المادة 209 – 1 – للمحكمة ان تعين طريقة التعويض تبعا للظروف، ويجوز ان يكون التعويض مقسطا او ايرادا مرتبا، وفي هذه الحالة يجوز الزام المدين بان يقدم تأمينا. 2 – ويقدر التعويض بالنقد، على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المتضرر ان تأمر باعادة الحالة الى ما كانت عليه، او ان تحكم باداء امر معين او برد المثل في المثليات وذلك على سبيل التعويض.
الموضوع: تعیین روش جبران خسارت,امکان جبران خسارت به صورت اقساطی یا درآمد مرتب,الزام مدیون به ارائه تأمین,تقدیر خسارت به صورت نقدی,امکان دستور به بازگرداندن وضعیت به حالت قبلی یا انجام عمل معین