المادة 50

معرف المادة: 16843

رقم المادة : 478

المادة 50: يؤدي رئيس الإقليم أمام البرلمان، قبل المباشرة بمهامه، اليمين القانونية الآتية: (أقسم بالله العظيم، أن أحافظ على حقوق ومنجزات ومصالح ووحدة شعب وأرض كوردستان العراق، وأن أؤدي مهامي بأمانة وإخلاص، وأحترم دستور الإقليم وقوانينه).

الموضوع: أداء اليمين القانونية من قبل رئيس الإقليم,احترام دستور الإقليم وقوانينه,حماية حقوق ومصالح شعب كوردستان العراق,أمانة وإخلاص في أداء المهام