عنوان التشريع: تخويل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تاجير الاراضي المملوكة للدولة غير المنتقلة بحق التصرف وغير الصالحة للزراعة لانشاء مزارع لتربية الاسماك عليها
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩٩٥
تاريخ التشريع ١٦-٠٩-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٦٣ | تاريخ العدد: ١٦-٠٩-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٦٤٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٩٨٥ ما يلي: -
اولا - لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تاجير الاراضي المملوكة للدولة غير المثقلة بحق التصرف وغير الصالحة للزراعة لانشاء مزارع لتربية الاسماك عليها، على ان لا تقل المساحة المؤجرة عن (١٠) عشر دونمات.
ثانيا - تعطى الافضلية في التاجير بموجب هذا القرار الى الشركات المحدودة او البسيطة التي يتم تاسيسها لهذا الغرض.
ثالثا - يمنع منعا باتا انشاء اية مزرعة لتربية الاسماك المنشاة تجاوزا بما في ذلك المزارع المنشاة قبل نفاذ هذا القرار.
رابعا - ١- تتخذ الاجراءات اللازمة لردم مزارع الاسماك المنشأة تجاوزا بما في ذلك المزارع المنشأة قبل نفاذ هذا القرار .
٢- تقبل طلبات التاجير التي تقدم من قبل اصحاب المزارع غير المجازة التي تقرر ردمها بموجب البند (١) من هذه الفقرة بعد التاكد من ردمها ومطابقة الطلبات لشروط التاجير.
خامسا - ١ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من انشا، بعد نفاذ هذا القرار، مزرعة لتربية الاسماك دون الحصول على اجازة، ويلزم بردمها وفي حالة امتناعه تقوم الجهة المختصة بردمها على نفقته الخاصة.
٢ – يعاقب بذات العقوبة كل موظف تثبت مسؤوليته عن انشاء اية مزرعة لتربية الاسماك تجاوزا نتيجة اهماله في المراقبة ضمن منطقة عمله او عدم اتخاذه الاجراءات اللازمة لردم المزرعة فورا.
سادسا - لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
سابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة