عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٨ التعديل الثالث لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٤
التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠
تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٩٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٦ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢٠٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٧٢ ) بتاريخ ٨-٦-١٩٩٨ اصدار القانون الاتي :ـ
المادة ١
يكون القانون المرقم بـ ٩٧ لسنة ١٩٨٨ قانون التعديل الثاني ل قانون اتحاد المقاولين العراقيين المرقم بـ ٥٩ لسنة ١٩٨٤ .
المادة ٢
يلغى نص الفقرة ا من البند اولا من المادة ١٣ من القانون ويحل محله ما ياتي:
ا – بدلات الانتساب والاشتراك السنوي ويتم تحديدهما بقرار من الهيئة العامة للاتحاد .
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض تمكين اتحاد المقاولين العراقيين من اعادة النظر ببدلات الانتساب والاشتراك بما يمكنه من القيام بنشاطاته وفق اهداف الاتحاد .
شرع هذا القانون .