معرف المادة: 4478
رقم المادة : 87
الموضوع: إلغاء قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020,إلغاء المادة (23) من القانون رقم (36) لسنة 2008 الملغى,إلغاء الفقرة (1) من البند (أولا) من المادة (3) من قانون رقم (21) لسنة 2008 المعدل,إصدار تعليمات من المفوضية المستقلة للانتخابات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون,عدم العمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون