المادة 46:
ينتهي العمل بالبرلمان في الحالات الآتية:
أولاً: انتهاء مدة الدورة الانتخابية.
ثانياً: حل البرلمان بقرار من رئيس الإقليم في الحالات التي يحددها القانون.
ثالثاً: حل البرلمان بقرار من البرلمان نفسه وبأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
رابعاً: في حالة حل البرلمان، تجري انتخابات البرلمان الجديد خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ الحل. وفي هذه الأثناء تستمر الحكومة في تصريف الأعمال اليومية.
الموضوع: انتهاء مدة الدورة الانتخابية,حل البرلمان بقرار من رئيس الإقليم,حل البرلمان بقرار من البرلمان نفسه,إجراء انتخابات البرلمان الجديد خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً,استمرار الحكومة في تصريف الأعمال اليومية