المادة 42

معرف المادة: 4469

رقم المادة : 87

المادة 42 يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بجريمة العقوبة التامة .

الموضوع: يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب,جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون,العقوبة التامة