قرار مجلس قيادة الثورة رقم 746 لسنة 1985 تخفيض اجور الاعمال الاضافية التي تمنح للمهندسين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ٥٠ % |
746
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 746 لسنة 1985 تخفيض اجور الاعمال الاضافية التي تمنح للمهندسين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ٥٠ % |
746
عنوان التشريع: تخفيض اجور الاعمال الاضافية التي تمنح للمهندسين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ٥٠ %التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٤٦تاريخ التشريع ١٥-٠٧-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٧-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٢٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١ / ٧ / ١٩٨٥ ما يلي: - ١-تخفض اجور الاعمال الاضافية التي تمنح للمهندسين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الى ٥٠ % على ان يستمر ايقاف العمل بصرف هذه الاجور طبقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٦٠ في ٤ / ٢ / ١٩٨٤. ٢-تعتبر مخصصات الاعمال الاضافية التي تمنح للاطباء بمثابة مخصصات تشجيعية ويطلق صرفها اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار. ٣-يمنح الاطباء المخدرون المخصصات التي يتمتع بها الاطباء العدليون. ٤-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 710 لسنة 1986 تخفيض نسبة ١٥% من الرسم الاصلي المنصوص عليه في الجدول الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ المعدل |
710
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 710 لسنة 1986 تخفيض نسبة ١٥% من الرسم الاصلي المنصوص عليه في الجدول الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ المعدل |
710
عنوان التشريع: تخفيض نسبة ١٥% من الرسم الاصلي المنصوص عليه في الجدول الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ المعدلالتصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧١٠تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٧-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٢٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٨٥ ما يلي: - ١-يخفض بنسبة ١٥ % من الرسم الاصل المنصوص عليه في الجدول الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ المعدل، الرسم الكمركي الذي تخضع له المواد نصف المصنعة المستوردة من قبل القطاع الصناعي لغرض اكمال صنعها الوارد ذكرها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١١٤١ لسنة ١٩٨١، ويحل هذا الرسم محل الرسم المنصوص عليه في القرار المذكور. ٢-يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٥٨ لسنة ١٩٧٩ المتضمن فرض رسوم كمركية على الاثاث المنزلية المستوردة من قبل منشات القطاع الاشتراكي التجاري والمصنوعات الخشبية (كالابواب والنوافذ والسلالم) المستوردة من قبل القطاع ذاته. ٣-ويلغى كذلك قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٠٥ لسنة ١٩٧٩ المتضمن اعفاء معدات الدواجن الوارد ذكرها فيه من رسم الوارد الكمركي. ٤-ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من ١ / ١ / ١٩٨٦. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 201 لسنة 1993 تخويل المحافظين سلطة قاضي جنح لاغراض فرض العقوبات بحق المتجاوزين على الغابات |
201
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 201 لسنة 1993 تخويل المحافظين سلطة قاضي جنح لاغراض فرض العقوبات بحق المتجاوزين على الغابات |
201
عنوان التشريع: تخويل المحافظين سلطة قاضي جنح لاغراض فرض العقوبات بحق المتجاوزين على الغاباتالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٠١تاريخ التشريع ٢٠-١٢-١٩٩٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٨٩ | تاريخ العدد: ٢٠-١٢-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ٤١١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : - ١. يخول المحافظون سلطة قاضي جنح لاغراض قرض العقوبات بحق المتجاوزين على الغابات.٢. تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1333 تخويل الوزراء والمحافظين سلطة حجز المقاولين العراقيين لمدة لا تزيد على اسبوعين عند ثبوت تقصيرهم بدون عذر مشروع |
1333
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1333 تخويل الوزراء والمحافظين سلطة حجز المقاولين العراقيين لمدة لا تزيد على اسبوعين عند ثبوت تقصيرهم بدون عذر مشروع |
1333
عنوان التشريع: تخويل الوزراء والمحافظين سلطة حجز المقاولين العراقيين لمدة لا تزيد على اسبوعين عند ثبوت تقصيرهم بدون عذر مشروعالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٣٣تاريخ التشريع ١٧-١٢-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢٤ | تاريخ العدد: ١٧-١٢-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٨٢٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-١٢-١٩٨٤ ما يلي : ١ - يخول الوزراء ومن هم بدرجتهم والمحافظون كل ضمن اختصاصه سلطة حجز المقاولين العراقيين لمدة لا تزيد على اسبوعين عند ثبوت تقصيرهم في تنفيذ المشاريع او الاعمال المحالة بعهدتهم بدون عذر مشروع وحسب تقدير الجهة المختصة. ٢ - يخول السادة المذكورون كل ضمن اختصاصه سلطة حجز اي موظف او مكلف بخدمة عامة للمدة ذاتها عند ثبوت تقصيره في اداء واجباته واهماله في انجاز الواجبات المناطة به. ٣ - تعتبر السلطة المخولة بموجب هذا القرار شخصية ولا يجوز ممارستها من اية جهة اخرى غير مخولة بممارستها. ٤ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 571 لسنة 1987 تخويل الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية تعيين حملة الشهادة العليا |
571
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 571 لسنة 1987 تخويل الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية تعيين حملة الشهادة العليا |
571
عنوان التشريع: تخويل الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية تعيين حملة الشهادة العلياالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٧١تاريخ التشريع ٢٤-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٣٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣ - ٨ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١ ـ يخول الوزيرالمختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة, صلاحية تعيين حملة الشهادات العليا (الدكتوراه والماجستير او ما يعادلهما) ممن لم يرتبطوا بعقود عمل مع الوزارات والجهات الحكومية الاخرى شريطة توفر الدرجة الشاغرة في الملاك المصدق وان يكون التعيين لاغراض تحسين الاداء او زيادة حجم الانتاج وتحسين نوعيته وذلك استثناء من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٨٩٥) ثمنمائة وخمسة وتسعين, المؤرخ في ٢٢ - ١١ - ١٩٨٦, الثاني والشعرين من شهر تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وستة وثمانين. ٢ ـ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 211 لسنة 1994 تخويل الوزير المختص او من يخوله تشغيل الموظفين وغيرهم بعد اوقات الدوام الرسمي لتامين حراسة الدوائر لقاء مكافاة او اجر مناسب |
211
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 211 لسنة 1994 تخويل الوزير المختص او من يخوله تشغيل الموظفين وغيرهم بعد اوقات الدوام الرسمي لتامين حراسة الدوائر لقاء مكافاة او اجر مناسب |
211
عنوان التشريع: تخويل الوزير المختص او من يخوله تشغيل الموظفين وغيرهم بعد اوقات الدوام الرسمي لتامين حراسة الدوائر لقاء مكافاة او اجر مناسبالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢١١تاريخ التشريع ١٩-١٢-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٤٢ | تاريخ العدد: ١٩-١٢-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٤٣٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله اي منهما تشغيل الموظف وغيرن الموظف بعد اوقات الدوام الرسمي بتامين حراسة الدوائر والمرافق المسؤول عنها لقاء مكافاة او اجور مناسبة لا تزيد على معدل مجموع راتب ومخصصات الحراس الليليين. ثانيا- يشترط في من يكلف بواجب الحراسة ما ياتي:١ - ان يكون عراقي الجنسية.٢ - ان يكون لائقا من الناحية البدنية للقيام بمهام الحراسة.٣ - ان يكون امينا على مصالح الجهة التي يحرس ممتلكاتها. ثالثا- تحدد التزامات وحقوق المكلف بالحراسة بموجب عقد يبرم بينه وبين الجهة المستفيدة. رابعا- يجوز للموظف او المتقاعد الجميع بين راتب الوظيفة او الراتب التقاعدي والمكافاة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار. خامسا -يعالج المكلف بالحراسة في المستشفيات والمؤسسات الصحية الرسمية على نفقة الدولة. سادسا- يستحق عيال المكلف بالحراسة الذي يقتل من جراء قيامه بمهام الحراسة حقوقا تقاعدية مساوية للحد الادنى للحقوق التقاعدية لمنتسبي قوى الامن الداخلي اضافة الى المكافاءة التي يستحقها وفق قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي، واذا كان موظفا او متقاعدا فيطبق عليه القانون الذي ينظم حقوقه التقاعدية او ما هو منصوص عليه في هذا القرار ايهما افضل. سابعا- يتقاضى المكلف بالحراسة المصاب بعجز ناشئ عن الحراسة او بسببها وثابت بقرار من لجنة طبية مختصة ما ياتي:١ - الحد الادنى للراتب التقاعدي للشرطي اذا كان عجزه كليا.٢ - مكافاة مقدارها (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار اذا كان عجزه يزيد على ٥٠% خمسين من المئة ودون العجز الكلي.٣ - نسبة من المكافا’ اعلاه تعادل نسبة عجزه اذا كانت نسبة العجز ٥٠% خمسين من المئة فما دون. ثامنا- للمكلف بالحراسة استخدام القوة المناسبة فغرض تنفيذ الواجب المكلف به وفق احكامقانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة ذي الرقم (١٧٦) لسنة ١٩٨٠. تاسعا - للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله اي منهما صلاحية معاقبة المكلف بالحراسة بما ياتي:١ - التنبيه.٢ - قطع الاجر او المكافاة بما لا يتجاوز نصف اي منهما وحسب جسامة الفعل المرتكب.٣ - تضمينه قيمة المواد التي تسبب في فقدانها او تخريبها او سرقتها بالسعر التقديري لها وقت حصول الضرر الناتج عن اهماله او تقصيره وفق قرار لجنة تحقيقية مختصة.٤ - الحجز لمدة لا تتجاوز اسبوعين في الحالات التي يراها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة. عاشرا - لا يجوز توقيف المكلف بالحراسة او حالته على المحكمة المختصة عن جريمة ارتكبها تنفيذا لقيامه بواجب الحراسة او بسببها الا بموافقة الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله اي منهما، ولاي منهم عدم الموافقة على ذلك في حالة كون التهمة المسندة الى المكلف بالحراسة ناشئة عن تنفيذ الواجب وفق قرار لجنة تحقيقية مختصة. الحادي عشر - تتولى الوزارة والجهة غير المرتبطة بوزارة استخدام الوسائل التقنية والاجهزة العلمية والانذار في حماية الدوائر والمرافق وكل ما من شانه ان يؤمن الحماية الكافية لها كلما كان ذلك ممكنا. الثاني عشر - تتولى وزارة الداخلية تجهيز الجهة المستفيدة بما تحتاجه من سلاح وعتاد لقاء ثمن، وتدريب المكلفين بالحراسة على مهام عملهم ومنحهم ما يثبت صلاحيتهم لاستخدام السلاح الناري وتتولى كذلك الاشراف على اداء مهامهم ضمن الامن العام للمنطقة. ثالث عشر - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 700 لسنة 1985 تخويل الوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبط بوزارة صلاحية قبول استقالة الموظفة استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٢١ في ٧/ ٥/ ٨٣ |
700
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 700 لسنة 1985 تخويل الوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبط بوزارة صلاحية قبول استقالة الموظفة استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٢١ في ٧/ ٥/ ٨٣ |
700
عنوان التشريع: تخويل الوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبط بوزارة صلاحية قبول استقالة الموظفة استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٢١ في ٧/ ٥/ ٨٣التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٠٠تاريخ التشريع ٠٨-٠٧-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٣ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٧-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٤٦٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ / ٦ / ١٩٨٥ ما يلي: - ١ - يخول الوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبط بوزارة صلاحية قبول استقالة الموظفة استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٢١ في ٧ / ٥ / ١٩٨٣ اذا كان المعيل الشرعي لها موظفا او عاملا في احدى المؤسسات العراقية في الخارج.٢ - لا يجري اعادة تعيين الموظفة التي تقبل استقالتها بموجب هذا القرار الا في الدائرة التي استقالت منها وعند توفر الشاغر وتحقق الحاجة اليها.٣ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 578 لسنة 1985 تخويل مجلس ادارة المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي صلاحية الموافقة على بيع الشحنات الجوية الواردة بالمزاد العلني |
578
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 578 لسنة 1985 تخويل مجلس ادارة المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي صلاحية الموافقة على بيع الشحنات الجوية الواردة بالمزاد العلني |
578
عنوان التشريع: تخويل مجلس ادارة المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي صلاحية الموافقة على بيع الشحنات الجوية الواردة بالمزاد العلنيالتصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٧٨تاريخ التشريع ٠٣-٠٦-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٦-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٨٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٥-١٩٨٥ ما يلي : ١-يخول مجلس ادارة المؤسسة العامة للطيران المدني العراقية صلاحية الموافقة على بيع الشحنات الجوية الواردة بالمزاد العلني بعد مرور (٣٠) ثلاثين يوما من اشعار مالكيها بالاستلام وتسجيل ايراداتها لخزينة الدولة . ٢- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 113 لسنة 1982 تخويل مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على افراز الاراضي الزراعية والبساتين |
113
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 113 لسنة 1982 تخويل مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على افراز الاراضي الزراعية والبساتين |
113
عنوان التشريع: تخويل مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على افراز الاراضي الزراعية والبساتينالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٣تاريخ التشريع ٠١-٠٢-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٩ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٨٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ – ١ – ١٩٨٢ ما يلي: - اولا - يخول مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على افراز الاراضي الزراعية والبساتين المشمولة باحكام قانون تنظيم الحد الاقتصادي رقم ١٣٧ لسنة ١٩٧٦ الى الحدود التي تقل عن الحدود المبينة في هذا القانون وتخفيض الحد الاقتصادي الادنى وفقها، في حالات الضرورة التي تستوجب ذلك. ثانيا - يجوز افراز حصة المغارس الذي اكتسب قرار تثبيت حقوق مغارسته الصادر من اللجان المختصة وفق قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ الدرجة النهائية اذا كانت هذه الحصة لا تقل عن ٢ دونمين. ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 778 لسنة 1987 تخويل محافظ البنك المركزي العراقي صلاحية وضع اسس لتحديد اسعار صرف العملات |
778
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 778 لسنة 1987 تخويل محافظ البنك المركزي العراقي صلاحية وضع اسس لتحديد اسعار صرف العملات |
778
عنوان التشريع: تخويل محافظ البنك المركزي العراقي صلاحية وضع اسس لتحديد اسعار صرف العملاتالتصنيف مصارف - مصرف مركزيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٧٨تاريخ التشريع ١٩-١٠-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٢ | تاريخ العدد: ١٩-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٤٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ - ١٠ - ١٩٨٧ ما ياتي : - ١ - يخول محافظ البنك المركزي العراقي صلاحية وضع اسس لتحديد اسعار صرف العملات لرواتب العاملين في المؤسسات العراقية خارج القطر وطلبة البعثات والزمالات والاجازات الدارسية. وله تعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك. ٢ - ينهي العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٣٩٦ ) و المورخ ٨ - ٥ - ١٩٧٣, الثامن من شهر ايار عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين والقرارات الاخرى المعدلة له. ٣ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 166 لسنة 1988 تخويل محافظ نينوى صلاحية النظر بطلبات المواطنين لتملك العقارات |
166
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 166 لسنة 1988 تخويل محافظ نينوى صلاحية النظر بطلبات المواطنين لتملك العقارات |
166
عنوان التشريع: تخويل محافظ نينوى صلاحية النظر بطلبات المواطنين لتملك العقاراتالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦٦تاريخ التشريع ٢٢-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٠ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٧٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات القرار ساري لمدة خمس سنواتاستناد استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-٢-١٩٨٨ ما يلي :١ ــ يخول محافظ المحافظة الاولى نينوى، صلاحية النظر بطلبات المواطنين لتملك العقارات في مدينة الموصل واتخاذ القرار بالموافقة او الرفض .٢ ــ يسري ما ورد بالفقرة ١ من هذا القرار على كافة انواع التصرفات الناقلة للملكية العقارية وتمنع مديرية التسجيل تلك المعاملات وتسجيلها دون موافقة المحافظ.٣ ــ تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى المتعلقة بنقل الملكية العقارية ضمن حدود مدينة الموصل وتعلق الدعاوى المقامة التي لم يصدر قرار من المحكمة المختصة بشأنها ولاتسجل قرارات المحاكم الصادرة قبل نفاذ هذا القرار في مديرية التسجيل العقاري الا بموافقة المحافظ.(١)٤ ــ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولمدة خمس سنوات ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١)- عدلت الفقرة ٣ بموجب الفقرة ١ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٩: النص القديم للفقرة ٣:٣ ــ تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى المتعلقة بنقل الملكية العقارية ضمن حدود مدينة الموصل وتغلق الدعاوى المقامة التي لم يصدر قرار من المحكمة المختصة بشانها....
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 356 لسنة 1984 تخويل مفوض شرطة الكمارك صلاحيات موظفي الكمارك وضباط شرطتها |
356
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 356 لسنة 1984 تخويل مفوض شرطة الكمارك صلاحيات موظفي الكمارك وضباط شرطتها |
356
عنوان التشريع: تخويل مفوض شرطة الكمارك صلاحيات موظفي الكمارك وضباط شرطتهاالتصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٥٦تاريخ التشريع ١٩-٠٩-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٨٨ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٢٦٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤-٣-١٩٨٤ ما يلي : ١ - يخول مفوضو شرطة الكمارك الصلاحيات الممنوحة لموظفي الكمارك وضباط شرطتها بمقتضى الفقرتين (اولا وثالثا) من المادة ١٨٣ من قانون الكمارك رقم (٢٣) لسنة ١٩٨٤. ٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 995 لسنة 1985 تخويل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تاجير الاراضي المملوكة للدولة غير المنتقلة بحق التصرف وغير الصالحة للزراعة لانشاء مزارع لتربية الاسماك عليها |
995
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 995 لسنة 1985 تخويل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تاجير الاراضي المملوكة للدولة غير المنتقلة بحق التصرف وغير الصالحة للزراعة لانشاء مزارع لتربية الاسماك عليها |
995
عنوان التشريع: تخويل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تاجير الاراضي المملوكة للدولة غير المنتقلة بحق التصرف وغير الصالحة للزراعة لانشاء مزارع لتربية الاسماك عليهاالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٩٥تاريخ التشريع ١٦-٠٩-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٦٣ | تاريخ العدد: ١٦-٠٩-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٦٤٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٩٨٥ ما يلي: - اولا - لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تاجير الاراضي المملوكة للدولة غير المثقلة بحق التصرف وغير الصالحة للزراعة لانشاء مزارع لتربية الاسماك عليها، على ان لا تقل المساحة المؤجرة عن (١٠) عشر دونمات. ثانيا - تعطى الافضلية في التاجير بموجب هذا القرار الى الشركات المحدودة او البسيطة التي يتم تاسيسها لهذا الغرض. ثالثا - يمنع منعا باتا انشاء اية مزرعة لتربية الاسماك المنشاة تجاوزا بما في ذلك المزارع المنشاة قبل نفاذ هذا القرار. رابعا - ١- تتخذ الاجراءات اللازمة لردم مزارع الاسماك المنشأة تجاوزا بما في ذلك المزارع المنشأة قبل نفاذ هذا القرار .٢- تقبل طلبات التاجير التي تقدم من قبل اصحاب المزارع غير المجازة التي تقرر ردمها بموجب البند (١) من هذه الفقرة بعد التاكد من ردمها ومطابقة الطلبات لشروط التاجير. خامسا - ١ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من انشا، بعد نفاذ هذا القرار، مزرعة لتربية الاسماك دون الحصول على اجازة، ويلزم بردمها وفي حالة امتناعه تقوم الجهة المختصة بردمها على نفقته الخاصة.٢ – يعاقب بذات العقوبة كل موظف تثبت مسؤوليته عن انشاء اية مزرعة لتربية الاسماك تجاوزا نتيجة اهماله في المراقبة ضمن منطقة عمله او عدم اتخاذه الاجراءات اللازمة لردم المزرعة فورا. سادسا - لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار. سابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 369 لسنة 1987 تخويل وزير الاوقاف والشؤون الدينية تجديد عقود ايجار الاملاك الوقفية غير المعدة للسكن ضمن محافظة البصرة بالبدلات السابقة لها |
369
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 369 لسنة 1987 تخويل وزير الاوقاف والشؤون الدينية تجديد عقود ايجار الاملاك الوقفية غير المعدة للسكن ضمن محافظة البصرة بالبدلات السابقة لها |
369
عنوان التشريع: تخويل وزير الاوقاف والشؤون الدينية تجديد عقود ايجار الاملاك الوقفية غير المعدة للسكن ضمن محافظة البصرة بالبدلات السابقة لهاالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٦٩تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٣٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١-٥-١٩٨٧ ما يلي : - ١ ــ يخول وزير الاوقاف والشؤون الدينية صلاحية تجديد عقود ايجار الاملاك الوقفية غير المعدة للسكن الواقعة ضمن محافظة البصرة بالبدلات السابقة لها، ويخول كذلك صلاحية التعاقد المباشر لتاجير الاملاك الخالية الكائنة في تلك المحافظة. ٢ ــ يعمل بهذا القرار خلال ظروف الحرب فقط. ٣ ــ يتولى وزير الاوقاف والشؤون الدينية تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 558 لسنة 1987 تخويل وزير التجارة صلاحية تحديد رسم الانتاج للمشروبات الروحية التي تنتج لاول مرة |
558
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 558 لسنة 1987 تخويل وزير التجارة صلاحية تحديد رسم الانتاج للمشروبات الروحية التي تنتج لاول مرة |
558
عنوان التشريع: تخويل وزير التجارة صلاحية تحديد رسم الانتاج للمشروبات الروحية التي تنتج لاول مرةالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٥٨تاريخ التشريع ١٧-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٢٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوىاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢ - ٨ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١- يخول وزير التجارة صلاحية تحديد رسم الإنتاج للمشروبات الروحية التي تنتج لأول مرة, وتخويله كذلك صلاحية زيادة رسوم الانتاج المفروضة على المشروبات الروحية كلما اقتضت الضرورة الوزير وينشر في الجريدة الرسمية. ٢- يتولى وزير التجارة تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 309 لسنة 1987 تخويل وزير الثقافة والاعلام صلاحية احالة اي فنان على التقاعد |
309
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 309 لسنة 1987 تخويل وزير الثقافة والاعلام صلاحية احالة اي فنان على التقاعد |
309
عنوان التشريع: تخويل وزير الثقافة والاعلام صلاحية احالة اي فنان على التقاعدالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٠٩تاريخ التشريع ٢٥-٠٥-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥١ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٧٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-٥-١٩٨٧ ما يلي : - ١- يخول وزير الثقافة والاعلام صلاحية احالة اي فنان على التقاعد بصرف النظر عن مدة خدمته وعمره. ٢- يجوز تشغيل المشمولين باحكام الفقرة (١) من هذا القرار في دوائر الوزارة وفق الصيغة التي يقررها الوزير وحسب طبيعة عمل الدائرة وظروفها. ٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 574 لسنة 1985 تخويل وزير الصحة الموافقة على نقل الجثة المدفونة في حالات الضرورة القصوى |
574
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 574 لسنة 1985 تخويل وزير الصحة الموافقة على نقل الجثة المدفونة في حالات الضرورة القصوى |
574
عنوان التشريع: تخويل وزير الصحة الموافقة على نقل الجثة المدفونة في حالات الضرورة القصوىالتصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٧٤تاريخ التشريع ٠٣-٠٦-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٦-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٨٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٥-١٩٨٥ ما يلي : ١- يخول وزير الصحة صلاحية الموافقة على نقل الجثة المدفونة في حالات الضرورة القصوى استثناء من احكام الفقرة (ثالثا) من المادة ٦٠ من قانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١ . ٢-يتولى وزير الصحة تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 162 لسنة 1990 تخويل وزير الصحة صلاحية ايجار المستشفيات الحكومية من قبل القطاع الخاص |
162
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 162 لسنة 1990 تخويل وزير الصحة صلاحية ايجار المستشفيات الحكومية من قبل القطاع الخاص |
162
عنوان التشريع: تخويل وزير الصحة صلاحية ايجار المستشفيات الحكومية من قبل القطاع الخاصالتصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦٢تاريخ التشريع ١٦-٠٦-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٠٣ | تاريخ العدد: ١٦-٠٤-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ١٩٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ١- يخول وزير الصحة صلاحية ايجار المستشفيات الحكومية التي لا تحتاج اليها الوزارة لتشغيلها من قبل القطاع الخاص مدة (٢٥) سنة باستثناء المستشفيات الوحيدة في القضاء او مركز المحافظة وفقا لاحكامقانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦. ٢- يكون الايجار الوارد في الفقرة (١) من هذا القرار للاطباء وغيرهم استثناء من قانون الصحة العامة ذي الرقم (٨٩) لسنة ١٩٨١ وقانون تاسيس المستشفيات الاهلية ذي الرقم (٢٥) لسنة ١٩٨٤. ٣- لمستاجر المستشفى الحكومي اعادة بنائها او اجراء التحويرات او الاضافات التي يراها مناسبة بما يضمن تطويرها لتقديم افضل الخدمات الطبية وفقا للمواصفات التي تعتمدها وزارة الصحة لهذا الغرض، وتؤول مجانا الى الوزارة جميع الابنية والاحداثات والاضافات والتحويرات التي ادخلت على المستشفى عند عدم تجديد العقد بعد انتهائه. ٤- لا يلزم مستاجر المستشفى الحكومي المشمول باحكام هذا القرار بتشغيل الملاكات الطبية والصحية وغيرها العاملة فيها. ٥- تستثنى المستشفيات الاهلية المؤسسة وفقا لاحكامقانون الصحة العامة ذي الرقم ٨٩ لسنة ١٩٨١، وقانون تاسيس المستشفيات الاهلية ذي الرقم ٢٥ لسنة ١٩٨٤ والمستشفيات الحكومية المؤجرة وفقا لاحكام هذا القرار من تحديد الاجور التي تستوفي من المرضى. ٦- لا يعمل باي نص قانون يتعارض مع احكام هذا القرار. ٧- لوزير الصحة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. ٨- ينفذ هذا القرار بعد (٦٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 368 لسنة 1987 تساوي المدد الخاصة بترفيع الموظفين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الخاضعين لقواعد الخدمة في المؤسسات |
368
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 368 لسنة 1987 تساوي المدد الخاصة بترفيع الموظفين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الخاضعين لقواعد الخدمة في المؤسسات |
368
عنوان التشريع: تساوي المدد الخاصة بترفيع الموظفين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الخاضعين لقواعد الخدمة في المؤسساتالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٦٨تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٣٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١-٥-١٩٨٧ ما يلي : - ١ ــ تتساوى المدد الخاصة بترفيع الموظفين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الخاضعين لقواعد الخدمة في المؤسسات وتتساوى كذلك العلاوات السنوية التي تمنح لهم، وتطبق عليهم مدد الترفيع ومقادير العلاوات السنوية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل. ٢ ــ يعتبر هذا القرار معدلا لقواعد الخدمة المذكورة وجميع القوانين والانظمة التي تحيل عليها. ٣ ــ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 395 لسنة 1988 تسمية ادارة مصرف الرافدين |
395
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 395 لسنة 1988 تسمية ادارة مصرف الرافدين |
395
عنوان التشريع: تسمية ادارة مصرف الرافدينالتصنيف مصارف - مصرف تجاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٩٥تاريخ التشريع ٠٩-٠٥-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠١ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٥٧١ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧-٤-١٩٨٨ ما يلي : اولا - يدير مصرف الرافدين مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادارية والمصرفية ضمن اطار السياسة المصرفية وخطة التنمية القومية للقطر ويكون مسؤولا عن كافة اعماله ويتالف المجلس من :١ - مدير عام المصرف رئيسا٢ - مدير عام غرفة تجارة وصناعة بغداد عضوا٣ - ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام عضوا٤ - مدير عام شركة التامين العراقية عضوا٥ - ممثل عن البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام عضوا٦ - ممثل عن وزارة التجارة بدرجة مدير عام عضوا٧ - ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن بدرجة مدير عام عضوا٨ - مختص من ذوي التحصيل العلمي العالي بالشؤون المالية والمصرفية والاقتصادية عضوا ثانيا - مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ثالثا - يجتمع المجلس برئاسة الرئيس او وكيله عند غيابه مرة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس او وكيله. رابعا - يكتمل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور ثلثي عدد اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او وكيله وتتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات الحاضرين وان تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. خامسا - تكون قرارات المجلس المتعلقة بالامور الادارية نافذة وتعرض على وزير المالية للاطلاع، اما القرارات المتعلقة بالامور المصرفية فيجب عرضها على وزير المالية للمصادقة عليها وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى وزارة المالية، وفي حالة اعتراضه على اي قرار منها يعيد المجلس النظر فيه. فاذا اصر المجلس على رايه يعرض الوزير الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه واتخاذ القرار المناسب بشانه. سادس- لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القرار. سابعا - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...