عنوان التشريع: تمديد العمل بقرار (١٨٣٧) لسنة ١٩٧٩ لمدة ثلاث سنوات حول عدم سماع دعوى التخلية في المخابز والافران
التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣١٦
تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٩٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٢٠ ملحق | تاريخ العدد: ١٣-٠٨-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٣٩٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا ـ يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ١٨٣٧ الف وثمانمائة وسبعة وثلاثين المؤرخ في ٣٠-١٢-١٩٧٩ الثلاثين من شهر كانون الاول عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التمديد المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ١١٣٧ الف ومائة وسبعة وثلاثين المؤرخ في ٢٢-٩-١٩٨٥ الثاني والعشرين من شهر ايلول عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين.
ثانيا ـ تلغى قرارات الاحكام الصادرة بتخلية المخابز والافران خلال المدة من تاريخ انتهاء العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه في الفقرة (اولا) الى حين صدور هذا القرار باستثناء ما نفذ منها.
ثالثا ـ يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة