المادة 214

معرف المادة: 19640

رقم المادة : 587

المادة 214 – 1 – يكون الشخص مسؤولا عن اعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز. 2 – ومع ذلك اذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه او تعذر الحصول على تعويض من المسؤول، جاز للمحكمة ان تلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعية في ذلك مركز الخصوم.

الموضوع: مسؤولية الشخص عن الأعمال غير المشروعة,إمكانية تعويض الضرر من شخص غير مميز,التعويض العادل وفقاً لمركز الخصوم