عنوان التشريع: قانون مكتب شؤون المنظمات الشعبية رقم (٧) لسنة ١٩٨٨
التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧
تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٩٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٣٤ بتاريخ ١١-١-١٩٨٨
اصدار القرار الاتي :-
المادة ١
اولا يؤسس مكتب لشؤون المنظمات الشعبية يمارس المهام المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانيا يرتبط المكتب بديوان الرئاسة ويضاف الى المكاتب والدوائر المنصوص عليها في المادة ١٠ من قانون ديون الرئاسة رقم ٤ لسنة ١٩٨٤ ويراسه موظف بدرجة خاصة.
المادة ٢
يتالف المكتب من عدد من المستشارين والمدراء العامين والموظفين المفرغين وغير المفرغين لادارة المكتب او للعمل في المنظمات الشعبية او المهنية او اللجان الدائمة او المؤقتة داخل القطر وخارجه.
المادة ٣
تتحدد وظائف المكتب فيما ياتي :
اولا الاستفادة من طاقات وكفاءات وخبرات واختصاصات العاملين في دوائر الدولة او خارجها ممن لهم ممارسات نضالية في صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي او ممن ساهموا في النضال العربي في تحقيق اهداف الامة العربية في الوحدة والحرية الاشتراكية في مجال المنظمات الشعبية والمهنية واللجان الدائمة والموقتة القطرية او الدولية داخل القطر او خارجه.
ثانيا تامين الخدمات الادارية والمالية والاحصائية عن طريق تفريغ عدد من منتسبي المكتب من المستشارين والمدراء العامين والموظفين لاداء تلك الواجبات او اية واجبات اخرى يكلفون بها من قبل رئيس ديوان الرئاسة.
المادة ٤
يخضع العاملون في المكتب الى قواعد الخدمة والانضباط المطبقة على العاملين في المكاتب والدوائر التابعة لديون الرئاسة.
المادة ٥
ينهي العمل ب قانون مكتب شؤون المنظمات الشعبية في مجلس قيادة الثورة رقم ١٦٩ لسنة ١٩٧٩ المعدل.
المادة ٦
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من ١-١-١٩٨٨.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة