أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 204
المادة 204 – 1 – اذا اتلف شخص مال غيره على زعم انه ماله ضمن ما اتلف. 2 – واذا اتلف مال غيره باذن صاحبه فلا يضمن.
المادة 205
المادة 205 – 1 – يتناول حق التعويض الضرر الادبي ايضا، فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن التعويض. 2 – ويجوز ان يقضى بالتعويض للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب. 3 – ولا ينتقل التعويض عن الضرر الادبي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او حكم نهائي.
المادة 206
المادة 206 – 1 – لا يضمن من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن ماله او عن نفس الغير او ماله، على الا يجاوز هذا الدفاع القدر الضروري، والا وجب تعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة. 2 – وتعتبر من قبيل الدفاع الشرعي حالة الشخص الذي يرتكب فعلا يمنع به اعتداء غير محق ولا مثار يهدد خطره النفس او المال.
المادة 207
المادة 207 – 1 – يقدر التعويض في جميع الاحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار. 2 – ويقوم الضرر في المسؤولية التقصيرية بمجرد وقوع الفعل الضار ولو لم يكن الفاعل مميزا.
المادة 208
المادة 208 – اذا ساهم خطأ المتضرر في احداث الضرر او كان قد زاد فيه، جاز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض او الا تقضي بتعويض ما.
المادة 209
المادة 209 – 1 – للمحكمة ان تعين طريقة التعويض تبعا للظروف، ويجوز ان يكون التعويض مقسطا او ايرادا مرتبا، وفي هذه الحالة يجوز الزام المدين بان يقدم تأمينا. 2 – ويقدر التعويض بالنقد، على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المتضرر ان تأمر باعادة الحالة الى ما كانت عليه، او ان تحكم باداء امر معين او برد المثل في المثليات وذلك على سبيل التعويض.
المادة 210
المادة 210 – يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض اذا كان المتضرر قد ساهم بخطئه في احداث الضرر او زاد فيه.
المادة 211
المادة 211 – اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او خطأ المتضرر، كان غير ملزم بالتعويض ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 212
المادة 212 – 1 – الضرورات تبيح المحظورات ولكنها تقدر بقدرها. 2 – فمن احدث ضررا غير عمدي ليدفع به ضررا اكبر كان مسؤولا عن تعويض تراه المحكمة مناسبا.
المادة 213
المادة 213 – 1 – يختار اهون الشرين، فاذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمها ضررا بارتكاب اخفهما. 2 – ويتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام.
المادة 214
المادة 214 – 1 – يكون الشخص مسؤولا عن اعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز. 2 – ومع ذلك اذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه او تعذر الحصول على تعويض من المسؤول، جاز للمحكمة ان تلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعية في ذلك مركز الخصوم.
المادة 215
المادة 215 – 1 – اذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر دون تمييز بين الفاعل الاصلي والشريك والمتسبب. 2 – ويرجع من سدد التعويض بتمامه على كل من الباقين بحصة تحددها المحكمة بحسب الاحوال وعلى قدر جسامة الخطأ الذي وقع من كل منهم، فان تعذر تحديد حصة كل منهم كان التساوي هو الاساس في الرجوع.
المادة 216
المادة 216 – 1 – يكون الاب ثم الجد مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يحدثه الصغير. 2 – ويستطيع الاب او الجد ان يتخلص من المسؤولية اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة او ان الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب.
المادة 218
المادة 218 – للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه بما ضمنه.
المادة 219
المادة 219 – 1 – جناية الحيوان لا تضمن، ولكن صاحب الحيوان يكون مسؤولا عما يحدثه الحيوان من ضرر اذا ثبت انه لم يتخذ الاحتياط الكافي لمنع وقوع الضرر. 2 – ومع ذلك يكون صاحب الحيوان مسؤولا في جميع الاحوال اذا كان الضرر قد نتج عن فعل الحيوان وهو تحت قيادته او سوقه.
المادة 220
المادة 220 – اذا دخل حيوان في ارض غيره واحدث فيها ضررا، كان لصاحب الارض ان يمسكه حتى يدفع له صاحبه التعويض عما احدثه من ضرر.
المادة 221
المادة 221 – 1 – صاحب البناء مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداما جزئيا، ما لم يثبت ان الحادث لا يرجع سببه الى اهمال في الصيانة او قدم في البناء او عيب فيه. 2 – ويجوز لمن يهدده خطر من بناء ان يطالب صاحبه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر، فان لم يقم صاحب البناء بذلك جاز الحصول على اذن من المحكمة باتخاذ هذه التدابير على حسابه.
المادة 222
المادة 222 – كل من يقيم في مسكن يكون مسؤولا عما يحدث من ضرر بسبب ما يلقى او يسقط من هذا المسكن، ما لم يثبت ان الضرر يرجع الى سبب اجنبي لا يد له فيه.
المادة 223
المادة 223 – 1 – كل من كان تحت تصرفه آلات ميكانيكية او اشياء اخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها، يكون مسؤولا عما تحدثه من ضرر، ما لم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبي لا يد له فيه. 2 – وتعتبر السيارات والطائرات والسفن وغيرها من المركبات والاسلاك الكهربائية من الاشياء التي تتطلب عناية خاصة.
المادة 224
المادة 224 – 1 – لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي احدثه. 2 – ولا تسمع هذه الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.