المادة 48

معرف المادة: 16841

رقم المادة : 478

المادة 48: رئيس إقليم كوردستان العراق هو أعلى سلطة تنفيذية في الإقليم، ويمثل شعب الإقليم، ويتحدث باسمه، وينسق بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم. وهو القائد العام لقوات البيشمركة (حرس الإقليم).

الموضوع: رئيس إقليم كوردستان العراق كأعلى سلطة تنفيذية,تمثيل شعب الإقليم,تنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم,القائد العام لقوات البيشمركة