أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 41

متن المادە :

المادة 41 أولاً :- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) شهر ولا تزيد على (6) ستة اشهر وبغرامة لا تقل على (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين كل مـن خالف أحكام المواد (28، 29، 30، 33، 34) من هذا القانون . ثانياً :- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (1-0-0000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (2-0-0000) خمسة وعشرين مليون دينار كل من خالف احكام المادتين (31) و (32) من هذا القانون .

المادة 42

متن المادە :

المادة 42 يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بجريمة العقوبة التامة .

المادة 43

متن المادە :

المادة 43 أولاً :- في حالة ثبوت مساهمة الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد في ارتكاب اي جريمة من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بغرامة مالية مقدارها (5-0-0000) خمسين مليون دينار . ثانياً :- لمجلس المفوضية حرمان الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد المرشح بقائمة منفردة من الاصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي في حال اقترافه احدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في البنود ( أولاً ) و( خامساً) و (سادساً) و(سابعاً ) من المادة (37) والمادة (38) من هذا القانون .

المادة 44

متن المادە :

المادة 44 الغيت . (12)

المادة 45

متن المادە :

المادة 45 ملغاة . (13)

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 أولاً :- تجري عملية التصويت الخاص بالعسكريين ومنظومة الدفاع الوطني وقوى الأمن الداخلي قبل (48) ساعة من يوم الاقتراع العام وفق بطاقة الناخب البايومترية حصراً على ألا يتم التصويت في الوحدات العسكرية .(14) ثانيا ً:- على المفوضية القيام بالإجراءات التي تكفل شطب المشمولين بالتصويت الخاص من سجل الناخبين النهائي.

المادة 47

متن المادە :

المادة 47 أولا : أ. يصوت النازحون على وفق احدث إحصائية رسمية تزود بها المفوضية من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة ويحق بموجبها للنازح الساكن داخل المخيمات التصويت لدائرته الأصلية التي نزح منها باستخدام البطاقة البايومترية الانتخابية طويلة الأمد ، وعلى المفوضية فتح مراكز انتخابية داخل المخيمات . ب. يكون تصويت النازحين المشمولين بالفقرة (أ) من هذا البند يوم التصويت الخاص قبل (48) ثمان وأربعين ساعة من التصويت العام . جـ. يصوت نازحو قضاء سنجار في المكان الذي يقيمون فيه داخل وخارج المخيمات لصالح دائرتهم التي نزحوا منها باستخدام البطاقة الانتخابية البايومترية طويلة الأمد حصراً د. يصوت النازحون الساكنون خارج المخيمات في مراكز اقتراعهم الأصلية ضمن دوائرهم الانتخابية قبل النزوح باستخدام البطاقة البايومترية الانتخابية حصراً وتلتزم الحكومة بتسهيل إجراءات وصولهم إلى مراكز الاقتراع . ثانياً : يصوت عراقيو الخارج باستخدام البطاقة البايومترية داخل العراق في دوائرهم الانتخابية (15)

المادة 48

متن المادە :

المادة 48 أولا : أ. للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء مكافأة مالية تحددها المفوضية . ب. على وزارة المالية صرف الأموال المخصصة للمفوضية لإغراض إجراء الانتخابات والأعمال المتعلقة بها . جـ . تستثنى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 وتعديلاتها لغرض تسهيل الإجراءات الخاصة بالتعاقدات المتعلقة بالانتخابات وتكون إجراءاتها خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية . ثانياً : على الحكومة تسهيل وتأمين فتح مقرات الأحزاب السياسية المسجلة في دائرة الأحزاب في كل المحافظات العراقية لممارسة عملها وأداء الحملات الانتخابية بموجب القوانين النافذة .(16)

المادة 49

متن المادە :

المادة 49 تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس المحافظة والقضاء (4) أربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة لها .(17)

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 الغيت .(18)

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 أولا : يلغى قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020. ثانياً : تلغى المادة ( 23 ) من القانون رقم (36) لسنة 2008 الملغى . ثالثا : تلغى الفقرة (1) من البند (أولا) من المادة ( 3 ) من قانون رقم (21) لسنة 2008 المعدل . رابعاً : تصدر المفوضية المستقلة للانتخابات تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . خامساً : لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .(19)

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 لا يعمل بأي نص يتعارض و احكام هذا القانون .(20)

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 يلغى قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 عدا المادة (23) من القانون لحين اجراء الانتخابات المحلية في كركوك.(21)

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .(22)

المادة 100

متن المادە :

المادة 100 - غير موجودة في نص القانون المرفق، حيث ينتهي ترقيم المواد عند المادة 54.

المادة 101

متن المادە :

المادة 101 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 102

متن المادە :

المادة 102 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 103

متن المادە :

المادة 103 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 104

متن المادە :

المادة 104 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 105

متن المادە :

المادة 105 - غير موجودة في نص القانون المرفق.