المادة 46

معرف المادة: 16839

رقم المادة : 478

المادة 46: ينتهي العمل بالبرلمان في الحالات الآتية: أولاً: انتهاء مدة الدورة الانتخابية. ثانياً: حل البرلمان بقرار من رئيس الإقليم في الحالات التي يحددها القانون. ثالثاً: حل البرلمان بقرار من البرلمان نفسه وبأغلبية ثلثي عدد أعضائه. رابعاً: في حالة حل البرلمان، تجري انتخابات البرلمان الجديد خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ الحل. وفي هذه الأثناء تستمر الحكومة في تصريف الأعمال اليومية.

الموضوع: انتهاء مدة الدورة الانتخابية,حل البرلمان بقرار من رئيس الإقليم,حل البرلمان بقرار من البرلمان نفسه,إجراء انتخابات البرلمان الجديد خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً,استمرار الحكومة في تصريف الأعمال اليومية