قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 525 لسنة 1985 تمليك عدد من القطع والابنية المشيدة عليها العائدة الى جامعة السليمانية (سابقا) الى الادارة المحلية لمحافظة السليمانية | 525

عنوان التشريع: تمليك عدد من القطع والابنية المشيدة عليها العائدة الى جامعة السليمانية (سابقا) الى الادارة المحلية لمحافظة السليمانية

التصنيف تعليم عالي وجامعات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٢٥

تاريخ التشريع       ٢٧-٠٥-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٥-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٧٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-٥-١٩٨٥ ما يلي : ­

 

١ - تملك الى الادارة المحلية لمحافظة السليمانية القطع المرقمة ١/٣٨ و١٠/٧٤ و٧٩/٣٤٧ كانيسكان والابنية المشيدة عليها العائدة الى جامعة السليمانية (سابقا) .

 

٢ - تملك الى بلدية السليمانية القطع المرقمة ٢ و٥ و٦ من المقاطعة ٣ بوكنه العائدة الى جامعة السليمانية (سابقا) .

 

٣ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

 

                                                                                   صدام حسين

                                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة