عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رقم ٢٠ لسنة ١٩٨٦
التصنيف شباب ورياضة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٣
تاريخ التشريع ٠٧-٠٣-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٢ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٣-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٠٦ | عدد الصفحات: ٣
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٢٠٤ ) بتاريخ ٢٧-٢-١٩٨٨
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تحذف المادة الاولى من قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رقم ٢٠ لسنة ١٩٨٦ ويحل محلها ما ياتي :
المادة الاولى : يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها.
١ ـ اللجنة : اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
٢ ـ الهيئة العامة : الهيئة العامة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
٣ ـ الهيئة التنفيذية : الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
٤ ـ المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
٥ ـ الرئيس : رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
٦ ـ الاتحاد : هيئة رياضية منتمية الى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والاتحاد الدولي المعترف به من قبل اللجنة الاولمبية الدولية.
٧ ـ النادي : هيئة مجازة وفقا للقانون تكونها جماعة تربطهم فكرة رياضية واجتماعية وتعمل وفق اهداف ومبادىء اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
٨ ـ ممثلية اللجنة : هيئة تمثل اللجنة الاولمبية في كل محافظة للاشراف على الحركة الرياضية ترتبط برئيس الهيئة العليا في مقر اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
المادة ٢
اولا ـ تحذف الفقرة ٢ من المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما ياتي :
٢ ـ تتكون اللجنة من الاتحادات الرياضية المنتمية اليها والاندية الرياضية وممثليات اللجنة الاولمبية في المحافظات وممثلي الاتحادات الرياضية العربية والقارية والدولية.
ثانيا ـ تحذف الفقرة ٤ من المادة الثانية.
المادة ٣
- تحذف الفقرة ٤ من المادة الرابعة ويحل محلها ما ياتي :
٤ ـ مساعدة مختلف الاتحادات الرياضية والاندية ودعمها ماديا ومعنويا وفنيا لاداء رسالتها على الوجه الاكمل.
المادة ٤
اولا ـ تحذف الفقرتان ٣ و٤ من المادة الخامسة من القانون ويحل محلهما ما ياتي :
٣ ـ رئيس الهيئة العليا ورؤساء ممثليات اللجنة الاولمبية في المحافظات.
٤ ـ اعضاء اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات العربية والقارية والدولية ان وجدوا.
ثانيا ـ تضاف الفقرة التالية الى المادة نفسها وتعتبر الفقرة ٥ لها :
٥ ـ رؤساء الاندية الرياضية في القطر.
المادة ٥
اولا ـ تحذف الفقرات ٢ و٥ و٦ من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
٢ ـ التصديق على تقرير الهيئة التنفيذية من نواحي الانشطة المختلفة للجنة وخطة العمل للعام الجديد.
٥ ـ الاقتراحات المقدمة من الاتحادات والاندية بشرط ان تقدم كتابة الى الامانة العامة للجنة قبل موعد انعقاد الهيئة العامة بشهر واحد في الاقل.
٦ ـ ما تعرضه الهيئة التنفيذية والمكتب التنفيذي من القضايا الاخرى الواردة في جدول الاعمال.
ثانيا ـ تضاف فقرة جديدة الى المادة المذكورة وتعتبر فقرة ٧ لها :
٧ ـ انتخاب الرئيس.
المادة ٦
تحذف الفقرة ٢ ب و(و)، من المادة السابعة ويحل محلها ما ياتي :
٢ ـ ترفق بكتاب الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة البيانات التالية :
ب ـ تقرير الهيئة التنفيذية والمكتب التنفيذي عن نواحي النشاط المختلفة.
و ـ نسخة من الاقتراحات المقدمة من قبل الاتحادات والاندية الاعضاء في الموعد المقرر.
المادة ٧
تحذف الفقرة ٥ من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
٥ ـ لا يجوز لاي عضو من اعضاء الهيئة العامة الاشتراك في التصويت اذا كان موضوع القرار المعروض يتعلق بعقد اتفاق معه او رفع دعوى عليه او حسم دعوى بينه وبين اللجنة او كانت له مصلحة شخصية تتعلق بالقرار المطروح او كانت هذه الامور تتعلق بالاتحاد او بالنادي الذي يمثله.
المادة ٨
تحذف المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة العاشرة :
ا ـ تتالف الهيئة التنفيذية من :
١ ـ الرئيس.
٢ ـ رؤساء الاتحادات المركزية.
٣ ـ رئيس الهيئة العليا لممثليات اللجنة في المحافظات.
٤ ـ سبعة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في الشؤون الرياضية يتم اختيارهم من قبل الرئيس.
٥ ـ اعضاء اللجنة الاولمبية الدولية في العراق ان وجدوا.
ب ـ تنتخب الهيئة التنفيذية من بين اعضائها في اول اجتماع نائبي الرئيس الاول والثاني والامين العام والامين العام المساعد والامين المالي.
ج ـ اذا خلا احد المراكز المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة لاي سبب كان فللهيئة التنفيذية انتخاب من يحل محله من بين اعضائها.
د ـ لا يمنح اعضاء الهيئة التنفيذية اي مرتب او مكافاة عن الاعمال المعهودة بها اليهم، اما في حالة تكليفهم بمهام خارج مقر اللجنة فتصرف لهم نفقات السفر ولمسكن والماكل واية مصروفات اخرى حسب قرار الهيئة التنفيذية.
المادة ٩
تضاف المادة التالية بعد المادة العاشرة من القانون وتعتبر المادة العاشرة مكررة للمادة العاشرة منه.
المادة العاشرة مكررة
يتالف المكتب التنفيذي من :
ا ـ الرئيس
ب ـ نائب الرئيس الاول.
ج ـ نائب الرئيس الثاني
د ـ الامين العام
هـ ـ الامين العام المساعد
و ـ الامين المالي
ز ـ ثلاثة اعضاء من الهيئة التنفيذية تتم تسميتهم من قبل الرئيس.
المادة ١٠
اولا ـ تحذف الفقرتان ٥ و٧ من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلهما ما ياتي :
٥ ـ تنظيم وتوزيع الاعانات المالية المقررة للاتحادات والاندية الرياضية في حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية المصدقة
٧ ـ وضع المناهج الرياضية للموسم الرياضي بالتعاون مع مختلف الاتحادات والاندية والمؤسسات الرياضية وتامين التنسيق اللازم في هذا المجال.
ثانيا ـ تضاف الفقرات التالية الى نفس المادة وتعتبر الفقرات ٩ و١٠ و١١ و١٢ و١٣ و١٤ لها، وعلى النحو الاتي :
٩ ـ تحديد واجبات الهيئة العليا وممثليات اللجنة في المحافظات.
١٠ ـ الموافقة على اجازة الاندية الرياضية بعد توفر الشروط القانونية.
١١ ـ الاشراف على ادارات المنشات الرياضية والمرافق التابعة لها.
١٢ـ الموافقة على دمج ناديين او اكثر.
١٣ ـ فرض العقوبات المناسبة بحق الهيئات الادارية للاندية او الاتحادات الرياضية في حالة مخالفتها للقانون.
١٤ ـ تخويل بعض صلاحياتها الى المكتب التنفيذي.
المادة ١١
تحذف المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة الرابعة عشرة : يرتبط برئيس الهيئة التنفيذية جهاز اداري وجهاز مالي يتولى تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة التنفيذية في كل ما يتعلق بمهامها واختصاصاتها.
المادة ١٢
تحذف المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة الخامسة عشرة : يباشر الرئيس الاختصاصات والصلاحيات الاتية :
اـرئاسة جلسات الهيئة العامة والهيئة التنفيذية والمكتب التنفيذي.
ب ـ تمثيل اللجنة امام القضاء والجهات الحكومية الاخرى وغيرها او من يخوله.
ج ـ توقيع العقود والاتفاقات وفقا للاسس القانونية المرعية.
د ـ التوقيع مع الامين المالي على اذونات الصرف والصكوك.
هـ ـ التوقيع على جميع الاتفاقات والبروتوكولات الدولية والعربية والقارية او من يخوله هذا الصدد.
و ـ تمثيل العرق او من يخوله في الاجتماعات العربية والقارية والدولية ذات الطبيعة الرياضية والشبابية.
ز ـ تعيين رؤساء واعضاء المكاتب الاستشارية والخبراء والملاك الاداري والمالي والفني في اللجنة الاولمبية وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم.
ح ـ تكريم الرياضيين والاداريين والعاملين في المجل الاولمبي وفق الضوابط التي توضع لهذا الغرض.
ط ـ تخويل بعض اختصاصاته وصلاحياته الى كل من نائبيه، ويتولى النائب الاول ممارسة اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ويتولى النائب الثاني ممارسة اختصاصات الرئيس والنائب الاول في حالة غيابهما.
المادة ١٣
تحذف المادة العشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة العشرون :
اولا ـ تصدر اللجنة نظاما داخليا لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون وتحدد فيه الامور الاتية :
١ ـ طريقة اجتماعات الهيئة العامة والهيئة التنفيذية والمكتب التنفيذي والهيئة العليا.
٢ ـ اختصاصات الهيئة العليا للمثليات اللجنة في المحافظات.
٣ ـ واجبات المكاتب الاستشارية.
٤ ـ تشكيل مجالس ادارات المرافق الرياضية العائدة للجنة.
٥ ـ تشكيل الجهاز المالي والاداري والفني وواجباته.
ثانيا ـ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة تسهيل مهمة اللجنة في كل ما يتعلق بخدمة الحركة الرياضية وتطويرها وترسيخ المبادىء الاولمبية بالعراق.
ثالثا ـ ينسب المدربون الرياضيون العاملون في الوزارات والجهات الاخرى للعمل في اللجنة وفق ضوابط توضع لهذا الغرض
رابعا ـ تتمتع اللجنة بصلاحيات اصدار اوامر الايفاد داخل القطر وخارجه وفق النظم المرعية.
المادة ١٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من الرعاية الكبيرة التي توليها قيادة الحزب والثورة للقطاع الرياضي وتسهيلا لمهمات اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية في قيادة هذا القطاع الشبابي وتنظيم الفعاليات الرياضية واستيعابا للمهمات الجديدة التي اناطها القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٧ باللجنة الاولمبية والقاضي بالغاء وزارة الشباب واحلال اللجنة محلها في تنظيم العلاقات الخارجية للقطاعين الرياضي والشبابي للجمهورية العراقية مع الدول الشقيقة والصديقة الامر الذي يدعو الى اعادة صياغة وتعديل بعض مواد القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨٦ الخاص باللجنة الاولمبية في ضوء المستجدات التي تشهدها الحركة الرياضية في القطر.
ومن اجل النهوض بالحركة الرياضية بشكل امثل فقد شرع هذا القانون.