أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 41

متن المادە :

المادة 41: أولاً: لرئيس الإقليم، ولمجلس الوزراء، اقتراح مشاريع القوانين. ثانياً: لعشرة من أعضاء البرلمان، أو لإحدى لجانه المختصة، اقتراح مشروعات القوانين. ثالثاً: لا يجوز اقتراح مشروع قانون تترتب عليه أعباء مالية إلا من قبل مجلس الوزراء، أو بموافقته.

المادة 42

متن المادە :

المادة 42: أولاً: ترسل القوانين التي يقرها البرلمان إلى رئيس الإقليم للمصادقة عليها وإصدارها خلال (15) يوماً من تاريخ تسلمها. ثانياً: لرئيس الإقليم حق الاعتراض على القوانين التي يقرها البرلمان كلياً أو جزئياً، وإعادتها إلى البرلمان خلال المدة المذكورة في البند (أولاً) من هذه المادة لإعادة النظر فيها. ثالثاً: إذا أقر البرلمان القانون ثانيةً (بعد اعتراض رئيس الإقليم عليه) بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، اعتبر مصادقاً عليه، وعلى الرئيس إصداره. رابعاً: إذا انتهت المدة المحددة في البند (أولاً) من هذه المادة دون مصادقة رئيس الإقليم على القانون أو الاعتراض عليه، اعتبر القانون مصادقاً عليه وبحكم الصادر، ويجب نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 43

متن المادە :

المادة 43: تنشر القوانين في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان)، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 44

متن المادە :

المادة 44: لا يجوز الجمع بين عضوية البرلمان وأي وظيفة أو عمل رسمي آخر. وتحدد حالات عدم الجمع الأخرى بقانون.

المادة 45

متن المادە :

المادة 45: تحدد مخصصات رئيس البرلمان ونائبه وسكرتيره وأعضاء البرلمان بقانون.

المادة 46

متن المادە :

المادة 46: ينتهي العمل بالبرلمان في الحالات الآتية: أولاً: انتهاء مدة الدورة الانتخابية. ثانياً: حل البرلمان بقرار من رئيس الإقليم في الحالات التي يحددها القانون. ثالثاً: حل البرلمان بقرار من البرلمان نفسه وبأغلبية ثلثي عدد أعضائه. رابعاً: في حالة حل البرلمان، تجري انتخابات البرلمان الجديد خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ الحل. وفي هذه الأثناء تستمر الحكومة في تصريف الأعمال اليومية.

المادة 47

متن المادە :

المادة 47: السلطة التنفيذية في الإقليم يتولاها رئيس الإقليم ومجلس الوزراء، وفقاً للدستور والقانون.

المادة 48

متن المادە :

المادة 48: رئيس إقليم كوردستان العراق هو أعلى سلطة تنفيذية في الإقليم، ويمثل شعب الإقليم، ويتحدث باسمه، وينسق بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم. وهو القائد العام لقوات البيشمركة (حرس الإقليم).

المادة 49

متن المادە :

المادة 49: يتم انتخاب رئيس الإقليم من قبل مواطني الإقليم بالاقتراع العام السري المباشر، وتحدد كيفية انتخابه وشروط ترشيحه وصلاحياته بقانون.

المادة 50

متن المادە :

المادة 50: يؤدي رئيس الإقليم أمام البرلمان، قبل المباشرة بمهامه، اليمين القانونية الآتية: (أقسم بالله العظيم، أن أحافظ على حقوق ومنجزات ومصالح ووحدة شعب وأرض كوردستان العراق، وأن أؤدي مهامي بأمانة وإخلاص، وأحترم دستور الإقليم وقوانينه).