أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 اولا : يحدد النظام الداخلي للعمل اوقات تمتع العمال باجازاتهم السنوية و بخلافه فللعامل حق التمتع باجازته السنوية في الوقت الذي يتفق فيه مع صاحب العمل مع مراعاة البند (ثانيا) من المادة (77) . ثانيا : على صاحب العمل تمكين العامل من التمتع باجازته السنوية المنصوص عليها في هذا القانون . ثالثا : في حال انتهاء عقد العمل و لم يتمتع العامل باجازته السنوية خلال سنة العمل تلك فعلى صاحب العمل تعويض العامل بكامل اجره عن مدة الاجازة التي يتمتع بها اضافه الى اجره عن العمل الذي اداه في تلك الفترة .

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 الاحكام المرتبطة بالمادة لمحكمة الاحداث ان تحكم على الحدث بالغرامة في جناية او جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا ظهر من تقرير مكتب دراسة الشخصية او من وقائع الدعوى ان من الاصلح للحدث الحكم عليه بالغرامة.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – 1 – تلتزم المؤسسة، باجراء دراسة اكتوارية لمركزها المالي، مرة كل خمس سنوات على الاقل، من قبل خبير اكتواري متخصص. 2 – تهدف الدراسة الاكتوارية، الى فحص التوازن المالي بين ايرادات المؤسسة والتزاماتها المستقبلية، واقتراح التعديلات اللازمة على نسب الاشتراكات او مقدار المنافع. 3 – يعرض تقرير الخبير الاكتواري على مجلس الادارة، لاتخاذ التوصيات اللازمة ورفعها الى مجلس الوزراء. 4 – اذا اظهرت الدراسة وجود فائض مالي، يجوز لمجلس الادارة اقتراح زيادة الرواتب التقاعدية، او تحسين الخدمات، او خفض نسب الاشتراكات. 5 – اذا اظهرت الدراسة وجود عجز مالي متوقع، فعلى مجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات الكفيلة بسده، سواء بزيادة مساهمة الدولة، او تعديل نسب الاشتراكات، او غير ذلك. 6 – تلتزم المؤسسة، بتوفير كافة البيانات والاحصائيات التي يطلبها الخبير الاكتواري. 7 – يحدد مجلس الادارة، اجور الخبير الاكتواري، وشروط التعاقد معه. 8 – يجوز للمؤسسة، الاستعانة بخبراء اكتواريين من المنظمات الدولية المتخصصة. 9 – تعتبر تقارير الدراسات الاكتوارية، من الوثائق الاساسية لرسم السياسة المالية للمؤسسة. 10 – تنشر ملخصات الدراسات الاكتوارية، في التقرير السنوي للمؤسسة.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من سلم حدثا سلاحا او مادة مخدرة او مسكرا او اي مادة اخرى تضر بصحته او تدفعه لارتكاب الجريمة.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – لا يوجد نص للمادة 78 في القانون المقدم.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تسليم الاشياء المضبوطة الى اصحابها الشرعيين اذا لم تكن هناك حاجة لبقائها تحت يد المحكمة.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – يخصص مجلس الادارة سنويا نسبة لا تتجاوز (10٪) من ايرادات المؤسسة لتمويل الخدمات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – ينظم القانون كيفية اكتساب الاسماء والالقاب وتغييرها.

المادة 78:

متن المادە :

المادة 78: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.