أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – 1 – اذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته فور تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فاذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه ان يخطره به خلال مدة معقولة، فان لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع. 2 – اما اذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه ان يخطر به البائع فور ظهوره، والا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 على قائد اية طائرة مسجلة في الدولة قبل الاقلاع لغرض القيام برحلة التاكد مما يلي:- امكان اتمام الرحلة بسلام طبقا للقواعد والانظمة المقررة في هذا الشان قيام كل عضو من اعضاء طاقم الطائرة بتطبيق نظام المراجعة المقرر اتباعه قبل بدء الرحلة

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 اولا : يحدد النظام الداخلي للعمل اوقات تمتع العمال باجازاتهم السنوية و بخلافه فللعامل حق التمتع باجازته السنوية في الوقت الذي يتفق فيه مع صاحب العمل مع مراعاة البند (ثانيا) من المادة (77) . ثانيا : على صاحب العمل تمكين العامل من التمتع باجازته السنوية المنصوص عليها في هذا القانون . ثالثا : في حال انتهاء عقد العمل و لم يتمتع العامل باجازته السنوية خلال سنة العمل تلك فعلى صاحب العمل تعويض العامل بكامل اجره عن مدة الاجازة التي يتمتع بها اضافه الى اجره عن العمل الذي اداه في تلك الفترة .

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية: أ – إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع. ب – إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، فإذا كان الهلاك جزئياً جاز الرجوع في الباقي. ج – إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً، فإذا كان التصرف جزئياً جاز الرجوع في الباقي. د – إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر، أو لأحد الأقارب المحارم. هـ – إذا مات الواهب أو الموهوب له. و – إذا قدم الموهوب له عوضاً عن الهبة. ز – إذا كانت الهبة صدقة أو عملاً من أعمال البر.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – يلتزم صاحب العمل باجراء الفحص الطبي الابتدائي لكل عامل قبل التحاقه بالعمل، للتأكد من لياقته الصحية للعمل المسند اليه، كما يلتزم باجراء الفحص الطبي الدوري للعمال المعرضين لخطر الاصابة بالامراض المهنية، وذلك وفقا للمواعيد والاجراءات التي تحددها وزارة الصحة بالتنسيق مع المؤسسة. وتتحمل المؤسسة تكاليف الفحوص الطبية الدورية، بينما يتحمل صاحب العمل تكاليف الفحص الابتدائي. وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بسجل طبي لكل عامل تدون فيه نتائج الفحوصات والاصابات والامراض التي تعرض لها. واذا تبين من الفحص الدوري اصابة العامل بمرض مهني، وجب على صاحب العمل ابلاغ المؤسسة فورا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لعلاجه وضمان حقوقه. ويجوز للمؤسسة حرمان صاحب العمل من بعض المزايا او زيادة نسبة اشتراكه في فرع اصابات العمل اذا ثبت اهماله في اجراء الفحوص الطبية او توفير بيئة عمل صحية.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – 1 – تلتزم المؤسسة، باجراء دراسة اكتوارية لمركزها المالي، مرة كل خمس سنوات على الاقل، من قبل خبير اكتواري متخصص. 2 – تهدف الدراسة الاكتوارية، الى فحص التوازن المالي بين ايرادات المؤسسة والتزاماتها المستقبلية، واقتراح التعديلات اللازمة على نسب الاشتراكات او مقدار المنافع. 3 – يعرض تقرير الخبير الاكتواري على مجلس الادارة، لاتخاذ التوصيات اللازمة ورفعها الى مجلس الوزراء. 4 – اذا اظهرت الدراسة وجود فائض مالي، يجوز لمجلس الادارة اقتراح زيادة الرواتب التقاعدية، او تحسين الخدمات، او خفض نسب الاشتراكات. 5 – اذا اظهرت الدراسة وجود عجز مالي متوقع، فعلى مجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات الكفيلة بسده، سواء بزيادة مساهمة الدولة، او تعديل نسب الاشتراكات، او غير ذلك. 6 – تلتزم المؤسسة، بتوفير كافة البيانات والاحصائيات التي يطلبها الخبير الاكتواري. 7 – يحدد مجلس الادارة، اجور الخبير الاكتواري، وشروط التعاقد معه. 8 – يجوز للمؤسسة، الاستعانة بخبراء اكتواريين من المنظمات الدولية المتخصصة. 9 – تعتبر تقارير الدراسات الاكتوارية، من الوثائق الاساسية لرسم السياسة المالية للمؤسسة. 10 – تنشر ملخصات الدراسات الاكتوارية، في التقرير السنوي للمؤسسة.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 الاحكام المرتبطة بالمادة لمحكمة الاحداث ان تحكم على الحدث بالغرامة في جناية او جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا ظهر من تقرير مكتب دراسة الشخصية او من وقائع الدعوى ان من الاصلح للحدث الحكم عليه بالغرامة.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من سلم حدثا سلاحا او مادة مخدرة او مسكرا او اي مادة اخرى تضر بصحته او تدفعه لارتكاب الجريمة.