التعديل الاول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 195 لسنة 1978 |
4
التعديل الاول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 195 لسنة 1978 |
4
عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم ١٩٥ لسنة ١٩٧٨التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٦تاريخ التشريع ٠٣-٠٩-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٩ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٩-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٨٥ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١ تلغى المادة الثالثة من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم ١٩٥ لسنة ١٩٧٨ ويحل محلها ما ياتيالمادة الثالثة – تتالف الوزارة من :اولا – مركز الوزارة – ويتكون من :ا- الوزير.ب- المجلس.ج - وكيل الوزارة للعمل.د - وكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية.هـ - دائرة التخطيط والمتابعة,و- الدائرة الادارية.ز - الدائرة القانونية.ح - المكتب الخاص.ط - قسم التطوير الاداري.ي - مكتب الاعلام.ثانيا – التقسيمات المرتبطة بالوزارة وتتكون من :ا- التقسيمات المرتبطة بوكيل الوزارة للعمل.١- المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتتكون من :اولا – مركز المؤسسة.ثانيا – الدائرة الادارية والمالية.ثالثا – دائرة ضمان التقاعد.٢- المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني وتتكون من :اولا – مركز المؤسسة .ثانيا – دائرة العمل.ثالثا – دائرة التدريب المهني.ب- التقسيمات المرتبطة بوكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية.١- المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية وتتكون من :٢- المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي وتتكون من :اولا – مركز المؤسسة.ثانيا – دائرة اصلاح الكبار.ثالثا – دائرة اصلاح الاحداث.٣- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. المادة ٢ تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة التاسعة – تعين بانظمة اقسام دوائر مركز الوزارة واقسام مراكز المؤسسات والدوائر التابعة للوزارة واختصاصات هذه الاقسام وتشكيل مجالس الادارة وتحديد اختصاصاتها وذلك استثناء من احكام قوانينها الخاصة وتصدر الانظمة خلال المدة المحددة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٨٩ المؤرخ في ٢٦-١١-١٩٨٣. المادة ٣ تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:المادة العاشرة – يفك الارتباط المالي والاداري للمؤسسات الصحية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتلحق بوزارة الصحة على ان تقوم المؤسسة المذكورة بتحويل النسبة المئوية المخصصة للضمان الصحي الى وزارة الصحة. المادة ٤ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الاسباب الموجبة لغرض مواكبة التطورات في المجالات العمالية والاجتماعية وتوفير المرونة الكافية لاجهزة الوزارة في اداء مهامها.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 7 لسنة 2006 التعديل الثالث لقانون اصلاح النزلاء و المودعين |
2
قانون رقم 7 لسنة 2006 التعديل الثالث لقانون اصلاح النزلاء و المودعين |
2
عنوان التشريع: عنوان التشريع: التعديل الثالث لقانون اصلاح النزلاء و المودعينالتصنيف دوائر الاصلاحالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ٢٨-٠٩-٢٠٠٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٢٦ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٩-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الحادية والستين من الدستور . واستناداً إلى أحكام الفقرة خامساً من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣ / ٨ / ٢٠٠٦ :إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص المادة ( ١٠ ) من قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم ( ١٠٤ ) لسنة ١٩٨١ .ويحل محله ما يأتي :-المادة ( ١٠ ) : يشترط فيمن يعين حارساً في احد أقسام الإصلاح الاجتماعي إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ما يأتي :-أولاً : أن لا يقل عمره عن ٢٥ خمسة وعشرين ولا يزيد على خمس وثلاثين سنة .ثانياً : أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها في الأقل .ثالثاً : أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف .رابعاً : أن يكون متزوجاً .خامساً : أن يجتاز دورة تدريبية مكثفة متخصصة لا تقل مدتها عن ( ٣ ) ثلاثة اشهر تقيمها دائرة الإصلاح المختصة.سادساً : أن يتعهد بالعمل وفق تنسيب الدائرة في بغداد أو المحافظات وحسب مقتضيات العمل .سابعاً : أن يقدم كفالة ضامنة بقيمة المواد والتجهيزات التي بعهدته على أن لا تقل عن ( ٢٠٠٠٠٠٠ ) مليوني دينار قابلة للزيادة في حالة إضافة مواد أخرى بعد التعيين .ثامناً : أن يجتاز مقابلة شخصية تجريها لجنة ذات خبرة في الدائرة المعنية .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة ١٤٢٧ هجريةالموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر آب لسنة ٢٠٠٦ ميلادية طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر إلى خطورة الأعمال التي يؤديها حارس الإصلاحية ومن اجل اختيار العناصر الكفوءة المناسبة للقيام بهذا العمل لذاك بات من الضروري تعديل الشروط الواجب توفيرها فيهم من اجل ذلك . شرع هذا القانون التصنيف دوائر الاصلاحالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ٢٨-٠٩-٢٠٠٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٢٦ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٩-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الحادية والستين من الدستور . واستناداً إلى أحكام الفقرة خامساً من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣ / ٨ / ٢٠٠٦ :إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص المادة ( ١٠ ) من قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم ( ١٠٤ ) لسنة ١٩٨١ .ويحل محله ما يأتي :-المادة ( ١٠ ) : يشترط فيمن يعين حارساً في احد أقسام الإصلاح الاجتماعي إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ما يأتي :-أولاً : أن لا يقل عمره عن ٢٥ خمسة وعشرين ولا يزيد على خمس وثلاثين سنة .ثانياً : أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها في الأقل .ثالثاً : أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف .رابعاً : أن يكون متزوجاً .خامساً : أن يجتاز دورة تدريبية مكثفة متخصصة لا تقل مدتها عن ( ٣ ) ثلاثة اشهر تقيمها دائرة الإصلاح المختصة.سادساً : أن يتعهد بالعمل وفق تنسيب الدائرة في بغداد أو المحافظات وحسب مقتضيات العمل .سابعاً : أن يقدم كفالة ضامنة بقيمة المواد والتجهيزات التي بعهدته على أن لا تقل عن ( ٢٠٠٠٠٠٠ ) مليوني دينار قابلة للزيادة في حالة إضافة مواد أخرى بعد التعيين .ثامناً : أن يجتاز مقابلة شخصية تجريها لجنة ذات خبرة في الدائرة المعنية .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة ١٤٢٧ هجريةالموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر آب لسنة ٢٠٠٦ ميلادية طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر إلى خطورة الأعمال التي يؤديها حارس الإصلاحية ومن اجل اختيار العناصر الكفوءة المناسبة للقيام بهذا العمل لذاك بات من الضروري تعديل الشروط الواجب توفيرها فيهم من اجل ذلك . شرع هذا القانون...
قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 |
3
قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 |
3
تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 التعليقات على تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 مغلقةالتصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 21تاريخ التشريع 19/05/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4041 | تاريخ:17/06/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:2استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 / 5 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي :المادة الثالثة : تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987 .المادة 2يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 209 ) في 5 / 12 / 2000 .المادة 3ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية شمول جميع العمال العاملين لدى القطاع الخاص والمختلط والتعاوني بغض النظر عن عددهم باحكامقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 وعدم حرمانهم من مزاياه ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم 12 لسنة 2018 حقوق شهداء جريمة قاعدة الشهيد الطيار ماجد التميمي الجوية |
14
قانون رقم 12 لسنة 2018 حقوق شهداء جريمة قاعدة الشهيد الطيار ماجد التميمي الجوية |
14
عنوان التشريع: حقوق شهداء جريمة قاعدة الشهيد الطيار ماجد التميمي الجويةالتصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 12تاريخ التشريع 26-08-2018سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 4552 | تاريخ العدد: 26-08-2018 | رقم الصفحة: 1 | عدد الصفحات: 4استنادابناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 5 / 8 / 2018إصدار القانون الآتي :المادة 1يعد ضحايا جريمة القاعدة الجوية التي وقعت في محافظة صلاح الدين في شهر حزيران من العام 2014 والمرتكبة من عصابات داعش الارهابية شهداء , سواء الذين عثر على رفاتهم او المفقودين الذين لم يعثر على رفاتهم بعد , بما فيهم الشهداء الذين آووا الشهداء والناجين من هذة الجريمة .المادة 2يتمتع شهداء القاعدة الجوية بالحقوق كافة الممنوحة للشهداء التي نص عليها قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل اسوةً بأقرانهم في وزارة الدفاع , وكذلك الحقوق والامتيازات التي نص عليها قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2008 المعدل ولذويهم حق الاختيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في القانونيين اعلاه .المادة 3تعتمد القوائم المعدة بأسماء الشهداء من وزراة الدفاع لتطبيق احكام هذا القانون.المادة 4اولاً : على وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة اكمال اجراءات فتح المقابر الجماعية للشهداء واجراء مطابقة للبصمة الوراثية (الحمض النووي) وتسليم الرفات لذويهم خلال مدة لا تزيد عن (سنة) من تاريخ نفاذ هذا القانون .ثانيا: على وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة الاستعانة بالمنظمات الدولية المختصة بمطابقة البصمة الوراثية للإسراع في التعرف على هويات الشهداء .ثالثاً : على وزارة المالية تخصيص الأموال للغرض المنصوص عليه في البند اولا من هذة المادة.المادة 5لا يشمل مرتكبو جريمة القاعدة الجوية بأي عفو عام او خاص ولا تسقط عنهم الجرائم بالتقادم للأحداث منهم , وعلى الجهات القضائية متابعة الفاعلين او المشتركين او المساهمين او المحرضين على ارتكاب الجريمة والمتسترين على المجرمين والذين قاموا باخفاء معلومات تتعلق بهذة الجريمة وفرض العقوبات القانونية بحقهم وتوفير الحماية الكافية للشهود .المادة 6اولاً : على وزراة الثقافة وأمانة بغداد والمحافظات كافة والجهات المعنية الاخرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخليد شهداء القاعدة الجوية معنويا , وادانة الجريمة من خلال إقامة النصب التذكارية وتسمية المدارس والشوارع بأسمائهم وغيرها من الأعمال التي تخلد الواقعة .ثانياً : على محافظة صلاح الدين بالتنسيق مع وزارة الثقافة والجهات المعنية اقامة نصب تذكاري مناسب للشهداء الذين استشهدوا في جريمة القاعدة الجوية يتضمن اسماءهم وتاريخ تولدهم ومحافظاتهم وكذلك احياء الذكرى سنويا بالفعاليات كافة التي تظهر بشاعة الجريمة .المادة 7اولا ً : تعد هذة الجريمة من جرائم الابادة الجماعية او جريمة ضد الانسانية بعد ثبوتها امام المحاكم المختصة .ثانياً : على وزارة الخارجية الاتحادية ومؤسسة الشهداء والمفوضية العليا لحقوق الانسان والمؤسسات الاخرى التعريف بهذة الجريمة اما المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان والسعي في اتخاذ قرار من المنظمات والمؤسسات الدولية بإدانة الجريمة واعتبارها جريمة ابادة جماعية او جريمة ضد الانسانية .المادة 8على الجهات ذات العلاقة رعاية ذوي الشهداء من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم وعلى وجه الخصوص وزارتي المالية والاسكان والاعمار والبلديات والاشغال العامة الاتحاديتين والمحافظات بتوزيع قطع الاراضي لهم حسب قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابيةرقم (20) لسنة 2008 المعدل خلال مدة لا تزيد على (80) يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون في مواقع سكنية جيدة داخل حدود البلديات للوحدات الادارية.المادة 8ان حصول ذوي الشهداء على حقوقهم الواردة في هذا القانون والقوانين النافذة لا يسقط حقهم في المطالبة بأية حقوق اخرى وفق احكام المسؤولية الجزائية او احكام القوانيين الاخرى .المادة 10تسري أحكام قانون تخليد شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بالجرحى رقم (81) لسنة 2017 على المشمولين بأحكام هذا القرار .المادة 11تقوم مؤسسة الشهداء بالتكريم المادي والمعنوي للأشخاص او ذويهم الذين قاموا بإيواء المنتسبين في القاعدة الجوية من طلاب وعسكريين وحمايتهم من عصابات داعش الارهابي خلال الفترة التي وقعت فيها الجريمة وبما يتناسب مع الموقف الوطني والانساني لهؤلاء الاشخاص .المادة 12على وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي ادارج جريمة القاعدة الجوية في المناهج الدراسية .المادة 13على مؤسسة الشهداء اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .المادة 14ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . د.برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل ادانة الجريمة التي ارتكبتها عصابات داعش الارهابية بحق شهداء القاعدة الجوية ومن آواهم من ابناء المحافظة في حزيران من عام 2014 ولانصاف ذوي الشهداء بتحقيق العدالة من خلال إنفاذ القانون ومنع الجناة بالإفلات من العقاب ولتعويض المتضررين ماديا ومعنويا ولتعريف المجتمع الدولي بجرائم عصابات داعش الارهابية ولتخليد ذكرى الشهداء ولتوثيق الجريمة والحقائق ,شرع هذا القانون ....
قانون رقم ( 15 ) لسنة 2025 قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( 4) لسنة 2006 |
8
قانون رقم ( 15 ) لسنة 2025 قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( 4) لسنة 2006 |
8
عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٠ ) لسنة ٢٠٢٥ قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٠٦التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - دوائر الاصلاحالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٢٢-٠٩-٢٠٢٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٨٤١ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٩-٢٠٢٥ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ٥استنادابناء على ما أقره مجلس النواب استنادا إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة (٧٣ ) من الدستور ،قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٥ / ٩ / ٢٠٢٥إصدار القانون الآتي :-المادة ١أولا : يلغى نصل الفقرة ( د ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( ٧ ) ويحل محله ما يأتي :د ـــ ١ . يؤسس صندوق يسمى ( صندوق رعاية السجناء السياسيين ) يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والإداري ، ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله ، وللصندوق مجلس إدارة يرأسه رئيس المؤسسة وعضوية المديرين العامين ويهدف إلى تقديم الرعاية للمشمولين بأحكام هذا القانون من خلال تنمية أموال الصندوق عبر المشاركة في النشاطات الإستثمارية والتنموية في المجالات كافة .٢ . يتولى الصندوق توفير فرص للمشمولين بأحكام هذا القانون من خلال إقامة المشاريع أو تمويلها أو منح القروض والسلف وتمويل مشاريع إسكانهم أو شراء الوحدات السكنية وتمويل البرامج الإجتماعية والصحية والعلاجية والتعليمية وأية نشاطات أخرى وتنمية الموارد المالية من خلال إبرام عقود المشاريع وإستثمار العائدات المالية في المجالات العقارية والصناعية والصحية والتجارية والتعليمية والسياحية والزراعية والكهربائية والطاقة وتقنية المعلومات والصيرفة وشراء الحقوق التصرفية في العقارات والأراضي والإقراض والإقتراض وإبرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص وأي نشاط أو مشروع آخر لإنماء ماليته لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات للمشمولين بالقانون .٣ . تتكون الموارد المالية للصندوق من بدلات الإشتراك الشهري لجميع المشمولين بقانون المؤسسة وبنسبة لا تزيد على ( ٢ % ) أثنين من المائة من الراتب التقاعدي والمنح المالية بموجب أحكام هذا القانون ، وعوائد إستثمار أموال الصندوق ، والهبات والتبرعات والهدايا التي تقدم للصندوق ، وأجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمشمولين .٤ . يصدر رئيس المؤسسة تعليمات يحدد فيها إختصاصات الصندوق ومهام مدير الصندوق ومجلس الإدارة ومهامه وإنعقاد إجتماعاته وتشكيلات الصندوق وتقسيماتها وإرتباطاتها .ثانيا : يضاف ما يلي إلى البند ( خامسا ) من المادة ( ٧ ) من القانون وتكون الفقرات ( هـ ) و ( و ) وتقرأ بالشكل الآتي :هـ ـــ تشكل لجنة أو أكثر تسمى ( لجنة إعادة النظر ) ويرأس كل لجنة من تلك اللجان موظف حقوقي لديه خدمة فعلية لا تقل عن ( ٥ ) خمس سنوات وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة يختارهم رئيس المؤسسة على أن يكون أحدهم من المشمولين بأحكام القانون ويكون أحد الأعضاء الأربعة موظفا حقوقيا وتتولى ما يأتي :١ . النظر بالطلبات والإخبارات بالقرارات الصادرة بعدم الشمول من اللجان الخاصة أو هيأة الطعن في ظل تطبيق أحكام قانون رقم ( ٣٥ ) لسنة ٢٠١٣ .٢ . تقدم اللجنة توصياتها إلى رئيس المؤسسة لغرض المصادقة عليها وتلتزم اللجان الخاصة بتوصياتها ، أما هيأة الطعن فإنها تعيد النظر بقرارات عدم الشمول الصادرة منها وفقا لتوصيات لجنة إعادة النظر .و ـــ لرئيس المؤسسة اختيار رؤساء اللجان المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و ( ج ) من هذا البند من الموظفين الحقوقيين من غير المشمولين بأحكام هذا القانون وذلك في حال عدم وجود موظف حقوقي من المشمولين بأحكامه وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة على أن يكون أحدهم من المشمولين بالقانون ويكون أحد الأعضاء حقوقيا .المادة ٢يلغى نص البند ( أولا ) من المادة ( ١٨ ) من القانون ويحل محله ما يأتي .أولا : يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون أو ورثتهم قطعة أرض سكنية إستثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٢٠ ) لسنة ١٩٨٢ ومن مسقط الرأس أو منحهم بدلا نقديا عنها أو منحهم وحدة سكنية ولا يعد الحصول على قطعة أرض سكنية بموجب أحكام هذا القانون مانعا من الإستفادة من قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية بموجب القوانين الأخرى .المادة ٣يضاف ما يلي إلى المادة ( ١٩ ) وتكون البنود ( ثالث عشر ) و ( رابع عشر ) و ( خامس عشر ) وتقرأ بالشكل الآتي :ثالث عشر : تلتزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص ما لا يقل عن ( ٢ % ) أثنين من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق سنويا للمشمولين بأحكام هذا القانون أو ذويهم عند وفاتهم .رابع عشر : يمنح الموظف المشمول بأحكام هذا القانون والذي تنتهي مدة الجمع بين الراتبين قبل إحالته إلى التقاعد حق الإختيار عند إحالة إلى التقاعد بين البقاء على راتبه التقاعدي أو العودة إلى الراتب الممنوح له بموجب أحكام هذا القانون على أن يصرف ابتداء من تاريخ تقديم الطلب دون أثر رجعي .خامس عشر : يشمل بأحكام هذا القانون السجناء والمعتقلون السياسيون في إقليم كوردستان العراق ممن تنطبق عليهم مدد السجن أو الإعتقال ضمن المدد الزمنية المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ٥) من هذا القانون ، ولا يجوز شمول المستفيدين بأكثر من أمتياز أو أستحقاق عن ذات الضرر أو نفس الأسباب سواء كانت قد منحت لهم بموجب قوانين إقليم كوردستان العراق أو بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ، وتتولى وزارة المالية التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان لتنفيذ ما ورد أعلاه .المادة ٤يلغى نص الفقرة ( جـ ) من البند ( ٥ ) من المادة ( ٢٢ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :جـ ـــ ينتقل الراتب المقرر للمشمولين بأحكام هذا القانون إلى ذويهم عند وفاتهم ويوزع بالتساوي بينهم .المادة ٥يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( ٢٢ ) مكررة له :المادة ـــ ٢٢ ـــ ( مكررة ) .أولا : لا تعد الأفعال السياسية المرتكبة من المشمولين بأحكام هذا القانون والتي بسببها أعتقلوا أو سجنوا من النظام الدكتاتوري البائد قيودا جنائية تمنع أو تحول دون حصولهم على أي حقوق أو أمتيازات وظيفية أو أية حقوق أخرى .ثانيا : ترفع تأشيرة الحجز والمنع من التصرف ومنع السفر والتي ترتبت بسبب معارضة المشمولين بأحكام هذا القانون للنظام الدكتاتوري البائد من سجلات الدوائر الرسمية إذا كانت إشارة الحجز أو المنع أو القيد وضعت بسبب الأعتقال أو الحكم لأسباب سياسية .المادة ٦لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .المادة ٧يلغى نص المادة ( ٢٣ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :أولا : على رئيس المؤسسة إصدار التعليمات والضوابط اللازمة لتسهيل تنفيذ أهداف وأحكام هذا القانون خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .ثانيا : تنظم آليات التقديم للشمول وعدم الشمول بالقانون للمحتجزين داخل العراق وخارجه المنصوص عليهم في الفقرة ( هـ ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( ٥ ) من القانون وإثباتها ضمن هيكلية اللجنة الخاصة المشكلة بموجب الفقرة ( جـ ) من البند ( خامسا ) من المادة ( ٧ ) من القانون وفق ضوابط تصدر من رئيس المؤسسة .المادة ٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض معالجة الثغرات القانونية في قانون المؤسسة رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٠٦ المعدل بالقانون رقم ( ٣٥ ) لسنة ٢٠١٣ وبغية إنصاف الشرائح المشمولة بأحكام هذا القانون وتسهيل حصولهم على الحقوق المنصوص عليها فيه ، وإنشاء صندوق للرعاية الإجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية وتنمية أموال المؤسسة ، وشمول المعتقلين والسجناء السياسيين في إقليم كوردستان وتطبيقا للمادة ( ١٣٢ ) من الدستور ،...
قانون ( 65) تعديل قانون الرعاية الاجتماعية |
3
قانون ( 65) تعديل قانون الرعاية الاجتماعية |
3
عنوان التشريع: قانون ( ٦٥) تعديل قانون الرعاية الاجتماعيةالتصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٥تاريخ التشريع ٣٠-٠٧-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٩ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٩٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص الفقرة ( اولا ) من مادة ( ٢٩ ) من قانون الرعاية الاجتماعية المرقم بـ ( ١٢٦) لسنة ١٩٨٠ ويحل محله ما ياتي: -اولا – تهدف دور الدولة الى رعاية الاطفال والصغار والاحداث ممن لا اب لهم على قيد الحياة، وتوفير اجواء سليمة لهم للتعويض عن الحنان العائلي الذي افتقدوه، وتجنب كل ما يشعرهم بانهم دون الاخرين .المادة ٢يلغى نص المادة ( ٣١ ) من القانون ويحل محله ما ياتي: -مادة ٣١تستقبل دور الدولة من لم يكمل ( ١٨ ) ثماني عشرة سنة من العمر ممن لا اب له على قيد الحياة .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلتعزيز دور الاباء والزامهم بتحمل المسؤولية لرعاية ابنائهم وتربيتهم بما ينسجم ومبادئ ثورة ١٧ – ٣٠ تموز الخالدة،شرع هذا القانون ...
قانون (27) التعديل الاول لقانون اغاثة المتضررين من عدوان الثلاثين دولة وحوادث صفحة الغدر والخيانة في ام المعارك |
9
قانون (27) التعديل الاول لقانون اغاثة المتضررين من عدوان الثلاثين دولة وحوادث صفحة الغدر والخيانة في ام المعارك |
9
عنوان التشريع: قانون (٢٧) التعديل الاول لقانون اغاثة المتضررين من عدوان الثلاثين دولة وحوادث صفحة الغدر والخيانة في ام المعاركالتصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٧تاريخ التشريع ١٧-٠٤-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٢ | تاريخ العدد: ١٧-٠٤-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٢٦٣ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١تعدل تسمية القانون المرقم بـ (٢٨) لسنة ١٩٩١ وتقرا على الوجه الاتي: (قانون اغاثة المتضررين من العدوان على العراق في ام المعارك الخالدة) .المادة ٢يلغى نص المادة (١) من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة - ١ -يؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى (صندوق اغاثة المتضررين)، يعرف في ما بعد بالصندوق، تكون له شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة تؤهله تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وجمع التبرعات والهبات من داخل العراق وخارجه .المادة ٣يلغى نص المادة (٢) من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة - ٢ -يهدف هذا القانون الى اغاثة كل شخص عراقي طبيعي تضرر او يتضرر من العدوان الخارجي على العراق في ام المعارك الخالدة .المادة ٤يلغى نص المادة (٣) من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة - ٣ -يمول الصندوق من:اولا - الاموال المنقولة العائدة للصندوق .ثانيا - التبرعات والهبات والوصايا من داخل العراق وخارجه بعد موافقة الجهات المختصة .ثالثا - عوائد اليانصيبات .رابعا - عوائد الاسواق والمزادات الخيرية .خامسا - الايرادات المتحققة نتيجة استثمار اموال الصندوق .سادسا - اية مصادر اخرى تقترحها الهيئة المركزية لادارة الصندوق ويوافق عليها مجلس الوزراء .المادة ٥يلغى نص البند (ج) من الفقرة ( اولا) من المادة (٤) من القانون ويحل محله ما ياتي:ج - ممثلون عن وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والاوقاف والشؤون الدينية والصحة، بوظيفة مدير عام او من هو بدرجته/ اعضاء .المادة ٦يضاف ما ياتي الىالمادة (٦) من القانون ليكون الفقرة (سادسا) لها:سادسا - المصادقة على المقترحات التي تقدم من سكرتارية الهيئة لاستثمار اموال الصندوق في المجالات الاقتصادية بعد بيان الجدوى الاقتصادية والفنية للاستثمار .المادة ٧يلغى نص المادة (١١) من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة - ١١ -تقدم طلبات التعويض عن الاضرار التي تحصل بعد نفاذ هذا القانون خلال مدة (١٨٠) مئة وثمانين يوما من تاريخ وقوع الضرر .المادة ٨تقدم طلبات التعويض عن الاضرار السابقة التي وقعت بعد انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديمها، خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون .المادة ٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لاستمرار ام المعارك الخالدة ولغرض منح صندوق اغاثة المتضررين صلاحية استثمار امواله المنقولة وغير المنقولة وبغية معالجة الاضرار التي وقعت قبل وعبد نفذا هذا القانون وليشمل أي عدوتن خارجي....
قانون حماية الاطباء رقم (26) لسنة 2013 |
13
قانون حماية الاطباء رقم (26) لسنة 2013 |
13
عنوان التشريع: قانون حماية الاطباء رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٣التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٦تاريخ التشريع ٢٦-٠٨-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بقراره المرقم ٢٥ بتاريخ ١٨-٨-٢٠١٣إصدار القانون الاتي:المادة ١أولاـ حماية الأطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز عن نتائج أعمالهم الطبية.ثانياـ تشجيع الاطباء المهاجرين على العودة الى الوطن .المادة ٢تسري احكام هذا القانون على الاطباء العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية.المادة ٣لا يجوز إلقاء القبض اوتوقيف الطبيب المقدمة ضده شكوى لأسباب مهنية طبية الا بعد إجراء تحقيق مهني من قبل لجنة وزارية مختصة.المادة ٤تمنح وزارة الداخلية الطبيب اجازة حمل وحيازة سلاح شخصي (مسدس) بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الاطباء.المادة ٥يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن(٣) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن(١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار كل من يدعي بمطالبة عشائرية او غير قانونية ضد طبيب عن نتائج أعماله الطبية.المادة ٦يعاقب كل من يعتدي على طبيب في اثناء ممارسة مهنته او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببها .المادة ٧تتولى وزارة الصحة بالتنسيق مع نقابة الأطباء تحديد أجور معاينة المريض في العيادات الخاصة والمؤسسات غير الحكومية للأطباء خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه ولهما إعادة النظر فيها تبعاً لتغير الظروف الاقتصادية.المادة ٨تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة فتح مراكز للشرطة مخصصة لحماية العاملين في المؤسسات الصحية التي تتطلب حماية خاصة باعتبار موقعها او اعداد المراجعين او ظروف المنطقة الموجودة فيها.المادة ٩تلتزم وزارة الصحة بعلاج الطبيب العراقي العامل والمنسب في مؤسسات وزارة الصحة بالعلاج على نفقتها داخل أو خارج العراق في حالة إصابته بمرض ما وفق التعليمات والضوابط المعمول بها في وزارة الصحة.المادة ١٠اولا ـ على وزارة الصحة متابعة الشكوى القضائية ضد المعتدي على الطبيب أثناء أداء واجبه الرسمي في المؤسسات الحكومية .ثانياـ على نقابة الأطباء متابعة الشكوى القضائية على من يعتدي على الطبيب أثناء أداء واجبه المهني في المؤسسات الصحية غير الحكومية .المادة ١١لا يجوز إرسال لجنة تفتيشية أو رقابية أو تحقيقيه من قبل مركز الوزارة أو دوائرها أو دوائر الصحة في المحافظات إلى مؤسسة صحية حكومية أو غير حكومية للتقويم والتحقيق في قضايا المهنة الطبية إلا برئاسة طبيبالمادة ١٢يصدر وزير الصحة تعليمات لتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون .المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ع. جلال الطالباني رئيس الجمهورية د.خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلغرض حماية الأطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية وغير القانونية عن نتائج عملهم وتشجيع الأطباء المهاجرين خارج العراق للعودة الى ارض الوطن ومنحهم الامتيازات الكفيلة بعودتهـم .شُرع هذا القانون ....
قانون اغاثة متضرري فيضان عام 1967 |
13
قانون اغاثة متضرري فيضان عام 1967 |
13
عنوان التشريع: قانون اغاثة متضرري فيضان عام ١٩٦٧التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٩تاريخ التشريع ١٧-٠٦-١٩٦٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٤٢٦ | تاريخ العدد: ١٧-٠٦-١٩٦٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٧ | رقم الصفحة: ٣٢١استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام المادة ٤٤ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافق مجلس الوزراء صدق القانون الاتي : -المادة ١يستوفى من الراتب او الاجر الشهري الاسمي لكل موظف و مستخدم و أي مكلف بخدمة عامة في الدوائر الرسمية و شبه الرسمية و المصالح و المؤسسات و المنشأت و المصارف و الشركات المؤممة و من كل متقاعد مبلغ شهري وفق النسب الاتية:-مقدار الراتب او الاجر الشهري المبلغ الشهري المستقطعمن ١٠ دنانير الى اقل من ٢٠ دينارا خمسون فلسا٢٠ دينارا الى ٣٠ دينارا ربع ديناراكثر من ٣٠ دينارا الى ٥٠ دينارا نصف ديناراكثر من ٥٠ دينارا و اقل من ١٠٠ دينار دينار واحد١٠٠ دينار فاكثر اثنان من المائه من الراتب المادة ٢١- يضاف رسم مكس مقداره خمسة فلوس عن كل عشرين سيكارة اضافة الى ما ورد ب قانون مكس السيكاير رقم ٨ لسنة ١٩٣٩ وتعديلاته و قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٦ .٢- يضاف مبلغ قدره نصف دينار الى الرسم المفروض على الكيلو غرام الصافي من التبوغ المعين ب قانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ وتعديلاته .المادة ٣تخضع جميع الاوراق والعقود والسندات والاسهم والوثائق وكل معاملة خاضعة ل قانون رسم الطابع رقم ٢٢ لسنة ١٩٦٤وتعديلاته الى رسم طابع اضافي مقداره عشرون فلسا اضافة الى رسم الطابع المنصوص عليه في القانون المذكور وتسرى احكام القانون المار ذكره على رسم الطابع المفروض بموجب هذا القانون .المادة ٤يضاف رسم مقداره فلس واحد على كل وحدة من الوحدات الكهربائية المستهلكة اضافة الى سعر الوحدة المقرر وفلسان عن كل متر مكعب من المياه الصافية المستهلكة اضافة الى اجرتها وخمسة من المائة على الاجور المقررة للماء الخام ونصف دينار عند نصب او نقل او عن اجور التلفون لستة اشهر اضافة الى اجورها المقررة وذلك خلال نفاذ هذا القانون ويستثنى من احكام هذه المادة الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .المادة ٥١- يزاد المكس المفروض في الفقرة ا من مادة ١ المعدلة من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم ٩ لسنة ١٩٣٩ المعدل من ١٦٥ فلسا الى ١٧٦ فلسا لكل عشرة لترات . ويضاف مكس قدره فلسان على الغالون الواحد من زيت الغاز .٢- يضاف ١٠٠ فلس الى المكس المفروض في الفقرة ا من مادة ١ المعدلة من قانون مكس المشروبات الروحية رقم ١٧ لسنة ١٩٣٧ المعدل وتضاف ٣٠ فلسا الى المكس المفروض بموجب الفقرة د من المادة نفسها .المادة ٦تفرض اجرة اضافية على شكل طابع بريدي من فئة خمسة فلوس على جميع الرسائل والطرود التي تخضع للطابع البريدي اضافة الى الاجور المقررة .المادة ٧ا - يستوفى لاغراض هذا القانون من صاحب الملهى رسم قدره فلس واحد عن كل عشرة فلوس او كسورها من اجرة دخول الملهى اضافة الى الرسم المنصوص عليه في مادة ٢ من قانون رسوم الملاهي لسنة ١٩٥٦ المعدل .ب - يضاف رسم مقداره ٥ % خمسة من المائة الى الرسم الوارد في الفقرة اولا – ا وثلاثة من المائة الى الفقرة اولا – ب الى رسم ممارسة الاعمال والمهن المذكور في القسم السادس من جدول الرسوم الملحق ب قانون واردات البلديات رقم ١٣٠ لسنة ١٩٦٣ المعدل، على ان تحتسب هذه الاضافة عن نصف بدل الايجار السنوي .المادة ٨تسرى نصوص القوانين الخاصة الوارد ذكرها في هذا القانون على الاضافات المقررة بموجبه على كل ما يتعلق بها عدا ما يتعارض منها مع هذا القانون .المادة ٩تقيد المبالغ المتحصلة من المصادر المنصوص عليها في هذا القانون ايرادا للخزينة العامة وتستخدم لاغاثة متضرري فيضان عام ١٩٦٧ .المادة ١٠لا تسرى قوانين وادرات البلديات رقم ١٣٠ لسنة ١٩٦٣ و ادارة الالوية رقم ١٦ لسنة ١٩٤٥ و قانون منح البلديات حصة من ضريبة الاملاك ورسم الكحول المستعملة لتسيير الموتور رقم ١٢ لسنة ١٩٣٧ المعدل على الواردات المتحصلة بموجب هذا القانون .المادة ١١لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتكون مدة نفاذه ستة اشهر غير انه يستمر في تحصيل ما تحقق عن مدة نفاذه بالرغم من انتهاء مدته .المادة ١٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر صفر لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر مايس لسنة ١٩٦٧ .الفريقعبد الرحمن محمد عارف طاهر يحيي فؤاد عارفرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير اعمار الشمالعبد الغني الراوي ناجي طالب شاكر محمود شكري شاكر محمود شكري مصلح النقشبندى احمد مطلوبنائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير العدل وزير الثقافة والارشادعبد الرحمن القيسي عبد الكريم هاني محمد يعقوب السعيديوزير التربية وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الصحة وزير التخطيطخالد الشاوي غربي الحاج احمد فاضل محسن الحكيم عبد المجيد الجميليوزير الصناعة وزير الدولة وزير المواصلات وزير الزراعةكاظم عبد الحميد ياسين خليل اسماعيل خيرالله احسان شيرزادوزير الاقتصاد وزير الدولة لرعاية الشباب والاتحاد وزير الدولة وزير البلديات والاشغالعبد الكريم فرحان عبد الستار عبد اللطيف عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسينوزير الاصلاح الزراعي وزير الداخلية وزير المالية وزير النفطالاسباب الموجبةادى طغيان مياه الفرات الى ان يغمر الطوفان مناطق شاسعة من وطننا العزيز وان يشرد عددا غير قليل من ابناء الشعب من اراضيهم ومساكنهم ويفقدوا ما لديهم من اموال وادوات ولوازم واسباب معيشتهم ورغبة في تخفيف وطاة البلوى عن هؤلاء الذين نكبوا باثمن ما يملكون واظهارا لروح التعاون معهم ومواساتهم في الامهم وتحقيقا للتضامن الاجتماعي الذي يعتبر احد المبادئ الاساسية التي اقرها الدستور مما يستلزم تحميل بعض الاعباء والتكاليف على عاتق الافراد والمشاركة جميعا في هذا الواجب الوطني والقومي كل حسب طبقاته . ولاجل ذلك فقد فرض هذا القانون ضمائم نسبية قليلة الشان الى بعض الرسوم والضرائب والاجور ونص على استقطاع جزء من الرواتب الشهرية . ولا ريب ان ما جاء به القانون لن يشق دفعه او يثقل عبؤه فهو محدد المدة يستوفى خلال فترة ستة اشهر وينتهي بانتهائها ولا يحول ذلك دون الاستمرار في استيفاء ما تحقق خلال نفاذه وتخصص حصيلته لانبل غاية هي مد يد العون الى من تسبب الفيضان باضراره وتقديم ما يمكن تقديمه من المساعدات المقتضاة حتى عودته الى حياته الطبيعية . للاسباب المتقدمة فقد شرع هذا القانون ....
قانون التضمين رقم 12 لسنة 2006 |
10
قانون التضمين رقم 12 لسنة 2006 |
10
قانون التضمينالتصنيف اصول محاكمات جزائية | عقوبات | قضاءالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 12تاريخ التشريع 02/11/2006سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التضمينالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4028 | تاريخ:13/11/2006 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:5استنادقرار رقم (17)بأسم الشعبمجلس الرئاسةبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة اولاً من المادة الحادية والستين من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً/أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/2006 إصدار القانون الآتي :المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادةيتحمل الموظف او المكلف بخدمة عامة او الشركة العامة او الخاصة او المقاول مسؤولية التعويض عن الاضرار التي تكبدها المال العام بسبب اهماله او تقصيره او مخالفته القوانين والانظمة والتعليمات .المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادةيشكل الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لجنة تحقيقية من ثلاثة اعضاء على الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون احد اعضائها موظفاً قانونياً لتحديد مبلغ التضمين والمسؤول عن احداث الضرر المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون وجسامة الخطأ المرتكب وما اذا كان عمديا او غير عمدي وعلى اللجنة الاستعانة بجهة رسمية ذات اختصاص .المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادةيصدر الوزير المختص او رئيس الجهة الغير مرتبطة بوزارة قراره بناء على توصيات اللجنة المشكلة بموجب المادة (2) من هذا القانون .المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادةيسدد الموظف او المكلف بخدمة عامة او الشركة او المقاول مبلغ التضمين صفقة واحدة وللوزير المختص او رئيس الجهة غير مرتبطة بوزارة الموافقة على تقسيطه لمدة لا تزيد على (5) خمسة سنوات ولقاء كفالة عقارية ضامنة .المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادةللمضمن المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون اقامة الدعوى لدى محاكم البداءة خلال (30) يوما من تاريخ التبليغ به بقرار التضمين ويكون الحكم الذي تصدره المحكمة قابلاً للطعن فيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن باتا وملزما .المادة 6تسري احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 على المضمن في حالة امتناعه عن اداء مبلغ التضمين او عدم الطعن بقرار التضمين طبقا للمادة (6) من هذا القانون او عدم تسديده أي قسط من الاقساط المترتبة بذمته وخلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقه ويعد التقسيط ملغيا وتستقطع الاقساط المتبقية بذمته صفقة واحدة .المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادةتسري احكام هذا القانون على الموظفين والمكلفين حتى بعد انتهاء خدماتهم لاي سبب كان .المادة 8تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل ) المرقمة (176)في 13/10/1994 و (160) في 26/10/1997 و (81) في 14/6/1998 و (100) في 22/6/1999 و(5) 10/1 و (202) في 24/9/2002 .المادة 9لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادةينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر الى ان احكام قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المتعلقة بالتضمين اصبحت لا تتماشى مع المتغيرات والمستجدات في العراق الجديد وبغية فسح المجال للقضاء للنظر في الطعون في قرارات التضمين ، شرع هذا القانون ....
قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982 |
45
قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982 |
45
قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982عنوان التشريع: قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982التصنيف: قانون عراقيالمحتوى 1رقم التشريع: 58سنة التشريع: 1982تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00الفصل الاولالاهدافمادة 1التعاون تنظيم جماهيري اجتماعي واقتصادي هدفه تطوير العلاقات الاقتصادية في المجتمع من النمط الفردي الى النمط الجماعي.الفصل الثانيالتنظيمات التعاونيةمادة 2تتكون التنظيمات التعاونية من: –اولاً – الاتحاد العام للتعاونثانياً – الاتحادات النوعية والمحليةثالثاً – الجمعيات التعاونيةرابعاً – صندوق التعاونالفصل الثالثالاتحاد العام للتعاونمادة 3يؤسس بموجب احكام هذا القانون اتحاد يسمى (الاتحاد العام للتعاون) له شخصية معنوية، يرتبط بمجلس الوزراء او من يخوله ويمثل الحركة التعاونية في العرق بمختلف قطاعاتها، عدا ما نظم منه بقانون خاص.مادة 4اولاً – للاتحاد العام للتعاون مجلس ادارة يشرف على الحركة التعاونية ويدير شؤون الاتحاد ويتألف من: –أ – اعضاء منتخبين بنسبة عضوين من كل اتحاد نوعي ينتخبهما مجلس ادارته.ب – ممثل عن المكتب المهني المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي.جـ – ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق – عضو مكتب تنفيذي.د – ثلاثة خبراء في العمل التعاوني يعينهم مجلس الوزراء او من يخوله.ثانياً – مدة عضوية الاعضاء الوارد ذكرهم في (أ – د) من البند (اولاً) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.ثالثاً – ينتخب مجلس الادارة رئيساً ونائباً للرئيس من بين اعضائه المنتخبين عند اجتماعه الاول طبقاً لما هو محدد بنظامه الداخلي.مادة 5اولاً – يتولى مجلس الادارة ما يأتي: –أ – مناقشة وتوحيد خطط الاتحادات التعاونية النوعية والموافقة عليها ورفعها الى مجلس الوزراء او من يخوله للمصادقة عليها.ب – متابعة تنفيذ الخطط.جـ – التنسيق بين انشطة القطاع التعاوني وبرمجة الحركة التعاونية وتطويرها وفق الاهداف المركزية للدولة.د – الاشراف على صندوق التعاون.هـ – تصديق قرارات مجالس ادارة الاتحادات التعاونية النوعية.و – اقرار خطة اعداد وتأهيل وتدريب الكوادر المتخصصة للحركة التعاونية عن طريق تنظيم دورات للعاملين في التعاون بالتنسيق مع الجهات المعنية وايفادهم للخارج للتدريب واكتساب الخبرة.ز – اصدار المطبوعات المتعلقة بالحركة التعاونية.ح – اية امور اخرى يحددها النظام الداخلي للاتحاد العام ضمن مهامه.ثانياً – للمجلس تخويل بعض صلاحياته الى رئيسه باستثناء ما ورد في (أ – جـ) او الى الاتحاد التعاوني النوعي باستثناء ما ورد في (أ – ج – هـ) من البند (اولاً) من هذه المادة.الفصل الرابعالاتحاد التعاوني النوعيمادة 6اولاً – الاتحاد التعاوني النوعي – تنظيم تعاوني على مستوى القطر متخصص في نشاط تعاوني معين له شخصية معنوية ويقوم بالتخطيط للنشاط التعاوني على المستوى النوعي والتنسيق بين الاتحادات المحلية والجمعيات التعاونية لبرمجة نشاطاتها ومتابعة تنفيذ خططها وبرامجها والمصادقة على قرارات مجالس ادارتها ويتألف من الاتحادات التعاونية المحلية في القطر وفي حالة عدم وجودها في محافظة اواكثر فتحل الجمعيات التعاونية من ذات النشاط محله.ثانياً – الاتحاد التعاوني المحلي – تنظيم تعاوني على مستوى محافظة او اكثر متخصص في نشاط تعاوني معين له شخصية معنوية ويتألف من جمعيتين تعاونيتين او اكثر من ذات النشاط التعاوني ويقوم بالتنسيق بين الجمعيات التعاونية ومتابعة تنفيذ الخطط.ثالثاً – للاتحاد التعاوني النوعي مجلس ادارة يدير شؤونه تنتخبه مجالس ادارات الاتحادات التعاونية المحلية او الجمعيات التعاونية حسب مقتضى الحال ويكون من بين اعضائه رئيس الدائرة النوعية في الوزارة ذات العلاقة.رابعاً – للاتحاد التعاوني المحلي مجلس ادارة يدير شؤونه تنتخبه مجالس ادارات الجمعيات التعاونية.خامساً – يحدد النظام الداخلي لكل من الاتحاد التعاوني النوعي والاتحاد التعاوني المحلي كيفية تكوين مجلس ادارته وعدد اعضائه وسير العمل واتخاذ القرارات وصلاحياته واختصاصاته واية امور اخرى.المحتوى 2الفصل الخامسالجمعية التعاونيةمادة 7اولاً – الجمعية التعاونية تنظيم تعاوني له شخصية معنوية هدفه تحسين حالة اعضائه اجتماعياً واقتصادياً عن طريق العمل المشترك طبقاً للمبادئ التعاونية.ثانياً – تؤسس الجمعية التعاونية وفق الشروط الآتية: –أ – ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن عشرة.ب – ان تقترن تسميتها بلفظ (التعاونية) والغرض الرئيس من عملها ومنطقتها.ج – ان تقتصر خدماتها لأعضائها الا ما استثني من ذلك وفقاًَ لنظامها الداخلي.د – ان تكون المسؤولية فيها محدودة.هـ – ان يكون لها نظام داخلي.الفرع الاولاجراءات التأسيسمادة 8اولاً – يقدم المؤسسون طلب التأسيس الى الدائرة النوعية في الوزارة ذات العلاقة مرفقاً به النظام الداخلي للجمعية وقوائم الاكتتاب. وعلى الدائرة النوعية تسجيل الجمعية عند توفر الشروط المطلوبة واذا رفضت ذلك فللمؤسسين الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به لدى الوزير المختص ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائياً.اذا لم تبت الدائرة النوعية في الوزارة ذات العلاقة في طلب تأسيس الجمعية خلال ستين يوماً من تاريخ وروده لديها، فتعتبر الجمعية مسجلة بحكم القانون.ثانياً – يدفع المؤسسون رسم التسجيل وقدره خمسة دنانير يسجل ايراداً باسم صندوق التعاون عند الموافقة على تسجيل الجمعية صراحة او بحكم القانون.ثالثاً – يتحمل المؤسسون بالتضامن ما يقتضيه تأسيس الجمعية من نفقات اذا لم يتم تسجيلها ويرد اليهم ما يقرره مجلس ادارتها بعد تسجيلها.رابعاً – يسأل المؤسسون بالتضامن عن الاموال المدفوعة لهم الى حين تسليمها الى مجلس الادارة في حالة تسجيلها او اعادتها الى اصحابها عند عدم التسجيل.مادة 9تكتسب الجمعية التعاونية شخصيتها المعنوية عند تسجيلها.الفرع الثانيشروط العضوية واكتسابهامادة 10يقبل عضواً في الجمعية كل من: –أ – كان عراقياً او عربياً مقيماً في العراق.ب – اكمل الثامنة عشرة من العمر.جـ – لم يكن منتمياً الى جمعية اخرى من ذات النشاط.مادة 11يكتسب الشخص صفة العضوية في الجمعية التعاونية عند تسديده بدل الاشتراك والمساهمة.مادة 12لمن رفض طلب انتسابه الى جمعية تعاونية، حق الاعتراض على قرار الرفض لدى مجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي المختص وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض. ويكون قرار مجلس الادارة بهذا الشأن نهائياً.الفرع الثالثفقدان العضويةمادة 13تفقد العضوية في الجمعية التعاونية في احدى الحالات الآتية: –اولاً – الوفاةثانياً – الانسحاب عند قبوله من قبل مجلس ادارة الجمعية او بعد مضي ثلاثين يوماً على تسجيله وعدم البت فيه.ثالثاً – الفصل ويكون في احدى الحالتين الآتيتين: –أ – اذا فقد احد شروط العضوية.ب – اذا لم يسدد الدين المستحق للجمعية عليه خلال سنة من تاريخ الاستحقاق او قام بعمل يضر بالجمعية ضرراً مادياً او ادبياً.ويتخذ قررا الفصل من قبل مجلس ادارة الجمعية ولجنة المراقبة فيها في جلسة مشتركة وللمفصول حق الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي ذات العلاقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به ويكون قرار مجلس الادارة بهذا الشأن نهائياً.المحتوى 3الفرع الرابعادارة الجمعيةمادة 14يتكون الهيكل التنظيمي للجمعية مما يأتي: –اولاً – الهيئة العامةثانياً – مجلس الادارةثالثاً – لجنة المراقبةمادة 15اولاً – الهيئة العامة – هي اعلى هيئة في الجمعية التعاونية ويتألف من جميع الاعضاء المسجلين فيها.ثانياً – تشرف الهيئة العامة على نشاط الجمعية وتضع سياستها العامة وتقر خططها وموازنتها وميزانيتها السنويتين وحساباتها الختامية وتنتخب مجلس الادارة ولجنة المراقبة، ولها اتخاذ كل ما تراه ضرورياً من القرارات والتوصيات وفقاً للصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية.ثالثاً – يحدد النظام الداخلي للجمعية كيفية دعوة الهيئة العامة للاجتماع وسير العمل فيه وانتخاب مجلس الادارة ولجنة المراقبة.مادة 16مجلس الادارة – يتولى ادارة الجمعية وتمثيلها ويحدد النظام الداخلي كيفية انتخابه وعدد اعضائه وسير العمل فيه وكيفية اتخاذ القرارات ومهامه واختصاصاته وتكون مدة العضوية فيه ثلاث سنوات قابلة للتجديد.مادة 17لجنة المراقبة – تتولى مراقبة اعمال الجمعية لضمان انتظامها لتحقيق خططها ومتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة واعمال مجلس ادارة الجمعية ويحدد النظام الداخلي للجمعية كيفية انتخابها وعدد اعضائها واختصاصاتها وصلاحياتها وكيفية سير العمل فيها واجتماعاتها وتكون مدة العضوية فيها ثلاث سنوات قابلة للتجديد.الفرع الخامسالنظام المالي للجمعيةمادة 18تتكون مالية الجمعية من: –اولاً – رأس مال الجمعية ويتمثل في قيمة الاسهم المكتتب بها.ثانياً – رأس المال الاحتياط ويتمثل في رسم الاشتراك واي ما او استقطاع ينص عليه قانوناً او في النظام الداخلي للجمعية.مادة 19يحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم الواحد على ان لا يقل عن ثلاثة دنانير ورسم الاشتراك وكيفية تملك السهم والنسبة المسموح بها على ان لا تزيد على 10 ٪ من مجموع الاسهم وكذلك رأس المال الاحتياط وكيفية التصرف به وجميع الامور الاخرى التي تخص مالية الجمعية.مادة 20اولاً – لا يجوز بيع او رهن اسهم العضو او أي حق له قبل الجمعية الا لها.ثانياً – للجمعية ان ترتهن اسهم العضو وحصته من العائد او أي مبلغ يستحق له عليها لقاء ديونها عليه. ولها ان تستوفي ديونها من أي مبلغ مقيد لحسابه او مستحق له عليها.مادة 21للجمعية ان تستوفي ديونها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.مادة 22للاتحاد العام للتعاون ان يقرر شطب مبلغ لا يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار من الديون والموجودات في الحالات المحددة في النظام الداخلي وبموافقة الهيئة العامة للجمعية التعاونية واما ما زاد على ذلك فيتم شطبه بقرار من مجلس الوزراء او من يخوله.مادة 23بعد مصادقة الهيئة العامة للجمعية ومجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي على الحسابات الختامية والميزانية السنوية يوزع صافي العائد على النحو الآتي: –20 ٪ لرأس المال الاحتياط25 ٪ للاتحاد العام والاتحادات النوعية20 ٪ لصندوق التعاون15 ٪ للاعضاء حسب تعاملهم مع الجمعية10 ٪ الخدمات الاجتماعية10 ٪ للاعضاء حسب قيمة اسهمهم على ان لا يزيد على 15 ٪ من قيمة الاسهم المكتتب بها ويدفع ما تبقى الى صندوق التعاون.5 ٪ مكافأة اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة واللجان الاخرى وفقاً للنظام الداخلي على ان لا تزيد على (- 400) دينار (اربعمائة دينار) سنوياً لكل عضو ويدفع ما تبقى منها الى صندوق التعاون.مادة 24للجمعية ان تقرض اعضاءها ولها ان تقترض من الغير وفق الاسس المحددة في النظام الداخلي.المحتوى 4الفرع السادسنشاط الجمعيةمادة 25اولاً – تمارس الجمعية نشاطها وفق خطة يعدها مجلس ادارتها ويوافق عليها كل من الهيئة العامة ومجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي المختص بالتنسيق مع الدائرة النوعية في الوزارات ذات العلاقة التي تعتبر جزءاً من خطة الاتحاد العام للتعاون على ان تنطلق هذه الخطط من متطلبات تطور الاقتصاد الوطني ضمن اطار خطط التنمية القومية.ثانياً – تسهم الجمعية من خلال ممارسة نشاطاتها في عملية البناء الاشتراكي ونشر الفكر التعاوني وفق المتطلبات القومية والاشتراكية.ثالثاً – تعتمد الجمعية الموقع الجغرافي وسكن اعضائها اساساً لممارسة نشاطها.مادة 26يحدد النظام الداخلي للجمعية جميع اسس وشروط العمليات التي تحتاج لها انشطة الجمعية ذات الاغراض الانتاجية والاستهلاكية والاسكانية والخدمية وغيرها.الفرع السابعضم الجمعية التعاونية ودمجها وحلها وتصفيتهامادة 27اولاً – للجمعية بناء على قرار من هيئتها العامة ومصادقة الاتحاد التعاوني النوعي ان تنضم الى جمعية اخرى من ذات النشاط او متكاملة النشاط او ان تندمج بها لتكوين جمعية جديدة.ثانياً – للاتحاد العام للتعاون، بناء على توصية من الاتحاد التعاوني النوعي المختص ان يقترح ضم جمعية الى اخرى من ذات النشاط او متكاملة النشاط او دمج عدد من الجمعيات التعاونية لتكوين جمعية تعاونية جديدة بعد ان توافق على ذلك الهيئات العامة للجمعيات التعاونية ذات العلاقة وعلى الدائرة النوعية في الوزارة اصدار قرار الضم او الدمج.ثالثاً – يحدد النظم الداخلي للجمعية كافة الامور المتعلقة بالضم او الدمج للجمعيات التعاونية.مادة 28اولاً – يكون حل الجمعية التعاونية وتصفيتها بقرار من الدائرة النوعية في الوزارة ذات العلاقة بناء على توصية من الاتحاد التعاوني النوعي المختص من الهيئة العامة للجمعية في الاحوال والكيفية المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية.ثانياً – عند تصفية الجمعية لا يجوز ان يوزع على الاعضاء اكثر من القيمة التي دفعت فعلاً لأسهمهم. اما الباقي فيسجل ايراداً لصندوق التعاون.الفصل السادسصندوق التعاونمادة 29يؤسس صندوق للتعاون يحل محل صندوق التعاون المؤسس بموجب قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 (الملغى) وتكون له شخصية معنوية وموازنة سنوية خاصة تشمل ايراداته ومصروفاته، وتنظم ادارته وسير العمل فيه وكيفية التصرف بأمواله بنظام داخلي.مادة 30يدير الصندوق مجلس ادارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء او من يخوله ويتألف من: –اولاً – رئيس الاتحاد العام للتعاون – رئيساًثانياً – ممثل عن وزارة المالية لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام يرشحه الوزير – نائباً للرئيسثالثاً – ممثل عن كل من الاتحادات النوعية يرشحه مجلس ادارته – عضواًرابعاً – خبير في الحركة التعاونية – عضواًمادة 31تتكون موارد الصندوق من: –اولاً – المنحة السنوية التي تخصصها وزارة المالية في الموازنة العامة.ثانياً – 10 ٪ من ريع حفلات الجمعيات التعاونية.ثالثاً – رسم تسجيل الجمعية.رابعاً – مبلغ دينار واحد عن كل عضو في جمعية تعاونية يحصل على قطعة ارض عن طريق الجمعية وعشرة دنانير من غير العضو.خامساً – حصة الصندوق المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون.سادساً – نسبة واحد من الالف من مبلغ قرض العضو من الجمعية.سابعاً – المتبقي من اموال الجمعية التعاونية بعد تصفيتها.ثامناً – التبرعات والهبات والوصايا.تاسعاً – اية مبالغ اخرى ينص عليها في القانون والانظمة الداخلية للتنظيمات التعاونية.مادة 32يتولى صندوق التعاون ما يأتي: –اولاً – ضمان التسهيلات الممنوحة للجمعيات التعاونية.ثانياً – اصدار سندات القرض وفقاً للقانون.ثالثاً – اقراض الجمعيات التعاونية لقاء ضمان اموالها المنقولة وعقاراتها بالفائدة المعمول بها من قبل مصرف الرافدين.رابعاً – تقديم الخدمات الاجتماعية للجمعيات التعاونية وللاتحادات ولأعضائها.المحتوى 5الفصل السابعالامتيازات والاعفاءاتمادة 33تملك الدولة او تؤجر التنظيمات التعاونية العقارات التي تحتاجها لأغراضها بدون بدل او ببدل تشجيعي.ثانياً – تعفى التنظيمات التعاونية فيما يتعلق بممارسة اعمالها من: –أ – رسم الطابعب – رسم تسجيل الاموال المنقولة والعقار والمعاملات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.جـ – الرسم الكمركي والضميمة عما تستورده من آلات وادوات ومكائن وعدد واثاث تمكنها من ممارسة نشاطها.د – ضريبة العقار والعرصات وضريبة الدخل.هـ – رسم الافراز ورسم اجازة البناء.ثالثاً – تشمل التنظيمات التعاونية بالاعفاءات التي تتمتع بها المشاريع الصناعية بموجب قانون التنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي واية اعفاءات اخرى تتمتع بها المشاريع الصناعية.رابعاً – تمنح الجمعية التعاونية خصماً لا يزيد على 15 ٪ من اثمان مشترياتها من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي على ان لا يقل الثمن عن سعر الكلفة.مادة 34اولاً – تخصص حصة استيرادية للجمعيات التعاونية في منهاج الاستيراد للدولة يتولى تنفيذها الاتحاد العام للتعاون بالتنسيق مع دوائر الدولة ذات العلاقة.ثانياً – تعامل الجمعيات التعاونية معاملة دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من حيث الاستفادة من الاعفاءات والمساعدات والتسهيلات والقروض والاعانات التي تمنحها الدولة ومؤسساتها المالية.الفصل الثامنتفتيش الجمعية التعاونيةمادة 35للاتحاد العام للتعاون والاتحاد التعاوني النوعي والاتحاد المحلي تفتيش اية جمعية تعاونية للتأكد من صحة تطبيق القانون والنظام الداخلي.الفصل التاسعالدائرة النوعيةمادة 36يكون في كل وزارة ذات علاقة بالنشاط التعاوني دائرة يرأسها مدير عام يكون عضواً في مجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي المختص وتتولى المهام الآتية: –اولاً – اجازة تأسيس الجمعيات التعاونية وحلها وضمها ودمجها طبقاً لأحكام هذا القانون.ثانياً – المساهمة في عملية التخطيط النوعي والرقابة على تنفيذ الخطة.ثالثاً – التنسيق بين الوزارة ذات العلاقة والحركة التعاونية النوعية.رابعاً – المساهمة في تطوير الحركة التعاونية عن طريق تقديم الخبرة الفنية والاستشارية للحركة التعاونية والقيام بالمسوحات الفنية والدراسات التحليلية للقطاع التعاوني.الفصل العاشراحكام ختاميةمادة 37اولاً – يفرغ رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون لعمله في الاتحاد حال انتخابه للرئاسة.ثانياً – لمجلس الوزراء او من يخوله ان يفرغ اياً من اعضاء مجالس ادارة التنظيمات التعاونية.ثالثاً – تعتبر خدمة المفرغ طبقاً لأحكام هذا القانون مجزية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد ولاية امور اخرى.مادة 38اولاً – يطبق على الموظفين العاملين في التنظيمات التعاونية قانون الخدمة المدنية ويطبق قانون العمل على العمال.ثانياً – يطبق على المذكورين في البند (اولاً) من هذه المادة قانون التقاعد المدني او قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال حسب مقتضى الحال.مادة 39لا يجوز للشخص الطبيعي والمعنوي ان يستعمل كلمة (تعاون) او ما يدل عليها في احد مشاريعه ما لم ينشأ المشروع طبقاً لأحكام هذا القانون وعلى كل مؤسسة خاصة او محل خاص يحمل هذه التسمية خلافاً لأحكام هذا القانون ان يصححها خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ تسلمه إشعارا من الاتحاد العام للتعاون بذلك عدا ما نظم بقانون خاص.المحتوى 6مادة 40اولاً – يضع الاتحاد العام للتعاون نظامه الداخلي والنظام الداخلي لصندوق التعاون ونموذج نظام داخلي لكل من التنظيمات التعاونية الاخرى المبينة في هذا القانون يرفعها الى مجلس الوزراء او من يخوله على ان تصدر خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون.ثانياً – تتضمن الانظمة الداخلية كيفية تشكيل هذه التنظيمات وقواعد سير العمل فيها والعلاقة ما بينها وبين الغير وطريقة المساهمة والحل والتصفية وملاكاتها والامور الاخرى كافة بما فيها الامور المالية والانضباطية.مادة 41اولاً – يلغى قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 ويبقى نظام صندوق التعاون رقم (11) لسنة / 1971 نافذاً لحين وضع نظام داخلي جديد.ثانياً – أ – يلغى قانون التعاون الاسكاني رقم (37) لسنة / 1978 وتبقى الاحكام التي تضمنها قرار مجلس قيادة الثورة رقم 106 / 1982 نافذة المفعول.ب – تنقل جميع حقوق والتزامات اتحاد التعاون الاسكاني الى الاتحاد النوعي الاسكاني عند تأسيسه طبقاً لأحكام هذا القانون ويعتبر منتسبو دائرة التعاون الاسكاني المشكلة بموجب قانون التعاون الاسكاني (الملغى) منقولين بعناوينهم ودرجاتهم ورواتبهم واجورهم الى وزارة الاسكان والتعمير.مادة 42اولاً – يستمر الاتحاد التعاوني العام المشكل بموجب قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 (الملغى) في اعماله ويمارس صلاحيات الاتحاد العام للتعاون المنصوص عليها في هذا القانون الى حين تشكيل الاتحاد العام للتعاون.ثانياً – يحل الاتحاد التعاوني العام المذكور في البند (اولاً) من هذه المادة محل الاتحاد التعاوني الاسكاني المشكل بموجب قانون الاتحاد التعاوني الاسكاني رقم (37) لسنة / 1978 (الملغى) في جميع اختصاصاته وصلاحياته وحقوقه والتزاماته للفترة من تاريخ نفاذ هذا القانون الى حين تأسيس الاتحاد التعاوني الاسكاني.ثالثاً – على الجمعيات التعاونية القائمة والمشكلة بموجب القوانين السابقة تكييف اوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز (210) ايام من تاريخ نفاذه.مادة 43للاتحاد العام للتعاون اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.مادة 44لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.مادة 45ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر للأهمية الكبيرة التي توليها قيادة الحزب والثورة للحركة التعاونية في القطر باعتبارها حركة جماهيرية طوعية تستهدف بالأساس خدمة المجتمع وإسعاد المواطنين. ولما كانت التشريعات الحالية لا تساير اتجاهات البناء الاشتراكي ولا تستجيب للحاجات الملحة للجماهير مما استوجب إدخال تعديلات عديدة عليها وحيث ان الضرورة أصبحت تدعو الى وضع صيغ واطر جديدة لتطوير الحركة التعاونية بما يتلاءم والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يشهدها القطر، وبما ينسجم مع مبادئ الحزب والثورة ومع مستلزمات التحول الثوري وتطوره اللاحق ومع ما اتخذته قيادة الحزب والثورة من اجراءات وما أصدرته من تشريعات في الميادين المختلفة الامر الذي استوجب وضع تلك الأطر في تشريع جديد للحركة التعاونية يتناول الاسس والمبادئ العامة لها ويحدد إطارها العام بمرونة تاركاً الانظمة الداخلية والتعليمات مسألة بيان الاحكام التفصيلية وفق متطلبات المجتمع المتغيرة باستمرار ودون اللجوء الى الاجراءات الطويلة المعتادة في تعديل القوانين.لذلك فقد شرع هذا القانون....
قانون التعديل الاول لقانون اغاثة متضرري فيضان عام 1967 رقم 59 لسنة 1967 |
3
قانون التعديل الاول لقانون اغاثة متضرري فيضان عام 1967 رقم 59 لسنة 1967 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون اغاثة متضرري فيضان عام ١٩٦٧ رقم ٥٩ لسنة ١٩٦٧التصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٦تاريخ التشريع ١٨-٠٩-١٩٦٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٤٧٩ | تاريخ العدد: ٠١-١٠-١٩٦٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٧ | رقم الصفحة: ٦٠٦استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام المادة ٤٤ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الاتي :المادة ١تلغى المادتان الاولى والرابعة من قانون اغاثة متضرري فيضان عام ١٩٦٧ رقم ٥٩ لسنة ١٩٦٧ ويعدل تسلسل المواد التالية لهما تبعا لذلك .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من ١ - ١٠ - ١٩٦٧ . على ان يستمر في تحصيل المبالغ المتحققة بموجب المادتين الملغيتين بمادة ١ من هذا القانون قبل تاريخ نفاذه .المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر جمادي الاخرة لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر ايلول لسنة ١٩٦٧ .الفريقعبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكريرئيس الجمهورية وزير الدفاععبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبنديوزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدلاحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسنوزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشادمحمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادروزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصادشامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراويوزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشبابوالاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاععبد الرازق محي الدينوزير الدولةنشر في الوقائع العراقية عدد ١٤٧٩ في ١ - ١٠ - ١٩٦٧ .الاسباب الموجبةرغبة في التخفيف عن كاهل ذوي الدخل المحدود من المواطنين موظفين كانوا او مستخدمين او متقاعدين او اصحاب مهن حرة فقد ارتؤى وقف الاستقطاع من رواتبهم عن مساهمتهم في اغاثة متضرري فيضان ١٩٦٧ وكذلك وقف المساهمات الشهرية من اصحاب المهن الحرة لهذا الغرض وذلك اعتبارا من ١ - ١٠ - ١٩٦٧ .ولاجله شرع هذا القانون ....
قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم (154) لسنة 1981 |
2
قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم (154) لسنة 1981 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم (١٠٤) لسنة ١٩٨١التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ٠٣-٠٢-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨٣ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٦٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٣) بتاريخ ١٥-١-١٩٨٦اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة ٢٠ من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم ١٠٤ لسنة ١٩٨١ ويحل محلها ما يلي : -المادة – ٢٠ – اولا - يتم تنظيم العمل للنزلاء والمودعين في اقسام الاصلاح الاجتماعي على ان تكون ظروف العمل بمستوى يقترب من المستوى المطبق خارجها من حيث النوع وطريقة الاداء وانواع الالات والادوات المستعملة.ثانيا – يجوز اشتغال النزلاء والمودعين خارج المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي وفقا لما يلي :ا – تتولى دائرتا اصلاح الكبار واصلاح الاحداث في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي مهمة التعاقد مع الجهات الحكومية التي تحتاج الى قوى عاملة في مشاريعها وفق الاسس والضوابط والتعليمات التي يصدرها مجلس ادارة المؤسسة المذكورة.ب – تطبق احكام الفصل الرابع الخاص بالاجور وتحديدها واحكام الفصل الخامس الخاص باوقات العمل والراحة والاجازات والاعياد من قانون العمل رقم ١٥١ لسنة ١٩٧٠ المعدل على النزلاء والمودعين العاملين داخل اقسام ومدارس الاصلاح الاجتماعي او خارجها.ج – تراعى القوانين والانظمة والتعليمات المرعية فيما يتعلق بالاجور وساعات العمل لمن يتم تشغيلهم بوظائف واعمال ادارية او فنية من غير المشمولين ب قانون العمل النافذ.د – يخضع النزلاء والمودعون المذكورون في البند ب من هذه الفقرة لاحكام الفصل الثامن من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١ المعدل فرع اصابات العمل.هـ - تتحمل الجهة صاحبة العمل نسبة ٢% من اجر النزيل او المودع لحساب فرع اصابات العمل وتسدد هذه النسبة بكاملها الى المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.و – ١ – يجوز اشتغال النزلاء والمودعين خارج المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي لدى الجهات الحكومية ممن لا تزيد محكومياتهم على خمس سنوات اذا كانوا قد قضوا في اقسام ومدارس الاصلاح الاجتماعي مدة لا تقل عن ١٠% من المدة وكذلك النزلاء والمودعين الذين تزيد محكومياتهم على خمس سنوات ، اذا كان هؤلاء الاخيرون قد امضوا ٢٥% من مدة محكومياتهم في اقسام ومدارس الاصلاح الاجتماعي.٢- يراعى بالنسبة للمشمولين في ١ اعلاه التاكد من حسن السلوك والجدارة للعمل الخارجي بتاييد من اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة ١٦ من هذا القانون.ثالثا – يستثنى النزلاء والمودعون الذين لا تزيد مدة محكومياتهم عن خمس سنوات من شروط منح الاجازة المنزلية المنصوص عليها في الفقرة ثانيا من المادة ٣٥ من القانون.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المخصصون تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتطبيقا لمبادىء الثورة في خلق الانسان الجديد ونظرا لما تضمنه القانون من استجابة لما اكدت عليه قواعد الحد الادنى لمعاملة المذنبين المقررة دوليا ، ولان تشغيل النزلاء والمودعين يعتبر جزءا متمما للعملية الاصلاحية الى جانب انسجامه مع ما اقره المؤتمر الدولي الاول لمنع الجريمة للامم المتحدة ونظرا لاهمية المبادىء التي جاء بها لخدمة الاقتصاد الوطني.فقد شرع هذا القانون....
قانون التعديل الاول لقانون صندوق ضمان الاطباء رقم 9 لسنة 1986 |
3
قانون التعديل الاول لقانون صندوق ضمان الاطباء رقم 9 لسنة 1986 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون صندوق ضمان الاطباء رقم ٩ لسنة ١٩٦٨التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٥تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٧٣ | تاريخ العدد: ١٢-٠٥-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٧٢٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة (١) من المادة السابعة من قانون صندوق ضمان الاطباء رقم (٩) لسنة ١٩٦٨ ويحل محلها ما ياتي : -١ – ا – بدل المشاركة السنوي وقدره خمسة دنانير يستوفى من العضو الذي له عيادة خاصة واربعة دنانير من المشتغلين في العيادات الطبية الشعبية والتامين الصحي والمتفرغين من الاطباء وثلاثة دنانير من الاطباء المقيمين وبقية الاعضاء وتنظيم كيفية استيفاء الرسم بموجب تعليمات تصدرها اللجنة العليا للنقابة .ب – يدفع بدل المشاركة عند منح الاجازة السنوية للعضو وعند تجديدها، ولا يجوز منح تلك الاجازة او تجديدها اذا امتنع العضو عن دفع هذا البدل مقدما .المادة ٢تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -المادة الثانية عشرة – لا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يخصص للاعلانات سنويا (٧٠?) سبعين من المئة من واردات الصندوق خلال السنة المالية للنقابة .المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من ١ / ١ / ١٩٨٠ .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلتزايد عدد اعضاء نقابة الاطباء و تزايد اعباء صندوق ضمان الاطباء بحيث اصبح من الضروري زيادة المبلغ المخصص للاعلانات ليتسنى للصندوق الاستمرار في اداء و اجباته المنصوص عليها في القانون و تحقيقا لذلك شرع هذا القانون ...
قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 154 لسنة 1981 |
18
قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 154 لسنة 1981 |
18
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم ١٠٤ لسنة ١٩٨١التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ٢٤-٠٦-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٦-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣١١ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور،اصدرنا القانون الاتي :المادة ١اولا - تلغى تسمية قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي المرقم بـ ١٠٤ لسنة ١٩٨١ وتحل محلها التسمية الاتية : قانون اصلاح النزلاء والمودعين المرقم بـ ١٠٤ لسنة ١٩٨١.ثانيا - تحل عبارة اصلاح النزلاء والمودعين محل عبارة الاصلاح الاجتماعي اينما وردت في القانون.المادة ٢تلغى المادة (١) من القانون.المادة ٣يلغى صدر المادة (٢) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة - ٢ -تعمل دائرتا اصلاح الكبار والاحداث المنصوص عليهما في قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المرقم بـ ٢٩ لسنة ١٩٨٧ على تحقيق الاهداف الاتية :المادة ٤تلغى المواد (٣) و (٤) و (٥) من القانون .المادة ٥يلغى نص المادة (٦) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة - ٦ -اولا ــ يمارس الوزير الصلاحيات الاتية :ا ـ اقرار الخطط اللازمة لتحقيق اهداف الدائرتين.ب ـ اقرار الاساليب العلمية الكفيلة بتطوير عمل الدائرتين.ج - اقرار السياسة العامة لتقويم وتاهيل النزلاء والمودعين وتحديد اجورهم.د - اقرار قواعد تدريب وتشغيل النزلاء والمودعين وتحديد اجورهم.هـ - الموافقة على نشر التقارير والبحوث في مجال اصلاح النزلاء والمودعين ومكافاة اصحابها.و - ابرام العقود والتعهدات والالتزامات المالية وفق القانون.ز - منح المكافات النقدية والعينية وفق القانون.ح - تحديد مكافاة ذوي الخبرة والاختصاص الذين يستعان بهم من خارج الوزارة.ط - الموافقة على تنظيم الدورات التعليمية والتدريبية لمنتسبي الدائرتين وايفادهم الى خارج العراق لاغراض الدراسة والتدريب والاطلاع وحضور المؤتمرات والحلقات والندوات وفق القانون.ثانيا - للوزير تخويل بعض الصلاحيات المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة الى المدير العام المختص.المادة ٦تلغى المادتان (٧) و (٨) من القانون.المادة ٧يلغى نص البند رابعا من المادة (١٣) من القانون ، ويحل محله ما ياتي :رابعا ــ يصرف شهريا لكل من منتسبي الدائرتين مخصصات ارزاق جندي وفق ما هو محدد من الجهة المختصة.المادة ٨يلغى نص المادة (١٦) من القانون ، ويحل محله ما ياتي :المادة - ١٦ -تشكل لجنة فنية في كل من دائرة اصلاح الكبار ودائرة اصلاح الاحداث تحدد مهامها وطريقة اجتماعها واسلوب العمل فيها وتسمية اعضائها ومكافاتهم بتعليمات يصدرها الوزير.المادة ٩يلغى نص المادة (١٩) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة - ١٩ -يكون العمل جزءا من مقومات العملية الاصلاحية والتاهيلية وليس عقوبة بذاته. وعلى اللجان مراعاة رغبة النزلاء والمودعين واختيار ما يتلاءم منه مع قدراتهم ومؤهلاتهم.المادة ١٠تلغى عبارة في , المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) وعبارة ( المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في (١) من الفقرة (و) من البند (ثانيا) من المادة (٢٠) من القانون.المادة ١١يكون نص المادة (٣١) من القانون البند (اولا) لها ويضاف اليها ما ياتي ويكون البند (ثانيا) لها :ثانيا ــ لا تحرم الام النزيلة او المودعة من الاحتفاظ بطفلها لحين اكماله سن الثالثة من عمره فان لم ترغب في بقائه معها او بلغ هذه السن تطبق بشانه احكام الحضانة المنصوص عليها في قانون الاحوال الشخصية المرقم بـ ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ ، فاذا لم يكن للطفل من يكفله تتولى الدائرة ايداعه في احدى دور الدولة لرعايته والعناية به وتشعر الام بمكانه وتيسر لها رؤيته في اوقات دورية.المادة ١٢يلغى نص البند اولا من المادة ( ٣٥ ) من القانون ، ويحل محله ما ياتي :اولا - ا - ان لا يكون محكوما عليه عن جريمة ماسة بامن الدولة الداخلي او الخارجي.ب - ان لا يكون محكوما عليه عن جريمة سرقة.ج - ان لا يكون عائدا.د - ان لا تكون ذمته المالية مشغولة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في القضية المحكوم بسببها.هـ - ان تقدم عنه كفالة شخصية او مالية.المادة ١٣يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (٣٨) من القانون ، ويحل محله ما ياتي :ثانيا - لكل من مدير عام دائرة اصلاح الكبار ومدير عام دائرة اصلاح الاحداث منح اجازة منزلية اضافية للمبدعين من النزلاء والمودعين مرة واحدة كل سنة عن الابداع في العمل والنجاح المتميز في الدراسة بناء على توصية اللجنة الفنية.المادة ١٤يلغى نص البند ثالثا من المادة (٤٦) من القانون ، ويحل محله ما ياتي :ثالثا - الدفاع عن منتسبي الدائرة عند وجودهم فيها.المادة ١٥يلغى نص المادة (٥٠) من القانون ، ويحل محله ما ياتي :المادة - ٥٠ -تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، رتب وازياء وعلامات منتسبي القوة الاجرائية.المادة ١٦يلغى نص المادة (٥١) من القانون ، ويحل محله ما ياتي :المادة - ٥١ -تقوم دائرة اصلاح الكبار، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتامين الرعاية اللاحقة للنزلاء لغرض تقديم المساعدة المناسبة لهم لتسهيل انتظامهم في مجالات العمل وبما يكفل دمجهم واستقرارهم في المجتمع.المادة ١٧تحل كلمة الوزير او للوزير محل تسميات رئيس المؤسسة او لرئيس المؤسسة او مجلس الادارة او مجلس ادارة المؤسسة حسب مقتضى الحال، اينما وردت في القانون.المادة ١٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الاول ١٤٢٣هـ الموافق اليوم الثامن من شهر حزيران لسنة ٢٠٠٢م. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لالغاء المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي وبغية تغيير اسم القانون بما ينسجم ومضمونه ولغرض منح مخصصات الارزاق للعاملين في دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث ومنح اجازة منزلية للمبدعين من النزلاء والمودعين انسجاما مع السياسة الجنائية الحديثة في مجالات معاملة المدنيين، ولغرض منح الام النزيلة او المودعة الحق بحضانة طفلها حتى يبلغ سن الثالثة من العمر ، شرع هذا القانون....
قانون التعديل الخامس لقانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 |
2
قانون التعديل الخامس لقانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١التصنيف ضمان اجتماعيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٦تاريخ التشريع ٢٢-٠٤-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٦٠ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٤-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تضاف الفقرة التالية الى المادة السابعة والثمانين من القانون ، وتكون فقرة ( د ) لها :" د – استثناء من احكام الفقرة ( ا ) من هذه المادة ، يجوز للمؤسسة ولمحاكم العمل، قبول مراجعة زوج المضمون او احد اقربائه حتى الدرجة الثالثة ، بالنيابة عنه بموجب وكالة مصدقة من الوزارة او الاتحاد ، عندما يكون مصابا بمرض سار او عضار.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةللتخفيف عن كواهل المرضى من العمال المضمونين في مراجعة مؤسسة الضمان الاجتماعي ومحاكم العمل ، وذلك باجازة توكيل الزوج او الاقرباء حتى الدرجة الثالثة لغرض هذه المراجعة.شرع هذا القانون....
قانون التعديل الرابع لقانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (154) لسنة 1981 |
2
قانون التعديل الرابع لقانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (154) لسنة 1981 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (١٠٤) لسنة ١٩٨١التصنيف دوائر الاصلاحالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ١٤-٠٢-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٦١ | تاريخ العدد: ١٤-٠٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة ( ٦١ / أولاً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة ( خامساً / ب ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي :المادة ١أولاً- يلغى نص البند (رابعاً) من المادة (١٠) من قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (١٠٤) لسنة ١٩٨١ ويحل محله ما يأتي :رابعاً- أن يكون متزوجاً , ولوزير العدل استثناء المتقدم للتعيين من هذا الشرط .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية قبول غير المتزوجين للتعيين بوظيفة حارس إصلاحية , ومنح وزير العدل صلاحية استثنائهم وقبول طلباتهم للتعيين , ُشــرع هذا القانــون ....
قانون رقم 16 الحقوق التقاعدية للشهداء والمصابين في الانتخابات |
7
قانون رقم 16 الحقوق التقاعدية للشهداء والمصابين في الانتخابات |
7
عنوان التشريع: قانون الحقوق التقاعدية للشهداء والمصابين في الانتخاباتالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ١٩-٠٧-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٣ | تاريخ العدد: ١٩-٠٧-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادبناء على ما اقرته الجمعية الوطنية طبقا لاحكامالمادة ( ٣٠ ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحة الانتقالية وبالنظر لمضي المدة القانونية المنصوص عليها من المادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحة الانتقالية صدر القانون الاتي :المادة ١يمنح عيال العراقي الذي استشهد نتيجة عمل ارهابي خلال ايام الانتخابات ( ٢٩ و٣٠ و ٣١ / كانون الثاني ٢٠٠٥ ) راتبا تقاعديا قدره ( ١٠٠٠٠٠٠ ) مليون دينار .المادة ٢يمنح من اصيب نتيجة عمل ارهابي خلال المدة المنصوص عليها في المادة ( ١ ) من هذا القانون ، اصابة ادت الى عجزه عن القيام باعماله ، نسبة من الراتب التقاعدي الشهري المنصوص عليه في تلك المادة بما يعادل نسبة عجزه المؤيدة من اللجنة الطبية المختصة .المادة ٣تتكفل وزارة الصحة بعلاج المصابين المنصوص عليهم في المادة ( ٢ ) من هذا القانون ، داخل العراق او خارجه .المادة ٤تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المعنية حصر المشمولين باحكام المادتين ( ١ ) و( ٢ ) من هذا القانون واعداد قائمة باسمائهم وعناوينهم ترسل الى دائرة التقاعد العامة .المادة ٥تقوم دائرة التقاعد العامة باحتساب الراتب التقاعدي وصرفه للمشمولين باحكام هذا القانون .المادة ٦يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةمن اجل ضمان حياة كريمة لعوائل الشهداء والمصابين خلال ايام الانتخابات ( ٢٩ و٣٠ و ٣١ / كانون الثاني / ٢٠٠٥ ) او بسببها ، شرع هذا القانون ....
قانون الناجيات الايزديات رقم 8 لسنة 2021 |
12
قانون الناجيات الايزديات رقم 8 لسنة 2021 |
12
عنوان التشريع: قانون الناجيات الايزديات رقم ٨ لسنة ٢٠٢١التصنيف حقوق الانسانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ١٥-٠٣-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٢١ | تاريخ العدد: ١٥-٠٣-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٦استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٨-٣-٢٠٢١إصدار القانون الآتي :المادة ١لأغراض هذا القانون يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاء كل منها :اولا: الناجية – كل امرأة او فتاة تعرضت إلى جرائم العنف الجنسي من اختطافها ، استعبادها جنسيا ، بيعها في أسواق النخاسة ، فصلها عن ذويها ، إجبارها على تغيير ديانتها ، الزواج القسري ، الحمل والإجهاض القسري أو إلحاق الأذى بها جسديا ونفسيا من قبل تنظيم داعش من تاريخ ٣-٨-٢٠١٤ وتحررن بعد ذلك .ثانيا: المديرية – المديرية العامة لشؤون الناجيات الايزيديات .المادة ٢تسري أحكام هذا القانون على :اولا: كل ناجية ايزيدية تم اختطافها من قبل تنظيم داعش وتحررت بعد ذلك .ثانيا: النساء والفتيات من المكون (التركماني ، المسيحي ، الشبكي) اللواتي تعرضن الى نفس الجرائم المذكورة في البند (اولا) من المادة (١) من هذا القانون . إلى نفس الجرائم المذكورة في البند (اولا) من المادة (١) من هذا القانون .ثالثا: الناجين من الأطفال الايزيديين والذين كانوا دون سن الثامنة عشر عاما عند اختطافهم.رابعا: الناجين الأيزيديين والتركمان والمسيحيين والشبك من عمليات القتل والتصفية الجماعية التي قام بها تنظيم داعش في مناطقهم .المادة ٣اولا : تؤسس مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات وترتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويكون مقرها في محافظة نينوى ولها حق فتح فروع في مناطق تواجد الناجيات متى اقتضى ذلك .ثانيا: يدير المديرية العامة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة موظف بعنوان (مدير عام) من المكون الايزيدي حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في مجال القانون أو الإدارة وله خبرة وممارسة لاتقل عن عشر سنوات في مجال عمله يعينه مجلس الوزراء .المادة ٤يهدف هذا القانون إلى :اولا: تعويض الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون ماديا ومعنويا وتأمين حياة كريمة لهم.ثانيا :تاهيل ورعاية الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون ، وإعداد الوسائل الكفيلة لدمجهم في المجتمع ومنع تكرار ما حصل من انتهاكات بحقهم .المادة ٥تتولى المديرية تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية :اولا: إحصاء وإعداد البيانات للناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون بناء على المعلومات الصادرة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في هذا المجال .ثانيا: تقديم الرعاية اللازمة للناجيات والفئات المشمولة بأحكام هذا القانون .ثالثا: التنسيق مع كافة الدوائر الحكومية والمنظمات المحلية والدولية من اجل دعم الناجيات والفئات المشمولة بأحكام هذا القانون .رابعا: توفير فرص التحصيل العلمي الخاصة بالناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون .خامسا: تأمين فرص العمل والتشغيل لتمكين الناجيات من تحقيق الرفاة الاقتصادي والاجتماعي لهن .سادسا: فتح مراكز صحية وتأهيل نفسي للناجيات والعمل على فتح العيادات الصحية داخل العراق وخارجه .سابعا: البحث عن المختطفين من الرجال والنساء والأطفال من الأيزيديين والتركمان والمسيحيين والشبك والذين ما يزال مصيرهم مجهولا بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل وخارج العراق وذوي الضحايا ومعالجة أوضاعهم قانونيا ومنحهم الاستحقاقات والتعويضات لهم او لذويهم وفقا للقوانين ذات الصلة .ثامنا : التنسيق مع مؤسسة الشهداء/دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية فيما يتعلق بالمقابر الجماعية لاستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالبحث والتحري وفتح المقابر الجماعية وكشف هوية الرفاة وإعادتها إلى ذويهم من اجل دفنها بالشكل الذي يليق بتضحياتهم .تاسعا: التنسيق مع الهيئات التحقيقية والقضائية واللجان الدولية المعنية بالتحقيق وجمع الأدلة وتزويدهم بكافة الإحصائيات والبيانات والأدلة التي تساهم في توثيق واثبات الجرائم التي ارتكبها داعش بما يساعد على محاكمة مرتكبي هذه الجرائم .المادة ٦اولا: يصرف للناجية والمشمولين بأحكام هذا القانون راتب شهري لايقل عن ضعف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته .ثانيا: تمنح الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون قطعة ارض سكنية مع قرض عقاري استثناء من أحكام القوانين و قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل)رقم (١٢٠) لسنة ١٩٨٢ او وحدة سكنية مجانا .ثالثا: يحق للناجية والمشمولين بأحكام هذا القانون العودة للدراسة استثناء من شرط العمر .رابعا: تعطى الاولوية في التعيين بالوظائف العامة للناجية والمشمولين بأحكام هذا القانون بنسبة ٢% اثنين من المائة .المادة ٧اولا: تعد الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الايزيديين والمكونات الاخرى (التركمان والشبك والمسيحيين) جريمة إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية .ثانيا: تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية المختصة التعريف أمام المحافل الدولية بالجرائم المذكورة في البند (اولا) وخاصة المرتكبة ضد الناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون .ثالثا: تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية المختصة إقامة الدعاوى الجنائية ضد مرتكبي الجرائم في البند (اولا) والتعاون من اجل تسليم المجرمين بغية محاكمتهم امام المحاكم المختصة .المادة ٨اولا: يعد تاريخ (٣/٨) من كل سنة يوما وطنيا للتعريف بما وقع على الايزيديين وباقي المكونات من جرائم وتوفر وسائل الإعلام كافة البرامج الخاصة بهذا التاريخ توضح فيه ما قام به تنظيم داعش من تنكيل واختطاف وجرائم عنف جنسي وسبي وتهجير بحقهم .ثانيا: تتولى وزارة الثقافة وأمانة بغداد والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخليد الضحايا والايزيديين والمكونات الاخرى وإقامة النصب والتماثيل والمعارض بهذه المناسبة .المادة ٩اولا: لايشمل مرتكبو جريمة اختطاف وسبي الايزبديات بأي عفو عام او خاص .ثانيا: لاتسقط عن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة العقوبة المقررة قانونا وتلتزم الجهات القضائية والإدارية بمتابعة القبض على الفاعلين والشركاء في ارتكاب تلك الجرائم وتطبيق أحكام القانون وتوفير الحماية للشهود والضحايا .المادة ١٠اولا: تشكل لجنة للنظر في طلبات الناجيات والفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتتكون من :أ- قاضي يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساب- مدير عام شؤون الناجيات (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) نائبا للرئيسجـ- ممثل عن وزارة الداخلية عضواد- ممثل عن وزارة الصحة عضواه- ممثل عن وزارة العدل عضواو- ممثل عن هيأة التقاعد العامة عضواز- ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان عضواح- ممثل عن حكومة إقليم كوردستان عضواثانيا: تبت اللجنة في صحة الطلبات المقدمة إليها خلال مدة أقصاها (٩٠) تسعون يوما من تاريخ استلام الطلب .ثالثا: يحق لمقدم الطلب الطعن أمام ذات اللجنة في قرارها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار من اجل إعادة النظر فيه وفي حال رد الطلب للمرة الثانية يحق لمقدم الطلب الطعن فيه أمام محكمة البداءة المختصة ويعتبر قرارها باتا وملزما .رابعا: للجنة فتح نافذة الكترونية لاستلام الطلبات والنظر فيها من داخل العراق وخارجه وتتم المصادقة للمشمول بأحكام القانون بعد إجراء المقابلة لمقدم الطلب أمام اللجنة المشكلة في البند (اولا) من هذه المادة ، بما يسهل استلام مستحقاتهم وفقا لأحكام هذا القانون .خامسا: تكون نسبة النساء في اللجنة المشكلة في البند (اولا) من هذه المادة لاتقل عن (٣٠%) ثلاثين من المائة .سادسا: لايقل عدد اجتماعات اللجنة المشكلة في البند (اولا) من هذه المادة عن اجتماعين في الأسبوع .سابعا: تعقد اللجنة اجتماعها عند تحقق حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها .ثامنا: يتم التصويت على الشمول بأحكام القانون من قبل اللجنة بالأغلبية البسيطة وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .المادة ١١تعويض الناجيات والمشمولين وفق احكام هذا القانون لايمنع من تعويضهم بموجب قوانين محلية أو قرارات دولية خاصة ذات صلة بهم .المادة ١٢على مجلس الوزراء إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لاتتجاوز (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةتعد الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الايزيديين وباقي المكونات من (المسيحيين والتركمان والشبك) جريمة إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ونظرا لما أفرزته هذه الجرائم من أضرار جسدية ونفسية واجتماعية ومادية على كافة الضحايا خاصة من النساء والأطفال وبغية معالجة هذه الأضرار والآثار السلبية المترتبة عليها ومن اجل منح الحقوق اللازمة للناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع وكجبر ضرر وتعويض لما لحق بهم وبالناجيات منهن على وجه الخصوص وحمايتهم وحماية مناطقهم ,شُرع هذا القانون ....
قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية رقم 81 لسنة 2017 |
10
قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية رقم 81 لسنة 2017 |
10
عنوان التشريع: قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٧التصنيف مكافحة الارهابالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨١تاريخ التشريع ٠٤-١٢-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٧٢ | تاريخ العدد: ٠٤-١٢-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٦-١١-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :الاهداف و نطاق السريانالمادة ١يهدف هذا القانون الى تسريع انجاز معاملات ذوي الشهداء من افراد القوات المسلحة في المعركة المقدسة ضد عصابات داعش الارهابية و منحهم استحقاقاتهم القانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة خلال فترة محدوده وفاء لما قدمه الشهداء من تضحيات و ما سطروه من ملاحم الشجاعه و الاباء دفاعا عن الارض و العرض و المقدسات و بذل العناية الفائقة بمعالجة الجرحى و المصابين و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم .المادة ٢يقصد بالشهيد لاغراض هذا القانون افراد القوات المسلحة بصنوفها كافة بما فيها الحشد الشعبي و المنضمون اليه من متطوعي العشائر و البيشمركة المدنيون الذين استشهدوا خلال عمليات التصدي للعصابات الارهابية و يلحق بهم الذين استشهدوا اثناء تقديم الدعم اللوجستي و الاعلاميون الذين استشهدوا اثناء تغطيتهم العملياتالمادة ٣اولا : تلتزم الجهات المختصة كل حسب الاختصاص المناط بها قانونيا بانجاز المعاملات و الاجراءات المطلوبة بذوي الشهداء المشار اليهم بالمادة (٢) من هذا القانون و منحهم الاستحقاقات القانونية المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الاخطاء العسكرية و العمليات الارهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ المعدل , خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلبثانيا : بذل العناية الفائقة بالجرحى و المصابين و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم و المشار اليهم في المادة (٢) من هذا القانون و علاجهم داخل العراق او خارجه ان استلزم الامر بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة و على نفقة الدولة .المادة ٤استثناء من احكام التشريعات النافذة :اولا : تشطب الديون المسجلة بذمة الشهداء و الجرحى الذين لديهم نسبة عجز (٧٥%) فما فوق المشمولين باحكام هذا القانون من المصارف الحكومية و صندوق الاسكانثانيا : تشطب نسبة (٥٠%) خمسين من المئة من الديون الحكومية المسجلة بذمة الجرحى و المصابين وذوي الاحتياجات الخاصة المشار اليهم بالمادة (٢) من هذا القانونالمادة ٥يعتمد نظام النافذة الواحدة في ( تقديم و استلام و انجاز ) الطلبات لاغراض تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ٦تشكل لجنة برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء و عضوية ممثلي الوزارات المعنية بحقوق الشهداء و عن المجلس الوطني للاسكان لاتقل درجة كل منهم عن وكيل وزير , تتولى الاشراف على تنفيذ احكام هذا القانون ووضع النظام الداخلي لتسيير اعمالها خلال اسبوعين من تاريخ تشكيلهاالمادة ٧اولا : تتولى المحافظات المحررة من دنس عصابات داعش الارهابية بالتنسيق و التعاون مع وزارتي الثقافة و السياحة و الاثار , و الاعمار و الاسكان و البلديات العامة الاتحاديتين , اقامة النصب التذكاري المناسبة للشهداء الذين استشهدوا في ارضها , تتضمن تسجيل اسمائهم و تاريخ تولدهم و اصنافهم و محافظاتهم .ثانيا : تتولى وزارة الثقافة و السياحة و الاثار الاتحادية تخصيص جناح في المتحف الوطني لعرض النماذج من اثار الشهداء و اللوحات التي تجسد الملاحم البطولية التي سطرها اولئك الابطال في تحرير تراب ارض الوطنثالثا : تتولى وزارة التربية ووزارة التعليم العالي و البحث العلمي الاتحادية تخصيص مساحة كافية في المواد الدراسية المعنية لعرض مساوئ الفكر التكفيري و الحديث عن الحقبة الزمنية لاحتلال عصابات داعش الارهابية لجزء من ارض الوطن و البطولات التي سطرها ابناء القوات المسلحة بصنوفها كافة بما فيها الحشد الشعبي و المنضمون اليه من متطوعي العشائر و البيشمركة في معركة التحرير المقدسةرابعا : تتولى وزارة المالية الاتحادية و الاعمار و الاسكان العامة الاتحادية و امانة بغداد و المحافظات و الجهات المعنية الاخرى تنفيذ الاحكام المتعلقة بتخصيص قطع الاراضي المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الاخطاء العسكرية و العمليات الارهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ المعدل خلال فترة لاتزيد على (٩٠) يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون و على ان لاتقل مساحة قطعة الارض عن (٢٠٠) متر مربع في مواقع سكنية جيدة داخل حدود البلديات للوحدات الادارية استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٠) لسنة ١٩٨٢ و مسقط الرأس مع احتفاظ المستحق بحق استلام قيمة الارض في حال عدم الرغبة في قطعة الارضخامسا : يتولى المجلس الوطني للاسكان متابعة تنفيذ ما ورد في البند (رابعا ) من هذه المادة ووضع الاليات اللازمة للتنفيذ وتوفير البنى التحتية بالتنسيق مع الشركات المختصة ذات الكفاءة و الرصانة و استكمال جميع المراحل التي يتطلبها الموضع بالتنسيق مع الجهات المعنيةسادسا : يتولى المجلس الوطني للاسكان أعداد التعليمات و التوصيات اللازمة لتنفيذ المهام الواردة في البند (خامسا) من هذه المادة ورفعها الى مجلس الوزارة للموافقة و الاصدار خلال (٣٠) يوما من تاريخ نفاذ القانون .المادة ٨اولا : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (٣٤١) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل كل موظف او مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه في عدم تنفيذ أي من الواجبات المكلف بها بموجب احكام هذا القانون ان كان ذلك ناشئا عن اهمال جسيم باداء وظيفة او عن اساءة استعمال السلطةثانيا : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل كل موظف او مكلف بخدمة عامة تعمد الاخلال باي من الواجبات المكلف بها بموجب احكام هذا القانونالمادة ٩يصدر مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون النظام الخاص بعمل اللجنة المشكلة بموجب المادة (٦) من هذا القانون و التعليمات اللازمة لتنفيذ احكامهالمادة ١٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تسريع انجاز معاملات شهداء ارض المعركة الذين ضحوا بحياتهم في الحرب المقدسة ضد عصابات داعش الارهابية و المدنيين الذين ضحوا بدمائهم وهم يقدمون خدمات الدعم اللوجستي و الاعلاميين الذين استشهدوا اثناء تغطيتهم لعمليات التحرير و ضمان حقوق ذويهم بشكل كامل بما يحفظ كرامتهم و يليق بتضحياتهم و بطولات الشهداء و مكانتهم و العناية الفائقة بمعالجة الجرحى و المصابين و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم شرع هذا القانون ....