القانون رقم (7) لسنة 2008 قانون تأمين السكن للمواطنين في اقليم كوردستان ـ العراق | 11
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
القانون رقم (7) لسنة 2008 قانون تأمين السكن للمواطنين في اقليم كوردستان ـ العراق | 11
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إســـــــتناداً لحكم ألفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعـــدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (23) والمنعقدة بتاريخ 3/6/2008 تشريع القانون الآتي: القانون رقم (7) لسنة 2008قانون تأمين السكن للمواطنين فياقليم كوردستان ـ العراقالمادة الأولى:تقوم وزارة الاعمار والاسكان ببناء شقق ودور سكنية للمواطنين في اقليم كوردستان لغرض تأمين السكن لمواطني الاقليم من ذوي الدخل المحدود وتمليكها لهم.المادة الثانية:أولاً: تخصص وزارة البلديات قطع أراضي سكنية مجاناً لوزارة الاعمار والاسكان لانشاء شقق ودور سكنية عليها تنفيذاً لأحكام هذا القانون.ثانياً: تحدد كلفة البناء على أساس المصاريف الفعلية للتشييد مضافاً إليها (1%) كنفقات إدارية على أن لا تحتسب قيمة الأرض.المادة الثالثة:يشترط على مقدم طلب التملك أن لا يملك شقة أو داراً سكنية على وجه الاستقلال وأن لا يكون قد استفاد من :ـأولاً: أي مشروع سكني آخر في الإقليم.ثانياً: السلفة العقارية المقدمة من حكومة الإقليم.المادة الرابعة:أولاً: يدفع طالب التملك بعد اعلان قبول طلبه خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الاعلان بالمطالبة مبلغاً لا يقل عن (10%) من القيمة التقديرية الأولية للشقة أو الدار السكنية التي يطلب تملكها.ثانياً: يسدد طالب التملك المبلغ المتبقى بذمته بأقساط شهرية أو سنوية خلال مدة لا تزيد على خمس وعشرين سنة.ثالثاً: للمتملك حق بيع الوحدة السكنية المـُُمَلّكة له بعد عشر سنوات من تاريخ تملكها على أن يسدد ما تبقى من الأقساط صفقة واحدة. رابعاً: في حالة وفاة مالك الوحدة السكنية قبل تسديد الأقساط المترتبة بذمته ، يعفى الورثة مما تبقى من الأقساط.المادة الخامسة: تقوم وزارة المالية بتمويل وزارة الاعمار والاسكان التخصيصات المالية اللازمة لبناء الشقق ودور السكن.المادة السادسة: تلتزم وزارة الاعمار والاسكان بتسليم الشقة أو الدار السكنية لطالب التملك جاهزة للسكن خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ دفع المقدمة.المادة السابعة:تسجل الشقة أو الدار السكنية باسم طالب التملك في دائرة التسجيل العقاري المختصة ملكاً صرفاً ومرهونة رهناً تأمينياً لصالح الحكومة بما يعادل مبلغ القرض المتبقى مع مراعاة الفقرة (ثالثاً) من المادة الرابعة من هذا القانون.المادة الثامنة:يعفى تسجيل الشقة أو الوحدة السكنية في دائرة التسجيل العقاري من رسوم التسجيل ولمرة واحدة.المادة التاسعة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة كل حسب اختصاصه إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة العاشرة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الحادية عشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتيرئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراقالأسباب الموجبةتشكل أزمة السكن في إقليم كوردستان مشكلة شاخصة تشمل شريحة واسعة من الموظفين والمواطنين محدودي الدخل، وبما ان لكل مواطن الحق في امتلاك وحدة سكنية ، وللتخفيف من وطأة هذه المشكلة فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم ( 4) لسنة 2006 قانون الاستثمار في اقليم كوردستان - العراق | 25
قانون رقم ( 4) لسنة 2006 قانون الاستثمار في اقليم كوردستان - العراق | 25
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان - العراقاســتناداً لحكم الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءًا على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلســـــته المرقمة (15) والمنعقدة في 4/ 7/ 2006 تشريع القانون الآتي: قانون رقم ( 4) لسنة 2006قانون الاستثمار في اقليم كوردستان - العراقالباب الأولالأحكام العامة الفصل الأولالتعاريفالمادة( الأولى):يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها:أولاً-الاقليم: اقليم كوردستان- العراق.ثانياً-الحكومة: حكومة الاقليم.ثالثاً-المجلس: المجلس الأعلى للاستثمار.رابعاً-الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للاستثمار.خامساً-الهيئة: هيئة الاستثمار في الاقليم.سادساً-رئيس الهيئة: رئيس هيئة الاستثمار.سابعاً-المشروع: أي نشاط اقتصادي أو مشروع استثماري يقيمه شخص طبيعي أو معنوي على أرض مخصصة له وبرأس مال وطني أو أجنبـي تنطبق عليه أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.ثامناً- الضرائب و الرسوم: وتشمل جميع أنواع الضرائب و الرسوم المقررة بموجب التشريعات النافذة.تاسعاً- المستثمر: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يستثمر أمواله في الاقليم وفق أحكام هذا القانون وطنياً أم أجنبياً.عاشراً- الجهات المختصة: تشمل جميع الجهات الحكومية المسؤولة عن القطاع الذي يتعلق بشؤون المشروع.حادي عشر- المال المستثمر: القيمة المقدرة بالعملة الوطنية أو الأجنبية المستثمرة في المشروع.ثاني عشر- رأس المال الأجنبـي: هو ما يســـتثمره المستثمر من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في الاقليم. الفصل الثانيمجالات الاستثمارالمادة(الثانية):تطبق احكام هذا القانون على المشاريع التي توافق عليها الهيئة في احد القطاعات التالية:أولاً: الصناعات التحويلية والكهرباء والخدمات المرتبطة بهما.ثانياً: الزراعة بشقيها النباتي و الحيوانى والغابات والخدمات المرتبطة بها.ثالثاً: الفنادق والمشاريع السياحية والترفيهية ومدن الالعاب.رابعاً: الصحة والبيئة.خامساً: الابحاث العلمية و التكنولوجية، وتكنولوجيا المعلومات.سادساً: النقل والاتصالات الحديثة.سابعاً: البنوك وشركات التأمين و المؤسسات المالية الاخرى.ثامناً: مشاريع البنية التحتية، ومنها مشاريع البناء، الاعمار، الاسكان، الطرق والجسور، سكك الحديد، المطارات ، و الري والسدود.تاسعاً: المناطق الحرة والاسواق التجارية المعاصرة والخدمات الاستشارية المرتبطة بها.عاشراً: التعليم بجميع مراحله في اطار السياسة التعليمية للاقليم.حادي عشر: اي مشروع في أي قطاع اخر يقرر المجلس الموافقة على شموله باحكام هذا القانون.الفصل الثالثمعاملة المستثمر الأجنبـيالمادة (الثالثة):يعامل المستثمر والرأسمال الأجنبـي كالمستثمر والرأسمال الوطني، ويكون للمستثمر الأجنبـي الحق في امتلاك كامل رأس مال أي مشروع يقيمه في الاقليم بموجب هذا القانون.الفصل الرابعتخصيص الأراضيالمادة( الرابعة):أولاً: تقوم الهيئة بالتنسيق مع الوزارات و الدوائر المعنية بتحديد المواقع التي تخصص للمشاريع الاستثمارية في كل محافظة والتي ستقام مستقبلاً وفقاً لهذا القانون و تؤشر على صور قيودها بان هذه المواقع مخصصة لاغراض الهيئة.ثانياً: تقوم الدوائر ذات العلاقة وبالتنسيق مع الهيئة بتحديد وتخصيص مايحتاج اليه المشروع من الاراضي ضمن التصميم الاساسي داخل المدن وخارجها عن طريق الايجار او المساطحة وبسعر تشجيعي وفق ضوابط تضعها الهيئة استثناءً من احكام قانون بيع و ايجار اموال الدولة النافذ في الاقليم.ثالثاً: للمجلس وبناءً على اقتراح الهيئة تمليك الاراضي التي تخصص للمشاريع الاستراتيجية بسعر تشجيعي تقترحه الهيئة، أو بدون بدل، على ان تراعى طبيعة المشروع واهميته ومقتضيات المصلحة العامة عند التمليك، وذلك استثناءً من أحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ في الاقليم.رابعاً: يتم وضع اشارة عدم التصرف على الاراضي التي تخصص للمشاريع الاستثمارية لدى دوائر التسجيل العقاري المختصة ولا يتم رفعها الا بموافقة تحريرية من الهيئة بعد قيام المستثمر بتنفيذ جميع التزاماته. خامساً: للهيئة ولضمان تحقيق اهدافها صلاحية تملك الاراضي المملوكة للدولة ملكاً صرفاً بدون بدل وتملك الاراضي المملوكة للدولة المثقلة بالحقوق التصرفية بعد اطفاء الحقوق التصرفية عليها وتعويض اصحابها تعويضاً عادلاً ومناسباً بموجب القوانين والانظمة والتعليمات المرعية بهذا الخصوص.سادساً: للمستثمر شراء واستئجار الاراضي والعقارات اللازمة لتأسيس وتوسيع وتنويع وتطوير المشروع وفق احكام هذا القانون في حدود المساحة والمدة التي تقدر في ضوء اهداف المشروع والحاجة الفعلية مع مراعاة احكام الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة.سابعاً: يتم افراز الاراضي اللازمة للمشاريع الاستثمارية التي ستقام وفق احكام هذا القانون في حدود المساحة التي تقدر في ضوء اهداف المشروع والحاجة الفعلية لها وفقا لضوابط خاصة توضع من قبل الهيئة استثناءاً من الاحكام المرعية بهذا الخصوص.ثامناً: يخضع تغيير موقع المشروع الى نفس اسس و ضوابط تخصيص الموقع للمشروع لأول مرة.تاسعاً: تقوم الجهات المختصة وبالتنسيق مع الهيئة بتوفير الخدمات العامة من المياه والكهرباء والمجاري والطرق العامة والاتصالات وغيرها الى حدود المشروع، على ان تخصص لهذا الغرض المبالغ اللازمة في الميزانية.عاشراً: اضافة الى ما يتمتع به المستثمر الاجنبي من حق بتملك واستئجار الاراضي والسيارات الانتاجية وفق احكام هذا القانون، يحق له ان يشتري او يستأجر لصالح مشروعه الاستثماري عقارات سكنية وسيارات غير انتاجية بما يتطلبه المشروع بعد موافقة الهيئة على ذلك ووفق ضوابط توضع من قبل الهيئة لهذا الغرض.الباب الثانيالاعفاءات والالتزاماتالفصل الاولالاعفاءات الضريبية والكمركية المادة (الخامسة):أولاً: يعفى المشروع من جميع الضرائب والرسوم غير الكمركية لمدة (10) عشر سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المشروع بتقديم الخدمات او تاريخ الانتاج الفعلي.ثانياً: تعفى الالات والاجهزة والمعدات والاليات والمكائن المستوردة للمشروع من الضرائب والرسوم وشرط الحصول على اجازة الاستيراد، على ان يتم ادخالها عن طريق المعابر الحدودية للاقليم خلال سنتين من تاريخ الموافقة على قوائمها من قبل رئيس الهيئة وان تستخدم لاغراض المشروع حصراً وبعكسه لاتشملها هذه الاعفاءات ويلزم المستثمر بدفع الضريبة ويعاقب بغرامة قدرها ضعف مبلغ الضريبة المستحقة.ثالثاً: تعفى قطع الغيار المستوردة للمشروع من الضرائب والرســوم على ان لا تزيد قيمتها عن (15%) من قيمة المكائن والمعدات، وذلك بقرار مسبق من رئيس الهيئة بالموافقة على قوائمها و كمياتها.رابعاً: تعفى الالات والاجهزة والمكائن والاليات والعدد اللازمة لتوسيع المشروع أو تطويره او تحديثه من الضرائب والرسوم.خامساً: تعفى المواد الاولية المستوردة للانتاج من الرسوم الكمركية لمدة (5)خمس سنوات على ان تحدد انواع وكميات هذه المواد من قبل الهيئة مع اعطاء الاولوية لاستخدام المواد الاولية المحلية المتوفرة و الملائمة للمشروع الاستثمارى كماً ونوعاً.سادساً: يحق للمستثمر وفق احكام هذا القانون استيراد جميع احتياجات مشروعه، ومنها الآلات والآليات والاجهزة والمعدات، وتعفى هذه المستوردات من جميع الرسوم الكمركية الداخلة من المعابر الحدودية للاقليم شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع.الفصل الثانيإعفاءات إضافيةالمادة (السادسة):أولاً: للهيئة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة في الاقليم منح حوافز وتسهيلات اضافية للمشاريع الاستثمارية المجازة وفق احكام هذا القانون والتي تتوافر فيها إحدى السمتين التاليتين وذلك وفق ضوابط تضعها الهيئة لهذا الغرض:1-المشاريع التي تقام في المناطق الاقل نمواً في الاقليم.2-المشاريع المشتركة بين المستثمر الوطني والأجنبـي.ثانياً: للهيئة منح المشاريع الاستثمارية الخدمية التي تؤسس وفق احكام هذا القانون وحسب طبيعتها و خصوصاً مشاريع الفنادق و المستشفيات والمدن السياحية والجامعات و المدارس اعفاءات اضافية من الرسوم لمشترياتها من الاثاث والمفروشات واللوازم لأغراض التحديث و التجديد مرة كل (3 ثلاث سنوات)، على أن يتم ادخالها الى الاقليم واستعمالها في المشروع حصراً خلال سنة واحدة من تاريخ صدور موافقة رئيس الهيئة على قوائم المشتريات وكمياتها. الفصل الثالثالضمانات القانونيةالمادة( السابعة):أولاً: للمستثمر ان يؤمن على مشروعه الاستثمارى من قبل اية شركة تأمين أجنبية أو وطنية يعتبرها ملائمة، ويتم بموجبه تأمين كافة جوانب العمليات التي يقوم بها.ثانياً: للمستثمر استخدام الايدي العاملة المحلية والاجنبية اللازمة للمشروع مع اعطاء الاولوية الى الايدي العاملة المحلية وفقاً للقوانين النافذة في الاقليم.ثالثاً: يسمح للمستثمر الأجنبـي ان يحول الى الخارج ارباح وفوائد راسماله وفق احكام هذا القانون. رابعاً: يحق للعاملين غير العراقيين في المشروع والمتعاملين معهم في خارج الاقليم تحويل مستحقاتهم واجورهم الى الخارج وفق القوانين النافذة.خامساً: للمستثمر الاجنبـي الحق في اعادة راسماله الى الخارج عند تصفية المشروع او التصرف فيه بما لايتعارض مع احكام القوانين والاجراءات الكمركية والضريبية المعمول بها.سادساً: للمستثمر تحويل استثماره كلاً أو جزءاً الى مستثمر أجنبـي آخر او الى مستثمر وطني او التنازل عن المشروع لشريكه بموافقة الهيئة ويحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات الناشئة عن المشروع . سابعاً: يحق للمستثمر أن يفتح لصالح مشروعه المجاز وفق احكام هذا القانون حسابات مصرفية بالنقد الوطني أو الاجنبـي او كليهما لدى المصارف في الاقليم وخارجه.ثامناً: مع مراعاة القوانين النافذة بخصوص مجالس ادارة الشركات المساهمة، تعتبر المشروعات المسجلة طبقا لاحكام هذا القانون من مشروعات القطاع الخاص بغض النظر عن الشكل القانوني والطبيعة القانونية للاموال المساهمة فيها.تاسعاً: يتمتع المستثمر بحسب هذا القانون بحقه في الاحتفاظ بسرية المعلومات الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع وحفظ المبادرات الاستثمارية وذلك طبقاً لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الاقليم، ويعاقب كل من يفشي باية معلومات تكون بحوزته بحكم وظيفته وتتعلق بالمبادرة الاستثمارية والجوانب الفنية او الاقتصادية او المالية للمشروع بموجب القانون. الفصل الرابعالتزامات المستثمر المادة( الثامنة): يلتزم المستثمر بما يلي:أولاً: تعريف مجال استثماره بخصوص المشــاريع المنجزة من قبله وبيان وضعه المالي والعقود التي نفذها.ثانياً: إبلاغ الهيئة باكمال المشروع وبدئه بتقديم الخدمات او الانتاج الفعلي.ثالثاً: ابداء التسهيلات اللازمة لموظفي الهيئة المختصين فيما يتعلق بجمع واستحصال المعلومات الضرورية عن جوانب المشروع المختلفة لأغراض الهيئة.رابعاً: مسك سجلات خاصة بالمواد المستوردة للمشروع المعفاة من الرسوم الكمركية طبقاًَ لاحكام هذا القانون.خامساً: المحافظة على سلامة البيئة والامن والصحة العامة والالتزام بنظم التقييس والسيطرة النوعية وفق المعايير الدولية.سادساً: تدريب وتأهيل العمالة المحلية في المشروع.الفصل الخامسالإجراءات القانونية لدى مخالفة المستثمرالمادة (التاسعة):أولاً: لدى مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون او احدى فقرات العقد المبرم بينه وبين الجهات المختصة تقوم الهيئة بانذار المخالف وطلب الايقاف الفوري للنشاط المتسبب لحصول المخالفة وإمهاله مدة مناسبة تحددها الهيئة تتناســــــب وطبيعة المخالفة لإزالتها مع اثارها.ثانياً: في حالة اصرار المستثمر على عدم ايقاف وازالة اثار المخالفة وفق احكام الفقرة (أولاً) اعلاه، تسترد منه الارض وتستملك الهيئة المنشآت المبنية عليها من قبل المستثمر (ان وجدت) وبقيمتها مستحقة القلع وفق القانون، ويتحمل دفع هذه القيمة المستثمر الجديد الذي تخصص له الارض لإكمال المشروع وفق أحكام هذا القانون، ويكون المخالف مسؤولاً عن اي ضرر ينتج عن عدم قيامه بتنفيذ التزاماته. ثالثاً: اذا اجر المستثمر الارض المخصصة لمشروعه كلاً أو جزءاً من الباطن أو استغلها لغير الاغراض التي خصصت من اجلها وبدون موافقة الهيئة فتسترد منه الارض او الجزء المؤجر أو المستغل لغير الغرض المحدد، ويدفع المستثمر ضعف اجر المثل عن مدة تاجيره للارض او استغلالها لغير الاغراض المخصصة لها ويتم استحصال المبلغ وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية النافذ في الاقليم، وفي حالة استرداد الارض منه كلياً يعامل المستثمر المخالف وفق احكام الفقرة (ثانياً) اعلاه فيما يتعلق بالمنشآت المبنية عليها وقت الاسترداد. الباب الثالثالتشكيلات الاستثمارية الفصل الاول هيئة الاستثمار وتشكيلاتها و مهامهاالمادة( العاشرة):أولاً: تشكل هيئة باسم(هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان)وتكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري ولها القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون.ثانياً: يكون للهيئة رئيس بدرجة وزير وله حقوق وصلاحيات الوزير وهو المسؤول عن توجيه أعمالها والإشراف والرقابة على نشاطاتها وكل ما له علاقة بمهام الهيئة وسائر شؤونها وترتبط به الدوائر التالية:1-دائرة الدراسات والمعلومات .2-دائرة ترويج وتقييم وإجازة المشاريع.3-دائرة الشؤون القانونية والإدارية والمالية.4-دائرة المدن والمناطق الصناعية.ثالثاً: يكون مقر الهيئة في أربيل عاصمة الاقليم ولها فتح فروع في محافظات اقليم كوردستان يدير كلاً منها موظف بدرجة مدير عام.رابعاً: للهيئة استحداث أقسام وشعب ودمجها أو إلغائها عند الاقتضاء.خامساً: تحدد تشكيلات دوائر الهيئة وفروعها ومهامها وصلاحياتها بنظام تضعه الهيئة ويصادق عليه المجلس.سادساً: تتولى الهيئة تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار بما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية في الاقليم وإعداد الاستراتيجيات والخطط والسياسات الاستثمارية وعرضها على المجلس لغرض المصــادقة عليها و إجراء التنســــــيق بين فروعها في محافظات الاقليم.المادة( الحادية عشرة): يشترط في من يشغل وظائف رئيس الهيئة والمدراء العامين ما يلي:أولاً: أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية على الأقل ذات علاقة بالوظيفة التي يشغلها.ثانياً: أن يكون من ذوي الخبرة ومارس العمل في مجال الاختصــــــــاص لمدة لاتقل عن سبع سنوات.المادة( الثانية عشرة):تكون القرارات الصادرة عن المجلس بخصوص المشاريع الاستثمارية ملزمة لجميع الوزارات والمؤسسات والدوائر المعنية في الاقليم لأغراض هذا القانون.المادة( الثالثة عشرة):لرئيس الهيئة التعاقد مع الأشخاص الطبيعية أو المعنوية داخل الاقليم أو خارجه للقيام بالمهام والواجبات التي توكل إليهم لتحقيق أهداف الهيئة، وتحدد حقوقهم والتزاماتهم من قبل رئيس الهيئة. الفصل الثاني المجلس الأعلى للاستثمارالمادة( الرابعة عشرة):أولاً: يتألف المجلس الاعلى للاستثمار في الاقليم من رئيس مجلس الوزراء رئيساً ونائب رئيس الوزراء نائباً له وينوب عنه عند غيابه وعضوية وزراء ( المالية والاقتصاد , التجارة, البلديات, التخطيط, الزراعة, الصناعة) ورئيس هيئة الاستثمار.ثانياً: 1-لرئيس المجلس دعوة أي وزير آخر للاشتراك في اجتماعات المجلس لأي مشروع يخص وزارته.2-لرئيس المجلس دعوة ممثلي القطاع الخاص المعني بالمشروع.3-يقوم المجلس بوضع نظام داخلي له بكيفية انعقاد المجلس واتخاذ القرارات فيه.ثالثاً: يمارس المجلس الصلاحيات الاتية:1-وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالاستثمار والتي تقترح من قبل الهيئة في اطار السياسة العامة للاقليم.2- الموافقة على خطط وبرامج نشاط الهيئة في اطار الخطة العامة للاقليم.3- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها رئيس الهيئة عن سير العمل في الهيئة والمسائل المتعلقة باوضاع ومناخ الاستثمار في الاقليم واتخاذ ما يلزم بشأنها.4- النظر في المركز المالي للهيئة والموافقة على مشروع ميزانيتها السنوية.5-الموافقة على عقد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدم للهيئة بضمان الحكومة او المصارف او المؤسسات التمويلية المتخصصة طبقاً للقواعد والنظم المقررة وعلى ان تقتصر اغراضها في تمويل الانشطة التي تقوم بها الهيئة في حدود اختصاصاتها.6- وضع نظام لرصد ومتابعة وتقييم اداء الاستثمارات الاجنبية للتعرف على اية عقبات قد تصادفها والعمل على التغلب عليها.7- المصادقة على النظام الداخلي للهيئة.الفصل الثالثميزانية الهيئةالمادة( الخامسة عشرة): للهيئة ميزانية ضمن الميزانية العامة لحكومة الاقليم.الباب الرابعمنح الاجازة والتحكيمالفصل الاولإجراءات منح إجازة المشاريعالمادة( السادسة عشرة):أولاً: لغرض الاستفادة من الإعفاءات والمزايا الواردة في هذا القانون يجب أن يحصل المستثمر على إجازة تأسيس المشروع صادرة عن الهيئة.ثانياً: تمنح الهيئة إجازة التأسيس للمشروع بناءً على طلب يقدم إليها من قبل المستثمر وفق الشروط المعدة من قبل الهيئة، ويجب على الهيئة البت فيه خلال (30)ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال المتطلبات والشروط الفنية والقانونية والاقتصادية وفق أحكام هذا القانون مع مراعاة الضوابط والمعايير التي تضعها الهيئة.ثالثاً: على الهيئة أن تستطلع آراء الجهات المختصة بشأن جدوى إصدار إجازة التأسيس،، وعلى تلك الجهات بيان رأيها بالموافقة أو الرفض أو طلب التعديل خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة الطلب إليها من قبل الهيئة، ويعتبر عدم الرد بمثابة الموافقة، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً.رابعاً: عند رفض طلب التأســـيس لصاحب الطلب الاعتراض لدى رئيس المجلس خلال مدة (15) خمسة عشــر يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الرفض ويبت رئيس المجلس في الاعتراض خلال مدة لاتتجاوز(30) ثلاثين يوماً ويكون قراره بهذا الخصوص نهائياً. الفصل الثانيالتحكيمالمادة( السابعة عشرة):تحل المنازعات الاستثمارية وفق العقد المبرم بين الطرفين وعند عدم وجود فقرة فيه بهذا الخصوص تحل بطريقة ودية وبتراضى الطرفين وفي حالة تعذر الحل الودي يجوز للطرفين اللجوء إلى التحكيم المبينة أحكامه في القوانين المرعية في الاقليم أو وفقاً لأحكام تسوية المنازعات الواردة في أي من الاتفاقات الدولية أو الثنائية التي يكون العراق طرفاً فيها.الفصل الثالثأحكام ختاميةالمادة( الثامنة عشرة):أولاً: يلغى قرار رئاسة مجلس الوزراء/ ادارة السليمانية المرقم (89) لسنة 2004 الخاص بتشجيع الاستثمار في اقليم كوردستان وتحل هيئة تشجيع الاستثمار وتشكيلاتها المؤلفة بموجب المادة (السادسة عشرة) من القرار المذكور وتؤول حقوقها والتزاماتها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة كافة الى هيئة الاستثمار التي تشكل بموجب احكام هذا القانون.ثانياً: تعتبر جميع المشاريع الاستثمارية التي اجيزت من قبل هيئة تشجيع الاستثمار المؤلفة بموجب القرار الملغي المشار اليه في الفقرة (أولاً) اعلاه والمشاريع الاستثمارية التي اجيزت من قبل إدارة أربيل وفق القوانين النافذة مشاريع استثمارية قانونية وتستمر في التمتع بالامتيازات والحوافز الممنوحة لها.ثالثاً: تحال جميع المشاريع الاخرى التي هي في طور الدراسة والتقييم والتي لم يصدر بعد قرار نهائي من الهيئة الملغية باعتبارها مشاريع استثمارية الى هيئة الاستثمار المؤلفة بموجب احكام هذا القانون وتستمر الدوائر المختصة في الهيئة باكمال الاجراءات التي اتخذت من قبل الهيئة الملغية.المادة( التاسعة عشرة):لايجوز للمستثمر تملك الأراضي التي تحتوي على النفط والغاز أو أية ثروات معدنية ثمينة أو ثقيلة.المادة(العشرون):على المستثمر الذي يقوم بتنفيذ مشاريع استثمارية مساهمة تقديم الضمانات اللازمة لحماية أموال المساهمين وعلى الهيئة اتخاذ الإجراءات التأمينية والمصرفية اللازمة لضمان حقوقهم.المادة( الحادية والعشرون):تخضع حسابات الهيئة للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية.المادة( الثانية والعشرون):تخضع الحالات التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون للقواعد العامة الواردة في القوانين الأخرى ذات العلاقة بشرط عدم تعارض أحكامها مع أحكام هذا القانون، وعند حصول التعارض تطبق أحكام هذا القانون.المادة( الثالثة والعشرون):لرئيس المجلس إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة( الرابعة والعشرون):على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (الخامسة والعشرون):ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان رشاد المفتي رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراقالأسباب الموجبة بهدف خلق مناخ مشجع للاستثمار في اقليم كوردستان- العراق وازالة المعوقات القانونية وفسح المجال لتوظيف رأس المال الوطني والاجنبي مجتمعاً أو منفرداً في المشاريع الاستثمارية بالشكل الذي يساهم في عملية التنمية الاقتصادية مساهمة فعالة وبغية منح تسهيلات وحوافز تشجيعية واعفاءات ضريبية لرؤوس الاموال المستثمرة ومن اجل ايجاد هيئة استثمارية مختصة لتنظيم الجوانب المختلفة لعمليات الاستثمار في الاقليم صدر هذا القانون....
قانون رقم (20 ) لسنة 2006 قانون وزارة السياحة في أقليم كوردستان - العراق | 9
قانون رقم (20 ) لسنة 2006 قانون وزارة السياحة في أقليم كوردستان - العراق | 9
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة( 24) والمنعقدة بتأريخ 27/ 12 / 2006 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (20 ) لسنة 2006قانون وزارة السياحة في أقليم كوردستان - العراقالمادة الاولى: يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون: أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق. ثانياً: الوزارة : وزارة السياحة. ثالثاً: الوزير : وزير السياحة. رابعاً: وكيل الوزارة : وكيل وزارة السياحة. خامساً:المجلس : المجلس الاستشاري لوزارة السياحة. سادساً:الغرض السياحي : ويقصد به الراحة والاستجمام والرياضة والسباحة والتسلية والصيد وزيارة الاماكن التاريخية والاثرية المناظر الطبيعية والحدائق والمتنزهات والتسوق والانشطة الترفيهية الاخرى واي غرضاخر يحقق الجذب السياحي. سابعاً:المرفق السياحي : ويقصد به أي نشاط له صلة بالغرض السياحي كالفنادق والمطاعم والكازينوهات والمنتجعات والمخيمات والمحلات المعدة لتحقيق الاغراض السياحية. ثامناً:المنطقة السياحية : ويراد بها أي مكان مؤهل لممارسة النشاط السياحي ويتحقق فيه الغرض السياحي او يصلح له. (مهام الوزارة)المادة الثانية: تمارس الوزارة مهام التخطيط ومتابعة الحركة السياحية ومناطق الاصطياف ضمن اطار الخطة العامة للسياحة في الاقليم وتتبع الوسائل التالية لتحقيق اهدافها: أولاً:استغلال وتطوير واستثمار الطاقات السياحية والمصادر الطبيعية والمناطق الاثرية والتاريخية والمزارات الدينية بما يخدم الاغراض السياحية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك . ثانياً:تشجيع اقامة المدن والمجمعات السياحية والمنتجعات والفنادق والدور السياحية. ثالثاً:تشييد وتأجير واستئجار المطاعم والكازينوهات والمقاهي ومحلات التسلية والمتنزهات والمسابح الاصطناعية والطبيعية ومحلات التزحلق والتزلج وغيرها. رابعاً:التعاون مع النقابات والمنظمات المهنية والجماهيرية وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لها لخلق حركة سياحية واسعة. خامساً:الموافقة على منح الاجازات للشركات والمكاتب ووكالات السفر والسياحة الداخلية وتشجيع السفرات السياحية. سادساً:تقديم الخدمات الصيرفية الضرورية في المناطق والمنشآت السياحية وبالتنسيق والاتفاق مع الجهات ذات العلاقة. سابعا ً:التعاقد مع الهيئات والشركات والافراد داخل الاقليم وخارجه بعد استحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء. ثامناً: التنسيق مع الوزارات والجهات المختصة في مجالات السياحة. تاسعاً: التعاون والتنسيق مع هيئة الاستثمار في الاقليم لجذب المستثمرين الى داخل الاقليم ضمن الخطط والقوانين المسنة لهذا الغرض. ( تشكيلات الوزارة )المادة الثالثة: أولاً:تتألف الوزارة من التشكيلات الآتية:أ- الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وممارسة الاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والإدارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة أو المدراء العامين أو من يراه مناسباً في الوزارة. ب-وكيل الوزارة:يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية اختصاصية. ج- مكتب الوزير:يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين. د- مكتب وكيل الوزارة:يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين. هـ-المستشارون:لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة شهادة جامعية أولية ولهم خبرة وممارسة. و- المديرية العامة للادارة والمالية: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.ز- المديرية العامة للاثار: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرةوالاختصاص. ثانياً: تشكل في كل محافظة من محافظات الاقليم مديرية عامة للسياحة يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص. ثالثاً: أ- المجلس الاستشاري للوزارة ويتألف من: الوزير : رئيساً.وكيل الوزارة : عضواً ويرأس المجلس في حالة غياب الوزير.المدراء العامين : أعضاء.المستشارون والخبراء : على أن لا يزيد عددهم عن ثلاثة وأن يكونوا من حملة شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص. ب- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الوزير كلما دعت الحاجة الى ذلك.ج- يختص المجلس بتقديم التوصيات الى الوزير وتكتسب التوجيه صفة القرار الوزاري اذا نال تصديقه. المادة الرابعة: أولاً: يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة. ثانياً: للوزير استحداث أو دمج أو الغاء أي من المديريات أو الاقسام أو الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفق متطلبات عملها عند الاقتضاء. المادة الخامسة: اولاً:يلغى قانون المؤسسة العامة للسياحة في اقليم كوردستان رقم 39 لسنة 2004 الصادر من المجلس الوطني الكوردستاني ـ العراق. ثانياً:تؤول كافة حقوق وامتيازات المؤسسة العامة للسياحة في ادارتي السليمانية واربيل الى وزارة السياحة في الاقليم.المادة السادسة: لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة السابعة:للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثامنة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون. المادة التاسعة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).عدنان رشاد المفتيرئيـــس المجـــلس الوطـــنيلكوردستان ـ العراقالاسباب الموجبةبما أن اقليم كوردستان ـ العراق ذات طبيعة سياحية من حيث المصايف والمرافق السياحية والمواقع الاثرية والدينية المختلفة وحيث ان للسياحة من اهمية بالغة لكونه مصدراً رئيسياً من المصادر الثروة الوطنية ووسيلة فعالة لتعريف العالم بتراث وحضارة شعب كوردستان ولغرص تشجيع الحركة السياحية وجذب السياح عن طريق اقامة المرافق السياحية الحديثة والعصرية ولاستحداث وزارة في الاقليم لتتولى تحقيق مهامها واهدافها وبيان تشكيلاتها وصلاحياتها فقد شرع هذا القانون. ...
قانون رقم (39) لسنة 2004 قانون المؤسسة العامة للسياحة في اقليم كوردستان العراق | 28
قانون رقم (39) لسنة 2004 قانون المؤسسة العامة للسياحة في اقليم كوردستان العراق | 28
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني الكوردستان - العراقرقم الإصدار: 39تاريخ الإصدار : 29/9/2004استنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني الكوردستان - العراق بجلسته المرقمة (48) والمنعقدة بتاريخ 28/9/2004 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي :قانون رقم (39) لسنة 2004قانون المؤسسة العامة للسياحة في اقليم كوردستان العراقالفصل الأولالتعاريفالمادة الأولى : يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون ا- الاقليم: اقليم كوردستان العراق2- مجلس الوزراء: مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق3- المؤسسة : المؤسسة العامة للسياحة في اقليم كوردستان العراق4- رئيس المؤسسة، رئيس ادارة المؤسسة العامة للسياحة في اقليم كوردستان العراق5- الغرض السياحي: ويقصد به الراحة والاستجمام والرياضة والسياحة والتسلية والصيد ومشاهدة الاماكن التاريخية والأثرية والمناظر الطبيعية والانشطة الترفيهيه الأخرى6- المرفق السياحي: ويقصد به أي نشاط يمارس فيه الغرض السياحي كالفنادق والمطاعم والكازينوهات والمنتجعات وغيرها من أماكن اللهو7- المنطقة السياحية: ويراد بها المكان المؤهل لممارسة النشاط السياحي ويتحقق فيهالغرض السياحي .الفصل الثانيالتأسيس و الأهدافالمادة الثانية: يؤسس بموجب هذا القانون مرفق عام يسمى (المؤسسية العامة للسياحة في اقليم كوردستان العراق) ويرأسها موظف بدرجة خاصة وترتبط مجلس الوزراء ويتم تعيين منتسبيها بقرار من رئيس مجلس الوزراء المادة الثالثة:للمؤسسة شخصية معنوية و استقلال مالي و اداري. المادة الرابعة:تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي :1- شجيع الحركة السياحية باعتبارها مصدرا اقتصاديا مهما من مصادر الثروة القومية للاقليم2- توسيع الحركة السياحية في الاقليم والاهتمام بالمناطق السياحية المختلفة واستثمارها للاغراض السياحية3- رفع المستوى السياحي للمرافق السياحية المختلفة في الاقليم وبما يكفل تقديم افضل الخدمات للسياح عند الاقامة او التنقل بين المناطق السياحية4- تطوير الحركة السياحية في الاقليم باعتبارها نشاطاً اعلامياً وثقافياً وحضارياً وبما يؤدي الى اجتذاب اكبر عدد من السياح من مختلف ارجاء العالم وتعريفهم بتراث شعب كوردستان و حضارته بما يتضمن ابراز تضحيات هذا الشعب و كفاحه في سبيل نيل حريتهالمادة الخامسة:تسعى المؤسسة إلى تحقيق اهدافها بالوسائل التالية:1- العمل على استغلال المصادر الطبيعية في الاقليم كالجبال والشلالات و شواطيء الأنهار والبحيرات وينابيع المياه المعدنية وتطويرها بما يحقق الغرض السياحي2- استثمار وتطوير الاماكن التاريخية والأثرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.3- انشاء المجمعات والفنادق السياحية و محلات التسلية والترفيه والمنتزهات وغيرها من المرافق السياحية4- تشجيع ودعم القطاع الخاص للنهوض بالحركة السياحية في الاقليم بمختلف الوسائل كتخصيص الأراضي للمواطنين لغرض انشاء المرافق المختلفة السياحية ووفق شروط خاصة تتحدد بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء .5-وتأجير واستئجار المرافق السياحية المختلفة .6- تأسيس الشركات السياحية المختلفة .7- تسهيل تقديم الخدمات المصرفية في المناطق السياحية .8- تشجيع الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب على الاستثمار في مجال السياحة في الاقليم9- اقامة الدورات التدريبية التطوير كفاءة الكوادر السياحية 10- انشاء مكاتب ووكالات سياحية داخل الاقليم وخارجه لتقديم الخدمات السياحية11- تنطيم السفرات السياحية الفردية والجماعية من مختلف دول العالم من والى الاقليم12- بث الوعي السياحي عن طريق وسائل الاعلام المختلفة وإصدار دليل خاص للسياحة.13- التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في الاقليم على ابراز خصوصيات شعب كوردستان وتضحياته وتجسيد ذلك عن طريق اقامة النصب التذكارية والمعارض والنشاطات الفنية المختلفة .الفصل الثالثالتشكيلات والصلاحياتالمادة السادسة :رئيس المؤسسة: هو الرئيس الإداري والمالي للمؤسسة ويشترط فيه أن يكون حاصلا على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والكفاءة وان لا تقل خدمته عن خمس عشرة سنة ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء. نائب رئيس المؤسسة: ويشترط فيه ان يكون حاصلا على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والكفاءة على ان لا تقل خدمته عن عشر سنوات وينوب عن رئيس المؤسسة عند غيابه ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء.مدير عام السياحة، ويشترط فيه ان يكون حاصلا على شهادة جامعية في مجال السياحيةوله خدمة سياحية لا تقل عن عشر سنوات ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء.المادة السابعة: يمارس رئيس المؤسسة الصلاحيات التالية:1- ادارة شؤون المؤسسة ويرؤس جلساتها والاشراف على الدوائر التابعة لها.2- تمثيل المؤسسة أمام المحاكم والدوائر ذات العلاقة.3- التوقيع على المخابرات التي تصدر عن المؤسسة.4- اقتراح الميزانية السياحية واعداد الملاك و الموازنة السنوية والحسابات الختامية.5- لموافقة على صرف المبالغ التي لا تتجاوز خمسة ملايين دينار لكل حالة المادة الثامنة :يتشكل مجلس المؤسسة من:-- 1- رئيس المؤسسة - رئيساً.۲ -نائب رئيس المؤسسة - عضوا ويحل محل رئيس المؤسسة عند غيابه.3- مدير عام السياحة – عضواً.4- مدير الشؤون القانونية للمؤسسة – عضواً.5- متخصص في شؤون السياحة والفندقة – عضواً.6- خبير اقتصادي - عضواً.7- عضو آخر او اكثر من ذوي الاختصاص يراه رئيس المؤسسة ضرورياً لحضورجلسات المجلس من داخل أو خارج المؤسسة دون أن يكون له حق التصويت. المادة التاسعة: يمارس مجلس المؤسسة الصلاحيات التالية:-1- رسم واقرار السياسية العامة للسياحة في الاقليم بعد موافقة مجلس الوزراء.2-المصادقة على العقود المتعلقة باقامة و تطوير المنشآت والمشاريع السياحية واستثمارها.3- المصادقة على اتفاقيات التعاون السياحي المعقودة مع الجهات الخارجية بعد موافقة مجلس الوزراء.4- المصادقة على مشروع الميزانية السنوية والملاكات والحسابات الختامية للمؤسسة ورفعها الى الجهات المعنية.5- المجلس المؤسسة صلاحية تملك الأراضي المملوكة للدولة والمناسبة للاغراض السياحية بدون بدل لضمان تحقيق اهدافها وعليها تعويض اصحاب الحقوق التصرفية فيها تعويضاً عادلا من ميزانيتها الخاصة بموجب القوانين المرعية.المادة العاشرة: يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل و كلما دعت الحاجة وبدعوة من رئيس المؤسسة ويتم النصاب بحضور أكثرية الأعضاء وتتخذ القرارات باكثرية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس المؤسسة.تشكيلات المؤسسة العامة للسياحة المادة الحادية عشرة:المديرية العامة للسياحة اولاً:- تتكون المديرية العامة للسياحة من المديريات التالية :1- مديرية الشؤون السياحية:- ويديرها موظف بدرجة مدير ويحمل شهادة متخصصة ولهخدمة لاتقل عن عشر سنوات.2- مديرية الإدارة والمالية:- يديرها موظف بدرجة مدير ويحمل شهادة متخصصة وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات.3- مديرية التخطيط والمتابعة :- ويديرها موظف بدرجة مدير ويحمل شهادة متخصصة وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات.4- مديرية الاعلام:-- ويديرها موظف بدرجة مدير ويحمل شهادة متخصصة في الأعلام وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات.5-مديرية الهندسة:- ويديرها موظف بدرجة مدير ويحمل شهادة بكالوريوس في الهندسة وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات.6- مديرية الشؤون القانونية:- ويديرها موظف بدرجة مدير ويحمل شهادة بكالوريوس في القانون وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات.7-مديريات السياحة في محافظات الاقليم:- ويديرها موظف بدرجة مدير ويحمل شهادة متخصصة وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات.ثانياً:- تحدد مهام وتشكيلات وصلاحيات المديريات المذكورة في الفقرة اولاً بنظام خاص. الفصل الرابعالإيرادات المادة الثانية عشرة: تتكون ايرادات المؤسسةمن:-1- الرسوم والارباح الناجمة عن نشاطاتها.2- بدلات ايجار المرافق السياحية.3- المنح والمساعدات والهبات التي تقدم للمؤسسة وفق القوانين والانظمة والتعليمات النافذة.4- المنحة السنوية واية تخصيصات اخرى تقدمها حكومة اقليم كوردستان.المادة الثالثة عشرة:يستوفي لقاء منح اجازة المرفق السياحي أو تجديدها رسم سنوي كالآتي600000ستمائة الف دينار مرفق سياحي ممتاز.450000اربعمائة وخمسون الف دينار مرفق سياحي درجة اولى.300000ثلاثمائة الف دينار مرفق سياحي درجة ثانية.150000مائة وخمسون الف دينار مرفق سياحي درجة ثالثة.75000خمسة وسبعون الف دينار مرفق سياحي درجة رابعة.38000ثمانية وثلاثون الف دينار مرفق سياحي درجة خامسة. المادة الرابعة عشرة: للمؤسسة ميزانية خاصة تقدمها الى مجلسي الوزراء قبل ثلاثة اشهر على الأقل من بداية السنة المالية لغرض المصادقة عليها ضمن ميزانية الإقليم.المادة الخامسة عشرة:تعفى المؤسسة من الرسوم كافة عدا الرسوم الكمركية على المواد الغذائية والمشروبات على اختلاف أنواعها والمستوردة من قبلها . المادة السادسة عشرة:شمول المشاريع والمرافق السياحية الداخلة ضمن التصنيف السياحي بالاعفاءات المقررة للمشاريع الصناعية أو جزء منها لضمان تحقيق أهداف المؤسسة المنصوص عليها في هذا القانون. الفصل الخامسالأحكام الختامية المادة السابعة عشرة:على المؤسسة استحصال موافقة مجلس الوزراء في كل ما يتعلق بنشاطاتها خارج العراق. المادة الثامنة عشرة:تلغى الهيئة العامة للسياحة وتشكيلاتها والمنصوص عليها في قانون وزارة البلديات والسياحة لاقليم كوردستان العراق رقم (15) لسنة1992 وتؤول ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة كافة من منشآت و عقارات ومرافق سياحية والأراضي المخصصة بما فيها الدور السياحية كالفنادق والمدن والقرى والمطاعم والاكشاك السياحية او اية اموال او ممتلكات أخرى إلى المؤسسة العامة للسياحة وتسجل باسمها في دائرة التسجيل العقاري. المادة التاسعة عشرة:وقف العمل في اقليم كوردستان - العراق باحكام قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (49) لسنة 1977وتعديلاته. المادة العشرون:المجلس المؤسسة تأجبر واستئجار وبيع وشراء الأراضي والعقارات بمختلف انواعها وفق تعليمات تصدرها رئاسة مجلس الوزراء لهذا الغرض دون التقيد باحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986. المادة الحادية والعشرون:يحصر بالمؤسسة صلاحية تسمية الفنادق والمنشآت السياحية في اقليم كوردستان- العراق استثناء من أحكام قانون الاسماء التجارية رقم(25)لسنة 1959 وعلى الجهات المختصة استحصال موافقة المؤسسة عند منح وتجديد والغاء اجازة بيع المشروبات الروحية. المادة الثانية والعشرون:لا يجوز احداث منشآت او ابنية او تغيير معالم المناطق السياحية بشكل يتعارض وتصاميم المؤسسة التي ستعد من قبلها. المادة الثالثة والعشرون:تحدد المناطق السياحية المشمولة باحكام هذا القانون من قبل رئاسة مجلس الوزراءوينشر في الجريدة الرسمية للاقليم.المادة الرابعة و العشرون:لصاحب حق التصرف في الأراضي المملوكة للدولة انشاء المشاريع السياحية او الكازينوهات عليها استثناء من أحكام الفقرة أولا من المادة الثانية من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976 بعد استحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء والدوائر ذات العلاقة لقاء بدل يحدد بتعليمات مالية تصدرها وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان و بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء. المادة الخامسة والعشرون: لايعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة السادسة والعشرون:المجلس الوزراء اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة السابعة والعشرون: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثامنة والعشرون:ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د. كمال عبدالكريم فؤاد رئيس المجلس الوطني لكوردستان - العراقالأسباب الموجبة بالنظر لكون اقليم كوردستان العراق ذا طبيعة سياحية حيث تقع العديد من المصايف والمرافق السياحية و المناطق والمواقع الأثرية والدينية المختلفة ولما لقطاع السياحة من اهمية بالغة لكونه مصدرا رئيسيا من مصادر الثروة الوطنية ووسيلة فعالة لتعريف العام بتراث وحضارة شعب كوردستان ولغرض تشجيع الحركة السياحية وجذب السياح عن طريق اقامة المؤسسات والمرافق السياحية الحديثة والعصرية في الاقليم خلال اعطاء المؤسسة العامة للسياحة دورا فاعلا واساسيا في هذا المجال ولكل ذلك فقد شرع هذا القانون....
القانون رقم (4) لسنة 2021 قانون حماية مشاريع وشبكات الماء والمجاري في إقليم كوردستان - العراق | 28
القانون رقم (4) لسنة 2021 قانون حماية مشاريع وشبكات الماء والمجاري في إقليم كوردستان - العراق | 28
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان - العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (9) بتأريخ 21/4/2021، على القانون الآتي: القانون رقم (4) لسنة 2021قانون حماية مشاريع وشبكات الماء والمجاري في إقليم كوردستان - العراق الفصل الأولالتعاريف والأهدافالتعاريفالمادة (1) يقصد بالعبارات الآتية لأغراض أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.ثانياً: الوزارة: وزارة البلديات والسياحة في الإقليم.ثالثاً: الوزير: وزير البلديات والسياحة في الإقليم.رابعاً: المديرية العامة: المديرية العامة للماء والمجاري في الوزارة.خامساً: المدير العام: المدير العام للماء والمجاري.سادساً: المديرية: مديرية الماء أو مديرية المجاري.سابعاً: المدير: مدير مديرية الماء أو المجاري.ثامناً: مسؤول الدائرة: مسؤول دائرة الماء أو المجاري.تاسعاً: الشبكات: شبكات الماء والمجاري ومكوناتها.عاشراً: المشاريع: تشمل مشاريع تنقية ومعالجة الماء والمجاري، والآبار، ومشاريع استلام مصادر المياه وخزن المياه والمجاري والمحطات الثانونية للنقل.حادي عشر: الجهة ذات العلاقة: المديريات الخدمية التي تنسق مع مديريات ودوائر الماء والمجاري.ثاني عشر: المخالفة: تشمل الإضرار أو كسر أو إتلاف وتخريب المشاريع، خزانات المياه، خطوط النقل، شبكات الماء والمجاري، أقفال المياه، المنهولات، وأغطيتها، فتحة استلام المجاري، أنابيب استلام المجاري وأي مكونات أخرى للبنى التحتية للماء والمجاري.ثالث عشر: التجاوز: يشمل ربط الأنابيب بشبكات وخطوط نقل الماء والمجاري، وربط مضخة الماء بالأنبوب الرئيسي للشبكات، والقيام بأي عمل في محرمات أنابيب النقل وربط الماء الثقيل بشبكات المجاري دون رخصة أو بما يتجاوز الترخيص.رابع عشر: المحرمات: هي حدود مشاريع وشبكات الماء والمجاري التي يحظر فيها إجراء أي عمل مثل البناء، وضع ومد شبكات الإنترنت وخطوط وأعمدة الكهرباء، تلويث مصادر مشاريع المیاه وأي عمل آخر دون الحصول على موافقة مديريات ودوائر الماء والمجاري.خامس عشر: المشترك: أي مستفيد ینتفع من خدمات الماء والمجاری بموجب ترخیص رسمي صادر من المدیریات والدوائر المختصة. سادس عشر: اللجنة الخاصة: اللجنة التي تقوم بأعمال متابعة ومراقبة وتنفيذ أحكام هذا القانون. الأهدافالمادة (2) أولاً: منع المخالفات والتجاوزات على مشاريع وشبكات الماء والمجاري.ثانياً: المحافظة على نظافة مياه الشرب للمشتركين ومنع هدر الماء واختلاطه مع مياه المجاري لغرض الوقاية من تفشي الأوبئة والأمراض وحماية الصحة العامة والبيئة.ثالثاً: حماية وتنمية الماء باعتباره جزءاً مهماً من الثروة العامة.رابعاً: معاقبة المخالف والمتجاوز على مشاريع وشبكات الماء والمجاري من خلال منح السلطة للجهة المختصة. الفصل الثانيالإجراءات القانونيةالمادة (3)أولاً: تشكل لجنة خاصة بأمر المدير العام أو مدير أو مسؤول الدائرة، كل في حدود سلطة الإدارية، بالتنسيق ومشاركة الجهة ذات العلاقة.ثانياً: يُخول المدير العام اللجان الخاصة صلاحية رصد أنواع وأشكال التجاوزات والمخالفات في حدود كل مديرية ودائرة.ثالثاً: تقوم اللجنة الخاصة برصد أنواع وأشكال المخالفات والتجاوزات وتبلغ بها الجهات المسؤولة من خلال تقرير، وتصدر الجهة المسؤولة القرار اللازم بخصوص المخالفة أو التجاوز وتحدد مقدار العقوبة بموجب أحكام هذا القانون.رابعاً: تنظم تشكيلات ومهام اللجنة الخاصة بتعليمات يصدرها الوزير.المادة (4)أولاً: يتمتع المدير العام أو كل من يخوله بسلطة قاضي الجنح فيما يتعلق بفرض العقوبات الواردة في هذا القانون.ثانياً: يخضع قرار عقوبة الغرامة للطعن بموجب قانون مجلس الشورى النافذ في إقليم كوردستان.المادة (5)أولاً: إضافة إلى العقوبات الواردة في هذا القانون، يتحمل المتجاوز والمخالف نفقات صيانة شبكات الماء وطمر ما فوق شبكة الماء وإعادتها إلى وضعها الاعتيادي وفقاً للمواصفات الهندسية المعتمدة، وتنفذ من قبل مديرية أو دائرة الماء بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة.ثانياً: فضلاً عن النفقات الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة:-كل من يرتكب المخالفات الواردة في هذا القانون، يعاقب بغرامة على الوجه الآتي:مبلغ لا يقل عن (250.000) مائتي وخمسين ألف دينار ولا يزيد على (400.000) أربعمائة ألف دينار إذا كانت المخالفة على أنبوب ماء قطره (1/2) نصف انج إلى (3) ثلاثة انجات.مبلغ لا يقل عن (300.000) ثلاثمائة ألف دينار ولا يزيد على (600.000) ستمائة ألف دينار إذا كانت المخالفة على أنبوب ماء قطره أكبر من (3) ثلاثة انجات إلى (6) ستة انجات.مبلغ لا يقل عن (750.000) سبعمائة وخمسين ألف دينار ولا يزيد على (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف دينار إذا كانت المخالفة على خط مائي يكون أكبر من (6) ستة انجات إلى (12) اثني عشر انجاً.مبلغ لا يقل عن (2.000.000) مليوني دينار ولا يزيد على (4.000.000) أربعة ملايين دينار إذا كانت المخالفة على خط مائي يكون أكبر من (12) اثني عشر انجاً إلى (24) أربعة وعشرين انجاً.هـ. مبلغ لا يقل عن (6.000.000) ستة ملايين دينار ولا يزيد على(8.000.000) ثمانية ملايين دينار إذا كانت المخالفة على خط مائي يكون أكبر من (24) أربعة وعشرين انجاً فما فوق.2- كل من يرتكب التجاوزات الواردة في هذا القانون يعاقب بغرامة على الوجه الآتي:مبلغ (450.000) أربعمائة وخمسون ألف دينار عند ربط أنبوب قطره (1/2) نصف انج بشبكات الماء.مبلغ (750.000) سبعمائة وخمسون ألف دينار عند ربط أنبوب قطره (3/4) ثلاثة أرباع الانج بشبكات الماء.مبلغ (1.000.000) مليون دينار عند ربط أنبوب قطره يزيد على (3/4) ثلاثة أرباع الانج بشبكات الماء.المادة (6)أولاً: فضلاً عن ارتكاب مخالفة أو تجاوز وارد في هذا القانون، كل من يأخذ مادة من مواد مشاريع وشبكات الماء، يعاقب بغرامة لا تقل عن (300.000) ثلاثمائة ألف دينار وعلى تزيد على (750.000) سبعمائة وخمسون ألف دينار لكل مادة واحدة, وفضلاً عن أي عقوبة واردة في القوانين النافذة.ثانياً: يطبق حكم الفقرة (أولاً) من هذه المادة على كل شخص قام ببيع وشراء هذه المواد المأخوذة.المادة (7)أولاً: يعاقب المشترك بغرامة في الأحوال الآتية: مبلغ (50.000) خمسون ألف دينار إذا لم يربط الطوافة على خزان الماء. مبلغ لا يقل عن (200.000) مائتي ألف دينار ولا يزيد على (400.000) أربعمائة ألف دينار حسب قطر الأنبوب إذا كان له أكثر من اشتراك واحد دون موافقة المديرية والدائرة.مبلغ (150.000) مائة وخمسون ألف دينار لشبكة مجاري قطرها (20 إلى 40)سم.ثانياً: يستحصل ثمن المياه التي هدرها المشترك من شبكات الماء بموجب حكم الفقرة (أولاً) من هذه المادة، وفقاً للمدة والتسعيرة المعمولة بها ويتم احتسابه من قبل المديريات والدوائر.المادة (8)أولاً: يتحمل الشخص المخالف والمتجاوز على شبكات المجاري نفقات الصيانة والطمر بصورة هندسية وتغطيتها وإعادتها إلى وضعها الاعتيادي وفقاً للمواصفات الهندسية المعتمدة.ثانياً: فضلاً عن إلزام الشخص المخالف والمتجاوز على شبكات المجاري بالصيانة، يعاقب بغرامة على الوجه الآتي:-مبلغ (300.000) ثلاثمائة ألف دينار لشبكة مجاري قطرها (45 إلى 75)سم.مبلغ (500.000) خمسمائة ألف دينار لشبكة مجاري قطرها (80 إلى 120)سم.مبلغ (1.000.000) مليون دينار لشبكة مجاري قطرها (125 إلى 180)سم.مبلغ (2.000.000) مليوني دينار لشبكة مجاري قطرها (185 إلى 260)سم.مبلغ (5.000.000) خمسة ملايين دينار لشبكة مجرى صندوقي بجميع قياساتها.بمبلغ لا يقل عن (100.000) مائة ألف دينار ولا يزيد على (300.000) ثلاثمائة ألف دينار بسبب رمي أية مواد أو مخلفات تؤثر في قدرة تصريف المياه لشبكات المجاري.بمبلغ لا يقل عن (600.000) ستمائة ألف دينار ولا يزيد على (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف دينار بسبب ربط المجاري بدون موافقة المديرية أو الدائرة.المادة (9)فضلاً عن إعادة المادة المأخوذة أو تحمل شرائها بالسعر السائد، يعاقب المخالف بغرامة على الوجه الآتي:- بمبلغ (200.000) مائتي ألف دينار عن أخذ مشبك فتحة استلام المجاري. مبلغ (250.000) مائتين وخمسين ألف دينار عن أخذ مشبك فتحة استلام المجاري مع إطاره. مبلغ (400.000) أربعمائة ألف دينار عن أخذ غطاء المنهول. مبلغ (500.000) خمسمائة ألف دينار عن أخذ غطاء المنهول مع إطاره.المادة (10)أولاً: كل من يرتكب تجاوزاً للمرة الثانية عن طريق عملية الربط يعاقب بغرامة لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (1.000.000) مليون دينار مع مصادرة المواد.ثانياً: تعد الأحوال الآتية ظرفاً مشدداً:-إذا ارتكب التجاوز من قبل شخص فني أو مهني.إذا ارتكب التجاوز من قبل موظفي الوزارة.إذا سمح المتجاوز بتجاوز أو مخالفة أشخاص آخرين على الشبكة التي تجاوز عليها.ثالثاً: إضافة إلى العقوبات الواردة في البند (2) من الفقرة (ثانياً) من هذه المادة، لا يستثنى الموظفون من أحكام قانون انضباط موظفي الدولة النافذ في الإقليم.المادة (11)أولاً:يقلص مقدار الغرامات المقررة بموجب أحكام هذا القانون بنسبة (30%) ثلاثين من المائة إذا دفع المخالف أو المتجاوز هذه الغرامات خلال مدة (15) خمس عشرة يوماً من تأريخ صدور القرار.يقلص مقدار الغرامة بنسبة (15%) خمس عشرة من المائة إذا دفع المخالف أو المتجاوز هذه الغرامات خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ صدور القرار.يقلص مقدار الغرامة بنسبة (10%) عشرة من المائة إذا دفع المخالف أو المتجاوز هذه الغرامات خلال مدة (60) ستين يوماً من تأريخ صدور القرار.ثانياً: إذا امتنع المخالف أو المتجاوز عن دفع مبلغ الغرامة بموجب أحكام هذا القانون يعامل بموجب قانون (تحصيل الديون الحكومية) رقم (56) لسنة 1977 المعدل.الفصل الثالثمحرمات مشاريع وشبكات الماء والمجاريالمادة (12)أولاً: يتم احتساب محرمات مشاريع الماء على الوجه الآتي: من مركز البئر إلى (15) خمسة عشر متراًلمحرمات آبار مياه الشرب. ما لا يقل عن (25) خمسة وعشرين متراًلمحرمات الينابيع والآبار السطحیة. من السور إلى (25) متراًلمحرمات مشاريع محطات المياه. من السور إلى (15) خمسة عشر متراًلمحرمات محطات الماء الثانوية. من السور إلى (10) عشرة أمتار لمحرمات الخزانات السطحية والجوفية. بمقياس (الارتفاع × 1,5) لمحرمات الخزانات العالية.ثانياً: يجب أن تبعد معمل الحصى والرمل في الأقل (3) ثلاثة كيلومترات عن الجزء المتسلم لمشاريع الماء إذا كانت تقع في الجهة العلوية لمتسلم المشروع، و(1) كيلومتراً واحداً إذا كانت تقع في الجهة السفلية لمتسلم المشروع وعلى جهتي النهر، مع تنفيذ جميع إجراءات المحافظة على نظافة المجرى الرئيسي للنهر والمصادر من جميع أنواع التلوث.ثالثاً: يجب أن لا تقل المسافة بين مشاريع وحقول تربية المواشي والدواجن والأسماك وبين الينابيع والآبار السطحیة ومشاريع تنقية المياه والمجاري عن (500) خمسمائة متر.المادة (13)يتم احتساب محرمات شبكات الماء من مركز الأنبوب على الوجه الآتي:أولاً: ما لا يقل عن (1) متر واحد لشبكات التوزيع لمحرمات أنابيب المياه التي يصل قطرها إلى (8) ثمانية انجات.ثانياً: فيما يخص شبكات النقل داخل حدود البلديات يتم احتسابها على الوجه الآتي: ما لا يقل عن (1.5) متر ونصف المتر للخط المائي الذي يزيد قطره على (8 إلى 16) انجاً. ما لا يقل عن (2) مترين للخط المائي الذي يزيد قطره على (16 إلى 24) انجاً. (3.5) ثلاثة أمتار ونصف المتر أو ما يزيد حسب الاقتضاء ووجود المجال اللازم للخط المائي الذي يبلغ قطره (24) أربعة وعشرين انجاً فما فوق.ثالثاً: فيما يخص شبكات النقل خارج حدود البلديات يتم احتسابها على الوجه الآتي: ما لا يقل عن (4) أربعة أمتار للخط المائي الذي يزيد قطره على (8 إلى 16) انجاً. ما لا يقل عن (7) سبعة أمتار للخط المائي الذي يزيد قطره على (16 إلى 24) انجاً. ما لا يقل عن (10) عشرة أمتار للخط المائي الذي يزيد قطره على (24) أربعة وعشرين انجاً.المادة (14)أولاً: يحظر القيام بأي عمل، مثل البناء، ومد شبكات الإنترنت والكهرباء، ووضع أعمدة الكهرباء، أو أي عمل آخر، داخل حدود محرمات المشاريع والشبكات دون أخذ موافقة الجهة ذات العلاقة. ثانياً: يتحمل المتجاوز نفقات إزالة التجاوز على محرمات مشاريع الماء وإعادتها إلى وضعها الاعتيادي قبل التجاوز وفقاً للمواصفات الهندسية المعتمدة ويتم إجراؤها من قبل مديرية الماء والمجاري بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة. إضافة إلى تحمل نفقات إزالة التجاوز بموجب البند (1) من هذه الفقرة، يعاقب المتجاوز بغرامة لا تقل عن (750.000) سبعمائة وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف دينار.المادة (15)يتم احتساب محرمات المجاري على الوجه الآتي:-أولاً: مسافة (2) مترين من الحافة الخارجية لكل طرف لمحرمات أنابيب المجاري مع مراعاة الخدمات العامة.ثانياً: مسافة (3) ثلاثة أمتار من الحافة الخارجية لكل طرف لمحرمات المجرى الصندوقي بجميع قياساته مع مراعاة الخدمات العامة.ثالثاً: تتم حماية محرمات مجرى الماء الطبيعي بعرض المجرى مع (10 إلى 20) متراً كمحرمات في كل جانب، ويتم إقرارها من قبل لجنة خاصة.رابعاً: تكون مسافة المحرمات الخاصة بمشاريع محطات معالجة المجاري (25) خمسة وعشرين متراً من سورها.المادة (16)أولاً: يتحمل المخالف نفقات إزالة المخالفة على محرمات المجاري وإعادتها إلى وضعها الاعتيادي قبل المخالفة وفقاً للمواصفات الهندسية المعتمدة، ويتم إجراؤها من قبل مديريات الماء والمجاري بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة.ثانياً: إضافة إلى تحمل نفقات إزالة المخالفة بموجب الفقرة (أولاً) من هذه المادة، يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن (750.000) سبعمائة وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف دينار.المادة (17)عند تجاوز حدود أي محرمات يكون مصدراً للتلوث، والذي لم یتم تحدیده وفق أحكام هذا القانون أو لم يشار إليه أو انه بمثابة واقع حال، يتم الكشف عليه عن طريق لجنة خاصة للنظر فيها ومعالجتها.المادة (18)يتم تعويض جميع الأملاك والأراضي التي تستخدم كمواقع لمشاريع الماء والمجاري أو تحدد كمحرمات عن طريق الاستملاك أو الإطفاء بموجب القوانين النافذة وبالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة وتسجل باسم مديريات الماء والمجاري ذات العلاقة في الوحدة الإدارية.الفصل الرابعوحدات المعالجةالمادة (19)أولاً: على جميع المشاريع السكنية، التجارية، الصناعية، السياحية، الصحية وأي مشروع له مخلفات سائلة ثقيلة، وضع وحدة معالجة للمجاري، وعند منح إجازة المشروع يتم البت في جميع الخرائط والمخططات وتنفذ تحت الإشراف المباشر للمديريات ذات العلاقة. على محلات الغسل بجميع أنواعها، ومحطات تعبئة الوقود وأماكن خدمات صيانة السيارات وضع وحدة معالجة المياه المستخدمة، وعند منح إجازة المشروع يتم البت في جميع الخرائط والمخططات وتنفذ تحت الإشراف المباشر للمديريات ذات العلاقة. على جميع المشاريع التي لها مخلفات كيميائية سائلة وضع وحدة معالجة كيميائية، وتحديد أشكال وكيفية معالجة المخلفات في كل حالة، وعند منح إجازة المشروع يتم البت في جميع الخرائط والمخططات وتنفذ تحت الإشراف المباشر للمديريات ذات العلاقة.ثانياً: تكون الأشراف علی تنفيذ كل بند من بنود الفقرة (أولاً) من هذه المادة من قبل المديريات ذات العلاقة وفقاً للمواصفات الهندسية المعتمدة. تتولى المديريات ذات العلاقة الإشراف ومتابعة كيفية عمل وحدات المعالجة المشار إليها في الفقرە (اولاً) من هذه المادة. الفصل الخامسالأحكام العامةالمادة (20)أولاً: تسجل المبالغ التي تستحصل بموجب مواد (الفصل الرابع) من هذا القانون كإيراد نهائي للمديريات وتصرف مباشرة لأغراض الصيانة وخدمات مشاريع الماء والمجاري والحوافز ولا تستقطع وزارة المالية والاقتصاد أي مبالغ من موازنة المديريات بسبب هذه الإيرادات.ثانياً: تمنح نسبة (15%) خمسة عشر من المائة من المبالغ التي تستحصل بموجب أحكام هذا القانون للموظفين العاملين في أقسام أو شعب (المخالفات والتجاوزات) والجهات التي تزيل المخالفات، وتنظم ذلك بتعليمات يصدرها الوزير.المادة (21)تنظم بتعليمات يصدرها الوزير تنظيم وسيطرة ومنع تخريب والتجاوز على أي مكونات للبنية التحتية للماء والمجاري لم تشار إليها في هذا القانون. المادة (22)أولاً: لا تشمل العقوبات الواردة في هذا القانون الأشخاص المرتكبين للتجاوزات أو المخالفات إذا أبلغوا المديريات أو الدوائر خلال مدة (180) مائة وثمانين يوماً من تأريخ دخول هذا القانون حیز التنفیذ، بأماكن وأنواع التجاوزات أو المخالفات، وقدموا بصورة رسمية تعهداً بإزالة التجاوز أو المخالفة خلال مدة (30) ثلاثين يوماً وتحت رقابة الجهة ذات العلاقة، وأيدت الجهة ذات العلاقة رسمياًالإزالة وإعادة الوضع إلى حالته، وبخلاف ذلك تشملهم أحكام هذا القانون. ثانياً: يستثنى كل شخص له إجازة رسمية من الجهات ذات العلاقة، بعد تقييمها من قبل لجنة مختصة، من العقوبات الواردة في هذا القانون.المادة (23)تصادر أية مواد وأجهزة ووسائل استخدمت في المخالفة والتجاوز على شبكات الماء والمجاري وتعامل معها بموجب القواعد العامة للمصادرة.المادة (24)يعاقب كل شخص يساهم في المخالفة والتجاوز على شبكات الماء والمجاري، بمقابل أو دون مقابل، بعقوبة المخالف والمتجاوز ذاتها.الفصل السادسالأحكام الختاميةالمادة (25)يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتسهیل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (26)على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (27)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (28)ينفذ هذا القانون بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.ریواز فایق حسین رئیس برلمان کوردستان - العراقالأسباب الموجبةلغرض حماية مشاريع وشبكات الماء والمجاري في إقليم كوردستان، من أعمال التجاوز والمخالفات، وضمان كفاءة هذه الشبكات من الناحية الفنية، والحفاظ على البيئة وتوفير الماء النظيف للمواطنين بصورة عادلة وحماية الصحة العامة وحماية البنى التحتية، وعدم هدر الثروات العامة، شرع هذا القانون د. رێواز فایق حسينرئيس برلمان كوردستان - العراق ...
قانون التعديل الأول للقانون رقم (3) لسنة 2019 قانون تمليك الأراضي المتجاوز عليها ضمن حدود البلديات في إقليم كوردستان ـ العراق | 12
قانون التعديل الأول للقانون رقم (3) لسنة 2019 قانون تمليك الأراضي المتجاوز عليها ضمن حدود البلديات في إقليم كوردستان ـ العراق | 12
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقاستنادا إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناء علی ما عرضه العدد القانونی من أعضاء البرلمان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (17) بتأريخ 6/7/2021، على القانون الآتي:قانون رقم (7) لسنة 2021قانون التعديل الأول للقانون رقم (3) لسنة 2019 قانون تمليك الأراضي المتجاوز عليها ضمن حدود البلديات في إقليم كوردستان ـ العراق المادة (1) تعدل الفقرتان (أولاً) و(ثانياً) من المادة (1) من القانون، مع إضافة بندين بتسلسل (2) و (3) إلى الفقرة (أولاً)، وتقرأ على الوجه الآتي:أولاً:المتجاوز: لأغراض هذا القانون، هو الشخص الذي شيد داراً بالتجاوز أو يسكن فيها هو أو ورثته الشرعيون أو الأشخاص المكلف بإعالتهم بحكم القانون.المستفيد: لأغراض هذا القانون، هو الشخص الذي تسلم أرضاً أو وحدة سكنية بعد سنة 1991 بأي سبب كان فيما عدا طريق المزايدة العلنية.الشخص الطبيعي أو المعنوي، الذي تجاوز خارج الحدود المسموحة له في إطار المشاريع السكنية المجازة من قبل هيئة الاستثمار أو مؤسسة حكومية أخرى، لا يشمله أحكام هذا القانون ولا تملك لهم التجاوزات.ثانياً: للبلديات تمليك المتجاوز الذي شيد داراً سكنية بالتجاوز قبل تأريخ 31/12/2020، الأرض المشيدة عليها الدار والمملوكة للدولة، ملكاً تاماً أو مثقلة بحق التصرف، بشرط وقوعها داخل حدود البلديات ضمن المناطق السكنية، بموجب شروط وأحكام هذا القانون. المادة (2) توحد الفقرتان (ثالثاً) و(رابعاً) من المادة (2) من القانون ويعاد تسلسل الفقرات في ضوئها، وتقرأ الفقرة المدمجة على الوجه الآتي:ثالثاً: على المتجاوز تقديم طلب تحريري خلال مدة لا تتجاوز (1) سنة واحدة من تأريخ نفاذ هذا القانون إلى رئيس الوحدة الإدارية لغرض التمليك.المادة (3)تعدل الفقرات (أولاً) و(ثانياً/1، 2) و(رابعاً) من المادة (3) من القانون، وتضاف فقرة بتسلسل (خامساً)، وتقرأ على الوجه الآتي:أولاً: تشكل لجنة عليا برئاسة المحافظ أو رئيس الوحدة الإدارية، وعضوية الجهات المعنية في وزارات العدل، المالية والاقتصاد، البلديات والسياحة، الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان - العراق، لغرض البت في الطلبات والتأكد من تحقق الشروط اللازمة للتمليك، وللجنة العليا تشكيل لجان فرعية في البلديات المعنية للقيام بالإجراءات الفنية اللازمة.ثانياً: تحدد أسعار قيمة الأرض المتجاوز عليها بدار سكنية على الوجه الآتي:إذا كانت الأرض المتجاوز عليها مفرزة من قبل البلديات قبل التجاوز عليها، تقدر سعرها بمقدار (25%) خمسة وعشرين من المائة من السعر الحقيقي للأرض، ويتم اعتبار المتجاوز مستفيداً.إذا كان المتجاوز مستفيداً من الدولة، يضاف عند التمليك مقدار (10%) عشرة من المائة من السعر الحقيقي إلى السعر المشار إليه في البند (1) أعلاه.إذا لم تكن الأرض المتجاوز عليها مفرزة من قبل البلديات، فتقدر سعرها بمبلغ لا تقل عن (5%) خمسة من المائة من السعر الحقيقي للأرض.كل متجاوز لم يكن ساكناً في الدار المشيدة تجاوزاً، وكان يسكن فيها شخص آخر بمقابل أو بدون مقابل، يضاف عند التمليك مقدار (10%) عشرة من المائة من السعر الحقيقي إلى السعر المشار إليه في البنود (1، 2، 3) أعلاه حسب الأحوال.رابعاً: للجنة العليا رفض التمليك إذا كان موقع الدار مخالفاً للتصميم الأساسي أو التصاميم الفرعية، ويزال التجاوز على نفقة البلديات، ويحق للمتجاوز التصرف بالمخلفات، وتقوم البلدية المعنية بتعويض المتجاوز دون بدل بقطعة أرض سكنية في حدودها لا تزيد مساحتها على (200م2) مائتي متر مربع.خامساً: لكل متجاوز تسجيل دار متجاوزة واحدة باسمه فقط.المادة (4)تعدل المادة (4) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:المادة (4):إذا لم يلتزم الشخص المتجاوز بدفع الثمن المحدد أو المقدر الوارد في الفقرة (ثانياً) من المادة (3) من هذا القانون، أو لم تشمله الشروط الواردة في المادة (2) من هذا القانون، يسقط حقه في التمليك وتسجل داره أرضاً وما شيد عليها باسم البلدية المعنية، وتباع بموجب القانون رقم (1) لسنة 2021 قانون بيع وإيجار أموال الدولة في إقليم كوردستان – العراق، ويسلم لصاحبه قيمة المنشآت مستحقة للقلع من بدل البيع.المادة (5)تعدل المادة (6) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:المادة (6):تقوم وزارة البلديات والسياحة بإعداد الخرائط والتصاميم والمتطلبات الفنية للمناطق المشمولة بأحكام هذا القانون والتي ليست لها خرائط وتصاميم معدة، خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تأريخ نفاذ هذا القانون.المادة (6)تعدل المادة (7) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:المادة (7):تخصص الواردات المستحصلة بموجب هذا القانون على الوجه الآتي:أولاً: تعاد نسبة (70%) سبعين من المائة من الواردات المستحصلة إلى وزارة (البلديات والسياحة) لإقليم كوردستان – العراق لمتطلبات وضع الخرائط والتصاميم للمناطق المشمولة بأحكام هذا القانون مع حوافز الموظفين المشاركين في إجراءات تنفيذ هذا القانون.ثانياً: تعاد نسبة (30%) ثلاثين من المائة من الواردات المستحصلة إلى الخزينة العامة للإقليم لغرض توجيهها نحو الخدمات العامة للمناطق المشمولة بأحكام هذا القانون. المادة (7)تعدل المادة (8) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:المادة (8):تعامل الدور المهدمة في عهد النظام السابق لأسباب سياسية، وأعيدت بناؤها بعد انتفاضة سنة 1991 أو بقيت فيها آثارها (مواقع الدور)، وفقاً لسائر الأحكام الواردة في هذا القانون، وتقدر سعرها بمقدار (2%) اثنان من المائة من السعر الحقيقي للأرض.المادة (8)لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (9)على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (10)على وزارة البلديات والسياحة إصدار التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خلال مدة لا تزيد على (60) ستين يوماً.المادة (11)تعدل المادة (12) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:المادة (12):يعمل بهذا القانون لمدة (3) ثلاث سنوات من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.ریواز فایق حسین رئیس برلمان کوردستان - العراقالأسباب الموجبةلغرض سد الثغرات الموجودة في القانون رقم (3) لسنة 2019، واستفادة عدد أكبر من المواطنين ذوي الدخل المحدود من أراضي الدولة وإيجاد مخرج قانوني للتجاوز الاضطراري، شرع هذا القانون....
القانون رقم (11) لسنة 2022 قانون التعديل الأول لقانون حماية وتحسين البيئة في إقليم كوردستان - العراق رقم (8) لسنة 2008 | 4
القانون رقم (11) لسنة 2022 قانون التعديل الأول لقانون حماية وتحسين البيئة في إقليم كوردستان - العراق رقم (8) لسنة 2008 | 4
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (10) بتأريخ 29/6/2022، على القانون الآتي:القانون رقم (11) لسنة 2022قانون التعديل الأول لقانون حماية وتحسين البيئة في إقليم كوردستان - العراق رقم (8) لسنة 2008 المادة (1) يعدل نص المادة (الثانية والأربعون) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:-أولاً/ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه بالحبس لمدة لا تقل عن (1) شهر أو بغرامة لا تقل عن (150,000) مائة وخمسون ألف دينار ولا تزيد على (200,000,000) مائتي مليون دينار أو بكلتا العقوبتين.ثانياً/ تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة عند العود للجريمة.ثالثاً/ لرئيس الهيئة أو من يخوله في مديريات دوائر البيئة في المحافظات والإدارات المستقلة التي وقعت فيها المخالفة فرض أية غرامة منصوص عليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة على أن لا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين دينار.المادة (2)على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (3)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون. المادة (4)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.رێواز فائق حسین رئیس برلمان کوردستان - العراقالأسباب الموجبةنظراً للمستجدات الحاصلة بعد صدور القانون في سنة 2008، ولإعادة تنظيم العقوبات الواردة في القانون بما يؤدي إلى الالتزام بأحكامه، شرع هذا القانون ...
قانون رقم (3) لسنة 2010 قانون هيئة حماية وتحسين البيئة في اقليم كوردستان ـ العراق | 13
قانون رقم (3) لسنة 2010 قانون هيئة حماية وتحسين البيئة في اقليم كوردستان ـ العراق | 13
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراقإستناداً لحكم الفقرتين (1) و (5) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء الاقليم، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (8) والمنعقدة بتاريخ 11/ 5/2010 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (3) لسنة 2010قانون هيئة حماية وتحسين البيئة في اقليم كوردستان ـ العراق المادة الأولى: يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: الهيئة: هيئة حماية وتحسين البيئة في الاقليم.ثالثا: المجلس : مجلس الهيئة.رابعاً: الرئيس : رئيس الهيئة.المادة الثانية:تؤسس بموجب هذا القانون هيئة بأسم (هيئة حماية وتحسين البيئة في اقليم كوردستان ـ العراق) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، وترتبط ادارياً برئاسة مجلس الوزراء.المادة الثالثة:تهدف الهيئة الى ما يلي:أولاً: حماية وتحسين البيئة وتطويرها ومنع تلويثها للمحافظة على نظافة وجمالية الاقليم.ثانياً: حماية البيئة والصحة العامة من اخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة والانسان.ثالثاً: إزالة ومعالجة آثار الأسلحة الكيمياوية والمنفلقة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتنظيف حقول الالغام والمخلفات من الأسلحة والأعتدة المسببة للتلوث البيئي.رابعاً: رفع مستوى الوعي البيئي وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية لحماية البيئة وتحسينها وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني وتشجيع الجهود التطوعية في هذا المجال.المادة الرابعة:تتولى الهيئة المهام الآتية لتحقيق أهدافها:أولاً: اقتراح السياسة العامة لحماية البيئة من التلوث والعمل على تحسين نوعيتها ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.ثانياً: وضع الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى لحماية البيئة وتحسينها.ثالثاً: اصدار التعليمات الخاصة بالمحددات والضوابط والمعلومات البيئية المطلوبة ومراقبة السلامة البيئية للمشاريع، وسلامة وصحة تنفيذ هذه التعليمات مع الأخذ بنظر الاعتبار العهود والمواثيق الدولية لحماية البيئة والقوانين النافذة.رابعاً: اجراء المسوحات والفحوصات المتعلقة بالملوثات البيئية والعوامل المؤثرة على سلامة البيئة واعداد الخرائط البيئية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.المادة الخامسة:أولاً: يكون للهيئة رئيس بدرجة خاصة وهو الرئيس الأعلى لها والمسؤول عن أعمالها وتوجيه سياساتها، والاشراف والرقابة عليها، وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بمهام الهيئة وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية وفق أحكام القانون، وهو المسؤول أمام مجلس الوزراء.ثانياً: يشترط فيمن يعين رئيساً للهيئة ما يلي:1- أن يكون من مواطني الاقليم وساكناً فيه.2- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية على الأقل، ومتمتعاً بالكفاءة والخبرة في مجال الاختصاص.3- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.4- لم يكن قد شارك في الجرائم التي ارتكبتها السلطة القمعية.ثالثا: يعين الرئيس بمرسوم اقليمي وبناءاً على ترشيح من مجلس الوزراء.المادة السادسة: أولاً: تتألف الهيئة من الدوائر الآتية، وتدار كل دائرة منها من قبل موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في مجال اختصاص الدائرة، ويعاونه عدد من الموظفين:1- الدائرة الادارية والمالية والقانونية.2- دائرة التوعية البيئية والاعلام.3- دائرة الشؤون الفنية.4ـ دوائر البيئة في محافظات الاقليم.ثانياً: لمجلس الوزراء بالتنسيق مع رئيس الهيئة استحداث أو دمج أو إلغاء أي من الدوائر ضمن تشكيلات الهيئة وفقاً لمتطلبات عملها. المادة السابعة: أولاً: يكون للهيئة مجلس برئاسة رئيس الهيئة ويتكون من :1- ممثلي عن الوزارات الآتية بدرجة لا تقل عن مدير عام:أـ وزارة الداخلية.ب ـ وزارة البلديات والسياحة.ج ـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.د ـ وزارة التخطيط.هـ ـ وزارة الزراعة والموارد المائية.و ـ وزارة الصحة.ز ـ وزارة التجارة والصناعة.ح ـ وزارة الثروات الطبيعية.ط ـ وزارة الكهرباء.ي ـ وزارة النقل والاتصالات.ك ـ وزارة التربية.ل ـ وزارة الثيشمةرطة.م ـ وزارة الثقافة و الشبابن ـ وزارة الاوقاف الشؤون الدينية.2- أ- عضوين من الخبراء المختصين في حماية البيئة بقرار من رئيس الهيئة.ب- ممثل عن لجنة حماية وتحسين البيئة في محافظات الاقليم.ثانياً: لرئيس الهيئة دعوة أي من ممثلي بقية الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عند الاقتضاء للاشتراك في اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.ثالثا: يجتمع المجلس شهرياً، وللرئيس عند الضرورة دعوته لاجتماع طارئ، وتتخذ القرارات فيه بأغلبية عدد الحاضرين، وفي حالة التساوي في الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس، وعلى المجلس رفع تقرير سنوي حول الوضع البيئي الى رئاسة مجلس الوزراء.المادة الثامنة:أولاً: تشكل في كل محافظة لجنة تسمى (لجنة حماية وتحسين البيئة في المحافظة) برئاسة المحافظ أو من ينوب عنه، وعضوية ممثلي الوزارات المبينة في الفقرة الأولى من المادة السابعة، ومدير دائرة البيئة في المحافظة.ثانياً: تطبق على اجتماعات لجنة المحافظة الأحكام الواردة في المادة السابعة من هذا القانون بشأن اجتماعات مجلس الهيئة.المادة التاسعة:يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الهيئة.المادة العاشرة: لرئيس الهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الحادية عشرة:أولاً: تبقى أحكام قانون حماية وتحسين البيئة في اقليم كوردستان رقم (8) لسنة 2008 نافذ المفعول وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتحل عبارة (رئيس الهيئة) محل (الوزير) وعبارة (الهيئة) محل (الوزارة) أينما وردت في القانون المذكور.ثانيا: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة الثانية عشرة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثالثة عشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). محمد قادر عبدااله (د. كمال كركووكى) رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةبهدف حماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الاحيائي، ومتابعة العوامل المؤثرة في سلامة البيئة، وإزالة ومعالجة آثار الأسلحة الكيميائية والمواد المسببة للتلوث البيئي، ولغرض نشر الوعي البيئي والثقافة البيئية في اقليم كوردستان، اقتضى استحداث هيئة تتولى هذه المهام، لذلك شرع هذا القانون....
