قانون رقم 34 لسنة 1988 التعديل الاول لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم 59/ لسنة 1984 | 10

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩/ لسنة ١٩٨٤

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٤

تاريخ التشريع    ١٤-٠٣-١٩٨٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠٣-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٣٤ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعينمن الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢١٨)  بتاريخ ٥-٣-١٩٨٨

 اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تلغى المادة ١ من قانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٤، ويحل محلها ما ياتي : ­

المادة ١ ­ يؤسس اتحاد للمقاولين يسمى اتحاد المقاولين العراقيين يكون مقره في بغداد، وله ان يؤسس فروعا في المحافظات، ويرتبط بوزارة الاسكان والتعمير.

المادة ٢

يلغى البند ٣ من المادة ٦ من القانون  ويحل محله ما ياتي :

٣ ­ فروع الاتحاد.

المادة ٣

تلغى المادة ٨ من القانون، ويحل محلها ما ياتي :

المادة ­ ٨ ­ يدير الاتحاد مجلس ادارة يتالف من ثمانية اعضاء على الوجه الاتي :

اولا ­ ممثل عن الشركات المقاولة في وزارة الاسكان والتعمير يرشحه وزير الاسكان والتعمير.

ثانيا ­ ممثل عن الشركات المقاولة في وزارة الزراعة ولري يرشحه وزير الزراعة والري.

ثالثا ­ خمسة اعضاء من المقاولين تنتخبهم الهيئة العامة للاتحاد بالاقتراع السري، ويشرف على سلامة الانتخابات قاض يرشحه رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد، ويكون قرار القاضي بشانها قطعيا.

رابعا ­ امين عام الاتحاد.

المادة ٤

تلغى المادة ٩ من القانون ويحل محلها ما ياتي :

المادة ­ ٩ ­

اولا ­ يؤسس الفرع لمحافظة واحدة او لعدة محافظات.

ثانيا ­ يدير الفرع مجلس ادارة يتالف من رئيس وثلاثة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمنطقة الفرع بالاقتراع السري، وفق احكام النظام الداخلي للاتحاد، باشراف قاض يرشحه رئيس محكمة الاستئناف المختصة.

المادة ٥

اولا ­ تلغى الفقرة ج من البند اولا من المادة ١٠ من القانون ويحل محلها ما ياتي :

ج ­ مصنفا من لجنة تسجيل المقاولين ومن صنف الدرجة السابعة في الاقل.

ثانيا ­ يلغى البند ثالثا من المادة ١٠ من القانون  ويحل محله ما ياتي :

ثالثا ­ مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة ٦

تلغى المادة ١٢ من القانون ويحل محلها ما ياتي :

المادة ­ ١٢ ­ يكون للاتحاد جهاز تنفيذي يراسه امين عام متفرغ يعين ويحدد راتبه بقرار من مجلس ادارة الاتحاد بترشيح من وزير الاسكان والتعمير.

المادة ٧

تلغى الفقرة ج من البند اولا من المادة ١٣ من القانون  ويحل محلها ما ياتي :

ج ­ الهبات والتبرعات واية ايرادات اخرى يحصل عليها الاتحاد وفق القانون.

المادة ٨

تلغى المادة ١٩ من القانون  ويحل محلها ما ياتي :

المادة ­ ١٩ ­ يستمر مجلس ادارة الاتحاد بممارسة اختصاصاته الى حين اجراء الانتخابات الجديدة وتشكيل المجلس.

المادة ٩

يلغى الجدول المرفق ب قانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٤  ويحل محله الجدول الملحق بهذا القانون.

المادة ١٠

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية فسح المجال لمشاركة اوسع لمقاولي القطاع الخاص في ادارة الاتحاد، واعطائه مرونة في فتح الفروع وزيادة مدة العضوية في مجلس الادارة وجواز تجديدها لاكثر من مرة واحدة، ولاعادة النظر في جدول بدلات الانتساب والاشتراك.

شرع هذا القانون.

الجدول

                  بدل الانتساب                   بدل الاشتراك 

                                                                                   فلس      دينار                  فلس       دينار

١- أعضاء الصنفين الأول والثاني انشائية والصنف الاول               

كهرباء وميكانيك وشركات القطاع الاشتراكي .                              ــ      ٥٠٠                         ــ      ٣٠٠   

٢- أعضاء الصنفين الثالث والرابع انشائية                                    ــ       ٤٠٠                        ــ      ٢٥٠ 

 

٣ - أعضاء الصنفين الخامس والسادس انشائية والثاني والثالث

كهرباء وميكانيك                                                               ــ       ٣٠٠                         ــ      ١٥٠

٤ - أعضاء الصنفين السابع والثامن انشائية والرابع والخامس

كهرباء وميكانيك                                                               ــ     ٢٠٠                           ــ     ١٠٠

 

٥ -   أعضاء الصنفين التاسع والعاشر انشائية                               ــ      ١٠٠                          ــ      ٥٠

الهوامش

اضيفت عبارة (والرابع) قبل عبارة (والخامس) في الفقرة (٤) من الجدول الملحق بموجب  بيان التصحيح الخاص بقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٨٨ التعديل الاول لقانون اتحاد المقاولين العراقيين  المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٣١٩٦ بتاريخ ٤-٤-١٩٨٨ .