عنوان التشريع: تخويل وزير الصحة الموافقة على نقل الجثة المدفونة في حالات الضرورة القصوى
التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥٧٤
تاريخ التشريع ٠٣-٠٦-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٦-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٨٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٥-١٩٨٥ ما يلي :
١- يخول وزير الصحة صلاحية الموافقة على نقل الجثة المدفونة في حالات الضرورة القصوى استثناء من احكام الفقرة (ثالثا) من المادة ٦٠ من قانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١ .
٢-يتولى وزير الصحة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة