافة والشباب للإقليم.رابعا: المركز: مركز الوثائق الوطنية للإقليم.خامسا: الوثيقة: تشمل جميع أوعية حفظ المعلومات الورقية والإلكترونية والفوتوغرافية والمخطوطات وكل إبداع قديم وجديد لاحق، والمراسلات والسجلات والخرائط والرسوم التوضيحية والمخططات وكل ما يحتوي على ملكية مثبتة فيه.سادسا: الأرشفة: مجموعة تقنيات وتدابير وأساليب لجمع وحفظ وتنظيم وعرض الوثائق للمنفعة العلمية والعامة.سابعا: الوثيقة العامة: تشمل الوثائق المتعلقة بنشاطات المؤسسات الرسمية للإقليم، والجهات الخاصة المكلفة بخدمة عامة، والحكومات السابقة للدولة العراقية في كوردستان، والمحكمة الجنائية العراقية العليا، وأي وثيقة في العراق تتعلق بأرض وشعب كوردستان والوثائق الخاصة التي يحصل عليها المركز ويضفي عليها الصفة العامة.ثامنا: الوثيقة الخاصة: هي تلك الوثائق التي ترجع ملكيتها إلى شخص طبيعي أو معنوي وتتضمن خصائص الوثيقة.المادة (2) يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:أولا: جمع و حفظ وثائق شعب كوردستان بصورة علمية.ثانيا: الحصول على الوثائق الخاصة بالحكومات المتعاقبة للعراق والتي تتعلق بأرض وشعب كوردستان.ثالثا: الحصول على صور للوثائق الأجنبية المؤرشفة التي تتعلق بتأريخ شعب كوردستان. رابعا: تنظيم الوثائق لغرض الاستفادة منها كمصدر علمي.خامسا: الحفاظ على وثائق المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية والهيئات المستقلة ذات الأهمية التأريخية والعلمية.المادة (3)أولا: يؤسس في إقليم كوردستان مركز باسم (مركز الوثائق الوطنية في إقليم كوردستان - العراق)، ويتمتع بالشخصية المعنوية ويرتبط بالوزارة بموجب القانون رقم (12) لسنة 2011، ويكون له فروع في محافظات الإقليم الأخرى.ثانيا: يتولى المركز المهام الآتية:جمع وحفظ وإشراف وتنظيم وتصنيف وأرشفة الوثائق وكيفية الاستفادة منها بموجب أحكام هذا القانون.إرجاع النسخة الأصلية أو الصورة المستنسخة للوثائق العامة التي هي في خارج الإقليم حالياً.التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ أهداف هذا القانون.أية مهام أخرى، يكلف بها من قبل المجلس المشكل بموجب المادة (5) من هذا القانون.ثالثا: للمركز حصة موازنة خاصة في إطار موازنة الوزارة.المادة (4)أولا: للمركز مدير عام، حاصل في الأقل على شهادة البكالوريوس ومن ذوي الاختصاص والخبرة في مجال الأرشفة.ثانيا: يتكون المركز من الأقسام الآتية:قسم الإدارة .قسم الحسابات.القسم القانوني.قسم الأرشيف والتسجيل.قسم الإعلام والعلاقات.القسم التكنيكي.أي قسم آخر، ترى هيئة المركز ضرورة استحداثه بعد موافقة الوزير.ثالثا: للمركز هيئة إدارية، تتألف من المدير ومسؤولي الأقسام.المادة (5)أولا: يشكل مجلس لتنظيم وتخطيط أعمال ونشاطات المركز برئاسة الوزير وعضوية ممثل عن الجهات التالية، بحيث لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير عام: وزارة التربية.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وزارة البلديات والسياحة.وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين.الأكاديمية الكوردية. دائرة المنظمات غير الحكومية. المدير العام للمركز.ثانيا: يجتمع المجلس مرة كل (3) ثلاثة أشهر، وعند الاقتضاء بناء على طلب رئيس المجلس، وله دعوة أي شخص أو جهة أو وزارة يراه ضرورياً للمشاركة في اجتماعاته.ثالثا: يتولى المجلس المهام الآتية:رسم الخطط العامة للمركز.وضع ستراتيجية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لغرض جمع وحفظ وأرشفة الوثائق.المادة (6)تسلم جميع المؤسسات الرسمية للإقليم الوثائق الخاصة بشؤونها للمركز، مالم تبقی آثارها القانونية للمستقبل.المادة (7)أولا: تتم الاستفادة من وثائق المركز للأغراض العلمية بموجب قانون حق الحصول على المعلومات في إقليم كوردستان - العراق رقم (11) لسنة 2013.ثانيا: للهيئة الإدارية للمركز وبموافقة الوزير اعتبار أي وثيقة سرية، للمصلحة العامة، بشرط أن لا يوجد نص قانوني يحول دون ذلك.المادة (8)لا يجوز إخراج أية وثيقة مودعة في المركز إلى خارج الإقليم إلا بقرار الوزير وبناءً على اقتراح الهيئة الإدارية للمركز لغرض مشروع ولمدة محددة.المادة (9)أولا: على كل مركز أو جهة أو أي شخص طبيعي أو معنوي بحوزته وثيقة خاصة:تسجيلها بالعدد والمقدار والبيانات الصحيحة في المركز خلال مدة (180) مائة وثمانين يوماً من تأريخ نفاذ هذا القانون.تسليم نسخة أصلية من الوثائق التأريخية في حالة حيازته لأكثر من نسخة أصلية واحدة، أو صورة مستنسخة في حالة حيازته لنسخة أصلية واحدة، للمركز.تحمل المسؤولية القانونية للحفاظ على الوثائق والتنسيق مع المركز لغرض الرقابة والإشراف.ثانيا: يلتزم كل شخص، طبيعي أو معنوي، يحوز وثيقة عامة، بإرجاعها إلى المركز، ويمنح مقابل ذلك مكافأة مجزية.ثالثا: يخير كل شخصية معنوية، تعمل في إطار مؤسسة رسمية غير حكومية أو شبه حكومية في مجال حفظ وأرشفة الوثائق، في أن تصبح فرعاً للمركز بموافقة الوزارة.المادة (10)أولا: لا يجوز بيع أو الاستفادة أو حيازة أية وثيقة خاصة لشخص أجنبي إلا بموافقة المركز.ثانيا: للمركز حق الأولوية عند بيع الوثيقة الخاصة.المادة (11)أولا: يعاقب بغرامة لا تقل عن (10,000,000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (25,000,000) خمسة وعشرين مليون دينار كل من يخالف أحكام الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) من المادة (10) من هذا القانون، وعند استمراره على المخالفة تصادر وثائقه.ثانيا: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (20,000,000) عشرين مليون دينار ولا تزيد على (50,000,000) خمسين مليون دينار كل من تعمد في إتلاف وثيقة عامة أو تغييرها أو أخرجها أو ساعد على إخراجها خلافاً لأحكام هذا القانون. ثالثا: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (100,000,000) مائة مليون دينار كل من باع وثيقة عامة.رابعا: يعاقب بغرامة لا تقل عن (20,000,000) عشرين مليون دينار كل من يعمل على تغيير أو تحريف وثيقة خاصة لغرض تشويه مضمونها أو إتلافها، دون احترام حق الملكية بالأولوية للمركز.خامسا: يعاقب بغرامة لا تقل عن (5,000,000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين دينار كل من أضر بوثيقة عامة عن طريق الخطأ، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (10,000,000) عشرة ملايين دينار إذا أدى الخطأ إلى إتلاف الوثيقة.سادسا: يعد ظرفاً مشدداً إذا ارتكبت المخالفات الواردة في هذه المادة من قبل موظفي المركز. سابعا: تسري القوانين العقابية النافذة على أي مخالفة أو جريمة لم تحدد لها عقوبة بنص خاص في هذا القانون.المادة (12)تعد الوثيقة العامة ملكاً عاماً بموجب أحكام هذا القانون.المادة (13)تسری أحكام قانون رسم الطابع النافذ على رسومات تقديم الخدمات في مجال أرشفة الوثائق.المادة (14)على الوزير إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانونالمادة (15)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (16)على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (17)ينفذ هذا القانون بعد مضي (60) ستين يوماً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.رێواز فائق حسین رئیس برلمان کوردستان - العراق الأسباب الموجبةنظراً لعدم وجود مركز وطني للأرشفة، وتبعثر قسم كبير من الوثائق في داخل وخارج إقليم كوردستان وتعرضها لمخاطر الإتلاف، ولغرض الاستفادة من الأرشيف العام والخاص الذي يعد ثروة وطنية وقومية، شرع هذا القانون....
القانون رقم (6) لسنة 2014 قانون اللغات الرسمية في إقليم كوردستان ــ العراق | 27
القانون رقم (6) لسنة 2014 قانون اللغات الرسمية في إقليم كوردستان ــ العراق | 27
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان – العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على اقتراح العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان – العراق في جلسته الاعتيادية رقم (9) بتاريخ 29/10/2014 إصدار القانون الآتي:القانون رقم (6) لسنة 2014قانون اللغات الرسمية في إقليم كوردستان ــ العراقالفصل الأول التعاريف والمصطلحاتالمادة (1):يُقصد بالمصطلحات المستعملة في هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: اللغاتالرسمية: هي تلك اللغات التي تم الاعتراف برسميتها بموجب الدستور العراقي الدائم.الفصل الثانيالأسس والأهدافالمادة (2):اللغتان الكوردية والعربية رسميتان في جميع أنحاء العراق، وتعد اللغة الكوردية في كوردستان العراق اللغة الرئيسة.المادة (3):تعد لغة المكونات الأخرى (التركمان والسريان والأرمن) في وحداتهم الإدارية وعند الحاجة، لغة رسمية في كوردستان العراق إلى جانب اللغة الكوردية.الفصل الثالثلغة القانون والمحاكم المادة (4):تعد وتصدر مشاريع القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات في الإقليم باللغة الكوردية.المادة (5):تنشر نصوص القوانين والقرارات في الجريدة الرسمية في الإقليم باللغة الكوردية والعربية، والنص الكوردي هو المصدر والأساس.المادة (6):أولاً: تتم إدارة وتدوين جميع الإجراءات القضائية وبضمنها قرارات المحاكم باللغة الكوردية.ثانياً: إذا لم يجيد أحد أطراف الدعوى اللغة الكوردية، تجب على المحكمة توفير مترجم له.الفصل الرابعلغة أجهزة الدولة والمؤسسات الأخرىالمادة (7):اللغة الكوردية هي لغة المخاطبة والمراسلات الرسمية في جميع المؤسسات الدستورية ودوائر الإقليم.المادة (8):لغة الكتابة والاتصال بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية وأقاليم العراق الأخرى، هي اللغة الكوردية والعربية، وعند مخاطبة المؤسسات الأجنبية يجب استعمال اللغة الكوردية وأية لغة أخرى لازمة.المادة (9):يجب أن تكون اتفاقيات حكومة الإقليم مع الجهات الخارجية باللغة الكوردية ولغة الطرف المقابل.المادة (10):أولاً: تتضمن لوحات جميع المؤسسات والدوائر الحكومية اللغة الكوردية والعربية، مع مراعاة لغة المكونات الأخرى، بشرط أن تكون الكتابة الكوردية في القسم الأعلى من اللوحة.ثانياً: تكون لوحات مكاتب وممثليات وقنصليات الدول والمنظمات الأجنبية في الإقليم باللغة الكوردية والعربية ولغة الطرف الآخر.المادة (11):تجب على كل مؤسسة حكومية وغير حكومية عراقية وأجنبية تتعامل مع مواطني الإقليم، أن تستعمل اللغة الكوردية في استماراتها ومحرراتها.المادة (12):أولاً: تكون اللوحات الدالة على الشوارع والإرشاد إلى الأماكن والمناطق باللغة الكوردية والعربية والإنكليزية، بشرط أن تكون الكتابة الكوردية في القسم الأعلى من اللوحة وأكثر بروزاً.ثانياً: تجب كتابة لوحات المركبات باللغة الكوردية.الفصل الخامسلغة التعليمالمادة (13):تكون اللغة الكوردية في التربية وعملية التعليم والدراسة هي اللغة الرسمية في كوردستان العراق.الفصل السادسلغة العمل والتجارةالمادة (14):تجب على جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص استعمال اللغة الكوردية، مع حرية استعمال اللغة الأجنبية وفق ضرورة الخدمات ولغة المستخدمين.المادة (15):لأغراض التعيين، أو العمل بعقد في أي مكان أو عمل تكون فرص قبول الذين يجيدون اللغة الكوردية أكبر، مع مراعاة الاختصاص وخصوصية العمل في المفاصل المختلفة.المادة (16):يجب استعمال اللغة الكوردية في العلاقة بين صاحب العمل والمنتسب (وبضمنه المتعاقد) ويمكن استعمال لغة أخرى إلى جانبها.المادة (17):يجب أن تكون جميع أنواع الدعايات والإعلانات وإخطارات العمل والتجارة في الإقليم باللغة الكوردية، ويمكن استعمال لغة أخرى معها.المادة (18):أولاً: يجب كتابة التعليمات على جميع الأشياء والبضائع والسلع التي تنتج في الإقليم باللغة الكوردية.ثانياً: تلزم الجهات ذات العلاقة شركات استيراد الأغذية والأدوية بترجمة التعليمات إلى اللغة الكوردية.المادة (19):يجب أن تكون استمارات الطلب ودفع النقود واستلامه لدى جميع الأجهزة الخدمية التجارية والبطاقات والظروف ..... الخ، باللغة الكوردية، ويسمح باستعمال لغة أخرى إلى جانبها.الفصل السابعلغة المعاجم والثقافةالمادة (20):أولاً: تكون وسائل الإعلام والمراكز الثقافية في الإقليم باللغة الكوردية، ويستعمل لغات أخرى عند الحاجة.ثانياً: يحق للمكونات الأخرى في الإقليم امتلاك وسائل الإعلام بلغاتهم.المادة (21):أولاً: عند القيام بأي نشاط فني و ثقافي أجنبـي في الإقليم يجب أن توجد اللغة الكوردية في ملصقات وإعلانات ذلك النشاط إلى جانب اللغة الأجنبية.ثانياً: يجب أن يكون كل عمل فني وثقافي يتم إنتاجه أو عرضه في الإقليم باللغة الكوردية، أو لها ترجمة بالكوردية.الفصل الثانيلغة المكونات القوميةالمادة (22):في كل وحدة إدارية، كثافتها السكانية من المكونات القومية الأخرى، تصبح لغتهم إلى جانب اللغة الكوردية لغة رسمية للتعليم، والمخاطبة، والشؤون الإدارية والداخلية.المادة (23):يجب على مؤسسات مثل هذه المكونات استعمال اللغة الكوردية في اتصالاتهم مع مؤسسات حكومة الإقليم.الفصل التاسعالعقوباتالمادة (24):كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالعقوبات الآتية:أولاً: يطبق عليه العقوبات الإنضباطية إذا كان موظفاً.ثانياً: إذا لم يكن المخالف موظفاً يتم إنذاره برفع المخالفة خلال (15) يوماً، وإذا استمر على المخالفة، يعاقب بغرامة لا تقل عن (50) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100) مائة ألف دينار مقابل كل يوم من المخالفة.ثالثاً: يحق لكل متضرر تحريك الدعوى في حالة مخالفة أحكام هذا القانون. الفصل العاشر المواد الختاميةالمادة (25):على مجلس الوزراء بالتنسيق مع الأكاديمية الكوردية والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (26):لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (27):ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). يوسف محمد صادق رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الأسباب الموجبة في ضوء المادة الرابعة من الدستور الدائم لجمهورية العراق الفيدرالي، وبغية التطوير والاهتمام الأكثر باللغة الأم وزيادة احترام جميع مكونات كوردستان على أساس التعايش السلمي في إقليم كوردستان، فقد شرع هذا القانون....
القانون رقم (10) لسنة 1993 قانون المطبوعات لإقليم كوردستان | 19
القانون رقم (10) لسنة 1993 قانون المطبوعات لإقليم كوردستان | 19
قانون المطبوعات لإقليم كوردستان العراقبسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 24تاريخ القرار: 25/4/1993قرارإستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير الثقافة ووافق عليه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/4/1993 إصدار القانون الآتي:القانون رقم (10) لسنة 1993قانون المطبوعات لإقليم كوردستانالمادة الأولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون.1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.2-الوزارة: وزارة الثقافة للإقليم.3-وزير: وزير الثقافة للإقليم.4-المطبوع الدوري: كل مطبوع يصدر بإستمرار و بأعداد متسلسلة و في أوقات معينة كالجرائد و المجلات و النشرات و ما إلى ذلك.المادة الثانية:لارقابة على المطبوعات في الإقليم و كل مواطن فيه حر في إصدار أي مطبوعات وفق أحكام هذا القانون.المادة الثالثة:يشترط في المطبوع الدوري أن يكون له صاحب إمتياز و رئيس تحرير مسؤولان يجيدان القراءة و الكتابة بلغة المطبوع متمتعين بالأهلية القانونية الكاملة غير محكومين عن جناية أو جنحة غير سياسية مخلة بالشرف.المادة الرابعة:صاحب إمتياز المطبوع الدوري ورئيس تحريره مسؤولان عنه بالتضامن أمام القانون و القضاء.المادة الخامسة:1-لكل مواطن عراقي مقيم في الإقليم يرغب بإصدار مطبوع دوري أن يقدم طلبا إلى وزير الثقافة يبين فيه إسمه واسم رئيس التحرير و اسم المطبوع ولغته.2-على الوزير أن يبت في الطلب خلال مدة (30) يوما من تاريخ تسجيل الطلب لدى الوزارة.3-إذا لم يبت الوزير في الطلب خلال المدة المقررة في الفقرة (2) يعتبر المطبوع الدوري مجازا قانونا.4-في حالة رفض الطلب يحق لمن رفض طلبه الطعن في قرار الوزير لدى محكمة تمييز الإقليم خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالرفض و يكون قرار المحكمة قطعيا.المادة السادسة:1-يعتبر المطبوع الدوري قائم الوجود قانونا منذ صدور اول عدد منه، و اذا إرتأى صاحب الإمتياز إلغاء وجوده فعليه إعلام الوزارة بذلك تحريريا و يكون ملغيا قانونا من تاريخ تسجيل الإعلام لدى الوزارة.2-يجوز تغيير صاحب الإمتياز أو رئيس التحرير أو كليهما على أن يعلم الوزارة بذلك.المادة السابعة:على صاحب إمتياز المطبوع الدوري مسك السجلات القانونية الأصولية مصدقة من قبل كاتب العدل بحسب مقتضى حال المطبوع.المادة الثامنة:1-على كل من يروم طبع مطبوع غير دوري توثيقه مسبقا لدى المكتبة الوطنية للإقليم وإيداع نسخة طبق الأصل لديها.2-على مقدم المطبوع غير الدوري للطبع ايداع عدد من النسخ منه بعد انجاز طبعه لدى المكتبة الوطنية للإقليم.3-يجب أن يذكر في المطبوع غير الدوري عند طبعه اسم المؤلف أو المؤلف و المترجم و مقدمه للطبع و ناشره و تاريخ طبعه و المطبعة التي طبع فيها و رقم و تاريخ ايداعه في المكتبة الوطنية و عدد نسخه.المادة التاسعة:يحضر النشر في التحريض على إرتكاب الجرائم و أعمال الإرهاب و ترويج سبلها و توفير ممكناتها و القذف و الطعن و التشهير بالأشخاص و إنتهاك حرمة الأديان و المذاهب والآداب و النظام العام.المادة العاشرة:يتعرض صاحب الإمتياز أو رئيس التحرير و كاتب المقال في المطبوع الدوري و مقدم المطبوع غير الدوري للمسائلة القانونية وفق القوانين المرعية في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون.المادة الحادية عشرة:1-تقام الدعاوي العامة الناشئة عن مخالفة أحكام هذا القانون من قبل الإدعاء العام و بموافقة وزير العدل، أما الدعاوي الخاصة الناشئة عنها فتقام من قبل المتضرر.2-لاتسمع الدعاوي الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة من قبل المحاكم بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في المطبوع الدوري أو البدء بالتوزيع في المطبوع غير الدوري.المادة الثانية عشرة:1-الحكم القضائي بالإدانة على صاحب الإمتياز للمطبوع الدوري و رئيس تحريره وفق أحكام هذا القانون لاينسحب على مطبوع ذاته و يبقى وجوده قائما إلا إذا إرتأى صاحب الإمتياز خلاف ذلك فتطبق بشأنه أحكام المادة السادسة من هذا القانون.2-الحكم القضائي بالإدانة على مقدم المطبوع غير الدوري للطبع ينسحب على المطبوع ذاته فيصادر و يمنع تداوله لحين إزالة سبب الإدانة عنه.المادة الثالثة عشر:لاقيود على إدخال أي مطبوع إلى الإقليم أو الإخراج منه إلا ما كان مخالفا لأحكام المادة التاسعة من هذه القانون و يتعرض المخالف للمساءلة القانونية.المادة الرابعة عشرة:حرية العمل الإعلامي لمراسلي و مندوبي وسائل الإعلام الأجنبية في الإقليم مكفولة و تحدد شروط و أسس عملهم بتعليمات يصدرها الوزير.المادة الخامسة عشرة:على أصحاب المطبوعات الدورية القائمة لغاية نفاذ هذا القانون تنفيذ أحكام المادة الخامسة منه خلال مدة ثلاثين يوما إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة السادسة عشرة:للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السابعة عشرة:لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.المادة الثامنة عشرة:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة التاسعة عشرة:ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (6) لسنة 1998 قانون التعديل الاول لقانون وزارة الثقافة لإقليم كوردستان العراق رقم (11) لسنة 1992 | 3
قانون رقم (6) لسنة 1998 قانون التعديل الاول لقانون وزارة الثقافة لإقليم كوردستان العراق رقم (11) لسنة 1992 | 3
قانون التعديل الأول لقانون وزارةالثقافة لإقليم كوردستان العراقبسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: (16)تأريخ القرار: 26/9/1998(قرار)استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 24/9/1998، قررنا إصدار القانون الآتي:قانون رقم (6) لسنة 1998قانون التعديل الاول لقانون وزارة الثقافة لإقليم كوردستان العراق رقم (11) لسنة 1992المادة الأولى:تعدل الفقرة الثانية من المادة السادسة و تقرأ على الوجه الآتي:(للوزير إستحداث و دمج و إلغاء وفك إرتباط مديريات و أقسام و شعب عند الإقتضاء).المادة الثانية:على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثالثة: ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق (الأسباب الموجبة)لقد ظهر أثناء تطبيق قانون وزارة الثقافة بأن بعض المديريات و الشعب و أقسام الوزارة بحاجة الى دمج نشاطه أو فك إرتباط أو إستحداث شعب و أقسام جديدة و لكي يتسنى للوزارة تنظيم العمل وإدارته بشكل أفضل فقد نظم هذا المشروع....
قانون رقم (8) لسنة 1998 قانون نقابة فناني كوردستان العراق | 38
قانون رقم (8) لسنة 1998 قانون نقابة فناني كوردستان العراق | 38
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لإقليم كوردستانرقم القرار: (19)تأريخ القرار: 31/12/1998"قرار"استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 وبناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 30/12/1998، قررنا إصدار القانون الآتي:قانون رقم (8) لسنة 1998قانون نقابة فناني كوردستان العراقالفصل الأول(التأسيس و الأهداف)المادة الأولى:يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبنية إزاءها:الإقليم – إقليم كورددستان العراق.الوزير – وزير الثقافة في الإقليم.النقابة – نقابة الفنانين المؤسسة بموجب هذا القانون.النقيب – نقيب فناني كوردستان.المجلس – مجلس النقابة.الفنان – كل عضو أو مشارك في النقابة بموجب هذا القانون.مزاولة المهنة – ممارسة أحد الأعمال الفنية المقررة في هذا القانون.المادة الثانية: تؤسس بموجب هذا القانون نقابة بإسم نقابة فناني كوردستان العراق و يكون مركزها أربيل و لها أن تفتح فروعاً لها في محافظات الإقليم و لها شخصية معنوية مستقلة.المادة الثالثة:تهدف النقابة الى تحقيق ما يلي:العمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الفنية و المهنية و الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية.المساهمة في النهضة الفنية و الثقافية في الإقليم بالتعاون مع الجهات المختلفة لرفع المستوى الفني العام لجميع وسائل النشر كالصحف و المجلات و المطبوعات ووسائل الإعلام المتيسرة و المشاركة في المؤتمرات الفنية المحلية و الدولية.تنظيم مزاولة قواعد المهن الفنية.السعي لضمان الأعضاء في حالات المرض و الشيخوخة و البطالة.رعاية نتاجات فناني كوردستان أينما كانوا و التعريف بها و تطويرها بما يحقق الأهداف التي يصبوا اليها النظام الفيدرالي في كوردستان العراق. الفصل الثاني(التشكيلات و سير العمل)المادة الرابعة:تتكون النقابة من:-الهيئة العامة.مجلس النقابة.لجنة الإنضباط.فروع النقابة.شعب النقابة و لجانها.المادة الخامسة:تؤسس النقابة بناءاً على طلب يقدمه ما لايقل عن (خمسة عشرة) فناناً مارسوا المهنة مدة لاتقل عن (خمس سنوات) الى وزارة الداخلية و تعتبر الهيئة التحضيرية لإدارة أعمال النقابة لحين إجراء انتخاباتها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.المادة السادسة:الهيئة العامة أعلى سلطة في النقابة و تضم جميع أعضائها و تختص بما يلي:أولاً – إنتخاب النقيب و مجلس النقابة.ثانياً – تصديق الحساب الختامي للسنة السابقة و إقرار الميزانية التخمينية.ثالثاً – مناقشة التقرير السنوي و شؤون النقابة و حساباتها.رابعاً – إقتراح تعديل قاون النقابة و نظامها.خامساً – إقرار تصفية ممتلكات النقابة و ماليتها عند حلها وفق أحكام قانون الجمعيات. المادة السابعة:يتكون مجلس النقابة من (9) أعضاء من ضمنهم النقيب و نائبه و سكرتير النقابة و مسؤول الشؤون المالية و ثلاثة أعضاء إحتياط.المادة الثامنة:تجتمع الهيئة العامة المكونة من جميع أعضاء النقابة الذين أوفوا بإلتزاماتهم بموجب هذا القانون بدعوة من المجلس إجتماعاً عاماً إعتيادياً في الإسبوع الأول من الشهر الذي أسست فيه النقابة كل ثلاث سنوات لإنتخاب النقيب و أحد عشر عضواً ( و من بينهم "3" إحتياط) لاشغال عضوية مجلس النقابة و لجنة الإنضباط و يتم النصاب بحضور ثلث أعضاء الهيئة العامة و عند عدم إكتمال النصاب يجري الإنتخاب بعد خمسة عشرة يوماً من تأريخ الإجتماع الأول في الوقت و المكان نفسه و يعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الأعضاء و بعكسه يعتبر مجلس النقابة السابق مستمراً في عمله دورة أخرى.يجتمع الأعضاء المنتخبون بما فيهم النقيب لتوزيع أعمال مجلس النقابة و لجنة الإنضباط فيما بينهم بالإقتراع السري.يسري قرار الهيئة العامة بأغلبية أصوات الحاضرين.على الهيئة العامة أن تعقد إجتماعها الإعتيادي سنوياً لغرض:-تصديق الميزانية.مناقشة التقرير السنوي و شؤون النقابة و حساباتها.النظر في إقتراحات المجلس حول تعديل قانونها أو نظامها الداخلي.تقرير تصفية ممتلكات النقابة و ماليتها عند حلها.يجوز دعوة الهيئة العامة لإجتماع غير إعتيادي بطلب من النقيب و بقرار من مجلس النقابة او بطلب تحريري من ثلث أعضاء النقابة على أن تبين الأسباب الضرورية في الدعوة.المادة التاسعة:يشترط في النقيب مايلي:أن يكون من مواطني كوردستان و مقيماً في الإقليم.أي يكون حاملاً "شهادة بكالوريوس في الفنون أو متخرجاً من معهد فني معترف به".3-مارس العمل الفني مدة لاتقل عن خمسة عشر سنة.المادة العاشرة:يمارس النقيب الصلاحيات التالية:-رئاسة إجتماعات الهيئة العامة و مجلس النقابة.تمثيل النقابة لدى الجهات المختصة و له تخويل بعض صلاحياته الى نائبه أو الى من يرتأيه من أعضاء المجلس.المادة الحادية عشرة:يختص مجلس النقابة بما يلي:-العمل على تحقيق أهداف النقابة حسبما جاء في المادة الثالثة من هذا القانون.تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون النقابة و نظامها الداخلي إلى الهيئة العامة.تنفيذ مقررات الهيئة العامة.تعيين عمال الخدمات للنقابة و تحديد أجورهم و تعديلها.النظر في طلبات الإنتماء و إقرار قبول الأعضاء المشاركين.إختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية و غيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب.إحالة القضايا و الشكاوي التي ترد اليها الى اللجان المختصة.تأسيس فروع النقابة في محافظات الإقليم وفق الشروط المبينة في النظام الداخلي للنقابة.تشكيل لجان فرعية لتحقيق أغراض النقابة.البت في إستقالة النقيب أو نائبه أو أي من أعضاء النقابة أو لجانها.تعيين ممثلي النقابة في المحافظات التي ليس لها فروع.تعيين مدقق حسابات لإجراء التدقيق السنوي.تنظيم الأوراق الإنتخابية و الوثائق الأخرى والإشراف على عملية الإنتخابات وفق أحكام هذا القانون.إصدار التعليمات الموافقة لهذا القانون و النظام الداخلي لغرض تسهيل تطبيقها.حق الإقراض والإقتراض و تقديم المساعدات المالية بما تحقق أغراض النقابة.تأسيس و إدارة نوادي الفنانين وفقاً لقانون الجمعيات والأنظمة الخاصة بها.المادة الثانية عشرة:أولاً- تقوم لجنة الإنضباط بما يلي:-التحقيق في الشكاوي التي تحال اليها.تنفيذ قرارات الهيئة العامة و توصيات مجلس النقابة و شعب و لجان النقابة.ثانياً:-على لجنة الإنضباط إحالة القضايا التي تشكل جريمة الى المحكمة المختصة و لايمنع صدور الحكم بالبراءة او بالإفراج من أن تصدر اللجنة القرارات الإنضباطية ضد العضو وفق القانون.المادة الثالثة عشرة:لمجلس النقابة بتوصية من لجنة الإنضباط توجيه إحدى العقوبات التالية الى العضو المخالف:-إلفات النظر – و يكون بكتاب يوجه اليه يلفت فيه نظره الى عدم تكرار المخالفة.الإنذار – يكون بكتاب يوجه اليه ينذر فيه بوجوب عدم تكرار المخالفة و بخلافه تطبق بحقه عقوبة أشد.منعه من مزاولة المهنة لمدة لاتتجاوز ستة أشهر.المادة الرابعة عشرة:قرارات مجلس النقابة و لجنة الإنضباط الخاصة بالمنع قابلة للطعن لدى محكمة تمييز الإقليم خلال ثلاثين يوماً من تأريخ التبلغ بها و يكون قرارها باتاً ولا تنفذ بحقه إلا بعد إكتسابها درجة البتات.المادة الخامسة عشرة:يشطب إسم العضو من سجل النقابة إذا صدر حكم بات بحقه بعقوبة أصلية في جناية عمدية أو جنحة مخلة بالشرف.المادة السادسة عشرة:تتألف هيئة الشعبة من جميع أعضائها الذين أوفوا بإلتزاماتهم بموجب هذا القانون و تجتمع إجتماعاً إعتيادياً في نفس الموعد المحدد للهيئة العامة لإنتخاب رئيس و أعضاء الشعبة بالإقتراع السري.تجتمع هيئة الشعبة إجتماعات عامة غير إعتيادية بدعوة من لجنة الشعبة أو من ثلث أعضائها.تراعى أحكام المادة الثامنة من هذا القانون في إجتماعات هيئة الشعبة.لهيئة الشعبة إتخاذ القرارات في الأمور التي تخص فعالياتها ضمن إختصاصها و غرضها على مجلس النقابة.اذا شغرت مناصب أكثرية أعضاء اللجنة فتجتمع هيئة الشعبة بموافقة المجلس و بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه لملء الشاغر.المادة السابعة عشرة:تتألف لجنة كل شعبة من رئيس و اربعة أعضاء ينتخبون من قبل هيئة الشعبة بالإقتراع السري.يمثل الرئيس الشعبة في مجلس النقابة.ينتخب أعضاء اللجنة من بينهم نائباً للرئيس و ينوب عنه عند غيابه.المادة الثامنة عشرة:أولاً – للجان الشعب الصلاحيات التالية:-دراسة ما يعرض عليها من قبل مجلس النقابة و لجان الشعب الأخرى.دراسة المقترحات الخاصة المقدمة اليها من أعضاء الشعبة و إبداء الرأي فيها و إحالتها الى مجلس النقابة مع التوصيات للبت فيها.تنفيذ مقررات مجلس النقابة و هيئة الشعبة.ممارسة الصلاحيات التي يخولها إياها المجلس بموجب هذا القانون.ثانياً – لمجلس النقابة رفض توصيات لجان الشعب و إعادتها اليها لتعيد النظر فيها على أن يعين الأسباب و عند إصرار لجنة الشعبة على رأيها فلا يجوز للمجلس رفضها إلا بأغلبية ثلثي أعضائه.ثالثاً:-لايحق للجنة الشعبة الإتصال بدوائر الدولة و المؤسسات الرسمية و الأهلية إلا عن طريق المجلس.المادة التاسعة عشرة:تتألف لجنة الإنضباط من ثلاثة أعضاء و يكون رئيساً للجنة المذكورة من حاز على أكثرية الأصوات في الإقتراع الوارد في المادة الثامنة.المادة العشرون:أولاً- تؤسس شعب لتمثيل الفروع الفنية التي ينتمي اليها منتسبوها بحسب تخصصهم و تدير كلاً منها لجنة الشعبة و هي:-شعبة الفنون المسرحية.شعبة الفنون السينمائية و التلفزيونية و الإذاعية.شعبة الفنون الموسيقية.شعبة الفنون التشكيلية.ثانياً: المجالات الفنية للشعب و هي:شعبة الفنون المسرحية:إدارة المسرح.التمثيل.الإخراج.تصميم المناظر.تصميم الملابس.التجميل (الماكياج).الإنارة.الرقص و الحركات التعبيرية و الإيقاعية.شعبة الفنون السينمائية و التلفزيونية والإذاعية:-التمثيل.الإخراج.تصميم المناظر.تصميم الملابس.التجميل (الماكياج).التصوير.التقطيع (المونتاج).تصميم الإنارة.الطبع و التحميض.الدمى و الرسوم المتحركة (أفلام كارتون).السيناريو.الإنتاج السينمائي.الصوت السينمائي.الإنارة السينمائية.شعبة الفنون الموسيقية:-العزف.الغناء.التلحين.د-التأليف الموسيقي.المؤثرات الصوتية.4-شعبى الفنون التشكيلية:-الرسم بأنواعه.النحت بأنواعه.الخزف و الفخار.د-الخط و الزخرفة.التصوير الفني.المؤثرات الصورية.الأعمال اليدوية.المادة الحادية و العشرون:تدار شؤون فرع النقابة من قبل لجنة الفرع في المحافظة و تمثل النقابة فيها.تتألف لجنة الفرع من رئيس و أربعة أعضاء ينتخبهم أعضاء الفرع على أن يكونوا من الفنانين الذين يزاولون المهنة في تلك المحافظة و يكون الإنتخاب بالإقتراع السري و ذلك مرة واحدة كل ثلاث سنوات و تنتخب اللجنة من بين أعضائها الرئيس و نائب الرئيس و السكرتير و أمين الصندوق.يتبع في الإجتماعات العامة لهيئات الفرع نفس الإجراءات الخاصة بإجتماعات هيئات الشعب و لها صلاحية قبول إستقالة رئيس و أعضاء لجنة الفرع و إنتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة و ملء الشواغر في اللجنة عند حدوثها.المادة الثانية و العشرون:تمارس لجنة الفرع الإختصاصات التالية:تنفيذ مقررات الهيئة العامة و مجلس النقابة.تعيين موظفي الفرع و تحديد أجورهم بعد موافقة مجلس النقابة.إختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية و غيرها في المحافظة.تقديم المقترحات و التوصيات الخاصة بأمور الفرع إلى المجلس لإتخاذ القرارات بشأنها.صرف النفقات الضرورية لشؤون الفرع ضمن الميزانية.تشكيل لجان فرعية لتحقيق أغراض النقابة.ممارسة الصلاحيات التي يخولها إياها مجلس النقابة بموجب هذا القانون.المادة الثالثة و العشرون:لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة و عضوية لجنة الإنضباط أو اي لجنة أخرى.المادة الرابعة و العشرون:إذا تغيب عضو المجلس أو اللجان المنتخبة الأخرى ثلاث مرات متتالية عن الجلسات بغير عذر مشروع فعلى المجلس أن يقرر إعتباره مستقيلاً.المادة الخامسة و العشرون:إذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان يحل محله نائبه للمدة المتبقية و إذا كان مركز نائب النقيب شاغراً فيحل السكرتير محل النقيب.المادة السادسة و العشرون:إذا شغر أحد مراكز مجلس النقابة لأي سبب كان فيحل محله عضو من الأعضاء الخمسة الأصليين عن طريق الإقتراع السري. ثم يحل محل الأخير عضو من أعضاء الإحتياط الأكثر صوتاً.المادة السابعة و العشرون:لايجوز مزاولة المهنة لغير أعضاء النقابة و مشاركيها.لايجوز لأعضاء النقابة و المشاركين مزاولة المهنة إلا بعد وفائهم بإلتزاماتهم المقررة في هذا القانون.يجوز للفنان المنتسب لدائرة رسمية أو شبه رسمية مزاولة المهنة خارج أوقات الدوام الرسمي شريطة وفائه بإلتزاماته بموجب هذا القانون.لايجوز لدوائر الدولة الرسمية و شبه الرسمية و المؤسسات الفنية تعيين أي فنان لديها بوظيفة فنية إلا بعد تأييد من النقابة إذا كان عضواً في النقابة.على كل دائرة رسمية أو مؤسسة عينت فناناً أن ترسل للنقابة صورة من الأمر الصادر بتعيينه. الفصل الثالث(الإنتماء و العضوية)المادة الثامنة و العشرون:يكون الإنتماء إلى النقابة بطلب تحريري يقدم الى المجلس مرفقاً بالوثائق اللازمة و على المجلس أن يبت في الطلب خلال شهر واحد من تأريخ تسجيله و في حالة الرفض عليه بيان أسبابه و لصاحب الطلب حق تمييز قرار الرفض لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تأريخ تبلغه وعند إنتهاء المدة المذكورة دون البت فيه يعتبر مقبولاً.المادة التاسعة والعشرون:يشترط في العضو:- أن يكون من مواطني الإقليم و مقيماً فيه.غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بشرف.أن يكون حاملاً شهادة فنية من كلية أو معهد فني معترف به رسمياً.أو أن يقدم وثيقة فنية من معهد فني بإختصاصه معترفاً به رسمياً على أن لاتقل مدة دراسته في ذلك المعهد عن سنتين بصورة مستمرة مع الممارسة في إحدى المنظمات الجماهيرية مدة لاتقل عن سنتين في حقل إختصاصه بتأيد من جهة رسمية أو جمعية فنية.او ان يكون قد مارس العمل الفني المقرر في هذا القانون بصورة مستمرة مدة لاتقل عن خمس سنوات بتأيد من جهة رسمية او من جمعية فنية ذات اختصاص.المادة الثلاثون:لمجلس النقابة أن يمنح العضو إجازة ممارسة المهنة لحسابه الخاص أو للشركات وفقاً لضوابط يصدرها المجلس بعد موافقة الوزير عليها على ان لايتعارض ذلك مع القوانين والأنظمة المرعية.الفصل الرابع(مالية النقابة)المادة الحادية و الثلاثون:تتألف مالية النقابة مما يأتي:-رسم إنتماء العاملين ستون ديناراً و للمشاركين عشرون ديناراً.رسم الإشتراك السنوي للأعضاء العاملين خمسون ديناراً و للمشاركين خمسة عشر ديناراً.رسوم إقامة المعارض الأهلية و العروض المسرحية و الحفلات الفنية (تحدد) بتعليمات على أن لاتزيد عن مائة دينار.المنح التي تساهم بها الجهات الرسمية و غيرها.ريع الحفلات و الإكتتابات العامة التي تقوم بها النقابة.أرباح المشاريع التي تقوم بها النقابة.أرباح مطبوعات النقابة.الأجور التي يقررها مجلس النقابة في حالة قيامه بالتحكيم.أجور تأييد ملاءمة منتسبي النقابة والإستشهادات التي تصدرها.التبرعات و الهبات.المادة الثانية و الثلاثون:تودع النقود بإسم النقابة في مصارف الإقليم و توقع أوامر الصرف والإيداع من قبل النقيب و أمين الشؤون المالية المكلف حسب الصلاحيات المخولة لهما من قبل المجلس.المادة الثالثة و الثلاثون:يؤيد مجلس النقابة ملاءة العضو المالية في الحالتين التاليتين:كفالة العضو المالية لزوجته وأولاده ووالديه وإخوانه.الكفالات المالية للغير على أن لاتتجاوز خمسة آلاف دينار. الفصل الخامس(أحكام ختامية)المادة الرابعة و الثلاثون: يعاقب بغرامة لاتزيد عن خمسمائة دينار كل من يمارس المهنة من غير المنتسبه الى النقابة أو من كان ممنوعاً من ذلك ولاتشمل ذلك من يمارس المهنة في أحد المنظمات الجماهيرية.المادة الخامسة و الثلاثون:للمجلس أن يقرر مساعدات مالية (منحة أو قرضاً) للفنان وفق تعليمات يصدرها و ذلك في الأحوال التالية:إذا أصيب هو أو زوجته أو أحد أولاده بمرض يستلزم معالجة خاصة مؤيداً ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية.إذا تعرض لحادث عطله مؤقتاً عن مزاولة مهنته الفنية بتأييد من جهة مختصة.إذا حلت به كارثة سببت له أضراراً مالية لاقبل له بها بتأييد من جهة مختصة.المادة السادسة و الثلاثون:للمجلس مايلي:إصدار الأنظمة و التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.إقتراح و إعداد مشروع قانون تقاعد الفنانين.المادة السابعة و الثلاثون:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثامنة و الثلاثون:ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراقالأسباب الموجبةحيث أن الحركة التحررية الكوردية التي قادها الزعيم الخالد مصطفى البارزاني كان من أهدافها الحصول على حقوق الشعب الكردي لكوردستان العراق بكافة شرائحه الإجتماعية و نظراً لأهمية الفن كشكل من أشكال الوعي الإجتماعي و النشاط الإنساني لإنعكاس الواقع في صور فنية و لكونه وسيلة فعالة للإستيعاب و التصوير الجمالي للعالم و الوجود و للدور الريادي للفنان في تصميم الحياة السعيدة و الجديرة بالإنسان و لمسايرة التطورات الحضارية والإرتقاء بالمجتمع و تعزيزاً لمكتسباتنا المشروعة وواقعنا الكوردستاني أوجب تشريع قانون نقابة فناني كوردستان دعماً و مساندة للحركة الفنية الكوردية التي تشكل ركيزة أساسية للدفاع عن مكتسبات شعبنا المناضل و ترسيخاً للفيدرالية....
قانون رقم (8) لسنة 2002 التعديل الأول لقانون المطبوعات لاقليم كوردستان – العراق رقم (10) لسنة 1993 | 6
قانون رقم (8) لسنة 2002 التعديل الأول لقانون المطبوعات لاقليم كوردستان – العراق رقم (10) لسنة 1993 | 6
بسم الله الرحمن الرحيمبأسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان – العراقرقم الاصدار: 8تاريخ الاصدار: 14/5/2002استناداٍ الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (15) والمنعقدة بتاريخ 13/5/2002 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا اصدار القانون الآتي:قانون رقم (8) لسنة 2002التعديل الأول لقانون المطبوعات لاقليم كوردستان – العراقرقم (10) لسنة 1993المادة الاولى:اولاً: تعدل المادة السادسة من القانون وتقرأ كالآتي:1-يعتبر المطبوع الدوري قائم الوجود بعد منح الاجازة وصدور أول عدد منه. وإذا أرتأى صاحب الأمتياز الغاء وجوده فعليه اعلام الوزارة بذلك تحريرياً ويكون ملغياً قانوناً اعتباراً من تاريخ تسجيل طلب الالغاء لدى الوزارة.2- إذا لم يصدر المطبوع الدوري خلال ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ منحه الاجازة تعتبر إجازته ملغية وذلك بعد توجيه انذار اليه بذلك.3- يحق للأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات الجماهيرية والمؤسسات العامة تبديل صاحب الامتياز أو رئيس تحرير المطبوع الدوري الذي تصدره تلك الجهة وعليها إعلام الوزارة بذلك.4- يحق لصاحب الامتياز تغيير رئيس تحرير المطبوع الدوري عند الضرورة وعليه إعلام الوزارة بذلك.المادة الثانية:تعدل المادة التاسعة من القانون وتقرأ كالآتي:1-يحظر النشر في التحريض على أرتكاب الجرائم وأعمال الإرهاب وترويح سبلها وتوفير ممكناتها والقذف والطعن والتشهير بالاشخاص وانتهاك حرمة الاديان والمذاهب والآداب والنظام العام.2- يخول وزير الثقافة في الاقليم صلاحية توجيه إنذار الى رئيس التحرير أو صاحب الامتياز أو كليهما في حالة مخالفتهما لأحكام هذا القانون وعلى رئيس التحرير نشر الإنذار في مكان بارز وفي أول عدد يصدر بعد تسلمه للإنذار.المادة الثالثة:تعدل المادة الحادية عشرة من القانون وتقرأ كالاتي:1-تقام الدعاوي العامة الناشئة عن مخالفة أحكام هذا القانون من قبل الادعاء العام بعد إعلامه من قبل الوزارة، أما الدعاوى الناشئة عنها فتقام من قبل المتضرر.2- لا تسمع الدعاوي الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة من قبل المحاكم بعد مرور ستة أشهر على تاريخ النشر في المطبوع الدوري أو البدء بالتوزيع في المطبوع غير الدوري.المادة الرابعة:تضاف فقرة الى المادة الثانية عشرة من القانون وتكون فقرة (3) وتقرأ كالاتي:إذا حظر نشاط الحزب السياسي أو أغلق مقره بقرار قضائي فتسري أحكام القرار على جميع المطبوعات التي يصدرها دورية كانت أم غير دورية وتلغى إجازة صدورها.المادة الخامسة:على المجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.المادة السادسة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس مجلس الوطني لكوردستان – العراق...
قانون رقم (11) لسنة / 1992 قانون وزارة الثقافة | 10
قانون رقم (11) لسنة / 1992 قانون وزارة الثقافة | 10
قانون وزارة الثقافةبسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 36تاريخ القرار: 16/11/199225/گەلاویژان/2692استناداً الى احكام الفقرة /1 من المادة /56 من القانون رقم (1) لسنة /1992 وبناء على ما عرضه وزير الثقافة ووافق عليه مجلس الوزراء. قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/1992 اصدار القانون الاتي:قانون رقم (11) لسنة / 1992قانون وزارة الثقافةالمادة الاولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني ازاءها لاغراض هذا القانون:1- الاقليم: اقليم كوردستان العراق.2- الوزارة: وزارة الثقافة.2- الوزير: وزير الثقافة للاقليم.3- وكيل الوزارة: وكيل وزارة الثقافة للاقليمالمادة الثانية:تتولي الوزارة المهام التالية:1-الحفاظ على اصالة الثقافة الكوردية وتطويرها بما يتماشى مع القيم الخلقية للمجتمع الكوردي واهداف الحركة التحررية الكوردستانية وتطلعاتها الديمقراطية وتنمية روح التالف والتأخي فيما بين ابناء شعب كوردستان واقامة العلاقات الثقافية بين الشعب الكوردي وشعوب المنطقة والعالم.2- دعم وتشجيع حركة التأليف والترجمة والنشر في الاقليم ومساعدة الكتاب والادباء والشعراء والفنانين بنشر وتعضيد نتاجاتهم.3- تأسيس دار للطباعة والصحافة والنشر والتوزيع.4- تأسيس مكتبة وطنية للاقليم.5- تأسيس مركز عام للفنون.6- تشجيع المواهب الادبية الفنية والعلمية والرياضية الشابع المبدعة.7- توجيه اهتمام خاص بثقافة الطفل ادباً وفناً.8- دعم وتشجيع الحركة المسرحية والفنون الشعبية وصناعة السينما الكوردية.9- دعم وتشجيع الاتحادات والمنظمات والاندية الفرق الثقافية والادبية والفنية والعلمية والرياضية.10- إقامة المهرجانات واللقاءات والندوات الثقافية والادبية الرياضية وتنظيم معارض للفنون التشكيلية.11- إحياء التراث القومي الشعبي في جميع مجالاته (الادب والفن، الصناعات الشعبية) وتأسيس متاحف خاصة بها ودعم وتوسيع الموجود منها.12- التنقيب عن الاثار والحفاظ عليها واسترجاع الموجود منها خارج الاقليم وتأسيس متحف وطني ومتاحف محلية ودعم وتوسيع الموجود منها.13- اصدار صحيفة ناطقة باسم حكومة الاقليم.14- تأسيس محطات للاذاعة والتلفزيون.15- تأسيس وكالة للانباء.16- دعم وتشجيع الحركة الرياضية والكشفية والشبابية في الاقليم.المادة الثالثة:1-الوزير هو رئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن توجيه اعمالها وممارسة الاشراف والرقابة على فعالياتها وتصدر عنه القرارات والأوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها من النواحي القانونية والادارية والفنية ضمن احكام القوانين والانظمة والتعليمات النافذة. ويكون مسؤولاً امام المجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه.2- وكيل وزارة: يتولى المهام التي يوكلها اليه الوزير.المادة الرابعة:تتألف الوزارة من التشكيلات والمديريات التالية:1-مكتب الوزير.2- مكتب وكيل الوزارة.3- مديرية العامة لديوان الوزارة: تتألف من المديريات التالية:أ- المديرية الادارة وشؤون الافراد.ب- المديرية الحسابات والتدقيق.ج- المديرية التخطيط والمتابعة.د- المديرية العلاقات.هـ- المديرية القانونية.4- المديرية العامة للثقافة وتتألف من المديريات التالية:أ-مديرية التأليف والترجمة والنشر.ب- مديرية الفنون التشكيلة.ج- مديرية السينما والمسرح.د- مديرية الرعاية العلمية.هـ- دائرة ثقافة الطفل.و- مديرية التراث الشعبي.ز- مديرية الدراسات النغمية والموسيقية.ح- مديرية الثقافة التوركمانية.ط- مديرية الثقافة الآشورية.ي- مديرية الثقافة في محافظات الاقليم.ك- دار الازياء الكوردية.5- المديرية العامة للآثار: وترتبط بها مديريات الاثار في محافظات الاقليم.6- المديرية العامة للاعلام/ وتتألف من المديريات التالية.أ-مديرية الاذاعة والتلفزيون.ب- مديرية وكالة انباء كوردستان.7- المديرية العام للرياضة والشباب وترتبط بها. مديريات الرياضة والشباب في محافظات الاقليم.8- دار الطباعة والصحافة والنشر والتوزيع وتؤسس بموجب نظام خاص.المادة الخامسة:للوزير تشكيل لجان دائمية او مؤقتة لغرض تحقيق اي من المهام الواردة بالمادة (2) من هذا القانون.المادة السادسة:اولاً: يحدد بنظام الهيكل التنظيمي لتشكيلات الوزارة واختصاصاتها.ثانياً: للوزير استحداث مديريات واقسام وشعب جديدة عند الاقتضاء.المادة السابعة:للوزير تخويل بعض من صلاحياته لرؤوساء الدوائر الرئيسية فيها. المادة الثامنة:تعتبر القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات الخاصة بالثقافة والفنون والرياضة والشباب الصادرة من الحكومة المركزية والتي لا تتعارض مع تطلعات شعب كوردستان نافذة المفعول لحين اصدار ما يحل محلها او الغائها على ان لا تتعارض واحكام هذا القانون.المادة التاسعة:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة العاشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراَ من تاريخ نشره في جريدة الرسمية.كتب في اربيل في 12/11/1992م نژاد احمد عزيز اغاو.رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق(الاسباب الموجبة)نظراً للفترة التي عانى منها الشعب الكوردي والاقليات القومية في كوردستان من الاضطهاد الثقافي والقهر الفكري وقتل روح الابداع ومحاولة تشويه تأريخه وتراثه الادبي والثقافي وطمس طموحاته القومية العادلة. سيما وقد سنحت الفرصة التأريخية في تمتع شعب كوردستان العراق بالمديمقراطية وانتخاب ممثليه لبرلمان ديمقراطي وتشكيل مجلس الوزراء والحاجة الى وزارة الثقافة تعنى بالثقافة والاعلام والنشر والفنون والرياضة وما يتصل بهذه الجوانب من امور مهمة مختلفة، فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (12) لسنة 1997 قانون المجمع العلمي لكوردستان العراق | 27
قانون رقم (12) لسنة 1997 قانون المجمع العلمي لكوردستان العراق | 27
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان-العراقرقم القرار: 37تاريخ القرار: 28/12/1997(قرار)استناداً إلى احكام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، شرع المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 28/12/1997 القانون الآتي: قانون رقم (12) لسنة 1997قانون المجمع العلمي لكوردستان العراقالفصل الأول – المجمع و أهدافهالمادة الأولى:يؤسس في إقليم كوردستان العراق مجمع بإسم (المجمع العلمي لكوردستان العراق) و يرتبط برئاسة مجلس الوزراء.المادة الثانية:للمجمع شخصية معنوية مستقلة .المادة الثالثة:مقر المجمع مدينة أربيل (عاصمة الإقليم) و له أن يعقد بعض جلساته خارجها بقرار من أكثرية الأعضاء العاملين.المادة الرابعة:-يهدف المجمع تحقيق ما يلي:-العمل على توحيد المفردات اللغوية الكوردية من بين لهجاتها المختلفة وصولاً الى لغة رسمية موحدة.المحافظة على سلامة اللغة الكوردية وتنقيتها و تطويرها.النهوض بالدراسات الكوردية و البحوث العلمية و اللغوية لمواكبة التقدم العلمي و الثقافي.إحياء التراث الكوردي والإسلامي في العلوم والآداب و الفنون وإبراز دور العلماء الكورد فيه.العناية بدراسة تاريخ الكورد و كوردستان وحضارته.تشجيع و تعضيد التأليف و الترجمة من و إلى اللغة الكوردية.توثيق و تعزيز العلاقات بالمجامع العلمية و الجامعات ومراكز البحث العلمي داخل الإقليم وخارجه.المادة الخامسة:-يحقق المجمع أهدافه بالوسائل التالية:-وضع معاجم و موسوعات علمية و لغوية.إصدار المجلات و المطبوعات و العناية بأمور النشر.نشر الكتب و الوثائق و التحقيق في النصوص القديمة.إقامة المؤتمرات العلمية و اللغوية وعقد الندوات و المواسم الثقافية و المساهمة في المؤتمرات خارج الإقليم.تكريم العلماء و الباحثين والأدباء و الفنانين.تأسيس مكتبة وإنشاء مطبعة.إنشاء مركز لإقتناء و حفظ المخطوطات.الفصل الثاني – العضوية في المجمعالمادة السادسة:-يتألف المجمع من:-أعضاء عاملين لايقل عددهم عن (9) تسعة ولايزيد عن (15) خمسة عشر ويكون خمسة منهم متفرغين.أعضاء مؤازرين.أعضاء شرف.المادة السابعة:-يشترط في العضو العامل:-أن يكون كوردياً أو عراقياً بلغ الأربعين من العمر.له إطلاع واسع في اللغة الكوردية و في فرع أو أكثر من فروع المعرفة و نتاج أصيل فيه أو تضلع في إحدى اللغات الحية أو القديمة وقدرة على تحديد المصطلحات.يشترط في العضو المؤازر:-أن يكون ذا إطلاع في قواعد اللغة الكوردية.أن تكون له إحاطة واسعة بفرع من فروع المعرفة وله نتاج جيد.أن لايقل عمره عن (30) سنة.ج- يشترط في عضو الشرف :-أن يكون قد قدم خدمات جليلة في إحدى فروع المعرفة.لايقل عمره عن (50) سنة.المادة الثامنة:يختار مجلس وزراء إقليم كوردستان إبتداءً خمسة أشخاص لعضوية المجمع ممن تتوفر فيهم شروط العضو العامل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة السابعة من هذا القانون ثم يختار هؤلاء الأعضاء العاملين الآخرين.المادة التاسعة:أ-يشترط في تعيين العضو العامل:-تقديم طلب تحريري الى رئاسة المجمع.تزكية مكتوبة من عضوين عاملين يؤيدان حسن سيرته ومؤهلاته العلمية و الأدبية.حصوله على موافقة أكثرية الأعضاء العاملين وبالإقتراع السري.صدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء بتعيينه.ب-يقبل العضو المؤازر وعضو الشرف بترشيح إثنين من الأعضاء العاملين وموافقة أكثرية أعضاء مجلس المجمع وبالإقتراع السري.الفصل الثالث – رئاسة المجمع وسكرتاريتهالمادة العاشرة:-يتم إختيار رئيس المجمع بحضور ثلثي الأعضاء العاملين وبالإقتراع السري و بالأكثرية المطلقة و يصدر بذلك قرار بتعيينه من رئاسة مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.عند عدم حصول الأكثرية في الفقرة أعلاه يكون العضو الحاصل على عدد أكبر من الأصوات في إقتراع ثاني رئيساً. و في حالة حصول التساوي في حيازة الأصوات يتم إختيار الرئيس بالقرعة.المادة الحادية عشرة:-لرئيس المجمع نائب ينتخبه مجلس المجمع من بين أعضائه العاملين بالأكثرية المطلقة وبالإقتراع السري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويقوم مقام الرئيس.المادة الثانية عشرة:-للرئيس إختيار سكرتير المجمع من بين أعضائه العاملين و يكون متفرغاً.يكون السكرتير:-مقرراً لمجلس المجمع وهيئة الرئاسة.مسؤولاً عن تنظيم المراسلات و العلاقات العامة.مسؤولاً عن تدوين محاضر الجلسات و مقرراتها. الفصل الرابع – هيئة المجمع و مجلسهالمادة الثالثة عشرة:-أ-للمجمع هيئة رئاسة تتكون من:-رئيس المجمع رئيساًنائب الرئيس عضواًسكرتير المجمع عضواً و مقرراًاثنين من الأعضاء العاملين المتفرغين ينتخبهم المجلس في إجتماع يحضره ثلثا الأعضاء العاملين على الأقل و لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.ب-يجتمع مجلس المجمع مرة واحدة في الشهر على الأقل.المادة الرابعة عشرة:-تمارس هيئة الرئاسة المهام و الاختصاصات التالية:-إعداد الميزانية السنوية و الملاك لإقرارها من قبل مجلس المجمع و تقديمها الى مجلس الوزراء في موعدها المحدد.تنظيم شؤون المجمع الإدارية و المالية وفق نظامه الداخلي.إقتراح عقد المؤتمرات و الندوات في فروع الثقافة عموماً.الاشراف على شؤون المجمع العلمية و الثقافية.الموافقة على إيفاد اعضاء المجمع ومنتسبيه داخل الإقليم و خارجه.المادة الخامسة عشرة:يتالف مجلس المجمع من الرئيس و نائبه و السكرتير و الأعضاء العاملين.يجتمع مجلس المجمع مرة واحدة في الشهر على الأقل و يتحقق نصابه بحضور ثلثي الأعضاء و يتخذ قراراته بالأكثرية و للرئيس صوت الترجيح عند تساوي الأصوات.للمجمع عطلة سنوية تبدأ في أول شهر تموز و لمدة شهر و للرئيس دعوة هيئة الرئاسة و مجلس المجمع الى الإجتماع خلالها عند الإقتضاء.المادة السادسة عشرة:-يمارس مجلس المجمع الإختصاصات التالية:-النظر في شؤون المجمع ذات الصلة بأهدافه و مهامه.مناقشة و إقرار تقارير اللجان العلمية و أعمالها.إقرار مشروع الموازنة السنوية للمجمع و تقديمها الى مجلس الوزراء في موعدها المحدد.إقرار الخطة السنوية للمجمع.النظر فيما يحيله اليه رئيس المجمع.المادة السابعة عشرة:-لمجلس المجمع تشكيل لجان دائمية او مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم برئاسة احد اعضاء المجمع العاملين. الفصل الخامس – شؤون المجمع الإدارية و الماليةالمادة الثامنة عشرة:-للمجمع المديريات التالية:-مكتب رئيس المجمع.مديرية الإدارة و الأفراد.مديرية المحاسبة و التدقيق.مديرية الإعلام و العلاقات العامة.مديرية الخدمات العلمية و الفنية.مديرية المطبعة و النشر.المكتبة.مركز المخطوطات و الوثائق.المخزن.يرأس كل مديرية موظف حاصل على شهادة جامعية و يرتبط بالسكرتير.لمجلس المجمع إستحداث مديريات و أقسام أخرى عند الإقتضاء.المادة التاسعة عشرة:-تتكون مالية المجمع من:-المنحة السنوية من الميزانية العامة لحكومة الإقليم.الإيرادات الحاصلة من نشاطاته.ج- ربع المطبوعات.د- المنح و التبرعات.المادة العشرون:-يكون رئيس المجمع بدرجة وزير و يتقاضى نفس الراتب و المخصصات.المادة الحادية و العشرون:يعتبر نائب الرئيس و السكرتير والأعضاء العاملون المتفرغون من ذوي الدرجات الخاصة.يخير العضو المتفرغ بين تقاضي راتبه و مخصصاته من دائرته و بين ما هو منصوص عليه في هذا القانون.الفصل السادس – أحكام ختاميةالمادة الثانية و العشرون:-يمارس العضو العامل عمله في المجمع و يواظب على الحضور و المشاركة في لجانه و اجتماعاته و نشاطاته.يعتبر العضو العامل مستقيلاً إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع.اذا خلا مكان عضو من أعضاء المجلس يعلن الرئيس ذلك في أول جلسة و يقرر ملئه خلال ثلاثة أشهر.المادة الثالثة و العشرون:على المجمع أن يضع له نظاماً داخلياً خلال مدة لاتزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.المادة الرابعة و العشرون:على الجهات المعنية الإهتمام و الإستفادة من نتاجات المجمع في شتى المجالات.المادة الخامسة و العشرون:تحدد علاقة المجمع بالمجاميع العلمية للقوميات المتآخية في كوردستان العراق بقانون.المادة السادسة و العشرون:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السابعة و العشرون:ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق (الأسباب الموجبة)طالما كان تأسيس مجمع علمي لكوردستان- العراق، من أهم الأهداف التي سعت الحركة التحررية الكوردية في العراق بقيادة البارزاني الخالد لتحقيقها، و منحته الأولوية في مطاليبها و مذكراتها ووثائقها، في كافة مراحل التفاوض مع الحكومات التي توالت على حكم العراق، و أخيراً توجت بإتفاقية 11 آذار سنة 1970، حيث كان ذلك إيماناً من قيادة الحركة التحررية الكوردية بأن سعيها من أجل انتزاع الاعتراف بالحقوق القومية لشعب كورستان لابد من أن يرافقه سعى لإقامة المؤسسات العلمية للحفاط على مقومات شعب كوردستان و صون تراثه و تطوير لغته، ولتكون جسراً يمتد الى الحضارات الأخرى و تراث شعوب العالم، و اليد التي تعمل على تفاعلها معها خدمة للإنسانية جمعاء.عليه و حيث الظروف الموضوعية و الذاتية في كوردستان العراق قد تهيأت لإقامة هذا الصرح العلمي الذي لابد منه، كضرورة لترسيخ تجربة كوردستان الفتية و تطوير نظامها السياسي القائم و تحقيق أهدافها، بغية دفع عملية تكامل مؤسساتها التي تشكل مقوماتها الرئيسية الى الأمام، فلقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (14) لسنة 2007 قانون وزارة الثقافة لاقليم كوردستان ـ العراق | 9
قانون رقم (14) لسنة 2007 قانون وزارة الثقافة لاقليم كوردستان ـ العراق | 9
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (19) والمنعقدة بتاريخ 28/5/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (14) لسنة 2007قانون وزارة الثقافة لاقليم كوردستان ـ العراقالمادة الأولى:ـ يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون:أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: الوزارة : وزارة الثقافة للاقليم.ثالثاً: الوزير: وزير الثقافة للاقليم.رابعاً: وكيل الوزارة : وكيل وزارة الثقافة.اهداف ومهام الوزارةالمادة الثانية:تقع على عاتق الوزارة تنفيذ المهام التالية:أولاً: المحافظة على اصالة الثقافة الكوردستانية والعمل على تطويرها بما يتماشى مع القيم الانسانية للمجتمع الكوردستاني وتنمية روح التآلف والتآخي فيما بين ابناء شعب كوردستان وإقامة العلاقات الثقافية بينه وبين شعوب المنطقة والعالم.ثانياً: مساعدة وتشجيع حركة التأليف والترجمة والنشر في الاقليم ودعم الكتاب والادباء والشعراء والفنانين والصحفيين عن طريق طبع وتعضيد نتاجاتهم.ثالثاً: الاهتمام الموضوعي بثقافة الطفل في كافة النواحي الادبية والفنية.رابعاً: تأسيس المكتبة الوطنية في اقليم كوردستان ـ العراق.خامساً: تشجيع المواهب الادبية والفنية والعلمية المبدعة.سادساً: تشجيع الحركة المسرحية والفنون الشعبية.سابعاً: مساعدة وتشجيع عمل ونشاطات الاتحادات والمنظمات والمراكز والفرق الثقافية والادبية والفنية والعلمية.ثامناً: اقامة مهرجانات ولقاءات واجتماعات ثقافية وادبية وتنظيم معارض الفنون التشكيلية بكافة انواعها.تاسعاً: إحياء التراث القومي الشعبـي في كافة المجالات (الادبية والفنية ـ الفرق الشعبية) وتأسيس المتاحف الخاصة بها وحفظ المخطوطات وتنظيم الارشيف في الاقليم.عاشراً:إصدار صحف ومجلات حكومية.حادي عشر:دعم وتكريم الكتاب والادباء والشعراء والفنانين والصحفيين وفق ضوابط خاصة.ثاني عشر: تأسيس محطات للاذاعة والتلفزة والانترنيت في الاقليم.ثالث عشر: تأسيس وكالة انباء كوردستان ـ العراق.رابع عشر: منح اجازات وسائل الاعلام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.خامس عشر: العمل على ضمان مشاركة اقليم كوردستان في النشاطات الثقافية والفنية والاعلامية على المستوى العراقي والاقليمي والعالمي.سادس عشر: غرس المفاهيم الديموقراطية واحترام حقوق الانسان وثقافة التسامح والتعددية وحب الوطن وترسيخ روح الانتماء الكوردستاني بين ابناء شعب كوردستان. سابع عشر: إعداد الخطط الخاصة بالوزارة ومتابعة تنفيذها واقتراح مشاريع القوانين المتعلقة بها.ثامن عشر:الاهتمام بالفن السينمائي الكوردستاني وتطوير صناعته.تاسع عشر: تقديم الدعم المادي والادبي للمبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة من اجل رفع مستواهم الفني والثقافي.عشرون: نشر الوعي الثقافي للحد من استعمال العنف في المجتمع وخاصة ضد المرأة وكذلك الاهتمام الخاص بثقافة المرأة المبدعة.حادي وعشرون: توطيد العلاقات الثقافية مع مكاتب الاقليم في السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية. (تشكيلات الوزارة)المادة الثالثة : تتألف الوزارة من التشكيلات التالية:أولاً: الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياساتها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة.ثانياً:وكيل الوزارة:يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة.ثالثاً: مكتب الوزير: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين. رابعاً: مكتب وكيل الوزارة: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين. خامساً: المستشارون : لا يزيد عددهم عن اربعة وعلى ان يكونوا من حملة شهادات جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة ويتم تحديد اختصاصاتهم من قبل الوزير. سادساً: المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة. سابعاً:المديريات العامة للثقافة والفنون في محافظات الاقليم: يدير كلاً منها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة. ثامناً: المديرية العامة للمكتبات العامة: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة. تاسعاً: المديرية العامة للصحافة والطباعة والنشر: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة. عاشراً: المديرية العامة للاعلام: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة. حادي عشر: المديرية العامة للسينما: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة. ثاني عشر: المديرية العامة للثقافة والفنون التركمانية: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة. ثالث عشر: المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة. المادة الرابعة:يكون للوزارة مجلس استشاري يتألف من:أولاً- الوزير / رئيساً.ثانياً- وكيل الوزارة / عضواً ويرأس المجلس في حالة غياب الوزير.ثالثاً- المستشارون / اعضاء.رابعاً- المدراء العامين في الوزارة / اعضاء. خامساً-أي خبير اختصاصي مناسب من داخل الوزارة او خارجها يختاره الوزير: عضواً. سادساً- ممثلي الوزارات ذات العلاقة بدعوة من الوزير : اعضاء.المادة الخامسة:أولاً: تحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.ثانياً: للوزير استحداث او دمج او الغاء مديريات او اقسام او شعب الوزارة حسب متطلبات عملها عند الاقتضاء.ثالثاً:للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة السادسة: يلغى قانون وزارة الثقافة رقم (11) لسنة 1992 وتعديله القانون رقم (6) لسنة 1998.المادة السابعة:لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة الثامنة : على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة التاسعة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستانعدنان المفتيرئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراقالاسباب الموجبةنظراً للتطورات الحاصلة في المجالات الثقافية والفنية والاعلامية في اقليم كوردستان ـ العراق، وبغية توفير المستلزمات والمتطلبات الأساسية لادامة هذه التطورات وتفعيلها نحو الأفضل وتماشياً مع تطلعات شعب كوردستان في مواكبة المجالات المذكورة في المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام و لفك ارتباط دوائر الرياضة والشباب والآثار من الوزارة و لاعادة تنظيم تشكيلات واختصاصات ومهام الوزارة فقد اقتضى تشريع هذا القانون....
قانون رقم ( 39) لسنة 2007 قانون التعديل الاول لقانون المجمع العلمي لكوردستان العراق رقم(12) لسنة 1997 | 6
قانون رقم ( 39) لسنة 2007 قانون التعديل الاول لقانون المجمع العلمي لكوردستان العراق رقم(12) لسنة 1997 | 6
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ــ العراقإستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة ( 39) والمنعقدة بتاريخ 31/12/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم ( 39) لسنة 2007قانون التعديل الاول لقانون المجمع العلمي لكوردستان العراق رقم(12) لسنة 1997المادة الأولى:يعدل اسم القانون رقم (12) لسنة 1997 من قانون المجمع العلمي لكوردستان العراق الى قانون الاكاديمية الكوردية.المادة الثانية:تعدل المادة الاولى من القانون رقم (12) لسنة 1997وتقراء كالآتي:المادة الأولى: يؤسس في أقليم كوردستان ـ العراق مجمع بأسم(الاكاديمية الكوردية) ويرتبط برئاسة مجلس الوزراء.المادة الثالثة:تلغى المادة الرابعة من القانون رقم (12) لسنة 1997 وتحل محلها مايلي:ـيهدف المجمع إلى تحقيق مايلي:المحافظة على اصالة اللغة الكوردية وتنميتها وتطويرها.العمل علىالوصول الى لغة كوردية رسمية موحدة بالاستفادة من مفردات ومصطلحات جميع اللهجات.الاهتمام بالدراسات العلمية واللغوية.الاهتمام بالثقافية القومية الكوردية.الاهتمام بالدراسات التأريخية والجغرافية والأثرية للكورد و كوردستان.تشجيع وتعضيد التأليف والكتابة باللغة الكوردية والاهتمام بعلم اللغة بجميع فروعها.الاهتمام بالترجمة من اللغة الكوردية الى اللغات الاخرى وبالعكس.تمتين العلاقات مع الأكاديميات العلمية والجامعات ومراكز الدراسات العلمية في داخل الاقليم وخارجه.المادة الرابعة:يحل اسم (الاكاديمية الكوردية) محل اسم (المجمع العلمي لكوردستان ـ العراق) اينما ورد في القانون رقم (12) لسنة 1997.المادة الخامسة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السادسة:ينفذ القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتيرئيس المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق...
القانون رقم (1) لسنة 2018 قانون التبرع وزرع أعضاء جسم الإنسان في كوردستان – العراق | 31
القانون رقم (1) لسنة 2018 قانون التبرع وزرع أعضاء جسم الإنسان في كوردستان – العراق | 31
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقرقم الإصدار: 2تأريخ الإصدار: 30/1/2018استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، وبناءً على ما شرعه البرلمان في جلسته الاعتيادية رقم (5) بتأريخ 30/1/2018، وبموجب السلطة الممنوحة لرئاسة البرلمان بموجب الفقرة (ثالثاً) من (المادة الأولى) من القانون رقم (2) لسنة 2017، قرر إصدار القانون الآتي:القانون رقم (1) لسنة 2018قانون التبرع وزرع أعضاء جسم الإنسان في كوردستان – العراقالفصل الأولالتعاريفالمادة (1):في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إزاء كل منها:أولاً: الوزارة: وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان – العراق.ثانياً: الوزير: وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان – العراق.ثالثاً: العضو: أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه يكون حيوياً ومهماً لإنقاذ المريض من الموت والأمراض الجسيمة.رابعاً: نقل العضو: إجراء العملية الجراحية والتي يحصل من خلالها الشخص المتلقي على أحد الأعضاء أو الأنسجة من الشخص المتبرع سواءً أكان حياً أم ميتاً.خامساً: الأنسجة البشرية: جزء من أي عضو بشري يؤخذ من إنسان حي أو متوفى فيما عدا الدم.سادساً: المتلقي: الشخص الذي في حاجة ماسة إلى زرع عضو بشري أو نسيج في جسمه.سابعاً: المتبرع: الشخص الكامل الأهلية الذي يتنازل عن عضو من أعضاء جسمه لشخص آخر دون مقابل، سواءً أكان حياً أم بعد وفاته، فيما عدا زرع نخاع العظم.ثامناً: الوصية: تصرف بعضو أو أكثر من أعضاء الجسم على سبيل التبرع بعد الوفاة، الهدف منه التمليك دون عوض.تاسعاً: الموصي: الشخص الذي أوصى أثناء حياته بموجب القانون بالتبرع بعضو أو أكثر من أعضائه بعد وفاته.عاشراً: الوفاة: التوقف النهائي للقلب والتنفس أو تعطل وظائف الدماغ تعطلاً كاملاً لا رجعة فيه (الموت الدماغي).حادي عشر: المؤسسة: أي مؤسسة صحية مرخص بها لإجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية، سواءً أكانت أهلية أم حكومية.ثاني عشر: اللجنة: اللجنة العليا لنقل وزرع الأعضاء البشرية في كوردستان – العراق.الفصل الثانيأحكام عامةالمادة (2):لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو جزء منها أو الأنسجة، بنقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج من جسم إنسان حي أو من جثة إنسان متوفى بقصد زرعه في جسم إنسان آخر، إلا طبقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.المادة (3): أولاً: لا يجوز نقل أي عضو، أو جزء منه، أو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا في حالة الضرورة التي تقتضيها المحافظة على حياة الشخص المتلقي، أو علاجه من مرض فتاك، بشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة، وألا يتسبب النقل في تعريض الشخص المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.ثانياً: يحظر زرع الغدد التناسلية وأجزائها وأنسجتها وخلاياها.المادة (4):لا يجوز نقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج من جسم إنسان حي لزرعه في جسم إنسان آخر إلا إذا كان على سبيل التبرع.المادة (5):أولاً: يجب أن يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة و مثبتة في محرر رسمي وعلى النحو الذي تحدده الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون.ثانياً: لا يقبل التبرع من الشخص عديم الأهلية أو ناقصها حتى بموافقة والديه أو من يمثله قانوناً فيما عدا عملية زرع نخاع العظم.ثالثاً: يجوز نقل وزرع الخلايا الأم (الخلايا الجذعية) من الطفل وعديم الأهلية وناقصها إلى الوالدين أو الأبناء أو فيما بين الأخوات والإخوة بشرط صدور موافقة تحريرية من والدي الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما في حالة وفاة الثاني، أو من له الولاية أو الوصاية عليه نائباً كان أو ممثلاً قانونياً للشخص عديم الأهلية أو ناقصها.المادة (6):يجوز للمتبرع، أو من استلزم القانون موافقته على التبرع، العدول عن التبرع حتى قبل البدء بإجراء عملية النقل.المادة (7):أولاً: يحظر التعامل بأي عضو من أعضاء جسم الإنسان، أو جزء منه، أو أحد أنسجته على سبيل البيع، أو الشراء، أو بعوض أياً كانت طبيعته.ثانياً: لا يجوز أن يترتب على زرع عضو أو جزء منه أو أحد أنسجة الشخص المتبرع، اكتسابه أو اكتساب أي من ورثته، أي منفعة مادية أو عينية من الشخص المتلقي، أو من ذويه، بسبب النقل أو بمناسبته.ثالثاً: لا يجوز للطبيب المختص البدء بإجراء عملية النقل والزرع قبل استكمال الإجراءات القانونية والإدارية.المادة (8):لا يجوز البدء بعملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من الشخص المتبرع والمتلقي، إذا كان مدركاً، عن طريق اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون، بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد، والحصول على موافقة الشخص المتبرع والمتلقي، أو موافقة نائبه أو ممثله القانوني إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها أو الموصى عليه إذا كان متوفياً بالنسبة للخلايا الأم، وفقاً لما نصت عليه الفقرة (ثالثاً) من المادة (5). وتحرر اللجنة محضراً بذلك يوقع عليه المتبرع والمتلقي ما لم يكن غائباً عن الوعي أو نائبه أو ممثله القانوني.المادة (9):أولاً: يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض فتاك، أو استكمال نقص حيوي في جسده، أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو، أو نسيج من جثة إنسان متوفى، إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة أو مثبتة في أية ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون.ثانياً: يجوز نقل الأعضاء من جسم المتوفى حديثاً بقصد العلاج أو لغرض علمي بشرط استحصال موافقة أقرب ذويه حتى الدرجة الرابعة، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الموافقة تحريرية ووفقاً للشروط الآتية:أ- أن لا يكون الشخص المتوفى قد أوصى في حياته بالتبرع بأي عضو من جسمه بعد وفاته، ويكون ذلك بموجب محرر موثق بشهادة شخصين مؤهلين قانوناً.ب- التحقيق في وفاته بصورة حاسمة من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض.ثالثاً: لا يجوز الاستئصال من جثة المتوفى إلا بإذن من قاضي التحقيق المختص إذا كانت الوفاة موضوع تحقيق جنائي.رابعاً: للموصي بأحد أعضائه الرجوع عن وصيته.الفصل الثالثبرنامج التبرع بالأعضاء البشرية وزرعهاالمادة (10):أولاً: تشكل لجنة عليا برئاسة الوزير باسم (اللجنة العليا للتبرع وزرع الأعضاء البشرية) وترتبط بوزارة الصحة.ثانياً: تتولى اللجنة إدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة، وتحديد المؤسسات التي يرخص لها بالزرع، وكذلك الإشراف والرقابة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.المادة (11):تعد اللجنة قائمة بأسماء المتبرعين، وقوائم بأسماء المرضى المحتاجين للزرع من جثة إنسان متوفى بحسب أسبقية القيد في السجل المعد لهذا الغرض، ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع وفقاً للقواعد الطبية والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا، ولا تسري هذه القوائم على الزرع فيما بين الأحياء، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تخطي الترتيب الوارد في القوائم المشار إليها بسبب عدم قدرة المريض على دفع تكاليف عملية الزرع.المادة (12):يجوز أن تتولى حكومة إقليم كوردستان تكاليف عمليات زرع الأعضاء دون مقابل في المؤسسات الطبية الحكومية، بموجب الضوابط التي يقرها وزير الصحة.المادة (13):يصدر الترخيص للمؤسسة بإجراء عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة بقرار من وزير الصحة بناءً على موافقة اللجنة، ويكون الترخيص لمدة (1) سنة واحدة، تخضع فيها المؤسسة للرقابة والإشراف المستمرين في شأن ما يتم إجراؤه من عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة ومدى الالتزام بمعايير الجودة المقررة في هذا الشأن، وما يجب أن يتسم به تنظيم عمليات التبرع والزرع من شفافية، فإذا ثبت الالتزام بالشروط والمعايير المشار إليها يكون تجديد الترخيص كل (3) ثلاث سنوات.الفصل الرابعإجراءات زرع الأعضاء البشريةالمادة (14):أولاً: تشكل بقرار من اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية لجنة طبية في كل مؤسسة طبية مرخص لها بالزرع، من بين الأطباء المتخصصين، وتختص هذه اللجنة دون غيرها بالموافقة على إجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.ثانياً: تشكل لجنة فرعية في كل مديرية عامة للصحة في محافظات الإقليم لغرض تنفيذ الإجراءات العلمية والقانونية للتبرع وزرع أعضاء جسم الإنسان.المادة (15):لا يجوز نقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج من جثة المتوفى إلا بعد ثبوت الوفاة ثبوتاً يقينياً تستحيل بعده عودته إلى الحياة، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين في أمراض أو جراحة المخ والأعصاب، وأمراض أو جراحة القلب والأوعية الدموية، والتخدير أو الرعاية المركزة، وذلك بعد أن تجري اللجنة الفحوصات السريرية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الوفاة، طبقاً للمعايير الطبية التي تحددها اللجنة العليا ويصدر بها قرار من وزير الصحة، وللجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه مناسباً من الأطباء المتخصصين، ولا يجوز أن يكون لأعضاء اللجنة المذكورة علاقة مباشرة بعملية زرع الأعضاء أو الأنسجة.المادة (16):أولاً: يشكل في كل مؤسسة من المؤسسات المرخص لها بزرع الأعضاء البشرية فريق طبـي مسؤول عن الزرع. وتحدد بنظام، يصدر بموجب هذا القانون، قواعد هذا الفريق والشروط الواجب توافرها في أعضائه واختصاصاته، ويكون رئيس هذه اللجنة مسؤولاً عن إدارة برنامج الزرع في المؤسسة وتقييم أداء الفريق، وحسن أداء الخدمة الطبية والاجتماعية للمرضى والمتبرعين، وتمثيل البرنامج أمام اللجنة العليا ولجان المحافظات وسائر الجهات الطبية والإدارية ذات الصلة.ثانياً: تشكل بقرار من اللجنة العليا للتبرع وزرع الأعضاء البشرية فرق طبـية مؤهلة في محافظات كوردستان التي تجرى فيها عمليات زرع الأعضاء بهدف أخذ الأعضاء من المتوفين لغرض الزرع.الفصل الخامسالعقوباتالمادة (17):أولاً: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (7) سنوات وبغرامة لا تقل عن (10) عشرة ملايين دينار عراقي ولا تزيد على (20) عشرين مليون دينار كل من نقل عضواً بشرياً أو جزءاً منه بقصد الزرع بصورة مخالفة لأحكام المواد (3، 4، 5، 9) من هذا القانون.ثانياً: إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة الشخص المتبرع تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات وغرامة لا تقل عن (30) ثلاثين مليون دينار ولا تزيد على (50) خمسين مليون دينار.المادة (18):أولاً: مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات وغرامة لا تقل عن (50) خمسين مليون دينار ولا تزيد على (100) مائة مليون دينار، كل من أجرى عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المؤسسات الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة الشخص المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وغرامة لا تقل عن (50) خمسين مليون دينار ولا تزيد على (100) مائة مليون دينار.ثانياً: يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدير المؤسسة الطبية في الأماكن غير المرخص لها التي تجرى فيها عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري.المادة (19):أولاً: يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات وغرامة لا تقل عن (30) ثلاثين مليون دينار ولا تزيد على (50) خمسين مليون دينار كل من قام بطريق التحايل أو الإكراه باستئصال ونقل عضو أو جزء من عضو إنسان حي بقصد الزرع.ثانياً: وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وغرامة لا تقل عن (50) خمسين مليون دينار ولا تزيد على (100) مائة مليون دينار إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة الشخص المنقول منه.المادة (20):يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات وغرامة لا تقل عن (50) خمسين مليون دينار ولا تزيد على (100) مائة مليون دينار، كل من خالف حكماً من أحكام المادة (7) من هذا القانون، فضلاً عن مصادرة المال أو المنفعة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة، أو الحكم بقيمته في حالة عدم ضبطه، ولا تزيد عقوبة السجن على (5) خمس سنوات لكل من قام بنقل أو زرع نسيج بصورة مخالفة لأحكام المادة (7) من هذا القانون.المادة (21):يعاقب بالعقوبة المقررة للقتل العمد مع سبق الإصرار وغرامة لا تقل عن (30) ثلاثين مليون دينار ولا تزيد على (50) خمسين مليون دينار كل من قام بنقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج من جسم إنسان دون ثبوت وفاته ثبوتاً يقينياً وفقاً لما نصت عليه المادة (15) من هذا القانون، وأدى إلى وفاته مع علمه بذلك، وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات وغرامة لا تقل عن (10) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (20) عشرين مليون دينار، لكل من شارك في إصدار قرار التثبت من الوفاة دون إجراء الفحوصات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.المادة (22):يعاقب على الوساطة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للجريمة، ومع ذلك يعفى الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل تمام أسسها وساهم ذلك في ضبط الجناة.المادة (23):يجوز للمحكمة، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحكم بكل أو بعض التدابير الآتية حسب الأحوال:أولاً: الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات.ثانياً: غلق المؤسسة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء التي ارتكبت فيها الجريمة، مدة لا تقل عن (2) شهرين ولا تزيد على (1) سنة واحدة، ويحكم بغلق المكان نهائياً إذا لم يكن من المؤسسات الطبية.الفصل السادسالأحكام الختاميةالمادة (24):يمنع منعاً باتاً الإعلان عن الشخص المتبرع والمتبرع له والمتلقي بصفة شخصية في وسائل الإعلام كافة.المادة (25):يصدر وزير الصحة نظاماً خاصاً بتنظيم عمليات نقل الأعضاء من الأشخاص المتبرعين الأجانب.المادة (26):أولاً: للوزير الموافقة على إنشاء مصرف للأعضاء والأنسجة البشرية في أي مستشفى أو مركز طبـي لتجميع وحفظ وتجهيز أنسجة زرع القرنية والأنسجة الأخرى لأغراض الزرع على أن تتوافر في تلك المؤسسة جميع الإمكانيات الفنية اللازمة.ثانياً: للوزير إصدار تعليمات لتحديد طرق تجميع وحفظ الأعضاء أو الأنسجة في المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة. المادة (27):تلتزم المؤسسة الطبية بإجراء الفحوصات السريرية والمختبرية اللازمة على الشخص المتبرع أو الموصي قبل وفاته على الأعضاء أو الأنسجة المراد التبرع أو الوصية بها بعد استئصالها من جسمه لضمان سلامتها وخلوها من الأمراض الانتقالية.المادة (28):عند التبادل مع المصارف العالمية المتخصصة في الأعضاء البشرية يجب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والصحية المتبعة في مثل هذه الحالات لإثبات سلامة الأعضاء البشرية من الأمراض الانتقالية. المادة (29):لا يعمل بأي نص قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون. المادة (30):أولاً: على الوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. ثانياً: على الوزير، عن طريق اللجنة، إصدار تعليمات خاصة بعمل ومسؤولية وهيكلية برنامج التبرع وزرع الأعضاء. المادة (31):ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريمة الرسمية (وقائع كوردستان).بیگەرد دلشاد شکراللە جعفر ابراهیم ئیمینکی یوسف محمد صادق سکرتیر برلمان نائب رئیس برلمان رئیس برلمان کوردستان-العراق کوردستان-العراق کوردستان-العراق الأسباب الموجبةبغية تنظيم التبرع في المجتمع وتجسيد قيم الإنسانية والتضحية والرفق والرحمة وتقديم الخدمة ومساعدة الآخرين وإنقاذ حياتهم، فقد شرع هذا القانون...
القانون رقم (2) لسنة 2018 قانون التعديل الأول لتعديل تطبيق قانون المرور رقم (86) لسنة 2004 في إقليم كوردستان - العراق | 6
القانون رقم (2) لسنة 2018 قانون التعديل الأول لتعديل تطبيق قانون المرور رقم (86) لسنة 2004 في إقليم كوردستان - العراق | 6
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقرقم الإصدار: 5تأريخ الإصدار: 31/1/2018استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، وبناءً على ما شرعه البرلمان في جلسته الاعتيادية رقم (6) بتأريخ 31/1/2018، وبموجب السلطة الممنوحة لرئاسة البرلمان بموجب الفقرة (ثالثاً) من (المادة الأولى) من القانون رقم (2) لسنة 2017، قرر إصدار القانون الآتي:القانون رقم (2) لسنة 2018قانون التعديل الأول لتعديل تطبيق قانون المرور رقم (86) لسنة 2004 في إقليم كوردستان - العراقالمادة (1):يعدل نص القسم رقم (21) من قانون المرور ويقرأ كالآتي:أولاً: يعاقب بغرامة لا تقل عن (250000) مائتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار كل من قاد مركبة دون إجازة سوق أو بإجازة سوق مسحوبة أو ملغاة أو غير مختصة بنوع المركبة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها واضع اليد على المركبة (سواءً أكان مالكاً أم حائزاً لها) إذا سمح لشخص غير مجاز بالسوق بقيادة تلك المركبة.ثانياً: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (1) شهر واحد ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن (250000) مائتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.المادة (2):يعدل نص القسم رقم (22) من قانون المرور ويقرأ كالآتي:أولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (6) ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (1500000) مليون وخمسمائة ألف دينار، مع سحب إجازة السوق منه لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر كل من قاد مركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر.ثانياً: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة، أو غرامة لا تقل عن (2000000) مليوني دينار مع سحب إجازة السوق منه لمدة لا تقل عن (6) ستة أشهر في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة. ثالثاً: فضلاً عن العقوبات الواردة في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة، يكون سحب إجازة السوق لمدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة لأكثر من مرتين.رابعاً: على المحكمة عند إصدارها قرار سحب إجازة السوق إشعار مديرية المرور المعنية بذلك بعد صيرورة حكم الإدانة باتاً.المادة (3): يعدل نص القسم رقم (23) من قانون المرور ويقرأ كالآتي:أولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (2) سنتين وبغرامة لا تقل عن (750000) سبعمائة وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (1500000) مليون وخمسمائة ألف دينار مع سحب إجازة السوق لمدة لا تقل عن (6) ستة أشهر كل من سبب أذى أو مرضاً جسيمين أو عاهة مستديمة للغير أو ممتلكاته بسبب قيادته مركبة دون مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات.ثانياً: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (1500000) مليون وخمسمائة ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين، مع سحب إجازة السوق لمدة لا تقل عن سنة واحدة إذا ارتكبت الجريمة أثناء قيادة المركبة برعونة أو استهتار أو كان السائق تحت تأثير مسكر أو مخدر أو لم يقم بمساعدة من وقعت عليه الجريمة أو لم يطلب له المساعدة مع تمكنه من ذلك.ثالثاً: على المحكمة عند إصدارها قرار سحب إجازة السوق إشعار مديرية المرور المعنية بذلك بعد صيرورة حكم الإدانة باتاً.المادة (4):تصدر وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة التعليمات اللازمة لتحديد نسبة المواد الكحولية في جسم السائق.المادة (5):لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (6):ينفذ هذا القانون بعد مرور (30) ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) ويسري على الجرائم التي ترتكب بعد نفاذه. بیگەرد دلشاد شکراللە جعفر ابراهیم ئیمینکی یوسف محمد صادق سکرتیر برلمان نائب رئیس برلمان رئیس برلمان کوردستان-العراق کوردستان-العراق کوردستان-العراق الأسباب الموجبةمع الأخذ بنظر الاعتبار التطورات الحاصلة بعد صدور قانون المرور رقم (86) لسنة 2004 ومن أجل وضع حد لحوادث المرور والتقليل منها والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين ومواءمته مع أهداف القانون المذكور، فقد شرع هذا القانون....
القانون رقم (2) لسنة 2022 قانون الأسلحة في إقليم كوردستان - العراق | 25
القانون رقم (2) لسنة 2022 قانون الأسلحة في إقليم كوردستان - العراق | 25
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان - العراقاستنادا إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولا) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان - العراق، وبناءا على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (1) بتأريخ 1/3/2022، على القانون الآتي:القانون رقم (2) لسنة 2022قانون الأسلحة في إقليم كوردستان - العراقالمادة (1) يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:أولا: الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.ثانيا: مجلس الوزراء: مجلس وزراء الإقليم.ثالثا: الوزارة: وزارة الداخلية في الإقليم.رابعا: الوزير: وزير الداخلية في الإقليم.خامسا: السلاح الناري: يشمل المسدس والبندقية الآلية سريعة الطلقات التي لا يزيد حجم طلقاتها على (7,62 × 39) ملم، والمجاز بموجب أحكام هذا القانون، عدا المسدسات التي تستعمل في الألعاب الرياضية والتي تحدث صوتاً للانطلاق في المباريات.سادسا: السلاح الحربي: يشمل السلاح المستعمل من قبل قوات الپیشمرگه وقوى الأمن الداخلي، عدا الأسلحة الواردة في الفقرة (خامساً) من هذه المادة.سابعا: العتاد: يشمل الإطلاقات النارية والخراطيش المستعملة في السلاح الناري وكل جزء من أجزائها.ثامنا: العتاد الحربي: يشمل الذخيرة المستعملة في السلاح الحربي وكل جزء من أجزائها.تاسعا: السلاح الرمزي: السلاح الذي يقتنى بدون عتاد، للزينة أو التذكار أو كرمز، وتدخل في ذلك الأسلحة الموقوفة أو المحفوظة في الأماكن المقدسة والمتاحف العامة أو الخاصة.عاشرا: سلطة الإصدار: تشمل الوزير أو من يخوله لإصدار الإجازات الواردة في هذا القانون.حادي عشر: الإجازة: الترخيص الممنوح بموجب أحكام هذا القانون.المادة (2) أولا: يكون استيراد أو تصدير أو حيازة أو إحراز أو حمل أو صنع أو إصلاح أو نقل أو تسليم أو تسلم أو الاتجار بالأسلحة الحربية أو عتادها أو أجزائها بترخيص من وزارتي الداخلية والپێشمەرگە حصراً ولاحتياجات أجهزتهما.ثانيا: يحظر استيراد أو حيازة أو إحراز أو حمل أو صنع أو إصلاح أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم أو الاتجار بالأسلحة الكاتمة للصوت أو عتادها أو أجزائها.المادة (3)أولا: تكون حيازة أو حمل الأسلحة النارية أو بيعها أو تداولها أو إصلاحها بموجب إجازة حصراً.ثانيا:يتم فتح محلات خاصة لبيع أو إصلاح الأسلحة النارية وأجزائها وعتادها، من مقتنيات المواطنين والموجودة محلياً، بموجب إجازة حصراً.يحق للمجاز بحيازة أو حمل السلاح الناري عرض سلاحه المجاز للبيع لدى المحل الوارد في البند (1) من هذه الفقرة.المادة (4)أولا: أنواع الإجازات:إجازة حيازة السلاح الناري وعتاده.إجازة حمل السلاح الناري و عتاده.إجازة إصلاح السلاح الناري.إجازة فتح محل لبيع الأسلحة النارية وعتادها.ثانيا: تكون الإجازات الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة:غير قابلة للاستعمال لغير من صدرت باسمه.نافذة لمدة (1) سنة واحدة عدا الإجازة الواردة في البند (1) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة تكون نافذة لمدة (2) سنتين.خاضعة للرسم الوارد في الجدول الملحق بهذا القانون. ثالثا: تنظم الإجازات الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة وإجراءات منحها بتعليمات يصدرها الوزير. المادة (5)أولا: تمنح سلطة الإصدار إجازة حيازة أو حمل السلاح الناري وعتاده بعد توافر الشروط التالية في طالب الإجازة: أن يكون عراقياً ومقيماً في الإقليم. أن لا يقل عمره عن (21) إحدى وعشرين سنة. أن يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك. غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف. أن يكون مؤهلاً لحيازة وحمل السلاح من الناحية البدنية والعقلية والنفسية، على أن يؤيد ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية. أن يكون مؤهلاً لحمل السلاح الناري من الناحية الفنية بموجب اختبار تحدده سلطة الإصدار. أن يكون قد حصل على سلاحه بصورة مشروعة وله عذر مشروع لحيازة وحمل السلاح.ثانيا: يقدم طلب تجديد الإجازة إلى سلطة الإصدار خلال مدة (30) ثلاثين يوماً قبل تأريخ انتهاء مدة صلاحيتها.ثالثا: لسلطة الإصدار منح الشخص الواحد إجازتي حيازة وحمل المسدس والبندقية.رابعا: يحدد الوزير أنواع وكمية العتاد المسموح به بتعليمات.المادة (6)أولا: تعد إجازة السلاح الناري ملغية في الحالات الآتية:وفاة صاحب الإجازة.فقدان أحد الشروط الواردة في الفقرة (أولاً) من المادة (5) من هذا القانون.صدور قرار من المحكمة المختصة بمصادرة السلاح الناري.خروج السلاح الناري وعتاده من حيازة الشخص المجاز إلى شخص آخر مجاز.ثانيا:على الشخص المجاز عند إلغاء إجازته تسليم سلاحه إلى أقرب مركز شرطة من محل إقامته مقابل تسلم وصل رسمي.لمن يتم إلغاء إجازته، التصرف بسلاحه وعتاده بالبيع أو بغيره من التصرفات القانونية خلال مدة (١٨٠) مائة وثمانين يوماً.بعد انتهاء المدة الواردة في البند (2) من هذه الفقرة، يحق لسلطة الإصدار بيع السلاح والعتاد لحساب حائزه وفق أحكام القانون، وتسليمه الثمن.ثالثا: في حالة وفاة المجاز:على ورثته أو من يقوم مقامه تسليم الإجازة إلى سلطة الإصدار للتأشير عليها، والقيام بالإجراءات الواردة في البندين (1، 2) من من الفقرة (ثانياً) من هذه المادة.ترسل سلطة الإصدار، في حالة بيع السلاح، بدل البيع إلى المحكمة المختصة لغرض التصفية وتوزيعها على المستحقين.المادة (7)أولا: يستثنى من إجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده:رئيس الإقلیم ونوابه.رئيس البرلمان ونائبه وسكرتير وأعضاء البرلمان.رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن هم بدرجتهم.رئيس مجلس القضاء والقضاة وأعضاء الإدعاء العام والمحققون العدليون.أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية العاملين في العراق والإقليم، وفقاً لقاعدة المعاملة بالمثل.الموظفون من الدرجات الخاصة ورؤساء الوحدات الإدارية.ثانيا: يحتفظ المذكورون في الفقرة (أولاً) من هذه المادة بحق حيازة وحمل السلاح بعد إحالتهم إلى التقاعد، على أن تنظم لهم وثيقة مجانية بذلك مدى الحياة.المادة (8)أولا: يجوز لضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي، والضباط والپێشمەرگە في وزارة الپێشمەرگە، حيازة أو حمل السلاح الناري وعتاده عند أداء الواجب.ثانيا: على منتسبي قوى الأمن الداخلي والپێشمەرگە تسليم أسلحتهم إلى المشاجب بعد انتهاء واجباتهم. المادة (9)أولا: إذا ادعى المجاز بحيازة وحمل السلاح الناري فقدان إجازته أو تلفها أو فقدان السلاح الذي منحت به الإجازة، فعلى سلطة الإصدار أن تطلب من الشرطة إجراء التحقيق في ذلك.ثانيا: إذا ثبت فقدان الإجازة أو تلفها يمنح مالكها إجازة جديدة كبدل ضائع، تحمل رقم الإجازة السابقة ذاته، وتتضمن المعلومات ذاتها الواردة فيها، لقاء رسم مضاعف لرسم منح الإجازة.ثالثا: إذا ثبت فقدان السلاح الناري أو تلفه، فعلى حائزه تسليم الإجازة إلى سلطة الإصدار لإلغائها، وتمنح له إجازة سلاح مجدداً بعد مضي (1) سنة واحدة على تأريخ الفقدان أو التلف.رابعا: إذا تبين عدم صحة الإدعاء بفقدان الإجازة أو تلفها أو فقدان السلاح، فعلى سلطة الإصدار إحالة المجاز إلى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية، وعلى المحكمة عند الحكم بالإدانة إشعار سلطة الإصدار وتعد الإجازة لاغية في هذه الحالة.المادة (10)للوزير أن يقرر، عند الاقتضاء، إيقاف إجازات حيازة وحمل السلاح الناري في الإقلیم أو في جزء منه وللمدة التي تعين في القرار.المادة (11)استثناءً من حكم البند (1) من الفقرة (أولاً) من المادة (5) من هذا القانون للوزير منح إجازة حيازة وحمل السلاح للأجنبي بموجب أحكام هذا القانون. المادة (12)أولا: يعفى من العقوبة كل من أخبر عن حيازته سلاحاً بدون إجازة خلال مدة (60) ستين يوماً من تأريخ نفاذ هذا القانون، ولسلطة الإصدار منحه الإجازة بموجب أحكام هذا القانون.ثانيا: في حالة عدم الموافقة على منحه الإجازة يباع السلاح لحساب حائزه بمزايدة علنية من قبل سلطة الإصدار. المادة (13)أولا: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات كل من هرب سلاحاً نارياً أو عتاده أو أجزائه أو قام بصنعه أو الاتجار به دون إجازة.ثانيا: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات كل من هرب سلاحاً حربياً أو عتاده أو أجزائه أو قام بصنعه أو الاتجار به.ثالثا: تكون العقوبة في الحالات الواردة في الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد ارتكاب عمل إرهابي. رابعا:يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة قتل بسلاح كاتم للصوت.يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب أحد الأفعال الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة (2) من هذا القانون.المادة (14)أولا: تحكم المحكمة بالعقوبات الواردة في المادة (13) من هذا القانون إضافة إلى ما تفرضها الدوائر الكمركية من غرامات وفق قانون الكمارك النافذ في الإقليم.ثانيا: إذا حكمت المحكمة بعقوبة من العقوبات الواردة في المادتين (13) و(15) من هذا القانون فعليها أن تحكم أيضاً بمصادرة السلاح وإجازته وعتاده وأي وسيلة نقل استخدمت في ارتكاب الجريمة، مع مراعاة حالة صاحب وسيلة النقل حسن النية، وذلك فيما عدا القضايا الكمركية التي تختص دوائر الكمارك فيها بفرض عقوبة المصادرة.ثالثا:إذا قررت السلطة الكمركية المختصة مصادرة الأسلحة الحربية المهربة أو عتادها أو أجزائها أو البنادق الاعتيادية المهربة أو عتادها أو أجزائها واكتسب القرار درجة البتات فتؤول ملكية الأسلحة الخفيفة إلى الوزارة، وتؤول ملكية الأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى وزارة الپێشمەرگە، مع منح مكافأة للمخبرين الذين ساهموا في اكتشاف الجريمة وفقاً للقانون.إذا قررت المحكمة المختصة مصادرة الأسلحة الحربية غير المهربة أو عتادها أو أجزائها واكتسب القرار درجة البتات فتؤول ملكية الأسلحة المذكورة وعتادها وأجزائها إلى وزارة الپیشمرگه.إذا قررت المحكمة المختصة مصادرة الأسلحة النارية غير المهربة أو عتادها أو أجزائها واكتسب القرار درجة البتات فتؤول ملكيتها إلى الوزارة.رابعا:تودع الأسلحة الحربية وعتادها وأجزاؤها والبنادق الاعتيادية المهربة والمسدسات المهربة وعتادها وأجزاؤها عند العثور عليها لدى أقرب جهة عسكرية، وتقوم الجهة العسكرية بإحضار هذه الأسلحة أمام الجهة المختصة بالنظر في القضية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.تودع الأسلحة النارية غير المهربة وعتادها وأجزاؤها عند العثور عليها لدى أقرب مركز شرطة في المنطقة التي عثر على الأسلحة فيها، على أن يحضر مركز الشرطة هذه الأسلحة أمام المحكمة أو السلطة الكمركية المختصة بالنظر في القضية عند الاقتضاء.المادة (15)أولا: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (١) سنة واحدة ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل (2,000,000) مليوني دينار ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار كل من حاز أو حمل أو باع أو أصلح أو تداول سلاحاً نارياً أو عتاده بدون إجازة من سلطة الإصدار.ثانيا: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (5,000,000) خمسة ملايين دينار و لا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين دينار كل مجاز بحمل سلاح ناري، قام بحمله أثناء اشتراكه في مظاهرات أو تجمعات، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على (7) سبع سنوات إذا كان حمل السلاح بدون إجازة.المادة (16)أولا:يعاقب بغرامة مقدارها (300,000) ثلاثمائة ألف دينار كل مجاز لم يقدم طلب تجديد إجازة حيازته أو حمله للسلاح خلال المدة الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة (5) من هذا القانون دون عذر مشروع.إذا لم يقدم المجاز طلب تجديد إجازته بعد انتهاء المدة الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة (5) من هذا القانون دون عذر مشروع، تسحب إجازته ولا تمنح له إجازة مرة أخرى.ثانيا:يعاقب بغرامة مقدارها (750,000) سبعمائة وخمسين ألف دينار إذا لم يقدم المجاز بإصلاح السلاح الناري طلب تجديد إجازته لسلطة الإصدار خلال المدة الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة (5) من هذا القانون. في حالة عدم التقدم بطلب تجديد الإجازة إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها يغلق المحل ويمنع من مزاولة العمل لمدة (3) ثلاثة أشهر، وإذا استمر على مخالفته خلال تلك المدة يغلق المحل نهائياً وتعد الإجازة لاغية.ثالثا:يعاقب بغرامة مقدارها (1,000,000) مليون دينار المجاز بفتح محل لبيع الأسلحة إذا لم يقدم طلب تجديد إجازته لسلطة الإصدار خلال المدة الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة (5) من هذا القانون.في حالة عدم تقديم طلب تجديد الإجازة إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها يغلق المحل ويمنع من مزاولة العمل مدة (3) ثلاثة أشهر، وإذا استمر على مخالفته خلال تلك المدة يغلق المحل نهائياً وتعد الإجازة لاغية وتصادر الأسلحة الموجودة فيه المملوكة لصاحب الإجازة، أما الأسلحة العائدة للغير فيتم تسليمها إلى أصحابها إن كانت مجازة، وبخلاف ذلك، يتم بيعها بالمزايدة العلنية من قبل سلطة الإصدار.المادة (17)يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون عدا أحكام المواد (13) و(15) و(16) منه. المادة (18)أولا: تنزع مقابل تعويض يحدده مجلس الوزراء جميع أنواع الأسلحة الحربية التي بحوزة الأشخاص والجهات خلال مدة (1) سنة واحدة من تأريخ نفاذ هذا القانون وتؤول ملكيتها إلى وزارة الپێشمەرگە.ثانيا: على المواطنين تسجيل الأسلحة المشمولة بأحكام هذا القانون لدى أقرب مركز شرطة أو الجهة المعينة لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون.ثالثا: يصدر الوزير تعليمات نزع الأسلحة الحربية وتسجيل الأسلحة النارية خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ نفاذ هذا القانون.رابعا: لسلطة الإصدار منح إجازة حيازة أو حمل الأسلحة المسجلة بموجب الفقرة (ثانياً) من هذه المادة عند توافر الشروط والضوابط الواردة في هذا القانون، وبخلافه يجوز لسلطة الإصدار بيع الأسلحة المسجلة التي لا تمنح بها إجازة لحساب أصحابها.المادة (19)يصدر الوزير التعليمات الخاصة بحيازة وحمل الأسلحة الجارحة والأسلحة الراضة، أو نقلها أو صنعها أو إصلاحها أو استيرادها أو المتاجرة بها.المادة (20)أولا: يكون تسجيل وحيازة السلاح الرمزي بترخيص من الوزير لمرة واحدة فقط.ثانيا: تنظم إجراءات منح الترخيص بتعليمات يصدره الوزير.ثالثا: كل شخص مرخص بسلاح رمزي بموجب أحكام هذا القانون يقوم باستخدامه خلافاً لأغراض الواردة في هذا القانون، يفقد سلاحه صفته الرمزية.المادة (21)تقيد المبالغ المتحصلة من الرسوم والغرامات الواردة في هذا القانون إيراداً لخزينة الإقليم، على أن تخصص نسبة (30%) ثلاثون من المائة منها للوزارة لغرض تطوير مؤسساتها.المادة (22)يلغى قانون الأسلحة رقم (16) لسنة 1993، وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور التعليمات التي تحل محلها أو تلغيها.المادة (23)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (24)على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (25)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.رێواز فائق حسین رئیس برلمان کوردستان - العراق الأسباب الموجبةنظراً لعدم ملائمة أحكام قانون الأسلحة رقم (16) لسنة 1993 مع مستجدات المرحلة الراهنة، ولغرض إعادة تنظيم حيازة وحمل السلاح والعتاد وبيعه وإصلاحه في ظل التغييرات الحاصلة، شرع هذا القانون. جدول الرسومتستوفي الوزارة الرسوم المقررة في هذا القانون وفق الجدول الآتي:(140,000) مائة وأربعون ألف دینار، رسم إجازة حيازة أو حمل السلاح الناري وعتاده.(120,000) مائة وعشرون ألف دینار، رسم تجديد إجازة حيازة أو حمل السلاح الناري وعتاده.(2,000,000) ملیونا دینار، رسم إجازة إصلاح الأسلحة النارية وتجدیدها.(6,000,000) ستة ملایین دینار، رسم إجازة فتح محل لبيع الأسلحة النارية وتجديدها.(25,000) خمسة وعشرون ألف دينار، رسوم إدارية لأي طلب يقدم وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.(50,000) خمسون ألف دينار، رسم ترخيص السلاح الرمزي....
القانون رقم (3) لسنة 2015 قانون تعديل تطبيق قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل في اقليم كوردستان | 3
القانون رقم (3) لسنة 2015 قانون تعديل تطبيق قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل في اقليم كوردستان | 3
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان – العراق استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على اقتراح العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان – العراق في جلسته الاعتيادية رقم (7) بتاريخ 7/4/2015 إصدار القانون الآتي: القانون رقم (3) لسنة 2015قانون تعديل تطبيق قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل في اقليم كوردستانالمادة (1):يوقف العمل بحكم المادة (409) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.المادة (2):على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (3):ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). يوسف محمد صادق رئيس برلمان كوردستان - العراق الأسباب الموجبةبغية ترسيخ العدالة وإيجاد مجتمع بعيد عن العنف والتمييز الجنسي، فقد شرع هذا القانون....
القانون رقم (6) لسنة 2018 قانون إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 في إقليم كوردستان - العراق | 5
القانون رقم (6) لسنة 2018 قانون إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 في إقليم كوردستان - العراق | 5
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان – العراقرقم الإصدار: 10تأريخ الإصدار: 7/7/2018استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، وبناءً على ما شرعه البرلمان في جلسته الاعتيادية رقم (1) بتأريخ 26/6/2018، وبموجب السلطة الممنوحة لرئاسة البرلمان بموجب الفقرة (ثالثاً) من (المادة الأولى) من القانون رقم (2) لسنة 2017، قرر إصدار القانون الآتي:القانون رقم (6) لسنة 2018قانون إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 في إقليم كوردستان - العراقالمادة (1): ينفذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 في إقليم كوردستان – العراق، ويعمل بأحكامه.المادة (2): تحل مؤسسات ودوائر إقليم كوردستان – العراق وشاغلي المناصب فيها محل المؤسسات والدوائر الاتحادية وشاغلي المناصب فيها أينما ورد ذكرها في هذا القانون.المادة (3): على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (4):لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (5):ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). بیگەرد دلشاد شکراللە جعفر ابراهیم ئیمینکی یوسف محمد صادق سکرتیر برلمان نائب رئیس برلمان رئیس برلمان کوردستان-العراق کوردستان-العراق کوردستان-العراق الأسباب الموجبة بغية القضاء على جرائم الاتجار بالبشر والحد من الآثار الخطيرة لها ومعاقبة المجرمين وحماية كرامة الأفراد وتنفيذ القانون المذكور في الإقليم، فقد شرع هذا القانون....