قانون رقم (8) لسنة 2008 قانون حماية وتحسين البيئة في اقليم كوردستان ـ العراق | 48
قانون رقم (8) لسنة 2008 قانون حماية وتحسين البيئة في اقليم كوردستان ـ العراق | 48
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إســــتناداً لحكم الفقــرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردســـتان ـ العراق بجلسته المرقمة (27) والمنعقدة بتأريخ 11/6 / 2008 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (8) لسنة 2008 قانون حماية وتحسين البيئة في اقليم كوردستان ـ العراقالباب الأولتعاريف وأهداف ومبادئ عامة الفصل الأول تعاريف وأهدافالمادة الأولى: يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: الوزارة : وزارة البيئة في الاقليم.ثالثاً: الوزير : وزيرالبيئة في الاقليم.رابعاً: المجلس : مجلس حماية وتحسين البيئة في الاقليم.خامساً: الرئيس : رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة في الاقليم.سادساً: مجلس المحافظة : مجلس حماية وتحسين البيئة في محافظات الاقليم.سابعاً : الصندوق : صندوق حماية وتحسين البيئة في الاقليم.ثامناً : البيئة : المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية من انسان وحيوان ونبات والمكونات الاحيائية وكل ما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يحتويه من مواد صلبة أو سائلة أو غازية والمنشآت الثابتة والمتحركة التي يقيمها الانسان.تاسعاً: تلوث البيئة : أي تغيير مباشر أو غير مباشر في مكونات أو خواص البيئة يؤدي الى الاضرار بها أو يخل بالتوازن الطبيعي لها.عاشراً: ملوثات البيئة : المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية أو الضوضاء أو العوامل الاحيائية أو الاشعاعات أو الحرارة أو الاهتزازات التي تضر بالبيئة وتخل بالتوازن الطبيعي لها.حادي عشر:حماية البيئة : المحافظة على البيئة ومنع تلوثها وتدهورها أو الحد منهما.ثاني عشر:تحسين البيئة : تطوير وتجميل عناصر البيئة.ثالث عشر:تقدير الاثر البيئي: تحديد وتحليل وتقييم آثار مشروع أو منشأة أو نشاط على البيئة وتعيين التدابير اللازمة لمنع أو التخفيف من الآثار السلبية على البيئة والموارد الطبيعية ، ويعتمد عليه منح الموافقة من عدمها.رابع عشر:الضوضاء : اصوات تتجاوز ذبذباتها الحدود المسموح بها وتحدد بنظام. خامس عشر:المواد الخطرة: المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الخطرة التي تؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة ، مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الاشعاعات المؤينة وغيرها.سادس عشر: النفايات : المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية غير القابلة للاستخدام أو التدوير الناتجة عن مختلف أنواع الأنشطة.سابع عشر:المحميات الطبيعية : المناطق المخصصة لحماية أنواع معينة من الكائنات الحية أو أي أنظمة بيئية أخرى والتي يمنع إزالتها أو التأثير عليها أو الاضرار بها أو اهلاكها.ثامن عشر:التنوع الاحيائي: تباين وتعدد الكائنات الحية.تاسع عشر:الجهات الحكومية : الجهات الحكومية ذات العلاقة بالبيئة.عشرون: المنشأة: الأراضي والمباني والمرافق والمعدات المكونة لها.واحد وعشرون:المكان العام : المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض.اثنان وعشرون:الموافقة البيئية: وثيقة رسمية تصدرها الوزارة تسمح بموجبها ممارسة أنشطة محددة من وجهة النظر البيئية.ثلاث وعشرون:معايير حماية البيئة: حدود أو تركيز الملوثات التي لا يسمح بتجاوزها في مكونات البيئة.اربع وعشرون:الكارثة البيئية : الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الانسان والذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة وفق معايير تصدر بتعليمات.المادة الثانية: يهدف هذا القانون الى تحقيق الأغراض التالية:أولاً: المحافظة على بيئة الاقليم وحمايتها وتحسينها وتطويرها ومنع تلويثها.ثانياً: حماية الطبيعة والصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة والانسان.ثالثاً: المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها.رابعاً: جعل السياسة البيئية جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات البشرية والصناعية والزراعية والعمرانية والسياحية وغيرها.خامساً: رفع مستوى الوعي البيئي، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية لحماية البيئة وتحسينها وتشجيع الجهود التطوعية في هذا المجال. الفصل الثاني المبادئ الاساسية والاحكام العامةالمادة الثالثة:أولاً: لكل انسان الحق في العيش في بيئة آمنة وسليمة، ومن واجب الجميع العمل على حماية البيئة وسلامتها.ثانياً: تراعى اعتبارات حماية وتحسين البيئة في عملية التخطيط على مستوى التشريع والبرامج والخطط التنموية للقطاعات المختلفة في الاقليم.ثالثاً: على المؤسسات التربوية والاكاديمية في الاقليم، العامة، والخاصة ، أن تدخل في مناهجها برامج تربوية بيئية بالتنسيق مع الوزارة.رابعاً: على منظمات المجتمع المدني والمؤسسات العامة والخاصة العاملة في ميادين التربية والتعليم والتدريب والابحاث والاعلام والثقافة والاوقاف وغيرها ان تسعى لاشاعة الثقافة والوعي البيئي في الاقليم.خامساً: على جميع الجهات الادارية كل حسب اختصاصها العمل على ترشيد استخدام الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة. سادساً: على المؤسسات الصحية وجهاز التقييس والسيطرة النوعية أن تأخذ بنظر الاعتبار مبادئ الصحة البيئية في برامج عملها.سابعاً : للوزارة التعاون والتنسيق مع الجهات الدولية غير الحكومية في مجال حماية وتحسين البيئة.ثامناً: على الوزراة التعاون والتنسيق مع وزارة البيئة العراقية في كل ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية. الباب الثانيتنظيم حماية وتحسين البيئة الفصل الأول مجلس حماية وتحسين البيئة في الاقليمالمادة الرابعة:يؤسس بموجب هذا القانون مجلس يسمى بـ (مجلس حماية وتحسين البيئة في الاقليم) يرتبط بالوزارة، يمثله رئيس المجلس أو من يخوله ويتألف من عضوية كل من:أولاً: الوزير: رئيساً.ثانياً: وكيل الوزارة : نائباً للرئيس.ثالثاً: مدير عام الشؤون الفينة والوقاية من الاشعاع بالوزارة: عضواً أو مقرراً.رابعاً: المدراء العامون في الوزراة : أعضاء.خامساً: ممثل عن الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالبيئة التي يحددها الوزير على ان لاتقل عن درجة مدير عام عضواً.سادساً: ممثل عن منظمات البيئة المحلية.سابعاً: للوزير استضافة من يراه مناسباً لحضور جلسات المجلس عند الحاجة من داخل وخارج الاقليم والاستئناس برائهم دون ان يكون لهم حق التصويت.المادة الخامسة:يتولى أعضاء المجلس متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس في وزاراتهم واعداد تقارير عنها ورفعها الى رئيس المجلس.المادة السادسة:بالاضافة الى المهام المناطة بالمجس بمقتضى قانون الوزارة ، يتولى المهام والصلاحيات التالية:أولاً: اقتراح السياسة العامة لحماية البيئة في الاقليم وتحديد الأهداف والأولويات البيئية فيها.ثانياً: إقرار وإعتماد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة.ثالثاً: إقرار الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المنشآت والنشاطات التي لها تأثير ضار على البيئة أو يؤدي الى الاخلال بتوازنها.رابعاً: إقرار واعتماد التعليمات والقرارات والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والصادرة بموجبه.خامساً: توحيد خطط الطوارئ التي تعدها الجهات المعنية لمواجهة الكوارث البيئية.سادساً: إجراء المسوحات اللازمة لتعيين الاثر البيئي الناتج عن استخدام الاسلحة الممنوعة دولياً في الاقليم. المادة السابعة:أولاً: يعقد المجلس جلساته مرة واحدة كل شهرين أو كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس، ويكتمل النصاب في اجتماعات المجلس إذا حضر أكثرية أعضائه.ثانياً: يتخذ المجلس قراراته باكثرية عدد اصوات اعضائه الحاضرين ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. الفصل الثانيمجلس حماية وتحسين البيئة في محافظات الاقليم المادة الثامنة:يؤسس في محافظات الاقليم مجلس يسمى بـ (مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة)، يتولى تشكيله مجلس حماية وتحسين البيئة في الاقليم ويرأسه المحافظ أو نائبه في حالة غيابه ويمارس المهام والصلاحيات التالية:أولاً: متابعة تنفيذ قرارات المجلس ذات العلاقة بالمحافظة.ثانياً: إبداء الرأي في المشاكل البيئية في المحافظة.ثالثاً: إقتراح خطط حماية البيئة ومتابعة تنفيذها وتقديم تقارير دورية عن النشاط أو الواقع البيئي في المحافظة الى المجلس.المادة التاسعة:أولاً: يجتمع مجلس المحافظة مرة واحدة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو من نائبه.ثانياً: يكتمل النصاب في اجتماعات مجلس المحافظة بحضور أكثرية عدد أعضائه.ثالثاً: يتخذ مجلس المحافظة قراراته باكثرية عدد اصوات اعضائه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس مجلس المحافظة أو نائبه.رابعاً : تعرض محاضر اجتماعات مجلس المحافظة على المجلس شهرياً للاطلاع والمصادقة عليها.خامساً: لمجلس المحافظة استضافة أي من المختصين والخبراء للاستئناس بآرائهم والاستفسار عن الامور البيئية دون ان يكون لهم حق التصويت.الفصل الثالثصندوق حماية وتحسين البيئة في الاقليمالمادة العاشرة:أولاً: يؤسس في الاقليم صندوق يسمى بـ (صندوق حماية وتحسين البيئة في الاقليم) للانفاق منه على حماية البيئة وتحسينها والمحافظة على عناصرها في سياق تحقيق الأهداف والأغراض المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.ثانياً: يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري وتعتبر أمواله أموالاً عامة.ثالثاً: تتكون واردات الصندوق من:المبالغ المخصصة من ميزانية حكومة الاقليم.المبالغ والمساعدات والتبرعات والمنح المقدمة من قبل الدول المانحة والهيئات والجمعيات والمنظمات الداخلية والاقليمية والدولية والهيئات والجمعيات الأهلية والخاصة والأفراد.الاجور والرسوم والغرامات البيئية المستوفاة بموجب هذا القانون. رابعاً: تحدد الاجراءات الخاصة المتعلقة بتشكيل الصندوق وايداع وحفظ وصرف وأوجه إنفاق أمواله وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذا الغرض. الفصل الرابعالتخطيط البيئيالمادة الحادية عشرة:أولاً: تقوم الوزارة بوضع خطة أساسية لحماية البيئة في الاقليم بناءاً على اقتراح المجلس، وتقر الخطة من قبل مجلس الوزراء.ثانياً: تخضع خطة حماية البيئة الأساسية الى مراجعة دورية يقوم بها الوزير كل سنتين بناءاً على اقتراح المجلس، وتقر التعديلات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.ثالثاً: تتم المراجعة الدورية اعتماداً على الحالة البيئية في الاقليم مع الأخذ في الاعتبار التطورات العالمية في المجالات العلمية والبحثية والتقنية. الفصل الخامستقدير الاثر البيئي والموافقات البيئيةالمادة الثانية عشرة:على كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص أو مختلط أو أي جهة يتم انشاؤها بعد نفاذ هذا القانون وتمارس نشاطاً يؤثر على البيئة أن يقوم باعداد دراسة لتقييم الاثر البيئي للأنشطة والمشاريع التي سيقيمها ورفعها الى الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، على أن تتضمن الدراسة ما يأتي:أولاً: تقدير التأثيرات الايجابية والسلبية للمشروع أو المنشأة أو المصنع على البيئة.ثانياً: الوسائل المقترحة لتلافي ومعالجة مسببات التلوث بما يحقق الامتثال للتعليمات والضوابط البيئية.ثالثاً: حالات التلوث الطارئة والمحتملة والتحوطات الواجب اتخاذها.رابعاً: البدائل الممكنة لاستخدام تقنيات انظف بيئياً.خامساً: تقليص المخلفات وتدويرها أو اعادة استخدامها.سادساً: تقدير كلف المنافع والأضرار البيئية التي يحدثها المشروع.المادة الثالثة عشرة:للوزير أن يطلب من أي شخص طبيعي أو معنوي أو جهة قائمة قبل نفاذ هذا القانون وتمارس نشاطاً يؤثر على البيئة اعداد دراسة تقدير الاثر البيئي لمشاريعها اذا استدعت ذلك متطلبات حماية البيئة.المادة الرابعة عشرة:يضع المجلس المعايير والمواصفات والاسس والضوابط اللازمة لتحديد المشاريع والمجالات التي تخضع لدراسات تقدير الاثر البيئي واعداد قوائم بهذه المشاريع ووضع نظم واجراءات تقدير الاثر البيئي.المادة الخامسة عشرة:تلتزم كافة الجهات المعنية وبالتنسيق مع الوزارة وقبل استحصال الموافقة لأي مشروع باتخاذ التدابير والاجراءات التالية:أولاً: العمل على منع التأثيرات السلبية البيئية التي قد تنجم عن مشاريعها او عن المشاريع التي تخضع لاشرافها أو التي تقوم باصدار الموافقة عنها.ثانياً: اتخاذ كافة الاجراءات المناسبة لضمان تطبيق القواعد الواردة في هذا القانون على مشاريعها وعلى المشاريع التي تخضع لاشرافها أو التي تتولى اصدار الموافقة عنها، بما في ذلك الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون.ثالثاً: مراقبة ومتابعة الأنظمة والمعايير البيئية والالتزام بها في مشاريعها أو المشاريع الخاضعة لاشرافها ، وموافاة المجلس بتقارير دورية عن ذلك.رابعاً: التنسيق مع المجلس قبل اصدار أية موافقات أو تصاريح تتعلق بممارسة نشاطات استراتيجية وعملاقة مؤثرة على البيئة. الفصل السادسالتفتيش والرقابة البيئيةالمادة السادسة عشرة: تقوم الوزارة بمراقبة المؤسسات والمشاريع والمنشآت والأنشطة المختلفة للتحقق من مدى تقيدها بالمواصفات والمعايير والمقاييس المعتمدة لحماية البيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.المادة السابعة عشرة: على صاحب كل مشروع أو منشأة أن يقوم بعمليات المراقبة الذاتية بالتنسيق مع الجهات المعنية حسب المقاييس والضوابط التي تضعها الوزارة، ورفع تقارير بذلك حسب تعليمات الوزارة أو أي جهة أخرى تحددها الأنظمة والتعليمات الصادرة وفق هذا القانون.المادة الثامنة عشرة: أولاً : تقوم الوزارة بتشكيل فرق المراقبة البيئية مهمتها ضبط المخالفات والجرائم البيئية التي تقع خلافاً لهذا القانون.ثانياً: لفرق المراقبة البيئية الحق في دخول المنشآت والمؤسسات لغرض تفتيشها وأخذ العينات والتأكد من مدى تطبيق مقاييس وشروط وضوابط حماية البيئة ، وتؤازرها اثناء تأدية عملها عناصر من الشرطة.ثالثاً: على اصحاب المشاريع والانشطة المختلفة تمكين فرق المراقبة البيئية من القيام بمهامها وتزويدها بالمعلومات والبيانات التي تراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.المادة التاسعة عشرة:لمنظمات المجتمع المدني والأفراد ابلاغ الوزارة عن الأنشطة والممارسات المضرة بالبيئة.الفصل السابعالتدابير التحفيزيةالمادة العشرون:تعد الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية نظاماً للحوافز تتم بموجبه مساعدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ممن يقومون بأنشطة أو يقدمون أفكاراً من شأنها حماية أو تحسين البيئة.الفصل الثامنالمسؤولية والتعويض عن الاضرارالمادة الحادية والعشرون:أولاً: يعد مسؤولاً كل من سبب بفعله الشخصي أو اهماله أو بفعل من هم تحت رعايته أو رقابته أو سيطرته من الأشخاص أو الاتباع أو مخالفته القوانين أو الأنظمة والتعليمات ضرراً بالبيئة ويلزم بالتعويض وازالة الضرر واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر وضمن المدة المحددة من الوزارة وبالشروط الموضوعة من قبلها، وفي حال اهماله أو امتناعه عن القيام بذلك يجوز للوزارة بعد اخطاره اتخاذ التدابير والاجراءات الكفيلة بازالة الضرر ويتحمل المسبب بجميع ما تكبدته لهذا الغرض مضافاً اليه النفقات الادارية مع الأخذ بنظر الاعتبار المعايير التالية:درجة خطورة المواد الملوثة بأنواعها.تأثير التلوث على البيئة آنياً ومستقبلياً.ثانياً: تعتبر مسؤولية المسبب عن الأضرار الناجمة عن مخالفة تطبيق أحكام البند (أولاً) من هذه المادة مفترضة.ثالثاً: تطبق أحكام القانون المدني العراقي بشأن قواعد المسؤولية في كل ما لم يرد فيه نص بهذا القانون.رابعاً: لمنظمات المجتمع المدني والمتضررين من الأفراد اقامة الدعوى وفقاً لأحكام البند (أولاً) من هذه المادة.خامساً: تودع نفقات ازالة التلوث حال استيفائها في الصندوق لحين استخدامها في ازالة التلوث. الباب الثالثأحكام حماية وتحسين البيئةالفصل الأولحماية وتحسين المياهالمادة الثانية والعشرون:يحظر طرح أو تصريف أي مواد ضارة أو سائلة أو غازية أو مشعة أو حرارية في المصادر المائية كافة أو مجاريها ما لم تتم معالجتها وفق المعايير المعمول بها.المادة الثالثة والعشرون:تحدد المعايير الاقليمية للمياه السطحية والجوفية ومياه الشرب بنظام.المادة الرابعة والعشرون:تحدد الوزارة مقاييس مستويات التلوث المسموح بها في المياه المستخدمة للشرب والري والصناعة والخدمات على أن يعاد النظر في هذه المقاييس كلما دعت الحاجة إلى ذلك.الفصل الثانيحماية وتحسين الهواءالمادة الخامسة والعشرون:يلتزم كل شخص طبيعي أو معنوي بعدم التسبب في انبعاث أو تسريب الملوثات الى الهواء، بما فيها الروائح الكريهة المزعجة أو الضارة.المادة السادسة والعشرون:تخضع جميع الانشطة الملوثة للهواء للمعايير الخاصة بالاقليم ويجب ان تبقى الانبعاثات ضمن الحدود المسموح بها.المادة السابعة والعشرون:تحدد الوزارة مستويات التلوث المسموح بها لانبعاثات كافة الانشطة الملوثة للهواء يبين فيها :أولاً: المستويات المسموح بها لانبعاثات حرق الوقود أو غيرها من المواد في أي غرض من الأغراض.ثانياً: المستويات المسموح بها لمستويات الضوضاء.ثالثاً: المستويات المسموح بها لمستويات الاشعاع أو تركيزات المواد المشعة الصادرة عن أي نشاط اشعاعي.الفصل الثالثحماية وتحسين التربةالمادة الثامنة والعشرون:يحظر ما يأتي:أولاً: أي نشاط يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر الى الاضرار بتربة الأراضي الزراعية درجة (أ) أو تدهورها أو تلويثها على نحو يؤثر في قدراتها الانتاجية.ثانياً: أي نشاط من شأنه الاضرار بمساحة الاراضي المخصصة للرعي إلا وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون.ثالثاً: إنشاء أو اقامة أي نشاط صناعي أو تجاري أو خدمي على الأراضي الزراعية خلاف أحكام هذا القانون.رابعاً: تغيير جنس الأراضي من زراعية الى سكنية أو صناعية أو تجارية أو خدمية خلاف أحكام هذا القانون.خامساً: تجريف الاراضي الزراعية أو نقل تربتها بهدف استعمالها في غير الاراضي الزراعية ولا يعد تجريفاً تسوية الارض أو نقل تربتها لأغراض تحسينها أو المحافظة على خصوبتها.المادة التاسعة والعشرون:على كل شخص أن يلتزم بالتصاميم الاساسية للمناطق الحضرية وحماية الاراضي من الزحف العمراني،وعلى دوائر التخطيط العمراني تقديم المبررات اللازمة لاستحصال موافقة الوزارة على الخرائط والتصاميم والتغييرات في جنس الأراضي.المادة الثلاثون:تضع الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، الشروط البيئية الملائمة لنشاطات التنقيب والتعدين والمحاجر والمقالع والكسارات والغسالات والمناجم واستخراج الثروة النفطية وغيرها بصورة تكفل حماية المصادر الطبيعية في الاقليم من التلوث والاستنزاف.الفصل الرابعالمحافظة على التنوع الاحيائيالمادة الحادية والثلاثون:لغرض حماية الطبيعة والوقاية من التصحر ومكافحته والمحافظة على الاجناس الحيوانية والنباتية وموائلها يحظر ما يأتي:أولاً: أي عمل أو نشاط يؤدي الى ابادة أو تهديد للأجناس الحيوانية والنباتية.ثانياً: صيد الاسماك والطيور والحيوانات في مواسم تزاوجها وتكاثرها.ثالثاً: صيد الاسماك والطيور والحيوانات باستعمال المتفجرات والمفرقعات أو السموم أو الصعق الكهربائي أو أية طريقة للصيد الجائر.رابعاً: قطع أو اقتلاع أو ازالة الاشجار والشجيرات والنباتات والاعشاب البرية والمائية في الاملاك العامة.خامساً: صيد أو قتل أو امساك أو حيازة أو نقل الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض أو التجول بها أو عرضها للبيع أو اتلاف بيضها أو أوكارها.المادة الثانية والثلاثون:على الوزارة وبالتنسق مع الجهات المعنية والجهات الخارجية ذات العلاقة أن تقوم بانشاء حدائق ومحميات طبيعية ومتنزهات عامة وصون المواقع الطبيعية ذات البعد التراثي.المادة الثالثة والثلاثون:يحظر على أي شخص أو جهة القيام بأي عمل أو تصرف أو نشاط يؤدي الى الاضرار أو المساس بالابعاد الطبيعية أو الجمالية أو التراثية للمحميات الطبيعية أو الحدائق والمتنزهات العامة.الفصل الخامسادارة النفايات والمواد الخطرة المادة الرابعة والثلاثون:لا يجوز لأي شخص ان يقوم بتصنيع أو تخزين أو دفن أو حرق أو اغراق أو استعمال أو معالجة أو التخلص من مواد مشعة أو أي مواد أو نفايات خطرة سائلة كانت أو صلبة أو غازية إلا وفقاً للتعليمات التي تصدرها الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.المادة الخامسة والثلاثون:يحظر ما يأتي:أولاً: استيراد النفايات الخطرة التي تسبب ضرراً بالانسان والبيئة الى الاقليم.ثانياً: استيراد المواد الخطرة الى الاقليم إلا بموافقة الوزارة.ثالثاً: مرور النفايات والمواد الخطرة عبر الاقليم إلا بموافقة الوزارة.المادة السادسة والثلاثون:لا يجوز انتاج او نقل او تداول او استيراد او تخزين المواد الخطرة إلا بعد اتخاذ جميع الاحتياطات المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات النافذة بما يضمن عدم حدوث أي ضرر بيئي.الفصل السادسالمبيدات والمركبات الكيميائيةالمادة السابعة والثلاثون:يحظر استيراد أو استعمال أو تداول المركبات الكيمياوية المحظورة دولياً بالتعاون مع وزارة البيئة العراقية.المادة الثامنة والثلاثون:يحظر تصنيع واستيراد ورش وتداول واستخدام مبيدات الآفات أو أية مركبات كيميائية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددها الأنظمة والتعليمات الصادرة وفقاً لهذا القانون، بما يكفل عدم تعرض سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحال او المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيميائية.المادة التاسعة والثلاثون:تشكل لجنة تعنى بتسجيل واعتماد المبيدات في الاقليم وتتألف من الجهات ذات العلاقة.الفصل السابعمواجهة الكوارث البيئيةالمادة الاربعون:يقوم المجلس وبالتنسيق مع الجهات المعنية اعداد خطة عامة لمواجهة الكوارث البيئية، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها وتراعى في هذه الخطة ما يأتي:أولاً: يتولى المجلس جمع المعلومات والنظم المتوفرة محلياً ودولياً عن مواجهة الكوارث البيئية والتخفيف من اضرارها.ثانياً: تشكيل لجنة على مستوى الاقليم برئاسة رئيس الوزراء لمواجهة الكوارث والحد من مخاطرها بنظام يحدد بموجبه جهات اللجنة ومهام وآلية عمل كل منها قبل وأثناء وبعد الكارثة.ثالثاً: تشكيل فرق طوارئ لمواجهة الكوارث بتعليمات تصدر من الجهات الممثلة في اللجنة الاقليمية الواردة في الفقرة (ثانياً من هذه المادة) مجهزة بكافة المستلزمات الحديثة بملاك مناسب ومدرب في مجال مكافحة الطوارئ.رابعاً: تصنيف الكوارث عموماً وتحديد مهام ومسؤولية كل جهة بالابلاغ عن وقوعها أو توقع حدوثها وكيفية مواجهتها.خامساً: انشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات عن الكارثة البيئية ومتابعة استقبال وارسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الامكانات اللازمة لمواجهتها.سادساً: تكوين مجموعة عمل منبثقة من غرف العمليات لمتابعة مواجهة الكوارث البيئية عند وقوعها او توقع حدوثها ويكون لرئيس مجموعة العمل جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.الباب الرابعالأحكام العقابيةالمادة الحادية والاربعون:للوزير أو من يخوله انذار أية منشأة أو مشروع أو أي جهة أو مصدر ملوث للبيئة لازالة العامل المؤثر والمضر بالبيئة خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالانذار، وفي حالة عدم الامتثال فللوزير ايقاف العمل او غلقه وسحب الموافقة البيئية مؤقتاً لحين معالجة التلوث وينظم ذلك بتعليمات.المادة الثانية والاربعون:أولاً: مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بالحبس لمدة لا تقل عن (شهر) أو بغرامة لا تقل عن (150.000) مئة وخمسون الف دينار ولا تزيد على (200.000.000) مائتا مليون دينار أو بكلتا العقوبتين.ثانياً: تضاعف العقوبة في كل مرة تتكرر فيها ارتكاب المخالفة.ثالثاً: للوزير أو من يخوله ممن لا تقل وظيفته عن مدير عام فرض غرامة لا تقل عن (100.000) مائة الف دينار ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين دينار كل من خالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.المادة الثالثة والاربعون:يعاقب المخالف لأحكام البنود(أولاً وثانياً وثالثاً) من المادة (35) من هذا القانون بالسجن واعادة المواد أو النفايات الخطرة الى منشئها أو التخلص منها بطريقة آمنة مع التعويض. الباب الخامسالأحكام الختاميةالمادة الرابعة والاربعون:لمجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزارة اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الخامسة والاربعون:للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السادسة والاربعون:لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة السابعة والاربعون: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثامنة والاربعون:ينفذ هذا القانون بمضي (90) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).عدنان المفتيرئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراقالاسباب الموجبةانطلاقاً من الأهمية التي توليها حكومة اقليم كوردستان لحق الانسان بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة ومستقرة ولحماية بيئة الاقليم من التلوث بكافة صوره وأشكاله المختلفة وكفالة عيش الأحياء في بيئة سليمة ونظيفة ولادخال أسس حماية البيئة في خطط التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية وتشجيع التنمية المستدامة للمصادر الحيوية بما يراعي حق الاجيال الحالية والقادمة وللحفاظ على التنوع الاحيائي وصحة الطبيعة وثروات الاقليم الطبيعية وموارده الاقتصادية وحمايتها من أي ضرر قد ينتج عن نشاطات صناعية أو زراعية أو عمرانية أو غيرها، ولنشر الوعي والثقافة البيئية وللتدرج في الأحكام العقابية ، شرع هذا القانون....
قانون رقم ( 10) لسنة 2006 قانون وزارة البيئة لأقليم كوردستان - العراق | 10
قانون رقم ( 10) لسنة 2006 قانون وزارة البيئة لأقليم كوردستان - العراق | 10
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان - العراق اســتناداً لحكم الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءًا على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلســـــته المرقمة (11) والمنعقدة في 3/10/ 2006 تشريع القانون الآتي: قانون رقم ( 10) لسنة 2006قانون وزارة البيئة لأقليم كوردستان - العراقالمادة الاولى : يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون: أولا ً : الاقليم : اقليم كوردستان - العراق. ثانياً : الوزارة : وزارة البيئة . ثالثاً : الوزير : وزير البيئة. رابعاً : وكيل الوزارة : وكيل وزارة البيئة. خامساً: المجلس : مجلس حماية وتحسين البيئة في اقليم كوردستان. سادساً: مجلس المحافظة : مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة.المادة الثانية: تمارس الوزارة المهام التالية:ـ أولاً:اقتراح السياسة العامة لحماية البيئة من التلوث والعمل على تحسين نوعيها وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها. ثانياً:متابعة سلامة البيئة من خلال اجراء الفحوصات المتعلقة بالملوثات البيئية والعوامل المؤثرة في سلامة البيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية أصدار التعليمات الخاصة بالمحددات والضوابط لملوثات البيئة ومراقبة سلامة تنفيذها. ثالثاً:وضع الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى لحماية البيئة وتحسينها. رابعاً:التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بحماية البيئة. خامساً:التزام الاقليم بالاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات المتعلقة بالبيئة المصادق عليها من قبل الحكومة الفيدرالية. سادساً:متابعة سلامة البيئة من خلال اجراء الفحوصات المتعلقة بالملوثات البيئية والعوامل المؤثرة في سلامة البيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. سابعاً:اجراء المسوحات البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية. ثامناً:ازالة ومعالجة اثار الاسلحة الكيمياوية والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتنظيف حقول الالغام والمخلفات من الاسلحة والعتاد المسببة للتلوث البيئي. تاسعاً: تشجيع إعداد ونشر و اعداد وتشجيع الدراسات والبحوث الخاصة بحماية وتحسين البيئة. عاشراً:التنسيق والتعاون مع مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات الاخرى بخصوص الدراسات والتعاون والبحوث البيئية واستحداث مركز البحوث البيئية في الوزارة وبخاصة البحوث المتعلقة باستخدام الاسلحة الكمياوية في كوردستان. حادي عشر:العمل على نشر الوعي والثقافة البيئية وتفعيل دور لمجتمع المدني في هذا المجال وبناء القدرات البشرية عن طريق اقامة الندوات والدورات التدريبية الخاصة بحماية البيئة وتشجيعها. ثاني عشر:دراسة ومتابعة وتقيم الاثر البيئي التي تقدمها الجهات المسؤولة عن المشاريع التي تقام والقائمة حالياً واقرارها او رفضها خلال مدة معقولة من تاريخ تقديمها للوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية. ثالث عشر:العمل على حماية الطبيعة وجماليتهاوانشاء المحميات الطبيعية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيةرابع عشر:اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية الانسان والبيئة من مخاطر الاشعاع المئين والتلوث البيئي.خامس عشر:اعتماد المكاتب والمختبرات والجهات الاستشارية لاعداد تقارير تقدير الاثر البيئي واجراء الدراسات والتحاليل والقياسات في مجالات حماية البيئة وفق شروط تحددها الوزارة وتصدر بتعليمات. سادس عشر:وضع الاسـس السـليمـة لمعالجـة المخـلفات والنـفايات والمـواد الضـارة والخـطرة.المادة الثالثة : أولاً: الوزير:هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولا امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة. ثانياً: وكيل الوزارة:يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير، على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية اختصاصية. ثالثاً- مكتب الوزير: يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين. رابعاً- مكتب وكيل الوزارة:يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.خامساً- المستشارون:لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الاولية وله خبرة وممارسة.سادساًـ المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية .سابعاً- المديرية العامة لحماية البيئة والتوعية والاعلام البيئي:يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية وذو خبرة اعلامية.ثامناً- المديرية العامة للشؤون الفنية والوقاية من الاشعاع:يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.المادة الرابعة:مجلس حماية وتحسين البيئة: أولاً: يشكل المجلس من: 1- الوزير / رئيساً 2- وكيل الوزارة / نائباً للرئيس 3- المدراء العامون في الوزارة / اعضاء 4- ممثل الوزارات الاتية على ان يكون بمستوى مدير عام: 1- وزارة البلديات 2- وزارة التعليم العالى والبحث العلمي3- وزارة التخطيط 4- وزارة الموارد المائية 5- وزارة الداخلية 6- وزارة الزراعة 7- وزارة الصحة 8- وزارة الصناعة 9- وزارة الثروات الطبيعية 10- وزارة السياحة 11- وزارة الكهرباء12- وزارة النقل 13- وزارة التجارة 14-ممثل عن بقية الوزارات الاخرى المعنية عند الاقتضاء 15- عضو من الخبراء المختصـين في حماية البيئة يسـميه الوزير وله اشـراك خبراء آخرين عند الحاجـة.المادة الخامسة: أولاً:يؤسس في كل المحافظات مجلس يسمى (مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة) يرأسه المحافظ او من ينوب عنه يرتبط بالمجلس. ثانياً:يتولى المجلس تشكيل مجلس المحافظة من الجهات المعنية بحماية وتحسين البيئة في المحافظة وبتعليمات يصدرها المجلس. المادة السادسة: اولأ- يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة. ثانياً- للوزير استحـداث او دمـج او الغاء اي من المـديريات او الاقـسام او الشعـب ضمن تشكيلات الوزارة وحسب متطلبات عملها عنـد الاقتضاء.المادة السابعة:للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثامنة: لا يعمل باي نص يتعارض و احكام هذا القانون.المادة التاسعة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة العاشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) . عدنان رشاد المفتى رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق صدر في هه ولير بتأريخ 19-10-2006 ميلاديةالمصادف 27- ره زبه ر – 2706 ى كوردى الاسباب الموجبةبهدف حماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الاحيائي بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والاقليمي في مجال البيئة ومتابعة العوامل المؤثرة في سلامة البيئة وازالة ومعالجة اثار الاسلحة الكيميائية ومخلفات الاسلحة والاعتدة والمواد المسببة للتلوث البيئي لذلك اقتضى استحداث وزارة بأسم وزارة البيئة في الاقليم لتولي تلك المهام فقد أصبح من الضروري تشريع قانون يحدد مهام وأهداف هذه الوزارة والمديريات المرتبطة بها وتنظيم مهام كل منها ولتحقيق ما تقدم فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم(11)لسنة 2009 قانون الغاء و دمج بعض الوزارات في الاقليم | 10
قانون رقم(11)لسنة 2009 قانون الغاء و دمج بعض الوزارات في الاقليم | 10
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراقإستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (8) والمنعقدة بتاريخ 26/10/2009 تشريع القانون الآتي: قانون رقم(11)لسنة 2009قانون الغاء و دمج بعض الوزارات في الاقليم المادة الأولى:تلغى الوزارات المذكورة ادناه وتؤول كافة موجوداتها وحقوقها والتزاماتها وشؤون منتسبيها الى مجلس الوزراء للتصرف بها وفق القانون.أولاً: وزارة حقوق الانسان.ثانياً: وزارة شؤون المناطق خارج الاقليم.ثالثاً: وزارة البيئة.المادة الثانية: تدمج وزارة النقل ووزارة الاتصالات في وزارة واحدة بأسم (وزارة النقل والاتصالات). المادة الثالثة:تدمج وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية في وزارة واحدة بأسم (وزارة الزراعة والموارد المائية).المادة الرابعة:تدمج وزارة الثقافة ووزارة الرياضة والشباب في وزارة واحدة بأسم (وزارة الثقافة والشباب).المادة الخامسة:تدمج وزارة البلديات ووزارة السياحة في وزارة واحدة بأسم (وزارة البلديات والسياحة).المادة السادسة:تدمج وزارة التجارة ووزارة الصناعة في وزارة واحدة بأسم (وزارة التجارة والصناعة).المادة السابعة:يعاد تنظيم وهيكلة الوزارات المدمجة بقانون ويعمل بالانظمة، الصادرة عنها لحين صدور مايحل محلها.المادة الثامنة:لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض واحكام هذا القانون.المادة التاسعة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة العاشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).محمد قادر عبدااله(د. كمال كركووكى)رئيس برلمان كوردستان ـ العراقالاسباب الموجبةلغرض تنظيم و تقليص عدد الوزارات و دمج بعضها و التغييرات التي تحصل في الكابينة الجديدة للحكومة ولاجل خدمة مواطني كوردستان شرع هذا القانون....
القانون رقم (13) لسنة 2021 قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كوردستان ــ العراق رقم (14) لسنة 1993 | 7
القانون رقم (13) لسنة 2021 قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كوردستان ــ العراق رقم (14) لسنة 1993 | 7
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (3) بتأريخ 7/9/2021، على القانون الآتي:القانون رقم (13) لسنة 2021قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كوردستان ــ العراق رقم (14) لسنة 1993المادة (1) يلغى نص الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من القانون، ويعاد تسلسل الفقرات التالية لها. المادة (2) يلغى نص الفقرة (1) من المادة (السابعة) من القانون، ويعاد تسلسل الفقرات التالية لها. المادة (3)يعدل نص المادة (الثامنة) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:المادة (الثامنة)للتاجر الانتساب إلى الغرفة التي يقع محله التجاري في دائرة اختصاصها.للمشروع الصناعي الانتساب إلى الغرفة.المادة (4)على اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كوردستان ـ العراق، نقل جميع السجلات وقواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بتسجيل الأسماء التجارية والسجلات التجارية، إلى وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان ـ العراق، خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تأريخ نفاذ هذا القانون.المادة (5)على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (6)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (7)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د. رێواز فایق حسێن سهرۆكی پهرلهمانی كوردستان ـ عێراقالأسباب الموجبةبغية إعادة تنظيم النشاط التجاري وتسجيل الأسماء التجارية والسجلات في وزارة التجارة والصناعة في الإقليم، شرع هذا القانون....
قانون التعديل الأول لقانون وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان ــ العراق رقم (10) لسنة 2010 | 5
قانون التعديل الأول لقانون وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان ــ العراق رقم (10) لسنة 2010 | 5
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (3) بتأريخ 7/9/2021، على القانون الآتي:القانون رقم (14) لسنة 2021قانون التعديل الأول لقانون وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان ــ العراق رقم (10) لسنة 2010المادة (1) يعدل نص الفقرة (حادي عشر) من المادة (الثالثة) من القانون و يقرأ على الوجه الآتي:حادي عشر: تنظيم السجل التجاري وتسجيل الأسماء والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع.المادة (2) تنظم أحكام الأسماء التجارية والسجل التجاري بنظام يصدره مجلس الوزراء.المادة (3)على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (4)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (5)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د. رێواز فایق حسێن سهرۆكی پهرلهمانی كوردستان ـ عێراق الأسباب الموجبةبغية منح اختصاص تسجيل الأسماء التجارية وتنظيم السجل التجاري لوزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان ــ العراق، شرع هذا القانون....
قانون رقم ( 28) لسنة 2007 قانون انفاذ قانون الشركات (الاتحادي) رقم (21) لسنة 1997 في اقليم كوردستان ــ العرا | 7
قانون رقم ( 28) لسنة 2007 قانون انفاذ قانون الشركات (الاتحادي) رقم (21) لسنة 1997 في اقليم كوردستان ــ العرا | 7
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق اســـتنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســـنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (18) والمنعقدة بتاريخ 31/10/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم ( 28) لسنة 2007 قانون انفاذ قانون الشركات (الاتحادي) رقم (21) لسنة 1997 في اقليم كوردستان ــ العراقالمادة الأولى:إنفاذ قانون الشركات العراقية المرقم (21) لسنة1997 المعدل في اقليم كوردستان والعمل بأحكامه لحين تشريع قانون خاص بالشركات في الاقليم.المادة الثانية: تحل السلطات والجهات الرسمية في الاقليم محل السلطات والجهات الرسمية الاتحادية أينما ورد ذكرها في القانون رقم (21) لسنة 1997.المادة الثالثة: تعتبر الاجراءات المقررة من قبل وزارة المالية والاقتصاد ووزارة التجارة لاقليم كوردستان بتنفيذ القانون اعلاه قبل صدور هذا القانون اصولية ونافذة.المادة الرابعة:لوزيري المالية والاقتصاد والتجارة اصدار تعليمات مشتركة لتنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الخامسة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السادسة: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة السابعة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتي رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ــ العراقالاسباب الموجبةلعدم وجود قانون خاص بالشركات في اقليم كوردستان وحيث ان قرار البرلمان المرقم (11) لسنة 1992 منع العمل بالقوانين الصادرة من السلطة المركزية بعد سحب الإدارات من الاقليم في 23/10/1991 إلا بعد اعطاء الشرعية بسريانه في الاقليم من قبل البرلمان ولحاجة الاقليم الى القانون المذكور لحين تشريع قانون خاص بالشركات في الاقليم فقد شرع هذا القانون. ...
قانون رقم (3) لسنة 2013 قانون المنافسة ومنع الاحتكار في اقليم كوردستان ـ العراق | 22
قانون رقم (3) لسنة 2013 قانون المنافسة ومنع الاحتكار في اقليم كوردستان ـ العراق | 22
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراقإستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (6) والمنعقدة بتاريخ 10/4/2013 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (3) لسنة 2013قانون المنافسة ومنع الاحتكار في اقليم كوردستان ـ العراق المادة الأولى: يقصد بالمصطلحات والتعابير الاتية المعاني المبنية أزاءها لأغراض هذا القانون: أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق. ثانياً: الوزارة: وزارة التجارة والصناعة في الاقليم. ثالثاً: الوزير: وزير التجارة والصناعة في الاقليم. رابعاً: المجلس: مجلس حماية المنافسة ومنع الاحتكار. خامساً: المنافسة: مزاولة الانشطة الاقتصادية وفقاً لآليات السوق دون التأثير أو التقييد لتلك الآليات، ثأثيراً أو تقييداً مفرطاً يلحق آثاراً ضارة بالتجارة او التنمية. سادساً: الاحتكار: كل نشاط، أو اتفاق صدر من شخص أو اكثر طبيعي أو معنوى أو ممن توسط بينهم للتحكم بالسعر في السوق أو نوعية السلع والخدمات بما يؤدي الى الحاق الضرر بالمستهلك والمجتمع.سابعاً: السوق: المنطقة التي يتصل بها المنتجون والمستهلكون مع بعضهم لعقد الصفقات التجارية بشأن سلعة معينة ولا تنحصر السوق بالضرورة بحدود جغرافية معينة لأغراض هذا القانون. ثامناً: الاندماج: اندماج شركتين أو أكثر بقصد توسيع حصتها في السوق. تاسعاً: سعر الشراء الحقيقي: السعر المثبت في قائمة الشراء بعد تنزيل الخصومات المنصوص عليها فيها. المادة الثانية: يهدف هذا القانون الى تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال مكافحة أو إلغاء الاتفاقات أو التصرفات التقييدية فيما بين المؤسسات التجارية أو الاندماجات وعمليات الشراء أو إساءة استعمال مراكز قوة سوقية مهيمنة، مما يحدد من إمكانية الوصول الى الاسواق او تقييداً مفرطاً، فيؤثر تأثيراً ضاراً في التجارة الداخلية أو الدولية أو التنمية الاقتصادية وتلحق الضرر بالمجتمع.المادة الثالثة: أولاً: تسري أحكام هذا القانون على أنشطة الانتاج والتجارة والخدمات التي يقوم بها الاشخاص الطبيعية والمعنوية داخل الاقليم، كما تسري أحكامه على أية انشطة اقتصادية تتم خارج الاقليم وتترتب عليها آثار داخلية. ثانياً: تستثنى من حكم الفقرة (أولاً) من هذه المادة القرارات التي تصدرها الوزارة بموافقة مجلس الوزراء في تحديد أسعار السلع والخدمات الأساسية، بناء على قيام ظرف استثنائي طارئ وللمدة التي يتطلبها الظرف المذكور.المادة الرابعة: يشكل مجلس في الوزارة يسمى (مجلس حماية المنافسة ومنع الاحتكار) ويرأسه وكيل الوزارة للشؤون التجارية وعضوية كل من:أولاً: مدراء عامون يمثلون الجهات الاتية:1ـ وزارة الداخلية.2ـ وزارة النقل والمواصلات. 3ـ وزارة الزراعة والموارد المائية. 4ـ وزارة التخطيط/ هيئة التقييس والسيطرة النوعية. ثانياً: ممثل عن مجلس حماية المستهلك. ثالثاً: أعضاء يمثلون الجهات الاتية:1ـ إتحاد الغرف التجارية والصناعية. 2ـ إتحاد الفلاحين. 3ـ نقابة المحاسبين والمدققين.4ـ إتحاد رجال الأعمال. المادة الخامسة: أولاً: يجتمع المجلس بدعوة من رئيس المجلس على الاقل مرتين في كل شهر، أو كلما تقتضي الضرورة ذلك، وتكون اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية. ثانياً: لايجوز لأي عضو في المجلس أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس أذا كانت له فيها مصلحة أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة الى الدرجة الرابعة، أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الاطراف. ثالثاً: للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من الخبراء والمختصين من داخل النقابات والاتحادات أو خارجها دون ان يكون لهم حق التصويت. رابعاً: يضع المجلس النظام الداخلي لسير أعماله. المادة السادسة: يختص المجلس بمايلي: أولاً: اعداد معلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها مع الجهات ذات العلاقة في كافة المجالات المرتبطة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لذلك. ثانياً: تلقي المعلومات المتعلقة بالممارسات المخلة بقواعد المنافسة ومنع الاحتكار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها وفق القانون. ثالثاً: التنسيق مع الأجهزة المماثلة في مجال تبادل المعلومات والبيانات فيما يتعلق بتنفيذ قواعد المنافسة ومنع الاحتكار في الحكومة الاتحادية والأقاليم والدول وفق القوانين النافذة. رابعاً: اعداد تقرير نصف سنوي عن أنشطة المجلس وخطته المستقبلية ومقترحاته بشأن المنافسة ومنع الاحتكار وعرضه على الوزير.المادة السابعة: تكون ممارسة النشاط الاقتصادي والتجاري بالشكل الذي لايؤدي الى منع المنافسة أو تقييدها أو الأضرار بها فقط لأحكام هذا القانون، شريطة عدم الاخلال بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الحكومة الاتحادية. المادة الثامنة: يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق أو من تكون له السيطرة على سوق معينة بقصد الاحتكار وتحقيق المنافسة غير المشروعة بما يلي: أولاً: أي إندماج بين شركتين أو أكثر وأية ممارسة تجارية مقيدة إذا كانت الشركة أو مجموعة من الشركات مندمجة أو مرتبطة مع بعضها تسيطر على 35% أو أكثر من مجموع أنتاج سلعة أو خدمة معينة أو إذا كانت تسيطر على 35% أو أكثر من مجموع مبيعات سلعة أو خدمة معينة. ثانياً: يحظر على أية جهة إعادة بيع منتج على حالته بسعر أقل من سعر شرائه الحقيقي مضافاً اليه الضرائب والرسوم المفروضة على المنتج ومصاريف النقل إن وجدت، أذا كان الهدف من ذلك الاخلال بالمنافسة المشروعة ولا يشمل الحظر المنصوص عليه في هذا البند المنتجات سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها لأي بيع يتم لتصفية الاعمال أو تجديد المخزون بأسعار أقل. ثالثاً: التلاعب في أسعار المنتجات برفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع والشراء للمنتجات محل التعامل. رابعاً: إقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية. خامساً: التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد. سادساً: فرض قيود على الانتاج أو المبيعات بما في ذلك تحديد الحصص. سابعاً: التواطئ في العطاءات بأن يتفق طرف واحد أو أكثر على عدم تقديم العطاء أو المناقصة أو الاتفاق على تحديد الاسعار أو البنود أو شروط العطاء أو المناقصة والاتفاق فيما بينهم على ان يكونوا شركاء في العطاء الاكثر جاذبية. ثامناً: تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها. تاسعاً: الاتفاق على التصنيع أو الانتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو لفترات محددة. عاشراً: الاتفاق على إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وفق التعامل معه على نحو يؤدي الى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت.حادي عشر: الاتفاق على الاقتصار على توزيع منتج دون غيره على اساس مناطق جغرافية او مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية. ثاني عشر: التمييز بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التجارية في إطار البيع أو الشراء أو في شروط التعامل. ثالث عشر: الامتناع عن انتاج أو اتاحة منتج شحيح متى كان انتاجه ممكنة اقتصادياً. رابع عشر: الزام مورد بعدم التعامل مع منافس. خامس عشر: الحد من حرية تدفق المنتجات الى الاسواق او خروجها منها بصورة كلية او جزئية، وذلك بإخفائها أو الامتناع عن التعامل فيها، رغم وجودها لدى حائزها او بتخزينها دون مبرر.سادس عشر: منع او عرقلة ممارسة اى شخص لنشاطه الاقتصادي او التجاري في السوق. سابع عشر: حجب المنتجات المتوفرة في السوق بصورة كلية او جزئية عن شخص محدد دون عذر مشروع.ثامن عشر: نشر معلومات غير صحيحة عن المنتجات او اسعارها او عدم تسعيرها مع العلم بذلك.تاسع عشر: الامتناع عن التعامل في المنتجات بالبيع او الشراء او الحد من هذا التعامل او عرقلته بما يؤدي الى فرض اسعار غير حقيقيه له. عشرون: انقاص او زيادة الكميات المتاحة (المتوفرة) من المنتج بما يؤدي الى افتعال عجز او وفرة غير حقيقية فيه.واحد وعشرون: فرض التزام بعدم التصنيع او الانتاج او التوزيع لمنتج لفترة او لفترات محددة.ثاني وعشرون: تعليق ابرام عقد او اتفاق بيع شراء لمنتج على شرط قبول التزامات او منتجات تكون طبيعتها او بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الاصلي او الاتفاق.ثالثة وعشرون: اهدار تكافؤ الفرص بين المتنافسين بتمييز بعضهم عن بعض الاخر في شروط صفقات البيع او الشراء دون مبرر مشروع. المادة التاسعة:يعد من اعضاء الضبط القضائي الموظف المفوض رسمياً من قبل المجلس وبالتنسيق مع وزارة العدل اثناء قيامه بواجباته في حدود اختصاصات المجلس التي تقع بمخالفة احكام هذا القانون وله في سبيل ذلك:أولاً: الحق في دخول الاماكن والمحال والمنشآت التي يزاول فيها المخالف نشاطه وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها لدى اية جهة كانت حكومية أو غير حكومية والاحتفاظ بأي منها أو بنسخة منها على أن يتم أعادتها بعد الانتهاء من تدقيقها.ثانياً: غلق الاماكن المراد تفتيشها في حالة حدوث اى ممانعة أو عرقلة عند تنفيذ مهامهم لمدة ثلاثة أيام، وللمجلس صلاحية الاغلاق أو تمديده لمدة لاتزيد عن 15 خمسة عشر يوماً. ثالثاً: اجراء التحقيق مع اي شخص يشتبه بمخالفة لاحكام هذا القانون وتدوين افادته في محظر يحرر لهذا الغرض. رابعاً: اعداد تقارير لازمة لأية حالة تشكل مخالفة أحكام هذا القانون. المادة العاشرة:تنحصر صلاحية وزارة العدل الواردة في المادة التاسعة على فتح دورات تدريبية للموظفين المفوضين من قبل المجلس كأعضاء الضبط القضائي لتسهيل قيامهم بواجباتهم في حدود اختصاصات المجلس. المادة الحادية عشرة:يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لاتقل عن (10%) ولاتزيد على (20%) من اجمال سنوي لمبيعات سلع أو أيرادات الخدمات الموضوع المخالفة. المادة الثانية عشرة: مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر نافذ في الاقليم يعاقب بغرامة لاتقل عن (250) مائتي وخمسين مليون دينار ولاتزيد على (500) خمسمائة مليون دينار كل من وافى المجلس ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع علمه بذلك أو اذا امتنع عن تقديم بيانات ومستندات صحيحة.المادة الثالثة عشرة: أولاً: يراعي في تحديد الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون حجم المنفعة التي حصلت عليها الجهة المخالفة ومقدار الضرر الواقع على الغير. ثانياً: تضاعف الغرامات المنصوص عليها في المادتين (11- 12) بحده الادنى و الاقصى في حالة العود.ثالثاً: للمتضرر بسبب الانشطة المحظورة في هذا القانون المطالبة بتعويض لدى المحكمة المختصة.المادة الرابعة العشر:أولاَ: على الاشخاص الذين يرغبون في تملك اصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو شراء اسهم أو أقامة إتحادات أو أدماج أو جمع بين ادارة شخصين معنويين أو أكثر أو اتفاقات خاصة بالاسعار وشروط البيع وكميات الانتاج والتجهيز على نحو يؤدي الي السيطرة أو الهيمنة في السوق أخطار المجلس الذي يتولى فحص الاخطار واصدار قرار بشأنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تأريخ وصول الاخطار اليها فأذا مضت تلك المدة دون البت فيه عد ذلك موافقة. وفي جمع الاحوال لايجوز اتمام التصرفات التي تم الاخطار عنها الا بعد صدور قرار المجلس أو مضي المدة المشار اليها دون البت في الطلب.ثانياً: في حالة عدم الالتزام بالفقرة (أولاَ) من هذه المادة تسري عليه احكام المادة (12) من هذا القانون. المادة الخامسة العشر:يحظر افشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بالشركات واندماجها ونشاطها اثناء تطبيق أحكام هذا القانون أو استخدامها لغير الاغراض التي قدمت من أجلها، ويعاقب المخالف بنفس العقوبة الواردة في المادة 12 من هذا القانون.المادة السادسة العشر:على المجلس عند ثبوت مخالفة الاحكام الواردة في هذا القانون اتخاذ الاجراءات التالية:أولاً: على المخالف تعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال مدة محددة وذلك دون الاخلال بأحكام المسؤولية الناشئة عن هذه المخالفات.ثانياً: الاغلاق المؤقت للمؤسسة المخالفة لمدة لاتزيد عن 15 يوماً على انه لا يمكن أعادة فتح هذا المؤسسات الا بعد ازالة المخالفة.المادة السابعة العشر:على مجلس القضاء في الاقليم تشكيل محاكم للنظر في النزاعات الناشئة عن حماية المستهلك والمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وغيرها من الممارسات التجارية.المادة الثامنة العشر:أولاً: يعاقب المسؤول عن الادارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة للافعال المخالفة لأحكام هذا القانون اذا ثبت علمه بها وكان اخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الادارة قد اسهم في وقوع الجريمة.ثانياً: يكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات اذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين فيه أو بأسمه أو لصالحه. المادة التاسعة عشر:أولاً: على مجلس الوزراء إصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ثانياً: على الوزير أصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة عشرون: لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة واحد وعشرون: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة ثانية وعشرون:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د. ارسلان بايز اسماعيل رئيس برلمان كوردستان ـ العراقالاسباب الموجبةلأجل تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الأحتكارية التي يقوم بها الشخص الطبيعي والمعنوي من المستثمرين والمنتجين والمسوقين أو غيرهم في جميع النشاطات الانتاجية والتجارية والخدمات والانشطة الاقتصادية التي تتم داخل وخارج الاقليم وترتب عليها آثار داخل الاقليم التي تؤدي الى الحاق الضرر بالمجتمع، فقد شرع هذا القانون....
القانون رقم (4) لسنة 2019 قانون تنظيم الدعاية التجارية في إقليم كوردستان - العراق | 8
القانون رقم (4) لسنة 2019 قانون تنظيم الدعاية التجارية في إقليم كوردستان - العراق | 8
باسم الشعبرئاسة إقليم كوردستان - العراقوفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة (الاولى) من المادة (العاشرة) من قانون رئاسة إقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل، قررنا اصدار القانون رقم (4) لسنة 2019 الذي اصدره برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية المرقمة (10) بتاريخ 16/12/2019:القانون رقم (4) لسنة 2019قانون تنظيم الدعاية التجارية في إقليم كوردستان - العراق المصطلحاتالمادة (1): يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان - العراق.ثانياً: الحكومة: حكومة إقليم كوردستان - العراق.ثالثاً: الوزير: وزير الثقافة والشباب في إقليم كوردستان - العراق.رابعاً: الوزارة: وزارة الثقافة والشباب في إقليم كوردستان - العراق.خامساً: وسائل الإعلام: التلفزيون، الراديو، الشبكات والصفحات الإلكترونية، الصحف والمجلات والمطبوعات الأخرى.سادساً: وسائل الاتصال: تشمل خطوط التلفون والشبكات الاجتماعية ووسائل الاتصال الأخرى.سابعاً: الدعاية التجارية: عبارة عن خدمة عن طريق استخدام وسائل الإعلام ووسائل الاتصال وأي أسلوب آخر من أساليب الإعلان ووسائل النقل البري والمائي والجوي ومن خلال اللوحات والجدران و الشاشات الضوئية، بهدف ترويج بضائع أو خدمات أو منتج بقصد تشجيع المستهلك على شرائه أو استخدامه. الشروط العامةالمادة (2): الشروط العامة لإنتاج الدعاية ونشرها:أولاً: يجب أن تحصل كل دعاية على إجازة الجهة المعنية بالمنتج قبل نشرها.ثانياً: يجب أن تكون رسالة الدعاية صادقة وواضحة وبليغة.ثالثاً: عند استخدام البحوث العلمية يجب أن تكون المصادر المستخدمة أكاديمية وموثوقة. رابعاً: فيما عدا الحالات المحددة في القانون، تجرى الدعاية على وسائل النقل بموافقة مالكه أو ممثل مالك وسيلة النقل.خامساً: يجب أن يكون مستوى أشعة الضوء على شاشات الدعاية الإلكترونية في الشوارع أقل من (5000) لوكس (لومنز/م2) في النهار، وأكثر من (200) لوكس (لومنز/م2) في الليل.سادساً: على وسائل الإعلام نشر دعايات الوعي الوطني، الثقافي، الصحي، المرور، والدعايات الخاصة بحماية حقوق الإنسان والمرأة دون مقابل، في التلفزيون لمدة (1) دقيقة واحدة إلى (4) أربع دقائق خلال مدة (24) أربع وعشرين ساعة من البث، وللمطبوعات بموجب تعليمات الوزارة. المحظوراتالمادة (3): تحظر جميع الدعايات التجارية المخالفة ((للنظام العام، الآداب العامة، الأمن العام، الصحة العامة وحقوق الإنسان) في إقليم كوردستان - العراق. الأحكام الجزائيةالمادة (4): أولاً: إذا نشرت دعاية مخالفة للشروط والموانع الواردة في المادتين (2، 3) من هذا القانون، يجب:1- وقف نشر الدعاية فوراً.2- معاقبة طالب الدعاية ومنتج الدعاية وناشر الدعاية، بغرامة لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (15.000.000) خمس عشر مليون دينار.ثانياً: كل من قام قصداً بنزع دعاية أو اتلافها أو تشويهها، يعاقب:1- بغرامة لا تقل عن (250.000) مائتان وخمسون ألف دينار ولا تزيد على (1.000.000) مليون دينار.2- يلزم بتصليح الدعاية وإعادة وضعها كما كانت.3- تعويض المتضرر.ثالثاً: تضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفات الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة. المادة (5): إذا وجدت عقوبة أشد للأفعال الجرمية في القوانين النافذة فتنفذ العقوبة الأشد. الأحكام الختاميةالمادة (6): على وزارة (الثقافة والشباب) بالتنسيق مع وزارة (البلديات والسياحة) و(وزارة التجارة والصناعة) والوزارات ذات العلاقة، إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون. المادة (7): فيما عدا حكم المادة (5) من هذا القانون، لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض وأحكام هذا القانون. المادة (8): ينفذ هذا القانون بعد مضي (60) يوماً على نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.ریواز فائق حسین رئیس البرلمان کوردستان-العراق الأسباب الموجبةنظراً لأهمية تنظيم الدعاية لغرض خدمة المستهلك والتنمية الاقتصادية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وخلق التنافس السليم للتسويق وكذلك الحد من الجوانب السلبية والضارة للدعاية، شرع هذا القانون....
قانون رقم (7) لسنة 2010 قانون التعديل الاول لقانون اتحاد غرف التجارة والصناعة في أقليم كوردستان ـ العراق المرقم (14) لسنة 1993 | 4
قانون رقم (7) لسنة 2010 قانون التعديل الاول لقانون اتحاد غرف التجارة والصناعة في أقليم كوردستان ـ العراق المرقم (14) لسنة 1993 | 4
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراقإستناداً لحكم الفقرتين (1) و (5) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء الاقليم، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (18) والمنعقدة بتاريخ 23/ 6/2010 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (7) لسنة 2010قانون التعديل الاول لقانون اتحاد غرف التجارة والصناعة في أقليم كوردستان ـ العراق المرقم (14) لسنة 1993 المادة الأولى: تعدل المادة الثانية والثلاثون ويضاف الاتي اليها وتكون الفقرة (3) لها.3- (مضافة) تسرى احكام قوانين الخدمة والتقاعد المدنية النافذه في الاقليم على الموظفين في اتحاد غرف التجارة والصناعة في الاقليم المعينين المستمرين في الخدمة قبل نفاذ القانون رقم 43 لسنة 1989.المادة الثانية:يضاف الاتي الى القانون وتكون المادة الثلاثة والثلاثون (مكررة):تنقل حقوق المشمولين بأحكام الفقرة (3) من المادة الاولى من هذا القانون من مديرية التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى مديرية التقاعد العامة التابعة لوزارة المالية في الاقليم.المادة الثالثة:على مجلس وزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الرابعة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). محمد قادر عبدااله (د. كمال كركووكى) رئيس برلمان كوردستان ـ العراقالاسباب الموجبةبغية رفع الغبن عن شريحة من منتسبـي اتحاد غرف التجارة والصناعة في الاقليم المستمرين في الخدمة قبل نفاذ القانون رقم (43) لسنة 1989 واخضاعهم لاحكام قوانين الخدمة والتقاعد المدنية النافذة في الاقليم فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (10) لسنة 2010 قانون وزارة التجارة والصناعة في اقليم كوردستان ـ العراق | 10
قانون رقم (10) لسنة 2010 قانون وزارة التجارة والصناعة في اقليم كوردستان ـ العراق | 10
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراقإستناداً لحكم الفقرتين (1) و (5) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء الاقليم، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (20) والمنعقدة بتاريخ 28/ 6/2010 تشريع القانون الآتي:قانون رقم (10) لسنة 2010قانون وزارة التجارة والصناعة في اقليم كوردستان ـ العراقالمادة الأولى : يقصد بالمصطلحات والتعابير الاتية المعاني المؤشرة ازاءها لاغراض هذا القانون:الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق.الوزارة: وزارة التجارة والصناعة في الاقليم.الوزير: وزير التجارة والصناعة في الاقليم.المادة الثانية:تهدف الوزارة الى رسم السياسات التجارية والصناعية العامة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الاقليم وتعمل على تنفيذها بالاضافة الى تنفيذ ما يدخل في اختصاصاتها بمقتضى اي تشريع أخر نافذ في الاقليم.مهام الوزارةالمادة الثالثة:تتولى الوزارة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والاختصاصات الاتية:اولاً: اقتراح التدابير اللازمة لرفع المعوقات امام النشاط التجاري عن طريق وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج للتنمية وتشجيع الصادرات ومعالجة الاثار السلبية على اقتصاد الاقليم الناجمة عن تحرير التجارة الخارجية وذلك بتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الاعمال والمنتجات الوطنية.ثانياً: اتخاذ التدابير التي تضمن رعاية حقوق المستهلك واعداد التشريعات اللازمة لحمايته بالتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بمراقبة الاسعار في الاسواق المحلية وتنظيم وتعزيز بيئة المنافسة ومكافحة الاحتكار وغيرها من الممارسات التجارية الضارة.ثالثاً: تسجيل ورقابة نشاط الشركات المحلية والاجنبية وفروعها ومعالجة شؤون الوكالات التجارية وتسجيلها في الاقليم.رابعاً: انشاء وادارة المستودعات والمرافق الاخرى اللازمة لاعمال الوزارة واستئجارها وتأجيرها.خامساً: اعداد وتنفيذ البرامج اللازمة لاقامة المعارض والاسواق المحلية والدولية والمشاركة فيها للتعرف على التطور الدولي للمنتجات العالمية التجارية والصناعية.سادساً: اعداد الخطط والدراسات السنوية والمتوسطة والبعيدة المدى للمشاريع الصناعية ودراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لها والاشراف على المشاريع والمؤسسات الصناعية لمراقبتها وتوجيهها وتقييم نتائج خططها كما ونوعا والمشاركة في اعداد التشريعات اللازمة لرعايتها وتطويرها بالتعاون مع الجهات المختصة.سابعاً: اقامة المشاريع الصناعية والتجارية، ومنح اجازات انشائها من قبل القطاع الخاص وتشجيعها وتهيئة البيئة الملائمة لها وشمولها بقانون الاستثمار لغرض استغلال الموارد البشرية والطبيعية وتحويلها الى نشاطات منتجة ومثمرة في الاقليم.ثامناً: اعطاء الرخص من اجل انشاء المناطق الصناعية المنظمة وتشجيع هذه المؤسسات ومراقبتها والتنسيق مع الهيئة العامة للمناطق الحرة العراقية في سبيل بذل الجهود لانشاء المناطق الصناعية والتجارية الحرة في الاقليم والاشراف عليها وتطويرها وتفعيل دورها واعداد التشريعات اللازمة لتحقيق ذلك.تاسعاً: التنسيق مع وزارة الزراعة لدعم وتشجيع الفلاحين ودراسة كيفية استخدام المنتجات الزراعية كمواد اولية في القطاعات الصناعية وتحويلها الى منتوجات صناعية محلية لاغراض الاستهلاك المحلي والتصدير الى الخارج.عاشراً: تشجيع دعم القطاعين التجاري والصناعي وتفعيل دور المصاريف التجارية والصناعية لدعم المشاريع التجارية والصناعية وخصوصا الصغيرة والمتوسطة منها وتنشيط دورها.حادي عشر: تنظم الية لحماية الملكية الفكرية التجارية والصناعية ومنح العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع.ثاني عشر: الاعداد لعقد الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ سياسة الاقليم الاقتصادية في مجال التجارة الداخلية والخارجية وتعميق العلاقات مع مصادر التطوير التكنلوجي في حدود الصلاحيات المخولة للاقليم في الدستور العراقي.ثالث عشر: تمثيل الاقليم امام السلطة الاتحادية عند ابرام الاتفاقيات والعقود ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والصناعي وتعزيز دور الاقليم وحماية مصالحه وفقاً للقانون وذلك بموافقة مجلس الوزراء.رابع عشر: اعداد مشاريع القوانين اللازمة بهدف المساهمة في تحسين المناخ الاستثماري وتسهيل الخدمات المتعلقة بالاستثمار وتصميم برامج وحوافز لتشجيع المستثمر المحلي وجذب المستثمرين الاجانب بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاستثمار.خامس عشر: المساهمة مع الجهات المعنية في اقامة نظام متكامل للجودة بهدف تحقيق ممارسة الرقابة الفنية على المستوردات والصادرات ومتابعة نوعية المنتجات الصناعية المحلية بما يضمن مطابقتها مع المواصفات المعتمدة عالمياً وتقديم الارشادات والتوجيهات وذلك من اجل تحسين نوعية المنتوجات وتطوير العمليات الانتاجية وتخفيض كلفتها وادخال التقنيات الجديدة فيها.سادس عشر: تطوير وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين من خلال تبني الاساليب الحديثة في مجال الادارة والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات من خلال تبني تقنيات منظومات الحكومة الالكترونية من اجل الربط الفعال للوزارة مع شركائها والمواطنين وتحسين وتسهيل المعالجة والاجراءات للمعاملات وانشاء قواعد المعلومات مما تساهم في تحسين اداء الوزارة وتوفير البيئة المطلوبة لتنمية اقتصاد الاقليم.سابع عشر: التنسيق والتعاون مع الغرف التجارية والصناعية بما يخدم تحقيق اهداف الوزارة في خدمة القطاعين الصناعي والتجاري في الاقليم(تشكيلات الوزارة)المادة الرابعة تتكون الوزارة من تشكيلات الاتي:اولا: الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وممارسة الاشراف والرقابة عليها وتصدر منه وتنفذ بأشرافه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفينة والمالية والأدارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامنا فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى اى من وكيلي الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة.ثانياً : وكيلا الوزارة:أ- وكيل الوزارة للشؤون التجارية: يساعد الوزير في توجيه الوزارة والأشراف على شؤونها الخاصة بالنشاط التجاري، وما يخول له من صلاحيات من قبل الوزير.ب- وكيل الوزارة للشؤون الصناعية: يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها الخاصة بالنشاط الصناعي، وما يخول له من صلاحيات من قبل الوزير.ثالثاً: مكتب الوزير: يرتبط بالوزير ويراسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.رابعاًَ: مكتب وكيلي الوزارة: يدار كل مكتب من قبل موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية الاولية ويعاونه عدد من الموظفين.خامساً: المستشارون: لايزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الأولية ولهم خبرة وممارسة.سادساً: المديريات العامة: ترتبط بالوزارة المديريات العامة الاتية يرأس كل منها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص:1- المديرية العامة للشؤون المالية والادارية.2- المديرية العامة للتجارة.3- المديرية العامة للتنمية الصناعية.4- المديرية العامة لتسجيل الشركات.5- المديرية العامة للتخطيط والمتابعة.سابعاً: أ/ المجلس الاستشاري للوزارة: يشكل المجلس الاستشاري للوزارة من: 1- الوزير رئيساً للمجلس.2- وكيلا الوزارة اعضاء3- المستشارون أعضاء.4- المدراء العامون أعضاء.5- للوزير استضافة اى شخص من ذوي الخبرة يراه مناسباً من داخل الوزارة او خارجها عند الضرورة للاشتراك في اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت.ب- يختص المجلس بمناقشة وتقييم نشاطات الوزارة ودراسة سبل ارتقاء ادائها وتقديم المقترحات المناسبة لحل المشاكل والمعوقات التي قد تواجهها.المادة الخامسة :للوزير التعاقد مع الأشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والأختصاص داخل وخارج الأقليم للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليهم للمدة التي يراها مناسبه وذلك لغرض تحقيق أهداف الوزارة وتحدد حقوقهم و ألتزاماتهم من قبل الوزير بموافقة مجلس الوزراء. (الاحكام الختامية)المادة السادسة :أولاً: يحدد بنظام مهام وأختصاص تشكيلات الوزارة.ثانياً: للوزير أصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.ثالثاً: للوزير استحداث أو دمج أو الغاء أي من المديريات أو الأقسام أو الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفقاً لمتطلبات عملها. المادة السابعة :اولاً: لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.ثانياً: يلغى قانون وزارة الصناعة رقم (11) لسنة 2006 وقانون وزارة التجارة رقم (13) لسنة 2006. المادة الثامنة :تؤول جميع حقوق والتزامات وموجودات وميلاكات وزارتي التجارة والصناعة الملغاة الى الوزارة. المادة التاسعة :على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة العاشرة: ينفذ هذا القانون أعتباراً من تأريخ اصداره وينشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). محمد قادر عبدااله (د. كمال كركووكى) رئيس برلمان كوردستان ـ العراق (الأسباب الموجبة)نظراً لأستحداث وزارة التجارة والصناعة في أقليم كوردستان بعد دمج وزارتي التجارة والصناعة وبغية تحديد تشكيلاتها وأهدافها ومهامها بما يحقق التنمية الأقتصادية والاجتماعية وفق السياسة التجارية والصناعية لاقليم كوردستان فقد اصبح من الضروري تشريع قانون خاص بها ولتحقيق ما تقدم، فقد شرع هذا اقانون....
قانون رقم ( 13) لسنة 2006 قانون وزارة التجارة لأقليم كوردستان - العراق | 9
قانون رقم ( 13) لسنة 2006 قانون وزارة التجارة لأقليم كوردستان - العراق | 9
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان - العراقاســتناداً لاحكام الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءًا على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلســـــته المرقمة (13) والمنعقدة في 11/ 10/ 2006 تشريع القانون الآتي: قانون رقم ( 13) لسنة 2006قانون وزارة التجارة لأقليم كوردستان - العراقالمادة الاولى:يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:ـأولاً- الاقليم:اقليم كوردستان العراق.ثانياً- الوزارة:وزارة التجارة.ثالثاً- الوزير:وزير التجارة.رابعاً- وكيل الوزارة:وكيل وزارة التجارة.المادة الثانية:يهدف هذا القانون الى تنظيم عمل الوزارة في تنمية وتعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري في حدود الاصلاح الاقتصادي الشامل، بما يعمل على الاستغلال الامثل للموارد والقدرات والامكانات المتاحة، بما فيها تقديم مقترحات السياسة الاقتصادية والتجارية وفق توجهات التنمية والتوازن الاقتصادي والاجتماعي في الاقليم.(مهام الوزارة)المادة الثالثة:تتولى الوزارة المهام التالية:أولاً- تنظيم النشاط التجاري الداخلي والخارجي للقطاعات التابعة لحكومة اقليم كوردستان.ثانياً- تشجيع القطاع الخاص والمختلط بما يخدم سهولة حركة انتقال عناصر الانتاج بين مدن الاقليم وخارجه.ثالثاً- المساهـمة في تنـظيم علاقات اقليم كوردسـتان مع الـدول والمنظـمات والشركات التجارية ذات الطابع التجاري والاقتصادي بما يخدم مصالح شعب كوردستان. رابعاً- تشجيع توظيــف رؤوس الامــوال الوطــنية، وجذب رؤوس الاموال الاجنــبية لضـمان تشجـيع الاستثمارات في الاقليم وتنميتها في القطاعات المختلفة،وتوفير المناخ الملائم لها.خامساً- تطوير وتعـزيز النـشاط الاقتصـادي والتجاري للقطاع الخـاص بشكل يمكنه مـن اداء دوره في تحقيق توجهات التنمية الاقتصادية والتجارية، وبالتنسيق مع القطاعات الاقتصادية.سادساً- العمل على معالجة الوضع القانوني والاقتصادي للشركات القائمة التابعة للوزارة ضمن اختصاص حكومة الاقليم في رسم السياسة الاقتصادية والتجارية الداخلية، وايجاد آليات تنفيذ تتلائم ومتطلبات تطبيق تلك السياسات.سابعاً- عقد الاتفاقات الاقليمية والدولية اللازمة لتنفيذ سياسة الاقليم الاقتصادية والتجارية الداخلية والخارجية، بما يخدم ويعزز النشاطين الاقتصادي والتجاري في الاقليم.ثامناً- ضمان مساهمة الاقليم في مفاوضات وابرام الاتفاقيات والعقود الدولية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري ضمن مفاوضات السلطة الاتحادية في تلك الاتفاقيات والعقود وفقا للقوانين النافذة.تاسعاً- التنسيق مع كافة الوزارات في الاقليم بما يخدم تعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري.عاشراً- تولي مهمة تسجيل ورقابة نشاط الشركات المحلية والاجنبية وفروعها والوكالات التجارية.حادي عشر- توجيه السياسة التجارية لتفعيل الانشطة الانتاجية لتشجيع التصدير بما يتلائم الاوضاع الاقتصادية السائدة.ثاني عشر- تشجيع وتوفير الدعم للقطاع الخاص وتشجيعه لاقامة وتنظيم المعارض داخل الاقليم والتهيئة للمشاركة في المعارض الدولية.ثالث عشر- مراقبة إستيراد السلع والمواد الغذائية وحماية المستهلك.(تشكيلات الوزارة)المادة الرابعة:تتشكل الوزارة من:اولا:الوزير:هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستهاوممارسة الاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه.ثانيا:وكيل الوزارة:يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي تعهد اليه.ثالثا:مكتب الوزير:يراسه موظف بدرجة مديرحاصل على شهادة جامعية الاولية ويعاونه عدد من الموظفين.رابعا:مكتب وكيل الوزارة:يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية الاولية ويعاونه عدد من الموظفين.خامسا:المستشارون:لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الاولية ولهم خبرة وممارسة.سادسا:المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية.سابعا:المديرية العامة لتسجيل الشركات.ثامنا:المديرية العامة للتجارة.المادة الخامسة:للوزير التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص داخل و خارج الاقليم للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليهم للمدة التي يراها مناسبا وذلك لغرض تحقيق اهداف الوزارة وتحدد حقوقهم والتزاماتهم من قبل الوزير.المادة السادسة:أولاً: يحدد بنظام مهام وإختصاصات تشكيلات الوزارة.ثانياَ: للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.ثالثاً: للوزير استحداث او دمج او إلغاء اي من المديريات او الاقسام او الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفقاً لمتطلبات عملها.المادة السابعة:لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة الثامنة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة التاسعة:ينفـذ هذا القانـون اعتبارا من تاريـخ اصداره وينـشر في الجـريدة الرسمـية(قائع كوردسـتان). عدنان رشاد المفتي رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةنظراً لاستحداث وزارة التجارة في حكومة اقليم كوردستان وبغية تحديد تشكيلاتها واهدافها ومهامها وفق النهج التشريعي لاقليم كوردستان ولتنظيم نشاطها التجاري على جميع الاصعدة بما يحقق التنمية الاقتصادية في الاقليم فقد اصبح من الضروري تشريع قانون خاص بها ولتحقيق ما تقدم فقد شرع هذا القانون....
القانون رقم (15) لسنة 2021 قانون تعديل تطبيق قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984 في إقليم كوردستان - العراق | 8
القانون رقم (15) لسنة 2021 قانون تعديل تطبيق قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984 في إقليم كوردستان - العراق | 8
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (6) بتأريخ 9/11/2021، على القانون الآتي:القانون رقم (15) لسنة 2021قانون تعديل تطبيق قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984 في إقليم كوردستان - العراق المادة (1) يعدل تطبيق المادة (24) من القانون وتضاف إليها فقرة بتسلسل (أولاً)، ويعاد تسلسل الفقرات التالية لها، وتقرأ على الوجه الآتي:أولاً: تعد وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان - العراق الجهة المختصة بتسجيل الأسماء التجارية وتنظيم السجل التجاري.ينظم مجلس الوزراء، مهام تشكيلات الوزارة من ناحية تنظيم السجل التجاري ومنح الاسم التجاري، بنظام یصدره لهذا الغرض.المادة (2) يعدل تطبيق نص الفقرة (أولاً) من المادة (25) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:أولاً: على مسجل الأسماء التجارية أن يقيد الاسم التجاري إذا كان موافقاً لأحكام هذا القانون، وأن يرفضه إن كان مخالفاً لها، وأن ينشر قراره في حالة القيد أو الرفض في النشرة الخاصة بالأسماء التجارية، والتي يصدرها لهذا الغرض. المادة (3)يعدل تطبيق المادة (26) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:تتولى وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان - العراق، المهام الواردة في هذا القانون فيما يتعلق بتسجيل الأسماء التجارية والسجل التجاري.المادة (4)تستبدل عبارة (وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان - العراق) بعبارات (الغرف التجارية والصناعية) و(الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية) و(الغرفة التجارية والصناعية المختصة) الواردة في المواد (27، 29، 31، 32) والفقرة (ثانياً) من المادة (36) من القانون.المادة (5)تحدد الرسوم الخاصة بقيد الأسماء التجارية والقيد في السجل التجاري وكل ما يتعلق بها، بتعليمات يصدرها وزير التجارة والصناعة في إقليم كوردستان - العراق بالتنسيق مع وزير المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان - العراق.المادة (6)على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (7)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (8)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.رێواز فائق حسین رئیس برلمان کوردستان – العراقالأسباب الموجبةبغية إعادة تنظيم السجل التجاري وتسجيل الأسماء التجارية وإسناد الأمر إلى جهة رسمية متمثلة في وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان ــ العراق، شرع هذا القانون....