قانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٤ | 3

عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٤

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠

تاريخ التشريع    ١٥-٠٦-١٩٩٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٦ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٠٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٧٢ ) بتاريخ ٨-٦-١٩٩٨ اصدار القانون الاتي :ـ

المادة ١

يكون  القانون المرقم بـ ٩٧ لسنة ١٩٨٨ قانون التعديل الثاني ل قانون اتحاد المقاولين العراقيين المرقم بـ ٥٩ لسنة ١٩٨٤ .

المادة ٢

يلغى نص الفقرة ا من البند اولا من المادة ١٣ من القانون ويحل محله ما ياتي:

ا – بدلات الانتساب والاشتراك السنوي ويتم تحديدهما بقرار من الهيئة العامة للاتحاد .

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                       صدام حسين

                                                رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لغرض تمكين اتحاد المقاولين العراقيين من اعادة النظر ببدلات الانتساب والاشتراك بما يمكنه من القيام بنشاطاته وفق اهداف الاتحاد .

شرع هذا القانون .