المادة 215 – 1 – اذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر دون تمييز بين الفاعل الاصلي والشريك والمتسبب. 2 – ويرجع من سدد التعويض بتمامه على كل من الباقين بحصة تحددها المحكمة بحسب الاحوال وعلى قدر جسامة الخطأ الذي وقع من كل منهم، فان تعذر تحديد حصة كل منهم كان التساوي هو الاساس في الرجوع.
الموضوع: تعدد المسؤولين عن عمل غير مشروع,التضامن في الالتزام بتعويض الضرر,تحديد حصة المسؤولين في التعويض,الرجوع بين المسؤولين عن التعويض