القانون رقم (3) لسنة 2015 قانون تعديل تطبيق قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل في اقليم كوردستان

ku-IQ

القانون رقم (3) لسنة 2015 قانون تعديل تطبيق قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل في اقليم كوردستان 15397776

3 القانون رقم (3) لسنة 2015 قانون تعديل تطبيق قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل في اقليم كوردستان

بسم الله الرحمن الرحيم

         باسم الشعب

برلمان كوردستان – العراق

 

استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على اقتراح العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان – العراق في جلسته الاعتيادية رقم (7) بتاريخ 7/4/2015 إصدار القانون الآتي:

 

القانون رقم (3) لسنة 2015

قانون تعديل تطبيق قانون العقوبات العراقي

 رقم (111) لسنة 1969 المعدل في اقليم كوردستان

المادة (1):

يوقف العمل بحكم المادة (409) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.

المادة (2):

على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (3):

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

 

                                                                          يوسف محمد صادق

                                                                       رئيس برلمان كوردستان - العراق

 

الأسباب الموجبة

بغية ترسيخ العدالة وإيجاد مجتمع بعيد عن العنف والتمييز الجنسي، فقد شرع هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة