عنوان التشريع: تمديد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٠/١٤٠ - العفو عن الاكراد
التصنيف عقوبات - عفو
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٠٤
تاريخ التشريع ٢٨-٠٥-١٩٩٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٠٩ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٥-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٢٦٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
المحتوى
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
اولا: يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (١٤٠) مائة واربعين في ١٤-٣-١٩٩٠ الرابع عشر من اذار عام الف وتسعمائة وتسعين لغاية ١١-٦-١٩٩٠.
ثانيا: يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة