قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 558 لسنة 1988 تمديد اجازات الاستيراد المفتوحة الاعتماد الخاصة للمشاريع الصناعية |
558
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 558 لسنة 1988 تمديد اجازات الاستيراد المفتوحة الاعتماد الخاصة للمشاريع الصناعية |
558
عنوان التشريع: تمديد اجازات الاستيراد المفتوحة الاعتماد الخاصة للمشاريع الصناعيةالتصنيف استيراد وتصديرالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٥٨تاريخ التشريع ٠٦-٠٦-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٥ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٦-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٣٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات يقرا رقم العدد ٣٢٠٥ في الصفحات الداخلية منه بدلا من ٣٣٠٥ بموجب التنوية المنشور في الوقائع المرقمة ٣٢٠٦ لسنة ١٩٨٨استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥-٥-١٩٨٨ ما يلي : ١-تمدد اجازات الاستيراد المفتوحة الاعتماد الخاصة بالمكائن والمعدات للتاسيس الجديد للمشاريع الصناعية او لاغراض الاستبدال الصادرة بموجب الاتفاقيات وبالدفع الاجل مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ فتح الاعتماد. ٢-يتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 556 لسنة 1987تمديد اجازات الاستيراد المفتوحة الخاصة بالمكائن والمعدات |
556
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 556 لسنة 1987تمديد اجازات الاستيراد المفتوحة الخاصة بالمكائن والمعدات |
556
عنوان التشريع: تمديد اجازات الاستيراد المفتوحة الخاصة بالمكائن والمعداتالتصنيف استيراد وتصديرالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٥٦تاريخ التشريع ١٧-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٢٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوىاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢ - ٨ - ١٩٨٧ ما يلي : -١- تمدد اجازات الاستيراد المفتوحة الاعتماد الخاصة بالمكائن والمعدات للتاسيس الجديد للمشاريع الصناعية او الاغراض الاستبدال الصادرة خلال عام ١٩٨٥ بموجب الاتفاقيات وبالدفع الاجل, لمدة سنة ونصف السنة من تاريخ انتهاء مدة الاعماد.٢- الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 316 لسنة 1990 تمديد العمل بقرار (١٨٣٧) لسنة ١٩٧٩ لمدة ثلاث سنوات حول عدم سماع دعوى التخلية في المخابز والافران |
316
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 316 لسنة 1990 تمديد العمل بقرار (١٨٣٧) لسنة ١٩٧٩ لمدة ثلاث سنوات حول عدم سماع دعوى التخلية في المخابز والافران |
316
عنوان التشريع: تمديد العمل بقرار (١٨٣٧) لسنة ١٩٧٩ لمدة ثلاث سنوات حول عدم سماع دعوى التخلية في المخابز والافرانالتصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣١٦تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٢٠ ملحق | تاريخ العدد: ١٣-٠٨-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٣٩٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا ـ يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ١٨٣٧ الف وثمانمائة وسبعة وثلاثين المؤرخ في ٣٠-١٢-١٩٧٩ الثلاثين من شهر كانون الاول عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التمديد المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ١١٣٧ الف ومائة وسبعة وثلاثين المؤرخ في ٢٢-٩-١٩٨٥ الثاني والعشرين من شهر ايلول عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين. ثانيا ـ تلغى قرارات الاحكام الصادرة بتخلية المخابز والافران خلال المدة من تاريخ انتهاء العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه في الفقرة (اولا) الى حين صدور هذا القرار باستثناء ما نفذ منها.ثالثا ـ يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 204 لسنة 1990 تمديد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٠/١٤٠ - العفو عن الاكراد |
204
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 204 لسنة 1990 تمديد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٠/١٤٠ - العفو عن الاكراد |
204
عنوان التشريع: تمديد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٠/١٤٠ - العفو عن الاكرادالتصنيف عقوبات - عفوالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٠٤تاريخ التشريع ٢٨-٠٥-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٠٩ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٥-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٢٦٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: اولا: يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (١٤٠) مائة واربعين في ١٤-٣-١٩٩٠ الرابع عشر من اذار عام الف وتسعمائة وتسعين لغاية ١١-٦-١٩٩٠. ثانيا: يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار. صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 304 لسنة 1985 تمديد المدة المقررة لنقل ملكية المركبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٣٥ في ٢١/ ٧/ ١٩٨٤ الى ثلاثين يوما بدلا من عشرة ايام |
304
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 304 لسنة 1985 تمديد المدة المقررة لنقل ملكية المركبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٣٥ في ٢١/ ٧/ ١٩٨٤ الى ثلاثين يوما بدلا من عشرة ايام |
304
عنوان التشريع: تمديد المدة المقررة لنقل ملكية المركبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٣٥ في ٢١/ ٧/ ١٩٨٤ الى ثلاثين يوما بدلا من عشرة ايامالتصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٠٤تاريخ التشريع ١٨-٠٣-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٣٧ | تاريخ العدد: ١٨-٠٣-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ١٣٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-٣-١٩٨٥ ما يلي : ١ - تمدد المدة المقررة لنقل ملكية المركبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٣٥ في ٢١-٧-١٩٨٤ الى ثلاثين يوما بدلا من عشرة ايام . ٢ - تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 230 لسنة 1985 تمديد فترة تقديم الطلبات الخاصة بمنح اجازات التاسيس للمشاريع الصناعية الوارد ذكرها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٤١٠ في ١٨/ ١٢/ ١٩٨٣ |
230
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 230 لسنة 1985 تمديد فترة تقديم الطلبات الخاصة بمنح اجازات التاسيس للمشاريع الصناعية الوارد ذكرها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٤١٠ في ١٨/ ١٢/ ١٩٨٣ |
230
عنوان التشريع: تمديد فترة تقديم الطلبات الخاصة بمنح اجازات التاسيس للمشاريع الصناعية الوارد ذكرها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٤١٠ في ١٨/ ١٢/ ١٩٨٣التصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٣٠تاريخ التشريع ٠٤-٠٣-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٣٥ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٣-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ١١٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-٢-١٩٨٥ ما يلي : اولا- تمدد فترة تقديم الطلبات الخاصة بمنح اجازات التاسيس للمشاريع الصناعية الوارد ذكرها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٤١٠ في ١٨-١٢-١٩٨٣ لمدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القرار . ثانيا- يشترط لقبول الطلب وفقا لاحكام هذا القرار ما ياتي : ١ - ان تكون مكائن المشروع مسجلة لدى الكاتب العدل باسم صاحب المشروع او تقديم ما يؤيد شراءا من القطاع الاشتراكي او ان يكون المشروع مسجلا لدى اتحاد الصناعات العراقي (الملغي) . ٢ - ان يكون تاريخ الشراء او التسجيل وفقا لما ورد في (١) اعلاه قبل تاريخ صدور هذا القرار . ثالثا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 668 لسنة 1985 تملك العقار المرقم ١٠١ قلعة حمام في التاميم وتسجيله باسم المؤسسة العامة للاثار والتراث |
668
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 668 لسنة 1985 تملك العقار المرقم ١٠١ قلعة حمام في التاميم وتسجيله باسم المؤسسة العامة للاثار والتراث |
668
عنوان التشريع: تملك العقار المرقم ١٠١ قلعة حمام في التاميم وتسجيله باسم المؤسسة العامة للاثار والتراثالتصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٦٨تاريخ التشريع ٠١-٠٧-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٢ | تاريخ العدد: ٠١-٠٧-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٤٤٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ / ٦ / ١٩٨٥ ما يلي: - ١ - يملك العقار المرقم ١٠١ قلعة حمام في التاميم (العائد الى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية) ويسجل باسم المؤسسة العامة للاثار والتراث بالبدل المقدر من قبل هيئة التقدير المشكلة بموجب قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١، ويعتبر قرار التقدير قطعيا. ٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 326 لسنة 1988 تملك بدون بدل قطع الاراضي السكنية الواقعة في عدة مناطق الى المتجاوزين المشمولين بها |
326
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 326 لسنة 1988 تملك بدون بدل قطع الاراضي السكنية الواقعة في عدة مناطق الى المتجاوزين المشمولين بها |
326
عنوان التشريع: تملك بدون بدل قطع الاراضي السكنية الواقعة في عدة مناطق الى المتجاوزين المشمولين بهاالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٢٦تاريخ التشريع ١١-٠٤-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٧ | تاريخ العدد: ١١-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤٢٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٤-١٩٨٨ ما يلي : اولا : تملك بدون بدل قطع الاراضي السكنية الواقعة في منطقة النهروان وابي غريب الى المتجاوزين المشمولين بها والتي تقوم وزارة الحكم المحلي بافرازها وبحدود مساحة ٢٠٠ م٢ لكل قطعة.ثانيا : تطبق الشروط اللازمة للتمليك على المتجاوزين الذين تملك لهم قطع الاراضي السكنية بموجب الفقرة اولا من هذا القرار.ثالثا : يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 599 لسنة 1987 تمليك الدور في قرية الخالصة التابعة للمنشاة العامة الزراعية في الغمروان (الملغاة) بدون بدل |
599
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 599 لسنة 1987 تمليك الدور في قرية الخالصة التابعة للمنشاة العامة الزراعية في الغمروان (الملغاة) بدون بدل |
599
عنوان التشريع: تمليك الدور في قرية الخالصة التابعة للمنشاة العامة الزراعية في الغمروان (الملغاة) بدون بدلالتصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٩٩تاريخ التشريع ٢٤-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٤٢ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ - ٨ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١ ـ تملك الدور في قرية الخالصة التابعة للمنشاة العامة الزراعية في النهروان (الملغاة) بدون بدل الى شاغليها من الفلاحين المصريين الذين يتجنسون بالجنسية العراقية. ٢ ـ تملك الدور في قرية الخنساء التابعة للمنشاة المذكورة لشاغليها من الفلاحين والعمال الزراعيين بكلفة البناء فقط. ٣ ـ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 165 لسنة 1987 تمليك العاملين في المنشات الخاصة قطع اراضي |
165
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 165 لسنة 1987 تمليك العاملين في المنشات الخاصة قطع اراضي |
165
عنوان التشريع: تمليك العاملين في المنشات الخاصة قطع اراضيالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦٥تاريخ التشريع ١٣-٠٤-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٥ | تاريخ العدد: ١٣-٠٤-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٩٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-٣-١٩٨٧ ما يلي : - ١ - يملك العاملون في المنشئات الخاصة بمشروع تصدير النفط في منطقة حقل الرميلة (مشروع انبوب النفط الخام العراقي عبر السعودية) قطع اراضي لاغراض السكن في مواقع المشروع، ويستثنون من شروط التملك المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢٠) مائة وعشرين المؤرخ في ٢٠-١-١٩٨٢ العشرين من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين. ٢ - يجوز للمشمول باحكام هذا القرار بيع قطعة الارض والابنية المشيدة لها في حالة نقله الى موقع اخر. ٣ - لا يعتبر تملك الارض بموجب هذا القرار مانعا من الحصول على قطعة ارض سكنية او وحدة سكنية في حالة النقل الى موقع اخر. ٤ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 774 لسنة 1987 تمليك العاملين في نقطة السيطرة الحدودية في طريبيل في محافظة الانبار قطع اراضي سكنية |
774
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 774 لسنة 1987 تمليك العاملين في نقطة السيطرة الحدودية في طريبيل في محافظة الانبار قطع اراضي سكنية |
774
عنوان التشريع: تمليك العاملين في نقطة السيطرة الحدودية في طريبيل في محافظة الانبار قطع اراضي سكنيةالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٧٤تاريخ التشريع ١٩-١٠-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٢ | تاريخ العدد: ١٩-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٤٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.وعملا بالصلاحية المخولة الينا بموجب الفقرة (٣) من المادة الرابعة والاربعين المعدلة من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ - ١٠ - ١٩٨٧ ما ياتي : - ١ - يملك العاملون في نقطة السيطرة الحدودية في طريبيل بمحافظة الانبار قطع اراضي سكنية في الموقع المذكور بدون بدل وفق تصاميم تعد لهذا الغرض وشمولهم بالقرض العقاري.٢ - يسمح للمشمول باحكام هذا القرار ببيع قطعة الارض والابنية المشيدة عليها في حالة نقله الى موقع اخر.٣ - لا يعتبر تمليك الارض بموجب هذا القرار مانعا من الحصول على قطعة ارض سكنية اخرى الا في حالة النقل الى موقع اخر.٤ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. احمد حسين رئيس ديوان الرئاسة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1129 لسنة 1982 تمليك طائفة السريان الارثوذكس حصة الخزينة من قطعة ارض |
1129
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1129 لسنة 1982 تمليك طائفة السريان الارثوذكس حصة الخزينة من قطعة ارض |
1129
عنوان التشريع: تمليك طائفة السريان الارثوذكس حصة الخزينة من قطعة ارضالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٢٩تاريخ التشريع ٢٠-٠٩-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٠٢ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٩-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٦١٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١-٨-١٩٨٢ ما يلي:١- تمليك طائفة السريان الارثوذكس في بغداد حصة الخزينة من القطعة المرقمة ٣/٣٨ من المقاطعة ١٣ / نعيرية وكيارة بدون بدل. وتعفى الطائفة من اجر المثل المترتب عليها وفقا لاحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٣ المعدل.٢- يتولى وزيرا المالية والاوقاف والشؤون الدينية تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1129 لسنة 1982 تمليك طائفة السريان الارثوذكس حصة الخزينة من قطعة ارض |
1129
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1129 لسنة 1982 تمليك طائفة السريان الارثوذكس حصة الخزينة من قطعة ارض |
1129
عنوان التشريع: تمليك طائفة السريان الارثوذكس حصة الخزينة من قطعة ارضالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٢٩تاريخ التشريع ٢٠-٠٩-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٠٢ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٩-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٦١٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١-٨-١٩٨٢ ما يلي:١- تمليك طائفة السريان الارثوذكس في بغداد حصة الخزينة من القطعة المرقمة ٣/٣٨ من المقاطعة ١٣ / نعيرية وكيارة بدون بدل. وتعفى الطائفة من اجر المثل المترتب عليها وفقا لاحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٣ المعدل.٢- يتولى وزيرا المالية والاوقاف والشؤون الدينية تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 287 لسنة 1990 تمليك عدد من الدور في بغداد والمحافظات لبعض الارامل |
287
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 287 لسنة 1990 تمليك عدد من الدور في بغداد والمحافظات لبعض الارامل |
287
عنوان التشريع: تمليك عدد من الدور في بغداد والمحافظات لبعض الاراملالتصنيف اسكانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٨٧تاريخ التشريع ٣٠-٠٧-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣١٨ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٣٣٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات القوائم المرفقة بهذا القرار في صورة التشريعاستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: اولا : تملك دور الارامل المبينة ارقامها في القوائم المرفقة بهذا القرار التي تبدا بالدار ذات الرقم (١) الواقعة في منطقة الشيخ عمر في مدينة بغداد وتنتهي بالدار ذات الرقم ١/١٤٥١ الرميثة في محافظة المثنى الى الاشخاص المدرجة اسماؤهم ازاءها في القوائم المذكورة، وتسجل باسمائهم في دائرة التسجيل العقاري ملكا صرفا من دون بدل. ثانيا : ١ : تعتبر الاراضي المملوكة للافراد او المترتب لهم عليها حق تصرف او العائدة الى الاوقاف المشيدة عليها الدور المذكورة في الفقرة (اولا) مستملكة من تاريخ تشييد الدور عليها.٢ : يتم تقدير التعويض عن الاراضي المذكورة في (١) من هذه الفقرة من قبل هيئة التقدير المشكلة بموجب المادة (١٣) من قانون الاستملاك ذي الرقم ١٢ لسنة ١٩٨١ المعدل ويجري التقدير حسب الاسعار السائدة في تاريخ وضع اليد على تلك الاراضي. ثالثا : يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 525 لسنة 1985 تمليك عدد من القطع والابنية المشيدة عليها العائدة الى جامعة السليمانية (سابقا) الى الادارة المحلية لمحافظة السليمانية |
525
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 525 لسنة 1985 تمليك عدد من القطع والابنية المشيدة عليها العائدة الى جامعة السليمانية (سابقا) الى الادارة المحلية لمحافظة السليمانية |
525
عنوان التشريع: تمليك عدد من القطع والابنية المشيدة عليها العائدة الى جامعة السليمانية (سابقا) الى الادارة المحلية لمحافظة السليمانيةالتصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٢٥تاريخ التشريع ٢٧-٠٥-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٥-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٧٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-٥-١٩٨٥ ما يلي : ١ - تملك الى الادارة المحلية لمحافظة السليمانية القطع المرقمة ١/٣٨ و١٠/٧٤ و٧٩/٣٤٧ كانيسكان والابنية المشيدة عليها العائدة الى جامعة السليمانية (سابقا) . ٢ - تملك الى بلدية السليمانية القطع المرقمة ٢ و٥ و٦ من المقاطعة ٣ بوكنه العائدة الى جامعة السليمانية (سابقا) . ٣ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 187 لسنة 1994 تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام قرار رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٤ (تمليك غير العراقي للعقار او استثمار امواله) |
187
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 187 لسنة 1994 تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام قرار رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٤ (تمليك غير العراقي للعقار او استثمار امواله) |
187
عنوان التشريع: تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام قرار رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٤ (تمليك غير العراقي للعقار او استثمار امواله)التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨٧تاريخ التشريع ٠٧-١١-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٣٥ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٣٧٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٢٣) في ٧-٣-١٩٩٤. ثانيا- تبطل الدعاوى المقامة خلافا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه في البند (اولا) وتلغى الاحكام الصادرة فيها التي لم تكتسب درجة البتات. ثالثا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 20 لسنة 1988 تنظيم حالات انفكاك الموظف المحال على التقاعد في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي |
20
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 20 لسنة 1988 تنظيم حالات انفكاك الموظف المحال على التقاعد في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي |
20
عنوان التشريع: تنظيم حالات انفكاك الموظف المحال على التقاعد في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكيالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٥ | تاريخ العدد: ١٨-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-١-١٩٨٨ ما يلي: اولا- تنظم حالات انفكاك الموظف المحال على التقاعد في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من الوظيفة وفق الاتي : ١ - يفك الموظف المحال على التقاعد بسبب اكماله الثالثة والستين من العمر من وظيفته في اليوم المحدد لاكماله السن المذكورة في ٣٠/٦ بعد الظهر او ٣١/١٢ بعد الظهر في حالة التمديد. ٢ - يفك الموظف المحال على التقاعد بسبب عدم صلاحيته للخدمة بموجب تقرير صادر من لجنة طبية رسمية من وظيفته بتاريخ تبلغه بالامر الصادر باحالته على التقاعد. ٣ - يفك الموظف المحال على التقاعد بناء على طلبه او بناء على امر صادر من السلطة المخولة بذلك من وظيفته اعتبارا من التاريخ الذي يتم تحديده بامر الاحالة على التقاعد. ٤ - يفك الموظف الذي يحال على التقاعد وفي عهدته اموال للدولة بعد تسليمه تلك الاموال وخلال مدة تحددها الدائرة ذات العلاقة على ان لا تزيد تلك المدة على ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور امر الاحالة على التقاعد. ثانيا- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 113 لسنة 1988 تولي الهيئة العامة للضرائب احتساب حصة العمال من صافي ارباح الشركات والمشاريع |
113
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 113 لسنة 1988 تولي الهيئة العامة للضرائب احتساب حصة العمال من صافي ارباح الشركات والمشاريع |
113
عنوان التشريع: تولي الهيئة العامة للضرائب احتساب حصة العمال من صافي ارباح الشركات والمشاريعالتصنيف التجارة - شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٣تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٩ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٥٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-١-١٩٨٨ ما يلي : اولا :- تتولى الهيئة العامة للضرائب احتساب حصة العمال من صافي ارباح الشركات والمشاريع الصناعية في القطاع الخاص والمختلط المشمولة باحكام قانون تنظيم توزيع الارباح رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤ عند تقديرها ارباح الجهات المذكورة لاغراض ضريبة الدخل واستيفاءها وتسجيلها امانة لحساب الجهات المخصصة لها وتسديدها اليها على شكل دفعات خلال السنة وتجري التسوية النهائية في نهاية السنة المالية. ثانيا :- تفرض فائدة قدرها ٩% سنوا من مبلغ الضريبة او مبلغ حصة العمال من الارباح او المبالغ المتبقية منها عن مدة تاخير التسديد ابتداء من تاريخ تبليغ المكلف بالمبلغ المستحق عليه من ضريبة الدخل او حصة العمال من الارباح او ابتداء من تاريخ استحقاق القسط اذا كان المبلغ مقسطا. ثالثا :- تحل الفائدة المذكورة في الفقرة ثانيا من هذا القرار محل الغرامة المفروضة بالمادتين الخامسة والاربعين و السادسة والاربعين من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ والفائدة التي تفرضها كل من الهيئة العامة للضرائب ودائرة الضمان الاجتماعي للعمال عن تاخير تسديد مبلغ الضريبة او حصة العمال من الارباح. رابعا :- لا يعمل باي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القرار. خامسا :- يعمل بهذا القرار ابتداء من السنة التقديرية ١٩٨٨. سادسا :- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1133 لسنة 1984 جواز التعاقد مع المتقاعدين من المعلمين والمدرسين والتدريسيين في الجامعات والمعاهد العالية وحملة الشهادات العليا، للتدريس في المدارس والمعاهد والجامعات |
1133
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1133 لسنة 1984 جواز التعاقد مع المتقاعدين من المعلمين والمدرسين والتدريسيين في الجامعات والمعاهد العالية وحملة الشهادات العليا، للتدريس في المدارس والمعاهد والجامعات |
1133
عنوان التشريع: جواز التعاقد مع المتقاعدين من المعلمين والمدرسين والتدريسيين في الجامعات والمعاهد العالية وحملة الشهادات العليا، للتدريس في المدارس والمعاهد والجامعاتالتصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٣٣تاريخ التشريع ٢٢-١٠-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠١٦ | تاريخ العدد: ٢٢-١٠-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٠٢ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-١٠-١٩٨٤ ما يلي : ١- يجوز التعاقد مع المتقاعدين من المعلمين والمدرسين والتدريسيين في الجامعات والمعاهد العالية وحملة الشهادات العليا للتدريس في المدارس والمعاهد والجامعات على اساس الدوام الكامل. ٢-يتم التعاقد لمدة سنة تقويمية واحد قابلة للتجديد. ٣- يستمر المتعاقد بتسلم راتبه التقاعدي مضافا اليه الاجور المتفق عليها او المقررة وفقا لاحكام هذا القرار. ٤- يتحدد الاجر بالنسبة للمعلم لو المدرس بما لا يزيد على ١٥٠% من الراتب التقاعدي الشهري وتصرف للتدريسيين وحملة الشهادات العليا اجور المحاضرات المقررة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٨٦٦ في ١٤-١٢-١٩٨٠ على ان لا تزيد هذه الاجور شهريا على ما كان يتقاضاه المتعاقد من راتب قبل احالته على التقاعد مخصوما منه المخصصات الجامعية. ٥- يمنح المتعاقد من حملة الشهادات العليا مبلغا مقطوعا قدره ٢٥٠ دينارا لقاء اشرافه على كل طالب ماجستير و٤٠٠ دينار على كل طالب دكتوراه و ٥٠ دينارا لقاء اشتراكه في لجان مناقشة الرسائل الجامعية. ٦- يخضع المتعاقد لشروط الخدمة المطبقة على اقرانه في العمل فيما لا يتعارض واحكام هذا القرار. ٧- لا تحسب مدة تكليف المتعاقد بموجب احكام هذا القرار لاغراض الخدمة والتقاعد. ٨- لا يجوز التعاقد مع المتقاعد الذي احيل على التقاعد بسبب عدم كفاءته العلمية او الادارية او عدم سلامته الفكرية او لاسباب صحية او من يحال على التقاعد بعد نفاذ هذا القرار. ٩- تعلن وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والحكم المحلي عن حاجتها الى المتقاعدين من المعلمين والمدرسين والتدريسيين وحملة الشهادات العليا واسلوب التعاقد معهم ويتم التعاقد مع اي منهم عن طريق الجامعات او المعاهد او المديريات العامة للتربية في المحافظات مباشرة. ١٠- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 83 لسنة 1988 جواز الحجز على راتب الموظف او اجر العامل غير العراقي ايفاء لدين حكومي |
83
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 83 لسنة 1988 جواز الحجز على راتب الموظف او اجر العامل غير العراقي ايفاء لدين حكومي |
83
عنوان التشريع: جواز الحجز على راتب الموظف او اجر العامل غير العراقي ايفاء لدين حكوميالتصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٣تاريخ التشريع ٠١-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٢٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١-١٩٨٨ ما يلي : ١ - يجوز الحجز على راتب الموظف غير العراقي او اجز العامل غير العراقي بنسبة لا تزيد على ٨٠% منه ايفاء لدين حكومي او لاي دين اخر ثابت بحكم قضائي استثناء من احكام الفقرة اولا من المادة ٨٢ من قانون التنفيذ رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٠ والمادة ٥١ من قانون العمل رقم ٧١ لسنة ١٩٨٧. ٢ - ينهى العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٤٤ الف واربعة واربعون المؤرخ في ١٩-٩-١٩٨٤، التاسع عشر من شهر ايلول عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين. ٣ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...