المادة 53
يلغى قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 عدا المادة (23) من القانون لحين اجراء الانتخابات المحلية في كركوك.(21)
الموضوع: إلغاء قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008,استثناء المادة (23) من القانون حتى إجراء الانتخابات المحلية في كركوك