أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (78)
ماددهی (78): ئهو پارێزهرانهی كه له سهندیكا تۆمار كراون ههموو مافێكیان لهلای سهندیكای پارێزهران و سهندووقی خانهنشینی پارێزهران و كۆمپانیای دڵنیا بون له ژیان كه له مهركهزدا ههیه و پێویسته لهسهر سهندیكا ههموو كارێكی پێویست بكات بۆ وهدهست هێنانی ئهو فهرمانه.
المادة 78
المادة 78 – تصح الوصية للاشخاص وللجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام.
المادة 78
المادة 78 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 78
المادة 78 اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي او الوظيفي او النوعي او المكاني وجب عليها أن تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية، وتبلغ الطرفين او الحاضر منهما بمراجعة المحكمة المحالة عليها الدعوى في موعد تعينه على ان لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة، فاذ لم يحضرا او لم يحضر المبلغ منهما امام تلك المحكمة في الموعد المعين، فتطبق احكام المادة 54 من هذا القانون.
المادة 78
المادة 78 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 78
المادة 78 – يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية: أ – إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع. ب – إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، فإذا كان الهلاك جزئياً جاز الرجوع في الباقي. ج – إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً، فإذا كان التصرف جزئياً جاز الرجوع في الباقي. د – إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر، أو لأحد الأقارب المحارم. هـ – إذا مات الواهب أو الموهوب له. و – إذا قدم الموهوب له عوضاً عن الهبة. ز – إذا كانت الهبة صدقة أو عملاً من أعمال البر.
المادة 78
المادة 78 – 1 – تصرفات الصغير المميز تكون صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا. 2 – اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، فتكون موقوفة على اجازة الولي في الحدود التي يجوز له فيها التصرف، او على اجازة الصغير بعد بلوغه سن الرشد. 3 – وسن التمييز هي سبع سنوات كاملة.
المادة 78
المادة 78 – اولا – للوزير او من يخوله تأجيل تنفيذ العقوبة بحق المحكوم عليه من منتسبي قوى الامن الداخلي في الحالات الاتية : أ – اذا كان مصابا بمرض يخشى معه ان يكون تنفيذ العقوبة خطرا على حياته . ب – اذا كانت المحكوم عليها حاملا فيجوز تأجيل التنفيذ حتى تضع حملها وتمضي مدة (4) اربعة اشهر على الوضع . ثانيا – لا تزيد مدة التأجيل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة على (6) ستة اشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ماددهی (78)
ماددهی (78): ئهو پارێزهرانهی كه له سهندیكا تۆمار كراون ههموو مافێكیان لهلای سهندیكای پارێزهران و سهندووقی خانهنشینی پارێزهران و كۆمپانیای دڵنیا بون له ژیان كه له مهركهزدا ههیه و پێویسته لهسهر سهندیكا ههموو كارێكی پێویست بكات بۆ وهدهست هێنانی ئهو فهرمانه.