قانون رقم(11)لسنة 2009 قانون الغاء و دمج بعض الوزارات في الاقليم

ku-IQ

قانون رقم(11)لسنة 2009 قانون الغاء و دمج بعض الوزارات في الاقليم 15023376

10 قانون رقم(11)لسنة 2009 قانون الغاء و دمج بعض الوزارات في الاقليم

بسم الله الرحمن الرحيم

      باسم الشعب 

برلمان كوردستان ـ العراق

إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (8) والمنعقدة بتاريخ 26/10/2009 تشريع القانون الآتي:   

قانون رقم(11)لسنة 2009

قانون الغاء و دمج بعض الوزارات في الاقليم

 

المادة الأولى:

تلغى الوزارات المذكورة ادناه وتؤول كافة موجوداتها وحقوقها والتزاماتها وشؤون منتسبيها الى مجلس الوزراء للتصرف بها وفق القانون.

أولاً: وزارة حقوق الانسان.

ثانياً: وزارة شؤون المناطق خارج الاقليم.

ثالثاً: وزارة البيئة.

المادة الثانية:

 تدمج وزارة النقل ووزارة الاتصالات في وزارة واحدة بأسم (وزارة النقل والاتصالات). 

المادة الثالثة:

تدمج وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية في وزارة واحدة بأسم (وزارة الزراعة والموارد المائية).

المادة الرابعة:

تدمج وزارة الثقافة ووزارة الرياضة والشباب في وزارة واحدة بأسم (وزارة الثقافة والشباب).

المادة الخامسة:

تدمج وزارة البلديات ووزارة السياحة في وزارة واحدة بأسم (وزارة البلديات والسياحة).

المادة السادسة:

تدمج وزارة التجارة ووزارة الصناعة في وزارة واحدة بأسم (وزارة التجارة والصناعة).

المادة السابعة:

يعاد تنظيم وهيكلة الوزارات المدمجة بقانون ويعمل بالانظمة، الصادرة عنها لحين صدور مايحل محلها.

المادة الثامنة:

لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة التاسعة:

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة العاشرة:

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

محمد قادر عبدااله

(د. كمال كركووكى)

رئيس برلمان كوردستان ـ العراق

الاسباب الموجبة

لغرض تنظيم و تقليص عدد الوزارات و دمج بعضها و التغييرات التي تحصل في الكابينة الجديدة للحكومة ولاجل خدمة مواطني كوردستان شرع هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة