قرار مجلس قيادة الثورة رقم 746 لسنة 1985 تخفيض اجور الاعمال الاضافية التي تمنح للمهندسين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ٥٠ % | 746

 عنوان التشريع: تخفيض اجور الاعمال الاضافية التي تمنح للمهندسين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ٥٠ %

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٤٦

تاريخ التشريع      ١٥-٠٧-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٧-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٢٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١ / ٧ / ١٩٨٥ ما يلي: -

 

١-تخفض اجور الاعمال الاضافية التي تمنح للمهندسين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الى ٥٠ % على ان يستمر ايقاف العمل بصرف هذه الاجور طبقا  لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٦٠ في ٤ / ٢ / ١٩٨٤.

 

٢-تعتبر مخصصات الاعمال الاضافية التي تمنح للاطباء بمثابة مخصصات تشجيعية ويطلق صرفها اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار.

 

٣-يمنح الاطباء المخدرون المخصصات التي يتمتع بها الاطباء العدليون.

 

٤-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                           صدام حسين

                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة