قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 574 لسنة 1985 تخويل وزير الصحة الموافقة على نقل الجثة المدفونة في حالات الضرورة القصوى | 574

عنوان التشريع: تخويل وزير الصحة الموافقة على نقل الجثة المدفونة في حالات الضرورة القصوى

التصنيف صحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٧٤

تاريخ التشريع      ٠٣-٠٦-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٦-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٨٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين  من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٥-١٩٨٥ ما يلي : ­

 

١- يخول وزير الصحة صلاحية الموافقة على نقل الجثة المدفونة في حالات الضرورة القصوى استثناء من احكام الفقرة (ثالثا) من المادة ٦٠ من  قانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١ .

 

٢-يتولى وزير الصحة تنفيذ هذا القرار .

 

                                                صدام حسين

                                         رئيس مجلس قيادة الثورة