المادة 46

معرف المادة: 4473

رقم المادة : 87

المادة 46 أولاً :- تجري عملية التصويت الخاص بالعسكريين ومنظومة الدفاع الوطني وقوى الأمن الداخلي قبل (48) ساعة من يوم الاقتراع العام وفق بطاقة الناخب البايومترية حصراً على ألا يتم التصويت في الوحدات العسكرية .(14) ثانيا ً:- على المفوضية القيام بالإجراءات التي تكفل شطب المشمولين بالتصويت الخاص من سجل الناخبين النهائي.

الموضوع: إجراء التصويت الخاص بالعسكريين قبل 48 ساعة من الاقتراع العام,استخدام بطاقة الناخب البايومترية للتصويت الخاص,عدم التصويت في الوحدات العسكرية,شطب المشمولين بالتصويت الخاص من سجل الناخبين النهائي