قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1133 لسنة 1984 جواز التعاقد مع المتقاعدين من المعلمين والمدرسين والتدريسيين في الجامعات والمعاهد العالية وحملة الشهادات العليا، للتدريس في المدارس والمعاهد والجامعات | 1133

عنوان التشريع: جواز التعاقد مع المتقاعدين من المعلمين والمدرسين والتدريسيين في الجامعات والمعاهد العالية وحملة الشهادات العليا، للتدريس في المدارس والمعاهد والجامعات

التصنيف تعليم عالي وجامعات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١١٣٣

تاريخ التشريع       ٢٢-١٠-١٩٨٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠١٦ | تاريخ العدد: ٢٢-١٠-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٠٢ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من  المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-١٠-١٩٨٤ ما يلي :

 

١- يجوز التعاقد مع المتقاعدين من المعلمين والمدرسين والتدريسيين في الجامعات والمعاهد العالية وحملة الشهادات العليا للتدريس في المدارس والمعاهد والجامعات على اساس الدوام الكامل.

 

٢-يتم التعاقد لمدة سنة تقويمية واحد قابلة للتجديد.

 

٣- يستمر المتعاقد بتسلم راتبه التقاعدي مضافا اليه الاجور المتفق عليها او المقررة وفقا لاحكام هذا القرار.

 

٤- يتحدد الاجر بالنسبة للمعلم لو المدرس بما لا يزيد على ١٥٠% من الراتب التقاعدي الشهري وتصرف للتدريسيين وحملة الشهادات العليا اجور المحاضرات المقررة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٨٦٦ في ١٤-١٢-١٩٨٠ على ان لا تزيد هذه الاجور شهريا على ما كان يتقاضاه المتعاقد من راتب قبل احالته على التقاعد مخصوما منه المخصصات الجامعية.

 

٥- يمنح المتعاقد من حملة الشهادات العليا مبلغا مقطوعا قدره ٢٥٠ دينارا لقاء اشرافه على كل طالب ماجستير و٤٠٠ دينار على كل طالب دكتوراه و ٥٠ دينارا لقاء اشتراكه في لجان مناقشة الرسائل الجامعية.

 

٦- يخضع المتعاقد لشروط الخدمة المطبقة على اقرانه في العمل فيما لا يتعارض واحكام هذا القرار.

 

٧- لا تحسب مدة تكليف المتعاقد بموجب احكام هذا القرار لاغراض الخدمة والتقاعد.

 

٨- لا يجوز التعاقد مع المتقاعد الذي احيل على التقاعد بسبب عدم كفاءته العلمية او الادارية او عدم سلامته الفكرية او لاسباب صحية او من يحال على التقاعد بعد نفاذ هذا القرار.

 

٩- تعلن وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والحكم المحلي عن حاجتها الى المتقاعدين من المعلمين والمدرسين والتدريسيين وحملة الشهادات العليا واسلوب التعاقد معهم ويتم التعاقد مع اي منهم عن طريق الجامعات او المعاهد او المديريات العامة للتربية في المحافظات مباشرة.

 

١٠- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                          صدام حسين

 

                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة