عنوان التشريع: تخويل الوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبط بوزارة صلاحية قبول استقالة الموظفة استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٢١ في ٧/ ٥/ ٨٣
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٠٠
تاريخ التشريع ٠٨-٠٧-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٣ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٧-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٤٦٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ / ٦ / ١٩٨٥ ما يلي: -
١ - يخول الوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبط بوزارة صلاحية قبول استقالة الموظفة استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٢١ في ٧ / ٥ / ١٩٨٣ اذا كان المعيل الشرعي لها موظفا او عاملا في احدى المؤسسات العراقية في الخارج.
٢ - لا يجري اعادة تعيين الموظفة التي تقبل استقالتها بموجب هذا القرار الا في الدائرة التي استقالت منها وعند توفر الشاغر وتحقق الحاجة اليها.
٣ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة