المادة 207 – 1 – يقدر التعويض في جميع الاحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار. 2 – ويقوم الضرر في المسؤولية التقصيرية بمجرد وقوع الفعل الضار ولو لم يكن الفاعل مميزا.
الموضوع: تقدير التعويض عن الضرر,قيام الضرر في المسؤولية التقصيرية,عدم تمييز الفاعل في المسؤولية التقصيرية