قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 204 لسنة 1990 تمديد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٠/١٤٠ - العفو عن الاكراد | 204

عنوان التشريع: تمديد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٠/١٤٠ - العفو عن الاكراد

التصنيف عقوبات - عفو

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٠٤

تاريخ التشريع       ٢٨-٠٥-١٩٩٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٠٩ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٥-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٢٦٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

المحتوى

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

 

اولا: يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (١٤٠) مائة واربعين في ١٤-٣-١٩٩٠ الرابع عشر من اذار عام الف وتسعمائة وتسعين لغاية ١١-٦-١٩٩٠.

 

ثانيا: يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

 

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة