عنوان التشريع: تخفيض اجور الاعمال الاضافية التي تمنح للمهندسين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ٥٠ %
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٤٦
تاريخ التشريع ١٥-٠٧-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٧-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٢٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١ / ٧ / ١٩٨٥ ما يلي: -
١-تخفض اجور الاعمال الاضافية التي تمنح للمهندسين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الى ٥٠ % على ان يستمر ايقاف العمل بصرف هذه الاجور طبقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٦٠ في ٤ / ٢ / ١٩٨٤.
٢-تعتبر مخصصات الاعمال الاضافية التي تمنح للاطباء بمثابة مخصصات تشجيعية ويطلق صرفها اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار.
٣-يمنح الاطباء المخدرون المخصصات التي يتمتع بها الاطباء العدليون.
٤-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة