المادة 78

معرف المادة: 17486

رقم المادة : 511

المادة 78 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من سلم حدثا سلاحا او مادة مخدرة او مسكرا او اي مادة اخرى تضر بصحته او تدفعه لارتكاب الجريمة.

الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات,يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار,تسليم حدثا سلاحا,تسليم حدثا مادة مخدرة,تسليم حدثا مسكرا