قانون رقم 50 لسنة 2002 التعديل الاول لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 | 4
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم 50 لسنة 2002 التعديل الاول لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 | 4
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (٤٣) لسنة ١٩٨٩التصنيف غرف التجارة والصناعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٠تاريخ التشريع ٢١-١٠-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٣ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٢٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة الرابعة من قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية المرقم بـ ٤٣ لسنة ١٩٨٩ ويحل محله ما ياتي :المادة الرابعة :اولا – يدير الاتحاد مجلس ادارة يعرف فيما بعد بـ مجلس الاتحاد يشكل من رؤساء الغرف التجارية او نوابهم في حالة تعذر حضور اي من الرؤساء وينتخبون من بينهم بالاقتراع السري رئيسا للمجلس.ثانيا – يشترط في عضو مجلس الاتحاد ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل.ثالثا – ينتخب مجلس الاتحاد من بين اعضائه بالاقتراع السري نائبا للرئيس او اكثر طبقا لما هو محدد بالنظام الداخليرابعا – لمجلس الاتحاد اختيار اعضاء فخريين لا يزيد عددهم على ٤ اربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون التجارية للافادة من خبراتهم والاستئناس بارائهم على ان لا يكون لهم حق التصويت.خامسا – لا يجوز انتخاب رئيس المجلس ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين.سادسا – لا يجوز انتخاب اعضاء المجلس لاكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.المادة ٢يلغى نص المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الثانية عشرة :اولا – يتولى ادارة الغرفة مجلس ادارة يتالف من عدد من الاعضاء يحدده مجلس الاتحاد على ان لا يقل عن ٨ ثمانية اعضاء ولا يزيد على ١٤ ويعرف فيما بعد بـ مجلس الغرفة.ثانيا – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الغرفة ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل.ثالثا – لا يجوز انتخاب رئيس مجلس الغرفة ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين.رابعا – لا يجوز انتخاب اعضاء مجلس الغرفة لاكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.المادة ٣يستمر مجلس الاتحاد ومجالس الغرف التجارية في دورتها الحالية الى حين انتهاء مدتها وتطبق احكام هذا القانون عليها ابتداءا من الدورة الانتخابية القادمة.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تعديل شروط الترشيح لعضوية ادارة الاتحاد ومجالس ادارة الغرف التجارية ووضع صيغة جديدة لانتخاب رؤساء واعضاء المجالس المذكورة،شرع هذا القانون....
قانون رقم 34 لسنة 1988 التعديل الاول لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم 59/ لسنة 1984 | 10
قانون رقم 34 لسنة 1988 التعديل الاول لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم 59/ لسنة 1984 | 10
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩/ لسنة ١٩٨٤التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٤تاريخ التشريع ١٤-٠٣-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠٣-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٣٤ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعينمن الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢١٨) بتاريخ ٥-٣-١٩٨٨ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى المادة ١ من قانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٤، ويحل محلها ما ياتي : المادة ١ يؤسس اتحاد للمقاولين يسمى اتحاد المقاولين العراقيين يكون مقره في بغداد، وله ان يؤسس فروعا في المحافظات، ويرتبط بوزارة الاسكان والتعمير.المادة ٢يلغى البند ٣ من المادة ٦ من القانون ويحل محله ما ياتي :٣ فروع الاتحاد.المادة ٣تلغى المادة ٨ من القانون، ويحل محلها ما ياتي :المادة ٨ يدير الاتحاد مجلس ادارة يتالف من ثمانية اعضاء على الوجه الاتي :اولا ممثل عن الشركات المقاولة في وزارة الاسكان والتعمير يرشحه وزير الاسكان والتعمير.ثانيا ممثل عن الشركات المقاولة في وزارة الزراعة ولري يرشحه وزير الزراعة والري.ثالثا خمسة اعضاء من المقاولين تنتخبهم الهيئة العامة للاتحاد بالاقتراع السري، ويشرف على سلامة الانتخابات قاض يرشحه رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد، ويكون قرار القاضي بشانها قطعيا.رابعا امين عام الاتحاد.المادة ٤تلغى المادة ٩ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة ٩ اولا يؤسس الفرع لمحافظة واحدة او لعدة محافظات.ثانيا يدير الفرع مجلس ادارة يتالف من رئيس وثلاثة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمنطقة الفرع بالاقتراع السري، وفق احكام النظام الداخلي للاتحاد، باشراف قاض يرشحه رئيس محكمة الاستئناف المختصة.المادة ٥اولا تلغى الفقرة ج من البند اولا من المادة ١٠ من القانون ويحل محلها ما ياتي :ج مصنفا من لجنة تسجيل المقاولين ومن صنف الدرجة السابعة في الاقل.ثانيا يلغى البند ثالثا من المادة ١٠ من القانون ويحل محله ما ياتي :ثالثا مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.المادة ٦تلغى المادة ١٢ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة ١٢ يكون للاتحاد جهاز تنفيذي يراسه امين عام متفرغ يعين ويحدد راتبه بقرار من مجلس ادارة الاتحاد بترشيح من وزير الاسكان والتعمير.المادة ٧تلغى الفقرة ج من البند اولا من المادة ١٣ من القانون ويحل محلها ما ياتي :ج الهبات والتبرعات واية ايرادات اخرى يحصل عليها الاتحاد وفق القانون.المادة ٨تلغى المادة ١٩ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة ١٩ يستمر مجلس ادارة الاتحاد بممارسة اختصاصاته الى حين اجراء الانتخابات الجديدة وتشكيل المجلس.المادة ٩يلغى الجدول المرفق ب قانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٤ ويحل محله الجدول الملحق بهذا القانون.المادة ١٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية فسح المجال لمشاركة اوسع لمقاولي القطاع الخاص في ادارة الاتحاد، واعطائه مرونة في فتح الفروع وزيادة مدة العضوية في مجلس الادارة وجواز تجديدها لاكثر من مرة واحدة، ولاعادة النظر في جدول بدلات الانتساب والاشتراك.شرع هذا القانون.الجدول بدل الانتساب بدل الاشتراك فلس دينار فلس دينار١- أعضاء الصنفين الأول والثاني انشائية والصنف الاول كهرباء وميكانيك وشركات القطاع الاشتراكي . ــ ٥٠٠ ــ ٣٠٠ ٢- أعضاء الصنفين الثالث والرابع انشائية ــ ٤٠٠ ــ ٢٥٠ ٣ - أعضاء الصنفين الخامس والسادس انشائية والثاني والثالثكهرباء وميكانيك ــ ٣٠٠ ــ ١٥٠٤ - أعضاء الصنفين السابع والثامن انشائية والرابع والخامسكهرباء وميكانيك ــ ٢٠٠ ــ ١٠٠ ٥ - أعضاء الصنفين التاسع والعاشر انشائية ــ ١٠٠ ــ ٥٠الهوامشاضيفت عبارة (والرابع) قبل عبارة (والخامس) في الفقرة (٤) من الجدول الملحق بموجب بيان التصحيح الخاص بقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٨٨ التعديل الاول لقانون اتحاد المقاولين العراقيين المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٣١٩٦ بتاريخ ٤-٤-١٩٨٨ ....
قانون رقم 85 لسنة 1976 التعديل الاول لقانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم 139 لسنة 1972 | 22
قانون رقم 85 لسنة 1976 التعديل الاول لقانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم 139 لسنة 1972 | 22
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم ١٣٩ لسنة ١٩٧٢التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٥تاريخ التشريع ١٩-٠٧-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٤٢ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٨-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يلغى نص المادة ١ من القانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٧٢، ويحل محله النص الاتي : -مادة ١ - يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها : -ا - الاتحاد - الاتحاد العام لنساء العراق .ب - المؤتمر – المؤتمر العامج - المجلس - المجلس المركزي .د - المكتب – المكتب التنفيذي .ه - السكرتارية – السكرتاريات المركزية المشكلة من قبل المكتب التنفيذي .و - الفرع – فرع الاتحاد في المحافظة .ز - الشعبة – شعبة الاتحاد التابعة للفرع .ح - الهيئة – الهيئة الادارية للفروع او الشعب .ط - اللجنة – اللجنة المنبثقة من الهيئات الادارية للفروع والشعب .المادة ٢يلغى نص المادة ٢ من القانون، ويحل محله النص الاتي : -المادة ٢ :ا - يؤسس في الجمهورية العراقية اتحاد للنساء ياخذ صفة مؤسسة ذات نفع عام، ويتمتع بشخصية معنوية لها كامل الاهلية القانونية، وباستقلال اداري ومالي .ب - الاتحاد منظمة جماهيرية ديمقراطية تقدمية، تمثل نساء العراق كافة دون اي تفريق بسبب العرق او اللغة او المنشا الاجتماعي او الدين، وتعتبر جزءا لا يتجزا من حركة النساء التقدمية في الوطن العربي، وامتدادا لحركة النساء الديمقراطية التحررية العالمية المعاصرة .المادة ٣يلغى نص البند ا من المادة ٣ من القانون، ويحل محله النص الاتي : -ا - في المجال القطري :١ - اعداد وتعبئة نساء العراق للقيام بدورهن الفعال في معركة الامة العربية ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية والتخلف، ومن اجل التقدم الحضاري، وبناء المجتمع الديمقراطي الاشتراكي الموحد .٢ - رفع مستوى المراة في القطر العراقي بجميع الوسائل الممكنة، وتامين تمتعها بحقوق مساوية لحقوق الرجال في جميع المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوفير فرص متكافئة للعمل، وتطويرها للوصول الى الوظائف العليا في الدولة، والدفاع عن حقوقها ومصالحها، والمساهمة في الغاء القوانين والاعراف والانظمة والعادات والممارسات القائمة المنطوية على اي تمييز ضد المراة.٣ - حماية الوحدة الوطنية من خلال نشر الوعي الوطني التقدمي بين صفوف النساء والجماهير، وتعزيز علاقات التضامن والنضال مع المنظمات الجماهيرية والمهنية في تقديم الخدمات والعمل الشعبي والدفاع المدني والمشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء عراق الثورة .٤ - دعم الاسرة ورعاية الامومة والطفولة .المادة ٤١ - تضاف الى اخر الفقرة ١ من البند ب من المادة ٣ من القانون، العبارة التالية : -وتبادل الخبرات والتعاون على تنميتها٢ - يلغى نص الفقرة ٢ من البند ب من المادة ٣ من القانون، ويحل محله النص الاتي : -تحقيق وحدة تقدمية لحركة النساء العرب، وذلك من خلال العمل مع الاتحاد النسائي العربي العام .٣ - يلغى نص الفقرة ٣ من البند ب من المادة ٣ من القانون، ويحل محله النص الاتي : -العمل على توثيق الصلات والتعاون مع مختلف المنظمات والقوميات والقيادات القومية التقدمية في الوطن العربي، وتوثيق الصلات النضالية معها، وبذل كل ما يلزم من جهود وتضحيات لمناصرتها ودعمها ضد اي طغيان او اضطهاد .المادة ٥يضاف ما ياتي الى البند ج من المادة ٣ من القانون، ويكون فقرة ٣ منه، ويعدل تسلسل بقية فقرات البند المذكور، تبعا لذلك : -٣ - العمل على الانتماء لعضوية منظمات النساء العالمية التقدمية، او عقد البروتوكولات الثنائية معها . في حدود اهداف الاتحاد، وبعد موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية .المادة ٦يضاف ما ياتي الى المادة ٤ من القانون، ويكون فقرة ك لها : -ك - السعي لدى الجهات المعنية المختصة للاهتمام، بفتح المعاهد والكليات المختصة بدراسة الامومة والطفولة .المادة ٧تحذف كلمة امراة، حيثما وردت في المادة ٥ من القانون .المادة ٨يلغى نص الفقرة ج من المادة ٨ من القانون، ويحل محله النص الاتي : -لا يجوز لمن زالت عنها صفة العضوية استرداد رسم الانتساب او الاشتراك الذي قدمته للاتحاد .المادة ٩تضاف عبارة وقرار من المكتب بعد كلمة ومحاكمة، الواردة في صدر الفقرة ١ من المادة ٩ من القانون .المادة ١٠يلغى نص الفقرة د من المادة ١٢ من القانون، ويحل محله النص الاتي : -اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المؤتمر في الجلسة الاولى، يؤجل الاجتماع الى اليوم الذي يليه، ويكون الاجتماع في الجلسة الثانية قانونيا .المادة ١١تحذف كلمة ولايته من الفقرة ا من المادة ١٤ من القانون، وتحل محلها كلمة مهماته .المادة ١٢١ - تحذف ثلاثة من الفقرة ا من المادة ١٥ من القانون، وتحل محلها كلمة خمسة .٢ - تحذف الفقرة ج من المادة ١٥ من القانون .المادة ١٣تحذف كلمة شهر، الواردة في صدر المادة ١٦ من القانون، وتحل محلها العبارة التالية : -ثلاثة اشهرالمادة ١٤يلغى نص الفقرة ز من المادة ٢٠ من القانون، ويحل محله النص الاتي : -اعداد تقرير سنوي عن مجمل يشاطات الاتحاد ومنجزاته وسلبياته ومعوقات العمل وبيان الراي وتقديم الاقتراحات لتطوير العمل، ويرفع المكتب النسخة الاصلية منه، الى المجلس، وصورا اخرى الى كافة السكرتاريات والفروع التابعة له . ويجب ان يبلغ التقرير المذكور، الى الجهات المشار اليها قبل شهر واحد من موعد الاجتماع العادي للمؤتمر العام .المادة ١٥يلغى نص المادة ٢٣ من القانون، ويحل محله النص الاتي : -مادة ٢٣ :ا - توزع اعمال المكتب واختصاصاته على سكرتاريات، قدر ما تدعو الحاجة وطبقا لاهداف هذا القانون، وتراس كلا منها امينة للسر من بين عضوات المكتب التنفيذي، وتكون مسؤولة امام المكتب عن جميع اعمال السكرتاريات، وترتبط جميع السكرتاريات برئيسة المكتب عن طريق الامينة العامة .ب - يتشكل مكتب سكرتارية لمنطقة الحكم الذاتي، من رئيسات فروع المنطقة، اضافة الى عدد من العضوات، على ان لا يزيد عدد عضوات المكتب على سبع، وتكون رئيسة المكتب عضوة في المكتب التنفيذي .ج - يتشكل مكتب سكرتارية لشؤون الجامعيات العراقيات، تراسه احدى عضوات المكتب التنفيذي .المادة ١٦يلغى نص الفقرة ج من المادة ٢٤ من القانون، ويحل محله النص الاتي : -لجان الشعب، وتعين بقرار من هيئة الفرع، بناء على اقتراح عضوات الفرع، كما وتعفى لجنة الشعبة او بعض عضواتها بنفس الاسلوب .المادة ١٧يلغى نص الفقرة ج من المادة ٢٥ من القانون، ويحل محله النص الاتي : -تسقط عضوية العضوة، في حالة غيابها عن ثلاثة اجتماعات بدون عذر مشروع، ويتولى المكتب ملء المقاعد التي تشغر لاي سبب كان .المادة ١٨يلغى النص المادة ٢٧ من القانون، ويحل محله النص الاتي : -مادة ٢٧ - تشكل الهيئة من : -١ - الرئيسة .٢ - نائبة الرئيسة .٣ - امينة السر .٤ - مسؤولة المالية .٥ - عضوات اخريات قدر ما تدعو الحاجة، على ان لا يزيد عدد عضوات الهيئة في جميع الحالات عن سبع عشرة عضوة، بما فيهن الرئيسة .المادة ١٩يلغى نص المادة ٢٨ من القانون، ويحل محله النص الاتي : -مادة ٢٨ – توزع التشكيلات الاتحادية في المحافظة على مناطق حسب التشكيلات الادارية في المحافظة، او حسب الانتماءات الاجتماعية والمهنية، وتتكون الشعبة التابعة للفرع بقرار من هيئة الفرع، وتتولى ادارتها هيئة يعينها الفرع، بناء على ادارتها هيئة الفرع، تتكون من : -ا - مسؤولة الشعبة .ب - نائبة مسؤولة الشعبة – نائبة الرئيسة .ج - عدد من العضوات، لا يقل عن ثلاث .المادة ٢٠تلغى عبارة لجنة المنطقة، الواردة في المادة ٢٩ من القانون، ويحل محلها هيئة الشعبة .المادة ٢١١ - يلغى الرقم ٢٥٠، الوارد في البند ا - ٢ من المادة الثلاثين من القانون، ويحل محله الرقم ٥٠ .٢ - تلغى كلمة الهبات، الواردة في البند ا - ٤ من المادة الثلاثين من القانون .المادة ٢٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانسجاما مع اهداف ثورة السابع عشر من تموز، التي تسعى لتحرير المراة من القيود الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية البالية، ومن كل ما يعيق اسهامها الفعال الكامل في بناء المجتمع الاشتراكي المنشود . ومن اجل تشديد النضال ضد جميع الافكار الرجعية، والممارسات والمنطلقات المتخلفة في النظرة الى المراة، ولتمكين الاتحاد العام لنساء العراق من اداء مهماته في تحقيق تلك الاهداف على وجه افضل، ولتلافي النواقص التي ظهرت – عند التطبيق - منذ نفاذ القانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٧٢.فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 37 لسنة 1988 التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم 18/ لسنة 1986 | 13
قانون رقم 37 لسنة 1988 التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم 18/ لسنة 1986 | 13
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الاندية الرياضية رقم ١٨/ لسنة ١٩٨٦التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٧تاريخ التشريع ٢١-٠٣-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٤ | تاريخ العدد: ٢١-٠٣-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٥٨ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٣٨ بتاريخ ٧-٣-١٩٨٨المادة ١تحل عبارة المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية محل عبارة الوزارة او عبارة وزارة الشباب او عبارة الاتحاد المختص الواردة في البنود اولا وثالثا ورابعا من المادة الثانية والمادة الحادية والعشرين من قانون الاندية الرياضية رقم ١٨ لسنة ١٩٨٦ وعبارة الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية محل عبارة لجنة شؤون الشباب والرياضة من نفس المادة.المادة ٢اولا تحل عبارة اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية محل كلمة الوزارة الواردة في الفقرة ٣ من البند اولا من المادة الثالثة من القانون.ثانيا تحذف الفقرة رابعا من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي :ثالثا يجوز قبول رعايا الاقطار العربية وغير العربية اعضاء مشاركين على ان تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين ٢ و٣ من البند ثانيا من هذه المادة.المادة ٣تضاف فقرة جديدة الى المادة الثامنة من القانون وتعتبر فقرة سادسا لها.سادسا يحضر ممثل عن اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية او احد اعضاء ممثليات اللجنة في المحافظات في اجتماع الهيئة العامة للنادي بعد تبليغه بموعد الاجتماع.المادة ٤تحذف الفقرة ثالثا من المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي :ثالثا انتخاب اعضاء الهيئة الادارية باشراف ممثل عن اللجنة الاولمبية.المادة ٥تحذف الفقرة ثانيا من المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :ثانيا يرسل النادي نسخة من قرارات الهيئة الادارية للجنة الاولمبية والى الاتحادات الرياضية ذات العلاقة خلال اسبوع من تاريخ عقد الاجتماع لغرض الاطلاع عليها.المادة ٦تحذف المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الرابعة عشرة :اولا للهيئة التنفيذية في اللجنة الاولمبية تنبيه او انذار او حل الهيئة الادارية للنادي وتعيين هيئة ادارية مؤقتة، على ان تجري انتخابات لاختيار الهيئة الجديدة خلال فترة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الحل وذلك في الاحوال الاتية : ١ عدم تنفيذ احكام هذا القانون.٢ عدم قيامها بتنفيذ توجيهات اللجنة الاولمبية وتعليماتها.٣ عدم تنفيذ قرارات الهيئة العامة.٤ اذا تعذر انعقاد الهيئة الادارية بسبب غياب اكثر من نصف الاعضاء بسبب الاستقالة او لاي سبب قانوني.٥ اذا امتنع اعضاء الهيئة الادارية عن حضور اجتماع الهيئة العامة.٦ قيام الهيئة الادارية باعمال مخالفة للقانون والنظام العام والاداب.ثانيا تقوم الهيئة الادارية المنحلة بموجب الفقرة اولا من هذه المادة بتسليم كل ما بذمتها الى الهيئة الادارية المؤقتة التي يتم تعيينها من قبل الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية.المادة ٧تضاف مادة جديدة بعد المادة الرابعة عشرة من القانون، وتعتبر المادة الرابعة عشرة مكررة.المادة الرابعة عشرة مكررة :اولا للهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية دمج ناديين او اكثر في نادي واحد تبعا لظروف المنطقة التي توجد فيها الاندية للضرورة التي يحتمها الواقع الرياضي في تلك المنطقة وتحقيقا للمصلحة العامة.ثانيا تم دمج النادي فتؤول امواله المنقولة وغير المنقولة الى الاندية المماثلة بقرار من الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية.المادة ٨تضاف الفقرة التالية الى المادة السادسة عشرة من القانون وتكون الفقرة ٧ لها وعلى النحو الاتي : ٧ حضور اجتماعات الهيئة العامة للجنة الاولمبية بصفته عضوا فيها.المادة ٩تحذف الفقرة ثانيا من المادة الثامنة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :ثانيا المنح والهبات والتبرعات.المادة ١٠تضاف مادة جديدة بعد المادة الثامنة عشرة من القانون الى القانون وتعتبر المادة الثامنة عشرة مكررة.المادة الثامنة عشرة مكررةاولا تودع اموال النادي في احد المصارف الحكومية على ان تشعر اللجنة الاولمبية باسم المصرف واسماء المخولين بالسحب والايداع.ثانيا تخضع حسابات النادي لتدقيق ديوان الرقابة المالية.المادة ١١تلغى المادة العشرون من القانون.المادة ١٢تحذف المادة الثالثة والعشرون من القانون ويعاد تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك.المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض رفع وتائر العمل في الاندية الرياضية الى مستوى المهام التربوية المناطة بها وفقا لتوجيهات قيادة الحزب والثورة، ولاجل توفير المستلزمات المطلوبة لاداء دورها في تعزيز روح الاندفاع والتفاؤل في نفوس الشباب الرياضي، ولتحديد الجهة التي تتولى اجازتها والاشراف عليها وعايتها بعد صدور القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٧ والذي تضمن الغاء وزارة الشباب وهي جهة الاشراف على تلك الاندية، وتحقيقا للاهداف اعلاه، فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 33 لسنة 1988 التعديل الاول لقانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رقم 20 لسنة 1986 | 14
قانون رقم 33 لسنة 1988 التعديل الاول لقانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رقم 20 لسنة 1986 | 14
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رقم ٢٠ لسنة ١٩٨٦التصنيف شباب ورياضةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٣تاريخ التشريع ٠٧-٠٣-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٢ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٣-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٠٦ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٢٠٤ ) بتاريخ ٢٧-٢-١٩٨٨اصدار القانون الاتي :-المادة ١تحذف المادة الاولى من قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رقم ٢٠ لسنة ١٩٨٦ ويحل محلها ما ياتي : المادة الاولى : يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها.١ ـ اللجنة : اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.٢ ـ الهيئة العامة : الهيئة العامة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية.٣ ـ الهيئة التنفيذية : الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية.٤ ـ المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية.٥ ـ الرئيس : رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.٦ ـ الاتحاد : هيئة رياضية منتمية الى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والاتحاد الدولي المعترف به من قبل اللجنة الاولمبية الدولية.٧ ـ النادي : هيئة مجازة وفقا للقانون تكونها جماعة تربطهم فكرة رياضية واجتماعية وتعمل وفق اهداف ومبادىء اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.٨ ـ ممثلية اللجنة : هيئة تمثل اللجنة الاولمبية في كل محافظة للاشراف على الحركة الرياضية ترتبط برئيس الهيئة العليا في مقر اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.المادة ٢اولا ـ تحذف الفقرة ٢ من المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما ياتي :٢ ـ تتكون اللجنة من الاتحادات الرياضية المنتمية اليها والاندية الرياضية وممثليات اللجنة الاولمبية في المحافظات وممثلي الاتحادات الرياضية العربية والقارية والدولية.ثانيا ـ تحذف الفقرة ٤ من المادة الثانية.المادة ٣ - تحذف الفقرة ٤ من المادة الرابعة ويحل محلها ما ياتي :٤ ـ مساعدة مختلف الاتحادات الرياضية والاندية ودعمها ماديا ومعنويا وفنيا لاداء رسالتها على الوجه الاكمل.المادة ٤اولا ـ تحذف الفقرتان ٣ و٤ من المادة الخامسة من القانون ويحل محلهما ما ياتي : ٣ ـ رئيس الهيئة العليا ورؤساء ممثليات اللجنة الاولمبية في المحافظات.٤ ـ اعضاء اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات العربية والقارية والدولية ان وجدوا.ثانيا ـ تضاف الفقرة التالية الى المادة نفسها وتعتبر الفقرة ٥ لها :٥ ـ رؤساء الاندية الرياضية في القطر.المادة ٥اولا ـ تحذف الفقرات ٢ و٥ و٦ من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتي :٢ ـ التصديق على تقرير الهيئة التنفيذية من نواحي الانشطة المختلفة للجنة وخطة العمل للعام الجديد.٥ ـ الاقتراحات المقدمة من الاتحادات والاندية بشرط ان تقدم كتابة الى الامانة العامة للجنة قبل موعد انعقاد الهيئة العامة بشهر واحد في الاقل.٦ ـ ما تعرضه الهيئة التنفيذية والمكتب التنفيذي من القضايا الاخرى الواردة في جدول الاعمال.ثانيا ـ تضاف فقرة جديدة الى المادة المذكورة وتعتبر فقرة ٧ لها :٧ ـ انتخاب الرئيس.المادة ٦تحذف الفقرة ٢ ب و(و)، من المادة السابعة ويحل محلها ما ياتي :٢ ـ ترفق بكتاب الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة البيانات التالية :ب ـ تقرير الهيئة التنفيذية والمكتب التنفيذي عن نواحي النشاط المختلفة.و ـ نسخة من الاقتراحات المقدمة من قبل الاتحادات والاندية الاعضاء في الموعد المقرر.المادة ٧تحذف الفقرة ٥ من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي :٥ ـ لا يجوز لاي عضو من اعضاء الهيئة العامة الاشتراك في التصويت اذا كان موضوع القرار المعروض يتعلق بعقد اتفاق معه او رفع دعوى عليه او حسم دعوى بينه وبين اللجنة او كانت له مصلحة شخصية تتعلق بالقرار المطروح او كانت هذه الامور تتعلق بالاتحاد او بالنادي الذي يمثله.المادة ٨تحذف المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة العاشرة :ا ـ تتالف الهيئة التنفيذية من : ١ ـ الرئيس.٢ ـ رؤساء الاتحادات المركزية.٣ ـ رئيس الهيئة العليا لممثليات اللجنة في المحافظات.٤ ـ سبعة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في الشؤون الرياضية يتم اختيارهم من قبل الرئيس.٥ ـ اعضاء اللجنة الاولمبية الدولية في العراق ان وجدوا.ب ـ تنتخب الهيئة التنفيذية من بين اعضائها في اول اجتماع نائبي الرئيس الاول والثاني والامين العام والامين العام المساعد والامين المالي.ج ـ اذا خلا احد المراكز المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة لاي سبب كان فللهيئة التنفيذية انتخاب من يحل محله من بين اعضائها.د ـ لا يمنح اعضاء الهيئة التنفيذية اي مرتب او مكافاة عن الاعمال المعهودة بها اليهم، اما في حالة تكليفهم بمهام خارج مقر اللجنة فتصرف لهم نفقات السفر ولمسكن والماكل واية مصروفات اخرى حسب قرار الهيئة التنفيذية.المادة ٩تضاف المادة التالية بعد المادة العاشرة من القانون وتعتبر المادة العاشرة مكررة للمادة العاشرة منه.المادة العاشرة مكررةيتالف المكتب التنفيذي من :ا ـ الرئيسب ـ نائب الرئيس الاول.ج ـ نائب الرئيس الثانيد ـ الامين العامهـ ـ الامين العام المساعدو ـ الامين الماليز ـ ثلاثة اعضاء من الهيئة التنفيذية تتم تسميتهم من قبل الرئيس.المادة ١٠اولا ـ تحذف الفقرتان ٥ و٧ من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلهما ما ياتي :٥ ـ تنظيم وتوزيع الاعانات المالية المقررة للاتحادات والاندية الرياضية في حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية المصدقة٧ ـ وضع المناهج الرياضية للموسم الرياضي بالتعاون مع مختلف الاتحادات والاندية والمؤسسات الرياضية وتامين التنسيق اللازم في هذا المجال.ثانيا ـ تضاف الفقرات التالية الى نفس المادة وتعتبر الفقرات ٩ و١٠ و١١ و١٢ و١٣ و١٤ لها، وعلى النحو الاتي :٩ ـ تحديد واجبات الهيئة العليا وممثليات اللجنة في المحافظات.١٠ ـ الموافقة على اجازة الاندية الرياضية بعد توفر الشروط القانونية.١١ ـ الاشراف على ادارات المنشات الرياضية والمرافق التابعة لها.١٢ـ الموافقة على دمج ناديين او اكثر.١٣ ـ فرض العقوبات المناسبة بحق الهيئات الادارية للاندية او الاتحادات الرياضية في حالة مخالفتها للقانون.١٤ ـ تخويل بعض صلاحياتها الى المكتب التنفيذي.المادة ١١تحذف المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الرابعة عشرة : يرتبط برئيس الهيئة التنفيذية جهاز اداري وجهاز مالي يتولى تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة التنفيذية في كل ما يتعلق بمهامها واختصاصاتها.المادة ١٢تحذف المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الخامسة عشرة : يباشر الرئيس الاختصاصات والصلاحيات الاتية :اـرئاسة جلسات الهيئة العامة والهيئة التنفيذية والمكتب التنفيذي.ب ـ تمثيل اللجنة امام القضاء والجهات الحكومية الاخرى وغيرها او من يخوله.ج ـ توقيع العقود والاتفاقات وفقا للاسس القانونية المرعية.د ـ التوقيع مع الامين المالي على اذونات الصرف والصكوك.هـ ـ التوقيع على جميع الاتفاقات والبروتوكولات الدولية والعربية والقارية او من يخوله هذا الصدد.و ـ تمثيل العرق او من يخوله في الاجتماعات العربية والقارية والدولية ذات الطبيعة الرياضية والشبابية.ز ـ تعيين رؤساء واعضاء المكاتب الاستشارية والخبراء والملاك الاداري والمالي والفني في اللجنة الاولمبية وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم.ح ـ تكريم الرياضيين والاداريين والعاملين في المجل الاولمبي وفق الضوابط التي توضع لهذا الغرض.ط ـ تخويل بعض اختصاصاته وصلاحياته الى كل من نائبيه، ويتولى النائب الاول ممارسة اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ويتولى النائب الثاني ممارسة اختصاصات الرئيس والنائب الاول في حالة غيابهما.المادة ١٣تحذف المادة العشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة العشرون :اولا ـ تصدر اللجنة نظاما داخليا لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون وتحدد فيه الامور الاتية : ١ ـ طريقة اجتماعات الهيئة العامة والهيئة التنفيذية والمكتب التنفيذي والهيئة العليا.٢ ـ اختصاصات الهيئة العليا للمثليات اللجنة في المحافظات.٣ ـ واجبات المكاتب الاستشارية.٤ ـ تشكيل مجالس ادارات المرافق الرياضية العائدة للجنة.٥ ـ تشكيل الجهاز المالي والاداري والفني وواجباته.ثانيا ـ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة تسهيل مهمة اللجنة في كل ما يتعلق بخدمة الحركة الرياضية وتطويرها وترسيخ المبادىء الاولمبية بالعراق.ثالثا ـ ينسب المدربون الرياضيون العاملون في الوزارات والجهات الاخرى للعمل في اللجنة وفق ضوابط توضع لهذا الغرضرابعا ـ تتمتع اللجنة بصلاحيات اصدار اوامر الايفاد داخل القطر وخارجه وفق النظم المرعية.المادة ١٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من الرعاية الكبيرة التي توليها قيادة الحزب والثورة للقطاع الرياضي وتسهيلا لمهمات اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية في قيادة هذا القطاع الشبابي وتنظيم الفعاليات الرياضية واستيعابا للمهمات الجديدة التي اناطها القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٧ باللجنة الاولمبية والقاضي بالغاء وزارة الشباب واحلال اللجنة محلها في تنظيم العلاقات الخارجية للقطاعين الرياضي والشبابي للجمهورية العراقية مع الدول الشقيقة والصديقة الامر الذي يدعو الى اعادة صياغة وتعديل بعض مواد القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨٦ الخاص باللجنة الاولمبية في ضوء المستجدات التي تشهدها الحركة الرياضية في القطر.ومن اجل النهوض بالحركة الرياضية بشكل امثل فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 36 لسنة 2000 التعديل الثالث لقانون الاتحاد العام لنساء العراق /1972/ 139 | 4
قانون رقم 36 لسنة 2000 التعديل الثالث لقانون الاتحاد العام لنساء العراق /1972/ 139 | 4
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الاتحاد العام لنساء العراق ١٩٧٢/١٣٩التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٦تاريخ التشريع ٢٩-٠٥-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٨ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٥-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٣٥٣ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يكون القانون المرقم بـ (٦٧) لسنة ١٩٨٧ قانون التعديل الثاني لقانون الاتحاد العام لنساء العراق المرقم بـ (١٣٩) لسنة ١٩٧٢ .المادة ٢يضاف ما ياتي الى المادة الحادية عشرة من القانون ويكون البند (ط) لها:ط - اقرار الحدين الادنى والاعلى لرسوم الانتساب والاشتراك التي يستوفيها الاتحاد من عضواته وتعديلها .المادة ٣يلغى نص الفقرة (٢) من البند (١) من المادة الثلاثين من القانون ويحل محله ما ياتي:٢ - رسوم الانتساب والاشتراك التي يستوفيها الاتحاد من عضواته .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلاجل تخويل المؤتمر العام لنساء العراق صلاحية تحديد مقدار رسوم الانتساب والاشتراك وتعديلها بما يتلاءم والظروف المستجدة .شرع هذا القانون ....
قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٢ | 52
قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٢ | 52
عنوان التشريع: قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٢التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٦تاريخ التشريع ٣٠-١١-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٨ | تاريخ العدد: ٢٥-١١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٨٦ | عدد الصفحات: ٩مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادابناء على مااقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور اصدرنا القانون الاتي:الفصل الاولتاسيس الجمعيةالمادة ١الجمعية الفلاحية التعاونية منظمة فلاحية مهنية ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية، تتمتع بالشخصية المعنوية وتعرف في ما بعد بـ الجمعية وتشمل الجمعية الفلاحية التعاونية الزراعية والجمعية الفلاحية التعاونية التخصصية والمزرعة الجماعية المؤسسة بمقتضى هذا القانون.المادة ٢يكون للجمعية اسم يدل على صفتها ونوعها ومنطقة عملها وحدود مسؤولياتها.المادة ٣اولا – تؤسس الجمعية من ١٠ عشرة اشخاص فاكثر على مستوى القرية او عدة قرى او الوحدة الادارية او على مستوى العراق.ثانيا – يكون تاسيس الجمعية والانتماء اليها والانسحاب منها اختياريا.ثالثا – تقوم الجمعية على اسس ديمقراطية.المادة ٤تقسم الجمعيات من حيث مسؤولية اعضائها والتزاماتهم المالية الى :اولا – جمعية ذات مسؤولية محدودة، يكون العضو فيها مسؤولا بقدر قيمة اسهمه المكتتب بها، او بالقدر الذي ينص عليه النظام الداخلي.ثانيا – جمعية ذات مسؤولية غير محدودة، يكون الاعضاء فيها مسؤولين بالتضامن بكل اموالهم المنقولة وغير المنقولة عن كل ما يترتب على الجمعية من التزامات.المادة ٥اولا – تشكل الجمعية التي تؤسس بموجب هذا القانون من :ا – المنتفعين من قانون الاصلاح الزراعي والتشريعات الاخرى.ب – الفلاحين والمزارعين الاخرين.ج – خريجي كليات الزراعة والمعاهد الزراعية الفنية واعداديات الزراعة والمتفرغين الزراعيين.د – الاشخاص الذين يمارسون نشاطات ذات طبيعة زراعية.ثانيا – يجوز قبول ذوي الاختصاص والفنيين من العاملين في القطاع الزراعي اعضاء في الجمعية.ثالثا – يجوز تاسيس جمعيات وفق هذا القانون من مستاجري الاراضي الزراعية بموجب القانون المرقم بـ ٣٥ لسنة ١٩٨٣.المادة ٦يحدد الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية منطقة عمل كل جمعية متخصصة على مستوى القرية او عدة قرى او الوحدة الادارية او على مستوى العراق.المادة ٧يكون للجمعية نظام داخلي يحدد فيه جميع ما يتعلق بشؤونها واعمالها ومسؤولياتها والتزاماتها.الفصل الثانياهداف الجمعية ومهامهاالمادة ٨تهدف الجمعية الى ما ياتي :اولا – العمل على زيادة الانتاج وتحسين نوعيته تجسيدا لمباديء واهداف ثورة ١٧ – ٣٠ تموز العظيمة.ثالثا – تعميق الوعي الوطني والقومي والمهني للاعضاء لتطوير وزيادة الانتاج والانتاجية وايضاح انعكاسات ذلك على صعيد الارتقاء بالواقع الزراعي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي والمعاشي لهم.ثانيا – بناء وترسيخ علاقات التعاون بين الاعضاء ونوعيتهم بمضامين القوانين والانظمة المتعلقة بتطوير الريف والتنمية الزراعية وترسيخ المبادئ الديمقراطية في العمل والانتاج.رابعا – تنفيذ خطط الدولة في تنظيم زراعة الارض والنشاطات الزراعية الاخرى بالتنسيق مع الاجهزة المختصة.خامسا – تعميق مفهوم التطور الزراعي وعلاقته بالامن الغذائي وتعميم استخدام المكننة الحديثة والاساليب العلمية في الزراعة.سادسا – القيام بالمشاريع الزراعية التعاونية لمصلحتها ومصلحة اعضائها ومصلحة القطاع الزراعي ضمن خطط الدولة وسياستها الزراعية العامة.سابعا – العمل على توفير وسائل الانتاج الزراعي، وتنظيم استخدامها فرديا وجماعيا، والحصول على القروض العينية والنقدية، وتوفير مستلزمات التسويق التعاوني.ثامنا – دعم ونشر الصناعات الريفية وتصنيع المنتجات النباتية والحيوانية.تاسعا – تاهيل وتدريب الفلاحين وعمال الزراعة وتشجيع عمليات التوفير واستثمار المدخرات في النشاطات الزراعية.عاشرا – تملك واستئجار المنِشات والمكائن والالات الزراعية وتسهيل عمليات الانتاج وتحسينها.حادي عشر – الاسهام في مكافحة الافات والامراض النباتية والحيوانية في منطقة عملها، بالتعاون مع الاجهزة المختصة.ثاني عشر – الاسهام في تنظيم عمليات الري وصيانة الجداول والمبازل التي تقع على عاتق المنتفعين من اعضاء الجمعية بالتنسيق مع الجهات المختصة.المادة ٩يجوز ان يقتصر نشاط الجمعية على احد فروع الانتاج وتعتبر الجمعية في هذه الحالة جمعية متخصصة.المادة ١٠تضع الجمعية منهاجا سنويا لنشاطها يلتزم اعضاؤها بتنفيذه.المادة ١١لا تباشر الجمعية عملا من اعمالها قبل الاعلان عن تسجيلها من الاتحاد العام.الفصل الثالثادارة الجمعيةالمادة ١٢اولا – الهيئة العامة في الجمعية هي اعلى سلطة فيها، تملك جميع صلاحيات الادارة والتوجيه ووضع السياسة العامة ورسم الخطة الزراعية التي تحقق اهدافها، ولها اتخاذ ما تراه مناسبا من القرارات والتوصيات بما يتفق واحكام هذا القانون، والتعليمات الصادرة بموجبه والنظام الداخلي للجمعية.ثانيا – تتالف الهيئة العامة من جميع الاعضاء المسجلين في الجمعية ولكل عضو فيها صوت واحد.المادة ١٣اولا – للجمعية مجلس ادارة يدير شؤونها يتالف من ٥ خمسة اعضاء او ٧ سبعة اعضاء وعضوي احتياط تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها بالاقتراع السري لمدة ٣ ثلاث سنوات تمتد عند انتهائها الى حين انتخاب مجلس ادارة جديد.ثانيا – ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه، في اول اجتماع له رئيسا وامين سر وامين صندوق.ثالثا – يكون رئيس مجلس الادارة رئيسا للجمعية، ويحل امين سر الجمعية محله عند غيابه ويتولى رئيس الجمعية او من يختاره مجلس الادارة تمثيل الجمعية امام القضاء والجهات الاخرى في كل ما يتعلق بشؤونها.رابعا – يجوز تفريغ عضو او اكثر من اعضاء مجلس ادارة الجمعية بقرار من الهيئة العامة لقاء مكافاة شهرية تحددها على ان يصادق على ذلك الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية.الفصل الرابعمالية الجمعيةالمادة ١٤تتكون مالية الجمعية من :اولا – راس المال المساهم به.ثانيا – راس المال الاحتياطي.ثالثا – اموال الصناديق والاستقطاعات التي ينص عليها النظام الداخلي.المادة ١٥اولا – يتكون راس المال المساهم به من عدد غير محدد من الاسهم على ان لا يقل عدد الاسهم التي يكتتب بها اي عضو عن ٥ خمسة اسهم وان لا يزيد على نسبة ٢٥% خمس وعشرين من المئة من مجموع الاسهم المكتتب بها، وللاتحاد العام تغيير الحد الاعلى للاسهم عند الاقتضاء.ثانيا – يحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم، على ان لا تقل عن ١٠ عشرة دنانير.ثالثا – الاسهم اسمية ولا يجوز تحويلها او التنازل عنها الا الى عضو اخر في الجمعية او شخص اخر يقبل عضوا في الجمعية وبموافقة مجلس الادارة.رابعا –ا – لا يوزع اي من ارباح صافي الدخل المتحقق عن الحد الادنى للاسهم الا بعد استحصال موافقة الهيئة العامة.ب – توزع الارباح من صافي الدخل المتحقق عن الاسهم الاضافية المدفوعة قيمتها كاملة في السنوات السابقة على ان لا يزيد المبلغ المدفوع من الارباح على نسبة ١٠% عشر من المئة من قيمتها، واذا لم توجد اسهم اضافية يحول المبلغ الى راس المال الاحتياطي.المادة ١٦يتكون راس المال الاحتياطي للجمعية من :اولا – النسبة المئوية من صافي الدخل.ثانيا – رسم الانتماء الذي يحدده النظام الداخلي للجمعية.ثالثا – الارباح غير المطالب بها خلال ٥ خمس سنوات من تاريخ تبليغ العضو بتحققها.رابعا – ٥٠% خمسين من المئة من الاشتراكات السنوية لاعضاء الجمعية التي يحددها النظام الداخلي.خامسا – الهبات والوصايا والاعانات والمنح النقدية والعينية وغيرها.سادسا – ما تقرره الجمعية من تخصيصات اخرى وفق النظام الداخلي.المادة ١٧يجوز التصرف براس المال الاحتياطي لمصلحة الجمعية في حالة الضرورة على ان يتم ذلك بقرار من الهيئة العامة وموافقة الاتحاد العام.المادة ١٨اولا – يوزع صافي دخل الجمعية بعد تخصيص ما لا يزيد على ٥٠% خمسين من المئة منه لاطفاء خسائر السنوات السابقة، على كل مما ياتي، وفق النسب المحددة في النظام الداخلي :ا – الراسمال الاحتياطي.ب – المساهمة في صندوق الضمان.ج – مكافات اعضاء مجلس ادارة الجمعية والعاملين فيها.د – الخدمات الاجتماعية والثقافية ضمن الحدود الجغرافية لنشاط الجمعية.هـ - الاتحاد العام.و – الاسهم الاضافية وفق احكام الفقرة ب من البند رابعا من المادة ١٥ من هذا القانون.ثانيا – يوزع المتبقي من صافي الدخل على اعضاء الجمعية حسب تعامل العضو مع الجمعية او طاقته الانتاجية وفق النظام الداخلي للجمعية.المادة ١٩اولا – لا يجوز بيع اسهم العضو او اي حق له في الجمعية او رهنه او الحجز عليه ايفاء لدين مستحق عليه لغير الجمعية.ثانيا – للجمعية ان ترتهن اسهم العضو وحصته في راس المال وحصته من المال العائد له واي مبلغ يستحق له لقاء ديونها عليه وتستوفيها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ ٥٦ لسنة ١٩٧٧.المادة ٢٠يكون للمبالغ المستحقة للجمعية والاتحاد المحلي والاتحاد العام امتاز على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدينين لها من غير الاعضاء وياتي في الترتيب بعد المبالغ المستحقة للدولة.المادة ٢١تبدا السنة المالية للجمعية والاتحاد المحلي والاتحاد العام ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها باستثناء السنة المالية الاولى فتبدا من تاريخ تاسيس الجمعية وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.المادة ٢٢اولا – تنظم حسابات الجمعية وفق الطريقة التي يحددها الاتحاد العام وعلى الجمعية مسك سجلاتها واستعمال سندات القبض والصرف وفق النموذج الذي يحدده الاتحاد العام.ثانيا – تقدم الجمعية سجلاتها قبل المباشرة باستعمالها الى الاتحاد العام او من يخوله لترقيمها وختمها والمصادقة عليها ثالثا – تدقق حسابات الجمعية مرة واحدة في الاقل كل سنة من الاتحاد او من الجهة التي تنسبها.رابعا – يصادق الاتحاد العام على الحسابات الختامية للجمعية بعد تدقيقها وتقديم التقرير عنها من ديوان الرقابة المالية ومناقشتها من الهيئة العامة للجمعية.المادة ٢٣اولا – على الجمعية ايداع اموالها النقدية باسمها في المصرف باستثناء المبالغ التي تنص التعليمات على جواز الاحتفاظ بها في صندوق الجمعية.ثانيا – للجمعية ان تؤمن على اموالها المعرضة للاخطار بقرار من هيئتها العامة.المادة ٢٤تعتبر اموال الجمعية والاتحاد الفرعي والاتحاد المحلي والاتحاد العام لاغراض تطبيق قانون العقوبات بحكم الاموال العامة، ويعتبر العاملون فيها واعضاء مجالس ادارتها واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام بحكم المكلفين بخدمة عامة وتعتبر وارداتها واوراقها وسجلاتها واختامها بحكم الاوراق والسجلات والاختام الرسمية.المادة ٢٥للجمعية والاتحاد الفرعي والاتحاد المحلي الاقتراض بضمانة الاتحاد العام من المصرف الزراعي التعاوني سلفا نقدية او عينية لتحقيق اهدافها واقراض الاعضاء وفق القواعد العامة المعينة بالتعليمات الصادرة بهذا الشان والنظام الداخليالمادة ٢٦تعين الهيئة العامة في كل سنة حدود احتياجات الجمعية من القروض والالتزامات التي تتحملها الجمعية خلال السنة التالية، وتعين الحدود القصوى للقروض التي تمنح للاعضاء وشروطها والفوائد والعمولات التي تستوفى عنها او من الخدمات الاخرى.الفصل الخامسالرقابة على اعمال الجمعياتالمادة ٢٧اولا – يتولى الاتحاد العام مراقبة اعمال الجمعيات وتفتيشها والتحقق من موافقتها للقوانين والانظمة والتعليمات والانظمة الداخلية وله حق ايقاف تنفيذ اي قرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية او مجلس ادارتها خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اذا كان مخالفا للقوانين والانظمة الداخلية او يتعارض مع خطة الدولة العامة.ثانيا – للجمعية الطعن بامر ايقاف التنفيذ خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به لدى محكمة البداءة المختصة ويكون قرارها بهذا الشان باتا.الفصل السادساندماج الجمعياتالمادة ٢٨اولا – يجوز عند اقتضاء مصلحة التنظيم التعاوني الفلاحي، لجمعية او اكثر ان تندمج مع جمعية اخرى مماثلة لها في الاغراض بقرار من الهيئة العامة لكل منها وتاييد الاتحاد العام.ثانيا – تنتقل بقرار الاندماج وفق البند اولا من هذه المادة حقوق والتزامات الجمعيات المندمجة الى الجمعية الجديدة.ثالثا – على مجلس ادارة كل من الجمعيات المندمجة عدم التصرف باي شان من شؤونها من تاريخ تبلغه بقرار الاندماج المؤيد من الاتحاد العام، وعليه ان يسلم الى المجلس الجديد جميع اموال وسجلات الجمعية المندمجة ومستنداتها وعلى اي مسؤول فيها ان يسلم ما لديه من وثائق واوراق ومستندات الى المجلس الجديد.الفصل السابعتاسيس الاتحاد الفرعي في الاقضيةالمادة ٢٩يؤسس في كل قضاء اتحاد فرعي باقتراح من الاتحاد وموافقة الاتحاد العام، يتالف من ٣ ثلاثة الى ٥ خمسة اعضاء اصليين وعضوي احتياط يستهدف تحقيق الاهداف الواردة في المادة ٨ من القانون ويعرف باسم الاتحاد الفرعي.المادة ٣٠اولا – للاتحاد الفرعي هيئة عامة مؤلفة من اعضاء مجالس ادارة الجمعيات الفلاحية التعاونية المكونة له.ثانيا – تقوم الهيئة العامة بانتخاب مكتب تنفيذي يتالف من ٣ ثلاثة الى ٥ خمسة اعضاء اصليين وعضوي احتياط. وتكون مدة العضوية فيه ٣ ثلاث سنوات تمتد عند انتهائها الى حين انتخاب مكتب تنفيذي جديد.المادة ٣١للاتحاد الفرعي في القضاء شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، ويعين النظام الداخلي اجراءات تاسيسه وحله وشروط العضوية فيه وقواعد تشكيل الهيئة العامة له وقيامه باعماله وكل ما يتعلق بادارة شؤونه.الفصل الثامنالاتحاد المحليالمادة ٣٢يؤسس في كل محافظة اتحاد محلي للجمعيات الفلاحية التعاونية من الاتحادات الفرعية والجمعيات المتخصصة على مستوى المحافظة والمؤسسة بموجب هذا القانون يستهدف تحقيق الاهداف الواردة في المادة ٨ منه ويعرف باسم الاتحاد المحلي.المادة ٣٣اولا – للاتحاد المحلي هيئة عامة مؤلفة من :ا – اعضاء المكاتب التنفيذية لاتحادات الفروع بمن فيهم الاحتياط.ب – اعضاء مجالس ادارات الجمعيات الفلاحية المتخصصة على مستوى المحافظة.ج – رؤسا الجمعيات الفلاحية التعاونية المحلية على ان يحق لهم الانتخاب ولا يحق لهم الترشيح.ثانيا – تقوم الهيئة العامة بانتخاب مكتب تنفيذي يتالف من ٥ خمسة الى ٧ سبعة اعضاء وعضوي احتياط، وتكون مدة العضوية فيه ٣ ثلاث سنوات تمتد عند انتهائها الى حين انتخاب مكتب تنفيذي جديد.المادة ٣٤اولا – للاتحاد المحلي شخصية معنوية واستقلال مالي وأداري، وتعين بموجب نظام، إجراءات تأسيسه وحله وشروط العضوية فيه وقواعد تشكيل الهيئة العامة له وقيامه بإعماله وكل ما يتعلق بإدارة شؤونه.ثانيا – يتولى الاتحاد المحلي مسؤولية الاشراف والمتابعة والرقابة على الاتحادات الفرعية والجمعيات الفلاحية التعاونية ضمن المحافظة المسؤول عنها.الفصل التاسعالاتحاد العامالمادة ٣٥يؤسس اتحاد عام للجمعيات الفلاحية التعاونية يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويكون مقره في بغداد، يتولى ما ياتي :اولا – تنظيم الجماهير الفلاحية والتعاونيين الزراعيين مهنيا باتجاه تجسيد وتنفيذ مباديء وأهداف ثورة ١٧ – ٣٠ تموز العظيمة على الصعيد الزراعي والمساهمة في اعداد الاطر الواعية للارتقاء بالحركة الفلاحية التعاونية الى مستوى القدرة على التعبير الدقيق عن اعلى درجات الانتماء الوطني، من خلال العمل المبدع والنهوض بالمهمات المهنية اليومية بشكل نموذجي بما يعزز البناء الاقتصادي للعراق والامة العربية.ثانيا – تجسيد مفردات النضال الوطني والقومي من خلال العمل المهني اليومي ونقل الشعارات والخطط والبرامج الى ممارسة ميدانية في ساحة العمل الزراعي التنموي، وتعزيز قيم العمل وقدسيته بين صفوف الفلاحين والتعاونيين الزراعيين باعتباره واجبا وطنيا يمليه الشرف وتسلتزمه ضرورة المشاركة في بناء المجتمع وتطويره وازدهاره.ثالثا – رعاية العمل الزراعي والمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والتاكيد على دور الفلاح والمزارع والعامل الزراعي الميداني في تحقيق الامن الغذائي الوطني والعربي من خلال عملية التثقيف والارشاد للفلاحين حول اساليب المكننة الحديثة في الزراعة والاسمدة وحماية الالة واستخدام الوسائل العلمية لزيادة الانتاج بمعدلات جيدة.رابعا – اغناء خطة الدولة في المجال الزراعي بالاقتراحات والعمل على تنفيذ مفرداتها ووضع واقتراح الخطط الكفيلة بتحديد الاساليب الزراعية والتعامل مع الموارد المائية بشكل عقلاني واقتصادي سليم.خامسا – تمثيل الحركة الزراعية التعاونية في الداخل والخارج، وتبادل الخبرات وتوثيق الصلات مع المنظمات الفلاحية العربية والدولية.سادسا – الاشراف على الجمعيات والاتحادات المحلية ومعاونتها على تحقيق اهدافها وحل الخلافات التي تنشا بينها، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الزراعية.سابعا – الاسهام في رعاية مصالح الفلاحين ورفع مستوياتهم الثقافية والمهنية وتنمية روح التعاون والعمل الجماعي بينهم.ثامنا – وضع الاقتراحات والخطط الكفيلة بزيادة معدلات الانتاج وتحسين نوعيته والعمل على زيادة الانتاجية الزراعية بما يحقق تنمية الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.المادة ٣٦اولا – للاتحاد العام هيئة عامة تتالف من اعضاء المكاتب التنفيذية في الاتحادات المحلية وممثل واحد عن كل جمعية متخصصة مؤسسة على مستوى القطر.ثانيا – تنتخب الهيئة العامة من بين اعضائها مكتبا تنفيذيا من ١٣ ثلاثة عشر عضوا، وعضوي احتياط بالاقتراع السري لمدة ٣ ثلاث سنوات تمتد بانتهائها الى حين انتخاب مكتب تنفيذي جديد.ثالثا – ينتخب المكتب التنفيذي من بين اعضائه رئيسا ونائبين للرئيس وامينا للسر.رابعا – يكون رئيس المكتب التنفيذي رئيسا للاتحاد، ويحل نائب الرئيس محله عند غيابه.المادة ٣٧تتكون مالية الاتحاد من :اولا – نسبة لا تتجاوز ١٠% عشرة من المئة من صافي الدخل المتاتية من نشاطاته.ثانيا – الموارد المتاتية من نشاطاته.ثالثا – ٥٠% خمسين من المئة من الاشتراكات السنوية لاعضاء الجمعية التي يحددها النظام الداخلي.رابعا – ما تخصصه الدولة من منح.خامسا – التبرعات والهبات.الفصل العاشرالاعفاءات والامتيازاتالمادة ٣٨اولا – تتمتع المشاريع التي تقيمها الجمعيات الفلاحية التعاونية بالامتيازات التي تتمتع بها المشاريع الصناعية بموجب قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ ٢٠ لسنة ١٩٩٨ او باي اعفاءات اخرى تتمتع بها المشاريع الصناعية او الزراعية وفق القانون.ثانيا – للجمعية حق الافضلية على الافراد والشركات الخاصة في معاملتها مع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عند تساوي العروض.الفصل الحادي عشرالحل والتصفيةالمادة ٣٩تحل الجمعية بقرار من الاتحاد العام في الاحوال الاتية :اولا – اذا ثبت عجزها عن تحقيق الاغراض التي انشئت من اجلها او خروجها عنها او عجزها عن الايفاء بالتزاماتها.ثانيا – اذا اقتضت مصلحة التنظيم العام للقطاع الفلاحي التعاوني.ثالثا - اذا اصبح عدد الاعضاء اقل من ١٠ عشرة اعضاء ولم يكتمل خلال ٣ ثلاثة اشهر وذلك استثناء من احكام البند اولا من المادة ٣ من هذا القانون.رابعا – اذا قررت هيئتها العامة.المادة ٤٠يبلغ قرار الحل الى الجمعية فور صدوره، ويكون لكل ذي حق الاعتراض عليه امام محكمة البداءة المختصـة خـلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ نشره في احدى الصحف اليومية.المادة ٤١لا يجوز لاعضاء الجمعية التي صدر قرار بحلها ولا للقائمين بادارتها والعاملين فيها مواصلة نشاطها او التصرف في اموالها.المادة ٤٢تتخذ اجراءات الحل والتصفية وقواعد توزيع نتائج التصفية وفق التعليمات التي يضعها الاتحاد العام.الفصل الثاني عشرالعقوباتالمادة ٤٣يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ٣ ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين :اولا – كل عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد العام او للاتحاد المحلي او للاتحاد الفرعي او في مجالس ادارات الجمعيات، وكل عامل فيها، امتنع عن تسليم ما بعهدته من اموال او موجودات او دفاتر او مستندات او اوراق الى الشخص المخول من الاتحاد العام باستلامها.ثانيا – كل عضو في الجمعية ادلى ببيانات غير صحيحة فحصل بغير حق وبصفته هذه او بصفته نائبا عن عضو اخر على سلفة نقدية او عينية او اخذ مستلزمات الانتاج او غير ذلك من الاموال او السلع التي تتعامل بها الجمعية.ثالثا – كل مؤسس لجمعية او عضو في مجلس الادارة او المكاتب التنفيذية للاتحاد العام او للاتحاد المحلي او الفرعي او مشرف تعاوني او مدقق حسابات او مصف او عامل ثبت في حساباته او في تقرير قدمه الى الجهة المختصة او الى الهيئة العامة وقائع او اوراقا غير صحيحة عن حالة الجمعية او اخفى بعض الوقائع او المستندات المتعلقة بها.رابعا – كل عضو في مجلس ادارة اصدر اسهما بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية او تزيد عليها.خامسا – كل عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد العام او للاتحاد المحلي او للاتحاد الفرعي او مجلس ادارة اقرض او قدم مالا او اجرى عميلة ايداع نقود او تامين او خصم على غير الوجه المبين في القانون او التعليمات او النظام الداخلي للجمعية.سادسا – كل مصف وزع على الاعضاء موجودات الاتحاد او الجمعية على خلاف ما يقضي به القانون.سابعا – كل مصف او عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد العام او للاتحاد المحلي او للاتحاد الفرعي او مجلس الادارة لم يقم بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه هذا القانون او التعليمات او النظام الداخلي للجمعية.المادة ٤٤يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز ٢٠٠٠ الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين :اولا – كل عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد العام او للاتحاد المحلي او للاتحاد الفرعي او مؤسس الجمعية او عضو في مجلس ادارتها او عامل فيها او مصف لها او مدقق لحساباتها امتنع بغير سبب مشروع بقصد الاضرار عن القيام بعمل او تنفيذ التزام او اتخاذ اجراء بموجب هذا القانون او التعليمات او النظام الداخلي للجمعية.ثانيا – كل عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد المحلي او للاتحاد الفرعي وكل عضو في مجلس ادارة الجمعية تعمد تعطيل اعمال المفتشين او مدققي الحسابات او المصفين او ممثلي الاتحاد العام وغيرهم من الموظفين المكلفين بتنفيذ هذا القانون.ثالثا – كل مؤسس للجمعية او عضو في الاتحاد زاول باسمها نشاطا تعاونيا قبل نشر تسجيلها.رابعا – كل شخص اطلق بغير حق على الاعمال التي يديرها او المشروعات التي يستغلها تسمية تشعر بانها اعمال او مشروعات تعاونية زراعية او استعمل لعمله او مشروعه تسمية يفهم منها ان عمله او مشروعه جمعية تعاونية ويحكم عليه اضافة للعقوبة بازالة الاسم، وينشر الحكم على نفقته في احدى الصحف اليومية.خامسا – كل من تعمد نشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية او الادارية او اي نشاط للجمعية او الاتحاد.سادسا – كل عضو تعمد عرقلة تنفيذ الخطة الزراعية المقررة من الجمعية.سابعا – كل عضو في الجمعية وكل شخص من القائمين بادارتها او العاملين فيها واصل نشاطاتها او تصرف في اموالها بعد ان صدر قرار بحلها.المادة ٤٥لا يحول تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادتين ٤٣ و٤٤ من هذا القانون دون تطبيق اية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون اخر.الفصل الثالث عشرأحكام عامة وختاميةالمادة ٤٦تشكل لجنة تشرف على الانتخابات للاتحادات والجمعيات برئاسة قاضي محكمة البداءة المختص وعضوية رئيس الوحدة الادارية المختص او من يخوله . (١)المادة ٤٧يمنح نوط تقدير بدرجات مختلفة للاعضاء البارزين والمتفوقين في اداء مهامهم والجمعيات والاتحادات التي تحقق انجازات كبيرة في ميدان خدمة الحركة الفلاحية التعاونية وتطويرها، بموجب نظام يصدر لهذا الغرض.المادة ٤٨يجوز ان يفرغ اي من اعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات وتحدد الهيئة العامة للاتحاد المكافاة الشهرية له.المادة ٤٩تكيف الاتحادات والجمعيات القائمة عند نفاذ هذا القانون اوضاعها القانونية بما يتفق واحكامه خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ تسعين يوما من تاريخ نفاذه.المادة ٥٠اولا – يلغى قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية المرقم بـ ٤٣ لسنة ١٩٧٧.ثانيا – تبقى التعليمات الصادرة بموجب القانون المرقم بـ ٤٣ لسنة ١٩٧٧ الملغى نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها.المادة ٥١لرئيس الاتحاد وبموافقة المكتب التنفيذي للاتحاد اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٥٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من ٢٠ / ١١ / ٢٠٠٢.كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر رمضان سنة ١٤٢٣ هـ الموافق لليوم السابع من شهر تشرين الثاني سنة ٢٠٠٢م صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةاقتضت مصلحة الحركة التعاونية الزراعية ان تتجه في اهدافها نحو المؤشرات المهنية وتعميق مبداي الطوعية في الانتماء والانسحاب والإدارة الديمقراطية، واعتماد صيغة في إدارة الجمعية والاتحادات تتماشى مع هذا التوجه، وتغيير بنيان الحركة الفلاحية التعاونية الزراعية بازالة بعض الحلقات الزائدة في التنظيمات التعاونية، كما وجد ان الضرورة تقضي بتأسيس جمعيات تعاونية زراعية لمستاجري الاراضي وفق القانون المرقم بـ ٣٥ لسنة ١٩٨٣ بغية المساهمة في تنظيم عمليات الانتاج لهم بمختلف مراحله، ولاجل اعطاء التنظيمات التعاونية الاستقلالية في الاشراف والادارة والتوجيه عن طريق جعل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية الجهة الرئيسة في الاشراف عليها وتوجيهها ومراقبة اعمالها وكل ما يتعلق بشؤونها ولتحقيق ذلك،شرع هذا القانون.الهوامش(١) الحكم بعدم دستورية عبارة (وممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي) الواردة في المادة (٤٦) من القانون بموجب قرار المحكمة الاتحادية رقم (٢٦٩/اتحادية/٢٠٢٤)...
قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية رقم ٦٥ لسنة ٢٠١٧ | 24
قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية رقم ٦٥ لسنة ٢٠١٧ | 24
عنوان التشريع: قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية رقم ٦٥ لسنة ٢٠١٧التصنيف شباب ورياضةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٥تاريخ التشريع ٢٩-٠٥-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٩ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٥-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١٢استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-٥-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالتاسيس و الاهداف و الوسائلالمادة ١اولا : تؤسس لجنة تسمى ( اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس اللجنة البارالمبية او من يخولهثانيا : اللجنة البارالمبية منظمة رياضية غير حكومية تنتمي الى اللجنة البارالمبية الدولية و هي المنظمة الوحيدة في جمهورية العراق المعنية برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة , على ان لاتتقاطع مع القوانين و الانظمة و التعليمات العراقية النافذةثالثا : يكون مقر اللجنة البارالمبية في بغداد ولها فتح فروع في المحافظاترابعا : تتكون اللجنة البارالمبية من الاتحادات و الممثليات و اللجان الفرعية المنتمية لهاخامسا : للجنة البارلمبية علم و شعار خاص بها يحدد بنظام داخليالمادة ٢تهدف اللجنة البارالمبية الى ما ياتي :اولا : نشر و تشجيع و تطوير رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جميع انحاء جمهورية العراق لتحقيق الاهداف الانسانية و الفنية لهذه الرياضةثانيا : رفع المستوى الفني للاعبين بجميع انواع العوقثالثا : ترسيخ مبادئ اللجنة البارالمبية الدولية عن طريق :أ . الدعوة للحركة البارالمبية الدولية و تنميتها وفقا للميثاق البارالمبي الدوليب . الحفاظ على المبادئ و القواعد البارالمبية الدولية و تطبيقها و التقيد بهارابعا : تنظيم الدورات البارالمبية الدولية او القارية او الاقليمية او العربية التي يتقرر اقامتها في جمهورية العراق بالتنسيق مع الجهات الحكومية و غير الحكوميةخامسا : ترسيخ مبادئ اللجنة البارالمبية الدولية عن طريق احترام الميثاق البارالمبي ولوائح الحركة البارالمبية الدولية فيما يتعلق بنشر السلام و تشجيع الرياضة دون تمييز بسبب الجنس او لاسباب طائفية او عنصريةالمادة ٣تسعى اللجنة البارالمبية لتحقيق اهدافها من خلال ما يأتي :اولا :وضع الاسس العامة لرياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جمهورية العراقثانيا : دعم الاتحادات الرياضية البارالمبية ماديا و معنويا و فنيا لمساعدتها في اداء مهامهاثالثا : تاهيل المنتخبات البارالمبية للمشاركة في الدورات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربيةرابعا : التعاون مع لجنة الشباب و الرياضة البرلمانية ووزارة الشباب و الرياضة و اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية و الاتحادات المرتبطة بها و الجهات ذات العلاقة التي تمارس فعاليات مشابه لفعاليات اتحادات اللجنة البارالمبية و التنسيق معها في اللجانخامسا : تنظيم البطولات و الدورات المتخصصة برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة و عقد الاجتماعات بانواعها المختلفة الدولية و القارية و الاقليمية و العربية وفق قواعد و نظم اللجنة البارالمبية الدوليةسادسا : منح الموافقات للاتحادات البارالمبية و الممثليات و اللجان الفرعية لاقامة البطولات الودية و الرسمية داخل جمهورية العراق و خارجها و الاشراف على البطولات المقامة فيهاسابعا : المشاركة في البطولات و الدورات و المؤتمرات و الاجتماعات التي تقيمها اللجنة البارالمبية الدولية و اتحاداتها ولجانها المختلفة و المشاركة في جميع النشاطات و الفعاليات التي تقيمها اللجنة الدولية للصمثامنا : اختيار المدنية او المدن العراقية التي تقام فيها البطولات و الدورات و الاجتماعات برعاية اللجنة البارالمبية الدوليةتاسعا : التنسيق مع اللجنة البارالمبية الدولية و الاتحادات و اللجان العاملة معها لاشراك الفنيين و الحكام و المصنفين و المدربين و الاداريين بالدورات المختلفة داخل جمهورية العراق و خارجهاعاشرا : اقامة المؤتمرات و الندوات و المحاضرات العلمية التي تعرف الجمهور برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة و تساعد على فتح افاق جديدة لهاحادي عشر : اصدار التعليمات و الضوابط التي تحظر تناول المنشطات وفقا للقانونثاني عشر : التنسيق مع المؤسسات الحكومية و غير الحكومية لتشجيع تاسيس الاندية الرياضية الخاصة بانواع العوق المختلفة و تامين الارتباط بها بما لايتعارض مع مبادئ وقواعد وقوانين اللجنة البارالمبية الدوليةثالثا عشر : تمثيل جمهورية العراق في الدورات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية و تشكيل الوفود المشاركة بهذه الدوراتالفصل الثانيرئيس اللجنة البارالمبيةالمادة ٤اولا : يكون للجنة البارالمبية رئيس من ذوي الاعاقة له الخبرة و الاختصاص في المجال الرياضي و يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاوليةثانيا : يتولى رئيس اللجنة البارالمبية المهام الاتية :أ . تمثيل اللجنة داخل جمهورية العراق و خارجهاب . دعوة المكتب التنفيذي الى الاجتماع وترؤس اجتماعاته و اجتماعات الهيأة العامةج . توقيع الاتفاقيات و المعاهدات و البرتوكولات البارالمبية وفقا للقانوند . التوقيع مع الامين المالي على اذونات الصرف و الصكوكهـ . اصدار القرارات و الاوامر الاداريةو. أي مهام اخرى تخوله اياها الهيأة العامةثالثا : لرئيس اللجنة تخويل بعض مهامه الى نائبيه او أي من اعضاء اللجنة بموافقة المكتب التنفيذيرابعا : لرئيس اللجنة الاستعانة بخبراء على ان لايزيد عددهم على اربعة وفق متطلبات مصلحة العمل لقاء مكافات مالية يحددها المكتب التنفيذي على ان لا تتجاوز عن مليون دينار عراقي شهرياالمادة ٥لرئيس اللجنة البارالمبية نائبان من ذوي الخبرة و الاختصاص يمارسان المهام الموكلة اليهما من رئيس اللجنة و يعاوناه في ادارة شؤون اللجنة و يحل محله عند غيابه النائب الاول و في حالة غياب النائب الاول يحل محله النائب الثانيالفصل الثالثالهيأة العامةالمادة ٦اولا : تعد الهيأة العامة اعلى سلطة في اللجنة البارالمبية و يشكل الاشخاص من ذوي الاعاقة ثلثي عدد اعضائها في الاقلثانيا : تتكون الهيأة العامة مما ياتيأ . رؤساء الاتحادات العاملة في رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة بموجب الهيكل التنظيمي و من المعاقين و في حال عدم توفر المواصفات المذكورة فلا مانع من تولي الاصحاء ذلك و يحدد بنظام داخلي تصادق عليه الهيأة العامةب . رؤساء ممثليات المناطق ( الجنوبية و الفرات الاوسط و الوسطى و الشمالية و كوردستان ) على ان يكونوا من الاشخاص من ذوي الاعاقة حصراج . الاعضاء العراقيين في اللجنة البارالمبية الدولية و اللجنة البارالمبية الاسيوية و الاتحاد العربي للرياضات الخاصةد . لاعب و لاعبة من اصحاب الانجاز العالمي يتم اختيارهما وفق الالية الدولية المعمول بهاهـ . (٤) اربعة خبراء من اصحاب القدرة و الكفاءة في العمل البارالمبي ممن ساهموا في تطوير الرياضة البارالمبية العراقية و لهم خبرة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات في هذا المجال على ان ترشح اللجنة البارالمبية الكوردستانية احدهم و يتم اختيارهم وفق نظام تنقيط يحدد بتعليمات تصادق عليها الهيأة العامةو . ممثل عن وزارة الشباب و الرياضة ووزارة العمل و الشؤون الاجتماعية و لهما حق التصويت فقط دون حق الترشيحز. اعضاء الشرف من الرياضيين و الحكام و المدربين المتميزين و بعض الشخصيات الرسمية و الجماهرية التي قدمت خدمات جليلة لرياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة تختارهم الهيأة العامة لحضور اجتماعاتها دون ان يكون لهم حق التصويت و الترشيحح . تتشكل الهيأة العامة من الفقرات ( أ – ز ) على ان يراعى التوزيع الجغرافي لاعضاء الهيأة العامه لجميع محافظات العراقالمادة ٧تتولى الهيأة العامة المهام الاتية :اولا : المصادقة على التقرير السنوي الاداري الذي يعده الامين العام و على التقرير السنوي المالي الذي يعده الامين الماليثانيا : المصادقة على مشروع الموازنةثالثا : انتخاب رئيس المكتب التنفيذي و نائبه و الامين العام و الامين المالي و بقية اعضاء المكتب التنفيذيرابعا : المصادقة على الانظمة و التعليمات ذات العلاقة بعمل اللجنة البارالمبيةخامسا : اعتماد مشروع مذكرات التعاون مع الاتحادات و اللجان الدولية المختلفة التي يعقدها المكتب التفيذيسادسا : فصل العضو او تعليق عضويته من الهيأة العامة او اعفاءه بناء على طلبهسابعا : الموافقة على اقامة البطولات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية في العراق بناء على توصية صادرة من المكتب التنفيذيثامنا : المصادقة على محضر الاجتماع السابق للهيأة العامةتاسعا : المصادقة على قواعد السلوك المهني التي يضعها المكتب التنفيذيالمادة ٨يشترط في عضو الهيأة العامة ان يكون :اولا : عراقي الجنسيةثانيا : اتم (١٨) الثامنة عشر من العمرثالثا : غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرفرابعا : حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها عدا نسبه (١/١٠) شرط ان يكونوا من ذوي الاعاقة حصراخامسا : ان لايكون مشمولا بقانون المساءلة و العدالة النافذالمادة ٩تنتهي عضوية العضو في الهيأة العامة في احدى الحالات الاتية :اولا : زوال احد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانونثانيا : استحالة قيامه بواجباتهثالثا : استقالتهرابعا : فصله من اللجنة البارالمبية او من احدى اللجان البارالمبية الدولية او القارية او الاسيوية او العربيةخامسا : سحب الثقة عنه من احد الاتحادات الوطنية او الجهة التي يمثلهاسادسا : الوفاةالمادة ١٠اولا : يعد عمل الاعضاء في الهيأة العامة عملا تطوعيا لا يتقاضون عنه أي رواتب او مخصصات مالية او اجور عدا مخصصات الايفاد و السفرثانيا : يتقاضى عضو الهيأة العامة المتفرغ لادارة الرياضة البارالمبية مكافاة مالية يحددها المكتب التنفيذيالمادة ١١تحدد بنظام داخلي انتخابات الهيأة العامة و اجتماعاتها و مواعيدها و نصاب انعقادها و سير العمل فيهاالفصل الرابعالمكتب التنفيذيالمادة ١٢المكتب التنفيذي هو الهيأة التنفيذية للجنة البارالمبية و يتكون من :اولا : رئيس اللجنة / رئيساثانيا : نائبين لرئيس اللجنة / عضوين يكونان من ذوي الاعاقة و الخبرة في المجال الرياضي حاصلين على الشهادة الجامعيةثالثا : الامين العام / عضوا على ان يكون من اصحاب الخبرة و الكفاءة و له خبرة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات في هذا المجال و يكون حاصلا على الشهادة الجامعية في الاقل و من ذوي الاعاقةرابعا : الامين المالي / عضوا على ان يكون من اصحاب الخبرة و الكفاءة و له خبرة مالية لاتقل عن (١٠) عشر سنوات في الاقلخامسا : (٥) خمسة من اعضاء الهيأة العامة / اعضاء , ينتخبون بالاقتراع السريالمادة ١٣اولا : تكون مدة دورة المكتب التنفيذي (٤) اربع سنوات تقويمية تبدا من انتهاء الدورة البارالمبية الدولية سواء اقيمت او لم تقم , شارك العراق بها او لم يشاركثانيا : يجوز ان يكون احد اعضاء المكتب التنفيذي ماعدا الرئيس و الامين العام من المعاقين , حاصلا على شهادة الابتدائية و يحدد انتخابه بتعليماتالمادة ١٤لا يجوز اشغال منصب رئيس اللجنة البارالمبية من الشخص نفسه لاكثر من دورتين انتخابيتينالمادة ١٥يتولى المكتب التنفيذي المهام الاتية :اولا : أعداد التعليمات و الانظمة الداخليةثانيا : رسم سياسة تنمية رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جمهورية العراقثالثا : ادارة شؤون اللجنة البارالمبية من النواحي الفنية و الادارية و المالية و أعداد تعليمات خاصة بهارابعا : تطبيق السياسة التي تضعها الهيأة العامة فيما يتعلق بتمثيل جمهورية العراق في الدورات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربيةخامسا : اعتماد الموازنة المالية المعدة من الامين المالي و فق الضوابط التي تضعها وزارة الماليةسادسا : تقديم مقترحات في شأن الانتماء الى الهيات الدولية الرياضية و المنظمات غير الحكومية المعنية بتطوير عمل اللجنة البارالمبية و اتحاداتهاسابعا : وضع خطط التعاون مع اللجان و الاتحادات البارالمبية في الدول الاخرى و العمل على تنفيذهاثامنا : تقديم المقترحات للهيأة لتنظيم فعاليات رياضية بارالمبية دولية في العراق و ترشيح مدن عراقية لتنظيم الالعاب البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربيةتاسعا : ترشيح اعضاء المكتب التنفيذي الى عضوية اللجنة البارالمبية الدولية او الاتحادات و اللجان المرتبطة بها , او الاتحادات القارية و الاقليمية و العربيةعاشرا : وضع شروط المشاركة في الدورات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية , و الاشراف على أعداد الفرق المشاركة و التنسيق مع الجهات التي ترعى هذه البطولات , ورفع القوائم النهائية للمشاركةحادي عشر : تشكيل و تعين اللجان و الهيأت و تسمية رؤساء المكاتب التي تسهل عمل اللجنة البارالمبيةثاني عشر : ترشيح ممثل للجنة البارالمبية لحضور الاجتماعات الدولية و البطولات و الفعاليات المختلفةثالث عشر : الاشراف على ادارة ممتلكات اللجنة البارالمبيةرابع عشر : مراقبة مدى تنظيم النشاطات و الفعاليات داخل جمهورية العراق وفق قواعد عمل اللجنة البارالمبية الدولية و الاتحادات و اللجان المرتبطة بهاخامس عشر : تنفيذ القرارات التي تتخذها الهيأة العامةسادس عشر : التنسيق مع دوائر الدولة و القطاع العام و اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية , بما يؤمن سياق عمل لرياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جمهورية العراقسابع عشر : التنسيق مع الاتحادات العاملة في وضع اسس عمل التحكيم و التصنيف الطبي و الوظيفي لفعاليات رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقةثامن عشر : المصادقة على العقوبات التي تفرضها الاتحادات على اعضائهاتاسع عشر : الاشراف على ادارة المنشات الرياضية التابعة للجنة البارالمبيةعشرون : وضع قواعد السلوك المهني و تحديد الاثار المترتبة على مخالفتهاحادي و عشرون : اصدار النشرات الخاصة برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقةثاني و عشرون : دعوة الهيأة العامة الى اجتماعاتهاالمادة ١٦تحديد بنظام داخلي اجتماعات المكتب التنفيذي و مواعيدها و نصاب انعقادها و سير العمل فيهاالفصل الخامساحكام ماليةالمادة ١٧تتكون الموارد المالية للجنة البارالمبية مما ياتي :اولا : ما يخصص لها ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولةثانيا : التبرعات و الهبات التي توافق عليها الهيأة العامة و فقا للقانونثالثا : الايرادات المتحققة عن البطولات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية و الدورات المقامة في جمهورية العراقرابعا : عوائد استثمار المنشات التابعة للجنة البارالمبية و فقا للقانونخامسا : ايرادات الاعلانات الخاصة بنشاطات و فعاليات رياضة الاشخاص من ذوي الاعاقةالفصل السادساحكام عامة و ختاميةالمادة ١٨تخضع الحسابات و جميع المعاملات المالية للجنة البارالمبية بما فيها المنح و الهبات الدولية و الايرادات الاخرى لرقابة و تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي و هيأة النزاهة و المفتش العام لوزارة الشباب و الرياضةالمادة ١٩تعد الوفود المشاركة في البطولات و المعسكرات و المؤتمرات البارالمبية داخل جمهورية العراق و خارجها لموظفي دوائر الدولة و القطاع العام مكلفة بمهام رسمية , و تتحمل اللجنة البارالمبية نفقات تلك المشاركةالمادة ٢٠يحل المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية بقرار يصدره باغلبية ثلثي عدد اعضاء الهيأة العامةالمادة ٢١اولا : تعد اللجنة البارالمبية الكوردستانية جزءا من اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية و ترتبط بها من الناحية الادارية و الفنية و يكون ارتباطها باقليم كوردستان من الناحية الماليةثانيا : يحق لمنتخبات اقليم كوردستان التابعة للجنة البارالمبية الكوردستانية المشاركة في البطولات الخاصة بالاقليم المدعوة لها و بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية الوطنية العراقيةالمادة ٢٢تكون المحكمة الرياضية العراقية الجهة المختصة بتسوية النزاعات الرياضية التي تنشأ من خلال تطبيق هذا القانون و يكون قرارها قابلا للطعن استئنافا خلال مدة اقصاها (١٥) خمسة عشر يوما لدى محكمة استئناف المنطقة التي يقع فيها النزاع و (٣٠) ثلاثون يوما لدى محكمة التمييز الاتحادية اعتبارا من تاريخ التبلغ بالحكم او اعتباره مبلغا و بعدها يعتبر باتاالمادة ٢٣للهيأة العامة بتوصية من المكتب التنفيذي اصدار تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ هذا القانونالمادة ٢٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلاهمية الرياضة للاشخاص من ذوي الاعاقة و اثرها الفعال في تاهيلهم و دمجهم في المجتمع و اعدادهم و تطوير قدراتهم العقلية و البدنية و اندماجهم في الحركة الرياضية البارالمبية الدولية و لنشر الوعي البارلمبي و ترسيخ مبادئه الانسانية النبيلة لدى هؤلاء الاشخاص و لضمان تبوء العراق موقعه اللائق ضمن هذه الحركة , شرع هذه القانون...
قانون رقم 96 لسنة 1988 تعديل قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (137) لسنة 1981 | 4
قانون رقم 96 لسنة 1988 تعديل قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (137) لسنة 1981 | 4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (١٣٧) لسنة ١٩٨١التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٦تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨١٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧١٩) بتاريخ ٣٠-٨-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة الثالثة من قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ويحل محلها ما ياتي :المادة الثالثة : يكون الانتماء الى الاتحاد اختياريا لكل عراقي حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون.المادة ٢تلغى الفقرة اولا/ج من المادة التاسعة عشرة من القانون.المادة ٣تلغى الفقرة ثانيا من المادة الثانية والعشرين من القانون ويحل محلها ما ياتي :ثانيا يسدد عضو الاتحاد بدل الانتماء وبدل الاشتراك بمعدل نصف دينار الى مركز الاتحاد او احد فروعه مباشرة.المادة ٤ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩ لسنة ١٩٨٨. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٤ | 3
قانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٤ | 3
عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٤التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٦ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٠٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٧٢ ) بتاريخ ٨-٦-١٩٩٨ اصدار القانون الاتي :ـالمادة ١يكون القانون المرقم بـ ٩٧ لسنة ١٩٨٨ قانون التعديل الثاني ل قانون اتحاد المقاولين العراقيين المرقم بـ ٥٩ لسنة ١٩٨٤ .المادة ٢يلغى نص الفقرة ا من البند اولا من المادة ١٣ من القانون ويحل محله ما ياتي:ا – بدلات الانتساب والاشتراك السنوي ويتم تحديدهما بقرار من الهيئة العامة للاتحاد .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تمكين اتحاد المقاولين العراقيين من اعادة النظر ببدلات الانتساب والاشتراك بما يمكنه من القيام بنشاطاته وفق اهداف الاتحاد .شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٣ مُنح الرياضيين الابطال والرواد | 13
قانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٣ مُنح الرياضيين الابطال والرواد | 13
عنوان التشريع: قانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٣ مُنح الرياضيين الابطال والروادالتصنيف شباب ورياضةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ٢٥-٠٢-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٤٧ | عدد الصفحات: ٤استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٧-٢-٢٠١٣اصدار القانون الآتي :المادة ١يقصد بالمصطلحات الواردة لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:اولاً : الرياضيون الأبطال :- الرياضيون الذين فازوا بالمراكز من الاول الى السادس في الدورات والبطولات العالمية والاولمبية والبارالمبية والمراكز من الاول الى الثالث في البطولات القارية المعترف بها من قبل اللجنة الاولمبية والبارالمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية للمنتخبات الوطنية والفئات العمرية .ثانياً : الرياضيون الرواد :- الرياضيون الذين خدموا الرياضة العراقية كلاعبين او مدربين في المنتخبات الوطنية او حكام دوليين ممن بلغ من العمر خمسين عاماً فما فوق .المادة ٢اولاً: تصرف منحة مالية شهرية للرياضيين الابطال لمدة عشر سنوات من تاريخ استلام اول منحة ، و تجدد هذه المدة كلما حصل على انجاز جديد وفقاً لأحكام هذا القانون .ثانياً: تصرف منحة مالية شهرية للرياضيين الرواد من تاريخ استحقاقهم ولمدى الحياة .المادة ٣تصرف المنح الشهرية للرياضيين الابطال والرواد وفقاً لما يأتي -:اولاً: يمنح الرياضيون الفائزون بالبطولات العالمية والدورات الاولمبية والبارالمبية المبالغ التالية :أ- مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٧٥٠) سبعمائة وخمسون الف دينار عراقي للفائز بالمركز الاول.ب- مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٧٠٠) سبعمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثاني .ج- مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٦٥٠) ستمائة وخمسون الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثالث .د- مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٦٠٠) ستمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الرابع.هـ- مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٥٥٠) خمسمائة و خمسون الف دينار عراقي للفائز بالمركز الخامس.و- مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٥٠٠)خمسمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز السادس.ثانياً: يمنح الرياضيون الفائزون بالدورات والبطولات القارية وبطولات العالم العسكرية المبالغ التالية :أ- مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٦٠٠)ستمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الاول .ب- مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٥٠٠) خمسمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثاني .ج- مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٤٠٠) اربعمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثالث .ثالثاً- يمنح الرياضيون الرواد مبلغاً مقداره (٠٠٠, ٤٠٠) اربعمائة الف دينار عراقي .المادة ٤تخصص للمشمولين بهذا القانون قطعة ارض سكنية بمساحة (٢٠٠) متر مربع في مسقط رأسهم مالم يكونوا مستفيدين سابقا وحسب الضوابط المعمول بها .المادة ٥يعالج المصابون و المرضى المشمولون بأحكام هذا القانون على نفقة الدولة داخل العراق او خارجه و بناءً على تقرير لجنة طبية مختصةالمادة ٦تعامل انجازات الفرق الرياضية الجماعية معاملة الانجازات الفردية.المادة ٧لا يجوز الجمع بين المنح المنصوص عليها في البنود اولاً ، ثانياً ، ثالثاً من المادة -٣- في هذا القانون ويتم اختيار الاعلى .المادة ٨تصرف المنح الشهرية للرياضيين الابطال و الرواد استثناءً من المادة -١١- من قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧ ) لسنة (٢٠٠٦) المعدل.المادة ٩أولاً: لا تصرف المنحة في حالة ثبوت تزوير الاوراق و الوثائق المقدمة لأغراض هذا القانون.ثانياً: اذا ثبت ان الاوراق المقدمة لأغراض هذا القانون مزورة يعاقب المستفيد المزور وفقاً لأحكام قانون العقوبات العراقي المرقم (١١١) لسنة (١٩٦٩) المعدل ، و يلزم بإعادة جميع المبالغ التي استلمها دفعة واحدة.المادة ١٠تصرف هذه المنح للمشمولين بأحكام هذا القانـون من قبـل وزارة الشبـاب و الرياضة وفق القوائم المعدة من قبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية واللجنة البارالمبية الوطنية العراقية بعد المصادقة عليها من قبل وزارة الشباب والرياضة .المادة ١١يشمل بهذا القانون كل من سبق له ان حصل على الانجازات المؤشرة اعلاه ممن هم على قيد الحياة.المادة ١٢لوزير الشباب والرياضة اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .ع.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةد.خضير الخزاعيالاسباب الموجبةبغية تثمين جهود الرياضيين الابطال والرواد الذين رفعوا اسم العراق عالياً في المحافل الدولية ولرفع الحيف عنهم وتحفيزهم على تقديـم انجازات من شأنهـا ان ترتقي بمكانـة و سمعة العراق الرياضية الى مصافِ الدول المتقدمة , شرع هذا القانون....
قانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٩ اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية | 19
قانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٩ اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية | 19
عنوان التشريع: قانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٩ اللجنة الاولمبية الوطنية العراقيةالتصنيف شباب ورياضةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٩تاريخ التشريع ٠٩-١٢-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٦٦ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ٨الاستنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤ / ١٢ /٢٠١٩إصدار القانون الآتي :الفصل الأولالتعاريف والأهداف والوسائلالمادة ١يقصد بالمصطلحات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :أولا : اللجنة : اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية المعترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية.ثانيا : الجمعية العامة : الجمعية العامة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية .ثالثا : المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية .رابعا : الرئيس : رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية .خامسا : الاتحاد : هيئة رياضية تدير لعبة رياضية اولمبية او غير اولمبية او نوعية وفق قواعد وأنظمة الاتحاد الدولي للعبة .سادسا : الميثاق : الميثاق الاولمبي والمتضمن مدونة المبادئ الأساسية للمثل الاولمبية والقواعد الأساسية المعتمدة في اللجنة الاولمبية الدولية.سابعا : النظام الداخلي : النظام الداخلي للجنة . بالصيغة التي اعتمدتها الجمعية العامة والتي وافقت عليها اللجنة الاولمبية وفقا للميثاق الاولمبي وهذا القانون.المادة ٢يهدف هذا القانون الى ما يأتي :أولا : دعم اللجنة للقيام برسالتها ودورها وفقا للميثاق ونظامها الداخلي.ثانيا : ترسيخ مبادئ اللجنة الاولمبية الدولية عن طريق الدعوة للحركة الاولمبية والحفاظ على القواعد والمبادئ الاولمبية .ثالثا : تطوير وتعزيز وحماية ورعاية الحركة الاولمبية في العراق.رابعا : ترسيخ مبدأ المثل العليا والروح الرياضية ومكافحة تعاطي المنشطات وفقا للقانون الدولي لمكافحة المنشطات.المادة ٣تحقق أهداف هذا القانون بالوسائل التالية :اولا : تنظيم الدورات الاولمبية والدولية والقارية والعربية والإقليمية التي تقام في العراق.ثانيا : مساعدة الاتحادات الرياضية ودعمها ماديا ومعنويا وفنيا وحسب الإمكانية المتاحة لها.ثالثا : التعاون الفعال مع المؤسسات لرياضية الحكومية وغير الحكومية مع الاحترام المتبادل لدور ومسؤولية كل منها.رابعا : تهيئة مستلزمات إنجاح مشاركة المنتخبات العراقية في الدورات الاولمبية والدولية والقارية والعربية والإقليمية .خامسا : إقامة الدورات والندوات الفنية والإدارية اللازمة لتطوير الملاكات العاملة في اللجنة والاتحادات.سادسا : أعداد الخطط والبرامج الكفيلة لرفع كفاءة رياضة الانجاز العالي بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية .الفصل الثانيالتأسيسالمادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةأولا : تؤسس لجنة تسمى (اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ) تعد اعلى هيئة رياضية غير حكومية تدير الحركة الاولمبية في العراق تتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي وأداري يكون مقرها في بغداد ولها فتح فروع في الأقاليم والمحافظات وتعمل وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين العراقية النافذة والميثاق الاولمبي , وقرارات اللجنة الاولمبية الدولية ونظامها الداخلي.ثانيا : للجنة رئيس من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الرياضي.ثالثا : يمارس رئيس اللجنة المهام الآتية :أ. رئاسة اجتماعات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي.ب. تمثيل اللجنة أمام الجهات الحكومية والقضائية وغيرها.جـ. تمثيل اللجنة في الاجتماعات والمؤتمرات العربية والقارية والإقليمية والدولية .د. التوقيع على الاتفاقيات والعقود المقررة من اللجنة بعد موافقة المكتب التنفيذي عليها وفقا للقانون والنظام الداخلي.هـ. التوقيع على الصكوك واذونات الصرف الخاصة باللجنة .و. تكريم الرياضيين والإداريين والعاملين في المجال الاولمبي وفق الضوابط التي يضعها المكتب التنفيذي.ز. يمارس اية مهام أخرى ينص عليها النظام الداخلي .رابعا : للرئيس نائب او اكثر يمارس الصلاحيات المخولة له من الرئيس وحسب النظام الداخلي.الفصل الثالثالتشكيلالمادة ٥تتألف اللجنة من التشكيلين الرئيسيين الآتيين :اولا : الجمعية العامة.ثانيا : المكتب التنفيذي.الفرع الأولالجمعية العامةالمادة ٦أولا : تعد الجمعية العامة السلطة العليا للجنة وكما محدد لها في الميثاق الاولمبي والنظام الداخلي وتتألف من :أ. أعضاء اللجنة الاولمبية الدولية في العراق.ب. الاتحادات الاولمبية المنتمية الى الاتحادات الدولية على ان يشكلوا أغلبية الأصوات في الجمعية.جـ. الرياضيين ممن مثلوا العراق في واحدة من الدورات الاولمبية الثلاث الأخيرة يتم انتخابهم من بين المشاركين في تلك الدورات.ثانيا : للجمعية العامة انتخاب أعضاء آخرين ممثلين عن :أ. الجهات الرسمية المعنية بالشأن الرياضي وفقا للنظام الداخلي.ب. مجاميع الألعاب والمنظمات والشخصيات الرياضية التي قدمت خدمات للرياضة والفكر الاولمبي.جـ. الاتحادات غير الاولمبية المنتمية الى اتحادات دولية معترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية .ثالثا : تتولى الجمعية العامة المهام الآتية :أ. رسم السياسة العامة للجنة .ب. انتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين.جـ. أقرار موازنة اللجنة.د. أقرار النظام الداخلي للجنة .هـ. المصادقة على تقرير المكتب التنفيذي الخاص بأنشطة اللجنة وخطة العمل للعام الجديد.و. المصادقة على حسابات اللجنة .ز. المصادقة على تقرير المحاسب القانوني المجاز.ح. المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية .ط. التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة.ي. مناقشة المواضيع التي تقرر المكتب التنفيذي إحالتها أليها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.ك. تمارس أية مهام أخرى ينص عليها النظام الداخلي.الفرع الثانيالمكتب التنفيذيالمادة ٧أولا : يعد المكتب التنفيذي الهيئة التنفيذية للجنة ويتألف من الرئيس وأعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها.ثانيا : الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي يتم انتخابهم لمدة (٤) أربع سنوات تقويمية ويجوز لهم الترشح مجددا وفقا للنظام الداخلي.ثالثا : يتولى المكتب التنفيذي المهام الآتية :أ. تنفيذ قرارات الجمعية العامة.ب. إدارة شؤون اللجنة من النواحي الفنية والإدارية والمالية .جـ.إعداد مشروع موازنة اللجنة .د. تنفيذ السياسة التي تضعها الجمعية فيما يتعلق بتمثيل العراق في الدورات الدولية والقارية والعربية والإقليمية او في المباريات التي تجري مع الفرق الخارجية في داخل العراق وخارجه وتنظيم الشؤون المتعلقة بذلك.هـ. وضع البرامج للموسم الرياضي بالتنسيق مع الاتحادات والمؤسسات الرياضية .و. وضع البرامج والخطط اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للجنة.ز.التعاقد مع محاسب قانوني لأعداد الحساب الختامي.ح. الموافقة على أبرام العقود التي يتطلبها عمل اللجنة وفقا للقانون والنظام الداخلي.ط. يمارس اية مهام أخرى ينص عليها النظام الداخلي.رابعا : للمكتب التنفيذي تشكيل لجان مختصة ومجاميع العمل مكونة من خبراء وفقا للنظام الداخلي.الفصل الرابعالعضويةالمادة ٨يشترط في رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي ما يأتي :أولا : ان يكونوا عراقيي الجنسية .ثانيا : ان يكونوا ملمين بالنشاط الرياضي وعلى معرفة بالمبادئ الاولمبية.ثالثا : غير محكوم عليهم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.الفصل الخامسالموارد الماليةالمادة ٩تتكون الإيرادات المالية للجنة مما يأتي :اولا : المنح الحكومية .ثانيا : التبرعات والهبات المقدمة للجنة من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون.ثالثا : إيرادات الدورات الاولمبية والإقليمية والقارية والعربية والبطولات الودية التي تنظمها اللجنة.رابعا : حقوق النقل التلفزيوني للدورات والإعلام والأنشطة المنظمة للجنة.خامسا : المنح التي تقدمها الهيئات الرياضية الدولية المعترف بها بما في ذلك اللجنة الاولمبية الدولية واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية والمجلس الاولمبي الأسيوي ولجنة التضامن الاولمبي وفقا للقانون.سادسا : عوائد استثمار الأموال المملوكة لها وفقا للقانون.المادة ١٠تبدأ السنة المالية للجنة في الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.المادة ١١أولا : تخضع حسابات المنح الحكومية للجنة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.ثانيا : على اللجنة الكشف للحكومة وللجمعية العامة عن المنح غير الحكومية المدققة أصوليا سنويا.ثالثا : تودع اللجنة أموالها لدى احد المصارف العراقية الحكومية فقط وعليها ان تبلغ الجهات المعنية عن تغيير المصرف الذي أودعت لديه أموالها خلال أسبوع من حدوثه.رابعا : تقدم المنح المالية الحكومية الى الإتحادات مباشرة دون المرور باللجنة.الفصل السادسالأحكام العامةالمادة ١٢لايتقاضى رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي المنتخبون أي راتب أو مخصصات لقاء أداء واجباتهم ويكون عملهم طوعيا عدا نفقات السفر والإقامة واية نفقات أخرى عن الإعمال الموكلة أليهم .المادة ١٣أولا : يعد الرياضيون من منتسبي الجهات الرسمية والطلبة متفرغين خلال مدة تمثيلهم العراق في المحافل الرياضية والدورات والمعسكرات التدريبية الرسمية .ثانيا : يفرغ رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي من منتسبي الجهات الرسمية للعمل الاولمبي مدة عضويتهم.المادة ١٤للجنة اعتماد الشارات والشعارات الاولمبية المعترف بها وفقا للأحكام المنصوص عليها في الميثاق.المادة ١٥تحدد آليات انعقاد اجتماعات الجمعية والمكتب التنفيذي وسير العمل فيهما و النصاب والية التصويت والانتخاب بنظام داخلي يصدره رئيس اللجنة وينشر في الجريدة الرسمية .المادة ١٦الاحكام المرتبطة بالمادةيؤسس مركز للتسوية والتحكيم الرياضي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويختص بالنظر في المنازعات الرياضية وفقا للميثاق ومجلس التحكيم الرياضي الدولي بناء على النظام الداخلي ويتألف المركز من :أولا : رئيس حاصل على شهادة عليا في القانون وله خبره لا تقل عن (١٠) عشر سنوات في المجال الرياضي.ثانيا : ممثلين عن الألعاب الرياضية من الحاصلين على شهادة العليا في التربية البدنية وعلوم الرياضة ولهم خبرة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات في المجال الرياضي.ثالثا : ثلاثة أعضاء من الحاصلين على شهادة جامعية أولية لهم خبرة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات في المجال الرياضي.المادة ١٧يلغى قانون اللجنة الوطنية العراقية رقم (٢٠) لسنة ١٩٨٦ المعدل بقانون رقم (٣٣) لسنة ١٩٨٨ وجميع القوانين التي تتعارض مع أحكام هذا القانون ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة ١٨يصدر الرئيس وفقا للنظام الداخلي تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ١٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةنظرا لما تمتاز به الحركة الرياضية من دور فعال في الحياة الاجتماعية والثقافية ولغرض توفير أرضية تشريعية مناسبة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية المعترف بها دوليا. ومساحة اكبر للعمل والتطور ومن اجل أعداد الرياضيين وتطوير قدراتهم البدنية والذهنية أعدادا يؤهلهم للتنافس الدولي والإقليمي ومن اجل ترسيخ المبادئ الاولمبية ونشرها بين الرياضيين ولضمان اخذ بلدنا موقعه اللائق ضمن الحركة الرياضية الاولمبية في العالم وضرورة تشريع قانون جديد يتلاءم والنهج الديمقراطي والميثاق الاولمبي , شرع هذا القانون....
قانون رقم (٦٠) لسنة ٢٠١٧ الاحتراف الرياضي | 22
قانون رقم (٦٠) لسنة ٢٠١٧ الاحتراف الرياضي | 22
عنوان التشريع: قانون رقم (٦٠) لسنة ٢٠١٧ الاحتراف الرياضيالتصنيف شباب ورياضةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٠تاريخ التشريع ١٥-٠٥-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٧ | تاريخ العدد: ١٥-٠٥-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١٤الاستنادبناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٠١٧/٤/٣٠اصدار القانون الاتي : -الفصل الاولالتعاريف والاهدافالمادة ١تعاريف : يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينه ازاءها :اولا : الوزارة : وزارة الشباب والرياضة.ثانيا : الاحتراف الرياضي : اتخاذ العمل في المجال الرياضي كمهنة او حرفة لتحقيق عائد مالي وفق عقد بين الاطراف المتعاقدة.ثالثا : المؤسسة الرياضية : كل مؤسسة تعمل في المجال الرياضي اسست وفق القانون.رابعا : عقد الاحتراف : اتفاق يتم بين الرياضيين والمؤسسة الرياضية يتعهد فيه الرياضيون بتقديم أي من الخبرات الادارية والفنية والقدرات الذهنية والبدنية للمؤسسة الرياضية وفق اليه و وقت عمل محددين مقابل اجر مالي متفق عليه.خامسا : الرياضي المحترف : اللاعب او المدرب او الحكم او الاداري او كل من يعمل في المجال الرياضي ويتقاضى اجرا ماليا كراتب او مكافأة لقاء تقديمه أي من الخبرات الادارية والفنية والقدرات الذهنية والبدنية للمؤسسة الرياضية بموجب عقد محدد المدة بينه وبين المؤسسة الرياضية .سادسا : الاتحاد : هيئة منتمية الى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية او اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية تشرف على لعبة رياضية وفقا لقواعد وانظمة الاتحاد الدولي للعبة.سابعا : النادي : مؤسسة رياضية ذات شخصية معنوية مستقلة اداريا وماليا اسست وفق القانون.ثامنا : لجنة الاحتراف الرياضي : لجنة متخصصة في المجال الرياضي والاداري للعبة المعنية تنظم عمل الرياضيين المحترفين وتكون مرتبطة بالاتحاد الرياضي المختص وتشرف على عملية الاحتراف بكل جوانبه.تاسعا : لجنة الاستئناف : وهي لجنة مؤلفة من رئيس ونائب وخمسة اعضاء من داخل الاتحاد المعني او خارجه تبت في طعون الرياضيين المحترفين والوسطاء والمؤسسات الرياضية على قرارت لجنة الاحتراف الرياضي والانضباط وتكون قراراتها نهائية بالنسبة للاتحاد .عاشرا : الوسيط : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يمثل اللاعبين المحترفين والاندية او احدهما بمقابل او بدونه في المفاوضات بهدف ابرام عقد احتراف بينهما او تمثيل الاندية الرياضية في مفاوضات عقود الانتقال او الاعارة بترخيص من الاتحاد المختص.حادي عشر : الاستغناء : تخلي المؤسسة الرياضية نهائيا عن الرياضي المحترف عن طريق منحه كتابا رسميا يؤيد ذلك وفق العقد المبرم بين اللاعب والمؤسسة الرياضية.ثاني عشر : الاستبدال : تغيير لاعب متعاقد مع مؤسسة رياضية بلاعب اخر لمرة واحدة بالموسم الرياضي وفق العقد المبرم بين اللاعب والمؤسسة الرياضية.ثالث عشر : الاعارة : نقل خدمات رياضي محترف من مؤسسة رياضية الى مؤسسة رياضية اخرى لمدة معينة ضمن مدة العقد , بموجب شروط يتفق عليها بين الاطراف الثلاثة وتخضع للوائح الاتحاد , وبمصادقة لجنة الاحتراف الرياضي.المادة ٢الاهداف : يهدف القانون الى ما يأتي :اولا : تنظيم عملية الاحتراف الرياضي في المؤسسات الرياضية.ثانيا : الارتقاء بمستوى الالعاب الرياضية فنيا واداريا من خلال تبادل واكتساب الخبرات المحلية والدولية.ثالثا : تأمين مردود مادي ومعنوي للمؤسسات الرياضية من خلال تطوير قدرات الرياضيين وتهيئتهم للاحتراف الرياضي.رابعا : توفير الاستقرار المادي والنفسي للرياضيين المحترفين ولأسرهم .خامسا : تحقيق الالتزام والانضباط للرياضيين المحترفين وضمان حقوقهم من اجل رفع مستوى الانجاز في الالعاب الرياضية.سادسا : تنظيم انتقال اللاعبين المحترفين بين المؤسسات الرياضية العراقية وبين الاندية الخارجية ووضع الشروط الفنية لتنظيم اوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.المادة ٣التمويل : تتكون مالية المؤسسة الرياضية مما يأتي :اولا: بدلات انتماء الاعضاء واشتراكاتهم .ثانيا : المنح والهبات والتبرعات التي توافق عليها الهيئة العامة للمؤسسة الرياضية.ثالثا: ريع المباريات والحفلات والمهرجانات.رابعا : حقوق النقل التلفزيوني .خامسا : ايرادات الاعلانات .سادسا : ايرادات رعاية الفرق الرياضية.سابعا : ايرادات انتقالات اللاعبين.ثامنا : ايرادات استثمارات منشأت ومرافق المؤسسة الرياضية.تاسعا : أيه ايرادات اخرى توافق عليها الهيئة العامة للمؤسسة الرياضية.الفصل الثانياللجان واختصاصاتهاالمادة ٤اولا : لجنة الاحتراف الرياضي :أ ـ تشكل لجنة تسمى لجنة الاحتراف الرياضي بقرار من الاتحاد المختص تتألف من رئيس ونائب وثلاثة اعضاء على ان يكون اثنان منهم خارج الاتحاد ، يكون لاحدهما مؤهلات قانونية وخبرة اكثر من عشر سنوات .ب ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها .جـ ـ يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء وفي حال غياب الرئيس يحل محل نائبه .د ـ تتخذ اللجنة قراراتها بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .هـ ـ تدون محاضر الجلسات بسجل خاص يوقع من قبل رئيس اللجنة .و ـ تبت اللجنة في الطلبات المقدمة اليها في مدة اقصاها (٧) ايام من تاريخ تقديم الطلب .ثانيا : اختصاصات اللجنة : تختص هذه اللجنة بما يأتي :أ ـ اعداد نماذج عقود الرياضيين المحترفين واستمارات الاعارة والاستغناء والاستبدال .ب ـ اعداد سجلات لتسجيل الرياضيين المحترفين لكل موسم .جـ ـ النظر في النزاعات التي تنشأ بين المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء فيما يتعلق بالتزاماتهم القانونية واتخاذ القرارات المناسبة بذلك .د ـ اعتماد العقود التي تبرم بين المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء وفقا للائحتي الاتحادين العراقي والدولي لجميع الالعاب الرياضية .هـ ـ النظر في طلبات الاندية الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء جراء الاخلال ببنود العقود المبرمة بين الطرفين واصدار القرارات المترتبة بشأنها ويكون قرارها قابلا للاستئناف لدى لجنة الاستئناف في الاتحاد .و ـ العمل على تسهيل مهمة الوسطاء ومتابعة كل ما يختص بعملهم .ز ـ مراقبة آلية استقدام اللاعبين الاجانب لغرض التعاقد معهم داخل العراق .ح ـ فرض العقوبات التي تدخل ضمن صلاحيتها بحق اللاعبين والمدربين والوسطاء والاختصاصات الاخرى التي تثبت مخالفتهم لهذا القانون ولوائح الاتحاد .ط ـ اية مهمات اخرى تتعلق بالاحتراف الرياضي.المادة ٥اولا : لجنة الاستئناف :أ ـ تشكل بقرار من الاتحاد لجنة تسمى لجنة الاستئناف تتألف من رئيس ونائب وخمسة اعضاء على ان يكون اثنان منهم من خارج الاتحاد ومن ذوي الخبرة القانونية والفنية لاكثر من عشر سنوات.ب ـ يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء وفي حال غياب الرئيس يحل محله نائبه.جـ ـ تصدر اللجنة قراراتها بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء و عند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.ثانيا : اختصاصات اللجنة : تختص هذه اللجنة بما يأتي :أ ـ النظر في الطعون المقدمة من قبل المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء بالقرارات الصادرة من لجنة الاحتراف الرياضي ولجنة الانضباط وجميع القرارات التأديبية بشأن العقوبات المفروضة عليهم .ب ـ النظر في الطعون المقدمة من قبل المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء بالقرارات الصادرة من لجنة الاحتراف الرياضي بشأن النزاعات المتعلقة بتنفيذ العقود بين هذه الاطراف .جـ ـ النظر بالطعون الواردة في الفقرتين ( أ,ب) من هذا البند من هذه المادة خلال مدة اقصاها (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطعون وتكون قراراتها نهائية بالنسبة للاتحاد.الفصل الثالثعقود الرياضيين المحترفينالمادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : توثق العقود المبرمة بين المؤسسات الرياضية والرياضيين او وسطائهم في الاتحاد بعد استيفاء جميع شروط التعاقد.ثانيا : يحرر العقد المبرم بين الرياضيين والمؤسسات الرياضية بلغة رسمية وبأربع نسخ على ان يقوم الاتحاد بالاحتفاظ بنسخة واحدة وتسليم نسخة ثانية الى المؤسسة الرياضية المعنية ونسخة ثالثة يستلمها الرياضي مختومة بختم المؤسسة الرياضية ومصدقة من قبل لجنة الاحتراف الرياضي وتحتفظ لجنة الاحتراف بالنسخة الرابعة.ثالثا : عند تعاقد الرياضي المحترف مع المؤسسة الرياضية يتم الاتفاق بموجبه بين اطراف العقد على جميع بنوده بما في ذلك قواعد التعاقد المالي وتقسيم قيمة العقد على سنوات التعاقد وتحدد من خلال التعليمات او اللوائح الخاصة بالاتحاد.رابعا : على المؤسسة الرياضية التي ترغب في التعاقد مع الرياضي ان تتأكد من صلاحية الرياضي طبيا وبخلافه تتحمل مسؤولية ذلك .خامسا : يستحق ذوو الرياضي المحترف الذي يتوفى في اثناء المباريات والتمارين التي تخوضها المؤسسة الرياضية كافة المبالغ المنصوص عليها خلال موسم التعاقد.سادسا : تقوم المؤسسة الرياضية بمعالجة الرياضي المحترف الذي يصاب في اثناء المباريات والتمارين على نفقتها الخاصة خلال مدة عقده.سابعا : يجوز للرياضي المحترف او المؤسسة الرياضية التفاوض لابرام عقد جديد قبل (٩٠) تسعين يوما من نهاية العقد.ثامنا : يخضع الرياضي المحترف قبل ابرام العقد الى فحوصات طبية من قبل لجنة طبية مختصة لمعرفة خلوه من الامراض والاصابات التي لاتسمح له باللعب في المنافسات الرياضية بواسطة دفتر صحي معد لهذا الغرض.تاسعا : مع مراعاة الاحكام الواردة في الفقرة (ج) من البند ثانيا من المادة -٤- تكون المحكمة الرياضية في العراق هي المحكمة المختصة في حل النزاعات بين اطراف عقود الاحتراف ما لم تتمكن لجنتا الاحتراف والاستئناف من حلها ويكون قرارها قابلا للطعن لدى محكمة الاستئاف خلال مدة اقصاها (١٥) خمسة عشر يوما وللتمييز خلال مدة اقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغا ويكون قرارها باتا.عاشرا : يجوز للرياضيين المحترفين والوسطاء والاندية الرياضية الطعن لدى اجهزة الاتحادات الدولية للعبة بعد استنفاذ الطعن داخل الاتحادات الوطنية ويجوز الطعن استئنافا ايضا لدى محكمة التحكيم الدولية اذا كان هناك اتفاق او لوائح الاتحاد الوطني تنص على ذلك.حادي عشر : يصادق عقد الاحتراف الرياضي من قبل الاتحاد المعني.ثاني عشر : يستخدم الاتحاد صلاحياته القانونية من خلال لجنتي الاحتراف الرياضي والاستئناف وفق احكام هذا القانون في حالة عدم الحصول الرياضي المحترف والوسيط والمؤسسة الرياضية على كافة حقوقهم المنصوص عليها في العقد.ثالث عشر : يشترط في حالة رغبة الرياضي العراقي التعاقد مع المؤسسات الرياضية داخل العراق الحصول على الاستغناء من مؤسسته الاصلية.رابع عشر : يجوز للرياضيين المحترفين المحليين والاجانب التعاقد مع المؤسسات الرياضية لمدة لا تقل عن موسم واحد ولاتزيد على (٥) خمسة مواسم.خامس عشر : لايجوز تعاقد الرياضي الذي يقل عمره عن (١٨) ثماني عشرة سنة الا بحضور وليه او وصيه بموجب حجة وصاية صادرة من محكمة مختصة لمدة لاتزيد على (٣) ثلاثة مواسم.الفصل الرابعالانتقال و الاستغناء و الاستبدال و الاعارةالمادة ٧انتقالات الرياضيين المحترفين :يكون الرياضي المحترف حرا في التعاقد مع ايه مؤسسة رياضية في الحالات التالية :اولا: اذا انتهت مدة عقده.ثانيا : اذا كان عقده قد الغي بقرار من لجنة الاحتراف الرياضي ولم يطعن به خلال المدة القانونية.ثالثا : اذا كان عقده قد فسخ بأتفاق الطرفين .رابعا : اذا انهي العقد من قبل احد الاطراف مع تحمل الشرط الجزائي.خامسا : اذا لم يدفع له رواتبه لمدة ثلاثه اشهر متتالية.سادسا : اذا لم يشارك اقل من نسبة ١٠% من البطولات والمسابقات الرسمية على ان يكون سالما صحيا وبدنيا.المادة ٨الاستغناء :اولا : يجوز الاستغناء عن الرياضي المحترف بعد استيفاء شروط الاستغناء ويحق له التعاقد مع اية مؤسسة رياضية اخرى.ثانيا : يشترط تقديم الاستغناء الى الاتحاد خلال (٧) سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب من قبل الرياضي المحترف او المؤسسة الرياضية الجديدة الى مجلس المؤسسة الرياضية المعنية.ثالثا : يشترط في حالة رغبة الرياضي المحترف العراقي التعاقد مع المؤسسات الرياضية خارج العراق الحصول على الاستغناء الدولي من اخر نادي لعب له ولايجوز للمؤسسات الرياضية التمسك به من دون سند قانوني.المادة ٩الاستبدال :اولا : يجوز للمؤسسة الرياضية استبدال عدد من لاعبيها المقيدين في قوائمها خلال مدة التسجيل وتحدد الاجراءات والشروط والعدد المسموح به للاستبدال وفق تعليمات ولوائح الاتحاد المعني.ثانيا : يعد الرياضي المحترف الذي استبدل ولم تنته مدة تعاقده بماثبة استغناء عنه وبذلك ينتهي عقده مع الطرف الاخر وتشعر لجنة الاحتراف الرياضي بذلك.المادة ١٠الاعارة : يجوز للمؤسسة الرياضية اعارة لاعب او اكثر من لاعبيها المحترفين الى مؤسسة رياضية مماثلة ولمدة معينة ضمن مدة العقد , بموجب شروط يتفق عليها وتعلم لجنة الاحتراف الرياضي بذلك.المادة ١١اولا : يجوز للاعبين المحترفين من خارج العراق الانظمام الى المؤسسات الرياضية العراقية على وفق مايأتي:أ ـ (٤) اربعة لاعبين محترفين من خارج العراق للالعاب الرياضية التي يزيد عدد لاعبيها على عشرة ويجوز تقليل عددهم بتعليمات صادرة عن الاتحاد.ب ـ (٣) ثلاثة لاعبين محترفين من خارج العراق للالعاب الرياضية التي يقل عدد لاعبيها عن عشرة ويجوز تقليل عددهم بتعليمات صادرة عن الاتحاد.ثانيا : يجوز احتراف أي عدد من اللاعبين العراقيين في المؤسسات الرياضية العراقية.ثالثا : لايجوز استقدام حراس مرمى محترفين من غير العراقيين داخل العراق.رابعا : يجوز للاندية اجراء انتقالات شتوية خلال فترة توقف دوري اللعبة خلال مدة يحددها الاتحاد.المادة ١٢يجوز احتراف الرياضيين العراقيين في الفرق والاندية والمؤسسات الرياضية غير العراقية وللاتحاد الحق بالمطالبة بحقوقهم في حال عدم حصولهم على كافة حقوقهم المنصوص عليها في العقد الخارجي.الفصل الخامستفرغ اللاعبينالمادة ١٣اولا: تلتزم الاندية بوضع اللاعبين المحترفين المسجلين لديها تحت تصرف الفرق الممثلة للبلد الذي يحق للاعب تمثيله على اساس جنسيته اذا ماتم استدعاءه من قبل احد منتخبات بلاده.ثانيا : يوضع اللاعب المحترف تحت تصرف احد منتخبات بلاده وفقا للبند (اولا) من هذه المادة ويكون ملزما بالنسبة للمباريات المقررة في التواريخ المحددة على الجدول الدولي للمباريات المنظمة وكذلك بالنسبة للمباريات التي تتم الموافقة على وضع اللاعب فيها تحت تصرف المؤسسة الرياضية المعنية بناء على قرار خاص من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للعبة المعنية .ثالثا : لايلزم اللاعب المحترف ان يوضع تحت تصرف احد منتخبات بلاده لخوض المباريات في تواريخ غير محددة مسبقاً على الجدول الدولي للمباريات المنظمة.رابعا : يوضع اللاعب المحترف تحت تصرف احد منتخبات بلاده مدة الاعداد السابقة للمباراة والتي تحدد وفقاً لما يأتي :أ ـ (٤٨) ساعة للمبارايات الوديةب ـ (٤) اربعة ايام للمباريات التأهيلية في اطار مسابقة دولية بما فيها يوم المباراة وتمتد الى (٥) خمسة ايام اذا ماكانت المباراة المعنية يتم التنافس فيها تبعا لاتحاد اخر غير الذي يتبعه النادي المسجل لديه اللاعب.جـ - المباريات التأهيلية لمسابقات دولية والمقامة في تاريخ مخصص لمباريات وديه (٤٨) ساعة .د ـ المباريات الودية المقامة في تاريخ مخصص لاقامة المباريات التأهيلية لمسابقة دولية (٤٨) ساعة .هـ ـ المرحلة التنافسية الاخيرة في اطار مسابقة دولية (١٤) اربعة عشر يوما قبل مباراة افتتاح المسابقة , وعلى اللاعبين الانظمام الى المنتخب الممثل للمؤسسة الرياضية قبل بدء المبارة بثمان واربعين ساعة في الاقل.خامسا : على اللاعبين المنتمين للمؤسسات الرياضية التي تأهلت تلقائيا للمنافسات النهائية لكأس العالم التابعة للاتحاد الدولي او لبطولات الاتحادات للفرق الوطنية (أ) ان يوضعوا تحت التصرف بالنسبة للمباريات الودية المقامة في التواريخ المحددة للمباريات التأهيلية الرسمية وفقا للاحكام المطبقة على المباريات الرسمية المقامة في تلك التواريخ.سادسا : يجوز للاندية والهيئات المعنية ان توافق على مدة اطول للوضع تحت التصرف.سابعا : أ ـ يلتزم كل لاعب استجاب لاستدعاء احد منتخبات بلاده بموجب هذه المادة بأن يضع نفسه مرة اخرى تحت تصرف ناديه في غضون (٢٤) ساعة على الاكثر من نهاية المباراة التي تم استدعاؤه للمشاركه فيها , هذه المهلة تمتد الى (٤٨) ساعة اذا ماكانت المباراة المعنية قد اقيمت تبعا لاتحاد اخر غير المسجل لديه النادي الذي ينتمي اليه اللاعب.ب- يتم اخطار الاندية كتابة بمواعيد السفر المتوقعة ذهابا وايابا للاعب وذلك قبل المبارة بـ(١٠) عشرة ايام وعلى المؤسسات الرياضية ان تضمن قدرة اللاعبين على العودة الى انديتهم في الوقت المحدد بعد المباراة.ثامنا : اذا لم يعد اللاعب الى ناديه في المواعيد المقررة وفقا لهذه المادة فأن مدة الوضع تحت تصرف المؤسسة الرياضية التي يتبعها سوف يتم تقليصها في المرات القادمة التي يتم فيها استدعاؤه من قبلها وذلك على النحو الاتي : -أ – المباريات الودية (٢٤) ساعة .ب- المباريات التأهيلية (٧٢) ساعة.ج- االمنافسات النهائية في مسابقة دولية (١٠) ايام .تاسعا : في حالة تكرار أي مخالفة مؤسسة رياضية لهذه الاحكام يحق للجنة المختصة في الاتحاد ان تفرض العقوبات الاتية :أ- تعويضات مالية.ب- تقليص مدة الوضع تحت التصرف.جـ - منع المطالبة تحت التصرف للمباراة او للمباريات القادمة.الفصل السادساحكام عامة وختاميةالمادة ١٤يستثنى المشمولون بهذا القانون من احكام البند (اولا) من المادة (٥) والبندين (اولا وثانيا) من المادة (٦) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل.المادة ١٥على المؤسسات الرياضية :اولا : التأكد من خلو سجل الرياضي المحترف الأجنبي من القيد الجنائي في العراق او في دولته ويطبق عليه قانون اقامة الاجانب النافذ.ثانيا : التاكد من عدم تعاطي المشمولين بهذا القانون المنشطات المحظورة دوليا وتقديمهم تعهدا خطيا بذلك.المادة ١٦اولا : يطبق قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ على المحترفين الرياضيين الاجانب في العراق ويزود الاتحاد دائرة الضريبة المختصة بنسخة من عقودهم.ثانيا : تلتزم المؤسسات الرياضية المتعاقدة مع اللاعبين المحترفين بالتأمين عليهم من الاصابات الرياضية او حالات الوفاة لدى شركة التأمين الوطنية.المادة ١٧اولا: تلتزم الاندية بتوفير ملاعب وقاعات رياضية نموذجية لممارسة نشاطاتها لاغراض هذا القانون خلال مدة سنتين من تاريخ نفاذه.ثانيا : تنظم الاتحادات دوري محترفين وفقا للمعايير الدولية والاسيوية لمنح تراخيص الاندية وفق التوقيتات الزمنية المحددة لها.ثالثا : تعد الاندية التي لم تطبق ما ورد في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة انديه غير محترفة لاغراض هذا القانون وتعليمات الاتحادين الدولي والاسيوي للعبة.المادة ١٨تنظم الاتحادات الرياضية الوطنية انظمتها الداخلية بما يتناسب مع هذا القانون والمواثيق واللوائح الدولية.المادة ١٩على الوزارة بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية الوطنية العراقية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٢٠تسري احكام هذا القانون على الرياضيين الاصحاء والمعاقين في جميع المؤسسات الرياضية .المادة ٢١لايعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ٢٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل تطوير الرياضة العراقية ورفع مستواها الفني والمهاري وتنظيم الية الاحتراف الرياضي في العراق والاهتمام بالرياضيين المحترفين داخل العراق وخارجه وتنظيم اليه احتراف الرياضيين المحليين والاجانب وللسماح للرياضة العراقية بالمشاركة في البطولات الاسيوية والاستفادة من الخبرات الاجنبية في المجال الرياضي , شرع هذا القانون ....
قانون رقم (١٢١) لسنة ١٩٨٢ ( تعديل قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي رقم ٧٠ لسنة ١٩٨٠ ) | 2
قانون رقم (١٢١) لسنة ١٩٨٢ ( تعديل قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي رقم ٧٠ لسنة ١٩٨٠ ) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (١٢١) لسنة ١٩٨٢ ( تعديل قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي رقم ٧٠ لسنة ١٩٨٠ )التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢١تاريخ التشريع ١٩-١٢-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧٢ | تاريخ العدد: ١٩-١٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٤٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تضاف الفقرتان التاليتان الى نهاية المادة ( ١ ) من القانون رقم ( ٧٠ ) لسنة ١٩٨٠ : -خامسا – يؤسس الاتحاد فرعا له في منطقة الحكم الذاتي يسمى " الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي / فرع الادباء والكتاب الاكراد لمنطقة الحكم الذاتي " ويكون مركزه في مدينة اربيل . وله ان يؤسس فرعا له في محافظات الحكم الذاتي وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي للاتحاد وطبقا للتعليمات التي تصدر بمقتضى اي منهما.سادسا – يحق للادباء والكتاب الاكراد المقيمين خارج منطقة الحكم الذاتي الانضمام لاي فرع من فروع الاتحاد لمنطقة الحكم الذاتي كل حسب مسقط راسه او سكنه الاصلي.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان قانون الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي رقم ( ٧٠ ) لسنة ١٩٨٠ لم يتضمن نصا صريحا في فتح فرع للاتحاد المذكور في منطقة الحكم الذاتي.فقد شرع هذا القانون....
قانون مزايا الاتحادات والمنظمات العربية غير الحكومية التي يكون مقرها العراق رقم (١٣) لسنة ١٩٨٦ | 15
قانون مزايا الاتحادات والمنظمات العربية غير الحكومية التي يكون مقرها العراق رقم (١٣) لسنة ١٩٨٦ | 15
عنوان التشريع: قانون مزايا الاتحادات والمنظمات العربية غير الحكومية التي يكون مقرها العراق رقم (١٣) لسنة ١٩٨٦التصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ١٠-٠٢-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٥ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٠٣ بتاريخ ٢٣-١-١٩٨٦ اصدار القانون الاتي :-المادة ١يهدف هذا القانون الى تحديد المزايا التي تمنح للاتحادات العربية غير الحكومية التي تكون الجمهورية العراقية مقرا لها.المادة ٢يقصد بالاتحاد او التنظيم ، لاغراض هذا القانون ، كل اتحاد او تنظيم عربي غير حكومي ينشا بين مجموعة من التنظيمات المهنية او الجماهيرية او الهيئات غير الحكومية في الاقطار العربية ومن ضمنها القطر العراقي الذي يكون مقره العراق.المادة ٣يتمتع الاتحاد او التنظيم بالشخصية المعنوية التي تؤهله للتعاقد وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق اغراضه وباهلية التقاضي.المادة ٤اولا - يجوز للاتحاد او التنظيم : -ا – فتح حساب في المصارف العراقية بالدينار العراقي الناجم عن مشاركة الجهات العراقية في الاتحاد او دعمها له او الناجمة عن عملات اجنبية واردة من الخارج باسم الاتحاد.ب – اجراء المعاملات المصرفية واستخدام الصكوك داخل العراق بالدينار العراقي وفق الاجراءات المتبعة.ج – فتح حسابات في المصارف العراقية بالعملات الاجنبية التي يقبلها البنك المركزي العراقي الواردة باسم الاتحاد من الخارج.ثانيا – يراعى الاتحاد او التنظيم في مباشرة الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة قانون البنك المركزي العراقي وتعليمات التحويل الخارجي الصادرة بموجبه ، وما تبديه السلطات المختصة في العراق من ملاحظات وتوصيات.المادة ٥تتمتع اموال الاتحاد او التنظيم المنقولة وغير المنقولة بالاعفاء مما ياتي :اولا – الضرائب والرسوم المباشرة عدا رسوم خدمات المرافق العامة ونقل الملكية.ثانيا – قيود الاستيراد المعمول بها في العراق ، على ان تدفع اقيام المستوردات من حسابات الاتحاد المفتوحة لدى المصارف العراقية والمغذاة اصلا من العملات الاجنبية الواردة باسم الاتحاد.ثالثا – الرسوم الكمركية المترتبة على السيارات والادوات والاجهزة والمواد التي يستوردها الاتحاد لاستعماله الرسمي ولا يجوز له بيع هذه الاموال الا بموافقة السلطات العراقية المختصة ، ودفع الرسوم الكمركية.المادة ٦تتمتع رسائل الاتحاد او التنظيم بما في ذلك رسائله السلكية واللاسلكية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال بمعاملة لا تقل حظوة عن رسائل البعثات الدبلوماسية في العراق فيما يتعلق بالاولوية والاجور.المادة ٧لحكومة الجمهورية العراقية تلبية طلب الاتحاد او التنظيم في الحصول على قطعة ارض مجانا لتشييد مكاتبه عليها.المادة ٨يتمتع ممثلو التنظيمات العربية الاعضاء في الاتحاد او التنظيم عند مشاركتهم في المؤتمرات والاجتماعات التي يعقدها الاتحاد او التنظيم في العراق بالمزايا والتسهيلات الاتية : -اولا – اعفائهم وازواجهم ومن يعولون من افراد اسرهم من جميع قيود الاقامة ومن الرسوم المتعلقة بالدخول الى العراق والاقامة فيه.ثانيا – التسهيلات التي تمنح الى مندوبي الدول الى اجتماعات المنظمات الدولية التي يكون مقرها في العراق فيما يتعلق بنظم العملات والتحويل الخارجي وفي حالة استضافة الاتحاد للممثلين المشاركين في مؤتمراته واجتماعاته يتحمل الاتحاد النفقات من حساباته المغذاة بالعملات الاجنبية او العراقية.ثالثا – التسهيلات والاعفاءات التي تمنح لمندوبي الدول الى اجتماعات المنظمات الدولية التي يكون مقرها في العراق ، فيما يتعلق بامتعتهم الشخصية وعدم تفتيشها الا عند وجود مبررات لذلك.المادة ٩يتمتع الرئيس والامين العام للاتحاد او التنظيم واعضاء الامانة العامة او المكتب التنفيذي المنبثق عن الاتحاد او التنظيم او من في حكمهم المقيمون في العراق بالمزايا والتسهيلات الاتية : -اولا – فتح حسابات في المصارف العراقية بالدينار العراقي وبالعملات الاجنبية والقيام بالتحويل الخارجي بنفس التسهيلات الممنوحة لاعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق مع مراعاة قانون البنك المركزي وتعليمات التحويل الخارجي الصادرة بموجبه.ثانيا – الاعفاء من :ا - الضرائب والرسوم المباشرة عدا رسوم خدمات المرافق العامة ونقل الملكية.ب – قيود الاستيراد والرسوم الكمركية بالنسبة لما يستوردونه بمناسبة اول اقامة لهم في العراق من امتعة شخصية واثاث واجهزة منزلية وسيارة واحدة معدة لاستعمالهم الشخصي. على ان تسدد اثمانها بالعملات الاجنبية ولهم استعمال هذا الحق مرة كل ثلاث سنوات ولا يجوز لهم بيع هذه الاموال الا بموافقة السلطات العراقية المختصة ودفع الرسوم الكمركية.ثالثا– اعفائهم وازواجهم ومن يعولون من افراد اسرهم قانونا من قيود الاقامة والرسوم المتعلقة بالدخول والاقامة.المادة ١٠يتمتع اعضاء الامانة العامة واعضاء المكاتب التنفيذية غير المقيمين في العراق بالمزايا المذكورة في المادة الثامنة من هذا القانون.المادة ١١يجوز شمول فئات من الموظفين العاملين بصفة دائمة في مقر الاتحاد من مواطني الاقطار العربية المشاركة في الاتحاد ببعض او كل المزايا والتسهيلات الواردة في المادة التاسعة بناء على طلب من الاتحاد يقدم لكل حاله.المادة ١٢تمنح جميع المزايا والتسهيلات الواردة في هذا القانون او بعضا بقرار من وزير الخارجية بناء على طلب الاتحاد او التنظيم.المادة ١٣لا تشمل المزايا والتسهيلات الواردة في هذا القانون مواطني الجمهورية العراقية الذين يعملون باي صفة كانت في الامانة العامة او المكتب التنفيذي للاتحاد او ممن يساهمون في المؤتمرات او الاجتماعات التي يعقدها في العراق.المادة ١٤لوزير الخارجية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ١٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون نادي الفروسية رقم (٤٣) لسنة 2000 | 28
قانون نادي الفروسية رقم (٤٣) لسنة 2000 | 28
عنوان التشريع: قانون نادي الفروسية رقم (٤٣) لسنة ١٩٩٩التصنيف شباب ورياضةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٣تاريخ التشريع ٠٣-٠١-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٠٧ | تاريخ العدد: ٠٣-٠١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٥٤) بتاريخ ١٩٩٩/١٢/٢٢ م اصدار القانون الاتي :المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - يؤسس ناد يسمى بـ(نادي الفروسية) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري لتحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا القانون.ثانيا - يكون مقر النادي في بغداد، وله فتح فروع في انحاء العراق.المادة ٢يهدف النادي الى تحقيق ما ياتي :اولا - الاعتناء بتربية الخيول العربية والمحافظة على اصالتها وتحسين نوعها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .ثانيا - بث روح الفروسية وتشجيعها .ثالثا - التدريب على اعمال الفروسية والخيالة والكرة والصولجان .المادة ٣يعتمد النادي الوسائل الاتية لتحقيق اهدافه :اولا - اقامة السباقات للهواة، والمعارض والمهرجانات داخل العراق وخارجه .ثانيا - انشاء مكتب لتسجيل الخيول العربية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ومسك السجل الوطني للخيول العربية .ثالثا - اقامة (اليانصيب) الرياضي للفروسية .رابعا - انشاء الاجنحة التدريبية لاعمال الفروسية والخيالة والكرة والصولجان .خامسا - تنظيم تصدير الخيول العربية الى خارج العراق .سادسا - الاهتمام بالعناية البيطرية للخيول العربية بالتنسيق مع الجهات المعنية .المادة ٤يشترط في عضو النادي ان يكون :اولا - كامل الاهلية .ثانيا - غير محكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف .ثالثا - مالكا لجواد عربي او اكثر مسجل في السجل الوطني او صاحب خبرة في ميدان السباقات او في تربية الخيول العربية .المادة ٥اولا - الهيئة العامة هي الهيئة العليا للنادي، وتتكون من الاعضاء الذين اوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفق احكام هذا القانون بعد دعوتهم جميعا اليها .ثانيا - تتم دعوة الهيئة العامة للاجتماع مرة واحدة كل سنة في الاقل .ثالثا - يكتمل النصاب بحضور اكثرية الاعضاء في الدعوة الاولى للاجتماع .رابعا - تتخذ القرارات بالاغلبية النسبية للاعضاء الحاضرين .المادة ٦تتولى الهيئة العامة ما ياتي :اولا - انتخاب مجلس ادارة النادي .ثانيا - اقرار الموازنة السنوية للنادي وتعديلها والمصادقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي .ثالثا - اقرار قواعد الخدمة في النادي .رابعا - اقرار النظام الداخلي للنادي .خامسا - اقرار تشكيلات النادي وملاكه .المادة ٧اولا - يدير شؤون النادي مجلس ادارة منتخب من الهيئة العامة، لا يزيد عدد اعضائه على (١٠) عشرة .ثانيا - ينتخب المجلس في اول اجتماع له رئيسا ونائبا بدعوة من رئيسه .ثالثا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر، بدعوة من رئيسه .رابعا - يكتمل النصاب بحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء اضافة الى الرئيس .خامسا - تتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .سادسا - يدير الرئيس اجتماعات المجلس، ويحل نائب الرئيس محله، عند غيابه .المادة ٨اولا - تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقع عليه رئيس اعضاء المجلس .ثانيا - يكون امين السر مسؤولا عن مسك سجل الجلسات وتهيئة جدول اعمال الجلسة وتبليغ الاعضاء بمواعيد الجلسات .المادة ٩لمجلس الادارة الاستعانة بالخبراء والاختصاصيين واستضافتهم لحضور جلساته دون ان يكون لهم حق التصويت مع منحهم المكافأة المالية المناسبة.المادة ١٠يمارس مجلس الادارة ، ما ياتي لغرض تحقيق اهدافه :اولا - اعداد تشكيلات النادي وملاكه.ثانيا - اعداد المناهج السنوية لفعاليات النادي ونشاطاته ومتابعة تنفيذها.ثالثا - ابرام العقود والاتفاقات.رابعا - تنفيذ اعمال وشراء المواد والمعدات والخيول سواء اكان ذلك عن طريق المناقصة ام الدعوة مباشرة ام الامانة، حسب مقتضى الحال وبالطريقة التي يراها مناسبة.خامسا - اعداد قواعد للخدمة في النادي.سادسا - اعداد مشروع الموازنة السنوية للنادي واقتراح تعديلها واعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للنادي.سابعا - تنظيم قواعد الصرف واسلوب مسك السجلات الحسابية وفق الاصول المحاسبية المعتمدة.ثامنا - اعداد النظام الداخلي للنادي.تاسعا - فتح فروع للنادي داخل العراق.عاشرا - اصدار التعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية والحسابية والتدريبية والفنية للنادي ومسك السجلات الاصولية اللازمة لذلك.حادي عشر - تعيين مقدار الجوائز النقدية والعينية للخيول الفائزة ( باليانصيب) لتشجيع اصحابها على تربية الخيول العربية الاصيلة والحفاظ عليها.ثاني عشر - تحديد ايام السباقات في الاسبوع والموسم الذي تقام فيه .ثالث عشر - تحديد اسعار بطاقات (اليانصيب) وبطاقات الدخول الى النادي وساحة سباق الخيل.رابع عشر - تعيين العدد اللازم من العاملين وتحديد رواتبهم واجورهم لغرض تمشية اعمال النادي.خامس عشر - اختيار المعتمدين والمشرفين على السباق وتحديد مخصصاتهم ومكافاتهم.سادس عشر - بيع المواد والمعدات الفائضة او المستهلكين وفق القانون، على ان يسجل البدل ايرادا للنادي.سابع عشر - شطب الاموال التي تفقد او تستهلك على ان لا تزيد قيمتها على (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار لكل حالة، وما زاد على ذلك فيتم شطبها بقرار من الهيئة العامة.ثامن عشر -ا - تخصيص نسبة (١٠%) عشر من المئة من ايرادات النادي الى المنظمة العراقية للخيول العربية لادامة تنفيذ مهامها وانشطتها.ب - تقديم المنح الى نواد الفروسية والجهات العراقية الاخرى التي لها علاقة بالفروسة وتربية الخيول العربية والعناية بها.تاسع عشر -ا - اهداء الخيول الى نوادي الفروسية العراقية او العربية او الاجنبية والشخصيات العراقية او العربية او الاجنبية.ب - اهداء الادوات والمعدات والاليات التي لها علاقة بالسباقات، الى الجهات والاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (ا) من هذا البند.عشرون - تعيين اماكن بيع بطاقات (اليانصيب) داخل ساحة سباق الخيل وخارجها.حادي وعشرون - تحديد اسعار مطبوعات النادي وطريقة بيعها.المادة ١١للمجلس ان يؤلف لجانا فرعية من بين اعضائه او من غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليها، بما يساهم في تحقيق اهداف النادي ، وله ان يمنجها الصلاحيات التي يراها ضرورية.المادة ١٢للمجلس ان يعين من بين اعضائه :اولا - مدير للادارة ومديرا للساحة ومديرا لادارة السباق واصطبلات ابي غريب ويخولهم الصلاحيات المقتضية.ثانيا - مديرا لاي نشاط او فعالية يحددها المجلس ويخوله الصلاحيات المفتضية.المادة ١٣تتكون ايرادات النادي مما ياتي :اولا - حصته من اثمان تذاكر الدخول الى النادي وساحة سباق الخيل.ثانيا - حصته من (اليانصيب).ثالثا - استثمار امواله وممتلكاته.رابعا - الايرادات المتاتية عن فعالياته ونشاطاته.خامسا - بدلات الانتماء والاشتراك للاعضاء وتتولى الهيئة العامة تحديدها.المادة ١٤اولا - تقسم اثمان تذاكر الدخول الى ساحة سباق الخيل على النحو الاتي :ا - نسبة (٨٠%) ثمانين من المئة الى النادي.ب - نسبة (١٠%) عشر من المئة الى وزارة المالية.ج - نسبة (١٠%) عشر من المئة الى المنظمة العراقية للخيول العربية.ثانيا - تقسم مبالغ (اليانصيب) على النحو الاتي :ا - نسبة (٢٥%) خمس وعشرين من المئة الى النادي.ب - نسبة (٧٥%) خمس وسبعين من المئة الى الفائزين في (اليانصيب).ثالثا - توزع مبالغ (اليانصيب) المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من هذه المادة والتي لا يشملها التوزيع، مناصفة بين وزارة المالية والنادي.المادة ١٥تصرف ايرادات النادي على الجوائز التي تقدم للخيول العربية الفائزة في السباقات والهدايا وسد نفقات ادارته ومتطلبات تحسينه وتوسعاته وتجديد موجوداته واثاثه واية نفقات اخرى من شانها ان تساهم في تحقيق اهداف النادي.المادة ١٦تبدا السنة المالية للنادي في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.المادة ١٧اولا - تخضع حسابات النادي الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.ثانيا - يقدم ديوان الرقابة المالية تقريرا سنويا عن نتائج الرقابة والتدقيق الى النادي مشفوعا بالحسابات الختامية.ثالثا - يقدم مدير الادارة الى مجلس الادارة، خلال (٤) اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقرير ديوان الرقابة المالية عن نتائج حسابات النادي لتلك السنة مشفوعا بتقرير سنوي عن اعمال ونشاطات وفعاليات النادي خلال السنة المالية ذاتها.اتها.المادة ١٨اولا - تودع ايرادات النادي في حساب خاص في احد المصارف الحكومية.ثانيا - يتم السحب بتوقيع الرئيس او من ينوب عنه او من يخوله وفق الصلاحيات التي يقرها المجلس، مع توقيع الموظف المسؤول عن الحسابات.ثالثا - للنادي الاحتفاظ بمبالغ نقدية في صندوقه، بما يكفي لسد حاجته حسب ما يقرره مجلس الادارة.المادة ١٩اولا - للنادي تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق القانون، بما يحقق اهدافه.ثانيا - بعد تملك النادي للاموال المنقولة وغير المنقولة بموجب البند (اولا) من هذه المادة تملكا لاغراض النفع العام.ثالثا - للنادي تملك عقارات الدولة، بدون بدل، تحقيقا لاهدافه ووفق القانون.المادة ٢٠يتم ، سنويا ، جرد وتسجيل جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للنادي.المادة ٢١يمسك النادي وفروعه السجلات الاتية :اولا - سجل الاعضاء، تدون فيه اسماء اعضاء النادي وعناوينهم وجنسياتهم واعمارهم ومهنهم وتاريخ انتمائهم.ثانيا - سجل القرارات، تدون فيه قرارات الهيئة العامة ومجلس ادارة النادي موقعا عليه من المجلس.ثالثا - السجلات الحسابية المقتضاة وفق الاصول المحاسبية المعتمدة والتي تثبت الايرادات والنفقات وجميع المعاملات الحسابية بشكل مفصل.رابعا - سجل الاثاث، يدون فيه الاثاث العائد للنادي.خامسا - سجل الاموال المنقولة وغير المنقولة، تدون فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للنادي.سادسا - سجل المراسلات، الصادرة والواردة.المادة ٢٢تفقد العضوية في النادي في احدى الحالات الاتية :اولا - الوفاة.ثانيا - الاستقالة.ثالثا - الفصل.رابعا - انتفاء احد الشروط المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون.خامسا - حل النادي.المادة ٢٣ليس للعضو الذي فقد العضوية وفق احكام المادة (٢٢) من هذا القانون او ورثته حق في اموال النادي.المادة ٢٤اولا - تنتقل الحقوق والالتزامات والاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لنادي الفروسية المؤسس بموجب القانون المرقم بـ (١٦٧) لسنة ١٩٧٩ ، الى نادي الفروسية المؤسس بموجب احكام هذا القانون.ثانيا - ينتقل جميع العاملين في نادي الفروسية، بدرجاتهم، وملاكهم الى نادي الفروسية المؤسس بموجب احكام هذا القانون.المادة ٢٥لا يحل النادي الا بقانون تعين فيه كيفية التصرف في امواله المنقولة وغير المنقولة وتصفية حقوقه والتزاماته.المادة ٢٦تسري احكام قانون الجمعيات المرقم بـ (١) لسنة ١٩٦٠ او أي قانون اخر يحل محله في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذا القانون.المادة ٢٧يلغى قانون نادي الفروسية المرقم بـ (١٦٧) لسنة ١٩٧٩.المادة ٢٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض الاعتناء بتربية الخيول العربية والحفاظ على اصالتها وتحسين نوعها وبث روح الفروسية على اختلاف ضروبها وانواعها باعتبارها تراثا عربيا اصيلا متميزا يتوجب الحفاظ عليه ، ولتشجيع التدريب على اعمال الفروسية والخيالة والكرة والصولجان. شرع هذا القانون....
قانون وزارة الشباب والرياضة رقم (٢٥) لسنة ٢٠١١ | 17
قانون وزارة الشباب والرياضة رقم (٢٥) لسنة ٢٠١١ | 17
عنوان التشريع: قانون وزارة الشباب والرياضة رقم (٢٥) لسنة ٢٠١١التصنيف شباب ورياضةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ١٧-١٠-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢١٣ | تاريخ العدد: ١٧-١٠-٢٠١١ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٨استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-١٠-٢٠١١أصدار القانون الآتي:الفصل الاولالمادة ١يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها :اولاً – الوزارة : وزارة الشباب والرياضة .ثانياً – الوزير : وزير الشباب والرياضة .ثالثاً – اللجنة : اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية .رابعاً – اللجنة البارالمبية : اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.الفصل الثانيالتأسيس والأهدافالمادة ٢اولاً – تؤسس بموجب هذا القانون وزارة تسمى (وزارة الشباب والرياضة) تتمتع بالشخصية المعنوية ولها إستقلال إداري ومالي ويرأسها وزير الشباب والرياضة .ثانيا – تعـد الوزارة اعلى جهة حكومية تعنى بقطاع الشبـاب والرياضة في العراق وتكون مسؤولة عن وضع ومتابعة تنفيذ السياسة الشبابية والرياضية فيه بما ينسجم والتوجهات الرسمية بهذا الشأن .المادة ٣يهدف القانون الى الآتي :اولا – إعداد الشباب وتحصينهم وحمايتهم وتاهيلهم فكرياً وسياسياً وعلمياً واجتماعياً وثقافياً ورياضياً و توجيه طاقاتهم ومواهبهم نحو المســاهمة في بـناء العراق والتعبير عن روح المواطنة العراقية الصالحـة وإحترام القانون ونبذ العنف واشاعة ثقافة احترام الرأي والرأي الآخر.ثانيا – تطويــر القطاع الرياضي من خلال العمل مع الجهات الرياضية المختلفة الحكومية وغيرالحكومية لتفعيل حركة الاندية والاتحادات الرياضية الاولمبية وغير الاولمبية والاتحادات البارالمبية واتحادات العوق الذهني والخاص ودعم انشطتها بالوسائل الممكنة بما يسهم في اداء مهماته بالشكل الذي يليق بالعراق واهمية تمثيله دوليا.ثالثا – تنظيم الانشطة التربوية والثقافية والفنية والعلمية والبدنية والرياضية بمختلف التخصصات والمجالات وتسهيل مشاركة شباب العراق وأطفاله من كلا الجنسين في الفعاليات والدورات والمهرجانات والمؤتمرات والبطولات المحلية والعربية والدولية بالتنسيق مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والجهات ذوات العلاقة .رابعا – توظيف الجهود للحفاظ على ما يؤمن حماية المصالح العليا للشباب و الرياضة العراقية وسمعة اجهزتها كافة وبشكل ينسجم مع الأعراف والتقاليد والقرارات المحلية والدولية .المادة ٤تسعى الوزارة لتحقيق اهداف هذا القانون بما يأتي:اولا – تمثيل العراق فيما يتعلق بالانشطة الشبابية والرياضية وبالتنسيق مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تهتم بمثل هذه الانشطة.ثانيا – تمثيل العراق في المؤتمرات والمهرجانات والهيئآت الرسمية العربية والدولية ذوات الصلة بمهام الوزارة والتنسيق مع اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية واتحاداتها الاولمبية والاتحادات غير الاولمبية فيما يتعلق بدعم المشاركات الخارجية وبما يضمن المشاركة الفعالة فيها.ثالثا – اعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالشباب وتوفير اشكال الدعم المعنوي والمادي ووضع الاليات التي تسهم في ديمومة انشطتهم ومشاركاتهم في الفعاليات المختلفة .رابعا – تنظيم آلية عمل الاجهزة والهيئآت الشبابية والرياضية والمنتديات والاندية وفقا للقانون.خامسا – تهيئة وتأهيل الملاكات الفنية المتخصصة في المجالات كافة وتعزيز قدراتهم من خلال الدورات التطويرية والتدريبية والبعثات الدراسية داخل العراق وخارجه مع مراعاة حاجة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .سادسا – تقديم الدعم المالي والادراي والخدمي للمنشآت والمرافق الشبابية والرياضية والعمل على اعادة تأهيلها وانشاء المزيد منها في مختلف مدن العراق .سابعا – إعداد البحوث والدراسات واصدار المطبوعات التي تخدم الشباب والرياضة وانشطتهم وتسهم في تطورهم ومتابعة تطبيقها.ثامنا – ابرام الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك في مختلف الانشطة مع الدول العربية والاجنبية ووضعها في خدمة حركة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقا للقانون.تاسعا – وضع الاجراءات والضوابط وتشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة لمراقبة تقويم عمل المؤسسات الشبابية و الرياضية بما يضمن تأدية مهامها والحفاظ على المال العام والجهات ذوات العلاقة وفقاً للقانون وبما لا يتعارض مع المواثيق الدولية والاولمبية .عاشرا – انشاء وتأهيل وصيانة وإدامة المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية والاشراف على ادارتها والحفاظ عليها بما يضمن حسن استخدامها واستثمارها للاغراض التي أنشئت من اجلها.حادي عشر – الموافقة على اجازة الاندية الرياضية وانشاء منتديات الشباب العامة والمنتديات العلمية والثقافية والفنية ودعمها ماديا واداريا ومعنويا والعمل على انتشارها في مختلف انحاء العراق وفقا للقانون.ثـاني عـشر – تنظيم الدورات التأهيلية والحلقات الثقافية والندوات العلمية والدراسية وزج الملاكات بالتخصصات المختلفة لاشغال المقاعد الدراسية داخل العراق و البعثات والزمالات خارج العراق وتطويرها للعمل في صفوف الشباب وبالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية و المحلية الحكومية و غير الحكومية.ثـالث عـشر – دعم وتطوير الخدمات الطبية والعلاجية للرياضيين وتوفير الخدمات الخاصة بالمعاقين منهم وذوي الاحتياجات الخاصة واقامة المراكز المتخصصة وتنظيم حسن رعايتهم.رابـع عـشر – توفير التجهيزات والادوات والمستلزمات والعدد المختلفة وتوزيعها وفق خطط تلبي احتياجات الشباب وممارساتهم وتقديم الخدمات الادارية والفنية لهذا الغرض.خـامس عشر – اقتراح مشاريع القوانين او تعديلها ذوات العلاقة بالمنظمات الشبابية و الرياضية بما ينسجم مع القوانين والاعراف الدولية.سادس عـشر – التنسيق مع الجهات الشبابية والرياضية الحكومية وغير الحكومية وبقية اجهزة الدولة ذوات العلاقة بهدف تفعيل العمل في هذين القطاعين من خلال لجنة عليا تنسيقية تشكل وتنظم بتعليمات يصدرها الوزير.سـابع عـشر– ألاهتمام بالرياضة النسوية ودعمها وتوفير الفرص لتطويرها وتذليل كل الصعوبات التي تعيق تطورها وفق منظور علمي وما يتلائم مع النظام والاداب العامة .ثـامن عـشر – التعاون والتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة و وزراة التربية لوضع الاسس الصحيحة لدرس التربية الرياضية والتربية الفنية مع ضرورة الاهتمام بالرياضة الجامعية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .الفصل الثالثالوزيرالمادة ٥الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها ويمارس الرقابة على انشطتها وفعالياتها وحسن ادائها ،وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهامها.المادة ٦اولاً – للوزارة وكيلان احدهما يختص بالشباب والاخر بالرياضة يمارسان المهام الموكلة إليهما من الوزير ويساعدان الوزير في ادارة شؤون الوزارة .ثانياً – للوزارة مستشاران يتولان تنفيذ المهام الموكلة اليهما من الوزير وتقديم المشورة في شأن عمل التشكيلات التي يحددها الوزيرالمادة ٧اولاً –للوزير ان يخول بعض مهامه لوكيلي الوزارة او المديرين العاميــن للدوائر التابعة لها .ثانياً – للوكيل تخويل بعض مهامه الى اي من المديرين العامين في الوزارة .المادة ٨تكون للوزارة هيأة تسمى (هيأة الرأي) وتعمل وفقاً لقانون هيأة الرأي.الفصل الرابعالهيكل التنظيمي للوزارةالمادة ٩اولا – تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية :أ– مكتب المفتش العام .ب – دائرة ثقافة وفنون الشباب.جـ – دائرة الرعاية العلمية .د– دائرة التربية البدنية والرياضية .هـ– دائرة الطب الرياضي والعلاج الطبيعي .و – دائرة التنسيق والمتابعة .ز – دائرة العلاقات والتعاون الدولي .ح – دائرة الشؤون الهندسية والفنية .ط – دائرة الشؤون القانونية والادارية .ي– قسم التدقيق والرقابة الداخلية .ك – مكتب الوزير .ل – دائرة الشؤون المالية.م – دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات .ن– دائرة الدراسات وتطوير الملاكات والقيادات الشبابية .س– دائرة الاستثمار والتمويل الذاتي .ثانيا – يمارس المفتش العام مهام عمله وفقا للقانون.ثالثا – يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ولديه خدمة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات ومن ذوي الخبرة والاختصاص في عمل الدائرة ويعاونه موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة لاتقل عن (٥) خمس سنوات .رابعا – يدير قسم التدقيق والرقابة الداخلية ومكتب الوزير موظف بعنوان مدير حاصــل علـى شـهادة جامعية أوليـة في الاقل ومن ذوي الخبـرة والاختصاص وله خدمة لاتقل عن (٥) خمس سنوات .الفصل الخامساحكام ماليةالمادة ١٠تتكون مالية الوزارة من:اولا – ما يخصص سنويا من المبالغ في الموازنة العامة للدولة .ثانيا – الهبات والتبرعات من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون .ثالثاً – عائدات الاستثمار والتمويل الذاتي للوزارة .المادة ١١تحدد بتعليمات تصدرها الوزارة وبضوابط خاصة باستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمنظمات الشبابية والرياضية المرتبطة بها وتنظيم عملية استخدام تلك الاموال وفقا للقانون .المادة ١٢للوزارة صلاحية الإستثمار على الأراضي العائدة والمخصصة لها بما يخدم أهدافها وديمومة عملها وحسب قانون الإستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ والأنظمة والتعليمات النافذة .الفصل السادساحكام عامة وختاميةالمادة ١٣اولا – تحدد بنظام داخلي تصدره الوزارة تقسيمات ومهام الدوائر المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (٩) من هذا القانون.ثانيا – للوزارة استحداث اقسام للشباب والرياضة في المحافظات يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن (٥) خمس سنوات و تحدد مهامها بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ١٤للوزارة ايفاد منتسبي المنظمات والهيئآت والجهات الشبابية والرياضية داخل العراق وخارجه لاغراض المشاركة في المهرجانات و المؤتمرات والدورات والبطولات والندوات وفقا للقانون وتعتبر الايفادات للوفود الرياضية والشبابية ضمن المهمات الرسمية وفق نظام يعد لهذا الغرض .المادة ١٥اولا – تلغى هيأة الشباب والرياضة ويلغى قانونها رقم (٣٨) لسنة ١٩٩٩ وتبقى التعليمات والانظمة الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض واحكام هذا القانون لحين الغائها او احلال ما يحل محلها .ثانيا – نقل حقوق والتزامات وموجودات وموظفي هيأة الشباب والرياضة الى وزارة الشباب والرياضة المؤسسة بموجب هذا القانون .الثا – تلغى المادة الثالثة من قانون الغاء وزارة الشباب رقم (٩٦ لسنة ١٩٨٧ ) .رابعا – يلغى قانون لجنة شؤون الشباب والرياضة رقم (١٧) لسنة ١٩٨٦ .امسا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٢٣٧) الصادر في٢٧/١١/١٩٩٩ المتعلق بتشكيل لجنة تنسيق الانشطة الشبابية والرياضية.المادة ١٦للوزير اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جـلال طالبانيرئـيس الجمهوريـةالاسباب الموجبةلغرض استحداث وزارة للشباب والرياضة وتفعيل قطاعي الشباب والرياضة وتنظيمهما لتطوير الانشطة الثقافية والفنية والعلمية والرياضية ورفدهما بالوسائـل المتطورة بما يليق بمكانة العراق ودوره الفاعل في محيطه الاقليمي والدولي وفق احكام الدستور .شرع هذا القانون ....
قانون رقم (١٢) لسنة ٢٠١٠ المنظمات غير الحكومية | 36
قانون رقم (١٢) لسنة ٢٠١٠ المنظمات غير الحكومية | 36
عنوان التشريع: قانون رقم (١٢) لسنة ٢٠١٠ المنظمات غير الحكوميةالتصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ٠٩-٠٣-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٣-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١٣استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .أُصدر القانون الآتي :الفصل الأول(التعاريف والأهداف)المادة ١- يُقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :أولاً : المنظمة غير الحكومية هي مجموعة من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية سجلت واكتسبت الشخصية المعنوية وفقاً لأحكام هذا القانون ,تسعى لتحقيق أغراض غير ربحية .ثانياً: المنظمة غير الحكومية الأجنبية : وهي فرع منظمة غير حكومية مؤسسة بموجب قانون دولة أخرى .ثالثاً : شبكة المنظمات غير الحكومية : هي منظمة غير حكومية مسجلة بموجب أحكام هذا القانون وتتألف من عدد من المنظمات غير الحكومية وتتمتع كل منها بالشخصية المعنوية .رابعاً : الدائرة : دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء .المادة ٢يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :أولاً : تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها وفق القانون .ثانياً : تعزيز حرية المواطنين في تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام إليها .ثالثاً : أيجاد آلية مركزية لتنظيم عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية والأجنبية .المادة ٣تسعى المنظمة إلى تحقيق أهدافها بالوسائل السلمية والديمقراطية .الفصل الثاني(التأسيس)المادة ٤- أولا : لكل شخص عراقي طبيعي أو معنوي حق تأسيس منظمة غير حكومية او الانتماء إليها أو الانسحاب منها وفق أحكام هذا القانون .ثانياً : يشترط في العضو المؤسس أن يكون :أ - عراقي الجنسية أو المقيم في العراق .ب - كامل الأهلية وقد أكمل (١٨) سنة من العمر بالنسبة للشخص الطبيعي .ج - غير محكوم علية بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف .المادة ٥أولا : يقدم طلب التأسيس إلى الدائرة موقعاً عليه من المؤسسين على أن لايقل عددهم عن (٣) ثلاثة أشخاص , متضمنا ما يأتي :أ- اسم المنظمة (الرسمي) باللغة العربية أو اللغة الكردية مع اللغة الانكليزية .ب- عنوان المنظمة المؤيد من جهة رسمية مختصة .جـ- أسماء الأعضاء المؤسسين وأرقام الهواتف الخاصة بهم والبريد الالكتروني إن وجد .ثانياً : يرفق بطلب التأسيس ما يأتي:أ- بيان التأسيس .ب- النظام الداخلي للمنظمة .جـ- ( صورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية للأعضاء المؤسسين الطبيعيين أو وثيقة الإقامة للمقيمين ) .د-أسماء الأشخاص المخولين قانونا بتمثيل المنظمة وتسلم التبليغات الرسمية عنها والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالتأسيس والتسجيل ووسائل الاتصال بهم .المادة ٦يشترط في النظام الداخلي للمنظمة أن يتضمن مايأتي :أولاً : الاسم الرسمي للمنظمة باللغة العربية أو الكردية أو أي لغة تختارها المنظمة .ثانياً : عنوان المكتب الرئيس للمنظمة .ثالثاً : بيان مفصل بأهداف المنظمة ووسائل تحقيقها .رابعاً : صورة من شعار وختم المنظمة .خامساً : شروط العضوية وحالات انتهائها وحقوق العضو وواجباته .سادساً : بيان الهيكل التنظيمي للمنظمة وآلية الانتخاب وصلاحيات كل هيئه من هيئاتها .سابعاً : تحديد الجهة داخل المنظمة التي لها صلاحية تعديل النظام الداخلي واتخاذ قرار الحل أو الاندماج أو التجزئة ونقل الأموال داخل المنظمة مع مراعاة البند ( أولاً ورابعاً ) من المادة (٢٢ ) .ثامناً : تحديد الجهة داخل المنظمة التي تقوم بتعيين المنتسبين وتحديد أجورهم .تاسعاً : الموارد المالية للمنظمة ومبلغ الاشتراك الشهري أو السنوي إن وجد .المادة ٧يعفى طلب التأسيس ومعاملة التسجيل من الرسوم .المادة ٨أولاً : تبت الدائرة في طلب التأسيس خلال (٧) سبعة أيام من تأريخ تسجيله في الدائرة وبخلافه يعد الطلب مقبولاً .ثانياً : تقدم المنظمة معاملة التسجيل إلى الدائرة خلال (٣٠ ) ثلاثين يوماً من تاريخ قبول طلب التأسيس وبخلافه يعد طلب التأسيس مرفوضاً .ثالثاً : يرافق بمعاملة التسجيل الوثائق الآتية :أ - استمارة التسجيل المعدة من الدائرة متضمنة المعلومات المطلوبة فيها .ب - محضر انتخاب مجلس الإدارة أو قرار تعيينه .رابعاً : تصدر الدائرة شهادة تسجيل المنظمة في مدة أقصاها (٣٠) يوماً من تأريخ تسلمها معاملة التسجيل المستوفية للمعلومات و الوثائق المطلوبة.خامساً : تكتسب المنظمة الشخصية المعنوية من تأريخ صدور شهادة التسجيل .سادساً : تبين الدائرة عند رفضها طلب التأسيس أو تسجيل المنظمة أسباب الرفض وتبلغ طالبي التسجيل بالقرار تحريرياً , وللدائرة رفض طلب التأسيس أو معاملة التسجيل فقط في حاله مخالفتها أحكام هذا القانون .سابعاً : يكون قرار الدائرة برفض طلب التأسيس أو التسجيل قابلاً للطعن لدى محكمة ( الاستئناف بصفتها التمييزية ) خلال (٣٠) يوماً من استلام التبليغ .المادة ٩تقوم الدائرة بفتح سجل خاص للمنظمات غير الحكومية وشبكات المنظمات غير الحكومية وفروع المنظمات غير الحكومية المسجلة لديها يتضمن اسم المنظمة أو الشبكة أو الفرع ومجال نشاطها وعنوانها الكامل وأية إجراءات اتخذت في شأنها أو عقوبات فرضت عليها .المادة ١٠يحظر على المنظمة ما يأتي :أولاً : يحظر على المنظمة غير الحكومية أن تتبنى أهدافاً وتقوم بأنشطة تخالف الدستور والقوانين العراقية النافذة .ثانياً : ممارسة الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية , أو استغلال المنظمة لغرض التهرب من دفع الضرائب .ثالثاً : جمع الأموال لدعم المرشحين للمناصب العامة أو تقديم الدعم المادي لهم .رابعاً : تضمين نظامها الداخلي ما يشير إلى توزيع الأموال الآتية من المنح والمساعدات على أعضائها عند حل المنظمة .الفصل الثالث( العضوية )المادة ١١- أولاً : يشترط في عضو المنظمة أن يكون :أ – عراقـي الجنسيـة أو المقيـم فـي العـراق .ب - كامل الأهلية وإكمال (١٨) الثامنة عشرة من العمر .ج - يحق لمن دون الثامنة عشر من العمر الانتساب إلى المنظمة ولا يحق له التصويت على قراراتها .د- قبل بالنظام الداخلي للمنظمة كتابة .ثانياً : للمنظمة إن تقبل عضوية الأجنبي المقيم في جمهورية العراق على ان لا تزيد نسبتهم على (٢٥% ) من عدد أعضائها , ويستثنى من ذلك المنظمات المؤسسة أصلا من الأجانب المقيمين في العراق .ثالثاً : لأي شخص أن يكون عضواً في عدد من المنظمات ولا يجوز له أن يترأس أكثر من منظمة واحدة .رابعاً: للمنظمة تحديد شروط العضوية الخاصة بها على أن لا تخالف أحكام هذا القانـون مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البند (خامساً)من المادة (٦) .خامساً : لا يعد أعضاء ومؤسسو ومنتسبو المنظمة وأعضاء الهيئة الإدارية أو التنفيذية مسؤولين شخصياً عن التزامات المنظمة القانونية , ولايحق لدائني المنظمة مطالبتهم بسداد الديون من أموالهم الخاصة .سادساً : للأحداث الانتساب إلى المنظمة ويكون عضواً فخرياً ولايحق له حضور اجتماعات الهيئة العامة أو التصويت على قراراتها .المادة ١٢يلتزم أعضاء ومنتسبو المنظمة بما يأتي :أولاً : الكشف والتجنب عن أي تضارب فعلي أو محتمل بين مصالحهم الشخصية أو الوظيفية ومصلحة المنظمة , وإبلاغ الهيئة الإدارية بذلك .ثانياً : التنحي عن حضور الاجتماعات واتخاذ القرار في الأمور التي تخدم مصالحهم الخاصة .ثالثاً : أن تكون المعاملات التعاقدية بينهم وبين المنظمة وأعضائها متفقة مع النظام الداخلي للمنظمة .الفصل الرابع(الأحكام المالية)المادة ١٣- تتكون موارد المنظمة مما يأتي :أولاً :اشتراكات الأعضاء .ثانياً :التبرعات والمنح والوصايا والهبات والهدايا الداخلية والخارجية .ثالثاً :العوائد الناتجة من نشاطات المنظمة ومشاريعها .المادة ١٤أولاً : تلتزم المنظمة بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها .ثانياً : للمنظمة المشاركة في العطاءات التي تعلن عنها السلطات العامة , على أن تدخل المواد أو الخدمات المطلوبة في العطاء ضمن مجال اختصاص المنظمة .ثالثاً : للمنظمة حق تملك العقارات بالقدر الضروري لاتخاذ مركز لها ومراكز لفروعها أو محل لاجتماع أعضائها أو لتحقيق أهدافها وفقاً للقانون .رابعاً : للمنظمة أن تبيع أي عقار لم يعد ضرورياً لأهدافها وفق القانون ويقيد ثمن العقار إيراداً لها .المادة ١٥تقدم المنظمة إلى الدائرة في كل سنة ما ياتي :أولاً : تقريراً ماليا واحد يشمل وصفاً مفصلاً لمصادر تمويل المنظمة ومعاملاتها المالية .ثانياً : تقرير عن نشاطات المنظمة يتضمن فكرة موجزة عن المشاريع التي نفذتها المنظمة خلال السنة .المادة ١٦أولاً : تجري المنظمة عملياتها المالية باستلام الموارد المالية وصرفها من خلال المصارف الحكومية أو الأهلية بواسطة حساب مصرفي .ثانياً : لا يجوز تجميد الحساب المصرفي للمنظمة إلا بقرار قضائي .المادة ١٧أولاً : تعفى المنظمة ذات النفع العام من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والتعريفات والرسوم الكمركية وضرائب المبيعات .ثانياً : يشترط في المنظمة ذات النفع العام أن تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة .ثالثاً : يمنح صفة النفع العام إلى المنظمة وتسحب منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الأمين العام لمجلس الوزراء .الفصل الخامس(السجلات وتدقيق الحسابات)المادة ١٨- على المنظمة وفروعها مسك السجلات الآتية :أولاً : سجل الأعضاء ,وتدون فيه أسماء أعضاء المنظمة وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم .ثانياً : سجل القرارات ,ويدون فيه قرارات الهيئة العامة وقرارات الهيئة الإدارية .ثالثاً : سجلات الحسابات ,وتدون فيها إيرادات المنظمة ومصروفاتها .رابعاً : سجل الأموال ,وتدون فيه أموال المنظمة المنقولة وغير المنقولة ووصفها واقيامها .خامساً : سجل النشاطات والمشاريع ,ويدون فيه نوع النشاط أو المشروع وجهة تمويله والفائدة منه .المادة ١٩أولاً : تحتفظ المنظمة بوثائقها المالية وتقاريرها وسجلاتها لمدة (٥) سنوات .ثانياً : تلتزم المنظمة أن تكون سجلاتها الحسابية مطابقة لمبادئ المحاسبة المعتمدة قانونا .ثالثاً : تجري المنظمة (التي تتجاوز ميزانيتها السنوية٧٥ مليون دينار) تدقيقاً داخلياً لحساباتها كل سنة بواسطة محاسب قانوني مجاز .المادة ٢٠أولاً : تقوم الدائرة بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية بتدقيق حسابات المنظمة في حال تبين للدائرة أن سجلات المالية للمنظمة غير دقيقة وفيه تلاعباً وتبلغ المنظمة قبل (٣٠) يوما من تدقيق حساباتها .ثانياً : على المنظمة أن توفر جميع المعلومات المطلوبة لإغراض التدقيق .ثالثاً : لا يجوز للدائرة إفشاء المعلومات التي يتم الاطلاع عليها خلال عملية التدقيق لغير الجهات الحكومية المعنية .الفصل السادس(الدمج والحل)المادة ٢١- أولاً : للمنظمات ذات الأهداف المتماثلة او المتقاربة أن تندمج مع بعضها وتؤلف منظمة واحدة بنظام داخلي وذلك وفقاً للنظام الداخلي لكل منها .ثانياً : تخضع إجراءات الدمج وتأسيس المنظمة الجديدة لأحكام هذا القانون .ثالثاً : لا يجوز أن تندمج منظمة ذات نفع عام ألا مع منظمة ذات نفع عام .رابعاً : للمنظمة أن تنتسب أو تشترك أو تنظم إلى منظمة أو هيئة او نادي او مؤسسة أو شبكة تتفق مع أهدافها يكون مقرها خارج جمهورية العراق .خامساً: تكتسب المنظمة الجديدة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة التسجيل , وتكون خلفاً عاما للمنظمات المندمجة فيما يتعلق بحقوقها والتزاماتها .المادة ٢٢أولاً : يكون حل المنظمة أما اختياريا بقرار من أعضائها وفق نظامها الداخلي , أو قضائيا وفق قرار من المحكمة .ثانياً : إذا اتخذت المنظمة قرارها بالحل فعليها إبلاغ الدائرة به خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وتعيين مصفي أو مفاتحة الدائرة لاختياره وتعيينه .ثالثاً : في حالة صدور قرار قضائي بالحل تقوم المحكمة بتعيين المصفي .رابعا: تقدم المنظمة لأغراض التصفية بياناً بأموالها المنقولة وغير المنقولة ويعتمد هذا البيان في الوفاء بالتزاماتها ويوزع المتبقي منها وفق النظام الداخلي للمنظمة , إلا أذا كانت تلك الأموال متأتية من المنح والمساعدات والوصايا فتؤول إلى منظمة أخرى تماثلها في الأهداف تحددها الهيئة الإدارية أوالهيئة العامة للمنظمة .الفصل السابع(العقوبات)المادة ٢٣مع مراعاة ما تنص علية القوانين الأخرى تتعرض المنظمة عند مخالفتها أحكام هذا القانون للعقوبات الآتية :-أولا : التعليق ، ويفرض بقرار يصدر من الدائرة وفق ما يأتي :-أ - تنبيه المنظمـة بضرورة إزالة المخالفـة خلال مدة لا تزيد على (١٠) عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالتنبيه .ب - تعليق عمل المنظمة مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوماً أذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند أو أذا كررت المخالفة نفسها.ج - للمنظمة التظلم من قرار التعليق لدى الأمين العام لمجلس الوزراء خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ تبلغها به .د ـ يبت الأمين العام لمجلس الوزراء في التظلم خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ استلامه في مكتبة ويخضع قراره للطعن أمام (محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية) خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ تبلغ المنظمة به أو اعتباره مبلغاً .ثانياً : الحل يصدر بقرار قضائي بناءً على طلب من الدائرة وذلك في أحدى الحالات الآتية:أ - أذا مارست نشاطات تتعارض مع أهدافهـا المرسومة بنظامها الداخلي المنصـوص عليهـا فـي هـذا القانـون .ب - أذا ثبت أنها قامت بمخالفة القوانين العراقية النافذة .جـ - أذا لم تقم بإزالة المخالفة رغم تنبيهها وتعليق عملها واستنفاد طرق الطعن في شان قرار التعليق .الفصل الثامن(المنظمات غير الحكومية الأجنبية)المادة ٢٤- يسجل فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية في العراق وفق أحكام هذا القانون .المادة ٢٥أولاً : يقدم فرع المنظمة لإغراض التسجيل المعلومات والوثائق الآتية :-أ - اسم المنظمة .ب - عنوان المكتب الرئيس لفرع المنظمة في العراق مؤيد من جهة رسمية مختصة .جـ- بيـان مفصل بالنشاطات التي يسعى فـرع المنظمـة إلى تنفيذهـا في العراق .د- أسماء وعناوين وهواتف منتسبي فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية المقيمين في العراق .هـ- صورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية للمنتسب العراقي ، وصورة من جواز السفر ووثيقة الإقامة للمنتسب الأجنبي .و- النظام الداخلي للمنظمة الأم .ز- وثيقة مصدقة وفق الأصول تؤيد كون المنظمة الأجنبية الأم مسجلة في بلدها كمنظمة غير حكومية وغير ربحية .ح- تقرير عن نشاطات المنظمة غير الحكومية الأجنبية الأم خارج العراق .ثانياً : يشترط في المعلومات والوثائق المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية مؤيدة من جهة رسمية بما يفيد صحة الترجمة .المادة ٢٦للمنظمة غير الحكومية الأجنبية أن تؤسس في جمهورية العراق فرعا ًلها وفق أحكام هذا القانون .المادة ٢٧تخضع فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية العاملة في العراق لأحكام القوانين العراقية .الفصل التاسع(شبكة المنظمات غير الحكومية )المادة ٢٨- أولاً : لأي منظمتين غير حكوميتين أو أكثر مسجلة في جمهورية العراق وفق أحكام هذا القانون تأسيس شبكة منظمات غير حكومية .ثانياً : تقدم الشبكة إلى الدائرة طلبا للتسجيل وفق أحكام هذا القانون ويتضمن :-أ - بيان التأسيس .ب - نظام داخلي للشبكة .جـ- صورة من شهادة التسجيل للمنظمات المؤسسة للشبكة .ثالثا: تكتسب الشبكة شخصية معنوية مستقلة عن شخصيـة المنظمـات الداخلة فيها .رابعا: للشبكة أن تنظم إلى شبكة واحدة أو أكثر .خامسا: للشبكة أن تقبل عضوية فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية المسجلة بموجب أحكام هذا القانون وفق الشروط الآتية :-أ- أن لا يكون ممثل فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية رئيساً للشبكة .ب- أن لا يزيد عدد فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية في الشبكة وفي كل هيئة من هيئاتها على ( ٢٥%) خمس وعشرون من المئة من عدد الأعضاء .سادسا: يسري على الشبكة ما يسري على المنظمة من أحكام تتعلق باكتساب الشخصية المعنوية والدمج والحل والحقوق والواجبات والعقوبات , ويحظر عليها ما يحظر على المنظمة .الفصل العاشر(أحكام عامة وختامية)المادة ٢٩- للمنظمة غير الحكومية أن تفتح فروعا داخل جمهورية العراق وخارجها .المادة ٣٠لا يجوز أن تتخذ المنظمة اسماً يشابه أسماء الجهات الحكومية أو الأحزاب أو الكيانات السياسية أو الاتحادات أو النقابات .المادة ٣١تلتزم المنظمة بإبلاغ الدائرة بأي تغيير يطرأ على البيانات والوثائق المقدمة إلى الدائرة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ حصول التغيير.المادة ٣٢لفروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية تملك الأموال المنقولة وفق القانون .المادة ٣٣أولاً : تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي :أ - جميع المنظمات غير الحكومية المسجلة في جمهورية العراق قبل نفاذه عدا المؤسس منها بقوانين خاصة .ب - فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية المسجلة في جمهورية العراق مالم ينص على خلاف ذلك .ثانياً: تلتزم المنظمات غير الحكومية المشمولة بأحكام الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة بتكييف أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال (١٨٠) يوم من تاريخ نفاذه .ثالثا: لا تسري أحكام هذا القانون على الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والاتحادات والجمعيات المؤسسة بموجب قوانين خاصة .المادة ٣٤يلغى ما يأتي :أولاً: قانون الجمعيات ذات العلاقة بالأجانب رقم (٣٤) لسنة ١٩٦٢ .ثانياً: قانون الجمعيات رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٠.ثالثاً: أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٣ (المنظمات غير الحكومية) .رابعاً: الأمر رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٥ ( فك ارتباط مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية) .المادة ٣٥للامين العام لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٣٦يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةبهدف تأمين تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام إليها الذي يكفله الدستور ولغرض تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية وفروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية , شُرع هذا القانون ....
قانون مزايا الاتحادات والمنظمات العربية غير الحكومية التي يكون مقرها العراق رقم (١٣) لسنة ١٩٨٦ | 15
قانون مزايا الاتحادات والمنظمات العربية غير الحكومية التي يكون مقرها العراق رقم (١٣) لسنة ١٩٨٦ | 15
عنوان التشريع: قانون مزايا الاتحادات والمنظمات العربية غير الحكومية التي يكون مقرها العراق رقم (١٣) لسنة ١٩٨٦التصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ١٠-٠٢-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٥ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٠٣ بتاريخ ٢٣-١-١٩٨٦ اصدار القانون الاتي :-المادة ١يهدف هذا القانون الى تحديد المزايا التي تمنح للاتحادات العربية غير الحكومية التي تكون الجمهورية العراقية مقرا لها.المادة ٢يقصد بالاتحاد او التنظيم ، لاغراض هذا القانون ، كل اتحاد او تنظيم عربي غير حكومي ينشا بين مجموعة من التنظيمات المهنية او الجماهيرية او الهيئات غير الحكومية في الاقطار العربية ومن ضمنها القطر العراقي الذي يكون مقره العراق.المادة ٣يتمتع الاتحاد او التنظيم بالشخصية المعنوية التي تؤهله للتعاقد وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق اغراضه وباهلية التقاضي.المادة ٤اولا - يجوز للاتحاد او التنظيم : -ا – فتح حساب في المصارف العراقية بالدينار العراقي الناجم عن مشاركة الجهات العراقية في الاتحاد او دعمها له او الناجمة عن عملات اجنبية واردة من الخارج باسم الاتحاد.ب – اجراء المعاملات المصرفية واستخدام الصكوك داخل العراق بالدينار العراقي وفق الاجراءات المتبعة.ج – فتح حسابات في المصارف العراقية بالعملات الاجنبية التي يقبلها البنك المركزي العراقي الواردة باسم الاتحاد من الخارج.ثانيا – يراعى الاتحاد او التنظيم في مباشرة الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة قانون البنك المركزي العراقي وتعليمات التحويل الخارجي الصادرة بموجبه ، وما تبديه السلطات المختصة في العراق من ملاحظات وتوصيات.المادة ٥تتمتع اموال الاتحاد او التنظيم المنقولة وغير المنقولة بالاعفاء مما ياتي :اولا – الضرائب والرسوم المباشرة عدا رسوم خدمات المرافق العامة ونقل الملكية.ثانيا – قيود الاستيراد المعمول بها في العراق ، على ان تدفع اقيام المستوردات من حسابات الاتحاد المفتوحة لدى المصارف العراقية والمغذاة اصلا من العملات الاجنبية الواردة باسم الاتحاد.ثالثا – الرسوم الكمركية المترتبة على السيارات والادوات والاجهزة والمواد التي يستوردها الاتحاد لاستعماله الرسمي ولا يجوز له بيع هذه الاموال الا بموافقة السلطات العراقية المختصة ، ودفع الرسوم الكمركية.المادة ٦تتمتع رسائل الاتحاد او التنظيم بما في ذلك رسائله السلكية واللاسلكية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال بمعاملة لا تقل حظوة عن رسائل البعثات الدبلوماسية في العراق فيما يتعلق بالاولوية والاجور.المادة ٧لحكومة الجمهورية العراقية تلبية طلب الاتحاد او التنظيم في الحصول على قطعة ارض مجانا لتشييد مكاتبه عليها.المادة ٨يتمتع ممثلو التنظيمات العربية الاعضاء في الاتحاد او التنظيم عند مشاركتهم في المؤتمرات والاجتماعات التي يعقدها الاتحاد او التنظيم في العراق بالمزايا والتسهيلات الاتية : -اولا – اعفائهم وازواجهم ومن يعولون من افراد اسرهم من جميع قيود الاقامة ومن الرسوم المتعلقة بالدخول الى العراق والاقامة فيه.ثانيا – التسهيلات التي تمنح الى مندوبي الدول الى اجتماعات المنظمات الدولية التي يكون مقرها في العراق فيما يتعلق بنظم العملات والتحويل الخارجي وفي حالة استضافة الاتحاد للممثلين المشاركين في مؤتمراته واجتماعاته يتحمل الاتحاد النفقات من حساباته المغذاة بالعملات الاجنبية او العراقية.ثالثا – التسهيلات والاعفاءات التي تمنح لمندوبي الدول الى اجتماعات المنظمات الدولية التي يكون مقرها في العراق ، فيما يتعلق بامتعتهم الشخصية وعدم تفتيشها الا عند وجود مبررات لذلك.المادة ٩يتمتع الرئيس والامين العام للاتحاد او التنظيم واعضاء الامانة العامة او المكتب التنفيذي المنبثق عن الاتحاد او التنظيم او من في حكمهم المقيمون في العراق بالمزايا والتسهيلات الاتية : -اولا – فتح حسابات في المصارف العراقية بالدينار العراقي وبالعملات الاجنبية والقيام بالتحويل الخارجي بنفس التسهيلات الممنوحة لاعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق مع مراعاة قانون البنك المركزي وتعليمات التحويل الخارجي الصادرة بموجبه.ثانيا – الاعفاء من :ا - الضرائب والرسوم المباشرة عدا رسوم خدمات المرافق العامة ونقل الملكية.ب – قيود الاستيراد والرسوم الكمركية بالنسبة لما يستوردونه بمناسبة اول اقامة لهم في العراق من امتعة شخصية واثاث واجهزة منزلية وسيارة واحدة معدة لاستعمالهم الشخصي. على ان تسدد اثمانها بالعملات الاجنبية ولهم استعمال هذا الحق مرة كل ثلاث سنوات ولا يجوز لهم بيع هذه الاموال الا بموافقة السلطات العراقية المختصة ودفع الرسوم الكمركية.ثالثا– اعفائهم وازواجهم ومن يعولون من افراد اسرهم قانونا من قيود الاقامة والرسوم المتعلقة بالدخول والاقامة.المادة ١٠يتمتع اعضاء الامانة العامة واعضاء المكاتب التنفيذية غير المقيمين في العراق بالمزايا المذكورة في المادة الثامنة من هذا القانون.المادة ١١يجوز شمول فئات من الموظفين العاملين بصفة دائمة في مقر الاتحاد من مواطني الاقطار العربية المشاركة في الاتحاد ببعض او كل المزايا والتسهيلات الواردة في المادة التاسعة بناء على طلب من الاتحاد يقدم لكل حاله.المادة ١٢تمنح جميع المزايا والتسهيلات الواردة في هذا القانون او بعضا بقرار من وزير الخارجية بناء على طلب الاتحاد او التنظيم.المادة ١٣لا تشمل المزايا والتسهيلات الواردة في هذا القانون مواطني الجمهورية العراقية الذين يعملون باي صفة كانت في الامانة العامة او المكتب التنفيذي للاتحاد او ممن يساهمون في المؤتمرات او الاجتماعات التي يعقدها في العراق.المادة ١٤لوزير الخارجية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ١٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون مكتب شؤون المنظمات الشعبية رقم (٧) لسنة ١٩٨٨ | 6
قانون مكتب شؤون المنظمات الشعبية رقم (٧) لسنة ١٩٨٨ | 6
عنوان التشريع: قانون مكتب شؤون المنظمات الشعبية رقم (٧) لسنة ١٩٨٨التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٩٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٣٤ بتاريخ ١١-١-١٩٨٨اصدار القرار الاتي :-المادة ١اولا يؤسس مكتب لشؤون المنظمات الشعبية يمارس المهام المنصوص عليها في هذا القانون.ثانيا يرتبط المكتب بديوان الرئاسة ويضاف الى المكاتب والدوائر المنصوص عليها في المادة ١٠ من قانون ديون الرئاسة رقم ٤ لسنة ١٩٨٤ ويراسه موظف بدرجة خاصة.المادة ٢يتالف المكتب من عدد من المستشارين والمدراء العامين والموظفين المفرغين وغير المفرغين لادارة المكتب او للعمل في المنظمات الشعبية او المهنية او اللجان الدائمة او المؤقتة داخل القطر وخارجه.المادة ٣تتحدد وظائف المكتب فيما ياتي :اولا الاستفادة من طاقات وكفاءات وخبرات واختصاصات العاملين في دوائر الدولة او خارجها ممن لهم ممارسات نضالية في صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي او ممن ساهموا في النضال العربي في تحقيق اهداف الامة العربية في الوحدة والحرية الاشتراكية في مجال المنظمات الشعبية والمهنية واللجان الدائمة والموقتة القطرية او الدولية داخل القطر او خارجه.ثانيا تامين الخدمات الادارية والمالية والاحصائية عن طريق تفريغ عدد من منتسبي المكتب من المستشارين والمدراء العامين والموظفين لاداء تلك الواجبات او اية واجبات اخرى يكلفون بها من قبل رئيس ديوان الرئاسة.المادة ٤يخضع العاملون في المكتب الى قواعد الخدمة والانضباط المطبقة على العاملين في المكاتب والدوائر التابعة لديون الرئاسة.المادة ٥ينهي العمل ب قانون مكتب شؤون المنظمات الشعبية في مجلس قيادة الثورة رقم ١٦٩ لسنة ١٩٧٩ المعدل.المادة ٦ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من ١-١-١٩٨٨. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...