المواد القانونية
المادة 1 تلغى الفقرة (1) من المادة السابعة من قانون صندوق ضمان الاطباء رقم (9) لسنة 1968 ويحل محلها ما ياتي : - 1 – ا – بدل المشاركة السنوي وقدره خمسة دنانير يستوفى من العضو الذي له عيادة خاصة واربعة دنانير من المشتغلين في العيادات الطبية الشعبية والتامين الصحي والمتفرغين من الاطباء وثلاثة دنانير من الاطباء المقيمين وبقية الاعضاء وتنظيم كيفية استيفاء الرسم بموجب تعليمات تصدرها اللجنة العليا للنقابة . ب – يدفع بدل المشاركة عند منح الاجازة السنوية للعضو وعند تجديدها، ولا يجوز منح تلك الاجازة او تجديدها اذا امتنع العضو عن دفع هذا البدل مقدما .
المادة 2 تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة الثانية عشرة – لا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يخصص للاعلانات سنويا (70?) سبعين من المئة من واردات الصندوق خلال السنة المالية للنقابة .
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 / 1 / 1980 .
المادة 50 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 51 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 52 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 53 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 54 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 55 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 56 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 57 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 58 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 59 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 60 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 61 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 62 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 63 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 64 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 65 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 66 – (غير متوفرة في النص المقدم)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة