المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى المادة السابعة والثمانين من القانون ، وتكون فقرة ( د ) لها : " د – استثناء من احكام الفقرة ( ا ) من هذه المادة ، يجوز للمؤسسة ولمحاكم العمل، قبول مراجعة زوج المضمون او احد اقربائه حتى الدرجة الثالثة ، بالنيابة عنه بموجب وكالة مصدقة من الوزارة او الاتحاد ، عندما يكون مصابا بمرض سار او عضار.

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة