أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والآخر للشؤون الادراية والمالية على ان يراعى التوازن بين المكونات الدينية في الديوان .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 سلطات الطيران المدني هي المسؤولة عن جميع شؤون الطيران المدني في الدولة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يشترط في الناخب أن يكون :- أولاً :- عراقي الجنسية . ثانياً :- كامل الأهلية . ثالثاً :- أتم (18) الثامنة عشرة من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات . رابعاً : مسجلاً في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومترية طويلة الأمد تستخدم في الاقتراع .(2)

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5) فرۆشتن یان بەكرێدانی موڵك و ماڵی دەوڵەت لە ڕێگەی زیاكردنی ئاشكرا، بۆ ئەو فەرمانبەرانەی بەشداربوون لە بڕیاری فرۆشتن یان بەكرێدان و ئەندامانی هەردوو لێژنەی خەمڵاندن و فرۆشتن یان بەكرێدان قەدەغەیە، ئەم حوكمەش هاوسەر و پەیوەندی خزمایەتی تا پلەی چوارەم دەگرێتەوە.

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5): ئه‌م یاسایه‌ له‌ رۆژی بڵاوكردنه‌وه‌ی له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمیی (وه‌قایعی كوردستان) جێبه‌جێ ده‌كرێت.

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5): ئه‌م یاسایه‌ له‌ رۆژی بڵاوكردنه‌وه‌ی له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمیی (وه‌قایعی كوردستان) جێبه‌جێ ده‌كرێت.

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5): ئه‌م یاسایه‌ له‌ ڕۆژی بڵاوبوونه‌وه‌ی له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمی (وه‌قایعی كوردستان)دا جێبه‌جێ ده‌كرێت.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 – الغيت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، رقمه 21 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي: ا – تتالف الادارة الانتخابية من المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في الاقليم والمحافظات وفقا لهيكلية يتم اقتراحها من قبل ( مدير عام / رئيس ) الادارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس المفوضين ويتولى المدير العام رئاسة الادارة الانتخابية ويصادق عليها مجالس المفوضين والجهات التي يخوله بها المجلس لتنظيم اعمالها والتاكد من حسن سير ادائها . ب – تتولى الادارة الانتخابية مسؤولية تنفيذ الانظمة والقرارات الصادة من مجلس المفوضين وادارة كافة النشاطات ذات الطابع العملياتي والتنفيذي والاجرائي على الصعيدين الوطني والاقليمي . ج- يكون الأمين العام لمجلس المفوضين ومعاونا رئيس الإدارة الانتخابية ووكلاء المفوضين ومدراء الدوائر ومدراء هيأة الإقليم ومدراء مكاتب المحافظات بوظيفة مدير عام , يتم ترشيحهم من مجلس المفوضين بأغلبية عدد أعضائه ويتم تعيينهم وفقاً للقانون . د – يكون رؤساء واعضاء المكاتب الانتخابية مسؤولين عن اداء اعمالهم المنوطة بهم امام مدير الادارة الانتخابية الذي يحق له محاسبتهم واقتراح استبدال من يخل بواجباته منهم بنفس الالية المنصوص عليها في الفقرة ( ج ).

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا – تعد الجرائم المرتكبة على العسكري المنتمي الى جيش الدولة المتحالفة عند القيام بالواجبات العسكرية المشتركة كانها مرتكبة على العسكري العراقي عندما تكون تلك الدولة قد عقدت اتفاقا على المقابلة بالمثل مع جمهورية العراق . ثانيا – يقصد بالعسكري ، كل من اتخذ العسكرية مهنة له ويشمل ذلك المكلف بخدمة العلم بعد اقرار قانون الخدمة العسكرية .

مادة 5

متن المادە :

مادة 5 اولاً – يتولى مجلس الادارة ما يأتي: – أ – مناقشة وتوحيد خطط الاتحادات التعاونية النوعية والموافقة عليها ورفعها الى مجلس الوزراء او من يخوله للمصادقة عليها. ب – متابعة تنفيذ الخطط. جـ – التنسيق بين انشطة القطاع التعاوني وبرمجة الحركة التعاونية وتطويرها وفق الاهداف المركزية للدولة. د – الاشراف على صندوق التعاون. هـ – تصديق قرارات مجالس ادارة الاتحادات التعاونية النوعية. و – اقرار خطة اعداد وتأهيل وتدريب الكوادر المتخصصة للحركة التعاونية عن طريق تنظيم دورات للعاملين في التعاون بالتنسيق مع الجهات المعنية وايفادهم للخارج للتدريب واكتساب الخبرة. ز – اصدار المطبوعات المتعلقة بالحركة التعاونية. ح – اية امور اخرى يحددها النظام الداخلي للاتحاد العام ضمن مهامه. ثانياً – للمجلس تخويل بعض صلاحياته الى رئيسه باستثناء ما ورد في (أ – جـ) او الى الاتحاد التعاوني النوعي باستثناء ما ورد في (أ – ج – هـ) من البند (اولاً) من هذه المادة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص البند ( أولاً ) من المادة ( 5 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاً : حاصلا في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون . وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 الديوان هيئة مستقلة مالياً وادارياً له شخصية معنوية ويعد اعلى هيئة رقابية مالية يرتبط بمجلس النواب يمثله رئيس الديوان او من يخوله .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب.

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5): كار به‌هیچ ده‌قێكی یاسایی یان برٍیارێكی ناكۆك له‌ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ناكرێ.

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5): هه‌ر پارێزه‌رێك ناوی له‌ لیستی سه‌ندیكایه‌كی دیكه‌ دا نوسرابێ، مافی ئه‌وه‌ی هه‌یه‌ به‌ پێی ئه‌و ده‌سه‌ڵاتانه‌ی له‌ به‌رده‌م دادگاكانی دیكه‌ی ناوچه‌كه‌دا (مورافه‌عه‌) بكات، به‌مه‌رجێ ئه‌وانیش چونیه‌ك ئه‌و مافه‌یان هه‌بێ له‌م دۆخه‌دا ده‌بێ پێشه‌كی ره‌زامه‌ندی سه‌رۆكی سه‌ندیكاكه‌ وه‌رگیرابێ، یان ره‌زامه‌ندی وه‌كیلی سه‌ندیكاكه‌ وه‌ربگیردرێ ئه‌گه‌ر سه‌رۆك دیار نه‌بوو.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تعدل المادة ( 6 ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : أولا : أ- على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على أن لا يتجاوز تاريخ 20-12-2023 ب- الغيت . جـ - تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها . ثانياً : تجري انتخابات مجلس النواب في يوم واحد في عموم جمهورية العراق . ثالثاً : تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق . رابعاً : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات .(1)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولاً: للنائب خلال الدورة النيابية داخل المجلس وخارجه وبما لا يتعارض واحكام الدستور حرية التعبير عن الرأي والفكر والنقد والمعارضة بما في ذلك التشخيص المستند الى ادلة لحالات الفساد في دوائر الدولة ولا يلاحق قضائياً عن ذلك . ثانياً: لا يندرج ضمن اطار حرية التعبير عن الرأي والفكر التعرض للمسائل الشخصية للاشخاص وتحقير المؤسسات الدستورية في الدولة وعلى الرئيس اتخاذ ما يلزم للحفاظ على احترام وهيبة المجلس بضمنه مقاضاة من يخل بذلك.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تتولى الهيئة المباشرة باستملاك الاراضي المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون خلال 180 مئة وثمانين يوما من تاريخ وضع اليد عليها وفق احكام قانون الاستملاك المرقم بـ 12 لسنة 1981، وتقدر القيمة بتاريخ وضع اشارة عدم التصرف او بتاريخ وضع اليد او بتاريخ طلب الاستملاك ايها افضل للمواطن. ثانيا – في حالة تعذر الحصول على عناوين اصحاب العلاقة بالارضي وتوابعها فيتم الاعلان عن ارقام القطع في والمقاطعات المشمولة بالاستملاك في صحيفة يومية واحدة في الاقل مرتين ويمهل اصحاب العلاقة مدة 180 مئة وثمانين يوما للمراجعة وتثبيت حقوقهم وتعتبر مستملكة بانقضائها. ثالثا – يؤخذ بدون بدل الربع القانوني المنصوص عليه في قانون الاستملاك وفق الاحكام المنصوص عليها فيه، ويسري هذا الحكم على جميع الاراضي المشمولة باحكام هذا القانون بصرف النظر عن جنسها وصنفها وموقعها والتشريع الذي تملك بموجبه. رابعا – تسجل اراضي محرمات الطرق العامة المستملكة باسم وزارة المالية وتخصص للهيئة وتعدل السجلات العقارية للاراضي التي تم استملاكها قبل نفاذ هذا القانون تبعا لذلك. خامسا – في حالة انتفاء حاجة للهيئة الى اية مساحة من الاراضي المنصوص عليها في البند رابعا من هذه المادة تؤول ملكيتها الى امانة بغداد او البلدية المختصة ان كانت واقعة ضمن حدودها بدون بدل وترفع اليد عنها وتؤول الى وزارة المالية ان كانت واقعة خارج تلك الحدود. سادسا – تنوب الهيئة عن دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في الاشراف على الاراضي المشمولة باحكام هذا القانون ورفع التجاوز عنها بالتنسيق مع الوحدات الادارية.