أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 اولا: أ . يمنع الترويج للتدخين بصورة مباشرة او غير مباشرة . ب . يسري حكم الفقرة ( أ ) من هذا البند على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والاعلان. ثانيا: يمنع الصغير والحدث من التدخين او ممارسة مهنة بيع وشراء التبغ ومشتقاته. ثالثا: على المحلات التي تمارس بيع السكائر او التبغ وضع لوحات تتضمن التحذير الصحي في مكان بارز.
المادة 6
المادة 6 يعاد الطلاب المشمولون باحكام هذا القانون، الى نفس الصفوف التي كانوا يدرسون فيها في كلياتهم ومعاهدهم ومدارسهم، وعدم اعتبار سنوات انقطاعهم عن الدراسة بسبب الهروب، سنوات رسوب.
المادة 6
المادة 6 يشكل للوزارة مجلس (العمل والشؤون الاجتماعية) ويتكون مما ياتي : اولا : الوزير . رئيسا ثانيا : وكيلا الوزارة . عضوين ثالثا : ممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة مدير عام . عضوا رابعا : ممثلون عن وزارة حقوق الانسان والتربية والصحة والعدل والداخلية والصناعة والمراة . اعضاء خامسا : المدراء العامون في الوزارة . اعضاء سادسا : المدير العام للمركز الوطني للبحوث والدراسات . عضوا سابعا : ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال . عضوا ثامنا : ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي . عضوا تاسعا : ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية . عضوا عاشرا : ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الوزارة . اعضاء
المادة 6
المادة 6 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 6
المادة 6 يضاف البند الآتي الى نص المادة (30) من القانون ويكون البند (رابعاً) لها : رابعاً- مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب او الاجر .
ماددەی (6)
ماددەی (6): پێویستە لەسەر (وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوان) بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی (شارەوانی و گەشت و گوزار) و (وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی) و وەزارەتە پەیوەندیدارەكان، رێنمایی پێویست بۆ ئاسانكاری جێبەجێكردنی ئەم یاسایە دەربكات.
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددهی (6)
ماددهی (6) یەکەم: موڵەتى چەکى ئاگرین لەم بارانەى خوارەوەدا بە هەڵوەشاوە دادەندرێت: 1. مردنى خاوەن مۆڵەت . 2. لەدەستدانى یەکێک لەو مەرجانەى کە لە بڕگەى (یەکەم)ى ماددەى (5)ى ئەم یاسایەدا هاتوون. 3. دەرچوونى بڕیارێک لە دادگاى تایبەتمەند بە دەست بەسەرداگرتنى چەکە ئاگرینەکە. 4. دەرچوونى چەکە ئاگرینەکە وتفاقەکەى لە دەستداریی کەسى مۆڵەتدراو بۆ کەسێکى دیکەى مۆڵەتدراو. دووەم: 1. پێویستە لەسەر کەسى مۆڵەتدراو، لە حاڵەتى هەڵوەشاندنەوەى مۆڵەتەکەیدا، چەکەکەى ڕادەستى نزیکترین بنکەى پۆلیس لە شوێنى نیشتەجێبوونى بکات، بەرامبەر وەرگرتنى پسوولەیەکى فەرمى. 2. ئەو کەسەى موڵەتەکەى هەڵدەوشێتەوە، دەتوانێت لە ماوەى (180) سەد و هەشتا ڕۆژدا، ڕەفتار بە چەک و تفاقەکەى بکات، بە فرۆشتن بێت یان بە هەر ڕەفتارێکى دیكەی یاسایى. 3. لە دواى کۆتایى هاتنى ئەو ماوەیەى کە لە خاڵى (2)ى ئەم بڕگەیەدا هاتووە، دەسەڵاتى مۆڵەتدان مافی هەیە چەک و تفاقەکە بۆ بەرژەوەندى دەستدارەکەى بەپێى حوکمەکانى یاسا بفرۆشێت، و بڕى بەرامبەرەکەى ڕادەست بکاتەوە. سێیەم: لە دواى مردنى مۆڵەتدراو ئەوا:- 1. پێویستە میراتگرانى یان ئەوانەى شوێنی دەگرنەوە، مۆڵەتەکە بە مەبەستى ئاماژەلەسەرکردن لەسەرى ڕادەستى دەسەڵاتى مۆڵەتدان بکەن، و ئەو ڕێکارەکانى لە هەردوو خاڵی (1 ، 2)ى بڕگەى (دووەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتوون، جێبەجێ بکەن. 2. دەسەڵاتى مۆڵەتدان لە بارى فرۆشتنى چەکەکەدا، بڕی بەرامبەرەكەی بۆ دادگاى تایبەتمەند دەنێرێت، بە مەبەستى پاکتاوکردن و دابەشکردنى لەسەر کەسانى شایستە.
ماددهی (6)
ماددهی (6): پێویسته لهسهر لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
ماددهی (6)
ماددهی (6)یاسای ڕەسمى پوول ژمارە (3)ى ساڵى 1993ى هەرێمى کوردستان ـ عێراق هەڵدەوەشێتەوە.
المادة 6
المادة 6 يضاف ما ياتي الىالمادة (6) من القانون ليكون الفقرة (سادسا) لها: سادسا - المصادقة على المقترحات التي تقدم من سكرتارية الهيئة لاستثمار اموال الصندوق في المجالات اقتصادية بعد بيان الجدوى الاقتصادية والفنية للاستثمار .
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الخامسة : أولا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من أستبقى شخصا للبغاء أو الشذوذ الجنسي في محل ما بالخداع أو بالإكراه أو بالتهديد وكان عمر المجنى عليه أكثر من ( 18 ) ثماني عشر سنة . ثانيا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من أستبقى شخصا للبغاء أو الشذوذ الجنسي في محل ما بالخداع أو بالإكراه أو بالتهديد وكان عمر المجنى عليه دون ( 18 ) ثماني عشر سنة . ثالثا : على المحكمة الحكم بالتعويض العادل للمجنى عليه أو عليها في الحالتين السابقتين .
المادة 6
المادة 6 تتولى الهيئة العليا ما يأتي: أولاً- أقرار الخطة الشاملة للتعداد العام للسكان والمساكن والخطط الفرعية حسب مراحلها وتوقيتاتها الزمنية ومتطلباتها البشرية والمادية اللازمة لإنجاح التعداد. ثانياً- اتخاذ القرارات المناسبة لتهيئة الأجهزة الرسمية في توفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة للقيام بعملية التعداد. ثالثاً- أقرار استمارة التعداد بشكلها النهائي والأسلوب المعتمد في العد. رابعاً- الإشراف على سير الأعمال في جميع المراحل والمساعدة في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التعداد. خامساً- جمع البيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للسكان والبيانات الإحصائية المتعلقة بالمساكن وشاغليها خلال مدة زمنية محددة. سادساً- عملية عد جميع الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية العراقية سواء كانوا مقيمين في داخل العراق أم خارجه, إضافة إلى غير العراقيين المقيمين في العراق.
ماددهی (6)
ماددهی (6): بهستنی كۆبوونهوهی دهسته به ئامادهبوونی (2/3) دوو لهسهر سێی ئهندامهكانی دهبێت و بڕیارهكانی به زۆرینهی ڕههای ئهندامهكان دهردهكرێن.
المادة 6
المادة 6 يتولى رئيس الهيئة :- أولا : وضع السياسة العامة للهيئة وادارتها وضمان تأدية واجباتها واحترامها للقانون . ثانياً : اقتراح الموازنة السنوية للهيئة ، وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة للدولة . ثالثا ً: تعيين وفصل وتأديب موظفي الهيئة طبقا لاحكام القانون . رابعاً : اصدار اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمم المالية . خامساً : اصدار لائحة السلوك . سادساً : اصدار النظام الداخلي بتشكيلات دوائر الهيئة . سابعا ً: القيام باي مهام وممارسة اية صلاحيات اخرى ينص عليها هذا القانون او القوانين النافذة الاخرى .
المادة 6
المادة 6 1 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يمنح تصريحا بان يفتح في العراق فرعا لمصرف اجنبي يرخص له بممارسة الاعمال المصرفية في بلد تكوينه . ويتم منح تصريحا لفروع المصارف الاجنبية بممارسة اية انشطة تكون المصارف مخولة بممارستها وتخضع لاحكام وشروط منح تصارحيهم المصرفية . وتقدم طلبات الحصول على التصاريح الى البنك المركزي العراقي خطيا وتحدده انظمة البنك المركزي العراقي شكل وتفاصيل الطلبات التي تكون معززة التي تحددها انظمة البنك المركزي والتي تشمل ما يلي: - ا – المعلومات والمستندات المبينة في المادة 5 الفقرة 2 والفقرات الفرعية ا لغاية الفقرةز وط للمصرف الاجنبي كمقدم للطلب عدا الفقرة 2 والفقرة الفرعية جـ ود والتي تطبق فقط على كبار الاداريين للمركز الرئيسي للفرع الاجنبي . ب – المعلومات والمستندات المبينة في الفقرة 2 والفقرات ح - ط - ك من المادة 5 والمتعلقة بعمليات الفرع المقترحة . ج – شهادة تعيين تحدد اسم مدير فرع المصرف المعني ومحل اقامته الدائم وجنسيته وعمله او مهنته باعتباره الموظف الاعلى في المصرف في العراق المسؤول عن اداء وظائف المصرف الى جانب بيان يحدد بالتفصيل مؤهلاته وخبرته المهنية ويتضمن اسماء لثلاث اشخاص يمكن الرجوع اليهم . د – افادة خطية لكل اداري في الفرع استنادا للفقرة 2 والفقرة الفرعية و من المادة 5 . هـ - بيان يفيد بان السلطة الرقابية الاجنبية المسؤولة عن الرقابة التحوطية للمصرف الاجنبي في بلد تكوينه ليس لديها اعتراض على الانشاء المقترح للفرع في العراق وتمارس رقابة شاملة وموحدة على المصرف مقدم الطلب . و – تعهد تحت قسم من جانب مقدم الطلب صادر عن المركز الرئيسي ومن خلال الموظف الاعلى فيه يؤيده اقرار مناسب من مجلس ادارته يفيد بانه سيتيح بناءً على طلب من البنك المركزي العراقي وبالعملة وفي المكان اللذين يحددهما البنك المركزي العراقي الاموال اللازمة لتغطية جميع الالتزامات والخصوم التي سيتحملها مقدم الطلب في ممارسة الاعمال المصرفية المرخص بها بموجب التصريح . 2 – يجوز للفرع الرئيسي بعد اخطاره للبنك المركزي العراقي مسبقا ان يفتح مكاتب فروع اضافية في العراق شرط تعيين فرع واحد كفرع رئيسي للمصرف الاجنبي في العراق يمكن فيه اجراء اي عملية .
المادة 6
المادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره، وتسري احكامه حتى اليوم الخامس عشر من شهر تشرين الاول 1976 .
6
6- ئهم بڕیاره له مێژووی بڵاوبوونهوهی له رۆژنامهی رهسمیدا كاری پێ دهكرێت.
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة 88 من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة – 88 – يقوم المنفذ العدل بمعاملة وضع اليد على العقار المحجوز بحضور طالب التنفيذ او من ينوب عنه قانونًا، وينظم محضرًا يدون فيه موقع العقار وجنسه ونوعه وحدوده واوصافه ومشتملاته ومساحته ورقمه وحالة جميع ما انشيء عليه او زرع او غرس فيه، مع بيان مقدار ذلك ونوعه ووقت نضوج الحاصلات وصفة شاغل العقار والمستندات التي يستند اليها ومقدار بدل الايجار وشروط تاديته ومقدار ما دفع منه والمستندات التي تثبت ذلك وقيمة المحجوز التقريبية ومقدار وارده السنوي . وله الاستعانة بكل ذلك بخبير او اكثر ويوقع المحضر المنفذ العدل والخبير وطالب التنفيذ او من ينوب عنه قانونًا والمنفذ عليه ان كان حاضرًا .