عنوان التشريع: تمليك عدد من القطع والابنية المشيدة عليها العائدة الى جامعة السليمانية (سابقا) الى الادارة المحلية لمحافظة السليمانية
التصنيف تعليم عالي وجامعات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥٢٥
تاريخ التشريع ٢٧-٠٥-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٥-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٧٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-٥-١٩٨٥ ما يلي :
١ - تملك الى الادارة المحلية لمحافظة السليمانية القطع المرقمة ١/٣٨ و١٠/٧٤ و٧٩/٣٤٧ كانيسكان والابنية المشيدة عليها العائدة الى جامعة السليمانية (سابقا) .
٢ - تملك الى بلدية السليمانية القطع المرقمة ٢ و٥ و٦ من المقاطعة ٣ بوكنه العائدة الى جامعة السليمانية (سابقا) .
٣ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة