المادة 49

معرف المادة: 16842

رقم المادة : 478

المادة 49: يتم انتخاب رئيس الإقليم من قبل مواطني الإقليم بالاقتراع العام السري المباشر، وتحدد كيفية انتخابه وشروط ترشيحه وصلاحياته بقانون.

الموضوع: انتخاب رئيس الإقليم,شروط ترشيح رئيس الإقليم,صلاحيات رئيس الإقليم,كيفية انتخاب رئيس الإقليم