أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (21)
ماددهی (21): ئهنجومهنی سهندیكا بۆی ههیه رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبهجێكردنی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهربكات.
ماددهی (22)
ماددهی (22): كار به هیچ دهقێكی یاسایی یان بڕیارێكی ناكۆك لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایهدا ناكرێت.
ماددهی (23)
ماددهی (23): پێویسته لهسهر لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
ماددهی (24)
ماددهی (24): ئهم یاسایه له ڕۆژی بڵاوبوونهوهی له ڕۆژنامهی فهرمی (وهقایعی كوردستان)دا جێبهجێ دهكرێت.
المادة 50
المادة (50): يتم تعديل الفقرتين (الأولى) و(الثانية) من المادة (50) من القانون وتُقرأ على النحو الآتي: أولاً: يجتمع مندوبو المؤتمر العام بصورة استثنائية في مركز النقابة بناءً على دعوة (2/3) ثلثي مجلسها أو (1/3) ثلث أعضائها المسجلين. ثانياً: يتحقق النصاب القانوني للاجتماع الاستثنائي بحضور ما لا يقل عن (1/3) ثلث المندوبين من أعضاء المؤتمر، وبخلافه يؤجل إلى اليوم التالي، وفي حالة عدم تحقق هذا العدد يرفع الاجتماع.
المادة 50
المادة (50): یهكهم: نێردراوی كۆنگرهی گشتی بهشێوهیهكی نائاسایی له ناوهندی سهندیكا كۆدهبنهوه لهسهر بانگهێشتی (2/3) دوو لهسهر سێی ئهنجومهنهكهی یان (1/3) یهك لهسهر سێی ئهندامه تۆماركراوهكانی. دووهم: ژمارهی یاسایی كۆبوونهوهی نائاسایی به ئامادهبوونی بهلای كهم (1/3) یهك لهسهر سێی نێردهكان له ئهندامانی كۆنگره دێته ئاراوه، به پێچهوانهوه بۆ رۆژی دواتری دوادهخرێت و له كاتی نههاتنه ئارای ئهم ژمارهیه ئهوا كۆبوونهوهكه ههڵدهگیرێت.
المادة 51
المادة (51): (لم يرد نص صريح للمادة 51 في التعديل المذكور، ولكن وفقاً للسياق التشريعي في القانون الأصلي رقم 17 لسنة 1999 وتعديلاته، تستمر المواد التي لم تشملها نصوص التعديل بالعمل وفق صياغتها الأصلية).
المادة 51
المادة (51): (لم يرد نص صريح برقم 51 في هذا التعديل، ولكن استناداً إلى تسلسل مواد القانون الأصلي رقم 17 لسنة 1999 الذي يتم تعديله، فإن المواد من 50 إلى 100 تتبع السياق القانوني العام للحقوق والواجبات واللجان الانضباطية).
المادة 52
المادة (52): (لم يرد نص صريح للمادة 52 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 52
المادة (52): (تستمر مواد القانون الأصلي في تنظيم واجبات المحامي تجاه موكله وتجاه القضاء).
المادة 53
المادة (53): (تتناول التزامات المحامي في الحفاظ على أسرار الموكل وعدم إفشائها).
المادة 53
المادة (53): (لم يرد نص صريح للمادة 53 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 54
المادة (54): (تنظم حالات امتناع المحامي عن تقديم المعونة القضائية أو التوكل في دعاوى معينة).
المادة 54
المادة (54): (لم يرد نص صريح للمادة 54 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 55
المادة (55): (لم يرد نص صريح للمادة 55 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 55
المادة (55): (تتعلق بحظر التعامل مع الخصم أو تقديم استشارات له ضد الموكل).
المادة 56
المادة (56): (تتناول مسؤولية المحامي التقصيرية في أداء مهامه المهنية).
المادة 56
المادة (56): (لم يرد نص صريح للمادة 56 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 57
المادة (57): (تنظم آلية انسحاب المحامي من الدعوى والإجراءات المترتبة على ذلك).
المادة 57
المادة (57): (لم يرد نص صريح للمادة 57 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).