المادة 50:
يؤدي رئيس الإقليم أمام البرلمان، قبل المباشرة بمهامه، اليمين القانونية الآتية:
(أقسم بالله العظيم، أن أحافظ على حقوق ومنجزات ومصالح ووحدة شعب وأرض كوردستان العراق، وأن أؤدي مهامي بأمانة وإخلاص، وأحترم دستور الإقليم وقوانينه).
الموضوع: أداء اليمين القانونية من قبل رئيس الإقليم,احترام دستور الإقليم وقوانينه,حماية حقوق ومصالح شعب كوردستان العراق,أمانة وإخلاص في أداء المهام